الدرس/123/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00قضاء الصوت ولا يقضي من الصلوات الا ما ينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجواله فيه ويعظم من رمضان ما عظم الله سبحانه. قال الامام والكفارة في ذلك اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد
0:20قبل هذا سبق اخر الكلام على قوله رحمه الله ومن سافر اقل من اربعة برد فظن ان الفطر مباح له فاثر فلا كفارة عليه. ثم قال وعليه القضاء وكل من افطر متأولا فلا كفارة عليه. قصد المؤلف رحمه الله
0:40ان يذكر هنا حكم من افطر متأولا. وكلامه رحمه الله يقصد به المتأول تأولا قريبا. قويا كما قال الشراح انه يقصد المتأول تأولا قويا قريبا. فهذا هو الذي عليه القضاء ولا كفارة عنه. لان الشيخ قال وكل من افطر
1:05تأولا فلا كفارة له. اذا يقصد التأول المعتذر. وهو التأول القوي او القريب وضابطه هو اكانت السببية فيه قوية. بخلاف البعيد وهو ما كان فيه السببية فيه ضعيفة هذا لا
1:24اه يسقط الكفارة بل يوجب الكفارة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الامثلة للتأويل القريب وبعض الامثلة للتأويل البعيد مما ذكر المحشي رحمه الله. ثم قال وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع
1:42مع القضاء هؤلاء اه تجب عليهم الكفارة مع القضاء. قضاء ذلك اليوم الذي بطل وفسد بالفطر عن ذلك ويجب عليهم مع ذلك الكفارة وقد سبق ذكر ادلة المالكية على هذا. ثم قال الشيخ والكفارة في ذلك اطعام
2:06قتيل مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك احب الينا. لما ذكر الشيخ رحمه الله الكفارة في مواضع في مواضع متعددة فيما سبق ذكر الكفارة. قال تجب الكفارة فعليه الكفارة كذا مرات متعددة وهو يذكر الكفارة. فكان
2:26قائلا قال له ما هي الكفارة قد ذكر ثمرات انه يجب على المفطر عمدان الكفارة ونحو هذا ممن تجب عليهم الكفارة فما هي الكفارة؟ فشرع رحمه الله في بيانها وبيان المختار عندنا في المذهب فيها. قال والكفارة في ذلك اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ولا
2:51له ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين. اذا الكفارة عندنا في المذهب احد ثلاثة امور على سبيل التخيير. المكفر اما ان يطعم ستين مسكينا او يعتق رقبة او يصوم شهرين
3:07متتابعيني هو مخير بين خصلة بين هذه الخصال الثلاثة. فايها فعل اجزاء؟ ايها فعل اجزاء هذا حكم لكن ما هو الافضل ما زلنا نتحدث عن المذهب هي على سبيل التخيير ما هو الافضل عندنا في المذهب؟ الافضل عندنا كما قال ما لك وآآ
3:32قال بذلك اكثر تلاميذه واصحابه ما ذكر الشيخ هنا هو الاطعام في الدرجة الاولى في المرتبة الاولى الإطعام ثم يليه عتق الرقبة ثم بعد ذلك صيام شهرين متتابعين بهذا الترتيب هذا على سبيل
3:53الافضلية اما من جهة الاصل فالاصل عندنا في المذهب ان هذه الكفارة على التخيير لا على الترتيب. مثلها مثل اه كفارة اليمين في الدرجة الاولى من حلف وحنيف فهم مخير بين ثلاثة امور
4:12اما اطعام عشرة مساكين او كسوتهم تحرير الرقبة على سبيل التخيير. فكذلك عندنا في المذهب المكفر مخير بين هذه الثلاثة. لكن الاحب الى مالك وكثير من اصحابه والمفضلة عندنا في المذهب هو الاطعام لما سيأتي ذكره سنعلل ان شاء الله ذلك ثم
4:32يليه عتق الرقبة ثم بعد ذلك الصيام هذا الترتيب على سبيل الأفضلية وإلا فأي شيء فعله اي شيء فعل المكفر اجزاءه وعندما نقول هي على التخيير عندنا في المذهب تفهمون من هذا ان في المسألة خلافا
4:52فجمهور الفقهاء يقولون الكفارة هنا على سبيل الترتيب لا على التخيير هي مرتبة على الترتيب لا على التخيير. ويستدلون بحديث الاعرابي. فانه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال هلكت
5:11و اهلكت قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة فقال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا فهل تجد اه ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا الى اخر الحديث
5:26فالشاهد عندهم عند المخالفين من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله اولا عن عتق الرقبة ثم ثانيا عن صيام شهرين متتابعين وفي بعد ذلك سأله عن اه عن اطعام ستين مسكينا. فقالوا اذا هي على الترتيب اول ما يجب على المكفر عتق رقبة. فان عجز عن ذلك لم
5:51يستطيع فيصوم شهرين متتابعين. فإن عجز لم يستطع فحينئذ يطعم ستين مسكينا فيقولون هي على سبيل تخيير على سبيل الترتيب تمسكا بظاهر هذا الحديث الذي ذكرت. لكن عندنا في المذهب لا هي على سبيل التخيير ويستدلون على ذلك
6:11برواية اخرى ورد فيها التخيير وهي رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابو هريرة آآ تحدثوا عن رجل افطر في رمضان قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين من
6:31والاصل في او هنا انها للتخيير فامره ان يفعل كذا او كذا او كذا اذن فابو هريرة فهم من الحديث التخيير لان الظاهر ان القصة واحدة ان هذا الرجل هو الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بهذا ونحوه على انها على سبيل التخيير وقال غيرنا هي على
6:54على الترتيب ولهذا المالكية لما قالوا هي على التخيير اه لم يراعوا المصلحة التي قال بها بعض فقهاء المالكية كيحيى بن يحيى الليثي في اه الملك او الغني يقاس عليه الغني الذي لا يحصل له الزجر
7:20بامره باطعام ستين مسكينا اذا كان الانسان غنيا ملكا او نحوه من الاغنياء وانتهك حرمة رمضان فافطر عمدا وامر بان يطعم ستين مسكينا فهذا لا يزجره. فلا يحصل له بكفارة الزجر والردع المراد. فقال بعضهم اجتهادا كي يحيى بن يحيى
7:44انه لا يكلف بما يشق عليه لينزجر بصيام شهرين متتابعين. تكليفه بعتق الرقبة وباطعام ستين مسكين لا يزجره والذي يزجره هو ان يكلف الصيام. هذه المصلحة تعتبرها علماء المالكية مصلحة ملغاة
8:04قالوا هي مصلحة ملغاة غير معتبرة لانها في مقابل النص قد ورد في الحديث التخيير فلهذا لم يعتبروا هذا من المصلحة المرسلة لانها مصلحة دل الدليل على الغائها فهي مصلحة ملغاة ولم يرتدوا هذا
8:22التعليم فقالوا هو مخير سواء كان ملكا او فقيرا او مملوكا غنيا او فقيرا مخير بين هذه الخصال الثلاثة. اذا الشاهد الافضل في منها عندنا هو الاطعام. قال الشيخ والكفارة
8:39في ذلك اطعام ستين مسكينا طيب هاد الإطعام شنو المقدار ديالو؟ ما هو مقدار الطعام؟ قال الشيخ لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكل اذا اطعام ستين مسكينا ستين بدا. سنطعم ستين شخصا مسكينا
9:02نطعم كل واحد منهم ودا. اذا فالقدر المخرج هو ستون مدة وعدد المعطى لهم هذا قدر مخصص ستون مسكينا لكل مسكين مد واحد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشهور عندنا في المذهب اعتبار عدد المساكين. اعتبار عدد المساكين اه
9:25فهذا امر لابد منه في الكفارة ولهذا قالوا من اخرج ستين مدا لا قل من ستين مسكينا خرج هو ستين مود لكن عطاها لأقل من ستين. مسكين. مسكينا. كاين بعض المساكن عطاوهم جوج د الأمداد ولا مدة ونص. فأعطاها لأقل من ستين
9:46يمكن لخمسين او اربعين فيجب عليه ان يأخذ من اعطاهم اكثر من مدين وان يعطي غيرهم ليكمل العدد وهو ستون مسكينا ان بقي بيده ما اعطاهم. اما ان اكلوه لباعوه فلا شيء له. يعاود يخرج امداد اخرى لمساكين اخرين
10:05فالشاهد ان العدد اللي هو ستون شخصا فردا مسكينا معتبر عندنا. وهذه المسألة خلافية وقد اشرنا للخلاف كتكون في شرح بلوغ المرض منهم من قال لا لا يشترط ذلك فيجوز ان تعطى ان يعطى ستون مدة لا قل من ستين مسكينا المطلوب هو اخراج ستين
10:29مدة ولو اعطيت لأقل من ستين ولو اعطيت لثلاثين او لخمسة عشر يجزئ هذا والمسألة خلافية اذا الشاهد المشهور عندنا في مادام انه لابد من العدد من ستين اه مسكينة ليه؟ لان الله تعالى نص على ذلك قال اه وعلى الذين يطيقون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دابا في الكفارة نص على ذلك
10:53قال له اتطيق ان تطعم ستين مسكينا؟ مسكينا هذا وصف لموصوف محذوف اي ستين شخصا مسكينا فقالوا لابد من هذا العدد اذن الشاهد قال لكل مسكين مد مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد هو ملء
11:13الكفين هو ملء الكفين غير منقبضتين ولا مبسوطتين غير منقبضتين هكذا مجموعتين ولا مبسوطتين المعتدلتين ملء الكفين بالسورة التي اه يجمع الإنسان بكفيه اكثر ما يمكن جمعه من الطعام او غيره. الصورة التي يمكن آآ جمع اكثر كم من ممكن
11:44من الطعام هاديك هي الصورة المعتبرة لأن الإنسان ان بسط كفيه يسقط الطعام وان جمعهما لن يأخذا الا قدرا قليلا يسيرا اذا فلا يكونان مقبوضتين ولا مبسوطتين اذا ملء ويشترط في الكفين كذلك ان تكونا معتدلتين لا صغيرتين ولا كبيرتين. اذا كل مسكين له مد
12:10النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ فذلك احب الينا. ونفس العبارة هذه قد جاءت عن ما لك. لما سئل عن عن الكفارة قال الاطعام احب الي فلا احب الي. اذا قوله احب الي لا يقصد معشر مالكية. فذلك احب الينا نحن المالكية
12:33اي افضل اه لماذا كان الإطعام افضل عندنا في المذهب. الإطعام افضل لأن فيه نفعا لعدد كبير من المساكين. بما في فيه من النفع الكبير فهو انفع من الصيام بلا شك من عتق الرقبة ففيه نفع ستين مسكينا بذلك المد الذي يعطاهم
13:02اه ايضا مما علل به هذا التفضيل عندنا في المذهب قالوا انه هو الذي وقع في حديث الاعرابي. فالاعرابي لما عن الصوم وعن العتق وكذلك عن الاطعام اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعم به
13:22المساكين ولما قال له الرجل لا يوجد ما بين نابتين لابتيها من هو افقر مني قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا اهله فالشاهد على كل حال ان انه حصل في حديث الرجل او في قصة الرجل الاطعام هو الذي وقع
13:40وبهذا الحديث ايضا بهذا الاستدلال الذي ذكرناه يستدل من يقول بانه لا يشترط العدد بدليل ان الرجل اخذ ذلك الطعام الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفي ستين مسكينا اخذه وحده وقال له اطعمه اهلك مع انه لا
14:00اه اه لن يعطى لستين شخصا مسكينا. فبهذا ايضا استدل من قال ان العدد غير معتبر اه اذن الشاهد الافضل عندنا في المذهب هو الاطعام لامور كثيرة منها ما ذكرت
14:21هو معتبر منها اه الامور التي ذكرت ومما ايدوا به ذلك ايضا قالوا ان الاطعام قد ورد في كفارات كثيرة لم يرد فقط في هذه الكفارة. وهو المطلوب فيما يتعلق بالصيام في موضوع
14:41هذا المسائل لي كتعلق بالصيام طلب من المكلف الإطعام في غير هذا المحل فمثلا العاجز اذا افطر انه يستحب له في المذهب عندنا الاطعام. المريض مرضا مزمنا يستحب له الإطعام
14:58اه المرأة المرضع التي سبقت معنا انها خافت على ولدها فأفطرت اه تقضي وتطعم الحامل على قول غير مشهور عندنا في المذهب كذلك تقضي وتطعم اذا فاجتهد هؤلاء الذين افطروا في رمضان لعذر من الأعذار يجب عليهم
15:20لإطعام اذا فالإطعام هو الأنسب في الكفارة لأن ما يتعلق بالصيام كما ذكرنا الأن ممن افطر لعذر كهؤلاء يطعم اذا فالافضل للمكفر فيما يتعلق بالصيام لان هذا مكفر كفارة تتعلق بالصيام انتهك حرمة رمضان فهذا ايضا
15:41رجحوا به من هذا من هذا الوجه الذي ذكرت الاية وقد سئل مالك كما في المدونة سئل عن الكفارة قيل له كيف تكون الكفارة صارت المجامع المنتهك حرمة رمضان فقال رحمه الله الطعام لا يعرف غير الطعام
16:09ثم قال ابن قاسم ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام. الطعام لا يعرف غير الطعام اي مالك. اجيب هذا شنو المقصود بقوله لا يعرف غير الطعام؟ اي انه يفضله. لا يعرف غيره بمعنى انه لا يفضل الا الطعام لا يفضل غيره. وليس
16:29تا المراد انه لا يعرف غيره لان ذلك من من المعلوم من الامور المعلومة عند العامة او عند طلبة العلم فضلا عن الائمة. فهو رحمه الله يقصد اه القصد بهذا انه
16:44لا يرجح غيره لا يقدم ولا يفضل غيره رحمه الله تعالى اذا يقول رحمه الله لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك احب اليه. ثم قال وله ان يكفر بعتق رقبة
17:04له اي للمجامع المكفر ان شاء رحمك الله ان شاء الا يطعم ستين مسكينا وان يعتق رقبة ان فعل ذلك فله ذلك لكن يشترط في الرقبة ما ما هو معلوم من الشروط ان تكون سليمة
17:22من العيوب وان تكون مسلمة غير كافرة والا تكون ملفقة ماشي يعتق رقبة ملفقة يعتق من رقبة نصفا ومن نقابة اخرى النصف الاخر مثلا واحد الرقبة اعتق فيها النصف وبقي النصف يعتق فيها النصف ورقبة اخرى حتى هي بقي فيها النصف يعتق فيها النصف فمجموع
17:42نصف هذه الرقابة ونصف هذه الرقابة يعطينا رقبة لكنها ملفقة من نصفين لا يجب ان يعتق رقبة كاملة لا ملفقة من من نصفين. قال الشيخ او صيام شهرين متتابعين. ثم قال وليس على
18:01لا من افطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. اذن هذا شكون هذا؟ الذي افطر في رمضان متعمدا. اما من افطر في قضاء رمضان كان يقضي ما عليه من الأيام في رمضان كان مسافرا او مريضا وعليه بعض الأيام من رمضان ثم شرع في قضائها وهو يقضي يوما من الأيام
18:21افكار متعمدا اكل او شرب او جامع متعمدا في قضاء رمضان هل عليه كفارة؟ قال ذلك الشيخ لا ليست عليه كفارة عندنا في المذهب عليه القضاء فقط وانما الذي عليه الكفارة هو في رمضان
18:38لماذا؟ لأن هذا الذي افطر في القضاء اه لم يفطر في رمضان وانما افطر في يوم بدل اليوم الذي افطره في رمضان والكفارة انما جاءت فيمن افطر في رمضان. وهذا ذاك اليوم غير بدل وعوض من يوم افطره في في رمضان
18:59قالوا لا كفارة عليه لا دليل على ذلك. وانما الواجب القضاء فقط دون الكفارة ثم قال الامام رحمه الله ومن اغمي عليه ليلا فافاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات الا
19:19لما افاق في وقته ومن اغمي عليه المغمى عليه هو من ذهب عقله الا ان المغمى عليه يذهب عقله في وقت اه يذهب عقله في اه وقت وجيز في الغالب ولا يكون مستيقظا اذا ذهب عقله ما كيكونش فايق
19:42لا يمشي ولا يروح اما المجنون فانه يذهب عقله في الغالب في وقت طويل ويكون مستيقظا المغمى عليه لا يكون مستيقظا يكون الشخص عاقلا فاذا اغمي عليه لام يغمى عليه فينام لا يكون مستيقظا. وضح الفرق اما المجنون فانه يكون مستيقظا متكلما يأتي ويذهب
20:12ومع ذلك ارتفع اش؟ عقله عقله غير اه حاضرين اذا المغمى عليه من ذهب عقله وحكمه هذا لي غنتكلمو عليه كحكم المجنون الحكم لي غندكروه المغمى عليه يدخل فيه المجنون طيب ما الفرق بين المغمى عليه والمجنون؟ كلاهما يشترك في ذهاب العقل المغمى عليه
20:35وقت الإغماء ذهب عقله والمجنون كذلك ذهب عقله الفرق بينهما ان نغمى عليه لا يكون مستيقظا. والمجنون يكون مستيقظا. طيب هذا الذي يعني قال ومن اغمي عليه ليلا فافاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم. ولا يقضي من الصلوات الا ما افاق في وقته
20:59الصورة التي ذكرها الشيخ شخص الاغنية عليه ليلى ليلى قبل العشاء ولا بعد العشاء المقصود اغمي عليه قبل الفجر ولم يستيقظ الا بعد الفجر اذا اغمي عليه بالليل واستيقظ من الاغماء افاق من اغمائه بعد
21:17طلوع الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم عندنا في المدد. قال ولا يقضي من الصلوات الا ما افاق في وقته. فرق عندنا في المذهب بين الصلاة و والصيام والتفريق بين المغمى عليه في الصلاة والصيام كالتفريق بين الحائض في الصوم والصلاة فإن الحائض
21:38تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. كذلك المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصوم يكون مرة في السنة فقضاء ما فات المغمى عليه ولا الحائض من الصوم يسير اما الصلوات فانها تتكرر في اليوم والليلة خمسة
21:58مرت ففي امر الحائض وكذلك المغمى عليه بقضائها مشقة. طيب قال لك ولا يقضي من الصلاة الا ما افاق في وقته. مثال ذلك ليتضح لو وان احدا اغمي عليه قبل دخول وقت العشاء. قبل من دخول وقت العشاء اغمي عليه. ولم يستيقظ الا عند طلوع الفجر. تطلع الفجر
22:18فاق من من غيبوبته تسقط عنه صلاة العشاء نعم ما افاق في وقته يجب عليه آآ افاق في في وقت الفجر وجب عليه الفجر. لو فرضنا انه لم يفق الا بعد طلوع الشمس
22:35افاق بعد طال نعس قبل العشاء واستيقظ بعد طلوع الشمس فتسقط عنه العشاء والفجر. وضع آآ اغمي عليه في اخر في وقت العشاء اغمي عليه قبل العشاء واستيقظ قبل الفجر بلحظات
22:57يجب عليه العشاء ولو في الوقت الضروري اذا افاء في وقت الصلاة ولو الضروري وجب عليه افاق بعد الفجر بلحظات ثم بعد ذلك طلع الفجر فيجب عليه العشاء. افاق بعد طلوع الفجر اذا خرج وقت العشاء لا يجب عليه العشاء. او اغمي عليه قبيل الظهر ولم يستيقظ الا بعد دخول وقت
23:17المغربي الا بعد غروب الشمس لأنه وقت الظهر والعصر الضروري واحد استيقظ بعد غروب الشمس تسقط عنه الظهر هو والعصر وضحى وهكذا وضح المعنى اذن قال ولا يقضي من الصلاة الا ما افاق في وقته اي اذا افاق وبقي وقت الصلاة لم يخرج ولو
23:36هذا يجب عليه ان يأتي به حكمه حكم الحائط واذا افاق بعد خروج وقت الصلاة فانه يسقط عنه. اذن تفصيل حكم المغمى عليه من جهة الصيام لان الكلام اللي ذكر الشيخ منطوقه له
23:52ومن اغمي عليه ليلا فافاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم اذن مفهومه الى افاق او بين طلوع الفجر ولماء طلوع الفجر يصح صومه؟ اه نعم يصح صومه اما الى فاق بعد طلوع الفجر فلا
24:08فلا يصح صومه بمعنى ذاك اليوم فاسد وبالتالي عليه قضاء وبيان هذا ان يقال المغمى عليه لا يخلو من اما ان يغمى عليه قبل الفجر او بعده. فاذا اغمي عليه قبل الفجر وافاق قبل طلوعه شخص اغمي
24:28عليه بالليل مور العشا قبل من الفجر وافاق قبل طلوع الفجر ولا مع طلوع الفجر ما حكم ذلك اليوم؟ يصح صومه؟ اه نعم يصح لان في الوقت الذي افاق سينوي الصيام ويصح صومه. هذا اذا افاق قبل الفجر او
24:45مع طلوعه فإن افاق بعده بقليل بلحظة طلع الفجر بلحظات يسيرة افاق عندنا في المذهب لا يجزئه صيام ذلك اليوم. نعم امسك عن الاكل والشرب لكن عليه القضاء لانه افاق بعد طلوع الفجر ولو بلحظات يسيرة وهذا هو
25:05المذكور في كلام الشيخ ومن اغمي عليه فافاق بعد طلوع الفجر بعد ولو بيسير. فعليه قضاء الصوم وهذا هو المشهور في المذهب وعندنا في المذهب رواية اخرى رواية اشهب قال يجزئ اشهب يقول
25:23يجزئ هذا الذي افاق بعد طلوع الفجر. اذا هذا حكم هادشي كامل الصور اللي دابا تكلمنا عليها. حكم من اغمي عليه قبل الفجر هاد الصور كاملة من اغني عليه قبل الفجر ثم في الإستيقاظ
25:38اما استيقظ قبل الفجر او معه او استيقظ بعد الفجر. عرفنا حكمه ياك ا سيدي؟ طيب شنو بقات لنا الآن السورة؟ ديال من اغمي عليه بعد الفجر شخص اغمي عليه بعد الفجر عاد دخل في الاغماء مفهوم كلام؟ ومن اغمي عليه بعد طلوع الفجر ففيه
25:58بالتفصيل ان كان الاغماء اقل اليوم او نصفه لم يضره. وان كان الاغماء اه اكثر من ذلك فانه يقضي ذلك اليوم اذا من اغمي عليه بعد الفجر فينظر فيه فإن
26:20اه اغمي عليه اقل من اليوم اقل يوم او نصف اليوم اقل ليوم او نصف اليوم يعني من الزوال اا فما دونه شخص اغمي عليه بعد الفجر واستيقظ قبل الزوال هذا صح صومه؟ انعم يصح صومه وان استيقظ بعد الزوال
26:46وجب عليه القضاء على المشهور في على المشهور يجب عليه القضاء. وضح اذا ما الاغنية اعيد باختصار من اغني عليه قبل الفجر اذا استيقظ قبل الفجر او مع طلوع الفجر صح صومه
27:02بمعنى لا قضاء عليه واذا استيقظ بعد طلوع الفجر ولو بقليل فعليه القضاء. هذا من اغمي عليه قبل الفجر. من اغمي عليه بعد الفجر اذا اغمي عليه بعد الفجر راه في اول يوم الصوم كان عاقلا ملي كنقولو بعد الفجر اذن اول وقت اول يوم الصيام
27:24لي هو بعد طلوع الفجر بلحظات كان عاقلا نوى الصيام وبدا الصيام ديالو عادي بدأ صومه ابتداء حسنا ابتداء جيدا لكن بعد ذلك عطر عليه الإغماء بدا الصوم ديالو مزيان ثم طرأ عليه الإغماء فإن كان الإغماء يسيرا صح صومه وإن لم يكن
27:44يسيرا كان كثيرا وجب عليه القضاء طيب شنو الضابط ضابط الفرق بين اليسيري وغيره انه ان اغمي عليه اقل نصف اليوم او اقل من نصف اليوم فلا قضاء وان كان اكثر من نصف اليوم فعليه القضاء
28:06وهذا كله كما قلنا فاشفي الصيام اما الصلاة فانه لا يقضي الا ما افاق في وقته كما ذكر الشيخ ثم قال وينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان
28:23رمضان ما عظم الله وينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجوارحه قوله وجوارحه من باب عطف الكل على الجزء لان اللسان من الجوارح لكن خصه بالذكر لخطورته لماذا خصهم بديك قال ان يحفظ كون كان قال ان يحفظ جوارحه اللسان داخل في عموم الجوارح اذ هو جارحة لكن خصه
28:51بالذكر لخطورته. ولعظمة افاته. ولسهولة قوع المعاصي به المعاصي التي تقع باللسان سهلة على الانسان. لا يكلف فيها اه نفسه وكلفة شديدة لا يحتاج في الوقوع في المعاصي باللسان الى عناء ومشقة شديدة. بيسر بسهولة يقع في المعاصي
29:25بلسانه ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. اكثر خطايا ابن ادم في لسانه علاش اللسان هو اكثر الذنوب التي يرتكبها الانسان في لسانه؟ لان الذنوب باللسان ليس فيها مشقة ولا عمل
29:45سهلة على اللسان وموافقة لهوى النفس. النفس بطبعها تهوى ذلك وتميل اليه وهو سهل ولا يحتاج الانسان ان يحمل شيئا ولا ان يذهب ولا ان يروح في مكانه جالسا متكئا مضطجعا يعصي الله تعالى بلسانه يتكلم
30:05بالكلمة من سخط الله فيقع في المعصية. يتكلم بغيبة ولا نميمة ولا كذب ولا شهادة زور. او غير ذلك فيقع في المعصية بلسانه واضح الكلام؟ بمعنى ايسر المعاصي واسهلها على العبد هي المعاصي التي تكون باللسان. وممكن يقترفها العبد في اي
30:25وقت وفي اي مكان في اي وقت وفي اي مكان وما يحتاج تا شي الات ولا وسائل ولا شيء ينطق بلسانه من سخط الله فيقع فيه المخالفة. اذا خطير ولا لا؟ اه خطير لهذا جاءت النصوص الكثيرة محذرة من افاته بخطورته
30:46كأن الانسان يملك شيئا يملكه ويحمله معه وقد يكون سببا في هلاكه بحالا هاز معك عدو كأن الانسان يحمل معه عدوا يجب ان يحذر منه في اي مكان ذهبت في اي مكان
31:04ان كنت في اي وقت من الاوقات راه معاك واحد العدو قد اه يغلبك ويغير عليك في اي وقت من الاوقات ينتظر اه لحظات غفلاتك