التفريق بين الطلاق والتحريم - بن باز - مشروع كبار العلماء
0:00قال لزوجته انت حرام علي. ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقى حرام عليك الا اذا كنت قلت لها ان قالت فالفرق بين حرام علي وانت طالب؟ لا لا الطلاق شيء والتحريم شيء طيب انت حرام علي عليه كفارة ايوه ولا تكن مطلقة لزوجتك باقية ثوب
0:21ايوه فاذا قننتي عليه حرام او مثل امي انت عليك ظهر امي او مثل اختي او مثل بنتي يقصد تحريم هذه صار عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعم ستين مسكينا ثلاثين صاع كل وحد الله نصف ساعة كيلو ونصف كل واحد من قوت البلد من تمر او
0:41رز او حمضة قبل ان يغسلها قبل ان يتصل بها هذا هذا حكمه اما اذا قال انت طالق هذه طلقة واحدة كما قبلها شيء طلقة واحدة يراجعها وهي زوجته ولا عليه كفرة ولا عليه شيء. نعم. لكن بس هو قال له انت حرام علي فقط ما حرام علي حكم حكم الظهار. ازدحام. كما لو قال انت عليك ظهر امي. ايوا. نعم. هم