استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/115/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00وعلى آله وصحبه وبعد سيكون الامام دخل الجماعة في قبر واحد القبلة. ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد تولي عليه. ويصلى على اكثر من سنة
0:30قال الامام رحمه الله ولا بأس ان تجمع صلاتي واحدة ويلي الامام الرجال او الامام الرجال ان كان فيه ذكر رحمه الله هنا انه لا بأس ان تصلى صلاة واحدة على عدة جنائز. اذا وجد عندنا اكثر من ميت
0:59اسمعي فأكثر فلا بأس ان تصلى صلاة واحدة على على الجميع واستفيد من ولا بأس انه اذا صلينا على كل ميت على حدة فذلك ايضا صحيح. بل ذلك هو الاصل ان يصلى على كل ميت
1:19لكن اذا جمعناه وصلينا عليهم صلاة واحدة فذلك جائز. قال الشيخ ولا بأس بمعنى ان ذلك يجوز ان تجمع الجنائز في صلاة واحدة ان يجمع الموتى وان تصلى عليه صلاة واحدة
1:39ثم ذكر رحمه الله كيفية آآ كيفية وضعهم امام الامام رجالا ونساء فقال ويل للامام الرجال ان كان فيه النساء ان كان هؤلاء الموتى مختلطين فيهم رجال ونساء فيلي الامام الرجال والنساء
2:05ساؤوا يلين القبلة يكون الرجال ممن يلي الامام والنساء بعدهم ممن يلي القبلة هذا معنى قوله ويدي اما الرجال ويصح ان يقرأ ويد الامام رجالا لان كل واحد منهما يري الاخر سواء كان يلي الامام ولا الرجال ولا يجد اماما رجال المقصود ان الامام
2:34يكون قريبا من الرجال الجنائز التي تقرب من الامام وتكون آآ جهته قريبة منه هي جنائز الرجال وبعد ذلك توضع جنائز النساء امام الرجال جهة مما يلي القبلة قال وان كانوا رجالا
2:56الى افضله مما يلي في الله. لو كان هؤلاء الموتى كلهم رجالا لم يكن فيهم نساء. قال فيجعل افضلهم لما يلي الايمان افضل هؤلاء الرجال وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك. وجعل من دونه اي من دون الامام النساء
3:22والصبيان ظاهر قول الشيخ وجعل من دونه النساء والصبيان انه يرى تقديم النساء على الصبيان وهو قول ابن حبيب لكنه مخالف للمشروط مشهور في المذهب ان الصبيان يقدمون على النساء
3:42من يقول الشيخ هنا وجعل من دونه النساء والصبيان. اذا اول من يجعل امامه قال لك الرجال ويجعل من دونه النساء ثم بعد ذلك الصبيان فإذا ظاهر كلامه ان النساء
4:02اي يقدمن على الصبيان لكن كما قلنا هذا القول خلاف المشهور المشهور في المذهب هو ما قررناه لان الصبيان يقدمون على على النساء فيكون الموتى على هذا الترتيب يرد امام الرجال ثم الصبيان ثم النساء
4:24ودائما حر من كل هذه الاصناف الثلاثة الحر مقدم على على العبد والحر من هذه الاصناف الثلاثة يقدم على النار الرجال الاحرار يقدمون على الاذقة والصبيان الاحرار يقدمون على الارقاء والنساء الحرائر مقدمات على
4:44على الايمان على الرقيقات قال رحمه الله وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك الى القبلة. ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا ويقرب الى الامام افضله. ذكر الان هيئة اخرى للصلاة على الجنائز. هيئة ثانية
5:09الهيئة الثانية هي ان يجعل الموتى صفا والامام يقرب الى الى افضله. او يوضع قرب مكان الامام افضل هؤلاء الموتى من الرجال. لكن يجعلون صفا واحدا هكذا لا يقدم احدهما احدهم على
5:29احد الرجال على الاخر اذا قال ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا لكن المقصود صفا واحدا للرجال وصفا للنساء مشي مقصود صفا مختلطا فيه رجال ونساء لا اجعلوا صفا واحدا ان كانوا جميعا رجالا يجعلون صفا واحدا امامه وهو يقرب من افضلهم. يقف عند افضلهم
5:52لكن ان كانوا رجالا ونساء يجعل صف للرجال وبعده صف اخر لدين النساء وان كان هناك صبيان يجعل صرف خاص للصبيان. قال ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا ويقوم الامام الى
6:08وان يقربوا الى الامام الصديق اه قال رحمه الله واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضله مما يلي القبلة المؤلف رحمه الله هو الان في هذا السياق يتحدث على الصلاة على الميت والباب الذي نحن فيه باب اش؟ باب الصلاة على الميت وذكر دفن الجماعة هنا للمناسبة بين
6:39الصلاة والمناسبة هي انه لما ذكر الصلاة على الجماعة من الجنائز ناسب ان يذكر فائدة تتعلق كما يمكن ان يصلى على الجنائز في آن واحد دفعة واحدة يمكن ان آآ يمسح
7:02الجماعة من الرجال في قبر واحد فلهذه المناسبة ذكر هذه المسألة وهي متعلقة بالدفن سبق الكلام على الدفن اذن قال له اما دفن الجماعة في قبر واحد سيجعل افضل مما يلي القبلة. ظاهر كلام الشيخ ان دفن الجماعة في القبر الواحد جاء
7:22مطلقا لأنه لم يقيد ذلك بالضرورة. ما قالش واما نحن في قوله عند الضرورة. وهذا قول مغشوش قول ضعيف والقول الراجح والمشهور في المذهب ان هذا الامر لا يجوز الا عند الضرورات. اذا تعذر او
7:42حفظ قبري لكل ميت. اذا تعذره تعسر الأمر فحينئذ لا بأس ان يجمع الإثنان والثلاث والاربعة على حسب الضرورة في القبر الواحد. اما اذا امكن ان يحفر لكل ميت قدر فلا
8:02الواجب وهذا هو الأصل اذا هاد المسألة يذكر الشرك مثلا عند لو فرض عندنا موتاها كثر وقعت فاجعة فمات كثيرون من المسلمين وليس عندنا من يكفي لحفر المقابر لهؤلاء لي غادي يحفر لكل ميت قبر ليس عندنا من يكفي لذلك ولو اراد آآ ولو اردنا ان
8:32لكل واحد قدرا لتغيرت الجنائز تغيرت لاننا سنؤخر دفنها وبالتالي تتغير. فهذه ضرورة من الضرورات مثلا هذه تعد ضرورة من الضرورة. فحينئذ يجمع في القرن الواحد الاثنان والثلاثة والاربعة والخمسة على حسب الضرورة وضح البال اذا دعت ضرورة بدلها كما وصفت
8:57فحينئذ تأتي الرخصة والا الاصل ان يدفن كل قدر كل ميت في قبره اذا هذا الكلام الذي ذكر هنا انما يجوز للضرورة ويكره لغير الضرورة وبعضهم قال يمنع يحرم اقل ما في هذا انه لغير ذكرى. والاصل ان يفعل هذا عند الاضطرار
9:28والدليل على مشروعية هذا الامر حديث هشام ابن عامر قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل انسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا
9:48واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبري. اذا لاحظ اش كيقول الراوي؟ يقول شكونا الى سمع واحد فقلنا يا رسول الله حفروا حفرو علينا لكل انسان شديد شديد اي شاق صعب متعسر ان نحفر لكل واحد قبره الموتى كثر
10:08والارض صلبة ليس مع المؤمنين قوة ليحفروا لكل واحد قبرا في يوم واحد لان ان تركت الجنازة ستتغير رائحتها. فرخص لهم النبي ان يدفنوا في القرن الواحد الاثنين والثلاثة على حسب الضرورة
10:28فقال فقال صلى الله عليه وسلم وانفلوا الاثنين والثلاثة في قدرهم فقلنا فمن نقدم يا رسول الله؟ فقال قدم اثره قرآنا. رواه الترمذي والنسائي. اش معنى نقدم اكثرهم قرآنا؟ بمعنى الذي ننزله الى القبر اولا
10:48بل ويكون مما يلي القبلة لان ملي كنبغيو ندخلو جوج ولا تلاتة في قبر واحد كنبداو بهاداك الذي سيلي القبلة لي غنوضعوه ما يلي القبلة اذا فينزل هو الاول الى قبره ويكون هو الاول في ذلك القبر ممن يلي القبلة وعاد بعد ذلك يدفن في جانبه
11:08ويفصل بين كل ميت والاخر في خلاصه اما بحجارة ولا تراب ولا خشب ولا ما تيسر الاصل فصل تراب بين كل ميت والاخر. اذا طيب هذا اللي غانبداو به هو الاول ننزله الى القبر ويكون مما يلقيه لا شكون؟ قال صلى الله عليه وسلم
11:28قدموا اكثرهم قرآنا. الصحابي شكون اللي قدموا؟ لأن هاد التقديم راه فيه شرف لصاحبه. فمن ممن يستحق هذا الفضل والشراب هذا هو معنى السؤال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا اكثرهم قرآنا فإن قال قائم
11:48لا يلزم من كثرة المحفوظ للقرآن الزيادة في فقد يكون الفاضل غير اه المكثر لحفظ القرآن اد لا ملازمة فالجواب اجاب عنها اهل العلم قالوا ان النبي انما قال قدموا اكثرهم قرآنا لاحد امرين
12:17اما هذا من جوابا من اشهر الاجوبة الجواب الأول ان هؤلاء لما كانوا شهداء كلهم قتلوا في المعركة تساووا في الفضل. تساووا في الفضل اي انهم جميعا شهداء قتلوا في سبيل الله فلما تساووا في الفضل رجحنا بينهم بحفظ القرآن الجواب الثاني ان
12:41التشاوت في الفضل لما كان امرا نسبيا قد يختلف فيه الناس اناط النبي صلى الله عليه وسلم الترجيح بامر ظاهر بامر محسوس معلوم ظاهر وهو كثرة الحفظ بالقرآن. لان مسألة التفاوت في الفضل قد يختلف فيها الناس. الى قال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا افضلهم
13:01فملي غيجيو يبغيو يقدمو واحد غيقول هذا افضل من فلان ولاخر غيقولك لا هذا افضل من فلان فهو امر نسبي سيختلف فيه الناس فأناقى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بشيء لا يختلف فيه الناس. والصحابة في زمنهم كانوا يعرفون آآ كان يعرف عندهم من يحفظ
13:21القرآن فيعرفون الحافظ الحفاظ منهم كم يحفظون من القرآن يكون هذا الامر اه منتشرا فاشيا شائعا بين فلان يحفظ كذا وكذا والقرآن وفلان كله كذا وكذا من القرآن سيكون امرا معلوما لانه تناط به احكام التقديم في الصلاة للامامة والسؤال عن
13:41احكام الشريعة تمنح هذا فإذا الشاهد قالك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا انا بشيء لا لا يقع فيه الخلاف وهو اكثرهم حفظا اما مسألة فقط اه يختلف فيها الناس. اذا الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه ان
14:06ما رخص في هذا الأمر اللي هو الجمع بين آآ جنازتين او ثلاثة اقصر بين ميتين او ثلاثة في قبر واحد عند الحرج الشديد عند العسر ومن باب اه اولى عند العذر اذا لم يعني يقصد عند الضرورة من باب العودة
14:26اذا يقول واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضلهم مما يلي القبلة كأنه قال فجائز ثم سئل وكيف ننزلهم الى قبورهم من الذي يقدم منهم؟ من له شرف تقديم
14:46في النزول الى القبر وفي كونه مما يلي القبلة في قبره. فقال صلى الله عليه وسلم فقال المؤلف فيجعل افضلهم مما يليه الخلة. قال مالك رحمه الله في الموفق كلام مالك ينص على هاد القيس ديال الضرورة لي ذكرناه؟ قال الامام
15:06لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة شكرا لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة. ويجعل الاكبر مما يلي القبلة. لان من الامور
15:26يمكن ان يقع بها الترجيح الكبر في السن اذا تساوت الامور الاخرى فحينئذ يرجح بالسن مثلا اثنان تساويا في حفظ القرآن هما معا حافظان للقرآن انتقلوا الى الترجمة بالسني فيقدم اكبرهم اكبرهم سنا. الشاهد في قول مالكنا رحمه الله قال من ضرورة وقال
15:51كما في النواحي والزيادات واذا صادف الحافر بالقلب قبلا فليرد ترابه ويدعه فان ثمة كسر عظامه ميتا كحرمته حية. هذه مسألة مهمة مرتبطة بما نحن فيه. دابا الآن حنا قلنا يجوز ان يدفن اثنان او ثلاثة الى اخره في قبر واحد
16:11الضرورات اول حاجة الشديدة المشقة الشديدة التي تقرب من الضرورة الا تقرب يتبين من هذا الحكم الذي تقرر انه لا يجوز حفر قدر ميت لدفن ميت اخر معه في قبره. وهذا الامر مما يفعله بعض الناس
16:34لكون اه ذلك الميت الثاني اوصى بذلك اذا ممكن بعض الموتى ملي يبغي يموت يوصي يقول لهم ملي نموت شنو اللي مع فلان؟ دفنوني مع ابي ولا مع امي ولا ولا اخي ولا ابني ولا كذا يدفنون احفروا قبره ويدفنوه
16:49مع فلان ولو اوصى بذلك وصيتي. لان الجمع بين اثنين في قبل واحد اصلا لا يجوز الا للضرورة لا ضرورة زبونة ثمان حفر قبر الميت الاول انتهاك لحرمة قبره هداك القبر ديال داك
17:09الميت الاول له حرمة وذلك حق من حقوق ذلك الميت ماشي من حقوق الميت الثاني من حقوق الميت الاول ثم ان هذا قد يؤدي الى اه الى كسر عظامه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ان كسر
17:27من ميتك كسر عظم الحي كسر عظم الانسان ميتا ككسره حيا اي في الاثم. المقصود بذلك في في الاثم ويعد ذلك ظلما. وفيه من الاثم ما وفي هذا قال آآ هشام بن عروة عن ابيه عروة عروة ابن عروة ابن الزبير يقول ما احب ان
17:50الباقية انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان اكون معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي الشاهد في قوله واما صالح فلا احب ان تنبش من اجلي اي من اجل عظام ان تنبش عظامه من اجلي قال اكره هذا
18:12ولو كنت ارغب في ذلك بمعنى من حيث الميل انا اميل الى ان ادفن مع رجل صالح ماكرهتش ندفن مع رجل صالح لكن لا احب ان تندش عظامه من اجله وعظامه لها حرمة. اذا فهذه المسألة اللي هي حفر قبر
18:32لدفن ميت ثان مع الميت الاول في قبره مسألة لا تجوز لا تجود محرمة ماشي النهي فيها الكراهة محرمة لا تجوز لان ذلك القبر له حرمة مع ما قد يؤدي اليه الحفر
18:49من اه كسر عظامه او التعرض لها بشيء واه عظام الميت لها حرمة كمال اه كما تكون له وهو حي وقول النبي صلى الله عليه وسلم كسو عظم الميت ككسر عظمه حيا المقصود به في الإثم بمعنى من يتعرض له كمن يتعرض للكلم
19:13كسري عظمي اه الحل وهذا هو معنى كلامي اشهب هذا اللي ذكرناه الآن في النوادر والزيادات يقول اشهب واذا صادف الحافل للقبر قبرا قال لك انا غير احفر معارفش اصلا انه كاين تما قبور قديمة واحد كان يحفر صادف يحفر قدرا لميت ما لم يقصد اصلا
19:35ان يغفر قبرا هو لن يقصد ان ينبش قدرا قديما كيحفظ الأرض باش باش يصايب واحد القبر لواحد الميت باش يدفنوه لكن وهو يحفر صادف قبرا اخر لقا هداك المكان لي هو كيحفر فيه صباق تدفن فيه شي حد خر فماذا يفعل؟ قال اشهد رحمه الله
19:55فليرد ترابه ويدع فليرد ترابه ويدعه فان حرمة كسر عظامه ميتا كحرمته حية اذن هذا ماعارفش اصلا بمعنى ان الفعل ابتداء جاز له الفعل من حيث الابتداء جاز له لانه لم يكن اه
20:15قبرا قصدا لكن لما حفر ووجد اه عظاما لميت قال وجب ان يرد التراب عليه وان يدع ذلك في مكان اخر لماذا؟ حرمة للميت لان ذلك القبر من حرمة الميت. قال فان حرمة كسر عظامهم
20:38المثال كحرمته حيا. وفي النوادر والزيادة ايضا اه من كفن اكثر من ميت في كفن واحد او ودافعنا اكثر من ميت في قبر واحد فله حظه من الاساءة فله حظه من الاساءة بمعنى يعتبر من جمع
20:58الاثنين في قبر واحد كمن جمع بين اثنين في كفن واحد. وفي هذا يقول خليل رحمه الله والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. القبر حبس وقف لصاحبه المدفون به. قال لا يمشى عليه ويتقدم معنا فيما مضى
21:18لا ينبش ما دام به ما دام الانسان فيه. ما دامت عظامه فيه فلا يجوز ان ينبش ذلك القبر. هذه ولاية فينبش في كلام الشيخ النفي هنا للتحريم كما قال الشيخ الدردير في شرحه على خليل رحمه الله قال في
21:38لقوله ولا ينبش قال ان يحرم. هذا كلام منكر اي يحرم. لا يجوز. اذا الحاصل ان ان دفن اثنين او ثلاثة في قبر واحد يجود عند الضرورة. واذا لم توجد ضرورة فلا يجوز واقل ما
21:58قيل في ذلك الدار. قال الشيخ واما نبش هذا دفن دفن اثنين ابتداء دسل اثنين او ثلاثة ابتداء لا يجوز لغير ضرورة. اما نبش قدر لدفن ميت ثان مع الميت السابق
22:18في قبره فهذا لا يجوز يحرم ذلك قال الشيخ ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فانه صلى على قبره ولا يصلى على من قد سمي عليه. ومن دفن ولم يصلى عليه ووري
22:38فانه يصلى على قبره. اذا دفن ميت من غير صلاة خطأ او عما المقصود وقعت النازلة قد تقع وقع هذا الامر واحد من موتى المسلمين ربما نساو نساو ما صلاوش عليه او جات واحد الجماعة ظنات وحدة اخرى صلات عليه وبالزات ومشات دفنوه او قد يقع شي
22:59وصلها الخبر انه راه صلاو عليه الناس هوما هزوه مشاو دخلوه من بعد تبين انه لم يصلى عليه هاديك الجماعة جا شي امر قارئ انصرفت له راه ما صلاش كانت تتهيأ وتتأهب لذلك لكن لم تصلي. شاهد على كل حال واحد من المسلمين دفن دون الصلاة عليه. اما
23:19خطأ دون قصد ولا عمدا هادوك الجماعة اللي كانوا متكلفين به ما اه ما ارادوا ان يصلوا عليه تعملوا دليل ما حكم الأمن؟ بمعنى كيف نصلي عليه؟ اه قال لك الشيخ هنا فإنه يصلى على قبره
23:39اه فانه يصلى على قبره هذا اذا دفن وولي عليه التراب وخشي تغيره. بمعنى اذا مرت مدة طويلة بعد دفنه دفن وولي عليه التراب ومرت مدة طويلة مر يوم كامل او يومان بحيث
23:59يتغير الى حفرنا وجبدناه باش نصليو عليه يغلب على الظن ان رائحته تكون تغيرت فهنا لا يجوز ان يتشقق ما دام لقد موري عليه التراب فيصلى عليه وهو في قبره. لكن اذا طلع على الامر قبل ان يوارى عليه التراب قبل يلاه
24:19نزلناه للقبر جا واحد قاليك لا راه مصليناشاي فإنه اه يعني يجبد من قبره ويصلى عليه تجبذ ويجذب لغتان صريحتان يجذب من قبره ويصلى عليه لا حرج بل هذا هو المطلوب اذا
24:39ما لم يوارى عليه التراب ما الحكم؟ يجبد من قبره ويصلى عليه. واذا ولي عليه التراب ففيه تفصيل. ان خشيت بحيث مرت مدة طويلة فلا يجبر يصلى عليه وهو في في قبره. وان آآ لن تمر مدة طويلة
25:02الطاولة دفناه الآن بعد الفراغ من الدم تبين لنا الأمر بحيث لم يخشى تغيره ما دازت واحد المدة التي يخشى فيها فهنا عليه وهو في قبره وظهر اذا لم يوارى عليه التراب يجبد واذا بوري عليه التراب ففيه
25:22ان خشي تغيره يترك وان لم يخشى تغيره يجبد يصلى عليه. قال الشيخ رحمه الله ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره. هل فانه صلى على قبره متى اذا خشي
25:45تغيره اه يصلى عليه ان خشي تغيره. اما اذا لم يخشى تغيره انه يخرج من من قبره ودحره يصلى عليه وهذا كله فيه خلاف هذا لي ذكرت لكم الآن على المشهور والا فمنهم من قال لا يخرج من قبره
26:05ماذا بولي عن التراب يترك وهذا هو ظاهر كلام الشيخ لأن الشيخ ما فصلش فظاهر كلامي انه نولي عن التراب لا يخرج في قبره ولا حاجة لإخراج سواء خشي فغيره او لم يخف تغيره كما بالشيء فهو قوله وهاد الكلام كامل هاد التفصيل الذي ذكر
26:25والآن خشية تغيره لم يخشاه يعني التراب هذا كله اذا كان قد غسل الى كان الميت اصلا قد غسل التغسيل المطلوب. اما اذا لم يغسل فانه يخرج من قبره ويغسل
26:45وبعد ذلك يصلى عليه لماذا؟ لما علمته قبل كنا ذكرنا واحد الفائدة قبل عندنا في مذهب وهي ان الغسل والصلاة متلازمة الغسل والصلاة متلازمة ولذلك ذكرنا هناك ان من لا يغسل لا يصلى عليه كالسقطي
27:05ونحو ذلك ممن لا يغسل قلنا يصلى عليه ما دام لا يغسل اذا فهذا اذا لم يغسل فانه لا صلى عليه حتى يخرج. لكن متى يجوز اخراجه لتغسيله والصلاة عليه اذا لم يخشى تغيره. اما اذا خيفة
27:25فانه يترك ويصلى عليه الحالة حالة ويصلى عليه اه وذهب الامام وسحن الى انه لا يصلى على القبر اذن هاد القول لي دكرو لينا الشيخونة هو المشهور في المعذب شنو هو قال لك؟ قال لك فإنه يصلى على
27:45واضح اذا فإنه يصلى نخليوه في القبر ديالو ونجيو نوقفو حدا القبر ونصليو عليه هذا هو القول المشغول ولا لكن الامام اشهب وسحنونا من المالكية ذهب الى انه لا يصلى عليه اذا دفن قال لك الى التدفن مانصليوش
28:05اذا كنا غنخرجوه اذا في القبر ديالو لا يصلى عليه طيب ماذا نفعل مكان الصلاة؟ قال لك يدعى له مكان الصلاة له بالمغفرة والرحمة. فيؤتى بالدعاء بدل الصلاة. لماذا؟ قال سدد للذريعة. افتيا بهذا
28:25سدا للذريعة لئلا يكون هذا لان لا تكون هذه الفتوى ذريعة لان يصلى على القبور رحمه الله سحنون قال في هذه المسألة هذا كلامه بنصه قال لا اجعله ذريعة الى الصلاة على الجنائز في القبور
28:45بمعنى لا افتي بالجواز حتى يكون ذلك ذريعة للصلاة على الجنائز على الموتى آآ في القبور بمعنى يقصد انه اذا افتي بهذا فان الناس قد يتساهلون ممكن يتساهلو فهاد الأمر اللي هو دفن الموتى فيدفنون الموتى
29:06فدون الصلاة يعني ونقولو ماشي مشكل فلما صليناش عليه دابا تندفنوه ونصليو عليه فيتهاون الناس في ذلك يقولو الصلاة عليه قد تكون قبل الذنب وبعد الدبر فإذا لم نصلي عليه فلا بلاتي نسولو واش يالاه ندفنوه اندفنوه تا الى مكانوش صلاو عليه راه نصليو عليه من بعد في القبر وهذا فلئلا يتساهل الناس فيها
29:26قال السجون لا يصلى عليه صافي دفنتوه تساهلتم ودفنتموه لا تصلوا عليه ادعوا له بالمغفرة والرحمة ولا صلاة عليه وايضا لئلا يكون هذا ذريعة الى تساهل الناس في الصلاة الى القبور او الصلاة في المقبرة ونحو ذلك مما
29:46عنه اصلا في الشريعة حماية لجماعة التوحيد راه سبق معنا ان امورا متعددة الشارع حرمها حماية لجمال التوحيد وسدا لكل طريق يوصله الى الى الشرك. فسدني هذا الباب قال وقال من اهل العلم لا يصلى
30:06لكن مشهور في المذهب وكذلك هذا قول عامة اهل العلم خارج المذهب ان الميت لان هذه حالة نادرة حالنا اليوم اللهم الا اذا حصل هذا الامر اه رأيناه فشى في الناس ولى فعلا فاشل
30:26متشردة ان الناس يتساهلون ويتهاونون وما عندهمش اشكال ان ان يدفنوا الميت قبل ان يتثبتوا من الصلاة عليه. والصلية عليهم يتتبتو غي يجيو يدفنو ويقولو الى متصلاش نصليوها عائلية فإذا فشى هذا الأمر اذن حينئذ وجدت العدة التي من اجلها افتى اشابه
30:46لكن كما قلت عامة الفقهاء يجوزون هذه السورة لانها سورة قليلة الكسور نادرة جدا بل وقليلة الحصول ان يصلى على ميت قبل ان ان يدفن ميتا قبل الصلاة عليه الغالب ان الناس يعتنون ويهتمون
31:06غاية الاهتمام بامر الصلاة على النبي. اول شيء ملي كيموت الميت اول شيء يفكر فيه من حوله اش؟ وتغسيله وتدفنه والصلاة عليه سينظر جدا ان يدفن دون الصلاة عليه. ولهذا ملي كتوقع هاد السورة نادرا وقليلا فلا بأس لثبوت
31:26ذلك هذا الفعل لثبته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا هو المنشور فانه يصلى على قبره وهي سورة جدا طيب ما الدليل على هذا الامر؟ مشروعية صلاح الدين حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد كانت تكنس المسجد
31:46معنا اشرنا الى حديثها اه النبي صلى الله عليه واله وسلم سأل عنها فقيل له انها ماتت فقال صلى الله عليه وسلم وانا ادم آذنتموني به الا اخبرتموني؟ اعلمتموني بأن المرأة قد توفيتها. ودفنت
32:06قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. ويروى ان هاد القصة وقعت لرجل. يوم انها امرأة سوداء ويروى انه رجل وقعات لي الحادثة فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره او على قبرها على حسب فدلوه فصلى عليه
32:26والحديث اه صحيح رواه الشيخان وغيره فصلى عليه اي على ذلك الميت سواء كان ذكرا او انثى اذن الشاهد عندنا عند هذه المذهب من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آآ هذا الميت بعد
32:46من دفن في قبري طيب وجه الاستدلال قد تقول فرق بين هذه بين هذه السورة اللي وقعت في الحديث وبينما نحن فيه ولا لا ما الفرق بينه وبين ان ما نحن فيه نتحدث عن شخص دفن ولم يصلى عليه والمرأة وقد سمي عليه في غالب
33:06لانه يبعد ان يدفن ان يدفن المسلمون مسلما ولا يصلون يعني امر بعيد جدا واحد مسلم بين المسلمين بل امرأة كانت تكنس المسجد وتنظف وماتت ودفنوها ولم يصلوا عليه شيء احتمال بعيد جدا
33:26اذن الأصل انه صلوا على ذلك ونحن نتحدث الآن عمن دفن ولم يصلى عليه فوجود استبداد وجه عند ذلك لهذا الحديث ان هاد المرأة اذا كان قد صلي عليها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد
33:46صغيرها ممن لم يصلى عليه من باب الأولى لأن القصد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال به على المشروعية ان الصلاة على الميت بعد دفنه امر مشروع. بدليل ان هذه المرأة ولا هذا الرجل قد صلي عليه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى عليه
34:06على دفنه الشاهد ان لا يصلى عليه وهو في قبره بعد ان دفن في قبره فدل ذلك على مشروعية الفعل فإذا لم يكن قد صلي على الميت فذلك من يجوز والمانعون الذين يقولون لا يصلى على الميت بعد دفنه يجيبون عن هذا اليوم
34:26في الحديث في اجوبة كيقولو هذا الامر خاص بهذه المرأة خاص بهذه المرأة ولا يتعداها لغيرها ومنهم من يقول هذه المرأة كانت قد اوصت هاد الميت لأنه هو رجل امرأة اه كانت قد اوصت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهتم بتنفيذ
34:46وصيتي فقط وقيل غير ذلك من التخريجات عند من يمنع اه الصداق على الميت بعد دفنه في قبره. لكن كما قلنا آآ اكثر العلماء على جواز ذلك اذا لم يصلى على النبي
35:06اذا لم يكن قد سلط عليه اكثر العلماء على الجواز ولو كان قد دفن في قبره فانه يصلى عليه وهو في قبره لكن بالقيد ذكرنا اذا اه خشي تغيره اما اذا لم يخشى تغيره فانه يخرج
35:26صلى عليه كما يصلى على سائر الانوات. والاصل ان صلاة الجنازة لا تتكرر كما سبق معنا. صلاة الجنازة لا تتفاوت لأنها فرض كفاية وفرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره فكما لا يشرع تكرر الغسل ولا يشرع تكرر
35:45تكفيني والدفن فكذلك لا يشرع التكرر تكرار الصلاة لان المقصود بها من انها مظنة مغفرة للميت هذا القصد يحصل بالصلاة الاولى التي سمي اه التي صليت عليه. والصلاة الثانية تكون زائدة. تكون حشوا. لا
36:09فائدة اه فيها ولا معنى لها. ولهذا اه لا تتكرر صلاة الجنازة كما لا تتكرر سائر الامور المتعلقة بتجهيز الميت قال رحمه الله ويصلى على اكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليدين ويصلى على اكثر الجسد هذه المسألة اشرنا اليها قبل
36:38في الدرس الماضي او الذي قبله وهي ان الميت اذا بقي اكثره فانه يصلى عليه اذا والتحقيق عندنا في المذهب انه اذا بقي ثلثاه فاكثر ماشي اكثر لان عبارة اكثرهم تشمل اكثر من النصف
37:01والتحقيق كما اشار المحشن فيما مضى ان المقصود اذا بقي ثلثاه فاكثر مع الرأس اذا بقي ثلثاه فاكثر بمعنى وعاد الرأس زيادة لا يعد الرأس يصلى عليه واذا بقي اقل من الثلث فلا يصلى عليه هذا هو نشره
37:21مشهور سواء وجدنا اكثر من الثلثين الثلثين فأكثر سواء وجدنا ذلك مجتمعا او مقطعا هاد الأجزاء ديال وان كانت مجتمعة المجموعة اوجدناها مقطعة على اه المشهور بالمذهب وقد روي عن مالك في هذا الامر رواية
37:41الرواية الأولى رواية بن حبيب عن مالك كما ذكر ابن ابي زيد اللوادر والزيادات قال لا يصلى على الرأس وحده ولا على يد او رجل ولا على رأس مع يدين او رجلين والا يصلى الا
38:01البدن او اكثره الا على البدن او اكثره. مجتمعا غير مقطع. هادي الرواية الاولى كتقول لينا قاصد ديك الاطراف ولا داك الاكثر مجتمعا لا يكون مفرقا لكل مجموع واضح؟ الرواية الاخرى رواية ابن القاسم عن ما لك في العتبية
38:21تقول قال مالك اذا كان جل البدن مجتمعا او مقطعا هذا هو الشاهد اذا كان جلد البدن مجتمعا او صلي عليه وغسل وان لم يكن جله فلا بمعنى لا يغسل ولا يجتمع عليه ولكن ينفل ذلك بلا
38:41مسلم ولا صلاة اذا الشيء من هذه الرواية ديال مسلم القاسم ان هاد الاكثر يصلى عليه سواء كان مجتمعا او مقطعا لأنه قال قال مجتمعا او مقطعا صلي عليه وغسل لكن شنو مرادك جل البدن ولا اكثر البدن؟ واش اكثر مني
39:01اختلفوا قيل اكثروا من النصف والتحقيق كما قال المحشي قال لك والثلثان فاكثر عليه بناء على هذا القول اللي هو التحقيق فلو وجد اكثر من نصفه ولم يصل ذلك لحد الثلثين فلا فلا
39:21يغسل ولا يصلى عليه. طيب لماذا؟ انا بالنسبة للثلثين. طيب لماذا لم يكونوا بمشروعية الصلاة على الاجزاء القليلة كاليد والرجل ولا اليدان ولا اليدين والرجلين ونحو ذلك ما كان قليلا اقل
39:41من الناس ولا اقل من الثلثين لماذا لا يصلى عليه؟ قال ابن رشد وجه المنع عل له قال لك انما منع مالك لانها صلاة لانها صلاة على غائب. لانها صلاة على غائب
40:01ان علة المنع هي انه لا يعلم الا ذلك صاحب تلك القطع اهو ميت او حي اذا وجدنا قطعا لشخص مسلم نعرفه كايادين ورجلين او يدين ورجلين او رجلين او نحو ذلك فلا يجزم لا نقطع لا نقطع بموت اصحاب
40:26صاحب تلك الاعضاء صاحب تلك الاجزاء لا يقطع بموته فالشك في موته قال مالك بعدم نوعية الصلاة على على على هذه الاجزاء. وقال عبدالعزيز بن ابي سلمة يغسل ما وجد منه ويصلى عليه. كان رأسا او يدا او
40:48رجلا او عضوا وينوى بالصلاة عليهم ميت. اذا الإمام عبدالعزيز بن ابي سلمة يقول لانه اي عضو وجد من الميت وعلم انه من الانسان وعلم انه ميت لا بد من العلم بموته قال لك اي
41:09جزئيا وجدنا منه فانه يغسل ويصلى ويصلى عليه ولو وجدنا يدا فقط قد تغسل ويصلى عليها طيب بالصلاة حنا معرفناش شكون هذا لي ميت لا نعرف من هو او ربما احيانا قد جهل وذكر او انثى قال ينوى بالصلاة عليه
41:29جمعية ينوي الميت فقط بغض النظر عن صفته عن كونه صبيان وكبيرة بالغة ولا غير ذلك رجل انثى بغض النظر عن ذلك تنوى الصلاة على على ميتين. اذا بناء على
41:49اللي ذكرنا الذي ذكره ابن رشد قالوا بناء على التعليم الذي ذكره ابن رشد من ان مالكا انما منع من ذلك من الصلاة على الاجزاء وكذا لانها صلاة على غائب قلنا هكذا وجه ابن رشد المنع لانها صلاة على على غائب
42:09اذا كان ذلك كذلك فقول ابن ابي ابن ابي سلامة هذا الذي ذكرناه يخرج على على قوم لمالك بجواز الصلاة على الغائب. على قول مالك اخر بجواز الصلاة على الله. وعليه فلا تعارض بينما قاله ابن ابي
42:29وبينما روي عن مالك بين الرواية الاخرى التي رويت عن مالك لانه قد جاء عن مالك القول بجواز الصاف على الغائب حكاه عن مالك ابن القصاب وغيره. وبناء على هذا فيجب الصلاة على هذه الاجزاء. لانها من باب الصلاة على الغائب على
42:49كما وجه ابن رشد والصلاة على الغائب جائزة عند ما لك رحمه الله بناء على رواية من قصار عنهم على ما حفاه ابن عن الامام ما لك رحمه الله تعالى. اذا هذا حاصل قوله ويصلى على اكثر الجسد واختلف في
43:09على مثل اليد والرجل. اذا اختلف عندنا قولان قيل لا يصدع اليد والوجه. وهذه هي الرواية الصريحة التي رواها ابن القاسي مع ذلك العتبية والتي رواها ابن حبيب عن مالك كما في النوادر والزيادات والرواية الاخرى انه يصلى عليه
43:29بناء على ان الصلاة على الغائب جائزة عند ما لك. وان علة المنع ان هذه صلاة ان هذه صلاة على الغائب لا علمنا بان هذه الصلاة يعني على اليد والرجل صلاة على الغائب وروي عن مالك القول بجواز الصلاة على الغائب فلا فلا
43:49لأنه يجمل ذلك لهذا وقع الخلاف قال لك واختلف في الصلاة على مثل يده واضح سبب الخلاف؟ اذن سبب الخلاف ان مالكا في صريح كلامه الذي رواه عن ابن قاسم بن حبيب منع من ذلك قال لا يصلى على النبي والاسم ونحوهم
44:09بناء على تجويزه لصلاة الغائب كما حكاه ابن القصار عنه اه تجوز الصلاة على الغائب والصلاة على هذه الأعضاء من الصلاة على الغائب فإن لم يجلس لأنه يجوز الصلاة على اذن لأجل هذا وقع خلاف لكن المشهور في المذهب هو
44:29عدم عدم الجواز نشوف مادام انه لا يصلى على اليد والرجل على القطع القليلة اليسيرة التي هي اقل نصف او اقل من الثلثين آآ لا يصلى عليها ولا تغسل. تجعل في ثوب وتدفن
44:49الأعضاء تجعل داخل ثوب تلف في ثوب والقلب سليم هذا حاصل وكذا قال الشيخ وان كانت الجنازة امرأة قلت اللهم انها تتمادى بذكرها على فتقول وبنت امتك وبنت عبدك انت خلقتها ورزقتها الى اخره. غير انك لا تقول ابيها زوجا خيرا من زوجها لانها قد
45:27تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. وانما اتى الدالة على التوقع لاحتمال ان يكون لها زوج في الدنيا وتكون لغيره. ونساء مقصورات اي محبوسات على ازواجهن لا يبغي ما بهن بدلا. والرجل قد يكون له زوجات كثيرات في الجنة
45:46قال الاخفيسي وانظر هل من الادميات او من الحور العين؟ قلت روى ابو نعيم انه صلى الله عليه وسلم قال يزوج كل رجل زوجه يزوج كل رجل من اهل الجنة اربعة الاف ذكر وثمانية الاف ايم ومئة حمراء. الحديث والله اعلم. الحديث لا
46:06ولهذا الشيخ اتى بعبارة الله اعلم اشارة الى انه لا يجزم بصحته وهو غير صحيح قال ولا يكون للمرأة ازواج في الجنة لان اجتماع جماعة من الرجال على فرج واحد في الدنيا مما تنفر منه النفوس. واخذ من هذا ان الرجل لا يتزوج
46:26امرأة من محارمه في الاخرة وهو المشهور. نعم لان هذا ايضا مما تنفر منه النفوس. نعم. ولا بأس بمعنى ويجوز على حد سواء ان تجمع الجنائز في صلاة واحدة عند جمهور العلماء خلافة الحسن في قوله انها لا تجمع. ويصلى على كل ميت وحده. ثم انتقل يتكلم
46:46على هيئة وضع الجنائز اذا اجتمعت للصلاة عليها. وذكر لذلك هيئتين اشار الى الاولى بقوله ويلي الامام بالنصب في الصلاة على على جماعة الموتى الرجال بالرفع ويجوز نصفه ورفع الامام. ان كان فيهم نساء وان كانوا اي الجنائز رجالا
47:06جعل افضلهم مما يلي اماما وجعل من دون وجعل من دونه النساء. وجعل الصبيان من وراء ذلك الى القبلة. ما ذكره من تقديم النساء على الصبيان هو قول ابن حبيب والمشهور خلافه. وهو ان الذكور الاحرار البالغين يكونون مما يلي الامام الافضل فالافضل. ثم الذكور الاحرار
47:26ثم الخنثى ثم الارقاء الذكور ثم النساء الاحرار ثم صغارهن ثم ارقائهن والهيئة الثانية اشار اليها قوله ولا بأس ان يجعلوا اي الجنائز صفا واحدا ويقرب الى الامام افضلهم. هذا اذا كانوا كلهم من جنس واحد كرجال او نساء او صبيان
47:46واما ان كانوا رجالا ونساء وصبيانا فيقدم الى الامام صف الرجال ثم صف الصبيان ثم صف النساء. وظاهر كلامه ترجيح الهيئة الاولى لابتدائه بها ولقوله في الثانية ولا بأس لأنها تشعل في الغالب بالتمريض. ولما كان وضع قال المحسنون تتمة وقد
48:06للامامة الاعلم ثم الافضل ثم الاسامي. تقديم الرجل ولو كان من بعده واعلموا منه واعبدوا واسنوا. او كان فيه بعض ذلك دون من قبله. وكذا يقال في الطفل والعبد ويقدم عالم على شريف عامي لظهور مزية علمي. وقدم حافظ قرآن على شريف
48:36عاميا ومحدث على فقيه ومفسر على محدث فيما يظهر لشرف كل عالم بشرف معلوم قال الشارح فان وقع التساوي فالقرعة ويقدم من الصبيان على غيره من يحفظ القرآن وشيئا من امور الدين ثم
48:57من يحافظ منهم على الصلاة ثم الاسم واضح كدا؟ العدو لا يحتاج الى ولما كان وضع الجنائز اذا اجتمع في الصلاة عليها مخالفا لوضعها في قبر واحد اذا دعت الضرورة لذلك التشريخ باداة الفصل فقال
49:16واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضلهم مما يلي القبلة. لما في السنن الاربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوم احد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا اكثرهم قرآنا. قال الترمذي حسن صحيح
49:36وظاهر كلام الشيخ جواز دفن الجماعة في قبر واحد مطلقا للضرورة وغيرها. وليس كذلك بل يكره اذا كان لغير ضرورة. ويجوز اذا كان لضرورة مثل ضيق المكان او تعضد من يحفر او نفي ذلك. واذا وقع ذلك فيجعل بينهم حاجز من التراب. ومن دفن من اموال
49:56اه حاجز حاجز ولا حاجزا اجي زول معنديش الآليات قوله واذا وقع ذلك فيجعل بينهم حاجزا حاجزا عندنا هنايا فيجعل بينهم على النصب نلقاه فيجعل البناء وعلى الرفع فيجعل ومن دفن من
50:54اموات المسلمين ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره عند ابن القاسم. لحديث المسكينة. وقال اشهب لا يصلى عليه. قال القرى في هو احسن واما ما روي انه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة فذلك خاص بها او لانه وعدها بالصلاة عليها او لانه وعدها
51:14بالصلاة عليه. عليها لانه هو على هذه الصلاة عليه. وحيث قلنا بالصلاة على القبر فقيل يصلى على من يصلى ما لم يغلب على الظن انه تغير وتمزق. وقيل ما لم يجاوز شهرين. ومفهوم قوله وولي انه لو لم يوارى
51:39رجل يصلى عليه وهو كذلك. ولا يصلى على من قد صلي عليه على جهة الكراهة على ما في المختصر. ويصلى على اكثرهم على اكثر الجسدي كالثلثين فاكثر بعد تغسيله وتكفيره لان لان حكم الذل حكم الكل. وينوي بالصلاة عليه الميت ولا
51:59صلى على نصف الجسد عند ابن القاسم واستحسن بعضهم الصلاة عليه. وبالصلاة عليه ماشي غير ديك الأجزاء اللي كاينة الميت كامل. كنويو الصلاة على هاد الميت كامل ماشي غي على الأجزاء الحاضرة ما حضر وما غاب واختلف في الصلاة على مثل
52:19اطلق المتل على الشيء نفسه فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال ما لك لا يصلى عليه لاحتمال ان يكون صاحبها حيا. وقال ابن مسلم متى يصلى على اليد والرجل وينوي بذلك الميت. واتفق على انه لا يصلى على الاطراف مثل الاصابع. الميتة عموما
52:39ما حضر وما غاب مثل الاصبع والظفر والشعر قال ابن عمر قاله ابن عمر وفي فاكهان ان الاصبع فيه خلاف متقدم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.