استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/ 105 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:02في الاخرة نحاسبوكم اسيدي قال رحمه الله باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه باب ما يفعل بالمحتضر يقال له المحتضر محتضر وهو الذي حضرته الوفاة
0:33فالانسان اذا حضرته الوفاة فهو محتضر ومحتضر قال باب ما يفعل بالمحتضر يعني ما هي اداب او الأحكام التي يشرع للمسلم فعلها عند احتضار المحتضر عندما يكون اه الانسان محتضرا
0:58قال وفي غسل الميت اي تغسيل الميت وسيأتي الكلام عليه وكفنه الكفن هو لباس الميت. والكفن هو تكفين الميت فالكفن مصدر والكفن هو الإسم شنو الفرق بينهما؟ ان الكفنة المصدر والكفن الإسم
1:20يقال كفنه يكفنه كفنا هذا المصدر الفعل فعل الانسان وهو ادراج الميت في كي كفنه اذن الكفن ادراج الميت في الكفن اش الفرق بينهما؟ الكفن هو اسم بالثوب الذي يجعل فيه الميت
1:38والكفن بالسكون هو فعل الحي فعل المكفن اذن الكفن هو التكفين بحال بحال الكفن هو التكفين بمعنى والكفن هو الثوب الذي يجعل فيه الميت قال الشيخ وتحنيطه التحنيط هو جعل الحانوت في جسد الميت وثيابه
2:01وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى قال وحمله ودفنه وهذا معروف اه تشييع الجنازة يدخل فيها حملوا الميت على الاكتاف وبعد ذلك دفنه اي مواراة التراب عليه بعد ادخاله
2:23الى قبره وهذه الامور كلها اللي ذكرها الشيخ رحمه الله من الامور المطلوبة من المسلم الحي على سبيل الكفاية من فروض الكفاية التي تجب على المسلمين الاحياء لي اخيهم الميت
2:45فيجب على المسلم الحي من الحقوق لاخيه المسلم اذا مات ان يأتي بهذه الامور لكن الامور كما قلنا واجبة على الكفاية اذا قام بها البعض حصل المقصود قال الشيخ ويستحب استقبال القبلة
3:07بالمحتضر واغماضه اذا قضى اول شيء قال الشيخ يستحب استقبال القبلة بالمحتضر قالك الإنسان اذا حضرته الوفاة و قارب ان يفارق الدنيا وكادت ان تفارق روحه جسده اذا ظهرت علامات ذلك قرائن وعلامات تدل على قرب مجيء اجله
3:42وهي ما يسمى بسكرات الموت عند الاحتضار فيستحب قال آآ ان يستقبل بالميت بالمحتضر القبلة هذا المريض عند النزع يستحب للمسلمين او اذا مرض الانسان مرضا شديدا وخشي اه من عنده ان يموت بسببه
4:08غلب على الظن ولا دلت بعض بعض القرائن على انه قد يموت. كان المرض مخوفا فيستحب ان يوجهوه الى الى القبلة ان يستقبل القبلة يوجهوه الى جهة القبلة وذلك كيف يزيرون القبلة؟ بان يجعل جنبه الايمن
4:29الى القبلة ووجهه اليها ويجعل جنبه الايمن الى القبلة وجهه كما قلنا يكون متجها لماذا قالوا يستحب هذا قالوا اولا بان هذه الهيئة هي الهيئة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:46في هيئة النوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا نام يضطجع على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة ووجه الاستدان بالحديث هذا قالوا ان النوم يعتبر موتة صغرى
5:04النوم موتة صغرى واذا حضرت الانسان الوفاة فقد حضرته الموتة الكبرى التي يفارق بها الدنيا فيستحب كذلك ان يوجه ان يكون متوجها الى القبلة ومما استدل به على هذا الامر
5:25اه حديث يحيى بن عبدالله بن ابي قتادة ان البراءة ابن معرور اوصى ان يوجه للقبلة اذا احتضر اوصى الناس ان يوجهوا الى القبلة عند الاحتضار قال لهم عند الاحتضار وجهوا الى القبلة
5:44ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكي له هذا اش قال اش قال البراء بن معرور قال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الفطرة
5:59الحديث هذا نعم اختلف في ثبوته في صحته بقبوله ورده وعلى القول بقبوله فيكون حجة في الباب. اي يكون نصا صريحا فيما نحن فيه لان الرجل اوصى ان يوجه الى القبلة عند الاحتضار
6:17والنبي صلى الله عليه وسلم اقره بالقول قال اصاب الفترة فيكون نصا صريحا في الباب لكن الحديث كما قلت قد اختلف في في ثبوته ومن استدل به على هذا الامر
6:36استشهد له او ايده وقواه ببعض الاحاديث الاخرى التي تحتمل هذا المعنى وان كان ايضا في سندها مقال وذلك كحديث ابي داود والنسائي والحاكم من حديث عبيد بن عمير عن ابيه
6:56ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع وذكر منها قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء امواتا احياء وامواتا فهو يدل بظاهره على استحباب استقبال القبلة للمحتضر
7:21اذن الشاهد من يقول بمشروعية هذا الأمر يستدل له ببعض الأحاديث اه وان كانت ضعيفة لكن قالوا بمجموعها تدل على مشروعية هذا الامر وان كانت الاحاديث هاته الواردة في الباب غير الحديث الاول الاحاديث الاخرى ليست صريحة في الباب وان
7:44انما هي من باب ياش؟ من باب الاستنباط فقط اذن الشاهد قال ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر الأمر الثاني لي ذكر الشيخوناش اغماضو اغماض عينيه وبالنسبة للأمر الأول اللي هو توجيه المحتضر الى القبلة يجب ان يعلم
8:03ان فيه روايتين عن مالك هاد الأمر اللي هو اللي هو استقبال القبلة بالنسبة للمحتضر توجيه المحتضر الى القبلة فيه رواية عن مالك الرواية الاولى في الواضحة قال مالك لا احب ترك توجيه الميت الى القبلة ان يستطاع ذلك
8:27ان كان من معه قادر على توجيه القبلة قال فالافضل الا يترك لا احب ان يترك ذلك هادي الرواية الأولى والرواية الاخرى جاءت في المجموعة قال ابن القاسم في التوجيه ما علمته من الامر القديم
8:44ما علمت ان توجيه المحتضر الى القبلة قال من الامر من من الامر القديم اذن اه هذا هو ما تعلق بالأمر الأول اللي هو توجيه المحتضر الى القبلة الامر الثاني اغماض عينه. اذا الحاصل حاصل ما ذكرنا ان في مشروعية هذا الامر خلافا
9:08فمنهم من قال يشرع لعموم ما ذكرنا ومنهم من قال لا هذا الامر لا دليل على مشروعيته وبالتالي قالوا لا ينبغي تعمده لا ينبغي للانسان ان يتعمد ذلك لأنه لم يرد فيه
9:25لم يرد فيه شيء المسألة الثانية اغماض عين الميت اذا مات هذا الامر ثابت وصح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قصة ابي سلمة لما توفي رضي الله
9:43تعالى عنه فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة حين توفي زوجها ابو سلمة وقد شق بصره اي ارتفع بصره لما مات ابو سلمة. اي تبع البصر الروح. هذا هو الاصل الغالب ان بصر الانسان يتبع روحه عندما
10:02لا تخرج فلما دخل عليه اسمه وجده كذلك اغمضه. وهذا حديث من احاديث بلوغ المرام سبق. اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. ثم قال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجة
10:25في المهديين واخلفه في عقبه من الغابرين. واغفر لنا وله رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه وفي صحيح مسلم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. المعنى اللي ذكرناه ان الروح اذا قبض تبعه
10:48البصر فإذا خرج روح الإنسان اذا فاضت وخرجت من جسده فان البصر يتبع الروح لهذا يبقى البصر مفتوحا فيستحب بعد موت الميت ايش؟ اغماض اغماض عينيه ومن الحكم التي لاجلها شرع هذا الأمر من الحكم
11:10ان بقاء عينيه ان بقاء عينيه مفتوحتين اه فيه قبح لمنظره فيه قبح لمنظر الميت يكون على هيئة قبيحة لا يحبها الانسان لنفسه فكيف يحبها لغيره اه الميت فهذه من الحكم التي لاجلها شرع تغميض عيني الميت لئلا يبقى على المنظر القبيح
11:40ومن هذا الباب اغلاق فمه اذا بقي فمه مفتوحا فيستحب اغلاق فمه لهذه الحكمة ولغيرها من الحكم الحكمة هاته التي ذكرنا ايضا لان ذلك المنظر يكون منظرا كريها فكراهة لذلك المنظر يغلق فاه وتغلق عيناه
12:00وايضا لئلا تدخل شيء من الهوام الى فمه لان لا يدخل دخل بعض الحشرات او نحوها اه الى جسده عن طريق فمه فيستحب ايضا اغلاق اغلاق فمه قال الشيخ ويلقن لا اله الا الله عند الموت
12:27الدليل على مشروعية التلقين عند الموت قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله اذن من حديث البلوغ قنوا موتاكم لا اله الا الله والمقصود بالموتى من حضرتهم الوفاة ماشي الموتى الذين فارقت روحهم اجسادهم لا المراد من حضرتهم
12:50الوفاة واما بعد موت الانسان ومفارقة روحه للسجود فلا فائدة اه لتلقينه لا اله الا الله وقد مات كيف يقال له قل لا اله الا الله او يذكر بقول الله وقد مات
13:06حينئذ يخاطب الانسان ما لا يعقل يخاطب جمادا اذن فالمقصود بالموتى من حضرتهم الوفاء يعني يستحب للمسلم اذا كان جالسا عند شخص في لحظات النزع وعند سكرات الموت ان يذكره بلا اله الا الله بان يقول له يا فلان يا اخي يا ابي يا ابني قل لا
13:30لا اله الا الله فان قالها مرة واحدة كف عنه اذا قالها مرة واحدة لا اله الا الله يكف عنه لان القصد هو ان يكون اخر كلامهم الدنيا لا اله الا الله فان قالها مرة واحدة ولم يتكلم بعد ذلك كفى ذلك
13:49بل يكره للمسلم ان يكرر عليه قولها قالها ويكرر عليه مرة اخرى قولها يقول قلها مرة اخرى فإن ذلك قد يضجره في تلك اللحظات فاذا قالها مرة يكفي ذلك اللهم الا ان تكلم بعدها
14:07فيستحب ان تكلم بعد قول لا اله الا الله ان يذكر بها مرة اخرى. واذا لم يقلها فكذلك يكره تكرارها عليه على سبيل التوالي بل يستحب ان يذكر بها بين لحظة واخرى. يا فلان قل لا اله الا الله. فإذا لم يوفق لقولها يسكت عنه قليلا ثم بعد ذلك يقول
14:30قل لا اله الا الله ولا يضجره قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله بسرعة او بتوال وتتابع. فانه قد آآ يدجره فيقع منه ما لا يحبه الانسان لنفسه. ولهذا اذ ذكره بها فيكون ذلك على سبيل التراخي
14:53شيئا فشيئا وربما يكلمه كلمات يقول يا فلان اتذكر من انا؟ او اتعرف اه من انت؟ ولا اتعرف فحالك ربما يكلمه بعض الكلمات فاذا استجاب له يلقنه لا اله الا الله. يقول له قل لا اله الا الله. اذا تلقين لا اله الا الله على الصحيح من قوله الفقهاء
15:15هو ان آآ يرشد العبد لقول لا اله الا الله بان يقال له قل لا اله الا الله هذا الصحيح وقال بعض الفقهاء التلقين هو ان يقال عنده لا اله الا الله
15:29يعني ان يقول الحاضر عند الميت ان يذكره وان يقول لا اله الا الله ولا يقول له قل وهذا قول مرجوح بل افضل والراجح هو ان يلقنه لا اله الا الله. ان يلقنه بمعنى ان يتسبب في قوله
15:49اي لا اله الا الله لتكون اخر كلامه من الدنيا وهل في التلقين نلقنه الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله او يكفي لا اله الا الله؟ الصحيح ايضا من قوله الفقهاء انه يكفي قول
16:03لا اله الشق الأول كاف ما دام مسلما ما دام الإنسان مسلما فيكفيه قول لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة
16:19اذا فالقصد هو ان ياتي بالشق الاول لانه مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فلا حاجة لقول واشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله اذن الحاصل انه
16:33اه يلقن الشهادة بالصورة هاته التي ذكرناها قال المناوي رحمه الله في فيض القدير وهو يتكلم على المسألة الأخيرة التي ختمت بها وهي انه يكتفى في التلقين بالشطر الأول وهو قول لا اله الا الله دون
16:56الثاني قال وظاهره انه لا يلقن الشهادة الثانية وذلك لان القصد ذكر التوحيد والسورة ان مسلم فلا حاجة اليها. ومن ثم وجب تلقينهما للكافر لاحظ اش قال لان القصد ذكر التوحيد والسورة انه مسلم قال لك حنا كنفرضو المسألة في شخص
17:20مسلم اي يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ففهاد الحالة تذكره بالتوحيد فقط قال اه ومن ثم وجبت تلقينهما للكافر. قال لك اذا تقرر هذا هذا كلام
17:34المناوي رحمه الله اذا تقرر هذا قال لك فالكافر الى كنت جالس عند كافر فانك تلقنه الشهادتين لانه ليس بمسلم تقول لي قل لا اله الا الله محمد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فإن قلت دابا تقرر هذا فإن قلت في الحديث الصحيح
17:53ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس الى عمه ابي طالب كان يلقنه الشطر الاول فقط من الشهادة كان يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله
18:07مع انه كان كافرا مشركا ولم يقل قولوا اشهد ان محمدا رسول الله فما الجواب قالوا الجواب ان ابا طالب كان يعرف ان محمد رسول الله كان يؤمن ويصدق ان محمدا رسول الله وكان الخلل عنده في
18:27التوحيد في صرف العبادة لله وحده لا شريك له. والدليل على ذلك وقوفه وصموده مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله ومحاربته لاهله ولاصحابه من المشركين اه الذين ارادوا اخراج النبي صلى الله عليه وسلم وايذاءه
18:47فهذا يدل على انه كان يصدق بانه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن منعه من توحيد الله تبارك وتعالى ما كان عليه الاباء والأجداد وقول الناس ونحو كذا. وقد رويت عنه اشعار
19:05يقولها في هذا المعنى فمما روي عنه انه كان يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا لولا الملامة او حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. اذن فقالوا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مقالش ليه قول اشنو محمد رسول الله
19:25لأنه كان يصدق برسالة رسوله ولولا ذلك لما دافع عنه ولما نصره ووقع منهما ما وقع ازاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا حاصل هذه المسألة. اذا الخلاصة
19:44انه يستحب تلقين الميت لا اله الا الله اش معنى تلقينه؟ بان يقال له برفق ولين لان المقام مقام رفق وليل لان لا الجيران ميت فلا يجوز ان ترفع صوتك عليه او ان تصرخ عليه او ان تخاطبه به الله. لا بلطف ومحبة ورفق تقول له يا فلان يا كذا قل
20:06لا اله الا الله وهكذا كما قلنا فان قالها يكتفى بذلك مرة واحدة قال الشيخ وان قدر على ان يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو احسن. لا وان قدر هو ولا
20:22قادرة من معه بجوج قال لك ان استطاع المحتضر ان يتهيأ واحد كان يغلب على ظنه وكان يمكنه ان انه سيموت ويغلب على كان يستطيع ان يتطهر بان يكون طاهرا
20:40وان يكون ما عليه طاهر يعني الثياب التي يلبسها طاهرة والفراش الذي يجلس عليه ايضا طاهر ان قدر او قدر من معه. اذا قدر هو ولا قدر ممن معه من الناس من بحضرة من الناس ان يكون الرجل على طهارة
21:00حسية ومعنوية ان يكون طاهرا معنى ان لا يكون محدثا حدثا اكبر ولا حدثا اصغر وانت وان يكون ثوبه ايضا طاهرا تكون انسيابية وطاهرة والفراش الذي يجلس عليه ايضا طاهرا ان قدر على هذا فهو احسن وافضل
21:19قال الشيخ فهو احسن فهو افضل تنزع روحه وهو في افضل الاحوال ليكون القاهرة البدني طاهرة المعنى من حيت المعنى طاهرا بمعنى فاضت روحه وهو غير محدث حدثا اصغر ولا حدثا
21:42اه اكبر ومما يدل على هذا المعنى بالاشارة استياك النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت في حديث عائشة في الصحيح اي من حديث عمدة الاحكام النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة
22:02في حديثها المعروف المشهور الصحيح تصف اللحظات الاخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت دخل عليه عبدالرحمن بن ابي بكر اخو عائشة
22:21رأى صلى الله عليه وسلم عنده سواكا فابده بصره. امد بصره صلى الله عليه وسلم للسواك فعرفت عائشة انه انه يريد ان يستاك فاخذت السواك فكضمته قالت آآ صدمته اي عدلته ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم
22:52فأعطته عرفت من نظره انه يريد ان يستاك قالت فاستاك استياكا ما رأيته استاك مثله قبل. وفي رواية قالت اه تسنن تسننا لن يستن قبله مثله عليه الصلاة والسلام اه ثم بعد ذلك فاضت روحه الى بارئها بعد تسننه بالسواك
23:18سمعته يقول الرفيق الاعلى الرفيق الاعلى ففاضت روحه صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات في سكرات الموت ياش الستاكة فيدل ذلك على ان التطهر عند الاحتضار امر مطلوب. بمعنى اذا
23:39فارقت رح العبد جسده وكان على انظف الهيئات واكمل الحالات طهارة كان ذلك احسن وافضل. ثم انه ايضا يتهيأ لمقابلة الملائكة لان الانسان عند خروج روحه تنزل اليه ملائكة من السماء كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم
24:05تنزل ملائكة مع ملك الموت لقبض روحه واخراجها من جسده فهو ايضا يتطهر ويتهيأ ويستعد لمقابلة لمقابلة الملائكة وايضا لان تخرج روحه وهو على احسن حال كما اشرنا اليه قال الشيخ رحمه الله
24:28ويستحب الا يقربه حائض ولا ذنوب يستحب الا يقربه حائض ولا ولا جنب المسألة الثانية لي ذكرها الشيخ الا يقربه جنب ما دليلها؟ استدل على هذا الأمر اللي هو ان لا يقربه جنب
24:48بما اه جاء في حديث ابي داود عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب. هاد الحديث فيه هاد الزيادة. هاد الرواية ديال ابي داود فيها ولا
25:10الرواية الصحيحة المشهورة فيها الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة. لكن هاد الرواية ديال ابي داود فيها زيادة اش او جنب لكن الرواية هاته آآ غير صحيحة عند
25:28اه كثير من اهل العلم من اهل الحديث وقال بعض اهل الحديث لو سلمنا بصحتها فالمراد بالجنب الذي لا يقرب المحتضر الجنب الذي تأخر في اغتساله تهاونا وتفريطا منه قالوا لو سلمنا كاع بصحتها فالجنب هذا الذي لا يقرب المحتضرة شكون هو؟ قالوا هو الجنب
25:53الذي تهاون وفرط في رفع الجنابة اما من لم يقصر ولم يفرط في ذلك قالوا هذا فلا بأس ان يقرب المحتضر وعلاش قالوا اصلا هاد بهذا الذي ذكرنا ما الحكمة؟ او ما الحكمة من هذا
26:10قالك الحكمة من هذا ان لا لأن داك الموضع كما ذكرنا او داك المقام مقام تنزل فيه الملائكة والملائكة اش الملائكة مطهرون. الطهارة المعنوية والحسية. فلان لا تحضر الملائكة في مقام فيه شخص
26:31غير متطهر الطهارة المعنوية وهو الجنب اذن الشاهد على القول بصحة الخبر قالوا المقصود به من اخر الاغتسال عن وقته المطلوب تهاونا وصل وقت الصلاة واجب عليه يغتسل ليصلي وتهاون ولم يغتسل. فهذا
26:52اه بناء على صحة الخبر لا يقرب الجنب. قالوا اما الجنب الذي لا يستطيع رفع الجنابة لكونه فاقدا للماء او عاجزا عن استعماله واحد جنب فعلا لكن لا يستطيع استعمال الماء لمرض او جنب فعلا لكنه واش
27:11لن يجد ماءا معندوش الماء ولا وجد الماء وليس قادرا على استعماله فهذا قالوا يمكن ان يرفع الجنابة بالتيمم فاقد للماء او غير قادر على استعماله يتيمم ويحضر عند المحتضر قالوا يتيمم ويحضر عند المحتضر لا بأس لأنه اش
27:36لا يستطيع استعمال الماء او لا يجد الماء فهو معذور. والذي لا يعذر عندهم هو اش اه الذي لا يحضر عند المحتضر اذن شكون الذي لا يحضر؟ من ليس بمعذور. واما المعذور فلا بأس
27:54اه بذلك عندهم اذا هذا ما تعلق بالجنب. اما الحائض واش الحائض تا هي لا تحضر عند المحتضر اه قال لك الشيخ لا كما رأيتم. قال المصنف ويستحب ان لا يقربه حائض ولا جنب. بمعنى ان قال ان اه قرب
28:12منه احد هذين فذلك مكروه. لأن ملي كيقول لك يستحب منه ان قرب هذين مكروه ما الدليل عندهم على كراهية قرب الحائض من المحتضرين الدليل هو ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة
28:33عن ابراهيم قال كانوا اذا حضروا الرجل يموت اخرجوا الحيض اثر جاء عن السلف قال كانوا اي التابعون اذا حضروا اذا حضروا الرجل يموت اخرجوا الحيض فبهذا استدل على ان
28:56الحائض يكره لها اه ان تقرب اه المحتضرة لكن اعترض هذا اعترض هذا القول واعترض الاستدلال عليه بهذا الاثر بماذا اعترض؟ اعترض اولا بأن الحيض اه امر يخفى الأصل ان الحيض امر من اسرار المرأة امر خفي لا تعرفه الا المرأة ومن كان من خواصها من اهل
29:31في بيتها من قد يعرفون حيضها؟ فكيف يقال في الأثر؟ كانوا اذا حضروا الرجل يموت اخرجوا الحيض والاصل ان الحيض لا تعرفه الا المرأة في نفسها او من كان قريبا منها من
29:49من خواصها من اقرب الناس اليها اه اذن فقالوا هذا الأثر واش اه لا يصح من جهة المعنى غير صحيح لان الحيض الاصل انه انه امر خاص لا يعرفه الناس جميعا. والاصل في التكليف ان الله تعالى يكلف الناس بشيء يعم العلم
30:13به يكون العلم به عاما معروفا ظاهرا واضحا اما اه اذا كان الشيء خاصا لا يعرفه الا بعض الناس او لا تعرفه الا المرأة نفسها فكيف فتكلف بهذا ومما قوى به هؤلاء قولهم ما روي عن مالك رحمه الله قال ولا بأس ان تغمضه الحائض
30:41دوا الجنوب قالوا ولا بأس ان تغمضه الحائض والجنب واغماض الحائض والجنب لعينيه يدل باللزوم على مشروعية حضورهما عنده عند عند الموت وبعد موته يشرع لهما اغماض عينيه ثم ان الحائض قالوا اخف من الجنب. لماذا
31:08لان الحائض ليس حيضها بيدها الحائض لم تتسبب في الحيض بنفسها ماشي هي تسببت في الحيض بنفسها هذا واحد ثانيا لا يمكنها رفع الحيض عن نفسها ازالة الحيض عن نفسها بالاتيان بالطهر ليس تحت طوقها. بخلاف الجنب في الامرين
31:31فالجنب اولا فالامر الاول هو الذي تسبب في جنابته غالبا ان كانت جنابته بجماع بسبب جماع ونحوه تانيا قالوا الجنب الأصل له قادر على رفع الجنابة بالاغتسال او التيمم. اما الحائض
31:52فامرها اخف من الجنب. قالوا فينبغي ان يجوز للحائض ما لا يجوز للجنب او قل ان شئت الجنب اذا آآ لم يكن مقصرا كما سبق قلنا يجوز له الحضور. فالحائض كذلك يجوز له الحضور لانه لا تقصير عندها اصلا. لا لم تتهاون ولم
32:14لم تتسبب في حيضها ولا اه لم تتسبب في حيضها ولا هي تستطيع ان آآ ترفع الحيض عن نفسها اذن الشاهد الحاصل ان ما ما ذكره الفقهاء من بعض الفقهاء من ان الحائض والجنب لا يحضران المحتضر عند احتضاره حكمته عندهم اش؟ هي ما اشرت اليه. ما هي
32:42الحكمة ان الملائكة تحضر في ذلك الحين وفي ذلك الوقت وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة فإذا كان الأمر كذلك فإن وجود الحائض او وجود الجنب علا بناء على ما قرروا
33:03قالوا اه فان وجودهما في ذلك قد يمنع من حضور الملائكة لانه آآ موطن تقل فيه البركة. اذا وجد في جنبه حائض فانه تقل فيه البركة كما تقل البركة بوجود الكلب او او الصورة
33:25ومما يقوي هذا كما قلنا الرواية لي فيها بالاضافة الى الكلب والصورة فيها الجنب. رواية ابي داوود اللي سبقات قال ولا جنب اذن فقالوا الملائكة تأتي لتقبض الأرواح فتتأذى بذلك. تتأذى بحضور من تنزع البركة بسببهم
33:48وهم ومنهم الحائض والجنب اه على هذا القول من قولي العلماء قال الشيخ وارخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين ولم يكن ذلك عند مالك امرا معمولا به
34:09قال ارخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين ما عمدة هذا القول؟ القول ديال بعض العلماء الذين ارخصوا في قراءة سورة ياسين عند رأسه عند الاحتضار عند رأسه كيقصدوا اش عند
34:24عند الاحتضار لا بعد موته ما دليلهم على ذلك؟ الحديث المشهور والمعروف الذي رواه النسائي وابن ماجة وابو داوود من حديث معقل ابن ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرؤوا على موتاكم
34:38ياسين لكن الحديث هذا كما هو معلوم مشهور ضعيف جدا. لان فيه راويين مجهولين. فهو حديث ضعيف لا يثبت عند اهل الصنعة. وممن ضعفه الامام النووي والدار قطني وغيرهما اذا فالشاهد بعض
35:04فقهائنا والمالكية وعلى رأسهم واولهم ابن حبيب رحمه الله استحسن هذا الامر استحسنه شنو هو هاد الامر قراءة سورة سياسين عند الميت عند رأس الميت متى اذا كان اذا كان في لحظات الاحتضار استحسن هذا الامر من؟ ابن حبيب وتبعه بعض المالكية من المتأخرين
35:35واما قول الامام مالك نفسه امام المذهب فكان لا يرى هذا الامر كان يرى هذا الامر غير مشروع لانه لم يكن امرا معمولا به عند السلف لم يكن جاريا به العمل في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولو كان امرا مشروعا وسنة
36:02لكان عليه اولئك القوم الذين كانوا يحرصون على التمسك بالسنة والعمل بها اذا اه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله كما قال ابن ناجي ظاهر كلام ابن ابي زيد انا ملي قال وارخص بعض العلماء في القراءة ولا ولم يكن ذلك عند مالك الى اخره. ظاهر
36:33كلامه ان الخلاف انما هو في القراءة بسورة ياسين. اما القراءة بغيرها فالاتفاق على انها غير مشروعة من هنا وهو كذلك اذا غير صورة سياسيين لا يشرع قراءتها. قال لك والخلاف هذا كاين في سورة
36:50ياسين طيب بن حبيب بماذا اجاب عن قول مالك رحمه الله؟ لما قال ان هذا الامر ليس معمولا به ليس عليه العمل فابن حبيب رحمه الله بماذا تأول كلام الشيخ
37:07وكيف اجاب استحسن هذا وقال لا بأس به. لماذا قال لا بأس به لأن مالكا انما كره ان يفعل ذلك على سبيل الإستنان. هذا التأويل ديال تأويل ابن حبيب قالك الأثر لي جا عن مالك
37:25اه يكره فيه عن قراءة سورة ياسين عند المحتضر قال لك انما كره ذلك اذا كان على وجه الاستنان اش معنى على وجه الاستنان؟ بمعنى يقراها الانسان على سبيل انها سنة
37:40معتقدا انها سنة بمعنى ان هاد الشيء هذا ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم او فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لك ابن حبيب اما اذا قرأها عنده لا على وجه الاستنان واش واضح؟ وطيب علاش قراها؟ قال لك قرأها للبركة
37:59قراها اش لحصول البركة بها لا لاجل الاستنان ولم يعتقد انها سنة فلا بأس وكثير من المالكية ردوا هذا الجواب وهذا الوجه الذي قال به ابن حبيب واعتبره بعضهم اه من التكلف
38:19من التكلف لتخريج كلام مالك او للجواب عما جاء عن مالك رحمه الله كيف ذلك؟ قالوا لهم آآ اذا لم يكن الامر مسنونا لم يكن سنة فلا يمكن ان تكون فيه البركة
38:36لا تكون البركة الا في شيء مشروع. الا في شيء مسنون. والا للزم من ذلك اه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه انهم فاتتهم البركة فاتهم فعل فيه خير وبركة لم يفعلوه
38:55فلذا قيل لهم يوجد تلازم بين حصول البركة وبين الاستنان ومثل هذا التأويل قد جاء عن بعض المالكية في بعض اقوال مالك في كثير من المواضع في كثير من المواضع تجد بعض الفقهاء
39:12رحمهم الله يأولون كلام الإمام الذي ورد في الباب على سبيل الإطلاق تجد كلام الإمام ورد مطلقا وآآ عند آآ تأويل الكلام او عند تسويغ شيء مما اه جاء في كلام الامام
39:32آآ تجد مثل هذه الاوجه ومن هذا مثلا ان مالكا رحمه الله لما سئل عن القراءة جماعة كرهها كريه مالك رحمه الله قراءة تا آآ القرآن جماعة فتجد ان بعض المالكية يقيدون هذه الكراهة التي جاءت
39:56عن مالك رحمه الله تعالى بقيود مختلفة بقيود متعددة. بعضهم يقول يكره ذلك اذا كان الانسان آآ اذا كان هؤلاء الذين يقرأون القرآن اه اذا كانوا اه يتخدون ذلك حرفة يجنون منها الاموال مهنة يجنون منها الاموال
40:19او اذا كانوا لا يتدبرون او او تعليلات وتأويلات تقال او قال ذلك من باب انه خلاف الاولى والا فان الاصل ان ذلك مشروع ونحو هذا. اذا الحاصل ان مالكا رحمه الله صح
40:38الاثر عنه انه قال في قراءة سورة ياسين عند المحتضر ان هذا الامر لم يكن معمولا به ولا دليل صحيح يدل على مشروعيته لان ما روي ضعيف جدا كما ذكر الحفاظ المتقدمون السابقون في الحديث وعليه اذا لم يصح به حديث اذا لم يصح به حديث فكما يقول علماؤنا رحمهم الله
41:04لا يشرع القراءة بغير ياس لزمهم ان يقولوا لا يشرع القراءة اصلا بياس لماذا لا يشرع ان يقرأ عليه بغير ياس لماذا لأنه لم يرد فيها شيء كذلك ياسين لن يصح في اجل الحديث الذي روي ضعيف وبالتالي
41:20فكأنه لم يرد فيها شيء لان الضعيف لا لا يحتج به هنا خاصة ان الضعف شديد يزيد الأمر تأكيدا قول الإمام رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الأمر قال
41:38آآ الامام زروق رحمه الله تعالى وما لم يصحبه العمل مما ورد الترغيب فيه فليس بمندوب عند لانهم كانوا احرص على الخير واعلم بالسنة وما تركوه الا لامر عندهم فيه. هذا زروق كيقول هاد الكلام
41:58اه مبينا قوة عمل اهل المدينة في الاحتجاج ففاد المعرض فمعرض بيان قوة عمل اهل المدينة في الاحتجاج لاحظوا اش كيقول؟ يقول وما لم يصحبه العمل يقصد عمل اهل المدينة مما ورد الترغيب
42:14فيه تجد شيئا وردت بعض الاثار ولا بعض الاحاديث ترغب فيه لكنه لم يكن عليه العمل قال فليس بمندوب عند مالك لا لا تؤخذ مشروعيته من تلك الأحاديث مادام لم يوجد عليه
42:30العمل قال لانهم اش كيقصد شكون انهم اهل المدينة كانوا احرف على الخير واعلم بالسنة وما تركوه الا لامر عندهم فيه اذا اذا تركوا العمل بذلك الحديث فلامر ما عندهم فيه. اما لانه غير صحيح
42:49او عارضه معارض اقوى او هو منسوخ او نحو ذلك من من الاحتمالات. فاذا اذا كنا نقول مثل هذا الكلام تأييدا لعمل اهل مدينة الذي يحتج به مالك فيلزم يلزم ان نقول بمثل هذا في قراءة ياسين فمثلا
43:07عندما تجد بعض المالكية يحتج لعدم مشروعية دعاء الاستفتاح والاستعاذة صح الحديث ورد الخبر الصحيح حديث صحيح والمالكي مثلا بعض المالكية يقول لك لا لا يشرع واش دعاء الاستفتاح لماذا؟ لانه لم يكن عليه العمل ولو كان هذا الامر
43:30مشروعا وكان عليه الصلاة والسلام لعمل به اهل المدينة لأنهم احرص على السنة واعلم بالسنة من غيرهم واضح؟ فهذا دليل على عدم مشروعية الدعاء الاستفتاح التي ورد فيها حديث صحيح فكيف بما ورد فيه حديث ضعيف؟ او لم يرد فيه حديث اصلا
43:49لقنوا موتاكم اقراو علامة الثلاثاء ضعيف جدا اه روي في الباب وعندنا عمل اهل المدينة الذي لم يكن على هذا فقياسا اه ما الذي يجب تركه من باب اولى؟ هذا ام ذاك
44:05هذا اللي فيه حديث ضعيف او ذاك الذي فيه حديث صحيح لان الميزان واحد لماذا رددنا دعاء الاستفتاح الوارد في صحيح البخاري وغيره عمل اهل المدينة وحديث عند ابن ماجه وضعيف فيه راويان مجهولان
44:19ولم يكن عليه عمل اهل المدينة. اليس اولى بالرد من ذاك؟ هو اولى بالرد اذن نقولو هاداش غير معمول به ولازم قول من اتبت ياسين ونفى غيرها ان ينفي يده ان من اثبت هذا الشيء اش كيقول لك؟ قال لك كما سبق
44:35نقلو لا يجوز لا يشرع القراءة بغير يس اتفاقا قال لك وانما الخلاف في في ياسين لماذا لا يشرع غير ياسين؟ لم يثبت فكذلك سورة ياسين لم لم يصح بها الخبر فلا يشرع قراءتها عن المحتضر. اما بعد الموت فمن باب اولى لا يشرع
44:54ذلك لا يجوز من باب اولى بعد بعد الموت بعد الموت لان اه المراد او يمكن ان يقال اذا قرأت على على الانسان وهو حي فقط تكون لذلك الا وهي ان
45:10ان يتعظ ويدكر بها الانسان المحتضر محتضر في اخر لحظات حياته عند سماع اياتها وما فيها من الوعيد والاخبار قد يحصل له شيء من الاتعاض والانزجار فينتفع او يوفق لا اله الا الله ونحو هذا. لكن بعد موت الميت لا
45:30حاجة لقراءتها لا فائدة من قراءتها انما ينتفع حينئذ من قراءة القرآن الاحياء. هم الذين يتدبرون ويدكرون ونحو هذا فان قيل المقصود ثوابها فنقول هذه المسألة وهي وصول الثواب ثواب القراءة الى الميت. فيها خلاف
45:51وارد في القرآن كله ماشي في سورة ياسين اذا اريد الثواب فلما تخصص سورة ياسين ثواب قراءة القرآن عام للقرآن كله على قول من يقول به يشمل ذلك القرآن كله وكثير من اهل العلم يقول بعدم مشروعيته للاصل العام ليس للانسان الا ما سعى
46:14الا ما استثني وما استثني بالنصوص الخاصة ليس هذا منه. فالشاهد على كل حال على القول بمشروعيته فلا يخص بياس ولا بالبقرة ولا بغيرها. بل هو امن في في القرآن كله لان المقصود ثواب الطاعة ثواب العمل الصالح والعمل الصالح هو كذا وكذا وكذا فتخصيصه ببعض سور القرآن
46:35دون غيرها اه غير مشروع. اذا الشاهد على كل حال قول الشيخ رحمه الله وارخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين المقصود ببعض العلماء هنا ابن حبيب في قوله ولا بأس ان يقرأ عنده ياسين ولم يكن ذلك عند مالك امرا معمولا به هذا والله
46:56بالنسبة ثاني عدد دفنوا في يكفن فيه الميت اي وفي بيان لا يكفن ثاني حملة ترجم له ولم نعم بيان بوضعه ويوضع بدأ بما قال تحبس القبلة يغلب عليه حين يغلب عليه
48:36حين يغلب عليه عليه وعلامة ذلك اشخاص بصره ولا يستقبل به كذلك كما يفعل على جنبه دايما فهمتي البلاد وعينيه قالوا عند ذلك وعلى سنة عليه وسلم سلام على المرسلين
49:09لله رب العالمين قال اهل الحديث لا يصح هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستحب ايضا شد لحيه بعصابة من هنا شد لحيه بعصابة من هنا الى وتعقد على رأسه لئلا يفتح فاه اغلاقا لفمه
49:36فيستحب شدها بعصابة من تحت اه اللحيين وان تشد على رأسه قال وتليين مفاصله برفق مفاصله وذلك بان اه تؤخذ مثلا يده هاته تلين بان تجمع اه بان يجمع كفه الى عضده ويعاد هكذا يفعل به هكذا ولكن
50:03برفق برفق ولماذا تلين المفاصل؟ يفعل هكذا بيده اليمنى وبيده اليسرى وكذلك برجله رجله تلين بان تطوى وتطلق حتى يحصل تليينه ولكن كل هذا برفق من قال قال فيرد ذراعيه لعضديه ويمدهما. يرد ذراعيه لعضديه ويردهما هكذا
50:32ويرد فخذيه الى بطنه. هكذا الى بطنه ويمدهما ورجليه الى فخذيه ثم يمدهما الرجل الى الفخد ويمدها رفعه عن بقوله وينقى لا اله الا قال هذا ورفعه عن الأرض لماذا؟ خشية ان
51:09ان تدخل الى جسد بعض الهوام ولا ان تأكل منه بعض الدواب بعض الدواب بالأرض بعض الحشرات وستره ووضع سيف ونحوه على بطنه. قال لك شيء ثقيل سيف من حديد او شيء ثقيل على بطنه. لماذا قال لك لأن لا
51:24ينتفخ خشية الانتفاخ قال فيقال له قل ولا يقال له قل لا للشيطان قوله له مت على دينك لا ويساء به وان قدر على ان يكون واضح التعليل الذي علل به قال لك ما يتقالش اللي يقول يقال عند رأسه لا اله الا الله لا يقال العقول لماذا؟ قال لك لانه قد يقول لا للشيطان
51:55الذي قال له مت على دين كذا يعني الشيطان اتاه وقال له مت على دين كذا فهو قال جوابا للشيطان الشيطاني لا وعند قول الانسان له قل لا اله الا الله وجوابه هو للشيطان بلا قد يساء به الظن يظن انه قال لمن قال له قل لا اله الا الله لا
52:14اه وضعها هذا هو التعليم قال على ان طاهرا والذي طاهرا فهو وما عليه والذي تحته بجوج وما عليه اللي هو اللباس اللي كيلبس والذي تحته هو الفراش الذي يجلس عليه او ينام عليه. نعم قال
52:36ان لا يقربه حائض وغيره فان لم يكن خيرهما اه وارخص بمعنى بعض العلماء وابن حبيب قراءته عند او رجليه او غير ذلك روي انه صلى الله عليه وسلم. قال ما من ميت
52:59عند رأسه سورة ياسين يقرأ يقرأ عند رأسه قال ما من ميت عند رأسه سورة ياسين لا هون الله عليه لم يكن ذلك اي ما ذكر من القراءة عند مالك
53:18فهو مكروه وكذا يكره عنده بعد وضعه في ولا بأس بالبكاء بمعنى البكاء حسبك هو اللي توقفنا قال هنا محشن وانما هو مكروه عنده قالك لا خصوصية لياسين بالذكر بل يكره عند قراءة ياسين عنده قراءة ياسين
53:42او غيرها عند بل يكره اه عند قراءة ياسين او غيرها عند موته او بعده او على قبره. اذا هذا كلام مالك. القرآن كله عندو يكره ان يكره ان يقرأ
53:57اه عند الميت او بعد موته ومازال مدفناهش او على قبره القرآن جميعا لا ياسين ولا غيره لكن قال هذا كلام الامام مالك لكن جوج قال المحشي قال العلماء ومحل الكراهة عند مالك اذا فعلت على وجه
54:14السنية وقلنا هذا هذا التأويل لم يرتضيه كثير من المالكية لما فيه من تكلف قال واما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء بركتها فلا اقول هذا هو الذي يقصده الناس
54:32اه فلا اقول هذا هو الذي يقصده الناس بالقرآن لا ينبغي كراهة ذلك في هذا الزمان قال واما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء بركتها فلا اقول هذا هو الذي يقصده الناس بالقرآن بمعنى
54:54اه قالك لا يمكن ان اقول هذا هو الذي يقصده الناس بالقرآن اي على وجه تبرك انه يقرأ على وجه التبرك لا يستطيع الجزم بذلك قال لا ينبغي كراهة ذلك في هذا
55:11الزماني بمعنى اذا كان على وجه التبرك فلا ينبغي فلا ينبغي كراهة ذلك ثم قال وتصح الاجارة عليها. ماشي غي مشروعية القراءة بل حتى الاجارة عليها اش تصح اذن تشرع
55:30قراءة ياسين قال لك بقصد تبرك الى كان بقص التبرك فلا ينبغي ان يكره ذلك و زيادة على مشروعية قراءة ياسين تصحيح اش الإجارة عليها بأن يؤجر من يقرأ ياسين على قراءته لسورة
55:51ياسين هكذا قال رحمه الله والله اعلم عليكم اهاه لا اله الا الله مزيان جيد غير لو قال لا اله الا الله شي مرة احسن فهمتي يقال له لا على سبيل التدجير غير بالرفق واللين آآ قل لا اله الا الله ان تيسر ان يقولها فهو احسن وان لم يقولها فهو على خير مادام يسبح ولا يقرأ القرآن
56:21راه على خير جيد لكن قول لا اله الا الله افضل اجائز اذا كانت بالضرورة اذا كان ذلك بالضوابط الشرعية لم تكن خلوة كان معه غيره وحضارة وكان غاضا للبصر ودقنها يجوز
56:42لكن الافضل ان يلقنه ان يلقنها من هو قريب منه. التلقين لا يحتاج الى علم ولا ولا تيوريهم الاداب ديال التلقين نعم هو من فعل اذا فعلها اي انسان كان بحضرتها جاز ولو كان اجنبيا جاز

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.