الدرس / 98 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:00باب في صلاة العيدين والتكبير ايام منى. وصلاة العيدين سنة واجبة. الامام والناس ضحوة اذان ولا ركعتين ويقرأ فيهما جهرا بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما. ويكبر في الاولى سبعا قبل القراءة تكبيرة الاحرام
0:30وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام. وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم. ثم المنبر فيخطب ويجلس في اول خطبته ووسطها ثم ينصرف. ويستحب ان يرجع من طريق غير الطريق الذي اتى منها
0:50والناس كذلك وان كان في الاضحى خرج بأضحيته الى المصلى فذبحها او نحرها ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا حتى يأتي المصلى والامام والناس كذلك. فاذا دخل الامام
1:10الصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الامام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك قال الامام رحمه الله باب في صلاة العيدين والتكبير ايام منى باب في صلاة العيدين شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين
1:42عيدين يفرحون فيهما ويتميزون بهما عن غيره ويتميزون بهما عن غيرهم من الامم فالمسلمين لهم عيدان لا ثالث لهما في السنة العيد الذي يتكرر في السنة لهم عيدان لا ثالث لهما
2:07والدليل على هذا مما يؤكد هذا ما قال الشيخ صلاة العيدين فالعيد يتميز بالصلاة ان الله تعالى شرع فيه صلاة فكل يوم يسمى عيدا يتكرر في السنة يسميه الناس عيدا
2:26ولا صلاة مشروعة فيه فليس بعيد علامة العيد مشروعية الصلاة ولهذا لما لم يكن في شرعنا من الاعياد التي تتكرر في السنة الا هذان العيدان اه لم يشرع الله تبارك وتعالى الصلاة الا في هذين اليومين
2:51فدل ذلك على انه لا عيد اخر للمسلمين آآ غيرهما اما العيد الأول فهو عيد الفطر وهو اليوم الاول من شوال اليوم الأول الذي يعقب شهر رمضان بعد الفراغ بعد انتهاء المسلمين
3:18من اداء عبادة الصيام المفروضة عليهم في الشهر كله عقب ذلك مباشرة يفرحون ويحتفلون بيوم الفطر باليوم الاول من شوال الذي يعقوب اخر يوم من رمضان فيفرحون ويحتفلون بعد طاعة بطاعة
3:47بعد فراغهم من طاعة وهي صيام شهر رمضان كاملا يفرحون بأداء طاعة في اول النهار وهي صلاة العيد وفي العيد الاخر عيد الاضحى عيد الاضحى يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة
4:07فبعد اه اتيان الحجاج الركن الخامس من اركان الاسلام وهو عبادة الحج ركن الحج اذا اتوا باهم اركانه وما بقي لهم الا اليسير اه شرع الله تبارك وتعالى بعد هذه الطاعة
4:37يوما يحتفل فيه المسلمون وهو عيد الاضحى وبالنسبة لغير الحجاج فقد رغب الشارع الحكيم في الاعمال الصالحة في عشر ذي الحجة ورتب على ذلك الاجر العظيم الثواب الجزيل. فقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرغبة
5:07ومحرضة وحاثة على الاجتهاد في الاعمال الصالحة في شهر ذي الحجة واعظم هذه الأيام واعظم عبادة تقع فيها هي صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع فبعد هذا الجد والاجتهاد من المسلمين
5:33في هذه العشر يعني في في تسع ذي الحجة وخاصة في اليوم التاسع يوم عرفة الذي ينزل فيه ربنا الى سماء الدنيا ويباهي بالحجاج من عنده. ويقول هل من سائل
5:51فاعطيه فبعد اتيان المسلمين غير الحجاج بعبادة الصيام يأتيهم يوم فرح يفرحون فيه كما فرحوا بيوم الفطر اذن فعند النظر نجد ان هذين العيدين جعلهما الله تبارك وتعالى بعد عبادتين عظيمتين
6:20عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك العظيم وعيد الاضحى بعد تسعة ايام من ذي الحجة وهي ايام مباركة ويزاد عليها اليوم العاشر اللي هو يوم النحر فهو افضل الايام عند الله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. افضل ايام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر
6:47وهو اليوم الاول من ايام منى من ايام التشريق. يوم النحر افضل ايام الدنيا فالقصد ان هذا اليوم يكون بعد هذه الأيام التسع التي اجتهد فيها المسلم في العبادات ان لم يكن حاجا
7:03او كان متلبسا بعبادة الحج ان كان حاجا لأن المسلم في هذه الأيام اما ان يكون حاجا ام لا فإن كان حاجا فقد اتى بعبادة عظيمة واتى بركنها الاعظم اللي هو الوقوف بعرفة. الحج عرفة. الركن الاعظم اتى به. وبعد ذلك يأتي يوم
7:25العيد وكثير من الاعمال الجليلة يأتي بها المسلم في ذلك اليوم يوم العيد هو يوم فرح ويأتي الحاج بكثير من الأعمال العظيمة في يوم الحج في يوم النحر وفيه يتحلل التحلل الأصغر قبل طواف الإفاضة وبعد الطواف يتحلل التحلل الأكبر
7:48اما غير الحاج قلنا حتى هو جاءه يوم العيد بعد بعد عبادة. الأصل ان المجتهد المسلم قد اجتهد على قدر استطاعته في هذه الأيام التسع من ذي الحجة. لي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأيام العمل الصالح فيهن
8:08احب الى الله من عشر ذي الحجة. ما من الأيام العمل الصالح من عشر ذي الحجة وقد قيل في قوله تعالى والفجر وليال عشر ان المقصود بها عشر قيل المقصود بها عشر ذي الحجة
8:26اذن المقصود ان يوم العيد متى جعله الله بعد ايام مباركة فيها الاعمال الصالحة مضاعفة اذا فالقصد عندي من هذا ان العيدين شرعهما الله تبارك وتعالى بعد الاتيان بطاعات عظيمة. سواء كان العيد عيد فطر او عيد الاضحى. اه بالنسبة لرمضان العشر الاواخر من شهر
8:51رمضان عشر مباركا وهي افضل الليالي على الاطلاق. ولهذا قال كثير من اهل العلم في الجمع بين فضل عشر ذي الحجة وبين فضل العشر الاواخر الجمع بين النصوص الواردة ان
9:10العشر الاواخر من رمضان لياليها افضل الليالي وعشر ايام ذي الحجة ايامها افضل الايام فالعشر الاواخر مفضلة من حيث لياليها وايام ذي الحجة افضل من كل الأيام ما عدا عشر ذي الحجة في لياليها
9:30في الليالي وفيما عدا ذلك فهي افضل الايام على الاطلاق اذن ها هو العيد جاء بعد عشر العشر الاواخر عيد الفطر بعد العشر الاواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر
9:45وفيها خيرات وبركات كثيرة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة فالى اخره مما تعرفون. وكذلك عيد الفطر جاء بعد ايام مباركة تسعة ايام من ذي الحجة. اذا فإذا تأملنا هذا نجد ان الله تعالى شرع لنا العيدين للفرح بما
10:06اه اتى به المسلمون من الطاعة من طاعة الله تبارك وتعالى. فكأن المسلمين يفرحون ويحتفلون بإتيانهم بالطاعة بتقربهم الى الله تبارك وتعالى. مرت عليهم ايام مباركات الاعمال فيها اه تضاعف لصاحبها والاجر فيها
10:31كثير والثواب فيها عظيم فلاجل هذا بعد فراغ من هذه الطاعات وتفرغهم لها وانشغالهم بها وجدهم واجتهادهم فيها يحتفلون فجاء الاحتفال كما قلناش بعد طاعة فهو فرح بفضل الله تبارك وتعالى
10:51وبنعمته التي انعم بها على عباده من مضاعفة الاعمال في هذه الايام وقلنا داك الفرح يكون بطاعة الله يوم الفرح نفسو يبدأه المسلم بالطاعة ففي يوم الفطر يبدأ المسلم يومه بذكر الله تبارك وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير
11:17ويشرع له ويستحب الجهر بالتكبير وهو ذاهب الى المصلى في عيد الفطر ويستفتح هذا اليوم يوم الفرح بأداء صلاة العيد والاستماع للخطبة التي فيها وعظ وتذكير وتعليم ودعاء في يا دعاء استهلوا يومه بعبادة عظيمة لا يصليها الا مرتين في السنة. فالمسلم في شوق لها
11:43وهذه العبادة العظيمة لانها شرعت لاجل العيد. شرع الشارع الحكيم خروج جميع المسلمين لها بل حتى الحيض من النساء يشرع لهن ان يخرجن لصلاة العيد حتى الحييب. فيخرج الرجال والنساء والكبار
12:05والصغار لان هذا المشهد مشهد صلاة العيد والجلوس للخطبة والاستماع للدعاء هو اول مشاهد الفرح اول مشاهد الفرح والاحتفال بالعيد هو هاد المشهد هذا فيخرج الصغار والكبار الصغار يؤمنون على الدعاء
12:27والنساء يشهدن دعوة المسلمين. والحيض من النساء اللواتي لا يصلين يعتزلن المصلى ويسمعن قراءة قرآن ويسمعنا الذكر والوعظ ويأمنا على الدعاء وينلن من فضل الدعاء اذن هذا ايضا يدل على ان صلاة العيد
12:48اه بها يفرح المسلمون هي تعد نوعا من انواع الفرح وشرع الشارع المسلمين ورغبهم وحثهم في هذا اليوم على لبس احسن الثياب. لبس الجديد من الثياب والتطيب والاغتسال وغير ذلك من الفضائل التي ثبتت عن السلف. بعضها جاء مرفوعا وبعضها ثبت عن السلف من الصحابة وغيرهم
13:15ففي هذا اشارة الى ان الاحتفال والفرح بفضل الله تبارك وتعالى نعمته لا يجوز ان يكون بمعصية الله عليكم لا يشرع للمسلمين الاحتفال والفرح بمعصية بما فيه مخالفة شرعية كما يفعل بعض المسلمين
13:36بعض المسلمين في هذا في هذين اليومين يومي العيد يفتتحون هذين اليومين بمعصية الله تبارك وتعالى بخروج النساء متبرجات سافرات وباختلاط النساء مع الرجال ومصافحة النساء للرجال والرجال للنساء او ربما
13:57ومعانقتهن او تقبيلهن او غير ذلك من المخالفات التي تقع وعدم غض البصر نظر النساء آآ الى الرجال الاجانب والرجال الى النساء الاجنبيات عنهن وهكذا فكثير مسلمين مع الاسف هاد اليوم اللي الاصل فيه انه يوم
14:17يجب فيه الفرح بالطاعة وبالعبادة وبذكر الله تبارك وتعالى ولهذا في يوم الأضحى يشرع للمسلم ان يستمر في في الذكر ولو بعد الفراغ من صلاة العيد يشرع له ان يستمر في الذكر يكبر في الطرقات في بيته في الأسواق في اي مكان كان
14:38كما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم التابعون الصالحون من بعدهم لكن كما قلت بعض المسلمين اه يخصص بعض المعاصي لهذا اليوم من المسلمين من يؤخر بعض المعاصي الى هذا اليوم
14:54فمن من المسلمين من يؤخر شرب الخمر الى هذا اليوم؟ لا يشرب الخمر اياما ربما اسبوعا ولا عشرة ايام ولا خمسة عشر يوما او ربما لا يشرب والخمرة الا في هذا اليوم
15:09وبعضهم لا يؤخر القمار فلا يقامر الا في هذا اليوم. وهكذا كثير من المخالفات الشرعية. هذا ليس فرحا مشروعا وليس لهذا شرع الله العيدين وانما شرع الله العيدين لعكس هذا
15:25بعكس هذا ليفرح المؤمن ويسر بطاعة الله ما اباح الله من الحلال الطيب. واحد من الجوج بطاعة الله ولهما بطاعة الله ويصاحب الطاعة الفرح بما اباح الله. من الامور المأذون فيها شرعا وما اكثرها. لا حصر لها
15:45ما اباحه الله واذن فيه مما يمكن الفرح والاحتفال به يوم العيد لا حصر له بل المحرمات التي اه يتسابقوا ويتصارع اليها بعض المسلمين هي المحصورة هي المعدودة لكن الشيطان يغطي
16:04على اعين هؤلاء المرضى مرضى القلوب فلا يرون الا هذه المخالفات ويظنون ان الاحتفال محصور بها لا يكون الا بها وهذا من تلبيس الشيطان على بني ادم بل لو اه رجعوا الى الله وتابوا اليه واطاعوه سبحانه وتعالى وانقادوا لشرعه
16:29لا وغض الطرف عن هذه المحرمات لوجدوا ما لا يحصى مما يمكن الفرح والاحتفال به يوم العيد يدورون بين طاعة ومباح تجدهم اما متلبسين بطاعة او بمباح. بل المباح قد يؤجر المسلم عليه. قد يؤجر المسلم على المباح
16:52فلو ان احدا من الناس تحدثه نفسه بفعل محرم يفعله اقاربه ولا جيرانه ولا اصحابه تعم به البلوى وفي قطره ونفسه تحدثه بذلك وتركه لله تبارك وتعالى وانشغل بشيء مباح. قال لنا في هذا اليوم سأنشغل بشيء مباح اجتنابا
17:14مخالفات اجتنابا لمعصية الله. او قال سأدخل هذا المباح على اهلي واولادي من باب ادخال الفرح والسرور عليهم. ومن باب ابعادهم عن معصية الله تبارك وتعالى فهو مأجور على قصده
17:32جور على تركه للمعصية لان من تركها لله كان كمن عمل حسنة. من ترك المعصية لله اجر عليها كما لو فعل حسنة فيؤجر على تركه للمعصية لله رب العالمين ويؤجر على ادخاله الفرح والسرور على اهله واولاده هذا مطلوب
17:52ادخال الفرح على اهله والأولاد والأقارب يوم العيد شيء مطلوب شرعا فا اه الذي يجب ان يلاحظ هنا ان العيدين شرعهما الله تبارك وتعالى بعد طاعتين عظيمتين او بعد طاعة
18:08عات عظيمة دلالة على ان الفرح في الأصل ديال المسلم الأصل ان الفرح يكون بطاعة الله تبارك وتعالى اذا وفق لطاعة من الطاعات فبذلك يفرح وفي هذا يجب ان يتنافس المتنافسون في طاعات الله تبارك وتعالى. فاذا وفق العبد لطاعة فليفرح وليشكر الله تبارك وتعالى على ما
18:36انعم به عليه من التوفيق لتلك الطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وان الفرح يمكن ان يكون بالطاعة بل هذا الاصل ان يكون الفرح بعبادة الله. تبارك وتعالى. ولهذا شرع لنا في شرعنا عند
18:54للمالكية وقد اشرنا الى ذلك قبل سجود الشكر سجود الشكر الشكر يكون اه في الأصل اه بفرح العبد بنعمة من النعم التي انعم الله بها عليه فيريد ان يشكر الله تعالى على النعمة فيسجد طاعة لله تبارك وتعالى وشكرا له على تلك النعمة التي فرح بها
19:18اذا قلت الفرح اما يكون بالطاعة ويكون بشيء مباح ولا يكون بالحرام فمن فرحة بالمعصية كان وزره اعظم ممن اقترف المعصية في غير فرح كان وزره اعظم لانه احتفل وفرح
19:38في يوم شرعه الله تبارك وتعالى لادخال الفرح والسرور لكن بمبارزة الله بالمعاصي. الله اللي شرع لك داك اليوم لتفرح وتحتفل به عصيته فيه فيكون هذا اشد جرما ممن اه عصى الله تبارك وتعالى في غير فرح
19:59او في غير موطن شرعه الله تبارك وتعالى للفرح هذا اشد لانه اقل ما يقال فيه فيه استخفاف بما شرع الله تبارك وتعالى. كما لو عصى احد ربه في المسجد تكون معصيته اشد
20:15اشد مما ممن عصى الله تعالى خارج المسجد هذا اشد لأن المكان له حرمة له قداسة فهذا استخف بالله رب العالمين ولم يعظم حرمة من حرماته وهو داك المكان والحرمات كما تكون للاماكن تكون للازمنة
20:36في شرعنا اماكن مقدسة ايضا اش ازمنة مقدسة. فمثلا من عصى الله تبارك وتعالى يرحمك الله. من عصى الله تعالى في شهر رمضان شهر العبادة والطاعة والاجتهاد يكون جرمه اكثر مما
20:52ممن عصى الله تعالى خارج رمضان لحرمة المكان لعظمة الزمان الزمان زمان مقدس من عصى الله تعالى في البلد الحرام في البلد الحرام او في بيت الله الحرام كان جرمه اعظم ممن عصى الله تعالى خارجا
21:12خارج البلد الحرام وهكذا فالاماكن والازمنة اه المعظمة المقدسة في شرعنا يجب تعظيمها تعظيما لله تبارك وتعالى فمن لم يعظمها لم يعظم ربه تبارك استخف بما شرع الله تبارك وتعالى بل يكون بذلك مستخفا بالله رب العالمين
21:41اذن الشاهد ان الله تعالى شرع لنا عيدين نحتفل بهما وعلامة كونهما عيدين ان الله تعالى شرع فيهما الصلاة صلاة العيد فأي يوم لم يشرع الله تعالى فيه الصلاة فتلك علامة على انه ليس
21:59ليس بعيد. وقد جاء عن النبي قلت هذان العيدان يتميز بهما المسلمون عن غيرهما من الامم. عن غيرهم من الامم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على هذا المعنى
22:15ف آآ قد روى النسائي وغيره بسند صحيح عن انس قال كان لاهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم
22:31يومان تلعبون فيهما اي في الجاهلية وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى ابدلكم الله بهما خيرا منهما. يوم الفطر ويوم الاضحى. فهذا تنصيص من النبي صلى الله عليه واله وسلم
22:53على العيدين المشروعين للمسلمين وفيه ايضا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على انه لا يجوز الاحتفال باعياد غير المسلمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لانس
23:09قد زادكم الله عيدين عندكم عيدان في الجاهلية وزادكم الله يومين اخرين اللي قال ليه ابدلكم الإبداع لاش يقتضي يقتضي محو ما سبق محو المبدل منه لا يجوز الجمع بين البدني والمبدل منه. ابدلكم الله. بمعنى ان
23:30اليومين السابقين الذين كنتم تحتفلون بهما قد محي قد ذهب سارة مبدلين بدلين ما هو البدل عنهما يوم الفطر ويومه؟ قال قد ابدلكم الله. ماشي زادكم الله. لو قال زادكم الله لفهمنا منه مشروع
23:53الاحتفال باليوم السابق وزيادة يومين للمسلمين لا قال ابدلكم الله بمعنى لا يشرع لكم الاحتفال بدينكم اليومين. والواجب الاحتفال بهذين اليومين. وهما يوم الفطر ويوم الاضحى ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخالف اليهود والنصارى في اعيادهم التي يفرحون
24:20فيها ويحتفلون بها كان صلى الله عليه وسلم يخالفهم فكانت تلك الأيام التي يفرح بها اليهود والنصارى يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيام صيام لا يصومها تقربا الى الله لماذا كان يصومها؟ كناية
24:36ودلالة على انه ليس محتفلا بهما لان يوم الاحتفال لا يصام. ولذلك حرم علينا شرعنا صيام يومي العيد يحرم لا يحل للمسلم ان يصوم يوم الفطر ويوم الأضحى لأن الصيام
24:55نناقض للاحتفال الاحتفال الفرح يكون ايضا بما يكون بالمسائل التي يكون بها الاحتفال يكون بالاكل والشرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج من المصلى حتى يأكل تمرات
25:11فان لم يجد حسا حسوات من ماء ويفطر النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يمشي للفطر ويوم الأضحى كان لا يأكلوا شيئا حتى يرجع ويأكل من اضحيته فعلامة يوم العيد الأكل والشرب فيه
25:30ان المسلم يوسع على نفسه واهله وعياله بالاكل والشرب. فقد ياكل المسلم يوم العيد ما لا يأكله في غيره من الأيام. لأن او يوم توسعة يوم فرح يوم سرور قد يأتي لأهله واولاده اه بمأكولات لا يأكلونها عادة
25:50فرحا وسرورا بهذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في الايام التي كان يحتفل بها كان يصومها مخالفة لهم لان الاحتفال يناقض الصيام ولهذا كما قلت حرم علينا صوم يوم الفطر ويوم ويوم الاضحى
26:06وقد جاء هذا هذا على سبيل الخصوص واما العمومات فلا حصر لها فقد جاء عن نفسه في احاديث كثيرة قوله خالفوا المجوس خالفوا واليهود والنصارى وقال من تشبه بقوم فهو منهم فهذه نصوص صريحة في النهي عن مشاركة الكافرين في اعيادهم سواء كانوا
26:27يهودا او نصارى او مجوسا او مشركين او ملحدين او غيرهم من الكافرين. لا يجوز مشاركتهم في احد بل تجب مخالفتهم فالمسلمين لهم خصائصهم يحتفلون بها وفيها وهما عيد الفطر وعيد الأضحى ولهذا لا تجد الأمم
26:51الكافرة تشارك المسلمين في اعيادهم هادا داك على سبيل الاستئناس والا وان كانت تشارك فلن نشارك لكن الشاهد انك تجد الكافرين لا يشاركون المسلمين في اعيادهم ولا يبالون بها بل ينكرون على المسلمين ما يفعلونه في اعيادهم. ينكرون عليهم بعض الشعائر. والمعالم
27:19التي يأتون بها في ايام العيد خاصة في بلاد الكفر في بلاد اه كثرة الكافرين على المسلمين بل يضيقون عليهم في بعض الشعائر او على الأقل ينكرون عليهم ما يأتون به من من شعائر الإيمانية التي يتقربون بها
27:37لله تبارك وتعالى ولا يشاركونهم في شيء من ذلك خاصة من كان من الكافرين يعتبر متدينا. لي كان من الكفار يعتبر متمسكا بدينه. من كان متمسكا بنصرانيته من كان متمسكا بيهوديته لا يمكن ان يشارك المسلمين البتة
27:57ان وجدت مشاركة من بعد من بعض الكافرين فهو من من فساق اولئك الكافرين انا من فساق اولئك ممن تجد تجده آآ غير متدين اصلا ولو كان منتسبا ولو كان منتسب اليهود او النصارى
28:14غير متدين اصلا ولا يعتبره النصارى المتدينون لا يعتبرونه اصلا نصرانيا ولا يعتبره اليهودي يهودي وان كان منتسبا فالفساق منهم يفعلون اي شيء قد يكونوا نصرانيا ويفعلوا طقوس اليهود والمسلمين او حتى عباد الأصنام والأوثان يفعلوا اي شيء
28:38فلا كلام على هؤلاء. لكن من يعتبر نفسه منهم على ملة ما ومتمسكا بها يستحيل ان يشارك المسلمين في في هذا يقول لنا اعيادنا لنا خصائصنا. فلا يشارك المسلمين ولا غيرهم فيما هو من خصائصهم
28:55اذن شاهد على المسلمين ان يعوا هذا وان يعرفوا ان آآ الأعياد مما يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى والأعياد السنوية التي تتكرر اثنان لا ثالث لهما ولهذا شرع الله فيهما الصلاة
29:14وعندنا عيد يتكرر كل اسبوع قد تقدم الكلام عليه وهو يوم الجمعة فيوم الجمعة كذلك يسمى من جهة التسمية يسمى عيدا اسبوعيا للمسلم يتكرر كل اسبوع والعيد انما سمي عيدا
29:30قالوا تفاؤلا بعوده. تفاؤلا برجوعه. من عاد يعود اي رجع فتسميه العرب عيدا تفاؤلا برجوعه. اي انه سيتكرر مرة اخرى. وقيل سمي عيدا لانه يتكرر وبأنه يرجع ويتكرر كل سنة لهذا سمي عيدا بمعنى يذهب هاد السنة ويعود السنة المقبلة ويعود السنة التي بعدها لهذا سمي بذلك
29:59قال الشيخ رحمه الله باب في صلاة العيدين والتكبير ايام منى. اذا الشيخ رحمه الله في صلاة العيدين لم يقصد انه سيتحدث في الباب على الصلاة فقط لا قصد احكام العيدين
30:14سيذكر لك الصلاة وما يتعلق بها مما قبلها وما بعدها اذا فسيذكر الشيخ رحمه الله بعض الاداب التي تندب او تسن للمسلم قبل الشروع في الصلاة وبعض احكام الصلاة واحكام
30:29ما بعد الصلاة من الخطبة وما يلحقها وايضا سيتحدث رحمه الله على التكبير ايام منى وايام منى هي ايام التشريق. الايام الثلاثة بعد بعد يوم الاضحى تسمى ايام منى. لماذا؟ لان الحجاج
30:45يستقرون فيها بمنى. من كان متعجلا يمكث يومين اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد العصر ينفر. ومن ومن لم يكن والمتعجلا زاد اليوم الثالث عشر بعد العصر يشرع له الخروج من منى فالشاهد هاد الأيام التي يمكثها الحجاج بعد
31:05بعد يوم النحر الأيام الثلاثة اولا الإثنتين للمتعجل تسمى ايام منن وتسمى ايام التشريق ايام منى لان الحجاج لا يذهبون فيها الى مكان صافي انتهت اعمال الحج في يوم النحر وما بقي لهم الا
31:22الجلوس في منى ورمي الجمرات في كل يوم من الايام يرمون الجمرات الثلاثة الجمرات الثلاثة اصلا في منى فيذهبون لرميها ويرجعون الى اماكنهم بالتكبير والتهليل والتسبيح واداء الصلوات وقراءة القرآن وعبادة الله. الى ان
31:38اه ينتهوا من حجهم اذا فسيتحدت الشيخ رحمه الله ايضا عن التكبير في هذه الايام. قال الشيخ وصلاة العيدين سنة واجبة. يقصد الشيخ عادته بقوله واجبة اش؟ سنة مؤكدة. وهي كذلك عند الجمهور. جمهور الفقهاء يعدون صلاة العيد سنة
32:01مؤكدة ليست واجبة وجوب الفرائض بحيث لا يأثم تاركها عند الجمهور ماشي اتفاقا عند الجمهور لا يأثم تارك ومن تركها فاته فضل كبير وحرم نفسه من اجر عظيم لكنه ليس باثم عند الجمهور. وذهب بعض الفقهاء منهم الظاهري وبعض اهل الحديث الى
32:27وجوبها تمسكا بظواهر النصوص فقد جاءت بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها الوجوب فيها بصلاة العيد ولا قرينة صارفة لهذه الأوامر. فيها الأمر وماكاينش قرينة تصريف والأصل في الأمر ان يحمل على الوجوب. فقالوا بوجوب صلاة العيد
32:47وعليه فمن تركها عمدا عمدا فهو اثم على هذا. من تعمد شركا فهو اثم. واما من كان معذورا فانه يصليها في بيته على هيئتها. يصليها بنفس الهيئة التي ستأتي معنا ان شاء الله في الركعة الاولى سبع تكبيرات والثانية خمس تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام
33:09اذن من الأوامر التي وردت في هذا الباب حديث ام عطية المشهور قد سبق في البلوغ قالت امرنا امرنا ام عطية تقول امرنا الاصل ان الامير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الاصول. امرنا الاصل ان الامير رسول الله. والاصل في الامر الوجوب بهذا استدل من قال بوجوب الصلاة
33:31وبهذا مثلا قالت ام عطية امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل حيضوا المصلى. رواه الشيخان. وله حكم الرفع. لان امرنا هذا اه له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تقول امرنا ان نخرج العوات. اذا القرينة الاولى التي استودع الوجوب الامر
33:55والقرينة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج من لا تجب عليهن الصلاة من لا تجب عليهن الصلوات المفروضة الخمس وما واجباش وامر صلى الله عليه وسلم بإخراجهن وهن
34:09الحيض فالحائض تسقط عنها الصلاة لا تجب عليها الصلاة المفروضة وامر بإخراجها فدل ذلك على وعند هؤلاء على وجوب صلاة العيد. بمعنى على تأكيد الوجوب وجوب مؤكد لو لم تكن واجبة لما امر باخراج الحيض اللواتي لا يصلين اصلا
34:31هذا وجه الاستدلال عندهم امرنا ان نخرج العواتق والحيض وفي رواية وذوات الخضور ذوات الخدور هن الفتيات اه اللواتي لا يخرجن من خدرهن اه قبل زواجهن او يكون لهن في بيتهن خدر معين يستترن فيه عن الضيوف
35:01قديما آآ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان اهل البيت اذا كبرت في البيت فتاة بنت قبل زواجها وكبيرة وصارت مهيئة للزواج يجعلون لها بيتا مستقلا يسمى خدرا
35:22هذا البيت المستخي الذي يجعل لها في اه داخل اه بيت والديها مستقلا لها. القصد منه ان استتر فيه عن الاجانب اذا جاؤوا الى البيت اذا كبرت في السن او
35:40اه صارت تلفت الانتباه ويمكن الزواج بها يجعلون لها بيتا مستقلا اذا جاء الضيوف تدخل الى ذلك البيت ولا تخرج منه ويسمى ذلك البيت المستقل للفتيات الخدر. ويقال للفتاة ذات خدر
35:57فهؤلاء هن ذوات الخدور فامر صلى الله عليه وسلم باخراجهن. هذا يدل على ماذا؟ لان الاصل في ذوات الخدور الاستتار عن الرجال عدم الخروج الا لحاجة وعدم مخالطة الرجال وعدم القرب من الرجال هذا هو الأصل الذي كان عليه الناس قديما ومع ذلك في يوم العيد
36:19اذ امر صلى الله عليه وسلم باخراج ذوات الخدور مع انه في يوم العيد يخرج الى المصلى كل المسلمين. هذا الاصل الا من كان معذورا. كل المسلمين يخرجون ومع ذلك امر بإخراجهن هادي تا هي قرينة استدل بها على
36:35على الوجوب على الأقل ان لم يكن هذا واجبا يقال هذه سنة مؤكدة تأكيدا شديدا قريبا من الوجوب سنة مؤكدة تأكيدا شديدا قريبا من الجوع خاصة في حق الرجال قولوا النساء الأمر قد يكون خاصة في حق الرجال يتأكد هذا تأكدا عظيما
36:56فلا ينبغي اولا لا يجوز على القول الآخر للمسلم ان ان يتهاون بها على انها سنة وليست واجبة اذا تقول امرنا وقد ترجم عبد الرزاق في في مصنفه بقوله باب وجوب صلاة الفطر والاضحى. هذه ترجمة في مصنف
37:20عبد الرزاق باب وجوب صلاة الفطر والاضحى فهو ممن يقول بوجوب رحمه الله تعالى. اذا الحاصل نعام اسيدي واضح؟ اذن فالحاصل ان صلاة العيدين ما حكمها عند الجمهور عند المالكية والجمهور؟ انها سنة مؤكدة. قال الشيخ واجبة يقصد واجبة وجوب
37:41السنن بدليل آآ ما ذكره في باب جمل قال الشيخ يخرج لها الامام والناس ضحوة بقدر ما اذا وصل حانت الصلاة يخرج لها الإمام والناس ضحوة ضحوتان في وقت الضحى
38:01ووقت الضحى هو اه لوقتو الذي تطلع فيه الشمس بمقدار رمح فالوقت الذي يطلع الشمس فيه بمقدار رمح يقال له وقت الضحى. وهو الوقت الذي تحل فيه صلاة الضحى. الوقت الذي تجوز
38:24فيه للمسلم صلاة الضحى هو الوقت الذي يشرع فيه بدء صلاة العيد هو اول وقت صلاة العيد بمعنى اول وقت تشرع فيه الصلاة خارج ايام العيد واحد بغى يصلي اراد ان ينفل
38:40طلعت الشمس قلنا ليه لا يجوز تصلي بعد طلوع الشمس فأراد ان يتنفل متى يتنفل؟ بعد طلوع الشمس بمقدار رمح ذاك الوقت الذي تحل فيه الصلاة هو واول وقت صلاة العيد واول ورث الوقت الذي تحل فيه الصلاة
38:56فإذا يقول يخرج لها الإمام قبل خروج الإمام بعض الأدب نذكرها هنا يستحب وهذا قد ورد عن السلف ليس فيه شيء مرفوع لكن ثبت عن علي ابن ابي ابي طالب وعن غيره من الصحابة والتابعين انه يشرع للمسلم فهاد اليوم قبل الخروج ان عموما في العيدين معا ان يغتسل ان يتطيب
39:16ان يلبس احسن الثياب واذا كان اليوم يوم فطر في شرع له ان يأكل شيئا ما يأكلها رطبات فإن لم يجد فتى مرات فإن لم يجد حسوات من ماء وان كان اليوم يوم اضحى في شرع له ان لا يأكل ويستحب للمسلم ان يذهب الى المصلى مشيا ان امكن اذا كان مصلى قريبا
39:39فالمشي اولى مستحب ويستحب له ان يخالف الطريق اذا مشى من طريق يرجع من طريق اخر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اليوم يوم عيد خالف الطريق كما صح الحديث
39:53اه ويشرع له ان يجهر بالذكر وهو ذاهب الى المصلى فليجهر بالذكر كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم العيد كانوا يجهرون بالذكر كان الناس يوم العيد يسمعون في الطرقات وهي سنة مهجورة هذه السنة
40:14مع الأسف سنة مهجورة فرط فيها اكثر المسلمين. وهي الذكر عند الذهاب الى المصلى في الطريق الى المصلى فكان في زمن الصحابة كان الصحابة كان المسلمون فداك الزمن يسمع اه لذكرهم لتهليلهم وتكبيرهم وهم ذاهبون الى المصلى يسمع لهم صوت وهم في الطريق الى المصلى. بمعنى المسلمين في بيوتهم
40:39آآ الذكر اه وهم في بيوتهم يعرفون ان المسلمين متوجهون الى المصلى لصلاة العيد. فهذه من الآداب التي تستحب للمسلم الذكر والجهر به تهليلا وخاصة التهليل والتكبير وان اتى المسلم بما روي عن السلف بعضه ثبت مرفوعا وبعضه ثبت عن ابن عباس وغيره من الصحابة
41:05اه من الذكر فذلك افضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هادي مما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونحو هذا مما ثبت. اذا هذه بعض الآداب
41:21قبيل الخروج. طيب متى يخرج الناس للمصلى؟ بالنسبة للناس غير الامام عامة الناس كلما بكروا في الخروج فذلك بمعنى بعد طلوع الشمس يذهبون الى المصلى لان الاصل ان الناس يذهبون الى المصلى قبل الامام. الناس يمشيو قبل باش ياخدو اماكنهم ويجلسو وكذا
41:42فيستحب للناس ان يذهبوا قبل وقت حل الصلاة. قبل الوقت الذي تحل فيه الصلاة يذهبون الى المصلى. ومن ذهب الى المصلى مجلس مباشرة ولا يصلي تحية المسجد فالمصلى ليس له تحية المسجد والأصل فصلاة العيد ان تصلى في المصلى كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن صليت في المسجد لحاجة
42:06ديما طارين او غير ذلك من الأعذار في شرع للمسلم اذا دخل المسجد ان يصلي تحية المسجد لعموم الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اما ان دهب الى المصلى فيجلس
42:18مباشرة ويشتغل بالذكر بالتهليل والتكبير بذكر الله تبارك وتعالى. اذا قلنا الناس يذهبون قبل الإمام الإمام متى يحل له ان يخرج لأنه اذا وصل الى المصلى مباشرة يشرع في الصلاة
42:37هادي هي السنة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بيته ولا به الى المصلى لا ينتظر مباشرة يبدأ الصلاة ولهذا يستحب للإمام ان لا يخرج الى المصلى حتى
42:47حتى تحل الصلاة حتى يوصل الوقت الذي تحل فيه الصلاة فإذا وصل الى المصلى مباشرة يشرع في صلاة ركعتين وسيأتي الكلام على صفتهما. اذا قال يخرج لها الامام والناس ضحوة. وقت الضحى. متى؟ بقدر ما اذا وصل
43:05حانت الصلاة بالقدر الذي اذا وصل فيه الى المصلى حانت الصلاة حلت الصلاة. لا يفهم من هذا انه ويجب على الامام ان يصلي اول الوقت لا يمكن للإمام ان ينتظر حتى يجتمع الناس. يأخر شي شوية اول الوقت دوز عليه واحد المدة وعاد يصلي. لكن القصد هنا الوقت
43:25الذي لا يجوز بدء الصلاة قبله قبل لا يجوز لكن هنا يشرع اذا وصل هذا الوقت يشرع بدء الصلاة في هذا الوقت وما بعده فان انتظر الى اجتماع الناس فلا بأس
43:39هو الأفضل ان ينتظر في بيته يعني نتا الى بغا ينتاظر ينتظر سميتو باش اذا جاء مباشرة اه يشرع في الصلاة فإذا انتظر هناك فلا حرج اذن قال يخرج لها الإمام والناس ضحوة
43:53بقدر اذا شكون هذا اللي بقدر ما اذا وصل حالة الصلاة؟ واش الناس ولا الإمام؟ الإمام اما الناس فيستعدون لذلك قبل حتى لا يفوتهم شيء او تفوتهم تكبيرة من التكبيرات وتجي معانا من التكبيرات سنة مؤكدة
44:09قال يخرج الامام والناس ضحوة بقدر ما اذا وصل حانت الصلاة وقد آآ كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقد روى وابو داود وعلقه البخاري جزما عن يزيد ابن آآ حمير الرحبي قال خرج عبدالله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في
44:31يوم عيد او اضحى فانكر ابطاء الامام فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح اذا هذا عبد الله بن بوصر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
44:48خرج مع الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ابطاء الإمام اي تأخر الإمام قال قال للناس فهاد الوقت الذي نحن فيه الآن كنا فزمن النبي صلى الله عليه وسلم نكون قد انتهينا من الصلاة. قد صلينا وانتهينا. اذن يستفاد منه مشروعية التبكير ما امكن. لكن قلنا ان
45:08انتظر لحاجة كتأخر الناس او نحو ذلك فلا بأس قال وذلك يقصد آآ الراوي عن عبد الله بن يوسف وذلك شنو هو ذلك؟ ذلك اي وقت بدء صلاة العيد. قال حين التسبيح
45:24المراد بالتسبيح ياش؟ النافلة اي حين مشروعية النافلة لان صلاة النافلة يطلق عليها تسبيح كما سبق معنا لأن بسم الله يسبح في السفر اي لا ينفل وهذا من اطلاق البعض وارادة الكل لأن الصلاة مشتملة على التسبيح
45:41يطلق له في التسبيح في الغالب على النافلة ماشي على الفريضة على النافلة لماذا تشبيها لها بالتسبيح؟ لان التسبيح مستحب كما ان النافلة مستحبة ولذلك قيل فيها التسبيح والفريضة في الغالب قد يطلق عليها السجود
45:57الفريضة لأن السجود ركن في الصلاة. وقال مالك في الموطأ مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى ان الإمام ما يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة
46:12القدر اللي هو غيعرف غيقول انا الى وصلتي مازال الى كان بعيد الى كان قريب من المسجد بيته قريب من المصلى فالامر ظاهر لكن اذا كان بعيدا يوصل يخرج من
46:22بيته ويقدر الوقت الذي سيصل فيه الى المصلى ستحل فيه الصلاة يكون مع نفسو ملي غنوصل للمصلى غيكون مشروعية الصلاة حلت واضح المعنى؟ اذن ماشي يخرج حتى يحل الوقت ويخرج قبيل ذلك ليصل وقد
46:45حان وقت الصلاة هذا هو الافضل اذا فاستفيد من هذا اش؟ مشروعية التبكير ان صلاة العيد كلما اديت في اول الوقت كان ذلك افضل ولا تؤخر الا لحاجة. وان اخرت اجزأت وصحت لكن فات فضل التبكير. قال الشيخ وليس فيها اذان
47:04قانون ولا اقامة لا يشرع لصلاة العيد اذان ولا اقامة ولا غير ذلك من الاقوال لا اذان ولا اقامة ولا غيرهما من الاقوال. كقول الصلاة جامعة ولا حضرات الصلاة يرحمكم الله او غير ذلك مما يقال. لا يشرع شيء من هذا
47:23كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مباشرة يقوم ويقوم الناس يتهيأ للصلاة يسوي الصفوف ويكبر صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع قول شيء ولو كان خيرا لسبقونا اليه
47:37والمقتضيات التي تقتضي قول حضرة الصلاة وكانت موجودة على عهد رسول الله. فالمسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء كانوا كثيرين جدا فتنبيههم بقول اه حضرت الصلاة كان مقتضيه موجودا في الزمن الاول نفس المقتضي لي كاين دابا كاين في اي
48:02الا بغيت تدكرها الان كانت فداك الزمن نفس ما يوجد الان كان بل في زمننا مكبرات الصوت وفي زمنهم لم تكن مكبرات وما كانوا يقولون شيئا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن بعدهم الصحابة رضوان الله تعالى ما كان شيء من هذا اذا الامام
48:22فيقف الناس شيئا فشيئا يقوم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي والإمام يتأخر حتى يقف الناس جميعا ينتظر قيامهم ويسوي الصفوف فالنصوص عامة في تسوية الصفوف فإذا كان يسوي الصفوف سمعه الناس فإذا استوت الصفوف غلب على ظنه انها استوت او ايقن انها استوت كبر وشرع في
48:46في الصلاة فلا يشرع قول شيء ولو كان في ذلك خير وفيه قربة ولو كان امرا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الدواعي لفعله كانت موجودة في زمن النبي صلى
49:02وسلم ولم تكن موانع من فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الدواعي الاسباب التي تدعو للفعل. كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان تا شي مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله
49:12حضرت الصلاة او يقول واحد من الصحابة قولها كان مانع ما كانش واي فعل كانت دواعيه موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن موانع لفعله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم كان تركه له حجة. يكون الترك بهذين
49:27قيدين حجة فلا يجوز فعله اذ لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال دليله الدليل على ان صلاة العيد ما فيها لا اذان ولا اقامة ولا غير ذلك
49:40اه دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وقد سئل اشهدت العيد مع الرسول؟ قال نعم الى اخره ثم قال اه لما ذكر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خطب
49:56لم يذكر اذانا ولا اقامة. ثم خطب صلى ثم خطب. قال ولم يذكر اذانا ولا اقامة. وقال جابر بن سمورة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة
50:10وروى مسلم على عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير اول ما بويع له انه لم يكن هذا اه ابن عباس ارسل الى ابن الزبير اول ما بويع له ارسل اليه هذا الكلام مكتوبا شنو رسل ليه
50:28من ضمن ما ارسل له ارسل له من ضمن ما ارسل له انه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها هادي في البيعة وهو يريد ان يبايعه نبهه على بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه البدعة آآ حدثت
50:48بعد عثمان رضي الله تعالى عنه حدثت احدثها الناس ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يريد ان يبايع ابن الزبير نبهه على هذه البدعة كثير من الناس قد يهونون من شأنها يقول ولا بأس اذن ولا اقام الأمر خفيف. الذان لأقام ولا قال الصلاة جامعة الأمر خفيف يسير لا يحتاج
51:11الى تشديد وانكار وتغليض هذه بيعة يبايع فيها مسلم خليفة وذكر ليه من الأمور التي ذكرها كأنها شرط في البيعة اجتناب هذه البدعة التي تظهر للناس في نظرهم القاصر انها بدعة يسيرة. البدعة ليس فيها اليسير
51:32اي امر محدث يتقرب الى الله لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دواعيه موجودة ولم تكن موانع من فعله فانه عظيم غليظ. ما وجه ذلك من اراد ان يعرف وجه ذلك فلا ينظرن للشيء المبتدع لينظر الى شيء اخر وهو
51:54التشريع التشريع مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لينظر الى كون الى كونه مشرعا مع الله ورسوله به في فعل ذلك الفعل سواء كان هو الذي انشأه احدثه او كان مقلدا لمن انشأه. في الحالتين في فعله للبدعة
52:14تسوية لمقامه بمقام الله ورسوله في التشريع. را الخطورة ديال البدعة تكمن هنا. ماشي تكمن في آآ القول المقول واش هو قول فاحشة الى قول محرم ولا قول مزيان لا
52:29ليست البدعة ليست خطورتها اخذت من مما يكون فيها من قولها ولا فعلها لا الخطورة فيها انما هي من مضاهاة الشارع في التشريع. ولهذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لما اراد ان يعرفها
52:45قال اه شيء في الدين محدث يضاهي الشرعية يضاهي الشرعية هاد الشيء المحدث يضاهي الشيء المشروع فخطورتها اخذت من هنا. كيف؟ كيف خطورته اخذت من هنا؟ لأن الأصل في في المسلم ان
53:03يستسلم وينقاد ويدعينا ويتبع ما جاء في الشريعة بهذا يظهر اسلامه راه اسلام المسلم يظهر بتمام القياده بكمال اذعانه لما جاء عن له عن رسوله فما جاء فعل وما لم يجيء تركه
53:20فإذا كان المسلم على هذا الحال يفعل ما جاء ويترك ما لم يجيء تجلى فيه الاستسلام والانقياد والادعان. واذا كان يشرع يفعل ما جاء وما لم يجيء استحسانا منه له برأيه كيقول لا بأس لا حرج لم يظهر فيه تمام الاستسلام المطلوب
53:43هنا لزوال وانعدام الاستسلام التام الكامل المطلوب واللي نقيادته هنا كانت الخطورة اذا فالخطورات وماشي فالنظر الى الفعل انك انت ما قلت شيئا قلت لا اله الا الله دي كلمة التوحيد ولا قلت سبحان الله والحمد لله ولا كبرت
54:01ليس ليست القضية في الكلمات التي تقال وانما القضية في مقامك وانت تقول تلك الكلمات شنو المقام ديالك ونتا كتقول هاد الكلمات التي لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
54:13في اي موضع وضعت نفسك شعرت او لم تشعر عرفتي ولا معرفتش انت ديك الساعة فين وضعتي راسك وضعت نفسك مع الله ورسوله في التشريع من هنا كانت البدعة خطيرة كثير من الناس لي مكينتابهوش لخطورة البدعة مكيلتافتوش لهاد المقام كيتجاوزوه لاش كينضرو كينضرو الى
54:33كن هي البدعة الى ماهية البدعة كيقولك الشيء الذي قيل فيه بدعة كنهه ماهيته انه قول لا اله الا الله انه قول الله اكبر انه قراءة القرآن انه ذكر انه صلاة نوافل انه دعاء ونحو هذا. فينظرون الى كنه
54:50ما قيل فيه بدعة وهذا غلط هذا تجاوز في النظر بل يجب ان تنظر قبل هذا الى المقام مقام التشريع ذلك الفعل مقام التشريع ذلك الفعل انك صرت مشرعا بلسان حالك ماشي بلسان
55:06حالكة لأن اذا كان الدين يؤخذ من الله ورسوله وجاء شخص وقال لنا هذا الفعل مما يتقرب به الله تا هذا كيقرب لله تعالى وتا هو عبادة وقربة وطاعة فقد وضع نفسه في مقام الله ورسوله لان ما يقرب الى الله تبارك وتعالى يعرف بالوحي
55:26فيأتي بيانه في القرآن وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اه ومن شرع للناس شيئا يتقربون الى الله لم يرد عن رسول الله فقد وضع نفسه موضع
55:41رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان حاله شعره المشعر اه احس ام لم يحس هادي هي الحقيقة حقيقة الامر ولأجل هذا لأجل هاد النظر السلف كانوا يغلظون في البدعة
55:54راه السلف ملي كتلقى عندهم اقوال شديدة في البدعة لم يكن ذلك عبثا را ماشي ناس ماعارفينش ولا النظر اللي انت عندك دابا الآن ماكانش عندهم مانضروش الى حجم الفعل تعلمون في السنن الدارمي بسند صحيح انكار ابن مسعود على اولئك
56:09الناس الذين كانوا يعدون الذكر ويذكرون بصوت واحد. ودخل عليه بن مسعود وقال لهم هذه جاءه ابو موسى الأشعري واخبره بما رأى في المسجد قال رأيت امرا عجبا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأيت رأيت الناس حلقا في المسجد حلق حلق مجتمعين جماعات كل مجموعة بوحدها
56:28وفي وسطهم رجل وهم يحملون حصى حجارة صغيرة وفي وسطهم رجل يقول كبروا مئة هللوا مئة سبحوا مئة فلبس ابن مسعود رضي الله تعالى ثيابه وخرج اليهم مغضبا وانكر علي منكر شيئا قال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وانيته لم تكسر يعني يلاه توفى النبي صلى الله عليه وسلم مازال حديث عهد بوفاة واحدث
56:54ثم بعده امرا عظيما ثم قال لهم بن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد جئتم ببدعة وظلما اوفقتم محمدا واصحابه علما؟ لانه لم يكن احد من اولئك من الصحابة ممن كانوا يفعلون ذلك
57:11اوفقتم محمد؟ محمد واصحابه علما؟ قال لهم عدوا سيئاتكم فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء. قال لهم الحسنات بلا ما تحسبوها اضمنوا لكم انه لن يضيع من حسناتكم شيء. دكرتو الله تسعود تسعمية وتسعود وتسعين ولا سبعمية وسبعة وسبعين ولا شحال ما دكرتي را غادي تاخد الأجر بلا ما تحسب
57:30ان انتم تريدون ان تعدوا فعدوا سيئاتكم. شحال د المعاصي درتو شحال اقترفتو كذا فالشاهد هاد الإنكار من الصحابة اللي كان البدع بل الإنكار اللي جا عالنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة
57:46حتى يدع بدعته هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجب التوبة عن كل صاحب حتى اذا دعى بدعة لماذا جاء في الشريعة هذا؟ لخطورة البدع والله تعالى قال راه اشار لهاد المعنى هاد المعنى لي حنا كنتجاوزوه وكننظرو غير لماهية ما قيل عنه بدعة الله تعالى اشار اليه لما قال ام لهم شركاء شرعوا
58:06لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا القضية ماشي في ان تنظر الى ماهية الشيء. لا في ان تنظر الى هؤلاء الذين شرعوا ما لم يأذن به الله
58:18تشريع تشريع شرع لك شيء لم يأذن به الا ما جاء به الوحي لم يأتينا في القرآن ولا في السنة هنا تكمن الخطورة في التشريع فلا تنظروا الى ماهية الشيء وقد اشار الى هذا
58:32اه في الاثر الذي سبق معنا قبل لما دخل بعض الصحابة لعله ابن عمر على رجل يتنفل بعد الصبح وقد نهى النبي عن ذلك اش قال الرجل قال يا فلان يا ابا عبد الرحمن ايعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك لمخالفتك للسنة. هاد الأثر راه فيه اشارة لهاد المعنى
58:58ان النظر لا يجوز ان يكون لي ماهية الشيء المبتدع؟ وانما يجب ان يكون لما قبل ذلك لمقام من ابتدعه لمقام من احدثه. قال لا ولكن يعذبك لمخالفتك للسنة. اذن فين كظهر خطورة البدعة
59:17فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الفعل ما تنضرش للفعل ولو كان حقا. راه قول الحق اذا قيل في غير موطنه يكون محرما قول الحق ايلا تقال في غير موطنه كيكون حرام لا يجوز. اه نعم يكون محرما. لا يجوز
59:34ولذلك قال ليه لا ولكن يعذبك لانك لم تتبع لم تنقض لم تستسلم لم تذعن هنا تكمن خطورة البدع. اذا لهذا ابن عباس هنا الا لاحظتو قال له في المبايعة
59:48انه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه. وارسل اليه مع ذلك انما الخطبة بعد الصلاة وان ذلك كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. من الامور التي نبهوا عليها هاد الامر اللي هو
1:00:08ان الخطبة بعد الصلاة يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يخرج فيصلي بالناس ركعتين ثم يخطب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين احيانا في خطبته ايها الناس
1:00:22انا نخطب فمن شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان يذهب فليذهب. كان يخير الناس بين الجزء لي بغا الأجر والخير ودعوة المسلمين فمرحبا به ومن شاء ان يذهب فقد ادانا عليه الصلاة صلاة العيد راه صلاها فليذهب
1:00:38فهذا هو الأمر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم احدث امر احدث امر احدثه مروان ابن الحكم غير وقت زمن الخطبة فقدم الخطبة على الصلاة لماذا؟ ما المصلحة؟ لما قيل له في ذلك؟ قال ليستمع الناس للخطبة
1:01:02لان الناس يصلون ويذهبون. ويريد هو ان اه اه يريد هو ان يبقى الناس للاستماع لخطبته. مع ما كان في خطبته من المنكر. بعض الناس كان يصلي ويذهب لماذا في خطبته من المنكر فاراد ان يقدم الخطبة على
1:01:22على الصلاة ليستمع الناس لخطبته اذا شنو المصلحة؟ من اجل استماع الناس للخطبة هذا الأمر يعد بدعة امرا غير مشروع لا يجوز لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بايع ابن عباس قال لابن الزبير هاد الكلام. قال ليه ايضا من الأمور لي نبهو عليها؟ قال ليه الخطبة في زمن النبي صلى
1:01:40راه كانت بعد الصلاة فعمل ابن الزبير بوصية ابن عباس فلم يؤذن لصلاة العيد وكان يقدم الصلاة على الخطبة ارجع الامر الى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه
1:01:55واله وسلم فان قال قائل هذا من قبيل المصلحة المرسلة الناس لا يستمعون للخطبة اللي ربما فيها موعظة وتذكير وفيها تعليم الاحكام الشرعية وكذا وفيها دعاء فيها مصلحة لهم ولا
1:02:11مجلس فنحن نقدمها لمصلحتهم لينتفعوا ليستفيدوا فهذا من باب اش؟ مصلحة المرسلة؟ فالجواب لا. لان المصلحة المرسلة لها الضابط السابق اللي ذكرنا وهو ان اه لا لا تكون دواعي الفعل موجودة على عهد رسول الله
1:02:28او ان تكون موانع منعت من الفعل على عهد رسول الله. حينئذ يكون الفعل من باب مصلحة والا يكون قربة محضة. الى كان الامر تعب بديا فلا يجوز اصلا وهذان
1:02:45اه الشرطان غير متحققين في مسألتنا هاته. لان الدواعي اللي هي انتفاع الناس بالخطبة. حضور الناس بخطبة انتفاعهم بالوعظ والتذكير والتعليم كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الصحابة كانوا محتاجين الى اعظم الخطب واعظم الكلام اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:05ولم يلزمهم بالجلوس بل خيرهم صلى الله عليه وسلم ولم يكن مانع يمنعه من تقديم الخطبة على الصلاة المانع الحسي ما كان موجودا كان المانع الشرعي لكن مانع حسي منع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل اذا فهذه مصلحة ملغاة
1:03:22غير معتبرة ليست مرسلة ولا معتبرة بل هي مصلحة ملغاة دل الدليل على الغائها شناهو الدليل الذي دل على الغائها هو هو الترك الدليل لي دل على الإلغاء هو الترك الذي توفر شرطاه فهو حجة هنا الترك
1:03:40وجدت الاسباب ولم توجد الموانع وترك. هذا الترك هنا يعتبر دليلا والترك فعل في صحيحه والكف والترك فعل في صحيح المذهبي. هذا هنا يعد حجة فان قيل ان عثمان رضي الله تعالى عنه قد ثبت عنه في خلافته انه احيانا مرة مرة كان
1:04:01يقدم الخطبة احيانا كان يقدم الخطبة. فالجواب ان عثمان اولا رضي الله تعالى عنه في خلافته كان احيانا يقدم الخطبة لغرض اخر وهو آآ ان لا تفوت الناس صلاة. لان الصلاة كما هو معلوم سنة مؤكدة او واجبة. اما الخطبة فليس حضورها واجبا. فاحيانا كان
1:04:23اذا تعجل او رأى الناس قلة رأى الناس قلة ما زال ما حضرش داك العدد الذي يجب ان يحضر او العدد المعتاد فانه يقدم الخطبة على الصلاة من اجل انتظار الناس. هذا هو الغرض وليس من اجل الاستماع لخطبته. احيانا كان يفعل ذلك لاجل حضور
1:04:44لئلا تفوتهم الصلاة هذا هو السبب ثانيا فعل عثمان هذا لا يعد حجة فعل عثمان هذا لا يعد حجة فقد انكره كثير من الصحابة ويعد عثمان في ذلك قد اجتهد واخطأ
1:04:59نعم هذا هو السبب لا الاستماع للخطبة لكن مع ذلك يعد عند الكثير انه من الصحابة في زمنه وافقه بعضهم وخالفه بعضهم فيعد اجتهاد اذا منه اخطأ فيه فهو مأجور له اجر على خطأه ولم يوافقه عليه
1:05:14كثير من الصحابة والتابعين ولم يبقى الامر على ذلك بعده وهو ايضا ما كان يداوم عليه. كان احيانا يفعل ذلك لاجل ان يدرك الناس صلاة لئلا تفوتهم صلاة العيد اذا رآهم قلة ابطئوا
1:05:30ومع هذا لم يكن هذا الأمر مشروعا ولهذا ترك بعد زمن عثمان ترك هذا الأمر. وهو يعد من اجتهاداته كما ان للصحابة كلهم بإعتبار لهم اجتهادات اه لم يوافقوا عليها لعلي مسائل اجتهد فيها لم يوافق عليها من سائر الصحابة ولعائشة ولابن عباس ولعمر
1:05:50ولابي بكر ولعثمان ولغيرهم من الصحابة فهذه من ضمن الامور والامر الاخر الذي اشرنا اليه قبل ايضا مختلف فيه اللي هو الاذان الذي زاده عثمان وايضا اتمام الصلاة بمنى لي هو امر ايضا كان اجتهادا بعثمان رضي الله تعالى عنه ولم يوافقه بعض الصحابة عليه. فهذه تعد من المسائل التي اختلف فيها الصحابة
1:06:13فيها خلاف بين الصحابة فلا يعد قول بعضهم حجة على الاخر ومن جاء بعدهم يتخير من اقوالهم ارجحها واقواها واقربها للدليل هذا هو الواجب على من جاء بعدهم فلا يعد فعل بعضهم حجة وانما الحجة في في فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم
1:06:36قال مالك رحمه الله في الموطأ يتحدث عن هذه المسألة قال اه سمع غير مالك يقول سمعت غير واحد من العلماء من علماء المدينة يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا اقامة منذ زمن رسول الله
1:06:58صلى الله عليه وسلم الى اليوم هذا عمل اهل المدينة كيقول مالك لم يكن لا اه في عيد الفطر نداء ولا اقامة منذ زمن الرسول الى اليوم ولكن في اي مكان هذا؟ في المدينة
1:07:10اما في غير المدينة فقد احدث ما سمعتم احدث اذان اقامة وكاين من احدث الصلاة جامعة ولا حضرات الصلاة وتلك السنة وهذا كلام مالك يقول وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا
1:07:23عندنا اي عند اهل المدينة. قال الشيخ رحمه الله فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيها فيهما جهرا بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلنت اخوه الى الترسل الاتي والله تعالى اعلم. قال
1:07:39قال المسلم رحمه الله صلاة العيدين باب فيه حكم صلاة العيد الفيديو من وقت الخروج اليها وكيفيتها. مهم. بهذه الطريقة التي يرجع منها. لما يفعله وما يقوله عند خروجه اليها. مهم
1:08:20كيفية التدبير في ايام منى وفي بيان الوقت الذي يوقع فيه التكبير من ايام منى. مهم. وفي بيان ما يستحب فعله في يوم العيد وسمي عيدا وسمي عيدا تفاؤلا لان يعود على ما ادركه من الناس كماشية القافية في الابتدائي خروجها تفاؤل بقشورها
1:08:39ورجوعها. نعم. تسمى القافلة قافلة في ابتداء خروجها. يلاه خرج ما الذي خرج خرجت القافلة. والقفول هو فسموها قافلة تفاؤلا بأنها سترجع. وهذا معروف عن العرب انهم يسمون الشيء بضده تفاؤلا بذلك
1:08:59فيسمون الصحراء مفازا مفازا تفاؤلا بنجاة الانسان منها. الا قال الانسان في صحراء ما فيها لا لا اكل لا شرب. يسمونها مفازة. تفاؤلا بانه سينجو منها تخرج من الصحراوي يفوز ويسمون الاعمى بصيرا تفاؤلا ونحو هذا كثير. قال ابتدأ بحكمها فقال وصلاة العيدين
1:09:22بحكمها انها سنة واجبة. وكذا قال في باب جنون المؤكدة وهو مشهور لانه صلى الله عليه وسلم. لانه صلى الله عليه وسلم فعلها في جماعة مواظب عليها. نعم. وما فعله النبي صلى في جماعة وواظب عليه فهو سنة مؤكدة وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة
1:09:42وتعريف السنة المؤكدة. وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب هو ما قال الشيخ سنة واجبة. في حق يتزوج معكم حر مكلف فلا بحق عبد ولا صبي ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة ولا مسافر. ولكن تندب يعني قال لك فهادو لا تسن هي سنة مؤكدة في
1:10:02حق من تلزمه الجمعة. ومن لا تلزمه الجمعة فهي مستحبة في حقهم اذن فرق بين من تزوجوا من تلزمه الجمعة فهي سنة مؤكدة ومن لا تلزمه فهي مندوبة في حقه كالعبد والصبي والمرأة
1:10:20قال لكن مصر في المختصر على انه يستحب لمن لم يأمر بها ان يصليها. نعم. ومن فاتته صلاة العيدين مع الامام فيستحب له ان يصليها واذا خرجت المرأة اليها. نعم من فاتته فيستحب ان يصلها واحد جا للمصلى فوجدهم قد فرغوا من الصلاة. فيستحب له ان يصلي هم منفردا بنفس الصف
1:10:40الآتية معنا ان شاء الله الصفة الآتية قال واذا خرجت المرأة اليها لا تلبس المشهور من اتلبس لا تلبس المشهور من الثياب ولا تتطيب خوف الفتنة. نعم والعجوز والعجوز وغيرها في هذا في هذا سواء يعني ماشي بحال الجمعة علاش ماشي بحال الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد رغب في اخراج النساء جميعا
1:11:03كما سمعتم في الحديث للعيد. قال لك في هذا اي في العيد سواء ماشي بحال الجمعة. الجمعة راه كان قال لنا ان الشابة لا تخرج وانما تخرج جال والشابة لا اما هنا فتخرج الجميع لكن بشرط
1:11:18سواء خرجت الشابة ولا غيرها فيجب عليها ان تجتنب كل ما يدر الفتنة في لباسها في طيبها بمعنى لا تتطيب لا تلبس لباسا يكون زينة في نفسه او ضيقا او شفافا او نحو ذلك بمعنى وجب ان تخرج اللباس الذي توفرت فيه الشروط الشرعية
1:11:38وان تخرج غاضة لبصرها تاركة الطيبة وغيره مما اه يلفت النظر قال ثم بين وقت الخروج اليها فقال يخرج لها اي صلاة العيد الامام والناس ضحوة. قال ابن عمر قيل لي طلوع الشمس وهذا وقت
1:11:56الى وقت الصلاة يدل عليه قوله نعم طلوع الشمس هو وقت الخروج من البيت. تخرج من بيتك باش تمشي للمصلى اما وقت الصلاة فقد عرفت ثم من بعد طلوع الشمس بمقدار
1:12:09رمح قال يدل عليه قوله قدر ما اذا وصل وفي رواية بقدر ما اذا وصل حالة اي حلت اي حلت صلاة النافلة وحلها اذا ارتفعت الشمس وحلها وحلها اذا ارتفعت اي وقت حلها نعم
1:12:26احلها اذا اذا ارتفعت الشمس قدر رمح او رمحين من رماح العربي قال لك الشيخان هو اثنا عشر شبرا بالاشبار المتوسطة. قال في التحقيق وهذا التقدير انما هو للناظر. واما في
1:12:41معنى فقد اه فقد قطعت ما لا يعلمه الا الله اي الشمس. قال لك حقيقة الشمس قطعت من المسافة ما لا يعلمه الا الله. لكن في عين الناظر آآ يظهر انها قد طلعت بمقدار رمح يعني في عين الناظرين. الشمس ها هي طلعات مثلا هادي هي جهة الطلوع. طلعات بمقدار رمح في عين الناظر. اما
1:13:06حقيقة شحال المسافة باش طلعات لا يعلم ذلك الا الله. وقد عرفتم ان الشمس هي اش اصلا او الأرض تدور عليه فالشاهد هي ماشي المقصود انها اا هي التي اا طلعت بذلك المقدار لكن في عين الناظر يظهر لها انها
1:13:23ما طلعت في عين الناظر اه اذن قال لك اما في المعنى فقد قطعت ما لا يعلمه الا الله. كذلك اي في في عين الناظر وكان سبقنا هاد المبحث ديال طلوع الشمس وكذا قال طيب شنو هذا مقدار الرمح وهو اثنا عشر شبرا من الاشبال المتوسطة اثنا عشر شبرا
1:13:41من الاشبار ديال يد متوسطة لا يد صغيرة ولا يد كبيرة اثنا عشر شبرا تقريبا شحال فيها من شحال يكون فتنا عشرة شبرا ام؟ زعما كلشي تقريبا جوج ميترو وعشرين لكن في عين الناظر تظهر انها طلعت بهذا المقدار وما يزيد عليه الا زاد الانسان شوية احتياطا فذلك اولى
1:14:09نعم قال وصلت الى اوتعة الارض. مهم. ولا تصلى وهي على قرون الجبال. اوطئة الارض اي ووصل شعاعها الى المنخفض من الارض المكان الوطيء من الارض هو المنخفض بمعنى الشمس طلعات والشعاع ديالها وصل الى الأماكن المنخفضة عشقا للأماكن لأن الجبال اا لا يظهر فيها ذلك
1:14:37وصل شعاعها الى الاماكن المنخفضة من الارض قال ولا تصلى وهي على قرون الجبال خاصة وايقاعها بمعنى اقصد لا تصلى قبل ان ترتفع طلع الشمس بمقدار رمح هدا هو المراد على
1:14:52اه قرون الجبال خاصة لان ملي كتكون على قرون الجبال لا يظهر واش اه ارتفعت بمقدار رمح ام لا؟ لان الجبال تغطيها. اذا فكأنه قال اذا لم ترتفع مقدار رمح فلا تصلى صلاة العيد. قال وايقاع
1:15:07المصلى افضل على المشهور لانه صلى الله عليه وسلم دام عليها في المصلى وهو عمل اهل المدينة داوم ياك؟ عندك الواو داوموا وظاهر قوله في المدونة ويستحب الخروج فيها الى المصلى الا من عذر ان مكة وغيرها في ذلك سواء. نعم
1:15:34وعن مالك ان اهل مكة يصلونها بالمسجد الحرام ومشى عليه صاحب المختصر. مم. ويستحب المشي في الذهاب الى الى صلاة العيدين دون الرجوع. بمعنى الرجوع اذا اراد ان يرجع راكبا فلا فلا استحباب علاش؟ قال لك لانه ملي كيكون غادي حين الذهاب يكون ذاهبا الى قربة. اما عند الرجوع فهو راجع الى بيته
1:15:54فلا يستحب له الرجوع ماشيا فليفعل ما شاء حينئذ. بمعنى الرجوع كأنه اش رجوع مباح لانه راجع الى بيته الى منزله. فلا افضلية للمشي على الركوب ولا للركوب على المشي فليفعل ما شاء ليرجع ماشيا او او
1:16:10لكن استحباب المشي قالك في في الذهب لانه ذاهب الى قربة غادي يصلي وفي الرجوع راه سالا من القربى لهذا قالوا الاستحباب في المشي لا في الرجوع في الرجوع فليفعل ما شاء هو مخير
1:16:23واضح ويستحب الاكل قبل الغدو الى المصلى في عيد الفطر دون الاضحى على رقبات. فان لم يكن فعلى تمرات يأكلهن وترا فان لم يكن تمرات حسوات من ماء. نعم. ثم التقى يتكلم على صفة صلاة العيدين فقال وليس فيها اذان ولا اقامة وليس
1:16:46فيها ايضا على المشهور نداء الصلاة جامعة. نعم. لما في مسلم عن عطاء قال اخبرني جابر انه لا اذان يوم يوم الفطر قبل ان ان يخرج الامام ولا بعد ان يخرج ولا اقامة ولا ولا اقامة ولا نداء ولا شيء
1:17:03لاحظ ولا شيء بمعنى ليس هناك شيء يقال او يفعل ما كاين تا حاجة. يقوم الإمام يقوم الناس فيصلون ولا شيء نكرة في سياق النفي نص في العموم وهادي نكرة متوغلة في التنكير شيء. متوغلة في التنكير. لا شيء لا قول ولا فعل
1:17:23فاذا حان وقت الصلاة فلا يؤذن المؤذن ولا يقيم ولا ينادي الصلاة جامعا حسبك نعام اسيدي اه نعم قيل ذلك قيل ذلك لكن ليس هناك شيء صحيح فيه. روي ذلك
1:17:42وهم بنو المحدث اه لهما اولا منهم معاوية على الصحيح. يروى ذلك لكن يجب التثبت منه طفل ثم قال فان لم يكن فعلى الرطب هذا اعلى اجود انواع التمر العرب غالبا تفرق بين الرطب والتمر التمر تطلقه على اليابس اللي كيكون جف ويبس ديال العام القديم اللي قديم وجف ويبس كتقول ليه تمر
1:18:22ولي كيكون جديد يلاه اه تهبط من الشجرة ايه كيقولو ليه رطب كيكون مزال رطب واليابس تمر مم واضح؟ يستحب لهم الذكر جماعة سيأتي كلام على هذه في الكلام على التكبير في منى وهذا انا تعمدت تأخيرها لأنه سيأتي الكلام عليها
1:18:50في التكبير في منى يأتي هذا البحث واش بصوت واحد ولا يكبرون فرادى ان شاء الله فهمت تفضل السي التفريق بين الصعوب في لا من حيث الوقت يستحب فيهما معا التبكير
1:19:25يستحب التبكير فيهما معا اول وقت صلى الا لحاجة ينتظر هنا وهناك اه نعم يخرجها قبل وقت الصلاة. بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس قبل الصلاة مم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظم رحمه الله