الدرس / 87 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:00الراعي في ان يبني في منزله اذا يئس ان يدرك بقية صلاة الامام الا في الجمعة فلا يبني الا في الجامع. ويغسل قليل الدم من من الثوب ولا تعاد الصلاة الا من كثيره. وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. ودم البراغيث
0:20عليه غسله الا ان يتفاحش قال الشيخ ولا يبني في قيء ولا حدث لما ذكر الشيخ رحمه الله ان البناء مشروع اه في الرعاف ذكر هنا انه لا يشرع البناء في القيء والحدث
0:47لماذا؟ لانه في الرعاة قد وردت اثار عن السلف تدل على على مشروعية البناء ولكن لم يرد ذلك في قيء ولا حدث والتعبدات لا يدخلها القياس ولهذا لم يرى علماؤنا مالكي رحمه الله
1:08كالجمهور في هذه المسألة مشروعية البناء في القيء او الحدث فمن كان داخل الصلاة وغلبه قيء فخرج وقاء فلا يبني على ما تقدم بل يجب عليه ان يستأنف الصلاة من جديد
1:27كذلك من احدث في الصلاة كان يصلي فاحدث وقطع الصلاة ليتوضأ فلا يبني على ما صلى ان كان قد صلى ركعتان او ركعتين لا يبني اذا لا يوجد بناء لا في قيء ولا في حدث من الاحداث
1:45اه بول او غائط او خروج ريح او مدين او ودي او غير ذلك من الاحداث وانما البناء في الرعاف. ولا يقاس عليه القيء ولا الحدث. سواء اكان قليلا او كثيرا اذا خرج من صلاته
2:07اما اذا كان القيئ قليلا طاهرا الطاهر لم يتغير يعني ما خرج من معدته لم يكن متغيرا نفس الطعام لي كلاه عاود ردو هدا هو الطاهر او النجس هو الدي تغير تغير عن هيئته
2:20فاذا كان القيء قليلا طاهرا قليلا شي شوية خرج منو داخل الصلاة وجعله في منديل كان هاز معاه منديل وكدا وداك ما خرج منه من القليل جعله في منديل مثلا
2:36فليتم صلاته ولا يلزمه القطع كما لو خرج القالس الذي هو تلك المرارة ديال الماء فكذلك اذا خرج شيء اكله فعليه ان يطرحه لا يجوز ان يرده عمدا. يجب عليه ان يلقيه فاذا القاه كما قلت في ثوبه
2:55او في جانبه اذا كان لا يلطخ المكان كان كيصلي في الفضاء مثلا او في آآ مكان فيه تراب وكذا والقاه على يساره واتم الصلاة فلا حرج فليتم صلاته. لكن ان كان كثيرا او نجسا فيجب ان يقطع
3:14ليقطع الصلاة واذا قطع فلا يجوز له اه ان يبني اذا كان كثيرا طاهرا او قليلا نجسا فيجب ان يقطع ولا يبني لما علمتم من ان البناء انما جاء في الرعاة. كذلك الحدث قال الشيخ ولا
3:35ثلاثين فمن احدث في الصلاة او تذكر انه محدث في الصلاة وكان قد صلى ركعتان او ركعتين فلا يبني على ما تقدم يقطع لزوما ويتوضأ ويرجع فإن ادرك الجماعة فداك والا فله فضلها ان شاء الله
3:53ومن راع فبعد سلام الامام سلم وانصرف لو ان احدا اصابه الرعاف بعد السلام بعد سلام الإيمان او في لحظة السلام اصابه الرعاف قال سلم وانصرف اذا اذا اصاب الانسان رعاف بعد السلام اي عقب السلام مباشرة. وهو يتشهد هذا مأموم مأموم. يتشهد سلم الامام السلام
4:18وعليكم فرعى فهو بعد سلامي ولم يسلم هو مزال مسلمش يلاه سلم الإمام وهو مازال ماسلمش راه عفا فليسلم ولينصرف يسلم وعاد ينوض يمشي ينقي اه الأنف ديالو من النجاسة اذا كان الدم كثيرا
4:35وكذلك اذا اه اه اصابه يعني الرعاف وكان اذا قام غيقوم في اللحظة ديال السلام دابا هو اصابه الرعاف اللحظة لي بغا يقوم الامام قال السلام عليكم كذلك يسلم عاديا صارفا في حالتين
4:54اذا قام يلاه بغا يقوم قال الامام السلام عليكم يسلم وعاد ينصرف لكن ان اصابه اه الرعاف قبل سلام الامام بحيث اذا قام وانصرف مازال الامام ما غيسلمش مازال الامام كيتشهد يتشهد
5:10التشهد الأخير فهنا ينصرف بالشروط الستة اللي سبقات معانا امس ينصرف بتلك الشروط فيغسل يديه وانف ما مسه من النجاسة ويرجع ويتشهد ويسلم على القول المشهور. ملي رجع الى لقى الإمام مازال ماسلمش فبها ونعمت
5:31فإذا وجد الإمام سلم يجلس ويعيد التشهد وخا يكون التشهد يعيد التشهد و على المشهور وقيل لا يعيد التشهد القول الاخر مقابل المشهور يعني يجلس ويسلم لانه كان قد تا شهادة بقا ليه غي السلام اذن يجلس ويسلم
5:49قال الشيخ ومن رعى فقبل سلامه انصرف قبل سلامه كان سلام الامام بعد انصرافه حتى انصرف هو عاد سلم الامام فهذا يرجع ان ادرك الجماعة فداك والا فليبني على ما تقدم وليعيد التشهد على المشهور علاش؟ قالوا لأنه لا سلام الا بعد
6:10لا تشهد وهذا راه فصل بين التشهد والسلام بالذهاب مشى انصرف وكذا وكذا والسلام في الأصل كيكون عاقبة التشهد ولذا يستحب له ان يعيد التشهد لا غي التشهد عاد يسلم
6:24ومن رعى فقبل سلامه انصرف اي خرج من المسجد الى اقرب مكان نفس الشروط لي تقدمت وغسل الدم الذي اصاب اه بدنه او ثوبه ثم رجع فجلس وسلم. فجلس وسلم الشيخ ما دكرش
6:41التشهد الرواية المشهورة عندنا انه يعيد التشهد عاد يسلم فان قال قائل السورة اللولة التي ذكرتم وهي انه اذا رعف بعد سلام الامام ولا عند سلام الامام دابا واحد اصابه الامام سلم ولكن هو مزال مسلمش مزال مخرجش
7:09من الصلاة لأنه هو متى يخرج من الصلاة بعد ان عند سلام الامام الامام قال السلام عليكم نزل منه دم على انفه وكثير واضح؟ دم من انفه وكثير قالك ملي كتقولو ليه نتوما يسلم عاديا صرف. اذن فديك اللحظة التي
7:28سلم فيها ولا قبيل ان يسلم بلحظة يسيرة قد حمل النجاسة داخل الصلاة راه حمل النجاسة داخل الصلاة والمذهب عندنا ان حمل النجاسة في الصلاة يبطل الصلاة لمن علم به
7:43اذا الانسان عرف انه هز نجاسة تبطل صلاته وهذا راه عرف انه راه عفى اذن ديك اللحظة لي عاد غيسلم فيها واحد الجزء من الصلاة كان فيه حاملا للنجاسة واخا جزء يسير راه كان حاملا النجاسة وهو جزء ما بين سلام الامام وسلامه داك الجزء اللي بين سلام الامام وسلامه مازال ما خرجش من الصلاة
8:05نجاسة فما الجواب؟ قالوا هذا هذه النجاسة خفيفة هاد الأمر هدا خفيف لأن لحظة يسيرة فهي معفو عنها اذن فحملوا هذا الامر على انه امر خفيف اه غير مستثنى من الاصل العام في ان من حمل
8:27النجاسة داخل الصلاة عمدا بطلت صلاته والواجب عليه ان يقطع. اذا قالوا هذا امر آآ خفيف وهو اخف قالوا هاد الأمر اللي هو ان النجاسة خرجت من انفه اذا كان الدم كثيرا
8:45قال هذا اخف من من الافعال التي سيرتكبها. ملي غنقولو ليه لا خاصك تقطع غي مجرد ما تنزل منك لاننا اذا لم يأمره بالإتمام شنو غنقولو ليه يلزمك ان تقطع ديك اللحظة او تنوض تمشي او تغسل النجاسة او يمكن ان تستدبر القبلة وكذا وعاد ترجع وتسلم. فقالوا
9:07هذا هاد النجاسة لي خرجت من الأنف اخف من تلك الأفعال التي سيفعلها اذا امرناه بالخروج سيذهب وربما يستدبر القبلة وربما يجد المكان بعيدا ما شيئا ما خارج المسجد فهاد الأفعال الكثيرة
9:24اشد واثقل من من سلامه بالدم الذي خرج من من انفه. اذا قالوا هذا اخف من من ارتكاب تلكم الافعال الكثيرة. ولهذا اه يشرع له ان يسلم ولو ولو رعى ولو خرج منه ما خرج من انفه
9:50واما السورة التانية اللي قالوا ومن رعى فقبل سلامه انصرف فهذا داخل في فيما ذكرناه في الدرس الماضي. من رعى فقابل سلام الامام حكمه حكم من راعى فهو ساجد ولا راكع ولا قائم ولا في الركعة الثالثة ولا الثانية ولا الرابعة حكمه حكم ما تقدم اش الذي تقدم انه
10:10مصاريف مصاريف هذا كله اذا كان مأموما فإذا كان اماما كذلك ينبغي ان ينصرف وله ان يستخلف غيره لكن بشرط الا يتكلم لانه اذا تكلم بطل بناؤه لا يجوز له يبني ما خصوش يبني لان من شروط البناء ان لا
10:31يتكلم فإذا اراد ان يستخلف غيره فليستخلف غيره بالإشارة دون ان يتكلم او ان يترك الناس وهم وهم يقدمون واحدا يصلي بهم هم يستخلفون اما يستخلفوا ولا المأمومون يقدمون واحدا يصلي بهم
10:51قال الشيخ رحمه الله وللراعي في ان يبني في منزله اذا يئس ان يدرك بقية صلاة الامام لو ان الانسان رعف في المسجد مع الامام وكان بيته قريبا من المسجد واقرب مكان لي غايلقا فيه الما باش يغسل النجاسة هو البيت
11:11فذهب الى منزله ولا شي بيت اخر بيت مثلا تابع للمسجد واحد الغرفة تابعة للمسجد او كذا وكانت بعيدة شيء ما ولما خرج مثلا فهاد الصورة هادي خرج في الركعة الأخيرة ولا في التشهد الأخير ولا في السجود في الركعة الأخيرة. لما خرج ومشى غسل النجاسة من بدنه وثوبه وكذا
11:32يائسة تيقن انه الا رجع غيلقاوهم سلمو سيجد الصلاة انتهت عارف الوقت ديال الصلاة والوقت ديال الإمام وكذا ايقن انه سيجد الصلاة انتهت فليتم صلاته في اقرب مكان كان يجده للصلاة
11:49بمعنى الى كان تنظف فبيتو يكمل الصلاة يبني على ما تقدم ويكمل صلاتو فدارو ولا فديك الغرفة التي هي قريبة من المسجد او نحو ذلك في اقرب مكان ما يحتاجش يرجع للمسجد وعاد
12:02يبني على ما تقدم يمكن ان يبني من بيته او من بيت اخر من غرفة تابعة للمسجد او نحو ذلك. فهم المعنى هذا متى اذا يأس من ادراك الإيمان عرف انه غيكون انتهت الصلاة فما يحتاجش يرجع حتى للجامع وعاد يكمل بناء على البناء لي كنقولو به الآن يبني في بيته في منزله
12:24قال وللراعي في ان يبني في منزله صلى ومشى للمنزل كذا وقال انا رجعت المسجد غنلقاهم كملو يقينا عندو يقينا انه غيلقاهم انتهوا من الصلاة فليتم صلاته كان كان صلى ركعتين يزيد جوج ركعات اللي باقين ليه فدارو صلى تلاتة الركعات يكمل ديك الركعة صلى ربعة وكان بقا ليه غي التشهد
12:44داك التشهد يجيبو في بيته وهكذا ما بقي له يبني على ما تقدم ويتم ما سبق ولو في منزله. قال اذا يئس ان يدرك بقية صلاة الامام هذا هو الأصل علاش قالوا هذا فقهاؤنا؟ لماذا قالوا هذا؟ قالوا ليقلل من الحركات ما امكن. لأن الى قلنا له ارجع للجامع هو يأس ان يدرك الجماعة
13:08لي غيرجع للجامع غيكمل منفردا فإذا امرناه بالرجوع للمسجد غتزداد الحركات ولا لا؟ غتزاد الحركات وكلما قلل من الحركات هنا اولى ولذلك يكمل الصلاة في بيته من باب التقليل من الحركة
13:24قال الشيخ الا في الجمعة فلا يبني الا في الجامع. الا اذا وقع له هذا الامر في الجمعة. لو ان احدا كان يصلي الجمعة في الجامع وادرك ركعة صلى ركعة مع الامام في الجمعة صلى الركعة اللولة تامة بسجدتيها
13:42ثم في الركعة الثانية راه عفا راه عفا في الركعة الثانية فاضطر للخروج خرج ولما خرج وتطهر ايقن ان الصلاة قد انتهت يائسة ان يدرك باقي بقات غير ركعة قال يقينا غنلقى الإمام سلم. قالك فهنا في الجمعة لا لازم يرجع
14:02للمسجد وان يتم ما بقي ديك الركعة اللي باقا ليه ولا نصف ركعة ولا على حسب فين هو خرج ما بقي له الركعة التي بقيت لانه ادرك ركعة بقيت ركعة. الركعة التي بقيت له يتمها في
14:16بالمسجد وضح البلاغ قال الا في الجمعة فلا يبني الا في الجامع. علاش في الجمعة خاصو لابد يرجع للجامع ولو يائسة من ادراك الجماعة ولو عرفهم كملو خاصو يرجع للمسجد وعاد يكمل ما بقي لماذا
14:32لان الجامع شرط في الجمعة وهو ماشي صلى ظهر را صلى اي ركعتين ادرك ركعة وباقا ليه ركعة فسيصليها جمعة الصلاة غيصليها جمعة والجامع شرط في الجمعة كما هو معلوم
14:48فلهذا خصو يرجع للجامع ويتم ما بقي له من الصلاة. قال الا في الجمعة فلا يبني الا في الجامع لانه شرط في الجمعة ثم قال ويغسل قليل الدم من ثوبه ولا تعاد الصلاة الا من كثيره
15:05قد اشرنا قبل الى ان الجمهور ومنهم المالكي يفرقون بين الدم القليل والدم الكثير. فالدم القليل معفو عنه والدم الكثير هو الذي يحكم بنجاسته للاية وللاثار الثابتة عن السلف في الباب
15:24الآية او دابا مسفوحا الآثار عن السلف انهم صلوا في انهم صلوا في دمائهم كثيرة. ثبت عن السلف انهم صلوا في دمائهم. لكن كان الدماء يسيرة اذن فالدم القليل معفو عنه شرعا والدم الكثير هو الذي يعتبر نجسا
15:45وبالتالي من صلى بدم قليل صحت صلاته استحب له بعضهم الاعادة في الوقت. الصلاة ديالو ولو رأى الدم ماشي مع الذكر وقل لا شافو شاف الدم في ثوبه وخلاه وصلى. تصح صلاته ولو مع الذكر والقدرة تصح
16:05وبعض الفقهاء عندنا استحب له ان يعيد في الوقت زول ديك الدم ويصلي في الوقت هذا الى كانت النجاة الا كان الدم قليلا اما اذا كان كثيرا فحكمه حكم سائر
16:18النجاسات وهو ان واش يشترط ازالته مع الذكر والقدرة ويسقط بالعجز وعليه فلو صلى احد بدم كثير نسيانا او عجزا فيستحب له الإعادة في الوقت كما هو معلوم في سائر النجاسات هذا ماشي خاص غي بالدم حتى البول ولا غيره
16:42من لم يكن ذاكرا ولا قادرا. كان عندو عز ونسيان. يستحب له الاعادة في الوقت فان خرج الوقت فلا اعادة وان لم يعيد صلاته صحيحة اما مع الذكر والقدرة فتبطل صلاته الى صلى بدم كثير مع الذكر والخضرة ليس ناسيا متذكرا
17:04وقادرا على ازالة النجاسة ولم يزلها فصلاته باطلة ويلزمه الاعادة ابدا. واضح الفرق بين القليل والكثير اذن بالنسبة للقليل هذا معفو عنه حكمه الطهارة وبالتالي ولو كان عامدا تصح واستحب له بعضهم هذا في الوقت. اما الدم اذا كان كثيرا فحكمه حكم سائر
17:26النجاسات فيجب التطهر منه بشرط الذكر والقدرة فمن تعمد ان يصلي به بطلت صلاته. ومن صلى به لعجز او نسيان صحت استحب له الاعادة في الوقت قال الشيخ رحمه الله وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. لما ذكر لك الشيخ تفصيل بين الدم
17:50القليل والدم الكثير وقال لك الدم القليل معفو عنه والكثير ليس معفو عنه خشي ان تتوهم ان هاد التفريق بين القليل والكثير عام في كل النجاسات قال لك لا النجاسات الاخرى باعد الدم كالبولي والغائط ودم الحيض
18:05هادي لا فرق بين قليلها وكثيرها نجسة ولو نقطة نقطة من البول تعتبر نجاسة اذا كانت نقطة في بدن الانسان نقطة من بول او مذي او وادي فلا تصح صلاته ان كان قادرا ذاكرا
18:22قادر على ازالة النجاسة وذاكرا لها لا تصح تبطل صلاته وهي تلزمه الاعادة ابدا. لا فرق بين النقطة وبين كثير البول اذا فبغى ينبهك الشيخ على ان هاد التفريق ماشي فجميع النجاسات هدا خاص
18:37بالدم الدم هو اللي فيه التفريق بين القليل والكثير اما سائر النجاسات قليلها وكثيرها سواء بحال بحال مادام نجسا نجس القي شي شوية منو الى كان نجس متغير قليل منه حكمه كحكم
18:51كثيره اذا لزمت الاعادة من الكثير لزمت في القليل. البول اذا لزمت الاعادة في الكثير تلزم في القليل الغائط لزمت في الكتير تلزم لا فرق بين القليل والكثير واضحة؟ لا فرق بين القيوم الكثير الفرق السابق اما التفصيل راه تفصيل فسائر النجاسات ديال ان ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة يسقط بها هذا عام في جميع النجاسات
19:14هوى وكثيرها وانما نقصد انه مكاينش في قليل النجاسة غير الضم عفو لا يوجد عفو ليس معفوا عنها ولذلك قال وقليل بكل نجاسة غيره نجاسة غير الدم. وكثيرها قليل كثير معطوف على قليل. وقليل كل نجاسة غيره
19:34بغير الدم وكثيرها سواء اي للقليل والكثير نفس بالحكم سواء في الحكم قال الشيخ ودم البراغيث ليس والدليل على ان القليل الكثير واحد عندنا في المذهب السليم على ذلك بحديث الصحيحين حديث انس
19:53ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله او لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الشاهد كان لا يستزه من بوله
20:07هاد دلك الاستنزاه من البول يكون من قليل البول او من كثيره يكون من بول قليل وهو ما يبقى متصلا بالذكر. ما يبقى من البول نقطة او نقطة شيء يسير يبقى متصلا
20:23بالذكر فذلك هو الذي لا يتنزه منه الإنسان والا فالبول الكثير اه يبوله الانسان العاقل في الاماكن الخاصة بذلك. لكن الذي يجب ان يتنزه منه المسلم واش؟ هو داك البول القليل الذي يتصل بالذكر. فإذا هذا الرجل بسبب بول قليل
20:47نجاسة قليلة ما كان يتنزه منها استحق عذاب القبر فدل ذلك على ان التنزه من قليل النجاسة واجب ككثيرها. اذ لو لم يكن ذلك واجبا لما استحق عليه العقاب لا يعاقب الانسان الا على ترك واجب او فعل محرم. فدل على ان التنزه من القليل واجب كالتنزه من
21:11من الكثير ثم قال ودم البراغيث ليس عليه غسله الا ان يتفاحش ودم البراغيث ليس عليه غسله لاحضو معايا هاد المسألة ديال دم الان ذكرنا قبل ان المالكية كالجمهور كيفرقو بين الدم القليل والدم
21:31الكثير فإذن الأصل ان هذه المسألة الى خليناها على ظاهرها لا تحتاج الى ذكر لماذا؟ لأنها الدم ديال البراغيث الدم لي كيكون في البراغيث سيرجع لذلك التفصيل اما ان يكون قليلا او
21:46ان كان قليلا فهو معفو عنه. وان كان كثيرا فلا فلا يعفى عنه كما قلنا في الرعاة ان كان قليلا يعفى وان كان ولأجل هذا حمل بعض الشراح الدم هنا على الخراء
22:01قالوا المراد بالدم هنا هو خرؤ البراغيث ما ما تضعه البراغيث ما تضع البر من النقط السوداء ديك النقط السوداء التي تضعها البراغيث وهو يمكن ان يقال غائطها مثلا تجوزا داك
22:22اه النقط السوداء هل تلك نجسة اذا وجدت في ثوب الانسان او بدنه؟ جا اه يعني الدابة من را من هاد الحشرات وتركت اه هذا الخارج منها هذا الفضلات الخارجة منها في بدن او ثوب
22:44فهل هي داخلة في كلامي السابق اللي هو وقليل كل نجاسة غيرها وكثيرها سواء بالتالي نقطة غي نقطة من من هاد البراغيث تعتبر نجاسة لا يعفى عنها. لأن هذا هو الأصل السابق دابا بناء على الأصل السابق. قلنا لي فيه تفصيل بين القليل والكثير هو. هو الدم وغيره
23:05القليل والكثير سواء. اما دم البراغيث فهو راجع للتفصيل السابق على حسبه قل او كثر. لكن بالنسبة خرائها او قل ان شئت لغائطها او نحو ذلك فضلاتها واشتهو يفرق فيه بين القليل والكثير
23:25ولا راجعون للحكم سب لان الحكم السابق شنو قلنا؟ قلنا لا فرق بين القليل وبناء على التأصيل السابق فنقول ولو نقطة واحدة اذا كانت في الثوب اذا وضعتها البراغيث في ثوب انسان او في بدنه
23:40فهي نجاسة تلزمه ازالته وان صلى بها عامدا بطلت صلاة او ناسيا او عاجزا يستحب له الاعادة في الوقت او حتى هاد الخراء ديال البراغيث فيه تفصيل فيه تفصيل بين قليله و
23:59وكثيره الكثير هو ما كان على قدر ما كان مساويا لقدر الدرهم البغلي. هذا هو الكثير فاكثر يعني ما كان مثل الدرهم البغلي فاكثر بعضهم ضبط بهذا. وبعضهم قال لك لا الامر راجع للعرف لان الدراهم تختلف. من زمن الى زمن ومن مكان لمكان
24:18قاليك راه الدراهم يختلف مقدارها وهاد الدرهم البغلي كثير منهم لا يعرف مقداره شحال هو المقدار ديال الدرهم البغلي؟ فين غتلقاه دير البغلي؟ فبعضهم قال الا الامر يرجع لي للعرف الشاهد هل يفصل في ذلك بين القليل والكثير؟ اختلف الشرح دابا الشرح فاش اختلفوا؟ اختلفوا واش تيخص الدم فعلا
24:40ولا عبر عن فضلاتها بالدم لأنه شيء يخرج منها فبناء على الظاهر نخليوه الدم نقولو ودام البراغيث ليس عليه غسل وهذا ظاهر علاش؟ لأنه قليل وقد سبق ان الدم القليل
24:56معفون عنه اذن دم البراغيث ليس عليه غسله لقلته والدم القليل اصلا معفون عنه. الا ان يتفاحش يعني الا اذا كان وعلى هذا فذكره هنا غي من باب التنبيه والا فهو داخل في العموم السابق في التفريق بين الدم القليل والدم الكثير. بعضهم قال لك لهاد التكرار
25:15الشيخ قصب بالدم اكثر الشراح مشاو على هذا انه قصد به الفضلات التي تتركها البراغي تلك النقط السوداء واش تعتبر نجسة اولى؟ وبناء عليه فنقول ان كانت قليلة فلا يلزم
25:32تغسلوها الا كانت قليلة نقط قليلة جدا لا تصل لمقدار الدرهم فلا يجب غسلها وان كانت كثيرة ومنهم من ضبط واخا كيما قلنا القلة والكثرة بالعرف وان كانت كثيرة فحينئذ يلزم غسله ومعنى قوله الا ان يتفاحش
25:51الا ان يتفاحش ان يكثر. فحينئذ اه يجب غسله. وهاد الدرجة اللي هي درجة التفاحش قالوا درجة قليلة سواء حملناه على الدم ولا على او على الخراء. ان حملناه على الدم فأصلا البراغيث كله بروء برغوت منها. لا يحمل الا دما قليلا. كل واحد
26:16منها اصلا فيه دم تعتبر قليلا جدا مقارنة مع داك الدم ديال الرعاف لي قلنا يفتله بالخنسار والبنصار والوسطى والإبهام وينتقل من الأمولة العليا الى الأمولة الوسطى فهذا لا شك انه قليل مقارنة مع ذلك فقالوا اذن هاد درجة التفاحش نادرة الحصول
26:36ولما كانت نادرة الحصول فلا مشقة معه بالتالي حينئذ يجب الغسل لكن عدم التفاحش هذا هو الكثير والامر بالغسل منه فيه مشقة خاصة الناس لي عندهم براغيث كثيرة جدا يعيشون وسطها وعندهم كثيرة وكذا اهل البوادي ولا اهل الصحاري او نحو ذلك لا يستطيعون
26:58التحرز منها هي معهم في بيوتهم لا يستطيعون التحرز منها فإذا امروا بغسل القليل منها كان في ذلك مشقة. لكن اذا تفاحش ذلك وهذه صورة نادرة فيجب الغسل. علاش؟ لأنه لا مشقة حينئذ لأنها
27:13فين غتوقع وضعها وكذلك اذا حمل هذا على الفضلات فكذلك هاد الفضلات بالنسبة للثياب ولا بالنسبة للبدن لا تتفاحش الا الا نادرا فحينئذ يجب الغسل لعدم وجود المشقة هذا حاصل كلامه والله تعالى اعلم
27:37وقفنا في الشروط وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط الحمد لله حيث قمنا ببناء ثلاثة كروت اخر لاثنين بقوله ما لم يتكلم او يفسد على نجاسة الاول اما الاول اما الاول فظاهره البطلان اذ تكلم مطلقا عمدا او جهلا او نسيانا وهو كذلك واما الثاني فظاهره البطلان ان
28:43نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة رغبة اويابية. اما اذا كانت رطبة فمتفق عليها واما ان كانت يابسة كالخشب كالقى الشبي كالقشبي فكذلك عند العذرة اليابسة كالقشبي العذرة العذرة اليابسة وقال ابن عبوز
29:05لا تبطل قال بهران وهذا كله في العبرة واما ارواح الدواب وابوالها فانه يبني اذا مشى عليه اتفاقا بان الطرقات لا تخلو عن ذلك غالبا ويدلك قدميه ولو يملكها نعم. الشرط الثالث الا يتجاوز ماء الى اخر فان تجاوزه مع الامكان بطلته صلاته اتفاقا. لكثرة علاش بطلت؟ لزيادة الحركة
29:32لغيري ضرورة. كاين مكان في ممشى لمكان ابعد. اذا زاد حركة من غير ضرورة لهذا بطلة صلاته قال واللقم الخامس الا ترى الدم او يسيل اه ولا يتلطخ به اما ان رشح فقط من غير ان يصل او يقطر اذا في الخامس ان لا يقطر
30:02الدم او يسيل نعم مم عندك الا يقطر ولا لا ها مم الخامس ان يقطر الدم او يسيل ولا يتلطخ به نعم نعم هو هداك ان يقطر دموسه لا يتلطق بي. لانه اذا تلطخ بي حينئذ صارت
30:24جستان غير معفو عنها كثيرا نعم قال نعم او من بعد غيقولك الشيخ العبارة التي شرحناها امس في قوله رحمه الله الا ان يسيل او يقطورة ها هي ستأتي باذن الله
30:41نعم قال حيث ان يكون الراعي في جماعة اماما كان او مأموما. اما الفز ففي بنائه قولان مشهوران فاذا استكملت شروطه وبنى فلا يبني على ركعة يعني لا يعتز بركعة لم تتم بسجدتيها وانما يعتد بركعة تمت من سجدتيها على ما نقل عن
30:59على ما نقل عن ابن القاتم وهو الذي اختصر عليه صاحب المختصر وقال ابن سلمة ابن مسلمة وقال ابن مسلم. قال ابن مسلمة يبني على القليل والكثير كان في الاولى او ما بعد. كان ذلك في الاولى او ما بعدها
31:18كان ذلك في الاولى او ما بعدها. هم. اظهره ابن عبد السلام وعلى المشهور لو رعاك بعد الركوع وقبل السجود او بعد ان سجد سجدة واحدة الغى وابتدأ القراءة وان رأى فبعد ان سجد سجدتين بنى عليهما. وقوله وليدغها تكرار
31:35زيادة في البيان وهذا الذي تقدم كله اذا كان الدم كثيرا كما قيدنا به كلاما. يدل عليه قوله ولا ينصرف لغسل دم خفيف وليفتله في يعني برؤوس اصابع يده اليسرى الاربعة
31:50وهي انامل الفوقانية وصفة تتلي ان يلقاه اولا برأس الخنصر ويأتي له برأس الابهام ثم بعد قم فرض ثم الوسطى ثم السبابة. فإذا زاد على ذلك قال المحشي ظاهر قال
32:08ظاهر العبارة انه بمجرد الزيادة على ما ذكر يخرج وليس كذلك. قال لك بل المراد انه اذا فتل انامل اليسرى العليا هادي هي الانامل العليا هادي لي الفوق هادي قال ثم زاد فإنه ينتقل لأنامل اليسرى الوسطى ينتقل لأنام اليسرى اش؟ الوسطى لهاته
32:28قال فإن زاد ما فيها تحقيقا على درهم على داك الدرهم البغلي فإن زاد ما في الأصابع ملي كملها هو ولى عندو يقين انه ان هاد الدم هدا اكثر من الدرهم تحقيقا
32:47قال بطلت صلاته. ان اتسع الوقت الذي هو فيه. والا اتمها والا اذا اتى معها اذا لم يتيقن مازال عندو شك تردد واش وصل لدرهم البغلي ولا ولا لا. اما اذا تيقن قال لك بطلت. واذا لم يتيقن لا يتم الصلاة. كما اذا الا اتمها
33:09لم يتيقن بحالاش ا سيدي؟ قال لك كما اذا ظن الزيادة او شك فيها ولا ينذر ولا ينظر لما في العليا قالك هاد هاد الأنامل الوسطى هي التي ينظر اليها الى بغا يتحقق
33:24واش بلغ قدر الدرهم ام لا؟ يلتفت فقط يعتبر الأنامل الوسطى دون العليا ولو زاد ما فيها على درهم العليا قال لك لا ينظر اليها ولو زاد على ما في درهم ينظر الى الوسطى. فلو انتقل بعد تلطيخ عليا اليسرى الى
33:43عليا اليمنى وزاد ما فيها على درهم لا تبطل صلاته على ما استظهره بعض ما العلة في ذلك؟ واش فهمتو دابا الآن؟ قال لك هذا لو انتقل من عليا انامي اليسرى العليا انامل اليمنى ما مشاش للوسطى ديال اليسرى لا
34:00هاد العليا الأنامل اليسرى ومشى اليمنى فلا تبطل صلاته ولو زاد على قدر الدرهم. ما الحكمة من ذلك ظهر والله اعلم ان العلة في السورة الاولى هي ان النجاسة اجتمعت في مكان واحد. ويلا كانت هنا في اطراف اليسرى واليمنى تفرقت
34:23واضح؟ تفرقت بمعنى هنا شيء قليل ولا شيء قليل وكذلك الأصابع الأخرى. اما الى درناها في في اعلى الانم له في وسطها كانت مجتمعة في مكان واحد. فملي كتكون مجتمعة ممكن نقولو
34:36هي بقدر الدرهم لكن اذا تفرقت لها لعل هذه هي العلة والا فمن حيث المقدار راه المقدار واحد واحد ما دارش الوسط ديال اليسرى ومشى الأنامل العليا وتحقق زيادتها على الدرهم فلماذا اذا تحقق في الانامل الوسطى تبطل واذا
34:59تتحقق في انامل اليمن اليمنى العليا لا تبطل علاش الأنامل العليا معفو عنها والوسطى غير بمعنى تقدر لعله الله اعلم لاجتماع النجاسة في مكان واحد بخلاف ما لو تفرقت وهذا كله محل
35:16اجتهاد امر اجتهادي نعم قال ليس وحيا نازلا من السماء اجتهاد واجتهاد معلل لابد له من تأليل لابد له من نظر. نعم قال لا قاليك اذا فعلها وتحقق ذلك مايلزمش
35:40مقدار الدرهم مثلا واحد الدرهم كان عندهم قديما ممكن نقولو حنا مثلا بهاد المقدار هذا الذي سأصفه لك هكذا الذي كان مثلا بهاد المقدار هذا لأنه غايجي معنا الخلاف فيه ان شاء الله هاد الدراهم باغي واش هو معتبر ولا معتبر العرف؟ مازال غايجي الكلام عليه عند الشارع والمحشي تا هو غايدكر لك الخلاف فيه
36:00واختلفوا في البغل على السمية بغليا واش نسبة الى رأس بغل؟ ونسبة الى شخصين ولا اختلفوا فيه وفي وبعضهم قال لا ضابط للدرهم علاش؟ قالك لأن الدرهم يختلف من وقت الى اخر من مكان لآخر
36:16فالشاهد حنا لو فرضنا ان الدرهم هادا هو المقدار ديالو هكذا. فهو غيشوف هاد النجاسة اللي فرقها على الأنامل الوسطى واش تبلغو هاد المقدار ديال الدرهم تحقيقا ولا لا فان تحقق انها راه وصلات وزادت بطلت صلاته وان لم يتحقق كان عندو غضا ولا شك قال لك يتم صلاته
36:39وكله كما قلت اجتهاد ونظر قال من الاقوال التي قيلت عاد تجي معانا من الأقوال التي قيلت ثقيلة نسبة لرأس بغر وقيل هذا القول الذي قلت وقيل غيره فسيأتي بإذن الله وغيذكره
37:00قال استعجلتم استعجلتم الامر اهاه قال قال الشيخ رحمه الله فسره ابن رشد في مجهول الجلاب بالدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل ها هو قال وفسره ابن رشد في مجهول
37:22بالدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل. واختلف في مقدار اليسير والكثير في عتبيتي لا اجيبكم الا اه الى التحديد بالدرهم تحديده بذلك ضلال شو شكيقول اشهب لا اجيبكم الى التحديد بالدرهم تحديده بذلك ضلال اذ الدراهم تصغر وتكبر قال المحشن
37:42فهاديك فداك التفسير ديال ابن رشد قال وفسره ابن رشد الى اخره قال اي فسر الدرهم البغلي زاد في التحقيق وقيل الدرهم البغلي سكة قديمة لملك يسمى رأس البغل وقيل غير ذلك نعم سيد غايزي سيأتي باذن الله. قال
38:01وقال الاقليسي وانظر قوله الا ان يسيل او يحفظ من اراد ابتداء سيكون تقرير كلامه وليفتيه في اصابعه الا ان يسيل او يقطر فلا يبتدي اكله. ولينصرف الى الماء او انما المراد
38:15انما المراد او انما اراد اذا سال او قطر بعد ان قتله فيكون تقدير الكلام انما يفتنه باصابعه الا ان يغلب عليه بالسيل او القطر فلا يفتن. وهذا الثاني هو المراد كما قال لك المحشي. اذا المراد انه في الاول فتى له برؤوس اصابعه ومن بعد بقى كيسيل ولكن
38:35يقطر يعني بعد الفتل سالو فهذا هو الذي يعتبر كثيرا هذا هو المعنى قال ويحتمل الوجهين وهل اراد بقوله ايضا الا ان يسيل او يقطر على الارض او على صابعه او على ثوبه او على ثوبه. اما اذا كان او خطر على
38:51الارض فانما ينطلق فانه فانه ينصرف ويغسله ويدلو وان سال على ثوبه او على اصابعه وتجاوز الانملة العليا بقدر لا يعفى عنه انه يقع ومعنى ينصرف يعني الى الماء فيغسله. ويبني الانسان ثيابه اصابعه من الخدر الذي لا يعفى عنه انساه
39:14وقال ابن عمر يعني بالسيل معا يعني بالسيل مع الاسبوع والقطر في غير الاصبع. والسيل معلوم وهو ان يسيل مثل الخير. والقطر ان يقطر قطرة قطرة. نعم. فلما البناء للرعاة تعبديا لا يقاس عليه وخشي ان يتوهم القياس عليه رفع ذلك التوهم بقوله ولا يبني. ويروى ولا يبني فعلى
39:38لا نافية وعلى الثانية ناهية والفعل مجزوم بحرف الياء في قيء مطلقا بحذف الياء ماشي بحذف الياء في قيء اه بحذف الياء. هم. في قيء مطلقا عمدا او سهوا ولا يبني ايضا في حدث ولا غيرهما. على المشهور. لان الاصل عدم بناء
39:57للجميع. جاء مجال. اسمك؟ نعم اهاه شنو معناها زعما لأن القيء اما ان يكون عمدا او سهوا القيء عمدا بمعنى الإنسان جات وتقي وتعمد يتقيا ماشي غلبته واضح؟ سهوا شخص غلبه القيء وسها عن كونه في الصلاة. سها انه ظن نفسه
40:22خارج الصلاة بقاء هدا هو لي ساهون عمدا عارف راسو فصلا ومع دلك جاء ما جاء في الرعاة ويبقى ما سواه على اصله. نعم. ولما انهى الكلام على حكمه من رعاك مع الامام وكان معه شيء من فعل الصلاة يبني لاحظ واحد التفصيل
40:43لأن هاد المسألة ديال القيء اما ان يكون قليلا او كثيرا واما ان يكون طاهرا او نجيا. قال ليكم واحد الشي والحاصل ان الصلاة لا تبطل بالطاهر بشرط كونه يسيرا وخرج غلبة القيء زعما
40:57القيء الطاهر كيما قلنا هو الذي لم يتغير. اما داك الماكلة لي بقات في المعدة حتى تغيرت تغيرت هيئتها لم يبقى لها الا ان تخرج من الدبر فقأها الإنسان تغيرت عن هادي هي النجسة
41:12اما واحد الأكل رده الإنسان كما اكله مازال على هيئته مزال جديد هذا طاهر لي تغير في المعدة يصير واضح من الفرق قال واحد التغيير على شكله ما بقاش على شكل الاكل الذي اكله الانسان. اذا المقصود قال والحاصل ان الصلاة لا تطول بالطاهر بشرط كونه يسيرا وخرج غلبة
41:34الإنسان زرعه القيء غلبه فإذا كان نجسا مطلقا او طاهرا كثيرا او تعمد اخراجه لبطلت صلاته في الأحوال الثلاثة نجسا مطلقا اش معنى مطلقا قليلا وكثيرا او طاهرا لكن بشرط كثيرا او تعمد اخراجه بطلة الصلاة وكذلك لو تعمد ابتلاعه
41:56خرج وتعمد ارجاعه رده تطول صلاته. والموضوع انه خرج غلبة قال لك حنا كنتكلمو على القيء الذي اه واما لو ابتلعه غلبة في ذلك الموضوع ففي بطلان صلاته قولان ابتلعه غلبة
42:17يطرحو بغى يرميه ومستاطعش فابتلع شيئا منه شي حاجة من القيء ولا كذا ابتلعها غلبة ففيه قولان هل تبطل ام لا؟ تبطل قال واما سهوا فلا ولا بناء في رعاف متكرر. يعني قال لك الا الانسان تكرر عليه الرعاة جوج مرات في الصلاة
42:37رعا في المرة اللولة ومشى خرج وعاود رجع وعاود رعى في المرة الثانية قال لك لا. جوج مرات بزاف مرة واحدة بارك. رخصنا عليه في مرة الله يجعل البركة اذا لماذا علاش قالوا لها رعاة؟ لأن في ياش؟ كثرة الحركة ما تبقاش الصلاة تبقى صلاة. صارت شيئا اخر. اذا
42:57قال وليس منه الحاصل في رجوعه من غسل الدم قبل دخوله في اكمال الصلاة بل يستمر على صلاته زيد قال فلما انهى الكلام على حكم من رعاك مع الامام وكل معه شيء من فعل الصلاة يغني عليه. انتقل يتكلم على حكم من راعى فمع الامام ولم يكن بقي معه شيء
43:16وذلك اما ان يحصل له بعد سلام الامام او قبله فالاول وهو من رأى بعد سلام الامام سلم وانصرف وانما سلم وانصرف انما ابيح له السلام وهو حامل النجاسة لانه
43:31واخف من ذهابه الى الماء ورجوعها. نعم. والثاني اشار اليه بقوله وان رأى فقبل سلامه قبل سلام الامام انصرف الى الماء وغسل الدم. لانه ان لم يقول فقد تعمد حمل النجاسة في صلاته وقد بقي بعضها بعضها. ثم رجع ليسلم فجلس واعاد التشهد ان كان قد تشهد على المشروع. على
43:52التورسي يعيد التشهد ولو كان قد تشهد يعاودو لأنه لا سلامة الا بعد فإن سلم بلا تشاود صحت قال فإن لم يكن فإن لم يكن تشهد تشهد من غير الى مكانش تشهد اصلا يلاه جلس جاه الرعاة
44:07يلزمه التجه لانه لم يتشهد. نعم قال وسلم. وظاهر كلامه انهم يخرج لغسل الدم. ولو كان كلما رأى تسلم الامام ليس كذلك. ولو كان انا زيد كلما راعى تسلم لا ولو كان كما رعى فسلم الامام هذا هو اصل العبارة. ولو كان كما رعف سلم الامام ها هو المحشي
44:29طرحها ليك من بعد هاكدا هو اصل العبارة ولو كان كما كما. قالك محشي الكاف زائدة وما مصدرية وفي العبارة حذف مضاف والتقدير ولو كان سلم الامام عقب رعافه. وفي بعض النسخ ولو كان لما رعف
44:47واضح؟ كاين في بعض النسخ ولو كان لما نتا جمعتي بين نسختين الكاف واللام اذا النسخة هادي لي فيها كما هي را فيها شيء من التأويل غنحتاجو قلنا الكاف زائدا الكاف زائدة في كلام الشيخ
45:00الكلام الشارح ماشي في بيت شعري ولا في اية من القرآن ولا المهم على كل حال كان لعل النسخة الاولى تكون اولى النسخة الاخرى يعني ولو كان لما رعى فهذه اوضح من جهة المعنى وما نحتاجو نقولو لا كاف دا اذا ولا شيء. ولاحظو التقدير ولو كان لما رعى فسلم الإمام
45:19وليس كذلك هاد النسخة اولى من ان نحمل الكاف على لان الكاف تحمل على الزيادة الا كان شي شي شعر ضرورة شعرية ولا شي حاجة تخرج على هذا الشاهد على كل حال شنو المعنى المرادي
45:32قالك التقدير ولو كان سلم الامام عقب رعافه بمعنى يلاه رعف هو سلم الامام هدا هو المعنى را عفا فسلم الإمام مباشرة قال وظاهر كلامه انه يخرج لغسل الدم ولو كان كما رعى فسلم الامام. وليس كذلك
45:52علاش وليس كذلك؟ لأن الصواب كيفما ذكرت لكم في الشرح شنو هو انه يسلم انه يسلم بمعنى الى كان لاحضو الا كان داك الوقت لي غادي يلاه غيبغي ينوض هو سلم الإدار السلام عليكم فليسلم ولينصرف هو غينصرف غينصرف فليسلم وداك الحمل ديال النجاة
46:10القليل في وقت يسير مغتفر معفو عنه. قال لك بل المراد اذا لم يسلم عليه بالقرب. المراد لك الامام مازال مغيسلم هدا هو المقصود بكلام الشيخ انه ينصرف. اذن شكون لي غادي ينصرف
46:27هداك لي مزال مغيسلمش عليه الامام بالقرب مزال السلام ديال الامام بعيد. يلاه الامام بدا التشهد ولا في الوسط ديال التشهد بمعنى ممكن يقوم وينصرف والامام مزال مسلمش هدا خاصو
46:38ينصرف اما الى كان هو يلاه غينصرف غيسلم الإمام لا هدا يسلم عاد ينصرف. ها هو ذكر لك موحش لينا واحد الخلاصة قال وقال السوداني لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الامام يسلم فانه يسلم ويذهب
46:57قام وتجاوز الصف الأول والثاني والثالث وسمع سلام الإمام يسلم ويذهب وهذا حكم المأموم وأما الفذ والإمام فاستظهر الحطاب انه وان حصل الرعاف له بعد ان اتى بمقدار السنة من التشهد فانه يسلم. والامام والفد في ذلك سواء. وان رعا
47:17قبل ذلك قال فان الامام يستخلف لهم من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم اما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه نعم قال بين مراد اذا لم يسلم على البكرة فان سلم بالقرب فانه يسلم وينصرف وتجزيؤه صلاته كالمسألة التي قبلها. نعم. لانه لم يبقى عليه شيء من فعل الصلاة يحتاج معه الى
47:48البناء عليها. نعم. ثم انتقل يبين ان اين يتم ذلك صلاته بعد غسل الدم بالشروط المتقدمة فقال وللراعي فإذا كان في جماعة ان يبني في اي في مكانه الذي غسل فيه الدم ان امكنه او في اقرب الاماكن التي يمكنه فيها الصلاة بديائك ان يدرك بقية صلاة الامام. قال اخته في
48:08المراد باليأس هنا غلبة الظن. وقال المراد باليأس من غلبة اي غلبة هي الظن في الواثق خليله حيث قال ان ان ظن حيث قال خليل ان ظن هاد الكلام قليل را معروف بمعنى انه اه يبني على ما تقدم ان ظن ان ظن ماذا
48:29ان ظن انتهاء صلاة الجماعة وهاد ان ظنا هي غلبة الظن بحال بحال بمعنى انه لا يشترط اليقين ولهذا راه تأول هو عبارة الشيخ دابا الشيخ شنو قال؟ قال لك وللراعي في ان اذا يئس
48:43راه عبارة يئسة فين كنعبرو بها في اليقين بلا متى كتقول يئس فلان من كذا بمعنى تيقن وهو تأول عبر الشيء قال لك راه قصد بيئس ظن لان غلبة الظن كافية
48:56بمعنى الى ها واحد مشى غسل الرعاف وغلب على ظنو ان صلاة الجماعة انتهت ماشي شرط يكون عندو القطع اليقين مية فالمية لأن عبارة يائسة توهم انه يشترط اليقين قاليك لا غلبة الظن تكفي وقد عبر عن هذا خليل قالك ان ظن الى المصلي ظن ان الإمام قد انتهى من صلاة الجماعة
49:15قال وقال نعم وقال ابن ناجي. وقال ابن ناجي ظاهر كلامه انه اذا طمع ان يدرك شيئا من صلاة الامام ولو السلام فانه يرجع اليه. وهو كذلك على ظاهر مدونة
49:29وغيرها ابن عمر ظاهر كلامه الثقيل ان له ان يبني في منزله وله ان يرجع الى الجامع. وهذا لا يصح فقد قال عبد الحق انه اذا تيقن انه لا يدرك مع الامام شيئا ورجع في غير الجمعة فانه تدخل الصلاة لاحظتي اذا اذا تيقن ماشي هو مخير له الى تيقن انه راه ما غيدرك والو مع الامام لا يجوز
49:49يرجع خاصو يصلي في اقرب مكان لئلا يكثر الحركة من قال وما تقدم من ان للراعي في ان يبني في اي مكان يمكنه الصلاة فيه عام في كل صلاة جماعة الا في صلاة الجمعة اذا ادرك مع الامام ركعة
50:05فانه لا يبني فيها الا في الجامع مثله. في مدونة قائلا لان الجمعة لا تكون الا في الجامع قال ابن ثابت قال هنا المحشي وكذا يجب الرجوع هاديك مسألة الجمعة اذا ادرك مع الامام ركعة قال وكذا يجب الرجوع على من ظن ادراك ركعتين مع الامام يعني في صلاة الجماعة عموما
50:23بعد رجوعه وان لم يدرك معه ركعة قبل الرعاف الا كان يلاه في الركعة الاولى رعف. ما ما كملتش تا ركعة كاملة. رعب في الركعة الاولى وخرج وظنا انه غيدرك
50:33قال اه يرجع واما اذا لم يدرك ركعة اه قبل الرعاف ولا اعتقد ادراك ركعة بعد رجوعه مع الامام فانه لا يرجع بل يقطع ويبتدئ ظهرا باحرامنا هذا بالنسبة للجمعة
50:50واحد مادركش مع الإمام الركعتا تامة في اول الركعة في الجمعة رعافا وخرج وغلب على ظنه ولا ايقن انه ما غيدركش آآ لن يدرك مع الامام آآ الركعة الثانية فهذا يقطع ويصليها ظهرا
51:10قال بلاتي الفقيه قال ولو بنى على احرامه وصلى اربعا فالظاهر الصحة الا بغى يبني على داك الإحرام لي دار مع الإمام او اكملها ظهرا ماشي جوج ركعات اكملها ظهرا قال فالظاهر الصحة كما قال الحطاب ومحل ابتدائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة
51:29الجمعة والا فعل بان كان البلد مصرا تتعدد فيه جمعة نعم بمعنى قالك هادشي امتا؟ الى مكانش ممكن يديرلك الجمعة فشي جامع خر اما الا كان مدينة فيها بزاف دالجوامع وهاد الجامع اللي صلى فيه فاته الجمعة ولكن شي جامع اخر غيدرك فيه الجمعة قالك يمشي لمسجد اخر يصلي الجمعة وضعها نعام السي
51:48في اي سورة ديال الجمعة هذا لي لم يدرك ركعة اه نعم الركعة الثانية غتكون فاتو بمعنى غيلقى الإمام رفع من الركوع في الركعة الثانية سيجد الامام رفع من الركوع. قال لك اهله ان يصلي ان يقطع ويصلي الظهر
52:15قال علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اش قال في الجمعة؟ قال من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجمعة وهذا ما ادرك لا الركعة الاولى ولا الثانية الاولى خرج وسطها اذا لم يعقدها والركعة الثانية
52:31فرفع الامام من الركوع اذا ما غيدركهاش فهذا لم يدرك الجمعة. غادي يصليها ظهرا