الدرس / 83 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:01وكذلك هذا التقدير فاضت لي اربع ركعات من ركعات من اربع ركعات فانها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق في وقته
1:11ما يدرك منه ركعة فاكثر من الصلوات المغمى عليه من ذهب عقله ومثل المغمى عليه في الحكم اه كل من ذهب عقله عقله بشيء ما بسبب من الاسباب زال عقله
1:33بان مناط التكليف كما هو معلوم هو العقل. العقل مناط التكليف والمرفوع اه عقله يرفع عنه القلم هذا هو الأصل فالمغمى عليه وكذلك مثلا لو ان احدا اه كما قالوا
1:55اه اسكر نفسه بحلال خطأ فلو ان احدا شرب اه ماء شرب سائلا يظنه لبنا او عصيرا او غير ذلك من المباح وكان خمرا فسكر به ذهب عقله ونحو ذلك ممن زال عقلهم فلهم نفس الحكم هذا المذكور في المغمى عليه
2:25المغمى عليه ومثله السكران بحلال او نحوهما لهما لهم نفس الاحكام المذكورة هنا قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغماءه ما خرج وقته حال اغمائه لا يقضيه
2:46يعني لو ان احدا مثلا اغمي عليه اه بعد دخول وقت العصر الظهر كان قد صلى وبعد دخول وقت العصر اغمي عليه ولم اه يوفق من اغمائه الا بعد غروب الشمس يرحمك الله
3:06لم يفق من اغمائه الا بعد غروب الشمس فلا شيء عليه. لا لا يجب عليه اعادة الصلاة واضح اغمي عليه بعد العصر وافاق من اغمائه بعد غروب الشمس اذا لما افاق خرج وقت الصلاة
3:27لا يلزمه قضاؤها اما اذا افاق قبل خروج الوقت والمراد بالوقت هنا الوقت الضروري فيجب عليه الإعانة يجب عليه ان ان يصلي ان يؤدي الصلاة لانه سيصليها في الوقت فهي اداء وتعبير الشيخ بالقضاء تجوزه
3:50اذن الشاهد اذا افاق قبل خروج الوقت الضروري لزمه لزمه القضاء واذا افاق بعد خروج الوقت الضروري فلا شيء عليه. وضحت الصورة مثلا لو ان احدا اغمي عليه بعد دخول وقت الظهر
4:10او قبل دخول وقت الظهر وافاق قبل غروب الشمس افا قبل غروب الشمس بالمقدار الذي يصلي فيه خمس ركعات شاهد قابلو بعد العصر افاق يلزمه الظهر والعصر لأن وقتهما واحد
4:27الضروري فيلزمه الظهر والعصر ما دام قد بقي من الوقت ما يكفي لخمس ركعات فأكثر ربعة ديال الضهر وركعة للعصر لأن من ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الوقت كما سبق
4:43لكن لو انه افاق من اغنائه بعد الغروب فلا شيء عليه وضح هذا ما اراد الشيخ اذا قالوا والمغلى المغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ما خرج وقته من الصلاة في حال اغمائه
5:01سواء كما قلنا اغمي عليه قبل الظهر ولا بعد دخول وقت الظهر. ما دام هناك متسع من الوقت او هو قال دخل الوقت او قال ان شاء الله واحد السويعة ولا نص ساعة ولا شي شوية او نصلي
5:13تانا عازما على اداء الصلاة في الوقت فاغمي عليه ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس لا قضاء لا لا اه لا صلاة عليه لا شيء عليه لكن النفاق قبل اه خروج الوقت فيلزمه
5:32ان يؤدي الصلاة والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق في وقته ما يدرك منه ركعة فاكثر ويقضي ما افاق في وقته المقدار ديال الوقت الضابط لي غنقولو يجب عليه في القضاء ما يدرك منه ركعة فأكثر
5:56يعني كيما دكرنا في المثال الأول هذا اغمي عليه بعد الظهر ولا بعد العصر ولما افاق لم يبقى لغروب الشمس الا مقدار ركعة الا الوقت الذي يؤدي فيه ركعة بسجدتيها
6:12تامة بقيامها وركوعها وسجدتيها. مقدار لي يكفيه الركعة. تلزمه صلاة العصر فإن بقي لهم الوقت ما يكفيه لخمس ركعات تلزمه الظهر والعصر فإن بقي من الوقت ما يكفي لأقل من ركعة
6:31لا يكفي لركعة تامة اقل وقت قليل جدا قبل الغروب لا يكفي لركعة لا قل من ركعة فلا لا شيء عليه لا ظهر ولا ولا عصر وهذا حرام قال الشيخ ويقضي ماءك فاق في وقته ما يدرك منه ركعة
6:49ما الدليل على هذا؟ الدليل الحديث السابق اللي كان سبق معنا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقد جاء بروايات متعددة منها من ادرك ركعة من من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر
7:06ومن ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وجاء من ادرك ركعة مع الجماعة فقد ادرك الجماعة الشاهد ان ادراك الركعة تكون به ادراك الصلاة
7:24ومن لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة يعتبر وقتها قد قد خرج كذلك نفس الكلام متنا بالظهر والعصر نموت بالمغرب والعشاء فمن اغني عليه بعد الغروب او قبيل الغروب ولم يفق من غيبوبته الا بعد
7:43بعد طلوع الفجر طلع الفجر عاد افاق من غيبوبته فلا يلزمه لا مغرب ولا عشاء لكن ان افاق قبل الغروب بمقدار اربع ركعات بمقدار ما يصلي اربع ركعات ثلاثة ديال المغرب وركعة ديال العشاء
8:00انه من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة فيلزمه المغرب والعشاء وضحاها اربع ركعات فأكثر ربعة والفوق خمسة ستة سبعة لكن ان افاق في وقت لا يدرك فيه ركعة تامة لا يدركها اقل من ركعة لا يلزمه شيء
8:17لا مغرب ولا ولا عيشة هذا هو المشهور في المذهب وكنت قد ذكرت اشرت الى خلافي قبل في هذه المسألة قلنا ستاتي القول الاخر عندنا قول لابن عمر يفصل المغمى عليه
8:35فيقول ان اغمي عليه اه بحيث فاتته اكثر من خمس صلوات في حالة الاغماء فلا يلزمه شيء وان فاتته خمس صلوات فاقل يلزمه القضاء ان يقضي تلك الصلوات فهمتو الصورة
8:54مثلا شخص اغمي عليه وفي وقت اغمائه فاتوا خمس خمس صلوات فأقل خمسة ولا ربعة ولا تلاتة ولا جوج يلزمه القضاء وهؤلاء هذا القول لا يعتبر اهله الوقت دخول الوقت ولا خروج الوقت عدد الصلوات
9:09الا كانت الغيبوبة ولا الإغماء الذي اغمي عليه اه استغرق خمس صلوات فاقل يقضي ان كان اكثر من خمس صلوات ست صلوات فأكثر فلا قضاء عليه وهذا القول قريب منه قول لابي
9:27حنيفة رحمه الله قال الشيخ والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق فيه وقته ما يدرك منه ركعة فاكثر من من الصلوات وضح متى تسقط عنه الصلوات ومتى لا لا تسقط
9:45قال وكذلك الحائض تطهر فاذا بقي من النهار بعد طهرها بغير ثوان خمس ركعات صلت الظهر والعصر وان اه كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء وان كان من النهار او من الليل اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة
10:08هذا بالنسبة للطهور واحد المرأة كانت حائضا فلما طهرت بمجرد ان طهرت في النهار دابا نمتلو بالنهار والليل بمجرد ان طهرت بالنهار اغتسلت. اغتسلت فلما اغتسلت بقي لها من الوقت بعد اغتسالها مباشرة ما يكفي لخمس ركعات في النهار
10:30خمس ركعات قبل غروب الشمس. طهرت فاغتسلت مباشرة. وبقي لها ما يكفي خمس ركعات يلزمها الظهر والعصر فان طهرت من الليل واغتسلت مباشرة وبقي لها ما يكفي لاربع ركعات يلزمها المغرب
10:49والعشاء واش واضح البلاد علاش قلنا خمس ركعات؟ اربعة للظهر وركعة للعصر في الوقت وفي اربع ركعات ثلاثة المغرب وركعة للعشاء قال الشيخ فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير ثوان اي بغير
11:05تأخر بغير ثوان بغير تأخر اه بغير تراخ بمعنى انها استعجلت الغسل بمجرد ما اه ان طهرت اغتسلت صلت الظهر والعصر وان كان الباقي من اربع ركعات صلى المغرب والعشاء واضح ياك؟ قال وان كان من النهار يوم اقل من اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة
11:30بمعنى اقل من ذلك مثلا هاد المرا لما طهرت بالنهار واغتسلت بغير ثوان بقي لها من الوقت ما يكفي لاربع ركعات ماشي خمسة ويلا قلنا خمسة لا دابا باقي لها ما يكفي لأربع ركعات او ثلاث ركعات او ركعتين او ركعة. الشاهد من ربعة الى ركعة
11:51مين اربع ركعات الى ركعات يلزمها الصلاة الأخيرة لي هي العصر في المغرب بقي لها من الوقت ما يكفي لثلاث اقل من ذلك يقولها كل نهار قلنا ربعة اقل من ذلك شنو هو
12:05ثلاثة الى ركعة بقي لها من الوقت ما يكفي لثلاث ركعات او لركعتين او لركعة. واضح؟ لا يكفي لاربع ركعات. فتلزمها الصلاة الاخيرة اللي هي العشاء فقط. وضح؟ هذا بالنسبة للمرأة الى كانت حائض و
12:21وطهورت قال الشيخ وان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته العكس دابا الآن ان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته فواحد المرا اه لم تصلي الظهر في الوقت لعذر حنا نفرضو عندها عذر. لم تصلي الظهر في وقته لعذر ما
12:47آآ اخرته الى ان تصليه مع العصر ان تجمعه مع العصر جمع تأخير الشاهد لم تصلي الظهر ولم تصلي العصر وكانت عازمة على الصلاة ماشي تاركة عازمة على ان تصلي
13:02وقبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات يعني مزال عندها وقت لي كان غتصلي فيه الظهر غتدرك فيه الظهر والعصر في الوقت قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات فأكثر خمسة والفوق
13:16حاضت فلا يلزمها شيء ليس عليها قضاء لأنه كان مازال عندها الوقت باش تصلي وحاضت قبل ان تصلي تداركها الحيض قبل اداء الصلاة فلا يلزمها شيء هذا معنى وكذلك نفس الكلام يقال في المغرب والعشاء اخرت المغرب لعذر للوقت الضروري
13:35وقبل ان يطلع الفجر بمقدار اربع ركعات فاكثر اربعة ولا خمسة الركعات ولا ستة ربعة والفوق حاضت كذلك لا شيء عليها لانها لو ادت في اخر الوقت لصحت صلاتها قال الشيخ
13:49وان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته دابا الآن ذكرنا في بالنسبة الإدراك خمس ركعات في النهار اربع ركعات في الليل ليس عليها قضاء الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء. قال وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل
14:14الى ركعة او لثلاث ركعات في الليل الى ركعة قضت الصلاة الاولى فقط واضح العلة كلها مفهومة الان هاد المرا اخرت الظهر والعصر كيفما دكرنا وحاضت وبقي من الوقت ما يكفي لأربع ركعات
14:35فانها بعد الطهر يجب عليها قضاء الظهر تتقليص صلاة الظهر لانها فرطت لما حاضت بقي من وقت ما يكفي لأربع ركعات اذا الظهر لو لم تحل كاع اصلا كون فرضنا هاد المرا ما حاضش كانت ستخرج اش
14:51الصلاة صلاة العصر عن وقتها لأن هاديك اربعة الوقت غيكفيها لأداء الظهر ربعة الركعات وغتصلي العصر بعد غروب الشمس اذن هذه مفرطة وعليه الى اذا اخرت الصلاة الى ان بقي من الوقت ما يكفي لاربع ركعات
15:09او ثلاث ركعات او ركعتين او ركعة وحاضت في هذا الوقت الذي يكفيها لاش اما الاربع ركعات ولا ثلاث ركعات ولا الركعتين ولا للركعة هاد الوقت اللي يكفيها من ربعة لركعة هو اللي حاطط فيه
15:27يلزمها تلزمها الصلاة الأولى فقط اللي هي الظهر ولا يلزمها العصر لكن ان حاضت في وقت لا يكفيها لركعة يكفيها الاقل من لا يكفيها لركعة تامة. ما الحكم يلزمها الظهر والعصر بجوج
15:45هذه تفرطت فيهما معا حاضت في وقت لا يكفيها لركعة تامة بسجدتيها عاد كانت باغا تصلي وكذا وحاضت قبيل غروب الشمس وقت لا يكفي لركعة يلزمها الظهر والعصر معا لكن لو حاضت
16:03قبل الوقت بمقدار ركعة واحدة اللي ممكن تدرك فيها العصر يلزمها الظهر دون العصر وضعها؟ ونفس التفصيل يقال في المغرب و والعشاء لو حاضت قبل طلوع الفجر بمقدار تلات ركعات او ركعتين او ركعة
16:20تلاتة ولا جوج ولا او ركعة. فما الحكم يلزمها قضاء الصلاة الأولى اللي هي المغرب حاضت يلزمها ولا يلزمها العشاء لأنه كان مازال ليها ثلاثة الركعات ولا جوج ولا ولا ركعات ومن ادرك ركعة فقد ادرك الوقت
16:37لكن لو انها اخرت الى الوقت الذي لا يكفيها لركعة تامة يلزمها قضاء المغرب والعشاء. وهذا حرام مفهوم التفصيل قال الشيخ وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل الى ركعة
16:56هدا بالنسبة للنهار الرمل ربعة لركعة او لثلاث ركعات من الا ركعة الى ركعة واحدة قضت الصلاة الاولى فقط واضح هاد الكلام لي هي الظهر في النهار والمغرب في الليل
17:09قال واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما ذكر لينا واحد الصورة فيها خلاف عندنا في المذهب من الصور التي ذكرناها راحنا جاوبنا على هادي لكن غي اشار للخلاف فيها
17:29واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل ماذا ذكرنا في هذه المسألة؟ اذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يكفيها لاربع ركعات من الليل. ما حكم لا لا يلزمها شيء على ما ذكرناه في الليل لا يلزمها شيء. لان اربع ركعات غدرك فيها المغرب والعشاء. ثلاثة الركعات د المغرب وركعة ديال
17:52العيشة فالقول السابق اللي ذكرناه اذا حاضت وبقي وقت ما يكفي لاربع ركعات لا لا يلزمها قضاء لا مغرب ولا عشاء وانما يلزمها قضاء المغرب لو بقي من الوقت ما يكفي لثلاث
18:05ركعات الى ركعة كنقولو المغرب وضعك او ما يكفي لاقل من ركعة يلزمها المغرب والعشاء لا هادي بقي من الوقت ما يكفي لاربع ركعات القول الأول اللي سبق معنا اللي هو قال اللي قال فقيل مثل ذلك
18:19شنو مثل ذلك؟ لا لا يلزمها شيء لا قضاء عليها وقيل انها حاضت في وقتهما اه اذا فقيل مثل ذلك عفوا قال فقيل مثل ذلك اي مثل القول الاخير ها هو التاني هو لي سبق تقريره وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما هذا هو المناسب لما تقدم تقريره واضح
18:41بان اربع ركعات را غدرك فيها البقر او العشاء وش وضع المعنى اذن ها الثاني ديال وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما هو لازم التفصيل السابق انها لا تقضي شأنها المغرب ولا العشاء
18:54لقاو الأول لي ذكر الشيخ هو المخالف للتأصيل السابق قال فقيل مثل ذلك شنو مثل ذلك؟ مثل اخر مذكور اي انها تقضي الصلاة الاولى فقط ولا تقضي الثانية تقضي الصلاة الاولى
19:12اذا فقيل اه اذا حاضت لاربع ركعات من الليل كما لو حاضت لثلاث ركعات من الليل فإذا حاضت لثلاث ركعات من الليل فإنها تقضي الصلاة الأولى وكذلك اذا حاضت لأربع ركعات تقضي
19:31الصلاة الاولى والموافق للقياس هو القول لأنه مادام قد بقي لها اربع ركعات لأنه كاين فرق بين صلاة النهار وصلاة الليل فلا يصح نقيسو صلاة الليل على صلاة النهار لأن صلاة النهار فيها ربعة ربعة الظهر ربعة الركعات والعصر ربعة ركعات
19:50وصلاة الليل فيها تلاتة ربعة فهي اقل عددا تضعها اذا فالصلاة الاولى عدد الركعات ديالها ثلاثة والثانية تدرك بركعة هي ربعة اما بالنهار فخمس ركعات تا ايلا كنا كنقولو بالنهار ان بقي ما يكفيها لاربع ركعات
20:09قضت الاولى لا يلزم ان نقول نفس الكلام في الليل انه ان بقي ما يكفي لاربع ركعات قضت الاولى. لانه في الليل المغرب فيه غير ثلاثة الركعات وضع وعليه فإن بقي الوقت لي كيكفي ربعة الركعات الموافق للقياس انه لا يلزم لا يلزمها شيء
20:24وقيل مثل النهار اش معنى مية النهار؟ فالنهار ايلا بقاو ايلا بقا الوقت اللي يكفيها ربعة دالركعات خاصها تقضي اللولة. ففي الليل كذلك ان بقي فيلزمها قضاء الاولى قولان ذكرهما الشيخ رحمه الله
20:40فإن قيل لماذا فرق الفقهاء عموما هاد الامر عندنا وعند غيرنا بين اه المغمى عليه والنائم. المغمى عليه قد سمعتم الآن عندنا في المذهب انه الصلاة التي فاتته وقت اغمائه لما افاق خرج وقتها لا يلزمه قضاؤها لا يقضيها
21:05والنائم يلزمه قضاء الصلوات التي فاتته حال نومه كان نائما حال نومه يلزمه القضاء كذلك الغافل ولا الناسي يلزمه قضاء تلك الصلوات التي كان ناسيا غافلا عنها حين نومه. مع اننا مع ان
21:23اه تكليف اه غير متعلق بالمكلف في الامرين في السورتين بمعنى ان اه الخطاب باداء العبادة بالاداء بالاداء. مرتفع في تلك الحالة في حال النوم وحال الغفلة وحال النسيان وحال الاغماء لا يوجد تكليف لا تكليف الا بعقل الا مع العقل
21:50الجواب ان النائم والناسية قد جاء الدليل فيهما جاء النص والمغمى عليه لم يأتي فيه نص فبقي على الاصل نائم الناس استثنيا بالنص اللي هو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها
22:09والمغمى عليه بقي على الأصل لي هو اش؟ انه لا تكليف الا بعقل وهذا لم يكن عاقلا لما كان مغما عليه زال عقله ف فلا شيء عليه واما السكران بمحرم فيلزمه القضاء. لماذا
22:28لانه تسبب في ازالة عقله عمدا تسبب في ازالة عقله هذاك يلزمه القضاء واما هذا المغمى عليه فهو كالمجنون حكمه كالمجنون رفع عنه القلم فهذا مثل المجنون هذا شيء مغلوب عليه
22:46ليس بيده الاغماء عليه ليس بيده اذا هذا حاصل كلام ثم قال الشيخ ومن ايقن الوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء هذه المسألة سبقت الاشارة اليها قبل الكلام عن الوضوء الشيء لما تكلمنا على الشك
23:02الحدث وهي مسألة مشهورة معروفة الشك في الحدث هل ينقض الوضوء ام لا؟ الشيخ قال لك ينقض الوضوء وهذا هو المشهور المشهور في المذهب ان الشك في في الحدث ناقض للوضوء
23:19معنى الشك في الحدث اي ان من توضأ يقينا يقينا توضأ وبعد وضوئه بمهلة طرأ عليه شك في طهارته السابقة هل نقضها ام لم ينقضها؟ تردد وقع ليه تردد واش الطهارة لي راني توضيت مع الظهر ولا مع العشرة دالصباح ولا حداش وعلى يقين انه تطهر لا اشكال فيها
23:47لكن ما جاء وقت الصلاة الموالية حصل له شك هل خرج منه ريح او هل بال او هل تغوط او هل نام او او غير ذلك من نواقض الوضوء احداثا واسبابا. الشاهد شك في
24:02في وقوع الحدث واش الحدث وقع ولا ما وقعش؟ ولا قل انت شك في النقض هل انتقض وضوءه ام لا بحادث او سبب واضحة؟ شنو الحكم عندنا في المذهب ينتقض وضوءه يجب عليه اعادة الوضوء
24:17انتقض وضوءه بمجرد الشك كيفما الصورة الآن اما من كان اما من لم يمكن يكن موقنا الطهارة بل كان موقنا عدم الطهارة واحد الشخص موقن انه في الوقت الفلاني قد انتقض وضوءه. قد بال او تغوط او خرج عندو يقين. وشك في الطهارة
24:41من بعد شاكوش تطهر ام لم يتطهر فبالاجماع يلزمه ان يتطهر لا خلاف في هذا لماذا؟ عمل بالقاعدة لي اليقين لا يزول بالشك. وهو على يقين انه قد احدث وشك في الطهارة ام لم يتطهر فهذا لا خلاف في انه يلزمه ان يتطاهر تمسكا بالاصل اللي هو
25:05لكن فهاد السورة التي ذكرنا لي هي العكس المالكية رحمه الله لم يتمسكوا بالاصل لي هو اليقين. دابا الآن في الصورة اللي عكسنا قلنا الأصل المتيقن منه انك تطهرت. توضيتي مع الفجر. ولا عند صلاة الضحى ولا عند صلاة الظهر
25:23راك تطهرت قطعا متيقن انك را توضيتي وصليتي الظهر جاء وقت العصر فحصل لك شك هل صدر مني ناقض للوضوء ام لا؟ واش ناقضت الوضوء ولا لم انقضه؟ واضح فهنا عام الا بغينا نعملو بالقاعدة كما يعمل بها الجمهور
25:41فنقول الاصل انه على طهارة الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول الشك فما دام موقنا بالطهارة فلا تزول طهارته بالشك في الحدث فلا يرفع اليقين الا بيقين
25:54هذا الأصل هذا الأصل لم يعمل به المالكية رحم الله في هذه المسألة خالفوا فيه علاش؟ لي مانع لمعارض لا شك ان اي عالم في الدنيا وهادشي دايما كنقولوه واخا مانبينوهش
26:07فشي موضع راه مقرر اصل مقرر ميحتاش كل مرة يعاود يتكرر مكاينش شي عالم من علماء المسلمين في الدنيا نحسن الظن جميعا يجي ويخالف الأصل يستحيل ذلك علماء المسلمين نحسن بهم الظن لا يمكن ان يخالفوا اصلا طيب هذا اصل متفق عليه من القواعد الكبرى المجمع عليها اليقين لا يزول
26:31العلماء خالفوه العلماء المالكية خالفوا في هذه المسألة. خالفوا هذا الأصل لهوان لشهوة انتصار حاشا ان يكون ذلك كذلك اذن لا شك انهم خالفوا لي سبب عندهم سبب عندهم مانع
26:48منعهم من العمل بالاصل هاد السبب الذي لاجله اه لم يقول بهذا الاصل اه من احسن ما اه وضح به السبب او اه سرح اه آآ صرح باصله من احسن من علل دلك ووضح العلة وصرح بالسبب الامام القرفي رحمه الله
27:30وحاصل ذلك حاصل ما اراد ان يقول انهم لم يعملوا بالقاعدة هنا في هذا الباب. من باب الاحتياط للمقاصد لانه وقع تعارض بين امرين في هذه الصورة اما الاحتياط للمقصد اللي هو الصلاة
27:47واما الاحتياط للوسيلة اللي هي الطهارة اما ان نحتاط للوسيلة اللي هي الطهارة واما ان نحتاط للمقصد الذي هو الصلاة والاحتياط للمقصد اولى من الاحتياط للوسيلة هي الطهارة فالاحتياط للوسيلة
28:07اه يقتضي العمل باليقين بالاصل اللي هو ما تيقنا منه والاحتياط للطهارة يقتضي خلاف ذلك للصلاة يقتضي نوضح ليكم البشاري الحكيم لما امر بالصلاة قالينا اقيموا الصلاة امر بالإتيان بشروطها راه الأمر بالصلاة امر بالإتيان بما لا تتم الا به
28:29امر بالاتيان بوسائلها واسبابها وشروطها ضمنا اذن الشارع الحكيم لما امر قالينا صلوا فقد امرنا ايضا ضمنا بالإتيان بشرائط الصلاة وآكد شرائط الصلاة طهارة اذا فالاصل اننا اذا اردنا ان نصلي ان نأتي بالمقصد
28:51الناتية بسببه او قل بشرطه الآكد اللي هو اللي هو الطهارة فاذا حصل لنا شك في الطهارة فقد حصل لنا شك فاش في اه امر يتوقف عليه المقصد. امر يتوقف عليه المقصد اللي هو الصلاة
29:17ومن الاحتياط للمقصد ان لا نشك فيما يتوقف عليه. فيما تتوقف اه صحته عليه هذا من الاحتياط للمقصد فهذا يقتضي اذا ان لا يكون عندنا شك في شرط من شرائط هذا المقصد هو الصلاة
29:35وبناء عليه فتلزم الطهارة وهذا الاصل معارض امر اخر لي ذكرنا لي هو ان اليقين لا يزول بالشك وهذا كان موقنا الطهارة وحصل له شك بعد فيها تا الأصل ان يقال انه طاهر
29:55لكن اذا قلنا انه طاهر فهذا فيه محافظة على الوسيلة. ملي كنقولو طاهر حافظنا على الوسيلة اللي كنعملو بالقاعدة واذا خالفناه وقلنا تلزموا الطهارة فقد حافظنا على المقصد والمحافظة على المقصد اولى من المحافظة على الوسيلة
30:18فهذا اه اسرح تعليل علل به اه خلاف المالكية للقاعدة الكبرى اللي هي قاعدة اليقين لا يجوز بالشك وهي قاعدة معمول بها في غير هذا المحل معمول بها عند المالكية وغيره
30:37في غير هذا الموضع هي الاصل في باب الحج والصيام والصلاة وفي سائر الاحكام الفقهية لكن في هذا المحل خولفت لمعارض ارجح منها لمعارض اقوى منها واضحة يقول الامام القرفي رحمه الله موضحا هذا المعنى
30:59قال ما ذهب اليه مالك راجح قال ما ذهب اليه مالك من ان الشك في الوضوء او في الطهارة ناقض قال لانه احتاط للصلاة وهي مقصد والغى الشك في السبب
31:17المبرئ او المبرئ والغس الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة غير مالك. احتاط للطهارة وهي وسيلة والغى الشك لانهم قالوا اليقين لا يزول فالغوا الشك واحتاطوا للطهارة من جهة ان الاصل
31:38بقاؤها هذا هو الاحتياط لها الاحتياط لها من جهة ان الاصل بقاؤها. اذا كان الانسان قد اتى بها فالاصل بقاؤها. ويلغى ويطرح كل الذي طرأ على الأصل هذا هو معنى
31:53والغى الشك في الحدث نقيبها ثم قال والاحتياط للمقاصد اولى من الاحتياط للوسائل واضحة اذا لهذا المعارض الذي عارض القاعدة الكبرى قال المالكية الشك في الحدث ناقد من نواقض الوضوء. ينقض الوضوء
32:18فمن كان موقنا انه على طهارة ثم حصل له شكوى في الطهارة وجب عليه ان يتوضأ وقد تحدثنا عن هذه المسألة قبل في الكلام على نواقض الوضوء من نواقضها عندهم الشك
32:31طيب هذا القول واش هو قول مجمع عليه في المذهب لا هذا هو المشهور في المذهب ومن المالكية من خالف في هذه المسألة وتمسك بالأصل قال لك اليقين لا يزول بالشك حتى في هذه المسألة
32:48ومن المالكية من فصل فليقول عندنا في المذهب من المالكية من فصل قال اذا حصل الشك في الصلاة فانه لا ينقض الوضوء واذا حصل خارج الصلاة فانه ينقض الوضوء والذين قالوا بهذا التفصيل تمسكوا بحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل له
33:13في الصلاة انه احدث فقال صلى الله عليه واله وسلم لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحها
33:31فالذين فصلوا تمسكوا بظاهر الحديث قالوا الحديث سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في الصلاة يخيل اليه انه احدث يتوهم انه احدث يخيل اليه يشك انه احدث
33:48فقال لي لا يخرج حتى فقالوا اذن هاد الأمر لي قالو النبي صلى الله عليه وسلم خاص الصلاة فمن حصل الشك داخل الصلاة فلا ينقض الشك وضوءه ومن حصل له خارج الصلاة فانه ينقض وضوءه
34:04وقلت القول الآخر ان شكل غن مطلقا للاصل المقرر في الشريعة من ان الاصل بقاء ما كان على ما كان وهو قول عامة الفقهاء غير المالكية وقول كما قلت لبعض
34:19اه المالكية انه اه انهم تمسكوا بالاصلي. وهذا القول نسبه غير واحد للامام ابن عرفة. ممن يقول به الامام ابن عرفة رحمه الله وقد نسبه اليه ايضا اه الشيخ محمد الامين في نثر الورود في الكلام على قاعدة اليقين لا يزول بالشك
34:44عند قول عظيم قد اسس الفقه على رفع الضرر وانما ان يشق يجلب الوتر اه وان ما يشق يجلب الوتر زيد ثم قال قائد فقهي قد اسس انفقوا على رفع الضرر وانما يشق يجلب الوتر
35:08الى ان اشار لقاعدة اه اليقين لا يزول بالشك فهناك الشيخ محمد الورود ذكر هاد القول عن المالكية ونسبه ايضا لابن عرفة رحمه الله عرفة ممن يقول بأن اليقين لا يزول بالشك حتى في هذه المسألة
35:30اذن الحاصل ان المشهور عندنا في المذهب هو ما ذكر الشيخ هنا ذكر الشيخ هنا ان الشك ينقض الوضوء قال ومن ايقن الوضوء شك في الحدث ابتدأ الوضوء. اش معنى ابتدأ الوضوء؟ وجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى
35:48مما يتمسك به الجمهور الحديث الذي ذكرته لكم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مما تمسكوا به وتمسكوا بمعناه دون الصورة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم
36:04الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوته واش معنى حتى يسمع صوتا يزريحا؟ حتى يوقن لان الفقهاء ذكروا في شرح الحديث انه ماشي لابد ان يسمع صوته
36:17غي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين باليقين والا فلا يلزم لو ان الانسان كان في الصلاة وايقن انه خرج منه ريح. لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا لكن عنده يقين انه خرج من
36:30نقض وضوءه بالاتفاق العلماء في شرح الحديث وقد سبق في البلوغ قالوا هاتان علامتان لليقين ماشي لابد منهما بمعنى اللي حصل ليه شك فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد
36:45ريحا لكن من ايقن دون ان ان يجد ريحا ولا ان يسمع صوتا ايقن انه خرج منه ريح فقد نقض وضوءه لكن الشاك يقال له هل سمعت صوتا؟ او وجدت ريحا فان لم يكن
37:02واحد من هذه الأمرين فهو على طهارة هذا ظاهر الحديث فقلت تمسكوا بالحديث وعمموه داخل الصلاة والخارج الصلاة قالوا لأن هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخير اليه والا فالأصل عام وإذا كان الناقض ناقضا فيجب ان يكون ناقضا مطلقا
37:20الى كان شي حل مكاينش عندنا ناقض في حالة دون حالة. اذا كان الشيء ناقضا خارج الصلاة فيلزم ان يكون ناقضا داخل الصلاة واذا لم يكن ناقضا داخل الصلاة فيلزمه ان لا يكون ناقضا خارج
37:33خارج الصلاة هذا حاصل كلامه هنا ثم قال الشيخ ومن ذكر من وضوءه شيئا مما هو فريضة منه فان كان بالقرب اعاد ذلك وما يليه وان تطاول ذلك اعاد قبل ان انتقل لهذه المسألة اعلموا امرا اخر في يتعلق بهذه المسألة وهو امر مهم جدا
37:56ان الشك هنا هنا ملي قالوا الشك كدا كدا يقصدون به الشك بالمعنى الخاص اللي هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر اما مجرد الوهم فلا يؤثر عندنا في المذهب
38:11اذن هاد الكلام عندنا المشهور ان الشك يوقده جوج كيقصدو بالشك التردد على السواء الشك بالمعنى الخاص. اما من كان عنده مجرد وهم فلا ينقض وضوءه توضع المعنى واحد عندو مجرد احتمال ضعيف احتمال مرجوح انه قد نقض وضوءه
38:30فلا ينقض بذلك لا كيقصدو الشك بالمعنى الخاص اللي هو التردد بين بين امرين فإذا كان مجرد وهم فيعمل بغلبة الظن غالب الظن انه على طهارة وعندو واحد الاحتمال ضعيف انه ربما نقض وضوءه فلا شيء عليه كما نبه المحشي عندكم على هذا
38:49ثم قال الشيخ ومن ذكر اشار بهذا الكلام ونرجع ان شاء الله تفصيل الكلام عليه للدرس الآتي اشار به الى ما هو معلوم ولا يخفى عليكم من المرشد المعين وهو من
39:02تذكر من وضوءه فرضا من نسي فردا من فرائض الوضوء ومن بعد ذكر من نسي سنة من نسي فرضا من فرائض الوضوء لم ياتي به في وضوءه ثم تذكر فلا يخلو اما ان يكون قد تذكر في الزمن القريب او
39:22بعد اه بعد فإن تذكر مع قرب الزمن اضابط الزمن القريب كما علمت قبل هو الزمن الذي لا تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل فإن تذكر بالقرب فإنه يعيد ذلك الفرض وما بعده. محافظة على سنة الترتيب
39:45يأتي بالفرد وما بعده هذا ان كان بقرب قبل جفاف اعضاء المعتدلين في الزمن المعتدل. علاش يعيد ما بعده محافظة على الترتيب لأنه سنة مراعاة للترتيب والترتيب كما علمتم بين اه اعضاء الوضوء امر مستحب
40:04وكذلك من اجل الفور لأنه ما زال الوقت لم تجف فيه الأعضاء وهذا هو الضابط ديال الفور عندنا ضابط الموالاة فإن تذكر بعد بعد يعني فات هذا الضابط الذي ذكرناه وعاد تذكر انه ترك فرضا
40:25فيعيده وحده ولا يعيد ما بعده لماذا؟ لفوات الوقت فلما فات الوقت لي هو الموالاة فلا فائدة من الترتيب حينئذ الترتيب لا فائدة منه علاش؟ لأنه ها هو رتب هاد الأعضاء اللي دارها من بعدو فين الأعضاء اللي قبل
40:45لأنه لم يوقع ذلك في وقت واحد فالترتيب يمكن المحافظة عليه اذا اجتمع مع الموالاة فإذا لم تكن معه موالاة فلا ترتيب واخا تبغي ترتب مكاين ترتيب واش واضح الوجه
41:00اذن علاش قالوا اذا قرب الزمن يعيد وما بعده؟ واذا بعد يعيده وحده اذا قرب الزمان فانه ان اعاد ما بعده اتى بالترتيب المسنون لان الوقت اه لا تجف اعضاء المعترف في الزمن المعتدي وعليه فقد اتى بالوضوء كله
41:19ما قبل الفرد المنسي وما بعد الفرض المنسي قد اتى به كله في وقت واحد فحصل فضيلة الترتيب لكن ان بعد الزمن ولو اتى بما بعد تلك بما بعد ذلك الفرض المنسبي. فانه لم
41:37لم يأتي بالترتيب لان الاعضاء الاخرى التي اه غسلها قبل الفرض قد غسلها في زمن اخر وهادي غسلها في زمن متأخر عنه واش واضح اذا لم يكن الوضوء في وقت واحد فلا ترتيب
41:56لهذا اذا بعد الزمن يعيد ذلك المنسية وحده ولا يعيد ما بعده فان كان قد صلى بعد الصلوات بطلت من نسي فردا كما لو لم يكن متوضئا ما اداه من الصلوات بذلك الوضوء باطل يلزمه اعادته
42:14اما ان نسي سنة فانه يفعل وتذكر فانه يفعلها لما يستقبل من من الصلوات وان كان قد صلى فلا تبطل صلاته صلاته هذا باختصار وياتي ان شاء الله ما يقال
43:22الا باسكانه وسط هنا في هذا المحل فين تكلم الشيخ وسط الزمن وسط وقت الظهر وسط وقت الظهر في الزمن هذا هو معنى هنا في الكلام على الزمان وفي الدار الا بغيتي تكلم على وسط الدار
43:45قال الشيخ الظاهر ان الأول بالسؤال قال فلا يقال هذا الذي هو للزمان ولا يقال في الدار الذي هو للمكان رواه مسلم اراد به اخر القامة يجمع جمعة صورية لا ضرورة له
44:23ضرورة انما هي من اجل هذه الحركة وفي قضاء قوله دخل يتكلم احدهما اشار اليه الذي لا يقضي ما خرج وقت اغماءه بمعنى المفروض قوله مما يدرك مما المراد بالركعة ان تكون
45:11ما بعد اغمي عليه عسى وقد بقي الصلاة لو افاق وقد بقي عليه من هذه مقدار خمس اللهم اذا اغمي عليه ولم يكن عذر اخر اشار اليه بقوله ذلك الحائض
45:47انها لا تقضي ما خرج وقتها اخواتي في حال حيضها وتؤدي الوقت الذي تظهر او ليلة تطهرت نهارا وبقيت عبد الوهاب بعد طولها ولوسي قال المحشي وهو ضعيف والمعتمد انه لا يعتبر الا الطهر الحدثي لا الخبثي
46:15بمعنى الوقت لي هو من حقها ومحسوب عليها ديالها هو وقت طهارة الحدث الاغتسال يعني واضحة؟ هذا هو الذي يعد حقا لها بمعنى داك الوقت ديال الاغتسال ديالها ومن بعد بعده سنرى المقدار الذي بقي
46:33الزمن الذي بقي وش يكفي لركعة لأربع لخمس لست اي بغير تأخير فيها خمس ركعات والعصر بلا خلاف انها لها تقدير العصر اربع ركعات علاش قال؟ لأنها تقدر للعصر اربع ركعات وتدرك الظهر بركعة
47:02كان ممكن يقول لانها تقدر للظهر اربع ركعات وتدرك العصر لان الظهر هو الاول فالجواب هو ان العصر هداك الوقت الحاضر وقت العصر ذاك الوقت الحاضر وقت للعصر واما الظهر فقد اخرت
47:17ولذلك اعتبرك ان الظهر ستدركها لان الظهر راه خرجتها على وقتها خرجاتها ذاك الوقت هو بالنسبة للضهر ضروري على كل حال سواء قدمنا الظهر على العصر ولا اخرنا الظهر على العصر. بالنسبة للزمن كنقصد ذاك الزمن كله يعد ضروريا بالنسبة
47:37صلاتهما اولا والعصر نعم. وهذا التقدير حاضر المسافرة فان واضح قالك هدا بالنسبة للحاضرة بالنسبة للمسافرة اه ثلاث ركعات لانها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة. فاذا المقدار هو ثلاث ركعات في الاسقاط وفي الثبوت بجوج
48:09في الحيض وفي الطهر طهرت ليلا وكان من الليل طيب اربع ركعات يصلي هذا التقدير حاضرة. واما المسافرة المحشقة لهنا ضعيف قال لك والمعتمد انه لا فرق في الليلتين بين الحاضرة والمسافرة في انها تقدر بفعل ركعة من في انها تقدر بفعل
48:48لركعة من الأولى فحينئذ يقال قول المصنف وكان الباقي من الليل اربع ركعات اي ولو في السفر اما ان كان الباقي من اقل من الصلاة الاخيرة فقط لانها لم تدرك
49:14في ظاهرة وهذا في حاضرة اما المسافرة اما ان ادركت ثلاثة ركعات الثاني اذا ادركت من فان قدرت المغرب الكلام على مائدة فنعم الظهر والعصر بالترسب هادي فاش؟ فالطهر طهورات
50:03انا ان تصلي الصلاة الأخيرة اللي هي العصر فقط مم نعم مادام الوقت الذي طهرت فيه يكفيها لأكثر من اربع ركعات قبل العصر اه يلزمها الظهر والعصر معا وهي اثمة على تأخيرها
50:41اه نعم ولو باقيا هي ركعة الى هي طهرت تقبل وتهاونت وتا بقات غيرك على الغروب عاد وغتصلي غتصلي الظهر والعصر ولو تغربت الشمس هادي تهاونت تا غربت الشمس عاد بغات تصلي على كل حال غتقدم ديما الظهر على العصر ايوا في ذمتها وهي اثمة على تأخيرها
50:59الكلام على ما اذا طهرت نهارا او ليلا لا يتكلم على ما اذا حاضت كذلك في هذا التقديم عافي النهار واربع ركعات في الليل ظاهره هل بقي من النهار ما يسع خمس ركعات
51:22العصر انها حاضت في وقتها نعم. وان حاضت لاربع ركعات من ثلاث ركعات من الليل دار ما يسع المغرب انها ادركتها وهي طاهرة في حيضها يعني اذا حاضت اربع ركعات من الليل
51:55والباقي منه داروا ما يسع هذه تعالى تعالى بناء على ان التقدير وجهه ان الوقت اذا ضاق حتى لا يسع الا احدى الحكم نعم عندهم في وجهه ان اول الصلاتين لما وجبت
52:34على الاخرى فعلا ثم انتقل يتكلم عن المسألة التي وانتم ترى في موجبات ومن ايقن بالوضوء سواء كان الحدث الذي ريحا او غيره سواء كان الشك او خارجها بغير المستنكر
52:57والشك التردد بين امرين على السواء فاولى اذا كان النقد مضمونا واما ان كان متوهما فلا بمعنى الشك فالظن من باب اولى الا كيغلب على ظنو انه انا قاضى الوضوء
53:13اما الوهم فغير معتبرين سواء كان الشك او خارجها وقيدنا بغير لازم تبعا للفاكهان عندك دابا عند المالكي تنراجعو ديك الوسخة هنا عندنا هنا كم لك ملاصقة لا مع الكرا
53:51حتى نراجعوها ان شاء الله في النسخة فقال لي تبعا للفاكهة انه يبني على اول خاطر به قدم ان ابن الحاجب اعتمد هذا وان ظاهرا عليه صاحب ما ذكرناه من التعميم في الحدث
54:18انه قال اذا خيل ان ريحا خرج منه لا يتوضأ فلا يتوضأ الا ان يوقن داخله الشك عليه اذن ابن حبيب عندو تفصيل اخر يقول اذا خيل له ان ريحا خرج منه فلا يتوضأ الا ان يقيم واذا داخله الشك بالحس
54:44لا شيء عليه بخلاف من شكها البال او احدث. اذا فرق بين من شك في البول والغائط وغيره من الاحداث وخروج المادي وكذا ومن شك في خروج الريح فقال لك من شك في خروج الريح فلا يتوضأ حتى يوقن ابن حبيب
55:05وان شكها البال او احدث فانه يعيد الوضوء قال المحشي هنا وحاصله انه استند في شكه لصوت خفي وان داخله الشك بالحس قال لك بالنسبة لي شك في خروج الريح
55:20ابن حبيب بالنسبة لمن شك في خروج الريح وان داخله الشك بالحس بمعنى ولو اه ظن ولو شك انه سمع صوتا قال مع نفسها قد سمعت صوتا لخروج الريح فلا
55:36فلا يتوضأ حتى يوقن ولكن ان شك في الحدث هل بال او تغوط او خرج منه مديون فهنا يلزمه قال وحاصله انه استند في شكه بصوت خفي. وقوله فلا شيء عليه الا ان يوقن. وبهذا التقرير ساوى اه
55:55الشاكة يعني بهذا التقرير عند ابن حبيب ساوى التخيل الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأن على المشهور عندنا في المذهب ان الشكل يوقض وضوءه. ينقض وضوء مطلقا داخل الصلاة وخارج الصلاة. باش كيجاوبو على حديث خيل له
56:11كيقولو خيل له توهم هداك مجرد وهم خويل ذاك توهم فقط قال وبهذا التقرير اي كلام بني حبيب على كلام الحبيب ساوى التخيل الشك الذي ورد في الحديث اه سئل عن الرجل يخيل له
56:28في عدم ايجاب الوضوء ما لم يتيقن الموجب. فإن قلت قد فسرت الحس بالصوت الخفي فما سندك؟ قلت المصباح اذا الشاهد ابن حبيب اه يفصل في الحدث الذي وقع فيه الشك
56:46فقال لك اذا كان هذا الحدث الذي شك فيه هو خروج الريح ولو كان مستندا الى الحس يعني شك راه سمعت شي سمع شي صوت قال ربما سمعت الصوت لكن عنده شك فقط ما عنده فلا يعيد الوضوء حتى يوقن. لكن ان شك في بول او غائط او غير ذلك
57:06فيعيد نعم قال ثم انتقل نتركه للتسليم لقاعدة اش لا لا على حسب كل مسألة يجاب عنها بشيء على حسب كل مسألة بما يناسبها فرض على علاقة له ببابنا الذي نحن فيه
57:59الرضاعة من باب الاحتياط احتياطا لان الرضاع كما هو معلوم امر تترتب عليه المحرمية يترتب عليه التحريم وكذا احكام كثيرة فاحتياطا حينئذ يكون من باب الاحتياط نعام هذا ورد فيه الحديث
58:30هذا مستثمر بالنص عندنا اذا لاحظتي كل حاجة مجاب عنها وهاد المسألة ديال يعني اه الاكتفاء بالنضح اه ما كيقولوش