الدرس / 81 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:00وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب اول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك في داخل المسجد ويصليها نوصليها ثم ينصرفون وعليهم اسفار قبل مغيب الشفع وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة اذا وصل اليها
0:35اذا جد السير بالمسافر فله ان يجمع في اخر وقت الظهر وكذلك المغرب والعشاء واذا ارتحل في اول وقت الصلاة الاولى جمع حينئذ ان يجمع اذا خاف ان يغلب على عقده
0:54وان كان الجمع ارفق به لبطن ونحوه جمع وسط الظهر وعند غيبوبة الشفق قال الشيخ رحمه الله ورخص في الجمع الى اخره فهذا شروع من المؤلف رحمه الله بالكلام على رخصة الجمع بين الصلاتين
1:18والصلاتان اللتان تجمعان فهوما الظهر والعصر والمغرب والعشاء عندما يقال الجمع بين الصلاتين آآ لا يتصور الجمع الا بهذه الصورة بين ظهر وعصر او بين المغرب والعشاء ولا يوجد جمع
1:41غير هذين الجمعين بين الصلوات الاخرى ما عندنا جمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر ولا بين العصر والمغرب وانما الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الجمع بين الصلاتين لا يخلو اما ان يكون جمع تقديم او جمع تأخير
2:03جمع التقديم معناه هذا الجمع الحقيقي اتحدث عن الجمع الحقيقي او يمكن ان نقول الجمع قسمان الى بغينا نحصرو انواع الجمع الجمع قسمان جمع حقيقي وجمع صوري فاما الجمع الحقيقي فنوعان جمع تقديم وجمع تأخير
2:24اما جمع التقديم فهو اداء الصلاة الثانية في وقت الاولى اداء صلاة العصر في وقت الظهر واداء صلاة العشاء في وقت المغرب. هذا جمع تقديم وجمع التأخير هو اداء الصلاة الاولى في وقت الثانية
2:43بان نصلي الظهر في وقت العصر. وان نصلي المغرب في وقت العشاء اذن الاول جمع تقديم وهذا جمع تأخير وهذان داخلان في الجمع الحقيقي القسم الثاني جمع السور الجمع السوري هو ان
3:00اه نجمع بين الصلاتين لكن نصلي الاولى في اخر وقتها والثانية في اول وقتها فكل صلاة صليناها في وقتها. لكن في السورة كأنه جمع فهو جمع في الصورة لا في الحقيقة
3:17لان كل صلاة اديت في وقتها وذلك بان نؤخر اه الظهر الى اخر الوقت الى الجزء الاخير من الوقت الملاقي لدخول وقت العصر فنصلي الظهر في اخر الوقت وبعد الفراغ من الظهر يدخل وقت العصر فنصلي العصر في اول الوقت
3:40فالضهر في اخر الوقت العصر في اول الوقت كذلك المغرب والعشاء على القول بان وقت المغرب موسع. على القول الآخر عندنا في المذهب ادى وقت المغرب موسع فنأخر المغرب الى اخر
3:53وقبل قبيل مغيب الشفق وبعد الفراغ من المغرب يدخل يغيب الشفق يدخل وقت العشاء فنصلي العشاء في اول وقت. هذا يسمى جمعا صوريا الجمع المراد هنا اصالة لي غنتحدتو عليه هو الجمع الحقيقي
4:14وذلكم لان الجمع الصوري يجوز مطلقا دون التقيد بهذه المواضع الخمسة لان الشيخ رحمه الله ذكر لنا مواضع خمسة يجوز فيها الجمع الحقيقي. اما الجمع السوري فيجوز مطلقا حتى في غير هذه المواضيع
4:33فمثلا لو ان احدا من المسلمين كان مقيما حاضرا صحيحا ما مريض ما والو تأخر الظهر الى اخر الوقت واوقعها في الوقت في اخر جزء منه وصلى العصر في اول الوقت فقد فعل ما عليه. ولا شيء عليه
4:51ولا يلزمه سبب معين ليفعل هذا الفعل هذا الفعل جائز في في الاقامة للمقيم ولغيرهما اذا فالجمع السوري جائز مطلقا الجمع الحقيقي هو الذي لا يجوز الا في مواطن معينة
5:12دل الدليل من الشرع على جوازه فيها وهو الذي يعتبر رخصة الذي يعتبر رخصة في الحقيقة هو الجمع الحقيقي بان تؤدي الصلاة الثانية قبل دخول وقتها او ان تؤدي الصلاة الاولى بعد خروج وقتها. هذا هو الجمع الحقيقي وفيه تظهر الرخصة
5:36اذن الشاهد الجبعرفنا ياك اسيدي؟ الجمع بين الصلاتين وما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو نوعان جمع الحقيقي اما جمع تقديم او جمع تأخير ذكر الشيخ رحمه الله هنا خمسة مواضع يجوز فيها
5:51الجمع بين الصلاتين لكن هاد المواضيع الخمسة بعضها يجوز فيه جمع التقديم فقط وبعضها يجوز فيه جمع التأخير فقط وبعضها يجوز فيه الوجهان يجوز فيه جمع التقديم والتأخير. وسيأتي كلامه على كل موضع وما يجوز فيه
6:12عندنا مواضيع فيها جمع تقديم فقط مواضع فيها جمع تأخير فقط ومواضع يجوز فيها الوجهان فمثلا المسافر المسافر يجوز له الوجهان ان يجمع جمع تقديم وان يجمع جمع تأخير اه من كان من الحجاج بعرفة بعرفة في الظهر والعصر يجمع جمع تقديم
6:34وفي المغرب والعشاء في المزدلفة يجمع جمع تأخير فقط فعرف جمع تقديم بين الظهر والعصر وفي المزدلفة ليلا في نفس اليوم بالليل لأن هي ليلة الأضحى غادي يمشي الحاج من عرفة للمزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء جمع
6:52تأخير المريض الأصل ان يجمع جمع تقديم كما سيأتي معنا. اذن عندنا بعض المواضيع اه للمطر جمع تقديم بين المغرب والعشاء عندنا جمع تقديم لا جمع تأخير اذن هاد المواضيع الخمسة بعضها فيه جمع التقديم وبعضها فيه جمع التأخير فقط وبعضها فيه
7:11الصورتان الوجهان اذن المواضيع الخمسة ما هي؟ اولا الجمع لأجل المطر ثانيا الجمع بعرفة للحاج الجمع بالمزدلفة الجمع في السفر للمسافر. الخامس الجمع من اجل المرض من اجل المرأة هادي هي المواضيع الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله
7:35بدأ اولا بالجمع من اجل المطر الجمع للمطر. قال الشيخ ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر بليلة المطر يرخص في الجمع لكن بين المغرب والعشاء لا بين الظهر والعصر
7:52والمسألة خلافية بين الفقهاء لكن عندنا في المذهب المشهور ان الجمع يكون فقط بين المغرب لاجل المطر بين المغرب والعشاء وبالقيود الاتية بين المغرب والعشاء اذا كان الظلمة وطين وحال
8:10او على الأقل كاناش وحال وسيأتي تفصيل ذلك باذن الله. اذا الموضع الاول الجمع آآ للمطر فان قال قائل هل يجوز للمسلم او للمسلمين الجمع بين الصلاتين من غير عذر
8:32فالجواب لا لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر من هذه الاعذار التي ذكرنا فان قيل قد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل ظاهره على هذا على جواز الجمع من غير عذر
8:51ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر
9:06بغير خوف ولا سفر فالجواب ان هذا الحديث اجاب عنه العلماء اجوبة كثيرة او قل اجابوا عنه اه من وجوه متعددة وممن ذكر تلك الوجوه ونقلها عمن سلف وزاد عليها الحافظ بن حجر في الفتح. ذكر هذا
9:30والامام النووي في شرح مسلم وغيرهما وممن اجاب عن هذا الحديث الامام ما لك رحمه الله فانه لما سئل عن الحديث قال المقصود انه جماعة بسبب المطر لأنه جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر
9:48فقالوا اذن جمع لأجل المطار او لاجل المرض المطار او المرض واجيب بوجوه كثيرة ماشي اوجه لا وجوه وجوه كثيرة ذكرها اه من ذكرت من العلماء وغيرهم اذا فالحديث الوارد في الباب انه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر يجب ان يقيد بالاعذار التي يجوز
10:19اه لاجلها الجمال يجب تقييده بالاعذار التي يجوز لاجلها الجميع ومن الاعذار اما المرض كما سيأتي معنا بسورته الاتية او المطر او نحو ذلك وان كان فبعض الروايات جمع الرسل من غير خوف ولا مطر في بعضها ولا مطر
10:38وهاد الرواية فيها من غير خوف ولا سفر والشاهد ان اه تلك الروايات اجيب عنها كما ذكرت كما ذكر اهل العلم قالوا لابد من العذر اما ان يكون مرضا او غيره من من الاعذار لكن الجمع هكذا دون عذر
10:54الاصل انه لا يجوز وبعض الظاهرية تمسكوا بظاهر الحديث فقالوا لانه لما سئل ابن عباس عن ذلك قال اراد الا يحرج امته كيف جمع؟ قالوا ارضا لا يحلون فتمسك بعض اهل العلم بعض اهل الظاهر وبعض اهل الحديث
11:13بهذا الظاهر وقالوا يجوز الجمع للحاجة بحاجة ما ولو لم يكن مطر ولا وحل ولا ظلمة ولا مرض للحاجة اذا وجدت حاجة اذا وجد وجدت ضرورة فيجوز للمسلم ان يجمع بين الصلاتين
11:34وجمهور الفقهاء يحملون هذا الحديث على الأحاديث التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع يحملونه على الاحاديث الاخرى التي ورد فيها الجمع وقت كذا او كذا او كذا في المواضع المعينة. ومن هذه المواطن الخمسة التي هي يأتي الكلام عليها
11:53بإذن الله تعالى فالحاصل ان الجمع لابد ان يكون لعذر كهذه المواضع الخمسة اذن الموضع الأول الذي ذكر الشيخ هنا الجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر اعلموا انه يشرع
12:13الجمع بين المغرب والعشاء عندنا في المذهب جمع تقديم بان يصلى العشاء قبل مغيب الشفق قبل دخول وقته. لكن بالصفة التي ذكر الشيخ رحمه الله قالوا يجوز الجمع اه جمع التقديم وجمع التأخير بين الصلاتين بين المغرب والعشاء من اجل المطر الواقع او المتوقع
12:40سواء اكان المطر واقعا او متوقعا واقعا بان نزل المطر قبل الشروع في صلاة المغرب او كان متوقعا يغلب على الظن من خلال القرائن ان ان المطر سينزل والناس يعرفون هذا
13:02اهل البوادي ونحوهم يعرفون الامارات التي تدل على نزول المطالب فاذا كان المطر متوقعا كذلك يجوز عندنا الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديمي لكن قالوا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم للطين والظلمة
13:26لا للطين وحده على المشهور اذا كان يوجد طين اي وحل بين بيوت الناس والمساجد ومع الظلمة. ولذلك اجازوا قلنا في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر لأنه في الظهر والعصر لا لا تكون ظلمة. وان كان طين
13:46اذا للطين والظلمة دون الطين وحده. واما الظلمة وحدها فالامر ظاهر. لان الظلمة في السنة كلها تكون الايام مظلمة الا في الايام المقبلة فتكون الايام مظلمة فالظلمة وحدها ليست اه كافية في الرخصة
14:06لابد من وجود الظلم مع مع الطين فإذا كان الطين وحده دون ظلمة فالمشهور انه لا يشرع الجمع يشرع الجمع بهاتين السورتين طيب ما هي صفة الجمع؟ اذا اراد ان يجمع ذكر الشيخ ذلك قال يؤذن للمغرب اول الوقت خارج المسجد
14:29ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد اذن اذا اراد الجماع بين المغرب والعشاء فينبغي ان يؤخر المغرب قليلا عن اول الوقت على خلاف المعتاد
14:48الاصل كما علمتم قبل ان صلاة المغرب يجب التعجيل بها ان تصلى في اول الوقت وان لا تؤخر الا بمقدار تحقيق شروطها لكن عند الجمع ينبغي ان تؤخر صلاة المغرب قليلا عن اول الوقت
15:05الى ان يجتمع الناس ويعرفوا انهم سيجمعون بين المغرب والعشاء فيجتمع ويعرف قبل الشروع في الصلاة الاولى اللي هي صلاة المغرب انهم سيجمعون. ينبهم الامام يخبرهم انهم سيجمعون بين المغرب والعشاء
15:22ليصلوا المغرب بنية الجمع الجمع بين المغرب والعشاء فيؤخر قليلا فيقيم ويصلي المغرب وبعد الفراغ من صلاة المغرب قال الشيخ رحمه الله آآ يؤذن للمغرب اول الوقت كالمعتاد لان من الناس من يصلي في بيته النساء يصلين في بيوتهن
15:46واهل الاعذار يصلون في بيوتهم فيؤذنك المعتاد في اول الوقت خارج المسجد ماشي داخل المسجد يؤذن كالعادة ليسمع الناس على المنار ليسمع الناس قال ثم يؤخر اي الصلاة قليلا في قول مالك
16:04هناك قول اخر عندنا في المذهب انه يعجل بالصلاة يصليها في اول الوقت قال ثم يقيم اي للمغرب في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد اذا عندنا نحن في المذهب اننا اذا جمعنا بين المغرب والعشاء نعيد الاذان
16:23اذان العشاء نعيده لكن داخل المسجد ماشي خارج المسجد المغرب لأنه يؤذن لها في وقتها يكون الأذان خارج المسجد اما العشاء لانه يؤذن لها قبل دخول وقتها الان عند الجمع فيكون الاذان داخل المسجد
16:41يكون للناس الحاضرين الذين يريدون الجمع لانهم يعرفون ان هذا الاذان انما هو اذان لاجل الجمع واما لو اذن للعشاء في هذا الوقت خارج المسجد لا التبس على الناس الامر وظنوا ان وقت العشاء قد دخل
17:01الناس غيضنو ان وقت العشاء قد دخل وهم في بيوتهم من اهل الأعذار والنساء فيصلون العشاء على ان الوقت قد دخل ولم يدخل. ولذلك يؤذن للعشاء داخل المسجد للناس الحاضرين الذين يعرفون سبب الاذان وهو الجمع
17:20وهذه المسألة وهي الأذان للعشاء مسألة خلافية فعامة الفقهاء يقولون في الجمع انه يكون باذان واحد واقامتين اذان واحد ديال الصلاة الاولى واقامتين اقامة للصلاة الاولى واقامة للصلاة تانية و
17:39اه يستدلون على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة باذان واقامتين مع انه لا يخشى حينئذ فداك الموضع من الاتيان باذان ثان من مفسدة
17:56في عرفة الناس كلهم حاضرين فداك المكان فلو اذن صلاة العصر بعد صلاة الظهر ادى لما وقعت مفسدة اصلا لان الاذان لا يسمعه الا الحاضرون ومع ذلك لم يقع اذان
18:10وكذلك في المزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير دخل وقت يعني فات وقت الصلاتين فلا تقع مفسدة اصلا ادننا المغرب وعاود ادنا العشاء لا تقع اي مفسدة لأن الوقت ديال صلاة المغرب قد خرج ودخل وقت صلاة العشاء ومع ذلك لم يؤذن
18:28فقال هؤلاء الفقراء فالاصل انه عند الجمع لا يؤذن الا مرة واحدة ويؤتى باقامتين والمالكية في هذا الباب تمسكوا بالاصل. قال لك الاصل هو ان كل صلاة كنادنو ليها فينبغي ان نؤذن
18:45لهذه الصلاة لكن هذا الاصل يمكن ان ينفع هنا في هذا المقام في الجمع بين الصلاتين من اجل المطر لانه لم يرد فيه نص صريح. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن اذان
18:57واحدا اه واقام مرتين لكن هذا الأمر لا ينفع في اه الجمع بعرفة والجمع بالمزدلفة لانه قد جاء تنصيص على فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن مرة واقام مرتين
19:18اذن الشاهد قال الشيخ ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد لما ذكرنا هذه المفسدة التي ذكرناها ويقيم اي للعشاء ثم يصليها. ثم ينصرفون وعليهم اسفرون قبل مغيب الشفق اذا سيصلون المغرب والعشاء بحال الى تقول في وسط الوقت تقريبا
19:36في وسط الوقت بين المغرب والعشاء سيؤخر قليلا لكنهم سينتهون من صلاة العشاء قبل مغيب الشفق قال الشيخ وعليهم اسفار مازال البياض ديال النهار شي شوية ديال البياض ديال النهار مازال كاين
19:51بمعنى لم يغب لانه متى تشتد الظلمة اذا غادا الشفق فإلى قلنا ليهم اخروا حتى يغيب الشفق فلا فائدة من الجمع لا فائدة من من الجمع حينئذ غنقولو ليهم اذن خليو الناس حتى يدخل الوقت ويأدنو ويصليو كالعادة. اذا تأخرتم الى ان يغيب الشاف. فقالها واحد. ثانيا الظلمة التي تحرزتم
20:16منها وقعتم فيها لأنه اذا غاب الشفق اشتدت الظلمة ونحن قد جعلنا الظلمة من الاعذار الظلمة والطين معا فإذا لينصرف الناس وعليهم اسفار بمعنى ما زالوا يرون اه الطين وينظرون الى مواضع
20:38وضع اقدامهم فهذا هو المقصود وهو المطلوب. ولهذا قال الشيخ ثم ينصرفون وعليهم اسفار ينصرفون ينصرفون لانهم شرع لهم الجمع من اجل الانصراف في الاسفار قبل ان تشتد عليهم الظلمة لان لا يشق عليهم الامر اه
21:01تصيب اه ثيابهم واقدامهم الاوساخ فلأجل هذا ينبغي ان ينصرفوا بعد الفراغ من الصلاة لان لا تحصل لهم المشقة التي لاجلها شرع الجمع اصلا شرع الجمع رفعا للمشقة فإذا لم ينصرفوا وبقوا في المسجد الى ان غاب الشفق لم لم تحصل الحكمة من من الجمع
21:32الحكمة من الجمع لم تتحقق ولهذا قال الشيخ ثم ينصرفون وعليهم اسفار يعني ما زال بياض النهار موجودا وان غلبت الظلمة لانه كلما اقتربنا من اغيب الشاف كلما اشتدت الظلمة
21:47لا وان وجدت الظلم فعلى كل حال ما زال هناك شيء من البياض يضيء لهم مواطن وضع اقدامهم قال الشيخ يوضح هذا قبل مغيب الشفق شمعنى وعليهم اسفار اي قبل مغيب الشفا
22:05اذا الحاصل ان الجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر الواقعي او المتوقع جائز بشرطين وهما الظلمة والطين لا الطين وحده على المشهور واما الظلمة ليست معتبرة لوحدها لانها دائما تكون
22:25وهذا الفعل يعتبر رخصة كما لا يخفى لان الاصل ان تؤدى كل صلاة بعد دخول وقتها هذا الاصل فلا تؤدى صلاة العشاء الا بعد مغيب الشفق هذا الاصل فإذا جوزنا ان تؤدى صلاة العشاء قبل دخول الوقت كان هذا رخصة. لان الرخصة على خلاف الاصل
22:48رخصة على خلاف الاصل والرخصة في اللغة كما هو مقرر في الاصول هي السهولة اليسر والسهولة واللين هادي كلها معان اه مترادفة مع معنى الرخصة وفي الاصطلاح عرفها الشارح عندكم بتعريف مختصر وهو اباحة الممنوع مع قيام السبب المانع
23:18اباحة الممنوع مع قيام السبب المانع والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع بقاء مع قيام علة الاصلي مع قيام علتي الاصلي والرخصة حكم الغيرة الى سهولة. اذا هي حكم غير من صعوبة
23:40الى سهولة الصعوبة هنا هي ان ننتظر الى مغيب الشفق في شق علينا الذهاب الى المسجد لان الاقدام ستقع في آآ الواحة لي في الطين المبلل بالمطر او عند الرجوع من المسجد هادي هي الصعوبة السهولة ان نؤدي الصلاتين في وقت واحد فنحتاج الى الذهاب للمسجد مرة
24:02واحدة ونخرج من المسجد وما زال ضوء النهاري بسهولة حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر قرر العذر هي هذه المشقة التي ذكرنا مع قيام علة الاصل مع وجود سبب الحكم الاصلي
24:24شناهو سبب حكم اصله؟ هو دخول الوقت العشاء يجب اداؤها بعد مغيب الشفق. هاد السبب اللي هو مغيب الشفق مازال كاين ولا ما كاينش؟ غير موجود عند العذر مازال موجود كيما ايلا بغينا نتاضرو تا المغرب الشفق مازال موجود السبب. يمكن سيغيب الشفق وغيوصل وقت غياب الشفق
24:48اذن سبب الحكم الأصلي لي هو مغيب الشفق مازال موجودا الشارع الشارع الحكيم رخص لنا ان نأتي بالصلاة قبل ذلك السبب سبب الحكم الأصلي فهادي هي هي الرخصة وقد جاء
25:10عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان الجمع بين الصلاتين من اجل المطر سنة ان هذا الفعل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد قال ابو سلمة ابو سلمة بن عبدالرحمن كما في سنن الاثرم ان من السنة اذا كان
25:37آآ يوم مقير اذا وجد كان بمعنى وجد. ويصح يكون يوم اذا كان اليوم يوم اه يوم مطير اذا يوم مطير لأن مطير بالرفع فكانت تامة بمعنى وجد من ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. كأنه قال من ان من السنة الجمع
26:03هداك ان يجمع المصدر المؤول هو اسم ان مؤخر ان من السنة اذا كان يوم مطير الجمع ان يجمع المصدر المؤول هو الجمع بين المغرب والعشاء وقول التابعي اذا قال التابعي من السنة فمعلوم في اصول الفقه وفي مصطلح الحديث الخلاف فيه واش يحمل على انه سنة
26:29النبي ولا سنة الصحابة والذي عليه اكثرهم انه يحمل على انه سنة الصحابة لان التابعي اخذ من الصحابة فيكون هذا الأمر الذي قاله آآ ابو سلمة امرا شائعا فاشيا معروفا بين الصحابة
26:51لانه قال من السنة بمعنى هاد الامر كان منتشرا بين الصحابة انهم كانوا يفعلونه وروى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم
27:08كان عبدالله بن عمر اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم يجمع المغرب والعشاء يصلونها جمعا فان قال قائل كيف؟ كيف نجمع بين قول ابي سلمة ان الجمع سنة
27:32وبين قولنا قول الفقهاء ان الجمع رخصة فالجواب انه لا منافاة بين السنة والرخصة لا منافسة لانه قسم بقوله سنة ان الجمع مشروع الجمع سنة اي مشروع يشرع. والرخصة امر
27:49مشروع فلا منافاة بين كون الجمع سنة وكونه رخصة فهو مشروع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وهذا المشروع رخصة اي جاء على خلاف الاصل. فالاصل ان تصلى كل صلاة بعد دخول وقتها. وهذا جاء على خلاف الاصل لهذا
28:11اعتبر رخصة وهذا الترخيص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا منافاة بين كونه سنة وكونه رخصة وهذا الامر من باب الفائدة اعلموا ان هذا الامر لي كنتكلموا عليه الان مما استدل به بعض اهل العلم على وجوب صلاة الجماعة
28:35قد ذكرنا قبل الخلافة بين الفقهاء اشرنا الى الخلاف بين الفقهاء في وجوب صلاة الجماعة على الرجال هل هي واجبة على الاعيان او هي فرض كفاية المقصود ان تتحقق او هي امر مستحب مندوب اليه
28:57اختلف الفقهاء في هذا مما استدل به القائلون بالوجوب لاننا في هذه المسألة فنشير اليهم من باب فائدة مما استدل به القائلون بالوجوب هذه المسألة مسألة الجمع كيف ذلك قالوا
29:15اه جاز الجمع بين الصلاتين اي تقديم العشاء على وقتها مع ان دخول الوقت شرط لصحة الصلاة دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ومع ذلك جاز ان تقدم الصلاة على وقت من صلى قبل وقتها
29:40من اجل الجماعة فدل ذلك على وجوبها بوجهو الاستدلال قالوا لو لم تكن الجماعة واجبة لما جاز ترك شرط من اجلها ترك شرط لي هو دخول الوقت من اجلها. فلا يترك
30:00الواجب من اجل المستحب كون كانت الجماعة مستحبة لا يترك الواجب لي هو دخول الوقت من اجل المستحب غيقولينا الشارع صلوا في رحالكم صلوا المغرب في المسجد والعشاء صلوها في بيوتكم بعد دخول الوقت لأن دخول الوقت واجب والجماعة شيء مستحب
30:20ومقرر في الشريعة انه لا يجوز ترك الواجب من اجل فعل المستحب هذا مختلف فيه لا خلاف فيه انه لا يجوز ترك الواجب من اجل المستحب فقالوا لما اجاز الشارع الجمع
30:33من اجل الجماعة لأنه لا يجوز للمسلم ان يجمع في بيته من اجل المطر واحد فدارو يجمع هو ووليداتو لا يجوز ذلك وانما الجمع يكون في مسجد خاصة فقالوا اذن الشالي الحكيم
30:51جوز الجمع بين المغرب والعشاء قبل دخول وقت العشاء من اجل فضل الجماعة او من اجل المحافظة على الجماعة. فلما كانت الجماعة سببا في جواز تقديم الصلاة عن وقتها. دل ذلك على انها واجبة
31:08هذا اه دليل من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب صلاة الجماعة ذكر هنا من باب الفائدة والامام القرافي رحمه الله قد استشكل هذا الامر واستشكاله لهذا الأمر مبني على اش
31:25على استحباب صلاة الجماعة استشكل الامام القرفي هذا الامر والاستشكال مبني على على ما يراه على ما يقول به المالكية على ان صلاة الجماعة ليست واجبة فقال كيف فيترك الواجب اللي هو دخول الوقت
31:41من اجل فضل الجماعة اه وهي مستحبة وحق له ان يستشكل ذلك بناء على القول استحباب صلاة الجماعة واما على القول بوجوبها فلا استشكال بل هذا مما يستدلون به على وجوب صلاة الجماعة
32:00بمعنى لوجوبها لئلا تسقط الشارع الحكيم رخص في تقديم الصلاة على وقتها لبيان ان الجماعة اه واجبة وانها مؤكدة منها وان وجوبها مؤكد لدرجة انه اه جوز الجمع. فالقصد ان هذا دليل من الادلة التي استدل بها
32:25اه القائلون اه القائلون بوجوب صلاة الجماعة اذن الشيخ رحمه الله وصف لنا هنا اه كيفية الجمع من اراد ان يجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر الواقع او المتوقع
32:49فما هو الشرط كما ذكر الشيخ او ما هي الصفة صفة الجمع؟ اولا الشرط قال لك ان توجد الظلمة مع الطين لانه قال وكذلك في طين وظلمة وصفة الجمع ان يؤخر المغرب ان يؤذن لها في اول وقتها. وان يؤخر الاقامة قليلا حتى يجتمع الناس
33:11لئلا تفوتهم اه صلاة المغرب لانه اذا فاتتهم صلاة المغرب سيقع اشكال اخر وهو الاختلاف بين الإمام والأم في النية المأموم يدخل للصلاة بنية المغرب والإمام يصلي بالناس العشاء والاختلاف بين الامام في النية لا يجوز عندنا في المذهب
33:35وهذه مفسدة اخرى فلان لا يقع الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية يؤخر قليلا الى ان يجتمع الناس حتى يعلموا من اول الوقت انهم سيصلون آآ المغرب والعشاء جمعا وبعد الفراغ من صلاة المغرب يؤذن للعشاء لكن داخل المسجد لا خارجه
33:56حتى لا يقع اه الالتباس لمن كان في بيته ويصلي صلاة العشاء ولا ينفل بين المغرب والعشاء لان ذلك مناف لرخصة الجمع ده هديك منافذة لا ينفل بينهما بعد الفراغ من المغرب مباشرة يؤذن ويقيم ويدخل في صلاة العشاء
34:18ولا يوتر بعد صلاة العشاء وانما يوتر بعد دخول وقت العشاء لا يوتر بعد الصلاة مباشرة ينصرف الى بيته وبعد مغيب الشفق حينئذ له ان يصلي الوتر ان شاء اذا قال الشيخ رحمه الله ويقيم ثم يصلي ثم ينصرفون وعليهم اسفار قبل
34:41اه قبل الشفقي قبل مغيب الشفق والقول الاخر عندنا في المذهب على الشيخ رحمه الله قال لك في قول مالك ثم يؤخر قليلا في قول مالك اذا عندنا قول اخر
35:06القول الآخر عندنا في المذهب انه لا لا ينتظر وهو لابن عبد الحكم واشهب ابن وهب انه لا ينتظر ويصلي يدخل في صلاة العشاء مباشرة اه يدخل في صلاة المغرب مباشرة بعد الاذان كالمعتاد. ولا ينتظر
35:27لما علمتم قبل من ان صلاة المغرب وقتها مضيق فينبغي ان يعجل بها والا يؤخرها. واما الاذان لصلاة العشاء فقد اشرنا اليه ثم قال الشيخ والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة. هذا النوع الثاني من انواع
35:48اخترنا ان انواع الجمع خمسة هذا الثاني منها وهو الجمع بعرفة وهذا الحكم معروف مشهور لا يخفى عليكم الجمع بعرفة يجوز يشرع بل يسن للحجاج اذا كانوا يوم عرفة بعرفة اليوم التاسع بعرفة
36:09ان يجمع بهم الامام بين الظهر والعصر جمع تقديم فيسن للامام ان يخطب بهم خطبتين كخطبة الجمعة تسمى خطبة عرفة يخطب بهم خطبتين كخطبة الجمعة وبعد الفراغ بين الخطبتين ويكون ذلك بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر
36:32يؤذن المؤذن ويقيم ويصلي بهم الظهر ثم يقيم ويصلي بهم العصر فيجمعون جمع تقديم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما اشار اليه الشيخ هنا قال والجمع بعرفة
36:50اه بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة وهذا الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم يكون كما قلنا يسن ان يكون بعد خطبتين. يعظ فيهما الامام الناس ويذكرهم بالله تعالى
37:04ويحثهم على اه الاعمال التي ينبغي ان ياتوا بها يوم عرفة وما بعده يذكرهم بفضل ذلك اليوم وما ينبغي فيه من اعمال وكذلك اليوم الموالي اللي هو يوم الأضحى والليلة الآتية اللي هي ليلة التي
37:23تيبيتون فيها بالمزدلفة وايام التشريق المقبلة الاتية بعد يوم الاضحى فيندب له ان يذكرهم ببعض الأحكام او الأعمال المتعلقة بالحج قال الشيخ عند الزوال سنة واجبة باذان واقامة لكل صلاة. هذا عندنا في المذهب انه يؤذن لكل
37:46صلاة ويقيم بمعنى يؤذن للظهر يؤذن المؤذن للظهر ويقيم ثم يؤذن للعصر ويقيم وعندنا قول اخر في المذهب وهو قول ابن الماجي شون رحمه الله انه يؤذن مرة واحدة ان المؤذن يؤذن مرة واحدة فيكون الجمع باذان واقامتين وهذا ما جاء صريحا في الحديث الصحيح
38:12ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اه يوم عرفة بين الظهر والعصر باذان هكذا جاء. باذان واقامتين قال الشيخ رحمه الله وكذلك في جمع المغرب والعشاء. هذا النوع الثالث من انواع الجمع وهو الجمع
38:30بالمزدلفة بين المغرب والعشاء تعلمون ان الحاج يوم عرفة يستمر في الدعاء والتضرع والابتهال اه الذكر الى ان تغرب الشمس فيقف هنيهة بعد غروبها بعد غروب الشمس بعرفة ثم بعد ذلك ينصرف الى المزدلفة
38:59ينفر الى المزدلفة من عرف يذهب الى المزدلفة. اذا وقف وقفتان يسيرة بعد غروب الشمس. لا يصلي المغرب بعرفة. يستحب له ان لا يصلي المغرب. يؤخر المغرب حتى للمزدلفة ويصليها مع العشاء
39:15ده مع تأخيري اذا جو انتبهوا اذن عليه المغرب اين بعرفة وقف هنيهة بعد غروبها يدعو ثم نفر الى المزدلفة فلا شك انه ان ذهب على الاقدام فسيصل الى المزدلفة بعد دخول وقت العشاء
39:32غيكون ادا للعشا ودخل الوقت ديالو وكذلك اذا ذهب اليوم في زمننا هذا بوسائل النقل فإنه سيصل بعد العشاء لأن وسائل النقل تذهب ابطأ من الأقدام لاجل الازدحام هي ابطأ من السير على الاقدام. فمن مشى على الاقدام يصل الى مزدلفة قبل من مشى راكبا
39:56لاجل الزحام فالمقصود انه ينفر الى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير لأن وقت العشاء في الغالب غيكون دخل ويلا مكانش دخل غينتظر الى ان يدخل وقت العشاء استريح الى ان يدخل وقت العشاء ويصلي المغرب والعشاء
40:11اذا قال الشيخ وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة اذا وصل اليها علاش قال اذا وصل اليها؟ لانه قد يمنعه مانع من الوصول اليها واحد يكون مريض مثلا لا قطعوا الذهاب الى المزدلفة
40:26لا يتمكن من الوصول الى المزدلفة مريض فينقل مباشرة الى منى من عرف الى مكانه الذي كان فيه بمنى قبل الذهاب الى عرفة ويفوته المبيت بمزدلفة وهو واجب يجبر تركه بدم لاجل عذر
40:44فإذا اه لم يصل الى المزدلفة فإنه يصلي في مكانه المغرب والعشاء يصلي في مكانه كل صلاة في وقتها المغرب في وقتها والعشاء في وقتها لان هاد الجمع يكون بالمزدلفة لمن ذهب الى المزدلفة هذا الذي يستحب له الجمع
41:04اذا قال الشيخ وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة اذا وصل اليها. وكذلك هاد الجمع فيه نفس الكلام السابق انه على المشهور عندنا في المذهب يكون باذانين واقامتين وعند غيرنا وقد جاء التصريح في الحديث انه يكون باذان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع
41:24في حجته كان باذان واحد و اقامتين ووجه القول المشهور عندنا في المذهب هو الأصل انهم تمسكوا بالأصل قالك الأصل ان كل صلاة عندها اذان فالعشا عندو اذان المغرب عندو اذان فيؤذن لكل تمسكوا بالأصل
41:41لكن هذا الأصل وجد الناقل عنه هاد الأصل مزيان التمسك به لكن يتمسك بالأصل اذا لم يوجد ناقل عنه وقد وجد الناقل ما هو الناقل؟ هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال ذكر صلاة النبي شنو قال ان قال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم
42:06صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ونص على ذلك قال باذان واحد واقامتين اذا فوجد ما ينقل عن هذا الاصل او قد يكون المتمسك الذي تمسك به اهل المذهب في هذا القول المشهور هو فعل بعض الصحابة
42:28ان بعض الصحابة فعل ذلك انه اذن لكل صلاة فتمسكوا بهذا الفعل. لكن على كل حال قد وجد الحديث الصحيح المخالف لهذا الفعل والناقل لذلك الاصل وهو انه كان باذان واحد واقامتين. وهذا قول عندنا في المذهب كما عرفتم قبل
42:49اذن الحاصل هذا النوع الثاني والنوع الثالث بالانواع الجمع النوع الثاني الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر بعرفة والنوع الثالث المغرب والعشاء بوزيد فنفس اليوم فنفس اليوم فالدور والعصر كتكون بعرفة تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم
43:09وفي المغرب والعشاء ستذهب الى المزدلفة في نفس اليوم لأن هداك ليلة الأضحى اليوم التاسع وتلك الليلة ليلة اه الأضحى فإذا دهبت الى مزدلفة من عرفة تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في نفس اليوم
43:26اذا هذا النوع الثابت النوع الرابع من انواع الجمع الجمع من اجل السفر جمع المسافر بين الظهر والعصر او المغرب و والعشاء وهذا الجمع هنا اما ان يكون جمع تقديم او جمع
43:41تأخير طيب هاد الجمع واش يشرع للمسافر اذا جد السير اولا مطلقا يشرع له الجمع المشهور انه يشرع الجمع اذا جد السير والقول الاخر عندنا في المذهب انه يشرع الجمع مطلقا. سواء جد السير او كان الانسان نازلا بمكانه
44:02اذا وجد شيء من الحرج وكان الانسان مستعجلا يريد شيئا او يخشى فوات شيء ولو كان نازلا فانه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير اذا عندنا قولان القول الأول هو المشهور قال الشيخ واذا جد السير بالمسافرين
44:22بمعنى اذا لم يكن نازلا بمكان كان كان يقطع الطريق جد السير به كان يقطع الطريق غادي مسافر ووصل وقت الظهر في شرع له ان ينزل ويصلي الظهر والعصر تقديما. او ان يؤخر الصلاة الى العصر ويصلي الظهر والعصر
44:42تأخيرا وهكذا يقال في المغرب والعشاء. قال الشيخ واذا جد السير بالمسابل فله ان يجمع بين الصلاتين. في اخر وقت الظهر وهو لوقت العصر. هذا لي قالك في اخره وهذا جمع صوري
44:55في اخر وقت الظهر واول وقت العصر هذا جمع صوري وقد ذكرنا انه يشرع في غير السفر يشرع في الحضر ويشرع للصحيح فكيف بالمسافر من باب او لا يشرع للمسافر؟ فإذا اراد المسافر ان يجمع جمعا صوريا فله ذلك
45:13واذا اراد ان يجمع جمعا حقيقيا فله ذلك قال وكذلك المغرب والعشاء يجمع بينهما جمعا سوريا او جمعا حقيقيا جمع تقديم او جمع تأخير واذا ارتحل في اول الوقت صلى صلى في اول وقت الصلاة الاولى جمع حينئذ
45:36لو ان احدا من الناس ارتحل في اول وقت الصلاة الاولى بمعنى كان منازلا بمكان دخل وقت الظهر وبغا يشد الطريق يمشي فله ان يجمع بين الظهر والعصر قبل ارتحاله فداك المكان اللي دخل عليه فيه وقت الصلاة ان يجمع بينهما جمع تقديم
45:55او دخل عليه وقت المغرب واراد ان يسافر بعد دخول وقت فله ان يجمع الثانية مع الاولى حينئذ لانه حتى هذا في الحقيقة جد به السير ولو مازال ما شدش الطريق لكنه يريد واش
46:09الذهاب في شرع له ان يجمع قبل الخروج يجمع ثم يخرج لسفره هذا باختصار حاصل كلامي المؤلف رحمه الله تعالى ونؤخر الى الدرس الماضي لمزيد من البيان له ان شاء الله تعالى
46:45حزبك قال او هو الأولى هاد القول بأنه الأولى هو المعتمد كما قال المحشن قال لك وهو المعتمد اذن الجمع ماشي خلاف الاولى وليس مباحا بل هو الاولى وعدم الجمع هو خلاف الاولى
47:34الفيسبوك نعم اه متقاربة قريبة في المعنى الرخصة السهولة واليسر وتطلق ايضا على اللين نعم يعني تفسير الرخصة بالسهولة اه قالوا اوفق او فقولي المعنى قال والظاهر ان فيه تسامحا فالاحسن ما قاله المحلي من ان معناها لغة السهولة
48:25لان عبارة تيسير اه هاد المصدر هدا كأنه مصدر متعد متعدي بخلاف سهولة رخصة يسر كن فسرها باليسر الرخصة اليسر والسهولة مزيان لكن التيسير هذا مصدر تعدي فيه اه دلالة على فعل الفاعل. يسر يسر تيسيرا تيسير. فيه اه
48:56اشارة الى فعل فاعل تقول مصدر متعدد فالاولى تفسيرها باش؟ اما باليسر السهولة ونحو ذلك من المصادر التي لا تدل على اه التي ليست متعدية قال وشرطه ان يكون وابلا
49:34اي ان يكون كثيرا لا خفيفا جدا سواء كان واقعا او متوقعا نعم فنعم يتوقع حصول ذلك يتوقع وجود ذلك مثلا يغلب على الظن انه آآ عند وقت العشاء ملي غادي يغيب الشفق غادي يكون طين في الأرض
50:09راه جاية واحد الشتا مجهدة وكدا اذن ملي غيدخل وقت العشاء ستصير الأرض مبتلة هذا هو التوقع الظلمة راها كاينة والطين هذا هو الذي يتوقع نعم وحدها راجع للظلمة اتفق المذهب على انه لا يجمع لها وحدها
50:58اه نعم لا يجمع للظلمة وحدها ما عندكمش وحدة وحده وظاهر كلامه انه لا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحده. هكذا عندكم اما هو غيبدا يفصل اما الظلمة فاتفق المذهب على انه لا يجمع لها وحدها واما الطين فكذلك على ما صرح القرافي بمشهوريته علاش بدا
51:30فصل غي بغا يقول لك راه الظلم بالاتفاق والطين على القول المشهور ماشي اتفاقا هذا هو التفصيل وضعها قال وعليه اقتصر نعم نعم نعم اذا كان اذا كانت الليلة مقمرة
52:19كان القمر مضيئا راه قال لك في غير ليلة مقمرة اذا كانت الليلة مقمرة غيكون الضو وهاديك او متوقعا قال المحشر هنا فإن قلت المطر انما يبيح الجمع اذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك لأنه راه قلنا يكون
52:37نوابلا وابلا مطرا غزيرا قال قلنا يمكن علم ذلك ان يمكن علم ذلك انه كذلك بالقرينة قال ثم اذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل فينبغي ان يعيد في الوقت كما ذكروا
52:56دابا الناس مثلا استدلوا بالقرائن على انه سينزل مطر غزير في القرائن لي كيعرفوها وانه عند مغيب الشفق عند دخوله غيكون واحد الطين شديد هكذا غلب على ظنهم ثم من بعد
53:09لم يحصل ما توقعوا لم يحصل ذلك قال الشيخ فينبغي ان يعيد في الوقت كما ذكر القلب مم بناء على هذا لا يشرع المسألة فيها خلاف فالذين يشترطون الظلمة كيقولو لابد من ظلمة كيقولو المدن لي فيها انوار وفيها كذا لا يشرع فيها الجمع
53:38لانه لا انوار قالوا ولا طين حتى الطين قد لا يكون في بعض الاماكن لا يكون طين وتوجد الانوار فبناء على اشتراط الظلمة والطين اذا لم يوجد احدهما ان الظلم ما كايناش ولا الطين ما كاينش
53:54فلا جمع ولهذا يمنعون منه ومنهم من لم يشترط ذلك فقال الرخصة مرتبطة بالمطر. واكدوا هذا بالحديث ديال ابن عباس اللي سبق معنا من غير خوف ولا صبر. قالوا الرخصة مرتبطة بالمطار. بل حتى المطار قالوا لا
54:11يشرط ان يكون وابلا هادي كلها شروط اجتهادية عندنا في المذهب ان يكون المطر وابلا اي غزيرا. وان تكون الظلمة والطين وهذه شروط عندنا في المذهب. وبناء عليها الى كان المطر خفيف لا جمع. واذا لم تكن ظلما
54:25لا جمع واذا لم يكن آآ طين لا جمع والجمع عندنا يختص بالمغرب والعشاء هاد الربعة دالأمور كلها خلافية فمن الفقهاء من قال الجمع اولا المسألة اللولة شنو هي قلنا
54:41الوابل قال المطر اي مطر ولو كان قليلا يشرع معه الجمع. لان الرخصة جاءت مرتبطة بالمطار وما قيداتوش فإذا الا كان المطر غي يسير يجود معه الجمع والمسألة الثانية هي قالوا لا يشترط الظلم وقالوا لا يشترط الضين طين وقالوا الجمع يكون بين المغرب والعشاء والظهر والعصر بناء على عدم اشتراط
55:02الظلمة فبناء على مشروع الظلمة قالك الأمر متعلق بالمطر فمتى وجد المطر حصلت قالك المشقة راها كاينة على كل حال ولو لم تكن ظلمه ولو لم يكن وحال. المشقة حاص بمجرد المطالب
55:16ترخصوا في الجمع ولو لم توجدها ولو لم يوجد امر من هذه الامور تا غيدخل بنية المغرب لا شك لأنه لم يعرف تقصد ودخل بنية المغرب ثم تبين له انهم صلوا العشاء ياك
55:43عندنا في المذهب يعيد يلزمه ان يعيد تلك الصلاة اللي صلاها اه يعيد صلاة المغرب لانها خالف الامام خالف المأموم الامام في النية في نية الفرض وهذا لا يجوز اه نعم لأنه هو صلى اصلا غي المغرب مع الإمام العشاء مازال ما صلاش
56:05ولم يصلي العشاء ودخل صلى المغرب والإمام صلى العشاء فهاديك الصلاة ديال المغرب يعاودها والعشاء سيصليه في وقته يخليه حتى الوقت ديالو عاد يصلي. ميصليش العشاء وحده لان الجمع يجوز في الجماعة
56:20الجمع يجوز ليه مع الجماعة اما وحده فلا يجمع وبالنسبة للمسألة ديال الأذان اه اذا اذن الامام ذكرنا انه في الجمع غادي يؤذن العشاء داخل المسجد واذا وصل وقت العشاء يؤذن خارج المسجد
56:41يعيد الاذان خارج المسجد ليعرف الناس دخول وقت وقت العشاء اذن واخا وراء الذنب داخل المسجد لاجل الجمع ادن للعشاء فداك الادان انما هو لمن كان داخل المسجد والمؤذن يحافظ على اذانه ملي يوصل وقت العشاء يؤذن آآ مؤذنا بدخول وقت العشاء ليصلي الناس
57:05اه صلاة العشاء لان الناس ينتظرون الاذان ليصلوا العشاء في بيوتهم اهل الاعذار ولا النساء فينبغي ان يؤدن خارج المسجد اذا دخل وقت العشاء قال والمسألة ديال الطين ما عدو ما يقال يبقى النظر فيما اذا وجد الطين في بعض الطرق دون بعض
57:31فهل لمن يوجد طين في طريقه ان يجمع تبعا لمن فهل لمن لم يوجد طين في طريقه ان يجمع تبعا لمن وجد وهو الظاهر لانه لم يجمع معه. فان قلنا انهم يتأخرون لدخول وقت العشاء يصلون جماعة لزم اعادة جماعة بعد
57:51راتبي وان قلنا يخرجون من المسجد ولا يجمعون معهم فربما لا يتيسر لهم صلاتها جماعة فهمتو المسألة الآن الان قلنا يشترط الطين فإذا وجد الطين في طريق بعض دون بعض. واحد قريب من المسجد مكاين لا طين لا والو جوج خطوات هاهو في الجامع
58:10واحد بعيد شي شوية كاين الطين بينه وبين المسجد فقالك واش يشرع لمن لم يوجد طين في طريقة الى المسجد ان يجمع حتى هو يدخل في الجمع بين المغرب والعشاء تبعا لمن وجد طين بينه وبين المسجد قال لك الظاهر نعم
58:26علاش ظاهر نعم يشرع له ان يجمع؟ ولو لم يوجد طين تبعا لمن وجد لاننا اذا لم نرخص له في ذلك فلا يخلو حاله من امرين هداك لي مكاينش الطين بينه وبين المسجد لا يخلو حاله من امرين
58:39اما ان يعيد هو الصلاة جماعة وعندنا في المذهب لا تشرع الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه امام راتب واما ان يحرم من صلاة الجماعة هداك لي بينو وبين المسجد طين. خدا الأجر ديال الجماعة وهدا لي مكاينش الطين ما ذنبه
59:00بات ليه الفضل ديال الجماعة دون ذنب فاته فضل الجماعة فلذلك قالوا واش يجمع تبعا لغيره هذا هو نعم على طريق الندو قالك هو الراجح قال هو الراجح انه على طريق الندم
59:35قال نعم لأن التطويل مناف للرخصة حنا قلنا خاصو يصلي بهم باش يمشيو قبل مغيب الشفق في الاسفار فالتطويل منافذ لذلك نعم قال نعم فقولان بالاجزاء وعدمه ان اخرا الى الثانية المغرب صلى ما ناويش الجامع حتى صلى المغرب قالوا لي الناس راه كاين الشتا وكذا كذا انجمعوا
1:00:12فقولان قيل يجزئ وقيل يخبر الناس يقول ليهم سنجمع قبل ما يدخل في الصلاة ويقول ليهم ان شاء الله سنجمع المغرب والعشاء قال ليس بالعالي لئلا يسمع من كان خارج المسجد الناس لي خارجين باش ميسمعوش لا يلتبس عليهم الأمر
1:00:56قال في صحن المسجد ومقابله يؤذن في محرابه وانما كان اذا الى اخره نعم انا عند الامام فيخبرهم لا اشكال يحمل عنه الإمام ذاته ينوب عنه الإيمان في ذلك ولهذا حنا قلنا يستحب له يؤخر شوية لكن اخروا مع ذلك جا شي حد متأخر
1:01:39فلا اشكال هذا لاجل الصلاة هذا كالإقامة لأجل السرطان اجاب عن هذا نفسه رجع للحاشية تلقاه قالك هذا لأجل الصلاة ماشي لأجل الإعلام وكذا وكذا يجلس صلاة نفسها كالاقامة ولذلك هو اذان للحاضرين
1:02:14من من باب اه ان كل صلاة لابد لها من اذان. فيؤتى به لأجل الصلاة لا للإعلام ولا لغيره ام لا يشرع له ما له المغرب صلى ادرك المغرب قال نعم سواء ادرك التشهد او ما قبله
1:02:48ادرك الجماعة على كل حال على المختار والمسألة فيها خلاف سبق الله وسلم قال المحشش وش قال لك؟ قوله لانه روي عن النبي كذلك هاد قال اذا كان كذلك فما وجه المشغول
1:04:21هنا قال ومقابله لابن الماجيون باذان واقامتين وقال لك الشيخ علاش؟ لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك روي عن اذان واقامة. قال المحجب اذا كان كذلك فما وجه المشهور؟ اذا كان هذا هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. علاش القول الآخر هو المشهور؟ لأن خاص يكون هذا هو
1:04:42قال او بدابته ممن لا يصل اليه لمرض به او بدابته لا نقف لا يجمعون لكن اه صلاة النوافل هاديك التي تكون بعد العشاء تؤخر حتى بعد مغيب الشفق وغيصليوها في بيوتهم
1:05:46يصلونها بعد الشفق في داخلة في قيام الليل تلك داخلة في قيام الليل لأنه لا يتنافى انهم غادي يجمعوا وفي نفس الوقت غادي يصليو النافلة ايلا بغاو يصليو النافلة يخليوه حتى يدخل وقت العشاء لان اصلا النافلة ما يمكن يصليوها حتى يغيب الشفقة
1:06:03وبالتالي قيام الليل اقصد لا يغيب الشفق وبالتالي سيؤخرون العشاء ايلا جمعو غيمشيو يصليو فديورهم قيام الليل لا لا يجمع في المطر شنو شنو وقع عاود اولا بعدا اولا هذا لا يلزم منه الظهر ولا
1:06:46العصر لأنه كيقصد المغرب والعشاء ولا توجد ظلمة بأن كانت الليلة مقمرة هذا واحد. ثانيا راه من راه فصل لك من بعد. قال لك نبعدو جوج شوف من بعد شنو قال لك ملي تكلم على الظلمة والطين
1:07:00راه بين ان المشهور اه عدم جواز الجمع مع الطين وحده او مع الظلمة وحدها. فكيف لو انعدما معا مم زيد من بعد اهاه فعلى المشهور لا يجمع ماشي يقصد يجمع لا فعل المشهور لا يجمع. لان داك مفهوم قوله مفهوم
1:08:02كلامه السابق قال ورخص قال وشرطه ان يكون وابلا لا خفيف سواء كان واقعا ومتوقعا. واما الطين مع الظلمة فمتفق انه سبب لجمع اه لا هاتان الصورتان. دابا سورة وجود الطين والظلمة بوحدها. وسورة نزول المطر حين الجمع سورة وحدها
1:08:47دابا الآن يشرع الجمع في سورتين الصورة الأولى اذا اه كان المطر ينزل لكن بشرط ان يكون توابل لا خفيفا فاذا كان المطر ينزل كان شديدا لا خفيفا في شرع معه الجمع
1:09:07ولو لم تكن ظلمة ولا طين. هادي السورة اللولة ديال الجمع. والصورة الثانية ديال الجمع الجمع من اجل الطين والظلمة ولو لم يكن مطار كاع ديك الساعة مكاينش مطر. المطر كان صب في الصباح صبات الشتا. او بالليل مكاينش مطر. ولا صبات البارح في في الشتا واليوم
1:09:27كاين الشتا ولكن الطين مازال الوحال ما زال بين الطريق بين منازل الناس والمساجد ومع الظلمة وجدا معا طين وظلمة دون ما تر. فيجوز ايضا الجمع. اه في المغرب والعشاء فقط. في المغرب والعشاء فيهما معا في المغرب والعشاء
1:09:47ها هو قال لك من بعد اه ظاهر المذهب وظاهره قصره الرخصة بين المغرب والعشاء انه لا يجمع بين غيرهما وهو كذلك قال ابن الحاجب والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء. لكن في السورة الاولى المطر ولو لم يكن معه
1:10:08ظلمة ولا طين والصورة الثانية الطين مع الظلمة ولو لم يكن حينئذ متر لكن لابد من من اجتماعهما اه نعم وابلا بشرط ان يكون وابلا