استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس / 76 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:12بعد ذلك او خرج من على اليقين الله ما شك فيه واتى برابعة وسجد بعد سلامه ومن تكلم ساهيا حاسبوك ا سيدي تقدم في الدرس الماضي الكلام على انواع السهو اين توقفنا في
0:53كلام الشيخ ومن سها عن تكبيرتنا يفسر البقية قبل ذلك. المهم اذن الشاهد خلاصة ما سبق ان اه المتروكة في الصلاة سهوا ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون سنة مؤكدة فهذا يسجد لتركه قبل السلام. وقد ذكر المحشش سورة لا يتصور فيها ذلك وهي ترك التشهد
1:22الاخير قال لا يتصور فيها بعيد ان يسجد الانسان قبل السلام لترك التشهد الأخير لكن قلنا انه اذا سلم يسجد اه لتركه التشهد قبل السلام اه تداركا للسجود القبلي وان كانت صورته بعديا
1:43اذا قلنا المتروك ثلاثة اقسام. القسم الاول السنن المؤكدة يسدد تركها. القسم الثاني الفرائض. وهذه لا تجبر بسجود السهو وهي نوعان ما لا يتدارك وما يمكن تداركه الذي لا يتدارك
1:59النية وتكبيرة الاحرام فمن ترك احد هذين فانه يستأنف الصلاة من جديد والنوع الثاني ما يمكن تداركه كيف يتدارك يتدارك ما لم يحل بينك وبينه رفع من الركوع. يمكن الرجوع اليه
2:17الا في حالة وهي اذا نسي المصلي الركوع فانه يمكن تداركه ما لم يركع في الركعة الموالية اه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الخلاف في ركن من الاركان اللي هو
2:34الفاتحة هل الفاتحة واجبة في الصلاة كلها او في جلها او في نصفها او في اقلها را اقوال كل هذه اقوال عندنا لكن الشيخ ذكر رحمه الله قولين هل تجب في كل صلاة ولا في جلها؟ وبناء على انها تجب في الصلاة كلها
2:51فهي ركن كسائر الأركان وعليه فمن فاتته ولم يتداركها قبل الرفع من الركوع فليلغي تلك الركعة وليأتي مكانها بركعتين والقول الثاني انها واجبة في جل الصلاة وهذهن قولان مشهوران وعلى انها واجبة في جل الصلاة
3:12فمن آآ تركها ترك الفاتحة في بعض الصلاة في ركعتين في ركعة من المغرب او ركعة من العصر او والعشاء يعني تركها في الاقل واتى بها في الجل فبناء على انها ليست ركنا في الكل وانما هي واجبة في الجل فاختلفوا على قولين الا بغينا نلخصو الاقوال نقولو اختلفو على قولين
3:35قول قال اهله اه يسجد قبل السلام ولا اعادة ولا شيء عليه بناء على ان واجبة في الجن وقد اتى بها في الجن. والقول الثاني قال اهله هو الذي اختاره الشيخ وهو احوط
3:49انه يسجد قبل السلام ويستحب له الاعادة في الوقت يعيد في الوقت احتياطا مراعاة لقول من قال بوجوبها في الصلاة كلها. واما على القول بوجوب الصلاة كلها فيجب ان يلغي تلك الركعة وان
4:06وان يجعل مكانها ركعة اخرى فإن طال الزمن بطلت الصلاة كما لو ترك ركنا. هذا ما تقدم ثم قال الشيخ ومن سها عن تكبيرة او الى اخره ذكر هنا النوع الثالث القسم الثالث وهو
4:20ترك سنة غير مؤكدة او فضيلة. من ترك سنة غير مؤكدة وفضيلة اما من ترك فضيلة فلا يجوز السجود اليها. وهو المذهب لا يسند لترك فضيلة ومن سجد لها قبل السلام فالمشهور انه بطلت صلاته
4:39واما من ترك سنة غير مؤكدة كتكبيرة او ان سمع الله لمن حمده كما قال الشيخ. فقيل يشرع السجود لها قبل السلام وقيل لا يسجد لها قبل السلام. منهم من الحقها بالفضيلة. ومنهم من قال لا. يشرع لها السجود قبل السلام. لكن من سجد لترك فضيلة قبل
4:59كلامي المشهور بطلة صلاته. اما سنة غير مؤكدة خفيفة كقوله عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده ترك ذلك مرة واحدة اما التكبير ولا التحميد مرة واحدة اه لا تبطل صلاته على المشهور. مشهور انها لا تبطل لان هذه
5:17تننن قيل مؤكدة ولو تركها مرة واحدة والمشهور انه لا يسجد الا بتركها مرتين وعليه فالشاهد من سجدها السلام لا تبطل صلاته عن المشهور. لكن الفضائل تبطل صلاة من سجد لها قبل السلام على المشهور في المذهب. قال
5:37اه خليل رحمه الله هو يذكر المشهورة عنده قال وبسجوده لفضيلة او تكبيرة. هذا بناء على ان كبيرة لها حكم الفضيلة وبالتالي من سجدها قبل السلام قال هو يتكلم عن مبطلات الصلاة. بطلت صلاته
5:56ثم قال الشيخ ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك فيكبر بيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي. وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته. وكذلك
6:16ذلك من نسي السلام قالوا وينصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء اه لو ان احدا من الناس لم يتذكر فوات الركن الا بعد السلام سلم ثم تذكر انه بقي عليه ركوع او سجود او ركعة كاملة
6:37او نحو ذلك من الأركان بعد السلام بقرب تذكر ذلك. وجب عليه ان يحرم اي ان ينوي الدخول في الصلاة. بقول الله اكبر بها الدخول في الصلاة ويأتي بما فاته وما فاته اه في ركعة تبطل به تلك الركعة ويلزمه ان يأتي بركعة اخرى. اللهم الا ان يكون ما فاته
6:59في الركعة الاخيرة فانه يتداركه ان كان بقرب ان كان ما زال في في المحليات به. كما لو ترك مثلا اه سجدة اه في الركعة الاخيرة او ترك السلام سيأتي الكلام كلام الشيخ عبد السلام استقلالا الشاهد سيأتي وحده. المقصود ان كان قال لك بقرب
7:22لم يخرج من المسجد وكان الزمن قريبا والامر في ذلك يرجع الى العرف كما قالوا. القرب يرجع الى العرف. لم يخرج من من المسجد طوب الزمن او لم ينصرف من مكانه ان صلى في بيته وقرب الزمن
7:37اما اذا خرج من المسجد فهذا يعتبر اش اه زمنا بعيدا وفاته ركن قال الشيخ فانه يتداركه يحرم ان ينوي الدخول في الصلاة ويأتي ذلك الركن الذي فاته ومن انصرف
7:51من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك. فيكبرون تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه الا بقات له ركعة يكمل ان بقيت عليه ركعتان واحد الظهر سلم من ركعتين سهوا وبعد السلام تذكر
8:11مرت مدة يسيرة تذكر انه صلى ركعتين فقط فانه يحرم يقول الله اكبر ويريد الدخول في الصلاة ويأتي بما بقي عليه من ركعتين او ركعتين او او اكثر هذا متى ان قرب الزمان. الدليل على ذلك ما دليلنا على هذا؟ حديث ذي اليدين
8:32فانه اه فان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة سلم من ركعتين في الظهر او العصر اختلف شك الراوي فسلم من ركعتين والقصة معروفة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه
8:52خرج من خرج من الصحابة فتكلم ذو اليدين قال اقصر الصلاة نسيت الى اخره فالشاهد الحاصل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تثبت من الصحابة واخبروه ان آآ ذا اليدين صادق فيما يقول ان كلامه صحيح. قام النبي صلى الله عليه وسلم كبر واتى
9:11بالركعتين الباقيتين وسجد بعد السلامي اذن المقصود انه اتم الصلاة لماذا؟ لانه لانه ذكر بقرب كان الزمن قريبا لم يخرج من المسجد اه وهذا التكبير الذي عبر عنه الشيخ هنا بالإحرام قال فيكبر تكبيرة يحرم بها
9:37هذا الأمر فيه خلاف في المذهب هل هذه التكبيرة ينوي بها تكبيرة الاحرام كالتكبيرة الاولى مرة ثانية غيعاود ينوي تكبيرة الاحرام كالتكبيرة التي دخل بها في الصلاة او انه يكبر. المقصود ان يدخل في ويدخل في الصلاة بتكبير بقول الله اكبر. هذا هو المشهور انه يكبر مطلقا. ولا يلزم
10:00ان ينوي بها الإحرام كما في الأولى وبعضهم فصل قال من ذكر قريبا جدا اللي ذكر في الزمن القريب يا الله سلم يا الله قال السلام عليكم مباشرة قالوا لا يكبر يمشي
10:14داك الركن مباشرة او ان فاتته ركعة يقوم ليصلي تلك الركعة. ولا يحتاج ان يكبر. واما ان طال الوقت قليلا ولو بقي في المسجد وطال يسيرا فانه يكبر هذا قول اخر عندنا في المذهب بالتفصيل في في المسألة وهذا التكبير انما هو تكبير لاتمام ما
10:40ذكره من من صلاته ما بقي عليه من صلاته اذن اما ان ينوي بالتكبير الاحرام مرة ثانية كما نواه في الاولى والمشهور انه ينوي التكبير مطلقا دون قيد. وقيل بالتفصيل ان قرب جدا بعد السلام مباشرة عقب السلام تذكر لا يحتاج الى تكبير
11:00مباشرة يتدارك ما فاته. يقوم للركعة التي فاتته لإتمام ما بقي عليه. فكأن ذلك الجلوس للتشهد فصل بينه وبين قيامه للركعة وداك التكبير الذي كبره للقيام من السجود عند الرفع من السجود يعتبر تكبيرا
11:18وان طال الوقت بناء على هذا القول المفصل فإنه يكبر فإذا لم يكبر فهل تصح صلاته ام لا اختلف في ذلك المشهور انه تصح صلاته بناء على ان هذا التكبير ليس ركنا لأنه ليس هو تكبيرة الإحرام
11:41بل قال بعضهم كما ذكرنا في المذهب لا يكبر اصلا اذا قرب الزمن جدا لا يحتاج الى تكبير. وقيل بالبطلان وهو اه مذهب مرجوح اذن الشاهد متى يحتاج يكبر ويكمل الصلاة ويتم ما بقي عليه من الصلاة متى هذا؟ قال لك ان
12:00كان ذا ان كان بقرب ذلك. اذن هادشي كامل لي تكلمنا عليه بشرط لي هو قرب الزمن. لم يخرج من المسجد او لم ينفصل عن المكان الذي صلى فيه ولم يطل الزمن والطول والقرب امران مضبوطان في بالعرف
12:18طيب فإن طال الزمان ماذا يفعل تبطل تلك الصلاة ويعيد الصلاة مرة اخرى اذا كان الظهر يعيد الظهر ان كانت عصرا يعيد اه العصر ان كانت مغربا يعيد المغرب وهكذا وضحا اذن القاعدة عندنا في الباب في المذهب ما هي
12:36ان قرب الزمن يتدارك ما فات وان بعد كما لم لو تذكر داخل الصلاة دابا لنفرض واحد نسى ركن في الركعة الاولى ما ركعش ولا مسجد في الركعة الاولى وذكر في الركعة الاخيرة
12:47الركعة الرابعة الركعة اللولة راني ما لم اركع ولا لم اسجد ماذا يفعل يبني يلغي الركعة الأولى ويجعل مكانها ما بعدها وسيزيد واش؟ كان في الركعة الرابعة الرابعة ستصير نفس الأمر لو تذكر بعد السلام بحال بحال
13:04اذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويأتي بركعة لكن بشرط ان يكون الزمن قريبا فإذا بعد الزمن اذن فمسألة التدارك اه لا يختلف الحال قبل سلامه وبعد سلامه غيدارك تلك الركعة التي نقص فيها ركن قرب كان ذلك قبل سلامه ولا بعد
13:25سلامه ما دام الزمن قريبا فإذا بعد الزمان اعاد ابتدأ الصلاة مرة اخرى. قال الامام مالك رحمه الله وهاد البعد ما ضابطه؟ قلنا المشهور عند انه يرجع للعرف. فما يعتبر في العرف
13:41قريبا الزمن الذي يعتبر فهو قريب وما يعترف يعتبر بعيدا عرفا فهو بعيد وما هو مشكوك فيه يحمل على البعد احتياطا على انه ليس من القريب لانه متى وقع شك في كونه
13:54قريبا واش هو قريب ولا ماشي قريب شك اذن تعاد الصلاة تحققنا انه قريب يبنى على ما ما سبق. قال مالك رحمه الله في المدونة اه في الرجل يسلم من ركعتين ساهيا الظهر ولا المغرب ولا العصر سلم جوج ركعات سهوا قال
14:14ثم يلتفت فيتكلم يلتفت ويتكلم مع من بجواره او من بحضرته من الناس. قال مالك ان كان شيئا خفيفا يعني لك الفصل ليسيرا رجع فبنى وسجد سجدتي السهو. وان كان متباعدا ذلك اعاد الصلاة
14:32فقلت لمالك هذا رجل فقلت لمالك ولا حد ذلك اهو ان يخرج من المسجد؟ يعني شنو ضابط القرب والبعد؟ واش هو الخروج من المسجد وعدم الخروج؟ قال مالك ما احد فيه حدا
14:47يعني لا استطيع ان تكون حدا معينا ان خرج ابتدأ ولكن اذا تباعد ذلك ولم يخرج واطال في القعود اشبه ذلك اعاد. اذا الأمر ماشي دائما مرتبط بالخروج ان خرج من المسجد اعاد
15:03وان لم يخرج وطال الزمن كذلك يعيد قال فإن خرج ابتدأ يعيد الصلاة ولكن اذا تباعد ذلك ولم يخرج وطال الزمن ولم يخرج واطال في القعود يمكن ما اشبه ذلك اعاد ولم يبني وقد تكلم
15:19رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا لما حدث ذا اليدين والصحابة وقد تكلم رسم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما نسي بتكبير وسجد للسهو بعد السلام كيقصد قصة ذي اليدين قال الله اكبر
15:35كبر واتم الركعتين سجد للسهو بعد السلام وقد جمع بين القولين الامام خليل رحمه الله قال وهو يتحدث عن المسألة وبنى شكون هذا؟ المصلي الذي لا مساهيا آآ او آآ سلم وتذكرا نقصا لركن في الصلاة بعد سلامه انه فاته شيء
16:00توقف عليه صحة الصلاة ركعة اولى ركن في ركعة اما ركعة ولا ركن في ركعة فأكثر. ولا ركنان ولا ثلاثة ولا ركعتان من باب اولى قال وهي تحدت عنه وبناء قاروبا
16:13من قروب الزمان ويبني على ما ما سبق قال ولم يخرج من المسجد بإحرام وبناء قروبا ولم يخرج من المسجد جوج د القيود قربا ولم يخرج مفهومه ان لم يقرب الزمن لا يبني. وان خرج لا يبني
16:30خاصو يكون زمن قريب ولم ولم يخرج وقال بإحرام بناء على ان التكبيرة ينوي بها الإحرام قال الشيخ رحمه الله وكذلك من نسي السلام. افرده بالذكر مع ان من نسي السلام داخل في عموم ما سبق. ولا لا؟ السلام ركن من
16:51اركان فقوله فقوله قبل. ذكر انه بقي عليه شيء منها اي من اركانها. مما راه داخل فيه السلام لأنه من الأركان. لماذا خصه وبالذكر قصه بالذكر لان فيه تفصيلا. فمن نسي السلام وكان بالقرب قريبا. كما ذكرنا كان في نفس المكان لم يخرج من المسجد
17:12ولم يطل الفصل ولم يتكلم سلم ولا سجود عليه واحد يتشهد لما انتهى من التشهد نسا ماسلمش وظن نفسه قد خرج من الصلاة فصار يقلب ثيابه لرفع كتابا فعل شيء من الاشياء ولكن مزال
17:31نفس مكانو مازال مستقبل القبلة جالسا في مكانه غير هو سها وظن انه خرج من الصلاة واضح؟ فصار يفعل افعال من كان خارج الصلاة ظنا منه هو انه انتهى من الصلاة
17:43وهو يفعل افعال من خرج من الصلاة تذكر انه لم يسلم فهذا ماذا يفعل يسلم ولا يشاء لتذكر من القلوب ومازال مستقبل القبلة ما التافت ما دار ما تكلم مع حد. ما زال هو هو. على هيئة هاد الأمر يقع ولا لا؟ يقع. ودكر انه لم يسلم ثم
17:58تذكروا هو في مكانه يسلم ولا شيء عليه لا سجود سهو ولا شيء. يقول السلام عليكم ويخرج من الصلاة. هذا متى لم يتكلم لم يتحول عن القبلة وكان الزمن قريبا جدا
18:13اما ان انحرف عن القبلة ظن انه انتهى وانحرف عن القبلة يمينا او شمالا فانه ايضا وتذكرها بقرب يسلم ولكن يسجد سجود السهو بعد السلام من اجل انحرافه لانه انحرف
18:28اما ان تكلم قام من مكانه وتكلم فماذا يفعل عندنا في المذهب يحرم ويعيد التشهد بمعنى غيقول الله يرجع لبلاصتو واحد قام وقف ولا هضر مع شي حد وضعها ثم تذكر انه لم
18:46لم يسلم فماذا يفعل؟ يجلس في مكانه يقول الله اكبر وهو جالس على المشهور الله اكبر وهو جالس ويعيد التشهد ويسلم ويسجد بعد عاود التشهد والسلام لأنه فصل ذلك بكلام وهادشي كلو مع
19:03قرب الزمان قريب اما اذا كان الزمن بعيدا فانه يبتدأ الصلاة فكما سبق طال الفصل عاد ذكر انه مسلمش بحال الى دكر انه لم يسجد يعيد الصلاة وهدا كله لي كنتكلمو عليه
19:21اه في من ترك شيئا مما ذكر سهوا من ترك شيئا مما ذكر سهوا اما من سلم شاكا فانه شاكا في بعض الاركان. دابا هادشي اللي تكلمنا عليه شخص لما سلم سلم متعمدا لكن كان ساهيا هادي عبارة سلم سهوا هو راه تعمد يسلم لكن لما سلم كان ساهيا
19:53عن ركن من الأركان او عن ركعة من الركعات فأكثر من بعد السلام عاد دكر انه راه فايتاه ركعة ولا فايتو سجود وكدا بمعنى كان على يقين ملي سلم على يقين ان صلاتو هي هاديك لاحظو باش دركو الفرق بين هاد
20:07يتكلم على عيال وآتية لي غنتكلمو عليها ان شاء الله يبقى ده شخص صلى الضهر في الركعة الثانية ملي بغى يسلم هو على يقين ما عنده شك في ركن من الأركان هو على يقين انه في الركعة الرابعة وصلاتو هي هاديك ما شاك فوالو واضحة
20:21وسلم وبعد السلام عاد تذكر انه سها عن ركن هذا هو اللي كنا كنتكلمو عليه فيما مضى اما من سلم قال هو شاكر اصلا عنده فصلاتو داخل الصلاة قبل ما يسلم عنده شك في ركن من الأركان واش اتى به ولا
20:39لم ياتي به ومع ذلك اش؟ سلم دون ان يتداركه. وهذا بطلة صلاته علاش؟ لأن شنو الواجب عليه من كان شاكا؟ الواجب عليه ان لا يسلم انت ما دمت شاكا في ركن فوجب ان تتداركه. ما تسلمش
20:54واضح اذا هذا اللي كنتكلمو عليه شكون؟ عندما سلم عامدا قال السلام عليكم عند بالو هو راه صلاتو هي هاديك يقينا ما كان عنده شك وبعد الصلاة عاد تذكر السهوة اولا عاد حصل له الشك تال بعد الصلاة
21:10وليس مستنكحا مستنكح يجي الكلام عليه من بعد هذا انسان عادي ليس مستنكرا اما من كان شاكا وهو فصلاتو متردد واش سجدت ولا مسجد؟ سجدت جوج سجدات ولا غي وحدة
21:23صليت الركعة اللولة ولا ماصليتهاش؟ ركعت فديك الركعة ولا ماركعت؟ عنده تردد قبل السلام فهذا شنو الحكم الأصل؟ لا يجوز له ان يسلم ما يخرجش من صلاته ويتداركوا ما سبق هداك السجدة ما دام هو ما حالش بينو وبينها رفع من الركوع ديك السجدة اللي ساجد فيها اللي شاك فيها واش سجدة او سجدتين يبني على اليقين
21:43قيل ويرجع يزيد السجدة الثانية ديك الركعة شاك فيها واش صلاها ولا ما صلاش يبني على اليقين ويجعلهاش معدومة ويجعل الأخرى مكانها ويبني وبعد ذلك يسجد بعد السلام يبني على الاقل لي هو المتيقن منه لان الزائد مشكوك فيه واحد شاك ا صلى ثلاثا ام اربعا اذن
22:06كونه صلى ثلاثا هذا امر متيقن منه لي مشكوك فيه واش صلى هادي الرابعة ولا ماشي الرابعة فيبني على الاقل لانه متيقن منه يطرح الشك كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا ما سبق
22:24في الكلام على الساهي. الذي لما سلم عامدا كان على يقين ان صلاته تامة ثم تبين عكس ذلك اما من سلم شاكا فتبطل صلاته. علاش تبطل صلاته؟ لأنه خالف ما يجب عليه. وشنو الواجب عليه؟ كان الواجب عليه ما يسلمش حتى
22:46يبني على اليقين ويتدارك ما سبق. وهذا ما صرح به المؤلف لما قال ومن لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ام اربع عن لم يدري داخل الصلاة قبل ما يسلم لم يدري وقع له تردد
23:02واش اربعا ولا ثلاثا؟ بنى على اليقين وصلى ما شك فيه واتى برابعة وسجد بعد سلامه عموما هادي غي تلاتا ولا اربعا ولا اتنين او تلاتا ولا واحدة ولا اثنتين ولا سجدة ولا سجدتين ولا ركع ام لم يركع الركوع كنقصدها اتى بركوع ام لا
23:23ومن شك في ركن من شك في ركن بنى على على اليقين صافي يبني على اليقين انه لم يأت به ويأتي به ولا يجوز له ان يسلم وهو شاك ما زال شاك وسلم وهو ما زال عنده شك وتردد ليس مستنكحا
23:39وسلم لا يجوز له ان يسلم خالف ما طلب به طولب بأن يبني على اليقين وما بناش على اليقين وخلا الأمور هكداك وسلم لا يجوز واضحة؟ اذا الواجب عليه ان يبني على
23:50على الاقل هو اليقين قال ومن لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ربنا على اليقين وصلى ما شك فيه تنبيه على مسألة مهمة الشك عندنا في المذهب فهاد الصورة هادي
24:05يدخل فيه كل كل ما ليس بيقين. الشك هنا عندنا في المذهب داخل فيهما ليس بيقين. عندنا مرتبتان هنا فهاد السياق اليقين والشك اليقين ما عدا حيد اليقين عندك تردد
24:23فيعتبر هنا يسمى عندنا في الاصطلاح الفقهي شكا سواء كان داك الاحتمال عندك راجحا اولا مرجوحا اولا مساويا لغيره في كل الاحوال يسمى لكن ليس بيقين شك وبالتالي عندنا في المذهب
24:43في جميع الاحوال وجب ان تبني على اليقين فهمتو الصورة الآن نمثل ليكم مثلا شخص متردد هل هاد الركعة اللي هو فيها الثالثة ام الرابعة؟ عنده يقين انها ماشي الثانية ماشي الثانية قطعا لكن فين عندو شلك؟ غي واش الثالثة ولا الرابعة
25:01الثانية راه صلاها مية فالمية ما عندوش الشك راه تشهد الآن ملي قام يصلي واش الثالثة هادي ولا الرابعة هنا فين حصل ليه الشك لاحظوا سواء اتردد بين امرين لا مزية لاحد مع الاخر خمسين فالمية خمسين فالمية متساويين عندو الاحتمالان يتساوى الاحتمالان
25:18واش ثلاثا ولا اربعا هذا يسمى في الاصطلاح الاصولي الشك ياك اسيدي او يغلب على ظنه انه صلى ثلاثا ولا يغلب على ظنه انه صلى اربعا لأن داك الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف
25:32قفل المرجوح يسمى وهما كما لا يخفى عليكم فالطرف الراجح يسمى ظنه والطرف المرجوح يسمى الشاهد الراجح يسمى ظنا والثاني يسمى واهما سواء كان طرف الراجع عندو انه صلى تلاتا ولا صلى اربعا فكل الاحوال عندنا فالمذهب هداكشي كامل كيتسمى
25:51الشيك خاصو يبني على الأقل ولو كيغلب على ظنو انها الركعة الرابعة ما يبنيش على غلبة الظن يبني على ليقين ويجعلها ثالثة وضع المعنى هذا عندنا في المذهب وعند غيرنا اعمال الحديث الذي سلف ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال فليبني ما غلب على ظنه را كان
26:12النبي صلى الله عليه وسلم ذكر والعلماء كما ذكرت لكم هناك بعض اهل العلم جمعوا بين الحديثين قالوا هاد الحديث هذا اللي الآتي معنا ان شاء الله حديث ابي سعيد الخدري في من
26:22شك تردد ولم يكن عنده ترجيح لاحد الامرين. واما من رجح فيبني على غلبة الظن سواء كان غلبة الظن هي الاقل ولا هي الاكثر لكن عندنا في المذهب لا ما عدا اليقين يسمى فهاد الباب
26:37شكا اذن ولو غلب على ظنو انه انها الرابعة لا يجعلها الثالثة مادام ماكاينش اليقين يبني على اليقين وضح المعنى هذا هو معنى قول الشيخ وصلى ما شكك فيه فهمتوا المقصود هنا بالشك؟ ما عدا
26:51واش وضعها؟ اليقين سواء كان احتمالا راجحا اولا مرجوحا اولا مساويا لغيره في كل الاحوال هذا يعتبر ابني على الاقل ويعتبرها ثالثة قال واتى رابعة وسجد بعد سلامه قلنا هذا مخالف للحديث الوارد في الباب. لأن الحديث الذي وراءه قلنا هذا هو الأمر الذي يشكل على تفصيل المالكية في النقص والقبلي والزيادة والبعدي. هاد الصورة التي
27:16را الشيخ لأن الحديث الوارد في الصحيحين وسجد قبل السلام قال عن ابن ابي سعيد مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث آآ في الصحيح رواه مسلم وابو داوود قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح
27:35جانبا وليبني على ما ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فإذا الشاهد اه انه عندنا في المثل يسجد بعد السلام مع ان المالك يستدلون بهذا الحديث الى لاحظتو هاد الحديث
28:00يستدلون به على مسألة طرح الشك والبناء على اليقين لكن فمسألة السجود بعد السلام ولا قبل السلام كأنهم يرجحون على هذا الحديث غيره بناء على آآ الترجيح عند التعارت بين الاحاديث يرجحون على هاد الزيادة هادي ديال ويسجدوا قبل السلام يرجحون عليها غيرها اي ما ثبت في الاحاديث الاخرى
28:25من ان النقص يكون فيه السجود قبل السلام والزيد يكون فيه السجود بعد السلام لأنه فهاد السورة ليس عندنا احتمال النقص لأن كنفرضو معندناش نقص سنة مؤكدة وقع لينا غي هاد الإشكال في الصلاة لي هو واش الثالثة ولا الرابعة وجعلناها ثالثة؟ هنا فهاد الصورة هل يوجد احتمال النقص
28:45لا يوجد شنو لي عندنا احتمال الزيادة؟ بمعنى الا كان الا كان الظن ديالنا الا كان الشك ديالنا غلط وكانت هي الرابعة وجعلناها ثالثة فقد زدنا في الصلاة ويلا كانت فعلا هي الثالثة فلم نزد في الصلاة. فعلى كل حال النقص ما كاينش
29:04الاحتمال اللي موجود هو احتمال الزايد ولذلك قالوا بالسجود البعدي. قال لك لأن احتمال النقص هنا غير موجود فتقدم الأحاديث الأخرى الواردة في الباب. ويكون السجود هنا البعدي اما جبرا
29:19لزيادة الصلاة او ترغيما للشيطان اما جبرا للزيد ولا ترغيبا للشيطان كذا قالوا اه في هذه المسألة. اذا يقول الشيخ وهادشي كامل اللي قلنا يسجد بعد السلام لاحظوا في جميع الاحوال خذوها قاعدة. في جميع الاحوال ملي كندكرو بعض الزيادات ولا العلماء
29:39كيدكرو بعض الزيوت كيقولو يسجدو النبي صلى الله عليه وسلم كيقصدو ما لم يكن نقص لأنه را دكرنا قبل انه الا اجتمعت الزيادة والنقصان راه النقص مقدم على على الزيد دابا الآن فهاد سورة
29:49فهاد الصورة هادي هادي لي كنتكلمو عليها لو فرضنا ان هاد المصلي الذي شك واش ثلاثا واربعون وبناء على اليقين وجعلا لو فرضنا انه في الركعة الأولى نسي لم يقرأ السورة بعد الفاتحة
30:01او لم يتشهد التشهد الأول يعني كان عندو نقص وعاد وقع ليه هاد الإشكال فماذا يفعل هنا تيسجد قبل السلام غيغلب النقص بناء على النقص لي عندو لا نحن نفرض انه لا يوجد نقص كاين غي هاد الصورة التي ذكرناها اذن القاعدة عندنا مضطردة ما تجتمع مع
30:19زيدون فالسجود قبل السلام هذا الأصل انه قبل السلام فعندما نتحدث على صور كنقولو فيها بعد السلام بناء على عدم وجود النقص كاين غي تلك الزيادة لي كنتكلمو عليها اما ايلا كان معاها نقص راه القاعدة مضطردة لا استثناء لها
30:34ان النقص مقدم على الزيد عند الاجتماع اذا قال الشيخ ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات فبنى على اليقين وصلى ما شك فيه وتبى. ثم قال ومن تكلم ساهيا
30:46تجد بعد السلام ومن لم يدري اسلم ام لم يسلم سلم ولا سجود عليه الكلام في الصلاة قسمان اما ان يكون عمدا او سهوا فان كان الكلام في الصلاة عمدا لغير اصلاح الصلاة فانه يبطل الصلاة بالاجماع. قولا واحدا. يبطل الصلاة
31:12لان الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل فيها شيء من كلام الناس انما هي آآ تسبيح وتحميد وذكر وقراءة للقرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الذي تكلم داخل الصلاة
31:27لما عطس احد الصحابة فشمته صحابي حديث عهد بإسلام دخل لقى الصحابة كيصليو فشمته قال يرحمك الله فنظر اليه هذا فقال ما بالكم تنظرون اليه؟ القصة المشهورة في الصحيح فجعل الصحابة يضربون افخاذهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بين له قال ان هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس وانما هي
31:52ذكر وتسبيح وتحميد وقراءة للقرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الكلام. اذا الكلام عمدا لغير اصلاح الصلاة هذا يبطل الصلاة. القسم الثاني ان يكون عمدا لكن لإصلاح
32:07الصلاة هذا لا يبطل الصلاة وقد ذكرنا انه يقتصر فيه على القدر الذي لابد منه القدر الذي تتوقف عليه صحة الصلاة. كاين بعض الناس الى بغا يصلح للإمام. فهاد الصلاة فاتت ركعة
32:22هاديك الف فقيه ما فائدتها فاتتك ركعة الفقيه ولا فاتتك السجدة الفقيه فهذه زيادة لا حاجة اليها فليقتصر على ما اه سبحان الله الفقيه ياك زين سبحان الله الفقيه يقتصر على ما يحصل به
32:44المقصود اذن لا يجوز زيد ما تصلح به الصلاة هذا هو الذي يباح لان هذه كالضرورة والضرورة تقدر الاصل في الكلام المنع امدا الاصل فيه حرام وابيح للضرورة لي هي اصلاح
32:58الصلاة الإمام احيانا يختلط لا يدري واش هو في الثالثة ولا الثانية فإذا وقع له اختلاط لم يدري يمكن للمأموم ان يتكلم يقول له وادي الثانية ولا ثالثة ولا ونحو هذا
33:11آآ اذا اذا كان الكلام لاصلاحها ولم يكن كثيرا فتصح الصلاة والدليل حديث ذي اليدين ياك جا وتكلم مع النبي وتكلمنا به كلمة لكن بالقدر الذي تصلح به الصلاة واتموا صلاتهم وسجد نفسهم بعد السلام
33:28هذا بالنسبة للكلام عمدا القسم الثاني الكلام سهوا. من تكلم ساهيا فالاصل انه تجب عليه يجب عليه ان يسجد بعد السلام لان عندو زيادة ودايما لاحظو قلنا دابا بعد السلام عندو زيادة بناء على انه معندوش
33:46ناقص اما الا عندو راه ذكرناه اذا من تكلم سائلا واحد كان في صلاة سهوا مر بين يديه احد فتكلم قال له اجلس او قم او اذهب او اخرج قد يحصل هذا للناس سهوا. قد يحصل للناس خاصة اهل البوادي. كي يكون يصلي في الفضاء وراد بالو مع مع ما يرعى
34:06او من البهائم فقد يزجر دابة داخل الصلاة فالشاهد اه اذا حصل ذلك سهوا فانه لا يبطل الصلاة ويسجد لذلك بعد السلام ثم ذكر الشيخ من شك في السلام هل سلم ام لم يسلم؟ واحد السورة اللي كنا ذكرنا قبل هذا الشخص كنا تكلمنا لم يسلم
34:31بعد ان مرت وتشهد مرت مدة دكر اه قال انا لم اسلم راه ذكرنا حكمو كيفاش قلنا ياك التفصيل الى كان جالس فمكانو متكلم مقام متحول من القبلة تسلم ولا شيء عليه
34:42ان كان قد تحول من القبلة يسجد بعد السلام الا كان قام او تكلم والزمن قريب اه يكبر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. ان طال الزمن يعيد الصلاة. هداك شكون؟ من تيقن من بعد
34:58بعد انه ما سلمش هذا حصل له شك هل سلم ام لا يسلم. من حصل له شك هل سلم ام لم يسلم؟ وجب عليه ان يسلم ان يطرح الشك لأن القاعدة واحدة عندنا في الأركان. من شك في ركن
35:16بنى على اليقين قاعدة عامة والسلام ركن اذن شك سلم ماسلمش سلم يقول السلام عليكم ويسلم ليتحلل من صلاته هذا متى غادي يسلم ان كان بالقرب كما هو الحكم في سائر
35:30الأركان شك في ركوع وليس مستنكحا شكاك هذا ماذا يفعل آآ يعيد ذلك اه الركنة هذا ان كان قريبا اما اذا لم يكن اه الزمن قريبا بان طال الزمن ولم يكن
35:52اه مستنكحا فانه يجب عليه ان يبتدأ الصلاة كما لو كما لو فاته ركن من من الاركان اذن اه سلم بالقرب ان ترك شك في السلام بالقرب فانه يسلم ولا حتى سجود السهو لا يسجد صلاته صحيحة وحتى
36:17تجد السهولة لا يسجده علاش؟ قالوا لأنه الى كان ماسلمش فقد سلم بالقرب وان كان قد سلم فهذا سلام خارج الصلاة لأنه راه سلم الى كان قد سلم هذا سلام خارج الصلاة اذن لم يزد شيئا داخل الصلاة
36:34وضح هاد الشيش قالوا لا سجود حتى السجود لا سجود عليه ان لم يكن قد سلم ها هو الآن قد سلم وان كان قد سلم فهذا فعل خارج الصلاة لا لا يترتب عليه سجود السهو. ولذا قالوا لا سجود عليه
36:52اه وان طال الزمن فإنه يبتدأ الصلاة كما في سائر الأركان. اذا هاد الكلام هذا الى لاحظتوا الآن في حكم من بحكم من سهى او من نسي اه ركنا من الاركان ولم يكن مستنكحا موسوسا. اما من كان مستنكحا فهو الآتي الكلام عليه في
37:15قول الشيخ ومن استنكحه الشك في السهو كان كثير الشك موسوسا فليله عنه لا عندنا في المذهب لا يبالي به داك الشك لا ما يبنيش على اليقين لا اللي مستنكح شكأ ثلاثا واربعا لا يبالي بالشك
37:32ما يبنيش على اليقين. وضع المعنى ولا اصلاح عليه ولكن عليه ان يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه ان شاء الله سيأتي كلاما بعده باختصار يشك كثيرا ان يكون سها زاد او نقص ولا يوقن
37:45بعد السلام فقط واذا ايقن بالسهو سجد بعد اصلاح صلاته فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا اصلح صلاته ولم يسجد ليس له شيء ان شاء الله يأتي كلام عليه في بعدو بإذن الله قال الشيخ
38:11بسم الله علاش هادي هذا امر لاحظتو بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة مشهورة مشهورة جدا بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام ولماذا اين الحمد مشهور فجميع الافتتاحات التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد عاد كتجي الصلاة وكذلك في الكتب تبتدئ بالحمد والقرآن يبتدئ بالحمد
38:58البسملة لا تغني عن الحمد لا تغني بل بالعكس لو اوتي بالحمد بدل البسملة لا اغدت الحمدلة عنه فحق الله مقدم على حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستحسن يعني لكن هاد التعبير انا ما اقصد السارد مشهور جدا بسم الله والصلاة والسلام
39:16يبدأ بحمد الله هو الأول وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا آآ العلماء المصنفون يبدأون بحمد الله ويثنون بالصلاة على رسول ويختمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
39:30اتفضل نعم يعني لكان اخسر من قوله لنقص ركعة او لا سجدة ولا لترك القراءة قل لنقص فريضة او ركن اي وحدة مهزة كان يعني جامعا لما اراد وزيادة قال
40:32يعني قراءة ام القرآن هو مؤثر قال الشيخ هنا لأن هاد الكلام فيه شوية د النقص قال آآ هو مؤثر في البطلان ولا فإنه قال ابن ناجي هو مؤثر في واحد الحاشية قوله فإنه مؤثر في البطلان اي الترك هو مؤثر في البطلان اش هو؟ الترك ترك قراءة الفاتحة
41:22قال فيه نقص من عبارة ابن ناجي يعني النقل ديال الشريح فيه شوية د النقص قال ونصه نص عبارة ابن ناجي. واما ترك القراءة في ركعتين منها او ثلاث فانه مؤثر في البطلان. انتهى. قال وظاهر عبارة
41:40بطلان الصلاة وانه لا يأتي ببدل ما ترك فيه القراءة وهو لا يتم فليحمل على ان المراد لا يجبر بالسجود. لأن العبارة ديالو فيها واما ترك القراءة في ركعتين فإنه مؤثر في البطلان
41:58قالك ظاهر العبارة ان بطلان آآ انه لا يأتي ببدل ما ترك فيها القراءة. بمعنى تلك الركعة. قال لك لم يقصد ذلك. قال لك وانما قصد ابن ناجي فليحمل كلامه
42:11على ان المراد لا يجبر بالسجود اقصد بهاد العبارات مؤثر في البطلان ان النقص ديال ركوع ولا سجود ما كيتجبرش بالسجود ماشي يقصد انه لا يمكن تداركه لا يمكن تداركه
42:24وضح المعنى؟ قال فلا ينافي انه آآ يلغى ما ترك فيه القراءة ويأتي اي المصلي ببدله يلغي يأتي ببدنه وتصح صلاته نعم قال وترك قراءة كلها ترى هذا وهذا وهذا يقتضي
44:07الاحتياط لو قال احسن ذلك اي المذكور من الاقوال لكان احسن في التقدير احسن ذلك اي نفسر ذلك اي المذكور من الاقوال لان الاقوال جمع والجمع كل جمع مؤنث والذي يناسبه اسم اشارة للمؤنث لو المؤلف قال احسن تلك لناسبه احسن تلك اي الاقوال. لان الاقوال جمع جمع مؤنث
45:12فيناسبه اسم الاشارة ديال مؤنث احسن تلك اي الاقوال مزيان لكن قال احسنوا ذلك ذا للمذكر فلو كان التقدير احسن ذلك اي المذكور من الاقوال احسن ما ذكر من الاقوال
45:28وضح المعنى قال نعم ها هو الشيخ هنا ذكر لك الخلاصة قال لك وتحصل من كلامه عن الفاكهاني هنا وفيما مر ديما مرة كيقصد داك قال الفاكهان في ترك القراءة في نصف الصلاة كركعة من الثلث وركعتين من رباعي ثلاثة اقوال. اشهرها ان يتمادى ويسوق بالسلام
46:11قالك آآ تحصن من كلامه عن الفاكهين ان ترك الجل والنصف لا يبطل ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا وان ترك الجميع يبطل. هذا بناء لأن عندنا قول اراه ذكرنا قولين عندنا اقوال اخرى في المذهب
46:25منهم من قال الفاتحة آآ ليست ركنا الا في بعض الصلاة ماشي في جلها في بعضها. وعليه فمن قرأ الفاتحة في ركعة من الظهر آآ قد اتى بالركن وركن هي في بعض الصلاة هي خاصها تقرا في الصلاة
46:44ولو تقرا في ركعة واحدة من الرباعية وبناء عليه فمن تركها في الجل او في النصف من باب اولى آآ على قول الفاكهة ليسجد قبل السلام ويعيد احتياطا والإعادة ديما احتياطا كتكون على وجه
46:59الاستحباب هذا قالها غيذكرنا الخلاصة ديال كلام الفاكهة هاني قال الشيخ فتحصل ان ترك الجل والنصف جل الفاتحة. ونصف الفاتحة في نصف الصلاة لا يبطل ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا وان ترك الجميع هو الذي يبطل. الى ما قراهاش نهائيا في الصلاة كلها. وقد اشار المصنف لترك الاقل بقوله واختلف في السهو عن
47:25قراءتي في ركعة يعني الا ما قراهش غي في ركعة وقراه في الجل هذا ذكر ابن ابي زيد وفيما استحسنه المصنف يعلم ان من من ترك القراءة في الاقل كالنصف او الجل سجد قبل السلام
47:41ولا يأتي بركعة ويعيد احتياطا المصنف كيقصد ابن رشد اا كيقصد ابن ابي زيد قال واعلم ان ابن رشد رجح البطلان فيما اذا تركها في نصف صلاته فيكون اولى فيما اذا تركها في الجل
47:59الى تركها في رجل الصلاة من باب اولى وعبارة بعض الشراح تقتضي قوة كلام الفاكهان. دابا هذا كلام الفاكهان واش هو المشهور في المذاهب؟ الجواب ولا تلو المشهور هو وجوب قراءتها في الكل انها ركن في الكل بالنسبة للامام والفد لكن هاد كلام الفاكهاني
48:17كلام بعض الشرح يقتضي قوته. وقد عرفتم قبل ان المشهور غير الراجح. مسألة هنا سيذكر ان المشهور كذا والراجح كذا المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله. فقال بعضهم آآ في كلام الفاكهة ني قوة بمعنى مشي قول ضعيف في المذهب لا راه قول
48:38قوة اما يكون اما يكون مساويا مقابله ولا على الأقل يكون راجحا والآخر مشهورا را كندكر لي كون كان سبق لينا دكرنا في المقدمة القول الراجح والمشهور والقول المساوي لمقابله قالو المساوي لمقابله
48:55كاين عندنا في المذهب احيانا جوج د الأقوال متساوية تا حد ما احيانا كيقولك وكلا القولين شهرا ولا لا؟ بمعنى هذا قيل فيه مشهور وهذا قيل فيه مشهور هذا القول المساوي لنقيضه ولا لمقابله ولا وكلا القولين رجح
49:08هذا قال فيه بعض العلماء راجح وهذا قالوا فيه راجح مع التساوي قال الجنس نعام اي صورة ذكرني بها ان يرجعني قراءة الفاتحة الان هدا كان انا معقلتش على السؤال والله لم اذكره كان راكعا وتذكر انه لم يقرأ الفاتحة في القيام يرجع من ركوعه هذا للقيام مادام لم لم
49:58ارفع من رفع الوقوف مازال ما معقدش الركعة وبالتالي غيرجع للقيم ويقرأ الفاتحة في قيامه هل يقرأ بعدها السورة ام لا خلاف؟ هي غتجي معانا ان شاء الله هاد المسألة قولان
50:10فمن يرى الترتيبة كيقولك لا خاصو يعاود يقرا السورة سيأتي معنا هذا غي جاي ان شاء الله بعدو بقليل يقولينا لازم يعاود يقرا ما بعد الفاتحة بناء على الترتيب هذا الى كان قرا السورة
50:24يعني الصورة لي كنتكلمو عليها واحد قرا السورة ونسى مقراش قرا السورة لي من بعدو ولكن مقراش الفاتحة ركع دكر انه لم يقرأ الفاتحة رجع الى قيامه ما نواش الرفع من الركوع لا نوى الرجوع للقيام ارجع فليقرأ الفاتحة هل يعيد السورة ام لا يعيد قولان في المذهب
50:41بناء على ان الترتيب لابد منه يعني الصورة خصها تكون بعد الفاتحة اذن سيعيد القراءة بناء على ان الترتيب ليس مطلوبا وان المطلوب هو قراءة سورة راه قرا السورة من قبل. وبالتالي لا شيء عليه. وضع. اذا فعنده زيادة
50:59في الانحناء ديال ديال الركوع فيسجد بعد السلام لكن القائلون بأنه دابا نفرضو حنا نبنيو على داك القول القائلون بأن الترتيب لابد منه خاصو يقرا السورة بعد ولم يقرأ قرا غي الفاتحة هذا عندو نقص و
51:14بناء على قول هؤلاء عندو نقص وزيادة والنقص مقدم سيسجد قبل السلام بناء على ان الصورة يلزمها الترتيب تكون بعد الفاتحة وهو لم يقرأها قرا غي الفاتحة وركع فعندو نقص من السورة مع الزيد فيسجد قبل السلام
51:31واضحة قال الثاني عاود هاد الثاني محل الخلاف اعد اعد محل اذا فايت موضعته اما اذا لم يفت بان تذكرها وهو قائم قبل ان يركع وراه هنا ذكر قول انا كنقول بعد قليل هو هنا
52:00اما اذا لم يفت به ان يتذكره وقائم قبل ان يركع بعد ان قرأ السورة اولى ركع كاع. لكن لم يرفع من الركوع فانه يقرأ الفاتحة زيد وفي اعادة السورة
52:13قولان استحسن اللقمي بناء على الترتيب بمعنى خصو يرتب قال سحن ويسجد بعد السلام للزيد لأن را عندو الزيادة ديال ديك الركعة اللي كان اه او عندو الزيادة الآن ماركعش هدا كنتكلمو الصورة ماركعش هدا عندو الزيادة يدير السورة لي قرا قبل الفاتحة راه قرا سورة قبل من الفاتحة ولكن حتى الى كان ركع نفس الشيء
52:34جودو لأن عندو الزيادة ديال الصورة والزيادة ديال الركوع قال وقال ابن حبيب لا سجود عليه ها هو شيخنا المحشي ذكر لك بناء على ماذا قال لك واستحسن الاخمي هو المشهور كما يستطيع اما لكونها بعد الفاتحة سنة او لكان السنة تحصل الا اذا وقعت بعد الفاتحة. اذا بناء على هذه الا مقراش السورة سيسجد قبل
52:58قبل السلام. ويسجد عليه السلام قال لك اي لتلك الزيادة القولية اي اعادة السورة لي كنقراها قبل الفاتحة وقال ابن حبيب لاسجد عليه فلا يرى ترتب السجود على ترك الزيادة القولية. وهذا هو الراجح على تلك الزيادة القولية. بمعنى
53:16ابن حبيب يرى ان من زاد زيادة قولية في الصلاة لا سجود عليه. وهذا هو قال لك هو الراجح في المذهب معنى زاد زيادة قولية واحد مثلا في ركوعه سها وقرا القرآن في الركوع. الركوع ما خصوش يقرا القرآن. عوض يدير الأذكار في الركوع سها وقرا الفاتحة والسورة ظن راسه في القيام
53:38وقرا في الركوع قالوا الزيادة القولية لا يترتب عليها سجود. فمكان التشهد عوض يأتي بالتشهد سها وقرا الفاتحة واضح؟ وعاد بعدا لي كدكر واتى بالتشهد ماشي خلا التشهد لا راه جا بالتشهد لكن زاد الفاتحة وعاد دكر وتشهد
53:53هادي اش كتسمى زيادة قولي الراجح في المذهب انه لا سجود عليها قال فقد قال صاحب التوضيح وقال ابن حبيب وقول ابن حبيب اصح لان زيادة القراءة لا يفسد لها. بدليل لو قرأ سورتين انه يجوز يقرأ بعد الفاتحة
54:08سورتين ولا تلاتة الصور ولا ربعة اه اي وقرأ السورة في الاخيرتين اه لو قرأ سورة وكذلك لو قرأ السورة في الاخرة الركعة الثالثة والرابعة قرا واحد بعد الفاتحة السورة هل يسجد
54:22لا يسجد لانها زيادة قولية واضحة؟ فيها قولان لكن قال لك الراجح في المذهب انه لا هذا الأقوى دليلا لأنها زيادة قولية وبناء على هذا القول ابن حبيب قال لا سجود عليه ولو راه زاد السورة قبل
54:38الفاتحة ثم انتقل حسبوك نعام اه نعم هذا هو المقصود بالمفهوم اما اذا لم يفت مفهومه اذا فات يلغي تلك الركعة ويجعل هذه مكانها دكر حتى رفع من الركوع دكر اية مقريتش الفاتحة يلغي ما فات ويجعل التانية
55:06طيب اكمل سؤالك. تفضل الا الركوع الموالي في الركوع الموالي للركن ماشي الثاني. الركوع الموالي للركن مباشرة. والركوع الا في حالة واحدة اللي كنا ذكرناها اللي هي من نسي ركوعا
55:25ركوع كان بغى يركع ونسى ماركعش نهائيا وضع اه هذا هو الذي الركوع الموالي الموالي نعم قال زد ثم انتقل لانها سنة نعم نعم قالك بسلام اه نعم ومن صرف قال من لم يضعيف فقول الشارح انظر واضح اذ المنقول كما افاد علي اجور انه اذا سجد لشيء من ذلك
56:54عمدا او جهلا بطلت صلاتو قالك هداك اا القول السابق قول ضعيف وهو فانه لو سيترك احدهما لم نعلم من يقول ببطلان صلاته. قال لك هاد القول قول ضعيف والقول
57:10اه المشهور والراجح في المذهب هو الذي نقله في المختصر. قال لك فقد نص فيه على بطلان صلاة من سجد لهما ذاك القول المروي عن ابن القاسم في التكبير بغا يقول لك قول ضعيف واما التحميد را قالينا المذهب عدم السجود قبل السلام اذن من سجد له ما قبل
57:28سلام فحكم ذلك حكم من سجد لترك القنوت بحال بحال بطلان الصلاة على المشهور في المذهب وهو ما في المختبر. ثم قال ومن انصرف نرجئه ان شاء الله الى الدرس الآتي سبحانك
57:44نعم لا لا لا يعتبر خارجا من المسجد ما زال قريبا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.