الدرس / 74 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:00اصيبوا السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار والحصين. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي بانفه او وجهه في الصلاة ويضم ثيابه ويكشف شعره وكل سهم في الصلاة بزيادة زيادة فليسجد له سجدتين بعد
0:20السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل مساو بنقص فليسجد له وقبل السلام اذا تم تشهده ثم يتشهد سلم وقيل لا يعيد التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكر
0:40وان طال ذلك وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان ابتدأ صلاته الا ان يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالصورة مع ام القرآن او تكبيرتين او التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. ولا يجزئ الشهود ذو السهو
1:00ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها او في ركعتين منها. وكذلك في ترك القراءة من ركعتين واختلف بالسهو عن القراءة في ركعة من غيرها. فقيل يجزئ في سجود السهو قبل السلام. وقيل يلغيها ويأتي بركعة
1:20وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا احسن ذلك ان شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله واقل ما يجزئ المرأة من من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف في نسخة الخصيف
1:40السابق الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف الى اخره قوله رحمه الله باب جامع في الصلاة اه ظاهر الترجمة انه سيذكر في هذا الباب مسائل متنوعة تتعلق بالصلاة مسائل متنوعة في احكام الصلاة لانه قال باب جامع في الصلاة. ومثل هذه الترجمة موجودة في الموطأ
2:10فالشيخ رحمه الله اخذها منه وهذا الباب الجامع يذكرون فيه مسائل متنوعة تتعلق بالصلاة لكن الشيخ رحمه الله ذكر هنا بعض المسائل المتعلقة بالطهارة وكذلك سيأتي معنا ذكر مسألة تتعلق بالطهارة وهي هاته التي ابتدأ بها
2:31وذكر مسألة تتعلق بالتيمم كما سيأتي بإذن الله فلذلك نكت عليه بعضهم قال هو في العنوان قال في الصلاة وفي بعض النسخ باب جامع في الصلاة وبعضها جامع الصلاة دون في
2:48وهاد باب جامع اما ان يقرأ بالتنوين باب جامع او بالاضافة باب جامع الصلاة او باب جامع في الصلاة. الشاهد على كل حال بعضهم نكت عليه قال الظاهر من الترجمة ان يذكر الاحكام المتعلقة بالصلاة
3:04فذكره لهذه المسألة هنا متعلقة بالطهارة قد سبق الكلام عليها وذكره لمسألة تتعلق بالتيمم خروج عن المقصود او خلاف ما في الترجمة واجيب عنه قالوا اما مسألة اه التيمم فقد وعد بذكرها. قال سيأتي ذكرها ان شاء الله في باب جامع
3:28وقالوا هذه المسألة تتعلق بالصلاة لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة لهذا تحدث عنها هنا اذن اه ويمكن ان يقال ايضا كلام اخر وهو ان التكرار الذي يأتي عند الشيخ هنا مقصود عند مؤلفه
3:48يعني ان الشيخ ابن ابي زيد عرف انه كرر وقصد ذلك لان التكرار سبب لتقرير الشيء وآآ تعلقه بالاذهان اكثر فكرر قصدا وانتم تعلمون انه من اه اساليب العرب في كلامها اسلوب التأكيد
4:12فالتأكيد اسلوب من اساليب العرب. اذا فالشيخ رحمه الله بعض المسائل قد يكررها قصدا ليرسخها في الاذهان لا يلزم من تكراره للشيء انه آآ لم يتنبه له او نحو هذا
4:30او يقال كما قال بعضهم ممن اجاب عن الشيخ انه كرر قوله واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف الى اخره ولقد سبق. كرره ليرتب عليه قوله بعد. ولا يغطي انفه او وجهه
4:45في الصلاة او يضم ثيابه او يكفت شعره فكرر هذا الكلام ليرتب عليه هذه المسائل الاربعة للمنهيات الاربعة اذن قال الشيخ رحمه الله واقل ما يجزئ المرأة من اللباس اه في الصلاة الدرع الحصيف
5:08اه السابغ الحصيف وفي نسخة الخصيف وآآ الدرع سيوضحه المؤلف غيقولينا وهو القميص او فسر لينا الدرع. المقصود بالدرع هو كل لباس يدخل في الرأس يدخل في الرأس. ماشي الإزار. الدرع هو ما يدخل في الرأس ويكون طويلا. بمثابة جلباب المرأة عندنا ما يسمى بالجلباب
5:32او العباءة او نحو ذلك مما يدخل في رأس المرأة ويكون طويلا. هذا يسمى الدرع وهو القميص كذلك ما يلبسه الرجل ما يلبسه الرجل في اللغة. ما يلبسه الرجل مما
5:47يدخل رأسه فيه يسمى قميصا في اللغة. وان كان في العرف قد يفرق بين القميص وغيره لكن في اللغة كل ما يدخل في الرأس فهو قميص سواء اكان بقب او بدون قب
6:02اذن القصد قال الشيخ يتحدث عن الدرع اللي هو القميص ما تدخله المرأة في رأسها ويكون طويلا كما فسره من بعد قال وهو القميص قال تصلي المرأة آآ واقل مرة الدرع طيب وهاد الدرع كيف خاصو يكون القيد الأول قال
6:20الحصيف. الحصيف اي الساتر يشترط في الدرع ان يكون ساترا وان يكون متينا ساترا ومتينا بمعنى ان لا يصف وان لا يشف ميكونش هاد الثوب مما يصف او مما يشف
6:40ميكونش مما يصف بأن يكون واسعا ميكونش ضيق وميكونش مما يشف بأن يكون متينا يكون متين ميكونش رقيق يشف ما تحته قال السابغ السابغ اي الكامل. بمعنى ينبغي ان يكون ساترا لجسدها كله. ما عدا وجهها وكفيها. لان الوجه
7:00كفين ليسا بعورة اه كما هو مقرر في الصلاة قال آآ في آآ قال في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر قدميها. اذا فهم لهذا ان الدرع يجب ان يكون طويلا حتى يصل الى
7:21حتى يغطي القدمين الذي يستر ظهور قدميه لماذا؟ لأن عندما تكون قائمة اه بطن قدميها يكون على الارض وظاهر قدميها يكون فوق فهو الذي يكون ظاهرا بارزا فيجب ان يكون القميص نازلا على
7:40رجليها ليغطي ظهور قدميها. وليس معنى كلامه ان بطون القدمين لا يجب سترهما. لا كما نكت المحشي وانما المقصود ان القميص عندما تلبسه المرأة وهي واقفة يغطي ظهور قدميها ويلزم من تغطيته لظهور القدمين ان يغطيا باطنهما لان الباطنين على الارض فهما غير بارزين
8:04والبارز ظهور القدمين فيجب ان يكون الثوب نازلا. يكون هاد القميص نازلا على القدمين يغطيهما. فإذا سجدت فيجب ان ان تغطيا ببطولة قدميها اذا فالمرأة يجب عليها الستر القدمين ظاهرا وباطنا كما تقرر ذلك لان لانهما عورة
8:28قدما المرأة عورة فيجب عليها سترهما وقد سبق تفصيل ذلك قبل. والتفريق بين الحرة والامة عندنا في المذهب. فالحرة يعتبر اه يعتبر القدمان لها عورة بخلاف الامان. الامة امرها خفيف كما سبق
8:48اذن فالشاهد يجب ان يكون القميص هذا الذي تلبسه المرأة ساترا لقدميها. لظهورهما ولي اه باطنهما قال الشيخ الذي يستر ظهور قدميه وهو القميص عرف الدرع ما هو الدرع؟ قال وهو القميص
9:08اذن القميص هو قلنا ما يلبس لا الإزار ماشي المقصود ازار تلبسه في النصف السفلي وإنما هو القميص آآ يدخل في رأسها قال الشيخ والخمار الحصيف يجب عليها كذلك ان تلبس خمارا يغطي
9:26شعر رأسها يغطي شعر رأسها واما الوجه فلا يجب عليها تغطيته لا يجب على المرأة ان تغطي وجهها في الصلاة بل قال بعضهم يكره ذلك اذا فالخمار هو ما تضعه على رأسها تستر به شعر رأسها ويجب ان يكون
9:46آآ ملتفا بوجهها بحيث لا يظهر شيء من شعرها لأن شعرها عورة ولو جزء يسير لا يجوز ان يظهر والشريح رحمه الله ذكر انه ان الخمار هذا ينبغي ان يكون نازلا على خديها
10:03وهذا ليس بلازم لان الخدين من الوجه فلا يجب سترهما لا يجب سترهما. اذا الواجب هو ان تستر شعر رأسها. اما الوجه فلا يجب ستره قال الشيخ هذا بالنسبة للمرأة وهذا اقل شيء بمعنى انها لو سترت باكثر من هذا فهو اولى
10:24لكن اقل ما تستر به عورتها في الصلاة هو ما ذكر الشيخ هنا. فان كانت تلبس ثوبين او ثلاثة اثواب او آآ كسرت عورتها باكثر مما ذكر الشيخ بخمارين او نحو ذلك فذلك حسن
10:41هذا بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل قال ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد يجزئه لان المرأة خصها خمار وقميص خمار وقميص ثوبان الرجل يجزئه ثوب واحد لأنه لا يجب عليه ان يستر
10:59رأسه لا يجب عليه لبس الخمار ستر رأسه او عنقه لان الخمار يستر كل هذا الرأس والعنق وكذا. الرجل لا يجب عليه ذلك. فالواجب عليه ثوب واحد يستر به عورته المغلظة والمخففة. وقد سبق الكلام على ذلك في الحقيقة في بابه بشيء من التفصيل لانه سبق معنا الكلام على
11:23على ستر العورة وآآ سبق بيان احكامها. فالواجب عليه ان يستر العورة المغلظة والمخففة. وقد سبق معناه انه ان صلى وليس على عاتقه ثوب آآ ففعله مكروه وصحت صلاته صحت صلاته لكنه وقع في مكروه اذا لم يستر العاتقين مع وجود ما يستر به العاتقين. لا يصلين احدكم في الثوب
11:52واحد ليس على عاتقه منه شيء اذن فالقصد ان الرجل الثوب الواحد يجزئه. فإذا لبس قميصا ادخله في رأسه وكان نازلا تحت ركبتيه اجزأه هذا في الصلاة لكن بشرط ان يحرص على عدم ظهور العورة
12:10اثناء ركوعه او سجوده اذا قال ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد لانه لا يجب عليه لبس الخمار. وهاد الثوب الواحد لا يكون نازلا على القدمين لا المطلوب ان يكون
12:23تحت الركبتين ان كان تحت الركبتين فقد حصل الواجب قال الشيخ هادي هي الزيادة التي زادها؟ قال ولا يغطي انفه او وجهه في الصلاة او يضم ثيابه او يكفت شعره. ولا يغطي انفه. اي المصلي سواء اكان رجلا او امرأة. لا يغط
12:47المصلي انفه في الصلاة واو وجهه كذلك سواء كان المصلي رجلا او امرأة لا يغطي وجهه في الصلاة يكره ذلك او يضم ثيابه يضم ثيابه اي يجمعها كأن يضم ثيابه التي آآ على الأسفل او ثياب يديه اي يجمع
13:09مثلا كهذه الصورة صورة منصور الضم صور الضم كثيرة لا يضم ثيابه اي لا يجمعها كأن يجمع الثوب العلوي هكذا او الثوب السفلية كذلك اه هذا شيء مكروه في الصلاة. هيئة التشمير في الصلاة
13:27استثنوا من كان في عمل قالوا اللهم الا ان كان في عمل وكان في عمله يضم ثيابه بتلك الصورة. كان ضاما لثيابه في عمله ثم من العمل جاء الى الصلاة بنفس الثياب التي
13:44اعملوا بها ويضم آآ ثوبها من اعلى ومن اسفل. فقالوا هذا لا كراهة له اذا كان في عمل. وبعضهم فصل قال لك هذا لي في العمل ان كان سيرجع للعمل فلا كراهة محدش ايلا كراهة
14:01وان كان لن يعود الى العمل انتهى من عمله فلا يجوز له ان يضم ثوبه يكره يعني يكره له ان يضم ثيابه اذا اه هذا الذي يضم ثوبه في الصلاة وقع في مكروه لأنه لا ينبغي ان يكون داخل الصلاة على هيئة المشمر
14:21ان يكون على هيئة مشمر ولو ضم ثيابه لئلا يمسها تراب فالاصل ان ذلك مكروه. قالوا اللهم الا ان كان ذلك عادة له الى كان الإنسان اصلا عادة له دايما كيلبس الثياب هاكداك اذا لبس ثيابه يضمها دائما على هذه الحالة
14:41فان كان ذلك عادة له او عادة لقومه فلا بأس لكن ان لم يكن له عادة كان دائما الثياب ديالو اه مرخية حتى اذا جاء الى الصلاة يضمها فلا ينبغي ذلك
14:56وكذلك يدخل في هذا في العادة لي ذكرنا الآن الثوب الذي يلبس بتلك الهيئة يلبس اصلا مضموما هناك بعض الثياب في اصل لبسها يلبسها الناس عادة مضمومة فذلك لا يعتبر ضما للثوب في الصلاة لانها تلبس بتلك الهيئة. تلك عادة لبسها. كما هو موجود اليوم مثلا في بعض الالبسة
15:21مضمومة تخاط اصلا مضمومة وهيئتها التي تلبس عليها تكون مضمومة. كأعلى بعض الأقمصة او نحو ذلك. او او الجلباب الذي نلبسه في بلدنا فهو في العادة يلبسه الناس هكذا عادة يلبس هكذا. هذه طريقة لبسه
15:42فهذا لا يعتبر ضما للثوب لانه يلبس بهذه الهيئة اذن القصد اذا كان يلبس بتلك الصورة لا يعتبر ضما للثياب. قال الشيخ رحمه الله او يضم ثوبه او يكفت شعره
15:57هدا بالنسبة للرجل الرجل يكفت شعره اي يضم شعره يجمع شعره في الصلاة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديث في ذلك مشهور معروف قال عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا اكف ثوبا او شعرا في الصلاة
16:18وفي رواية والا اكفي توبا لذلك بعض اهل العلم يعنونون للحديث بكفت الثوب والشعر في الصلاة وبعضهم بكف الثوب والشعر في في الصلاة فالشاهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان يصلي الرجل وشعره الذي له شعر طويل شيء ما وشعره منضم مجموع بل ينبغي ان
16:42حله الى كان الشعر ديالو مربوط ينبغي ان يحله وهذا شيء كان ذلك مكروه يكره في الصلاة ان يحل شعره الا كذلك لحاجة القاعدة المعلومة المقررة في الباب انه لا كراهة مع الحاجة اذا كانت حاجة
17:00فلا كراهة. لكن اذا لم توجد حاجة حاجة معتبرة او ضرورة من باب اولى فالكراهة ثابتة اذا فكذلك الرجل يحل شعر رأسه ولا يكفته داخل الصلاة اذا كان داخل الصلاة اذن من الأدلة التي استدل بها اه المالكية على هذه الأمور التي ذكرها الشيخ الأمور الأربعة
17:25ومنها ان يغطي الرجل انفه استدلوا مثلا ما رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة وان يغطي الرجل فاه
17:39عن السدل في الصلاة يعني عن ارسال ثوبي في الصلاة وسيأتي ان شاء الله معناه الشاهد قال وان يغطي الرجل فاه داخل الصلاة نهى عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدلوا بهما في الموطأ
17:54عن عبدالرحمن بن اه المجبر انه كان يرى سالم بن عبدالله اذا رأى الانسان يغطي فهو يصلي جبد الثوب عن فيه. اذا رأى احد يغطي فاه بعمامة مثلا او نحوها
18:13يجبد الثوب ان يجره حتى ينزعه عن فيه طيب الحديث الأول اللي ذكرنا فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ما المراد بالسدل؟ المراد به ارخاء الثوب في الصلاة
18:30ارخاء الثوب في الصلاة اه والمراد بارخائه هنا قيل المقصود ارساله حتى يصيب الارض بالنسبة للرجل الرجل يصيب ثوبه حتى يصير الثوب مجرورا في الأرض يمشي وثيابه تمس الأردق هذه صورة من صور السدل
18:55والسورة الثانية آآ ارساله من غير ان يضم جانبيه بين يديه يعني الثوب الذي يلبس مفتوحا الذي يلبس مفتوحا من الوسط كبعض الثياب يلبسها بعض الناس في بعض الاماكن كالسلهام الذي عندنا بصورة السلهام
19:13فقالوا ايضا مما يدخل في السدل الا يضم جانبيه ان يتركه هكذا مفتوحا واسعا داخل الصلاة. لا ينبغي ان يضم جانبي الثوب. اذا فارخاء الثوب في الصلاة بالنسبة للرجل له صورتان. الصورة الاولى
19:29ارساله حتى ينزل الى الى الارض يجره على الارض هذا هذا يسمى سدلا اي ارخاء للثوب والسورة الثانية ان اه يتركه مفتوحا والا يضم جنبيه. وذلك كالثياب التي تلبس اه مفتوحة الوسط بعض الثياب على حسب الاعراف تلبس مفتوحة الوسط كالسلهام عندنا لا ينبغي ان يتركها كذلك في الصلاة بل ينبغي
19:58ان يضم بعضها الى بعض داخل الصلاة ان يضم جنبها الى الجنب الاخر اذا هذا مما يدخل في السد الذي نهى عنه نفسه ومن العجيب ان بعضهم سهوا ترجمة لهذا الحديث
20:13بالسدل في الصلاة اي سدل اليدين في الصلاة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وقصد سدل اليدين وهذا سهو من بعضهم وقد تعقبه غير واحد من اهل العلم لا قالوا المقصود بالسد هنا سدل
20:31الثوب لا وليس المراد سدل اليدين ولو كنا نقول بسنية القبض فلا نستدل على النهي عن السدل بهذا لانه استدلال في غير محله لا يصح وهذا الحديث كما رأيتم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الفم في الصلاة. ويستثنى من ذلك ما هو معلوم التثاؤب اذا كان
20:56الانسان يتثائب في الصلاة فقد ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يغلق فاه من تثائب داخل الصلاة ولا خارجها فينبغي ان يغلق فاه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مستثنى من
21:13من عموم النهي ايضا مما استدل آآ به في هذا الباب قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلين احد وثوبه على انفه. فان ذلك ختم الشيطان. لا يصلين احدكم وثوبه على انفه. هذا محل الشاهد
21:32فهو مما يدل على ما ذكر الشيخ رحمه الله من ان الرجل يكره له ان يغطي انفه في الصلاة وآآ المرأة كذلك يشرع لها هذا ان لا تغطي انفها ولا وجهها
21:53آآ داخل الصلاة لان الاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام فاذا كان الرجل مأمورا بهذا فالمرأة كذلك مأمورة به. اللهم الا اذا كانت منتقبة تستر وجهها وكانت تصلي اه في مكان عام كانت تصلي في اماكن يمر بها الاجانب غير محارمها من الرجال. فانها تطالب
22:20الطلب حينئذ بستر وجهها عن الاجانب عن غير محارمها اما ان كانت تصلي مع النساء خاصة او تصلي في بيتها بين محارمها فالاصل ان تكشف وجهها والا تغطيه وانما تغطيه للحاجة ان دعت حاجة الى ذلك
22:41اه ومما جاء من هذا عن مالك رحمه الله ما في المجموعة مما ذكره ابن القاسم عن مالك قال مالك رحمه الله ولا يتلثم كيتكلم على المصلي ولا يتلثم ولا يغطي فاه
23:03وقال عنه اشهب في العتبية ولا يكفت ذو الشعر شعره بعمامة ويصلي الا ان يريد ان يستدفئ اذا كان الجو باردا واراد ان يستدفئ قالوا فلا بأس لا بأس حينئذ ان يجمع شعره وإلا الأصل انه لا يكفت
23:23شعره اذن فهذه الامور الاربعة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا تكره للمصلي داخل الصلاة ما لم تكن حاجة اعية لفعلها فإن وجدت حاجة داعية لفعلها فلا كراهة مع الحاجة كما هو مقرر كأن يكون
23:46اه فاعلها كما قلت في عمل اه يتطلب منه فعل بعض هذه الاشياء فعل بعض هذه الأشياء ككفت الشعر او ضم الثوب او ان يكون ذلك عادة له او لقومه
24:02اه قال في المدونة من صلى محتزما او شم ركميه او جمع شعره فان كان لباسه كذلك وهذه فائدة مهمة اش كيقول المالك رحمه الله فإن كان لباسه كذلك قبس الذي يجعل على الرأس في بلدنا فإن كان لباسه كذلك او كان في
24:22عمله وقد حانت الصلاة فلا بأس بذلك فلا حرج فإذا القصد ان هذه الأربعة مكروهة الا للحاجة فلا كراهة مع مع الحاجة ثم قال الشيخ وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما
24:45وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام اذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. وقيل لا يعيد التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام حاصل ما ذكره الشيخ هنا معلوم من ان
25:00آآ من ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة الثمانية المعروفة عندنا في المذهب فانه يسجد لها قبل السلام ومن زاد في الصلاة يسجد بعد السلام. ومن نقص وزاد غلب النقص وسجد قبل السلام. ولا يسجد المصلي لترك سنة غير
25:20مؤكدة او لترك فضيلة لا يسجد المصلي لترك سنة غير مؤكدة او لترك فضيلة من فضائل الصلاة. ومن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته اه ولا يسجد كذلك لترك ركن من اركان الصلاة بل يجب تداركه
25:40او الاتيان بركعة مكان تلك الركعة على حسب التفصيل المعروف ان لم يحل بينه وبينه ركوع يتداركه. فان حال بينه وبينه ركوع يلغي تلك الركعة ويجعل مكانها الثانية. ولا يجبرها
25:55لا بسجود السهو اذن فسجود السهو انما يكون في في آآ آآ في جانب النقص انما يكون لترك سنة مؤكدة فلا يسجد لترك فضيلة ولا لترك سنة غير مؤكدة ولا يجبر ولا يجبر ترك ركن بسجود السهو بل لابد من الاتيان
26:15به اي بذلك الركن. هذا حاصل وخلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. وسنذكر ان شاء الله تفصيل ذلك وقد اشار الشارح رحمه الله اذا الى الخلاف بين الفقهاء في مسألة سجود السهو. السجود القبلي والسجود البعدي
26:36فبعض الفقهاء قال ان السجود يكون قبليا مطلقا وبعضهم جعل السجود بعد السلام مطلقا سواء اكان نقص او زيد وبعضهم فصل كالمالكية فقالوا اذا اه كان نقص فقبل السلام او زيد فبعد السلام وان اجتمعا النقص يغلب
27:01وبعض الفقهاء فصل تفصيلا اخر ما هو التفصيل الآخر؟ قال لك ينظر الى المواضع تجمع المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم فيسجد المصلي كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع المنقولة
27:21وفي غير المواضع المنقولة فالمصلي مخير ان شاء ان يسجد قبل السلام وان شاء فليسجد بعد السلام. المواضع التي جاءت عن النبي نسدو كما سجد. من المواضيع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا
27:35النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بالصحابة الظهر او العصر ركعتين وسلم. في حديث ذي اليدين المشهور صلى ركعتين وسلم ولم يحدثه احد من الصحابة بعد مهلة بعض الناس خرج
27:53بعد مهلة من الزمن قريبة حدثه سأله ذو اليدين اقى سورة الصلاة ام نسيت يرسم؟ قال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم انسى كل ذلك لم يكن فقال له النبي فقال له ذو اليدين بل بعض ذلك كان
28:10فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق قد صليت ركعتين الصحابة لم يتجرؤون يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا ان الصلاة قد قاصرات فلم يسألوه صلى الله عليه وسلم ما عن دلك لأن السهو كان عندهم امرا بعيدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم
28:29فقام النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ركعتين ثم سجد بعد السلام زاد ركعتين وسلم ثم سجد سجدتين وسلم اذا اجتهد فهاد السورة سجد بعد السلام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في حديث اخر في العصر سلم من ثلاث ركعات ووقع ما وقع مثل ما ذكرنا وزاد ركعة وكذلك سلم بعد
28:54السلام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مرة في الظهر او العصر قام من الركعة الثانية ولم يتشهد. للركعة الثالثة قام للثالثة ولم يجلس للتشهد فاتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته زاد الركعة الثالثة والرابعة وسجد قبل السلام
29:20فهؤلاء قالوا هذه المواضع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل فيها مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عداها فالمصلي مخير بين اه ان يسود قبل السلام او يسجد بعد السلام. واضح
29:38وبعضهم خير مطلقا قالك المصلي مخير الا كان عندو سهو فليسجد قبل السلام او ليسد بعد السلام هو مخير مطلقا اذن الشاهد عندنا نحن في المذهب هو بالتفصيل قبل نقص قبل السلام زيد بعد
29:55السلام رمزه المعروف نقزبون نقص قبل السلام زيد بعد السلام اجتمع النقص والزيد فقبل اه فيسجد قبل السلام سواء احصل اه للانسان هذا السهو الذي نتحدث عنه سواء احصل له وهو ما وهو امام
30:22او كان فذا او كان مأموما ادرك ركعة فأكثر كما ذكرنا فاذا كان مأموما ادرك ركعة فاكثر وسجد الامام فليسجد معه وقد سبق هذا في الدرس الماضي وهذا السجود الذي يكون اه للسهو
30:46قيل هو لاصلاح الصلاة ان كان قبليا الا ان السجود القبلي يكون للنقص عند النقص فقالوا اذن السجود القبلي يكون لإصلاح الصلاة وان كان بعديا فهو ترغيم للشيطان ان كان بعديا فهو ترغيم للشيطان
31:09وان كان قبليا فهو لاصلاح الصلاة وهذا الاصلاح نوعان اما ان يكون آآ اصلاح شيء تبطل الصلاة بدونه واما ان يكون اصلاحا لشيء لا تبطل الصلاة بدونه فيكون اصلاح كمال
31:29لأنه سيأتي معنا ان شاء الله الحمد لله سيأتي معنا ان شاء الله بيان بعض الامور التي لو تركها المصلي ولم يسجد لها قبل السلام فلا شيء عليه وبعض الامور اذا تركها المصلي ولم يسجد لها قبل السلام وطال الزمان فانه يعيد الصلاة
31:47اذا فعل هذا السجود القبلي اللي كيكون قبل السلام اما ان يكون لإصلاح الصلاة واما ان يكون لإصلاح الصلاة التي تبطل بدون سجود السهو قبل السلام واما ان يكون لاصلاح كمالها
32:01ما الضابط اذا كان ذلك الشيء المتروك مما تبطل الصلاة بترك السجود القبلي له مع طول الزمن فإذا هو من النوع الاول وان كان مما لا تبطل الصلاة لتركه فهو من النوعين التاني لاصلاح الكمال. وسيأتي ان شاء الله الكلام بيان هذا التفصيل. ما هي الامور التي
32:27اذا لم يسجد لها المصلي قبل السلام سهوا وطال الزمن لا شيء عليه نص عليه الشيخوخة وبعض الأمور لا تبطل الصلاة ان ترك السجود القبلي وطال طال الزمن. نعم ان كان الزمن قريبا يتدارك. السجود القبلية كما سيأتي. لكن ان طال الزمن فتبطل الصلاة بذلك. اذا هناك بعض
32:47اشياء ان نقصها تبطل الصلاة بترك السجود القبلي لها مع طول الزمن وبعض الاشياء لا تبطل الصلاة ولو لم يسجد لها قبل السلام لا شيء عليه كما سينص عليه الشيخ رحمه الله تعالى
33:03اذا فقول الشيخ رحمه الله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين اه بعد السلام يتشهد لهما ويسلم وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام هاد العموم من الشيخ
33:21عموم مخصوص قال وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام هل الامر كذلك؟ ليس كذلك هذا عموم مراد به الخصوص يقصد الشيخ وكل سهو بنقص لسنة من السنن المؤكدة وهذا السجود سجود السهو القبلي والبعدي تستوي فيه الفرائض والنوافل. كمن شريك الشيخ رحمه الله
33:49الا في خمس مسائل هاد المسائل الخمس يكون فيها سجود السهو للفرائض دون دون النوافل الأصل ان سجود السهو يكون للفرائض والنوافل الا في مسائل خمسة. من تركها سجد في الفريضة ولم يسجد
34:09في النافلة المسألة الاولى استبدال السر بالجهر كأن يصلي ركعتي النافلة نهارا جهرا فلا سجود عليه في النافلة لا سجود عليه. او العكس ان يصلي ركعتي النافلة بالليل آآ سرا
34:29هما في الأصل تصليان جهرا وهو يصليهما سرا لا شيء عليه ومن عقد الركعة الثالثة في النفل برفع رأسه من الركوع راه تقدم لنا كلام ابن القاسم عقد الركعة يكون برفع
34:42الرأس من الركوع ملي كترفع من الركوع انعقدت الركعة من فعل ذلك كان يريد ان يصلي ركعتين وزاد الثالثة وركع ورفع من الركوع عاد دكر ان هادي راه الثالثة ليست الثانية انه زاد ركعة في النافلة
34:56فماذا يفعل عندنا في المذهب يتم اربعا يزيد الركعة الرابعة لانه عقد قبل ان يعقدها اذا كان ما زال في القيام ولا ما زال في الركوع يرجع. لكن اذا عقد الركعة بالرفع من الركوع
35:08فانه يتم اربعا اه بخلاف الفريضة ففي الفريضة اذا زاد ثم تذكر فانه يرجع ولو انعقدت الركعة واحد كان كيصلي الظهر وزاد الركعة الخامسة وركعة ورفع من الركوع ودكر انها خامسة يرجع مباشرة الى
35:28اه تشهده ويسلم والمسألة الخامسة من نسي واجبا من النافلة وطال الزمن في النافلة نسي واجبا نسي سنة مؤكدة او نسي ركنا من اركانها وطال الزمن او شرع في صلاة مفروضة او شرع في نافلة اخرى فلا شيء عليه
35:52لانه عندنا في المذهب لا تصير النافلة واجبة بالشروع فيها فإذا هذا اذا اه يعني اه صلى ركعتين نافلة وبعد الفراغ منها ومرت مدة طويلة تذكر انه لم يركع في الركعة الاولى فيها فاته ركوع او سجود او قراءة الفاتحة او نحو ذلك من فرائض الصلاة. فاتته في النافلة التي صلاها
36:25لكن طال الزمن لو كان قريبا وجب عليه ان يتدارك يلاه سلم جلس شي شوية دكر الركعة اللولة مقراش فيها الفاتحة او لم يركع او لم يسجد فانه يزيد ركعة لكن هذا طال الزمن او دخل في فريضة كان كيصلي النافلة صلى النافلة السلام عليكم مباشرة قام الصلاة ودخل في الظهر ولا في العصر
36:46فتذكر اثناء الفريضة انه ترك ركنا في النافلة ادي السورة الثانية. او دخل في نافلة اخرى سلم وبغا يزيد جوج ركعات اخرين. دخل في النافلة قرا دكر انه ترك ركنا من اركان الصلاة في النافلة السابقة فلا شيء عليه في الصور الثلاثة. اذا طال الزمن او دخل في فريضة فريضة او في نافلة اخرى
37:08فلا شيء عليه لانها نافلة يؤجر على قراءتها وعلى ما صدر فيها لكن لا تعد له صلاة متعدش الصلاة لكن يؤجر على ما صدر منه فيها من الاقوال والافعال له اجر الاذكار
37:25اما الفريضة فلا هادي دابا كندكرو الفروق بين الفريضة والنافلة اما الفريضة فلا واحد نسي واجبا في فريضة كان يصلي الظهر ونسي ركنا في فريضة طال الزمن او قصر دخل في فريضة او لم يدخل دخل في نافلة يدخل فان صلاته
37:41تبطل ويجب عليه ان يعيدها. صلى الظهر وترك ركنا في الظهر وجب عليه اعادة الظهر. في السور الثلاثة. اذا طال الزمن او دخل في فريضة او دخل في نافلة بطلت الصلاة اللولة خاصو يعاودها
37:54اذا فهذا فرق بين النافلة والفريضة. اذا الفريضة النافلة مساوية للفريضة فيما ذكرنا. مساوية للفريضة في اش في انه يسجد لها كما يسجد للفريضة اذا تركنا سنة مؤكدة الا في هذه المسائل
38:17الخمس فتفارق النافلة فيها الفريضة تفارق النافلة فيها الفريضة والدليل عندنا على ان النافلة مساوية للفريضة في السجود للسهو اولا الاصل عندنا الاصل فالاصل مساواة النافلة للفريضة الا ما استتناه الشرع وهذا لم يستثنيه
38:43ويدلنا على ذلك عموم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بعدما الحديث هذا فيه كلام لبعض العلم حسنه بعضهم وضاعفه بعضهم. لكن عمومه بناء على صحته وهو من احاديث
39:03المرض عمومه يقتضي ان النافلة كالفريضة لكل سهو سجدتان بعدما يسلم وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء القائلون بأن السجود بعد السلام مطلقا لي قالوا بالإطلاق بعد السلام استدلوا بهذا
39:23اذن الحاصل ان الساهي في صلاته اما ان يزيد فيها شيئا ليس منها واما ان ينقص سنة مؤكدة واما ان يجمع بين الامرين فإن زاد يسجد بعد السلام وان نقص قبل السلام وان جمع بينهما
39:41فانه يسوء قبل السلام. فان قال قائل لماذا اذا زاد المصلي في صلاته يسجد بعد السلام ما ما وجه ذلك الجواب وجه ذلك ان الزيادة سهوا تصح معها الصلاة لانه لانه لم يلحقها خلل
40:05من زاد اي شيء سهوا الا فسورة وحدة من زاد مثل الصلاة صلى الظهر وزاد ربعة الركعات ولا صلى الفجر وزاد ركعتين الصور المعلومة فإذا زاد مثل الصلاة تبطل الصلاة لكن على العموم من زاد في الصلاة اي شيء فإن الصلاة لم يلحقها خلل الصلاة هي هي الإشكال هو
40:25والزيادة التي فيها واذا كان كذلك الصلاة لم يلحقها اي خلل وانما فيها زيادة فيسجد بعدما يسلم لكون الصلاة لا خلل فيها لا نقص فيها ما فيها تا شي نقص يحتاج الى جبر
40:42ولذلك يسجد بعد السلام سلم لأن صلاتو كاملة ليس فيها نقص ليس فيها خلل يحتاج الى ما يجبره لأنهم قالوا السجود القبلي يجبر لجبر بالنقص وهاد الصلاة لي فيها زيادة مفيهاش
40:56نقص فلا تحتاج الى جبر وانما تحتاج الى سجود للسهو ترغيما للشيطان لان الشيطان هو السبب في الزيادة التي زادها المصلي فيسجد بعد السلام ترغيما للشيطان ولذلك ملي كنقولو سجود سهو اذن الإنسان راه زاد سهوا اما ان زاد الشيء عمدا بطلت صلاته من زاد ركعة عمدا او ركوعا عمدا بطلت صلاة
41:18بلا خلاف لا ده كله سهوا زاد ركوعا ولا سجودا ولا كذا سهوا. اذا يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان لان الشيطان هو سبب السهو سبب تهوي الشيطان. فلهذا كان السجود بعد السلام. وان كان النقص
41:38فقد ذكرنا انه قبل السلام علاش؟ لأن السجود يكون جبرا للخلل الذي وقع في الصلاة ولذلك يكون قبل ما تسلم مازال ماساليتيش الصلاة وجب ان تجبر خللها بسجود السهو وفي السورة الثالثة اللي هي
41:57اه ان انه اذا اجتمع النقص الزيادة يغلب النقص لعل العلة وضحت لكم من هذا التفصيل لماذا اه لان النقص في الصلاة يقتضي وجود خلل فيها كاين خلل والزيد يقتضي عدم الخلل في الصلاة
42:16فاحتياطا لابد من جبر الكسر الذي وقع الخلل الذي وقع في الصلاة. فنسجد قبل السلام ويكون هذا السجود قبل السلام جمع الامرين انه جبر الخلل وهو ترغيم للشيطان. جبر الخلل وفيه ترغيم
42:32للشيطان بالنسبة للزيادة التي وقعت في الصلاة لكن لو فرض ان آآ احدا كان عليه سجود قبلي وسهوا سجد بعد السلام او كان عليه سجود بعدي وسهوا سجد قبل السلام فيصح ذلك منه. لا شيء عليه. من كان
42:57عليه نقص واراد ان يسجد قبل السلام وساها ثم سجد بعد السلام لا اشكال. او كان عليه زيد واراد ان يسجد بعد السلام سها وسجد قبل السلام فلا اشكال اذن من خالف آآ هذين الامرين وقدم واخر في السجود عليه قبلي وسجده بعد السلام او عليه بعدي وسجده قبل
43:20السلام فلا اشكال في ذلك ودليل المالكية على هذا ما جاء عن مالك رحمه الله في المجموعة قال ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد وكان ذلك عندهم سهلا. كيقصد اهل المدينة
43:37اهل المدينة كيقولك ما كانوا يتشددون فهاد الأمر اللي هو السجود قبل السلام ولا بعد السلام وكان الأمر عندهم سهلا اي خفيفا كان الأمر عندهم خفيفا الواحد عندو نقص وسجد بعد السلام ولا عندو زيد وسجد قبل السلام كانوا يرون ذلك خفيفا. نعم الأفضل هو النقص قابل والزيد بعد. لكن من
43:57واراد ان يسود قبل وسلم وعاد سجد لا شيء عليه وسيأتي معنا ان شاء الله ايضا هذا مما يدخل فيه ان سجود السهو القبلي يمكن تداركه قبل آآ آآ عند قرب الزمان
44:11قرب الزمان واستدركي القبلية مع قرب الزمان فهذا سلم وسجد اذن كأنه تبارك القبلية لا شيء عليه. قال خليل رحمه الله ويتحدث عن المسألة وصح ان قدم او اخر وصح ان قدم او اخر يعني قدم سجود السهو السجود البعدي قدمو او اخر السجود
44:34القبلية سيد داود عليه السلام قال ان صحت صلاته اه ومما يسجد له بعد السلام كما ذكر الشيخ رحمه الله التكلم ساهيا ان يتكلم الانسان داخل الصلاة ساهيا لكن بشرط اذا كان الكلام يسيرا
44:54اذا تكلم الانسان كلاما يسيرا قليلا داخل الصلاة سهوا اما اذا عمدا بطلت صلاته آآ كلاما قليلا داخل الصلاة فيسجد لذلك بعد السلام مثلا شخص كان يصلي وساها لم ينتبه
45:09فقال لابنه ادخل او اخرج او نحو ذلك. تكلم بكلام يسير داخل الصلاة سهوا. قال لشخص افعل كذا آآ كذا اياك ان تفعل كذا داخل الصلاة. فهذا يجبر بسجود السهو. اما ان كان الكلام كثيرا ولو كان سهوا تبطل الصلاة
45:26عندنا هدف الصلاة به بلا اشكال اذن الكلام الكثير سهوا ولو سهوا تبطل به الصلاة. والقلة والكثرة قالوا يرجع فيها للعرف. يرجع فيها فما يعتبر قليلا عرفا فهو قليل وما يعتبر كثيرا فهو
45:43كثيرون وهذا كله كنقولو الكلام سهوا اما الكلام عمدا فلا يخلو من حالين اما ان يكون لإصلاح الصلاة اولى فان كان لاصلاح الصلاة فلا يبطلها لان الحاجة دعت اليه ويقتصر فيه على قدر الحاجة هاد الكلام هذا لاصلاح الصلاة يقتصر فيه على قدر
46:03الحاجة كأن يقول المأموم للإمام بقيت عليك ركعة بقي عليك سجدة بقي عليك كذا بقدر الحاجة ولا يزيد عليها. وان كان لغير اصلاح الصلاة تبطل به الصلاة بالاجماع بلا خلاف بين الفقهاء
46:19ايضا من من الزيادة التي نسجد لها زيادة ركوع واحد الإنسان ركع جوج مرات في الصلاة سهوا او سجود سجد ثلاثة سجدات في ركعة واحدة او ركعة لعدم امكان التدارك. شمعنى ركعة لعدم امكانية التدارك
46:37بمعنى انه اه عقد ركعة لا يمكنه تداركها عقدها بمعنى بعد الرفع من الركوع او للبناء على المستيقن شخص حصل له شك في صلاته واش هو في الثالثة ولا في الرابعة الأصل انه يبني على اليقين ولا لا
46:57حصل له شك كنوش الثالثة ولا الرابعة فجعلها ثالثة. حصل له شك هل سجد هاد السجدة اللي سجد واش الاولى ولا الثانية يبني على الأقل دايما اليقين هو الأقل ويجعلها اولى. ويزيد السجدة الثانية. ففي هذه الأحوال يوجد شك في زيادته ربما يكون زاد. فيجب عليه ان
47:17مسدودة بعد السلام يسجد بعد السلام الا قلنا الا اذا زاد في الصلاة متلها فانها فانها تبطل كما سيأتي معنا باذن الله. كمن صلى الظهر اربعا وزاد اربعا او غير ذلك مما هو معلوم. طيب اما بالنسبة للاكل والشرب
47:41اذا اكل او شرب في الصلاة سهوا سهوا معامدا تبطلو الصلاة سهوا. هل دلك يجبر بسجود السهو ام لا؟ اختلف في ذلك في المذهب. عندنا في ذلك قولا القول الأول قال اهله تبطل بذلك الصلاة مطلقا
47:58من اكل او شرب في الصلاة ولو سهوا بطلت صلاته وقيل تبطل ان كثر. القول الثاني عندنا التفصيل ان اكل او شرب كثيرا بطلت صلاته والا فلا بطلان وقيل تبطل ان جمع بين الاكل والشرب ان اكل وشرب
48:20تبطل الصلاة والا فلا تبطل وهذا قد يقع قد يقع مثلا كأن يكون الانسان يحمل شيئا مأكولا في جيبه يحمل في جيبه مأكولا وعادته انه يدخل جيبه يده الى جيبه ويأكل. العالم مولاف كيدخل يده في جيبه. لا لقى شي حمص ولا شي هذا
48:38فدخل الى الصلاة ادخل يده في جيبه واكل قد يقع فهل تبطل الصلاة ام لا تبطل ويجبر ذلك بسجود السهو؟ اختلف. لماذا؟ لأن الزيادة في الأصل التي يسجد لها هي الزيادة التي تكون من
48:53جنسي الصلاة زيادة اقوال ولا افعال من جنسي صلاتي هي التي يسجد لها في الاصل هاد الزيادة اللي كنتكلمو عليها الآن من غير جنس الصلاة اكل وشرب هذا ليس من ولذلك وقع الخلاف فيه
49:08فمنهم من قال تبطل به الصلاة مطلقا اقول كلها عندنا في المذهب هادي داخل المذهب القول الأول تبطل الصلاة بذلك مطلقا. والقول الثاني تبطل الصلاة ان كثر الأكل والشرب وإن كان قليلا فلا حرج. ولهذا مما يدخل في هذا ان
49:23يأكل ما يبقى في في فمه من بقايا الطعام هذا يعتبر قليلا عرفا بلا بلا اشكال سهوا القول الثالث ان جمع بين الأكل والشرب تبطل والا فلا طيب الآن بقيت لنا مسألة وهي التشهد بعد سجود السهو
49:46من سجد سجدة ها هو تشهد وآآ وسجد سجدتي السهو واراد ان يسلم بعد سجود السهو فهل يعيد التشهد بعد سجود السهو ام لا يعيد؟ يسلم مباشرة بعد سجود السهو
50:02هذه المسألة فيها تفصيل عندنا في المذهب اذا كان السجود بعديا فانه يعيد له التشهد قولا واحدا في المذهب الى كان السجود بعديا فانه يعيد التشهد قبل السلام قولا واحدا واضح
50:18وان كان قبليا ففي ذلك قولان عندنا في المذهب. اشار اليهما الشيخ او الشيخ بن ابي زيد ذكرهما كما سيأتي. قيل يسجد دون تشهد وقيل يتشهدها ويسجد. واضح الفرق ان كان السجود بعدي علاش؟ قالوا لانه في البعد قد خرج من الصلاة لانه لما لاحظوا تشهد وسلم
50:39وبعد ذلك سجد سجدتين ولما سجد سجدتين وبغا يسلم لا يكون التسلم الا السلام الا بعد التشهد قالك الأصل فالصلاة ان السلام دايما كيكون بعد تشهد وهداك التشهد اللي سبق راه سلم السلام ديالو السلام ديال التشهد السابق داز تشهد وسلم وسجد سجدتين يبغي يسلم
51:02لا سلام الا بعد تشهد اذا خاصو يتشهد وعاد يسلم اما في القبل قالوا تشهد ولم يسلم. لأنه علاش القب لي عندنا فيه قولان. لي كيقولو لا يعيد التشهد كيقولو هو قد تشهد. ولم
51:17اللي مسجد سجدتين حال بين سلامه وتشهده سجود بمعنى راه مسلمش اصلا سجدتان لاصلاح الصلاة فإذا رفع منه ما يسلم بناء على التشهد السابق ومنهم من قال لا للفصل قال لك السلام كيكون بعد التشهد مباشرة وهذا قد فصل بين التشهد والسلام
51:40بالسجود اذن خاصو يعاود التشهد مرة اخرى ليسلم. فالقبلي عندنا فيه قولان والبعدي فيه قول واحد وهو هاد التشهد هدا آآ حاصل ما عندنا في المذهب ووجه ذلك هو ما ذكرت لكم
51:57ان القبلية لي قالوا لا يعاد فيه التشهد قالوا التشهد السابق هو الذي يعقبه ذلك السلام فقط فصل بينه هما سجود السهو فقالوا هاد سجود السهو هو من جنس هاد القبلي هذا من جنس تلك الصلاة لانه قبل السلام من جنسها
52:17كما لو سجد قالوا بحالاش؟ كما لو سجد للتلاوة. واحد كيقرا ويصلي سجدة التلاوة ناض سجد ركع اه سجد سجدة تلاوة فإذا رفع من سجدة يمكن ان يركع يقول الله اكبر ويركع
52:31فقالوا لأنه هاد الشيء الذي حال بينهم شيء عارض لحاجة فكذلك هنا والذين قالوا بالتشهد قلنا وجه ذلك انهم اعتبروا الفصل بسجود السهو طيب هاد التشهد بعد سجود السهو عموما سواء اكان قبليا او بعديا. هل ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاد الأمور كلها لي
52:55درناه من حيث النظر اللي ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم روي في ذلك حديث واحد. الحديث اللي هو صريح في التشهد بعد سجدتي السهو. روي
53:05حديث واحد سبق معنا في البلوغ لكنه ضعيف. رواه الترمذي وضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله. وهو اه حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى كيحكي كيقول صلى بنا فسها فسجد سجدتين
53:23ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي. وضعفه الحافظ بن حجر لمخالفة اشعث غيره من الحفاظ الذين رووا رووا عن ابن سيرين في زيادة في زيادة ذكر التشهد اذن
53:42هذا الحديث ضعيف وضعفه هو الشذوذ كما بين ابن حجر. هاد الراوي راويه وهو اشعث خالف غيره من الثقة الحفاظ الحفاظ رواوه بدون ذكر التشهد بعد سجود السهو رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم
53:59سلم دون ذكر ثم تشهد ثم وهو وحده الذي زاد تشهد فخالف الحفاظ السقات ولذلك اعتبرت روايته شاذة لانه خالف غيره من الثقة. هذا الحديث هو الوارد في المسألة. في ان
54:17التشهد بعد سجدتي السهو يكون مشروع ثابت اذن من جهة النقل الأثر المنقول المسموع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأثر المنقول من جهة النقل لكن من جهة المعنى قد عللوه بما ذكرنا انه لا يكون سلام الا بعد
54:38تشهد الاخرون الذين لا يقولون بمشروعية سجود السهو الفقهاء الذين لا يقودون بمشروعية بمشروعية التشهد بعد سجدة كيقولو السجود بعده مباشرة السلام سواء كان قبليا او بعديا. يستدلون على ذلك باحاديث صحيحة كثيرة
54:58اه تدل بعمومها على عدم مشروعية اه التشهد منها ما في الصحيحين من حديث انس وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سها فسجد فسلم سها فسجد فسلم ولم يذكر فيها التشهد سهى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسلم. سجد سجود السهو وسلم بعده. وكذلك الأحاديث التي اشرنا اليها
55:30ان النبي صلى الله عليه وسلم مسها في كذا وكذا كلها لما رواها الصحابة احاديث الواردة في سهو النبي في الصلاة. جميع الاحاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم
55:40ففي الصلاة ليس فيها ذكر التشهد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم سلم. سجد وسلم وهكذا فإذا هذه العمومات هي التي يستدل بها الفقهاء القائلون بعدم مشروعية سجود السو في السلام
55:55المالكية الذين يقولون لمشروعية سجود السهو سواء اكان قبل او بعد يستدلون على ذلك كما قلت هذا الحديث الوارد عند الذي رواه ابو داوود والترمذي اه آآ من ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وايضا مما يمكن ان ان يستدلوا به
56:22ما رواه ابو داوود النسائي من حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت في صلاتك وهو يتحدث عمن شك في الصلاة اللي وقع ليه تردد
56:33في ثلاث آآ فشككت في ثلاث او اربعين اذا كنت في صلاتك فشككت في ثلاث او اربع واكبر ظنك واكبر ظنك على اربعين. اي غلب اعلى ظنك انك في الركعة الرابعة او صليت اربعا. تشهدت ثم سجدت سجدتين وانت جالس. قبل ان تسلم
57:00ثم تشهدت ايضا وتسلم ففيه ايضا ذكر التشهد ثم تشهدت ايضا وتسلم. لكن هذا الحديث ايضا قال ابن حجر رحمه الله حديث ضعيف فيه ابو عبيدة ولم يسمع من ابيه كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. اذا الحاصل
57:21ان اه التشهد بعد اه السلام اه بعد سجود السهو يقول به المالكية في البعدي قولا واحدا وفي القبلي عندهم قولان قيل يؤتى به قيل لا كثير من الفقهاء يقولون بان المصلي يسلم بعد سجود السهو مباشرة بناء على
57:46على ضعف ما ورد في هذا الباب. الذين لا يقولون شرعية التشهد ما ما منطلقه ما على اي شيء يبنون على انه لم يصح ذلك عن رسول الله ثم وما روي عندهم هو
58:00ضعيف ولا شك ان المالكية يرون ان ما روي في الباب يثبت يثبت به الحكم ولذلك يقولون بهذا الحكم وايضا من جهة المعنى لا سلام الا بعد تشهد الاخرون يقولون راه التشهد حصل غير فصل بين التشهد والسلام
58:19سجود السهو التشهد حاصل فلم نخرج عن القاعدة والخلاف في المسألة قوي معتبرون لكن مما ورد في هذا الباب دابا هاد التفصيل الذي الذي قاله المالكية في سجود السهو شكيقولو النقص
58:32قبل السلام وعند الزيد يكون السجود بعد السلام هذا التفصيل يرد عليه حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل لي دكروه المالكية موافق لجميع الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو الا حديثا واحدا
58:51جميع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها التفصيل يذكره المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم عند النقص سجد قبل السلام وعند الزيت الا صورة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث مخالف لقاعدتنا
59:04ما هو الحديث؟ ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا. فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن
59:20ثم يسجد سجدتين اه قبل ان يسلم حنا فهاد الصورة عندنا في المذهب من شك ا صلى ثلاثا اربعا وبنى على اليقين بنى على اليقين اي انها ثالثة وزاد الرابعة يسجد
59:35بعد السلام الحديث فيه رواه مسلم وابو داوود حديث صحيح قال ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فهذا هو الذي يرد على ما ما ذكره المالكية من التفصيل. من ان نقص قبل السلام
59:51ابو زيد بعد السلام فهذا الحديث ظاهره انه في ان فيه الزيت او فيه على الأقل قل احتمال الزيت احتمال نقص غير موجود هنا لأنه شك ثلاثة واربعون جعلها ثالثة اذن لا يوجد احتمال النقص بقالنا احتمال الزيادة
1:00:07فالاصل ان يكون السبب بعد السلام وبهذا نقول في المذهب لكن الحديث هذا فيه نص ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم لكن قد يقال ان هذا التفصيل كما عندنا في المذهب من حيث
1:00:23اه العموم او من حيث الغالب الغالب ان النقص يكون له السهو قبل السلام اخذا من الاحاديث الاخرى غير هذا الحديث والزيت تكون فيه يكون فيه السجود بعد السلام وايضا مقرر عندنا في المذهب ان من عكس
1:00:38لفسجد للنقص بعد السلام او للزيد قبل السلام فلا اشكال صحت صلاته فالحديث وهذا دليل على ما نقوله من من ان من سجد للنقص بعد السلام صحت ومن سجد للزيد قبل
1:00:55السلام صحت صحت صلاته ولذلك بعض اهل العلم لأجل هذا الحديث لأجل هذا الحديث قال بداك التفصيل لي كنا دكرناه لي هو اش انه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه السجود
1:01:10اه نسجد فيه كما سجد قبل او بعد وما لم يثبت فيه فالعبد فالمصلي مخير اما ان يسود قبل السلام او بعد السلام لا حرج في ذلك فقالوا ذلك بناء على هذا. وهاد المسألة ديال شك
1:01:27المصلي في صلاته اذا اذا تنبهتم هنا عندنا حديث يقتضي البناء على على الاقل والحديت اللي سبق معانا الان اللي دكرناه شنو فيه؟ فيه البناء على غلبة الظن لا لاحظتو هاد الحديث شنو قال فيه؟ قال فلم يدري كم صلى ثلاث
1:01:45تنام اربعا فليطرح الشك جانبا وليبني علامة استيقن ياك اسيدي؟ لكن الحديث الآخر لي سبق معانا اش قال عليه الصلاة والسلام؟ فشككت في ثلاث او او اربعين واكبر ظنك على اربع تشهدت
1:02:00بمعنى فلتبني على ذلك فما الجمع بين الحديثين جمع بينهما كثير من اهل العلم بان المصلي اذا تردد في صلاته لا يخلو حاله من امرين اما ان يكون عنده شك اي تردد بين امرين لا مزية لاحد مع الاخر فهذا هو الذي يبني على اليقين
1:02:20ثلاثة واربعين يجعلها ثلاثا ثلاثا او اثنتين يجعلهما اثنتين. عنده تردد. لكن من عنده غلبة ظن قالوا يبني على غلبة الظن شخص متردد لكن يغلب على ظنه انها الركعة الرابعة وليست الثالثة. يغلب على ظني ان الثالثة وليست الثانية يبني على غلبة
1:02:40الظن لكن اذا لم تكن غلبة الظن فحينئذ يبني على على اليقين وضع اذا الشك يطرح ويعمل باليقين اذا كان الشك بمعناه الاصطلاح عند الفقهاء اللي هو التردد بين امرين لا مزيد لاحد مع الاخر. اما ان كان التردد مع ترجيح
1:03:00الجهتين فإنه يعمل بما غلب على ظنه بما ترجح عنده ثم قال الشيخ ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وان طال ذلك. قال واستدرك البعدي ولو
1:03:17ومن بعد عام هذا معنى قوله فليسجد متى ما ذكره وان طال ذلك هذا بالنسبة الى كان بعديا. اما ان كان قبليا قال الشيخ وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا
1:03:31وان بعد ابتدأ صلاته اذن القبلي يستدرك مع قرب الزمن فإن طال الزمن قال يعيد الصلاة لكن يعيد الصلاة مطلقا ذكرت لكم المسألة فيها تفصيل قال الشيخ الا ان يكون ذلك
1:03:46من نقص شيء خفيف كالصورة مع ام القرآن او تكبيرتين او التشهدين وشبه ذلك. التشهد الأول التشهد الثاني وشبه ذلك فلا شيء عليه بمعنى كيقول لك الشيخ الأمور فهاد الأحوال لا شيء عليه. وفي بعض هذه الأشياء نادر. هاد الأشياء لم تسلم. في بعضها نظر
1:04:06اذن كيقولك اذا كان قد ترك شيئا خفيفا لا شيئا لا شيء عليه لكن ان ترك شيئا اه كثيرا فانه يبتدأ صلاته يعيدها. لان الشيخ هو قرر القاعدة وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان بعد ابتدأ
1:04:24اصلاته الى بعد يذبح الى الزمان وجب ان يعيد الا ان يكون ما تركه شيئا خفيفا وضع من السنن المؤكدة وسيأتي ما في كلامي هذا من التعقيب السنن المؤكدة ثمانية معلومة
1:04:39منها ما يعتبر تركه خفيفا يتساهل فيه ومنها ما يعتبر تركه شديدا لا يتساهل فيه وضعها. السنن المؤكدة هي المجموعة في البيت المعروف. عليكم السلام تفضل هي المجموعة في البيت المعروف سيناني سيناني كذا جماني تأني عد السنن الثماني. المشهورة قد ذكرها الشيخ. ترك قراءة السورة بعد الفاتحة
1:05:04والسر في محل الجهر والجهر في محل السر وترك التشهد الاول وترك التشهد الثاني والجلوس له لأن تركت التشهد تركت الجلوس للتشهد والجلوس لهما هذا السادس والسابع ترك تكبيرتين والثامن ترك تسميعتين او تكبيرة وتسميعه كما ذكرنا قبل مع خلاف في هذا
1:05:25وتسميعة لانه قد المشهور هو القول بالتلفيق. تكبيرة وتسمية كذلك يسجد له ما قبل السلام. فأكثر التكبيرة والتسميعة او ثلاثا او اربعا فاكثر من باب اولى. هذا حاصل كلامه رحمه الله وسيأتي ان شاء الله
1:05:40تفصيل له بإذن الله بعده قال الشيخ الله رحمه الله والأول وأحسن لأن الإضافة لأن الإضافة تقتضي انه ذكر جميع جميع مسائل الصلاة وليس كذلك وهذه الترجمة هاد الكلام من الشارح رحمه الله تعاقبه المحشي. قال لك المحشي اولا
1:06:27آآ بالتنوين اي روي والتنوين آآ روي بتنوين باب وروي باضافة باضافة باب الى جامع قال وهادان الوجهان على نسختي كاين فبعض النسخ باب جامع في الصلاة وفي بعض النسخ باب باب جامع الصلاة دون في
1:06:46قال قال المحشي وملخصه ان قول الشارح والاول احسن لا يظهر لانه على نسخة فيه فلا ايهام قرئ التنوين او بعدمه على النسخة سواء قريتي باب جامع ولا قريتي باب جامع قال لك ما كاينش الإيهام الذي ذكره
1:07:05ذكره الشارع رحمه الله قال وعلى اسقاطه فالإيهام موجود على كل حال قاله النسخة التي اه ليس فيها في فالإيهام حاصل على كل حال واضح؟ اذا قال لك الأمر ممتعلقش بالإضافة او بالتنوين. على النسخة التي اه ذكرت فيها في فلا اهمة. قرئ بالتنوين ام لا
1:07:29على المسؤولية التي فالايهام حاصلون. قال قال لي ان الاضافة تقتضي انه ذكر جميع مسائل الصلاة وليس كذلك لانه ذكر غي بعض المسائل المتنوعة التي تتعلق بما سبق ولم يستقصي جميع احكام الصلاة
1:07:48زيد قال وهذه الترجمة من تراجم الموطأ ومعناها هذا باب اذكر فيه مسائل مختلفة بالصلاة واعترض على الشيخ بانه ذكر في الباب مسائل ليست منه كقوله ومن ايقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. نعم. ومن لم يقدر على مس الماء
1:08:06ظالم به او لا يجد من يناوله اياه وتيممه. اذا ذكر المسألة تتعلق بالوضوء ومسألة تتعلق بالتيمم سيأتي الجواب عنه قال اجيب بان اكثر ما ذكره في الصلاة وبانه وعد بمسألة التيمومة بان مسألة وضوء لا لها تعلق بالصلاة. نعم بمعنى قال لك هاد
1:08:25الباب قصد به الأكثر بأن اكثر ما ذكره في الصلاة هو الحكم للغالب الى كان الغالب ما ذكره في الصلاة تصح الترجمة له لا اشكال ثم علل دكر التيم قال وعد بمسألة التيمم وعاد قبله انه سيذكرها قال سيأتي في باب جامع في الصلاة. وان مسألة الوضوء لها
1:08:45بالصلاة مع ان هاد التعليل ديال مسألة الوضوء لها تعلق بالصلاة كاف حتى للمسألة السابقة نقولو مسألة الوضوء والتيمم لهما تعلق بالصلاة بجوج التعليل صالح للمسألتين معا قال وابتدأ وامتلأ الباب بمسألة تقدمت في باب الطهارة في باب طهارة الماء فقط واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة شيئان الاول
1:09:12المهملة بدال بدال المهملة الخصيف رخاء المعجمة والخاء المهملة والحاء المهملة وبينهما فرق في المعنى المعجي قال لك قال في التحقيق روي بالحاء المهملة وبخاء المعجمة ومعنى الاولى الكثيف بالثاء المثلثة وهو
1:09:31وهو المتين اذا الحصيف هو الكثيف المتين الغليظ الثوب اللي كيكون غليظ لا يشف قال ومعنى الثانية اللي هي الخسيف بالخاء الساتر اذن فرق بينهما في المعنى قال السابغ اي الكامل الذي يستر ظهور قدميها. ولما كانت ذي الغرف اوا ديك المسألة ديال ظهور قدميها قال قال وقوله ظهور ظهور
1:09:59قدميها بل لابد ايضا من ستر بطون قدميها واضح لا مفهوم له لابد من ستر بطون قدميها قال مشتركا بين درع الحديد وغيره فسره بما هو المقصود منه في الصلاة فقال
1:10:21وهو ايضا الحديد الذي يستعمل في القتال الدرع الذي يستعمل في في المعارك درع الحديد والمراد هنا القميص قال وهو القميص وهو ما يشرك في العنق والشيء الثاني الخمار بكسر الخائن الجنة وهو ثوب تجعله المرأة على رأسها
1:10:43تسدله على خدها ويشترط فيه ما يشترط في الدرع. تقدم ما في قوله تسدله على خديها قال وهو الخصيف واحترز في الموضعين من الخفيف من الخفيف من الخفيف النسيج الذي يشف فان صلت به اعادت ابدا فيجب على المرأة في
1:11:03تراضي ان تستر ظهور قدميها وشعرها وعنقها. ظهور قدميها وشعرها. معطوف على ظهور قدميها وشعرها وعنقها ودلاليها را سبق لينا هذا دلال ما ينزل من الجانبين يقال له دلال. ودلالها ويجوز ان ويجوز ان تظهر وجهها وكفها
1:11:22في الصلاة خاصة والاصل في والاصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الحائض الا بخمر نعم يصحان يصحان فيما ذكر او فيما ذكر اي الشيخ الا بخمار يعني بالغ
1:11:38وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالغ يشرح في قوله اي بالغين ماذا يشرح؟ حائط قال لك المراد بحائض اي بالغ ماشي اه في زمن الحيض
1:11:52قال هكذا روي والاصل ان يقول يعني بالغا هذا الاصل بالغا هذا هو الصواب صافي مزيان يعني بالغا بالغا المفعول به يعني هذا هو الصواب الا الا بخمار يعني بالغا. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار عليها ازار. قال اذا كان الدرع سابغا يغطي
1:12:20وراء قدميها ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد من غير قراءة ان كان كثيفا ساترا لجميع جسده. فان لم يستر الا عورته فقط اجزأته صلاته مع صلاته مع كراهته وانما كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله ولا يغطي المصلي ذكرا كان او انثى انفه او وجهه انفه او وجهه
1:12:44في الصلاة او يضم ثيابه او يضم او يضم ثيابه او يكفت او يكفت او يكفت ان يضم شعره والنهي عن هذه الامور كلها نهي كراهة نهي نهي كراهة اما تغطية الانف بالنسبة الى المرأة فلانه فانه من التعميق في من التعمق يعني التشدد من التشدد لا يجب عليه ذلك لا تستر انفها
1:13:09واما بالنسبة واما بالنسبة الى الرجل فللكبر اي لمظنة الكبر قديما كانوا كان هذا مظنة الا من كانت عادته ذلك كأهل مسوفة فيباح كأهل مسوفة شي مكان هذا شي قال المحشي بلد بالمغرب واش كيقصد بالمغرب واش المغرب بالمعنى
1:13:32المغرب الكبير ولا يقصد مسوفا مكنعرفوهاش حنا بعدا في بلدنا في المغرب الصغير اذا كان يقصد المغرب الكبير الله اعلم قد تكون فتونس اولا الجزائر ولا امم فيباح لهم وهذا كيديروه اهل الصحراء معروفين الناس ديال الصحراء غالبا يلبسون العمامة ويغطون اوجههم ولا انفاهم
1:13:55ام نعم مم اه يلبسون ذلك حتى الناس دابا الناس ديال الصحراء وهذا في الغالب لي كيعيشو في الصحاري حقا في الرمال وهذا قال ويستحب له ويستحب له تركه في الصلاة. واما تغطية الوجه لهما فهي التعمق في الدين. واما ضم الثياب فانه يكره اذا فعل ذلك لاجل الصلاة
1:14:20او صونا ثيابه لان لا او صونا لثيابه او صونا لثيابه اوصلنا لثيابه لئلا تلوث ترابا لأن في ذلك لأن في ذلك واش فهمتي لأجل الصلاة واحد بغا يدخل للصلاة؟ بلاتي بلاتي قبل ما ندخل للصلاة وضم الثياب ديالو باغي يشم
1:14:42مر للصلاة ليكره ذلك الصلاة لا تحتاج الى تشمير هذا هو معنى لأجل الصلاة كان هو هداك لابس الثياب ديالو بغا يدخل صلى بحالا بغا يدابز ملي بغا يدخل للصلاة عاد بغا يضم الثياب ديالو بغا يوجد راسو
1:14:55لا لا بالعكس فلذلك قال لأجل الصلاة هذا واحد او صونا لثيابه لئلا تتلوث ترابا كيصلي في مكان فيه تراب وكذلك ضم ثيابه جمع الثياب ديالو من التحت لئلا تتلوث بالتراب هذا كذلك
1:15:10مكروه يكره قال لان ذلك لان في ذلك ايه؟ لان في ذلك دربا من ترك الخشوع. هم. اما اذا كان في صنعة او عامين فحضرت الصلاة يعني كان مشمرا ثيابه اصلا في عمل كان خدام جامع التيار ديالو لأنه خدام في عمل يبني ولا وجا وقت الصلاة ودخل الى الصلاة قال هذا لا حرج
1:15:32الا فيجوز له وهو كذلك فيجوز له ان يصلي على ما هو عليه من غير كراهة. هم. واما كفت الشعر فانما فانما يكره اذا قصد بذلك عز عزة شعره ان يلوثه. عزة شعره ان يلوثه. كاين بعض الناس يكونون مهتمين غاية بشعورهم. عنده اهتمام كبير بشعره
1:15:55فإذا كان قد صرحه تسريحة معينة او ربطه ربطة معينة آآ يعني يتخذ جميع الاسباب لان لا اه يضيع ذلك لان لا يذهب ذلك منه فهذا مكروه يكره نعم مم
1:16:20نعم تا في الوضوء يقع لهم حرج هؤلاء يقع له حرج شديد في الوضوء كيف يمسح شعره ويقع له حرج فالمقصود انه في الصلاة اه قد يترك شعره على ما هو عليه لان لا يلوثاه ولا لان لا يخرجه عن هيئته التي كان عليها
1:16:39لا يكره اذا كان لأجل ذلك يكره بمعنى لا يراعى هذا هذا بالنسبة للرجل كنتكلمو على الرجل قال اما اذا كان اذا كانت اما اذا كانت عادته ذلك او فعل ذلك من شغل فلا كراهة. فلا كراهة. نعم. والافضل
1:16:55والافضل والافضل ان يحل ذلك مم اذا واخا قال لك فلا كراهة قال لك الاحسن ان يحل لديك ففهم منه انه ولو لم يكن فيما سبق لا كراهة فهو خلاف الاولى كما قال المحشن
1:17:08قالك فيما سبقو خلا كراهة فهو على الأقل وقع فخلاف بدليل انه قال والافضل ان يحل ذلك ان يحل شعره ما يبقاش مربوطا كما كان نكتفي بهذا ان شاء الله حتى الدرس
1:17:25تفضل