استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس / 70 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:00ولا تهم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء. ويقرأ مع الامام فيما يسر به ولا يقرأ معهم فيما يظهر فيه. ومن ادرك عدة فاكثر فقد ادرك الجماعة بايمانها على نحو ما فعل
0:20هذا دماء القراءة واما للقيام والجلوس ففعله فجعل الباء المصلي وحده. ومن صلى وحده فله ان يعيد بالجماعة من فضله ذلك الا المغرب وحدها. حسبك حسبك. قال رحمه الله باب في الامامة وحكم الامام والمأموم
0:40الامام هو الذي يؤم الناس وفعله يسمى امامة الذي يؤم الناس في الصلاة يقال له امام وفعله الذي يفعله يسمى امامة فالامامة هي المصدر. اما الناس يؤمهم امامة والاسم الامام
1:04اذن الامامة مصدر اما امامة والاسم امام وفي اللغة الذي يؤم الناس هو الذي يقودهم لغة اما فلان والناس يؤمهم اي قادهم وتقدمهم سواء اكان في الخير او في الشر
1:24الإمام هو الذي يقود الناس سواء اكان في خير او في الشر ولذلك يقال هناك ائمة ضلال ائمة شر كما ان هناك ائمة خير اذا فالذي يتقدم الناس ويقودهم وهم يتبعونه يقال له امام في الخير او في الشر
1:44ومن استعماله في الخير قول ربنا وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ومن استعماله في الشر قول الله تعالى وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. ويوم القيامة لا ينصرون
2:03والمراد هناك ما ذكرنا الامام الذي يؤم الناس في الصلاة خاصة والذين خلفه يقال لهم مأمومون او مؤتمون الامام يقود الناس في الصلاة والذين يتبعون هذا الإمام لأن الإمام متبوع
2:23فالمتبعون للامام مأمومون او مؤتمون. الذي يكون تابعا. التابع مأموم او مؤتم قال الشيخ ويؤم الناس افضلهم آآ وافقههم ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء
2:47كلام الشيخ رحمه الله هذا مأخوذ من كلام مالك في المدونة فقد قال مالك رحمه الله كما في المدونة اولاهم بالامامة اي اولى الناس بالامامة افضلهم في انفسهم اذا كان هو افقههم
3:08قال وللسن حق بمعنى عند التساوي والتعادل في الفقه والفضل فللسن حق يرجح احدهما على الاخر بالسن بالتقدم في السن فقيل له فاكثرهم قرآنا قال قد يقرأ من لا. اذا الشيخ رحمه الله كان لا يرى الترجيح
3:32بالقراءة قيل له افضلهم فاكثرهم قرآنا يعني هل يرجح اكثرهم قرآنا على اه اقلهم قال قد يقرأ من لا يقصد اه الشيخ رحمه الله الإمام مالك من لا يكون فيه خير قد يقرأ من لا يكون فيه خير بمعنى قد يكون الشخص قارئا
3:56اكثر قراءة من غيره احسن قراءة من غيره. لكنه لا يكون فيه خير اي يكون عاصيا لله رب العالمين فإذا الإمام مالك رحمه الله يرى الترجيح بالفقه لا بالقراءة الأفقه هو الذي يقدم للأقرأ
4:12فإذا وجد شخص افقه من الآخر اي اعلم منه بأحكام الفقه خاصة بأحكام الصلاة والاخر اقرأ منه اي اكثر منه حفظا للقرآن او احسنوا منه تلاوة. فان الافقه في مذهبنا يقدم على الاقرأ. والمسألة خلافية
4:33فمن الفقهاء من قال لا يرجح الاقرأ على الافقه لان الحديث فيه يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله والخلاف في المسألة طويل لان الذين يقولون بالافقاه كالمالكية يقولون السلف كان الاقرأ منهم هو الافقه
4:52يقولون المتقدمون من الصحابة والتابعين لم يكن عندهم فرق بين الاقرأ والافقه. ففي الغالب اكثرهم قراءة هو اكثرهم في لانهم كانوا يجمعون بين العلم والعمل السلف واما عند الخلف فقالوا الامر ليس كذلك. لا يلزم من كون الشخص
5:11اه قارئا للقرآن حافظا له ان يكون فقيها. فقد يوجد العكس قد يكون شخصا فقيها ولا يكون قارئا وقد يكون اه العكس. القارئ ليس بفقيه. فقالوا ذلك الذي قال فيه النبي اسم الاقرأ
5:28اه لأن حال السلف كانوا يجمعون بين القراءة و والفقه بين العلم والعمل. واجاب الاخرون قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الاقرأ صالح لكل زمان كلام عام وصالح لكل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص زمانا بزمان وهو عليه الصلاة والسلام
5:47عالم بما يقع بوحي الله تبارك وتعالى. او قل المنزل عليه الوحي عالم بما يكون فلما اناط الحكم بالقراءة قالوا الامر مرتبط بالقراءة بل اقرأ مقدم على الافقه عند التعارض
6:05وهذا التقديم الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله من حيث الافضلية لا من حيث الصحة من حيث الأفضلية فلو اا تقدم الفقيه على الأفقه ولا القارئ على الأقرأ واما صحت امامته صحت الصلاة
6:22بلا اشكال بلا خلاف وانما هذا الذي يتحدث عنه اهل العلم في التقديم من باب الافضلية من الذي يقدم؟ يقدم كذا على كذا. هذا هو الأفضل. وهذا الذي يذكرونه في آآ الأفضلية التقديم
6:42ما لم يكن لمكان ما امام مخصوص فان كان لامام لمكان ما امام معين احق بالتقديم من غيره فهذا لا يفاضل بينه وبين غيره اصلا بل هو احق بالإمامة من غيره
7:02فلو ان مسجدا ما من المساجد يؤمه شخص جعله الناس اهل القبيلة او المدينة اماما لذلك المسجد او اماما في ذلك المصنع مكان معين يجتمعون ويصلون فيه وقد قدموا واحدا منهم يؤمهم فهو احق بالامامة من ممن جاء
7:22ولو كان افقه منه او اقرأ منه داك الذي نصب عينه الناس اماما لمكان ما مقدم على غيره ولو جاء اعلم اهل الارض افقه اهل الارض لذلك المسجد او لتلك الجماعة يصلي خلفه هذا الأصل. اللهم الا اذا قدمه الإمام
7:43والا فصاحب المكان احق به من غيره. كما ان صاحب البيت احق بالامامة من غيره اذا اجتمع الناس في منزل شخص ما في بيته وجاء وقت الصلاة فصاحب البيت احق بالإمامة من غيره. اللهم الا ان قدم غيره
8:02لا يجوز للضيف ان يتقدم للامامة للمدعو ان يتقدم الامام دون اذن صاحب البيت ان يقول له لا انا اقرأ منك ولا افقه منك ولا اعلم منك انا اولى لا
8:15بل صاحب المكان اولى به. صاحب البيت اولى به. الا ان قدمه فلا اشكال هذه الاحكام كلها التي ذكرها اهل العلم في هذا فيما يتعلق بهذا لماذا؟ شرعها الشارع الحكيم. شرعها الشارع الحكيم فضلا للنزاع. لان لا يقع نزاع
8:31بين الناس لئلا يقع خلاف بين الناس اذا آآ لم كان الامر على الصورة الاولى لم يكن احد الناس احق بالإمامة من غيره لم ينصب اماما في مكان ولا صلوا في البيت وكذا
8:50وارادوا الترجيح كان عندهم اثنان ولا ثلاثة كلهم يصلحون للإمامة. واحد الناس في قبيلة يلاه بناو مسجد ولا يلاه بغاو يصليو ولا اجتمعوا في مكان للصلاة. ويوجد ثلاثة من فالناس كلهم
9:05اه يمكن ان يؤموا الناس كلهم صالحون لامامة الناس عندها ثلاثة ولا اربعة صالحون لامامة الناس فالاولى والاحسن ان يتقدم من ذكر هنا هذا هو معنى الاولى فلو تقدم ادناهم صحت الإمامة ربعة صالحين الإمامة واحد اقلهم قرآنا ولا اقلهم فقها لكن على كل حال يصلحوا للإمامة
9:27فلو تقدم وصلى بهم فلا حرج لا اشكال لكن من جهتي الافضل الافضل ان نقدم للامامة فهاد الحالة كيما قلنا الأفقه فإن تساووا في الفقه فالأكبر سنا فإن استوفد ذلك الأقرأ وهكذا يرجح بينهم في ذلك من باب الأفضلية. اذن هذا كله ما لم يكن هناك امام معين. اما اذا كان امام
9:53عين ولا صاحب بيت لك هذا فهو احق من غيره ولو كان ولو كان مفضولا ولو كان مفضولا والاخر فاضلا فهذا احق الا ان اذن للاخر اذن يقول الشيخ اه يؤم الناس افضلهم
10:11وافقههم. اذا فالمالكية يرون ان الاقرأ المذكور في الاحاديث المقصود به الافقه يقولون لاقرأ المذكور في الاحاديث المراد به الافقه. لان السلف كانوا يجمعون بين القراءة والفقه كلما كان الرجل فيما سلف كلما كان اقرأ كان افقه
10:36يكون علمه بالشريعة على حسب حفظه للقرآن. كلما كان احفظ للقرآن كان اعلم بالشريعة من غيره هذا ميزان كان عند السلف يرجحون به بين الناس بعضهم بعض بعضا ويعلمون به فضل بعض الناس على بعض
10:59وقد دلت على ذلك اثار كثيرة تجدهم يقدمون فيها الاقرأ للقرآن الاحفظ لانهم كانوا كما هو معلوم يجمعون بين الحفظ وبين العلم والعمل كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعلموهن ويعملوا بما فيهن. فكانوا يجمعون بين حفظ القرآن والعلم به
11:20والعمل به حفظ الآيات وفهم معناها والعمل بها. ولذلك كان هناك تلازم بين القراءة والحفظ. اذن فالخلاف في المسألة اه خلاف معتبر قوي كما رأيتم فالذين راعوا الاقرأ نظروا الى
11:40الفاضل احاديث في الاحاديث جاء فيها ذكر الاقرأ قرآنا لا الافقه. وعليه فاذا تعارض الاقرأ مع الافقاه يقدم الاقرأ والمالكية قالوا لن اقرأ هو الافقه عند السلف لا عند الخلف. ولذا جاءت عنهم
11:59اه اثار كثيرة وجاء عنهم كلام كثير في هذا الباب يبينون به الفرق بين من سلف ومن خلف فيقولون من سلف لاقرأ وكذا فإذا فسروا الأحاديث باعتبار ذلك الزمن جعلوا مدلولها ومعناها باعتبار الزمن المتقدم فجعلوا الزمن مبينا للمعنى
12:21موضحا للمعنى اما قالوا من خالف فيوجد فيهم عكس هذا اه قال ابن مسعود مما يؤكد هذا ما ذكره مالك في الموطأ عن ابن مسعود قال ابن مسعود وهو يصف السلف والخلف. يصف الزمن الاول والزمن المتأخر
12:42قال رضي الله تعالى عنه يخاطب شخصا انك في زمان كثير فقهاؤه قليل القراء يقصد الزمن الأول الرعيل الأول زمن الصحابة والتابعين تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي
13:05يطيلون في الصلاة ويقصرون الخطبة ويبدأون اعمالهم قبل اهوائهم. هذا الزمن الأول. قال وسيأتي على الناس زمان بعد هذا الزمن سيأتي زمان والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير الى هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود. قال وسيأتي على الناس زمان العكس قليل فقهاؤه كثير
13:26الراء تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي. من يسألون الناس الفقراء كثيرون والذين يعطون والذين يعطون قليلون قال يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة خلافا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:52يبدأون فيه اعمالهم قبل اهوائهم ومراده كما علمتم التفريق بين الزمن الاول زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم. والزمن المتأخر وهاد الأمور التي ذكرها ابن مسعود اه لا تحصل دفعة واحدة ماشي المقصود ان الناس سيكونون في يوم
14:18محسوبين على الزمن الأول في اليوم الموالي سيصيرون محسوبين على الزمن الثاني لا. هذه التغيرات التي يتحدث عنها ابن مسعود تقع بعد مرور السنوات تقع شيئا فشيئا حيث لا يدري الناس بوقوعها
14:34لا يحسون بوقوعهم لان هاد التغير من حال الى حال لا يمكن ان يقع في ان واحد بل يقع بعد مرور ايام وسنوات. ويقع التغير شيئا فشيئا وهكذا الى ان يصل الأمر
14:49الى زمننا هذا والحالة التي وصف ابن مسعود في زمنه اه للزمن الاتي موجودة في زمننا. كل ما ذكر موجود في زماننا قال سيأتي على الناس زمن قليل فقهاؤه زماننا هذا كذلك كثير قراؤه وهو كذلك تحرد فيه حروف القرآن وتضيع وتضيع حدوده ما اكثر القراء
15:14المتقنين للتلاوة المجودين لالفاظ القرآن المرتلين له على احسن الوجوب الذين يقيمون الفاظه وكلماته وحروفه ولكنهم يضيعون حدوده لا يعملون بما فيه ما اكثر هؤلاء في زماننا وقبل زمن لكن كلما تقدم الزمن يتكاثرون
15:41كثير من يسأل قليل من يعطي هذا امر مشاهد قال يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. قد ذكرنا قبل في مناسبة مضت معنى الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان مأنة الرجل
16:00وفقهه طول صلاته وقصر خطبته ان من مأنة الرجل وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ان قصار خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه قلنا المراد بهذا الحديث المقصود به ماشي المراد بالحديث كما يفهم البعض
16:21اخذا بالظاهر ان الصلاة يجب ان تكون اطول من نفس الخطبة ليس هذا المراد وانما المراد ان الصلاة في في نفسها في ذاتها طويلة والخطبة في ذاتها قصيرة مقارنة مع الخطب الطويلة
16:41التي كانت في الزمن الأول قد يقوم الرجل آآ نصف يوم يخطب او ربع يوم يخطب في الناس بالاشعار ونحوها فالخطبة في نفسها تكون قصيرة والصلاة في نفسها تكون طويلة. هذا هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. والدليل على ان هذا المعنى هو المراد
17:01خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اولى الناس عملا بقوله. حاشاه ان يخالف فعله قوله ان يفعل ما عكس ما يقول عليه الصلاة والسلام. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبه ترشد الى مراده
17:21فماشي معنى ذلك ان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت اطول من نفس خطبته. فقد تبت عنه في الصلاة انه كان صلى الله عليه واله وسلم يقرأ احيانا بالاعلى فاتحة وسورة الاعلى في الركعة الاولى والفاتحة والغاشية في الركعة الثانية
17:37ومعلوم ان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون قريبا من قيامه. الركوع كان يكون قليلا من من القيام. اذا هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الجمعة وكان احيانا يقرأ بالجمعة والمنافقون. ونقلت الينا كثير من خطبه صلى الله عليه وسلم
17:55بل ثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة. قاف يقرأها في سورة الجمعة تكون من ضمن الخطبة من الخطبة قاف قال كثير من الصحابة ما حفظتها الا من رسل على المنبر
18:13على المنبر حفظ بعض الصحابة مرسول سورة قاف لأنه كان يخطب بها صلى الله عليه وآله وسلم فالشاهد الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه ماشي القصد ان تكون
18:27الصلاة اطول من نفس الخطبة لكن الصلاة في نفسها تكون طويلة والخطبة في نفسها في ذاتها تكون قصيرة مقارنة مع سائر الخطب والصلاة مقارنة مع سائر الصلوات مع الصلوات الخفيفة تكون طويلة
18:45وهاديك الخطبة مع سائر الخطب تكون قصيرة لا يستغرق فيها اه ثلث يوم او ربع يوم او ثمن يوم فالشاهد هذا الذي ذكر موجود عند بعض الخطباء في بعض الأماكن ربما في بعض
19:01البلاد الاسلامية في بعض البلاد الإسلامية يجدها بعض الخطباء يطيلون جدا في الخطبة بحيث يشقون على الناس مشقة عظيمة ويقصرون الصلاة اذن الشاهد من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو ما ذهب اليه المالكية من ان
19:23ان المراد بالاقرأ في النصوص قالوا الافقه لان الزمن الاول اقرأ كان هو هو الاحفظ غالبا لانهم كانوا يعملون بما يقرؤون آآ من كتاب الله تبارك وتعالى وقلنا بعضهم آآ لا يلتفت لهذا ويقول بان المراد ما جاء في
19:47الفاضح في ظاهر الحديث ومما يؤيد قول من يقول المراد الاقرأ لا الأفقه اقرأ للقرآن حديث عمرو بن سلمة هذا الصحابي كان رجلا صغيرا وكان يؤم قومه كان صبيا يقول عمرو بن سلمة يحكي عن نفسه
20:07يقول كنت اصلي كنت اؤم قومي وانا صبي لاني كنت اقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى والحديث رواه البخاري وغيره لانه كان اقرأ قومه لكتاب الله كان يؤمهم. هاد الصحابي كان صغير السن
20:28وكان يتعلم القرآن من الركبان الذين كانوا يمرون به قبل ان يسلم قومه كان اذا مر به بعض الصحابة يسمعهم يقرأون القرآن او يسألون عن القرآن ويتعلم منهم فلما اسلم قومه دخلوا الى الاسلام وجدوه اقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى لما كان يتلقاه من الركبان من كتاب الله تبارك وتعالى. فلما كان كذلك كان
20:53امامهم كان يؤمهم في الصلوات المفروضة فهذا استدل به ايضا على على انه يؤم القوم يؤمهم اقرؤهم لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن هذا ايضا يؤوله المالكية بان هذا الصحابي لما كان اقرأهم كان
21:15افقاههم وفيه دليل اخر لمسألة اخرى سيأتي الكلام عليها وهي امامة الصبي في الفريضة. سيأتي الكلام عليها لان من شروط الامامة عندنا في المذهب ان يكون الامام مكلفا شرط الامام ذكر مكلف
21:31ويخالف في هذا غير المالكية. المالكية ويقولون يجوز تجوز امامة الصبي ويستنون بهذا الحديث سيأتي ذلك بعد باذن الله تعالى وفي المدونة من رواية ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يذكر عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم
21:57قال فليؤمهم افقههم. قال فذلك امير امير امره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن وهب وقد كان سالم مولى ابي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار في
22:17مسجد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة المقصود بهذا الاثر الذي اه ذكره بنواهبين هذا الكلام من ابن وهب وهو في المدونة. المقصود به ان التقديم يكون بالقراءة لا بالفقه كما هو المشهور
22:44والدليل هو هذا الاثر كان سالم المولى ابي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين واصحاب رسول الله وفيهم ابو بكر وعمر ولا شك ان هؤلاء الصحابة الذين ذكروا ابو سلمة وزيدوا عنه افقهوا من
22:59من من من سالم مولى ابي حذيفة ومع ذلك كان يؤمهم اذن فاستدل بهذا الاثر على ان الاقرأ مقدم على الافقه وهو قول عندنا في المذهب. مشهور الافقه لكن هذا قول عندنا
23:14آآ في المذهبي ومما جاء في المدونة في اه ترجمة بعنوان الصلاة خلف اهل الصلاح واهل البدع عن مالك انه قال اذا صلى الامام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه واعادوا
23:37وان ذهب الوقت قال فذلك الذي لا يحسن القرآن قال فذلك الذي لا يحسن القرآن اشد عندي من هذا لانه لا ينبغي لاحد شكون هذا لي كيتكلم الذي ترك القراءة
23:53امام يؤم الناس وترك القراءة بطلت صلاته وصلاة من خلفه لم يقرأ ابدا لا الفاتحة ولا غيرها قال فذلك قال مالك رحمه الله فذلك الذي لا يحسن القراءة اشد عندي من هذا الذي يقرأ لكن يلحن اللحن الجلي لا
24:11يحسن القراءة يقلب الحروف بعضها ببعض او الحركات والسكنات فيلحن اللحن الجلي يأتي بالفاظ تغير المعنى قال لانه لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن. ومن ذلك ما لو كان فقيها. واحد الشخص عالم بالاحكام الفقهية يمكن
24:40واحد يجالس العلماء ويجالس طلبة العلم وعالم بالاحكام الفقهية سماعا تقليدا يمكن لكنه لا يحسن القراءة قد يكون هذا قد يكون. اذا فبناء على هذا الاثر مالك يقول لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن. اذا لو كان احد فقيها لكن لا يحسن القرى
25:00والاخر اقل اقل منه فقها ويحسن القرآن. لا يلحن اللحن الجلي. فهذا الذي يحسن القرآن مقدم على هذا الذي يعلم بالفقه او الذي هو افقه من هذا القارئ. لان الاول افقه في هاد السورة لا تجوز الصلاة خلفه اصلا. لا يحسن القراءة
25:24لا يقرأ القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ كلاما اخر لأنه لما غير الحروف اوي او شكلها وضبطها صار يقرأ كلاما غير الكلام المنزل اذا فقول المالكية المشهورة انه يقدم الافقه ان كان ياتي بالمطلوب في القراءة
25:45داك المطلوب في القراءة الاصل الذي لابد منه في القراءة يأتي به لا يلحن اللحن الجلي. ففي هذه الحالة يقدم الافقه على الاقرئين اذا كان الأفقه يأتي بما لابد منه في
26:00في القراءة اما اذا كان مفرطا في القدر الواجب في القراءة لا يستطيع الاتيان به فيقدم عليه الاقرأ. لان لماذا؟ لان صلاة هذا لا لا تصح ولا تجوز امامته اصلا. والاخر وان كان ضعيفا في الفقه تصح امامته لانه يحسن
26:19يحسن القراءة وشروط الامامة التي ذكر الشارح عندكم اه شروط ستة يقال شروط ستة نعم قال الذكورة والتكليف والعدالة والعلم بما لا تصح الصلاة الا به والقدرة على الاركان. اذا سبعة والاتفاق في المقتدى فيه وموافقة مذهب الامام مذهب مذهب وموافقة مذهب المأموم
26:52في مذهب الامام في الواجبات. اذا ذكر سبعة في غير الجمعة وبالنسبة للجمعة يشترط شرطان اخران وهما الحرية والاقامة ان يكون مقيما حرا هذه الشروط التي ذكرها بعضها فيه نزاع
27:11داخل المذهب قبل غيره اذن الشرط الأول الذي ذكر من شروط الإمامة الذكورة وهذا نص عليه المصنف قال المصنف ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء
27:26اذن فالمشهور عندنا في المذهب ان المرأة لا تصح امامتها مطلقا لا امامة النساء ولا الرجال من باب اولى حتى النساء لا تؤمهن فلا تصح امامتها لا تصلي المرأة الا مأمومة او منفردة. واحد من الجوج
27:43لهذا الشرط الأول في الإمامة الذكورة ان يكون الإمام ذكرا الشرط الثاني التكليف ان يكون مكلفا لكن في الفريضة. اما النافلة فيصح عندنا امامة غير المكلف امامة الصبي في النافلة كالتراويح. لكن الفريضة قالوا يشترط في الامام ان يكون
28:08ان يكون بالغا مكلفا. وهذا الشرط مختلف فيه كما لا يخفى. وقد اشرنا الى حديث عمرو بن سلمة الماء السابق فقد كان يؤم قومه كما ذكروا كنصبيا. كان صبيا يؤم قومه
28:26فيقول المخالفون تجوز امامة الصبي اذا كان عالما بكيفية الصلاة وما يتعلق بها من احكام تصح امامته ولا يشترط ان يكون بالغا المأخذ عند المالكية في قوله في الفريضة ما هو
28:41هو ان صلاة غير البالغ للفريضة تعد نافلة لانها لا تجب عليه والواجب في حق غير المكلف مستحب واضح؟ الواجب في حق غير المكلف مستحب فإذا صلى الصبي الفريضة بالناس كان هو متنفلا وهم
29:01مفترضون وعندنا في المذهب لا تجوز امامة المتنفل للمفترض ولا العكس تجب موافقة الامام في النية كما سيأتي هذا من من الشروط من شروط الامامة اذن لهذا لا تصح امامة الصبي في الفريضة. وفي النافلة لماذا تصح؟ لانها نافلة له ولهم. هي نافلة نافلة المستحب مستحب
29:27اب في حق الصبي فهي نافلة له ولهم. لكن الفريضة تكون نافلة له لانه غير مكلف وفريضة للمأمومين وقع الاختلاف في النية وهذا لا يجوز. كما سيأتي من الشروط اذن لهذا قالوا
29:44يشترط في الامامة في امام في الامامة في الفرض التكليف ان يكون الامام مكلفا. الشرط الثالث العدالة العدالة ان يكون عدلا بمعنى ان لا يكون فاسقا وقد نص على هذا ابن عاشر قال وغير ذي فسق والفسق نوعان فسق جارحة وفسق اعتقاد
30:13فلا يجوز ان يكون فاسقا. لكن المشهور في المذهب ان العدالة شرط كمال لا شرط صحة فاذا ام الفاسق غيره صحت الصلاة صحت الصلاة فهو شرط كمال لا شرط اه صحة سواء اكان الفسق فسق جارحة او فسق اعتقاد ما لم يكن الفسق مخرجا من الملة
30:41اذا كان الفسق يخرج من الملة كبعض البدع المكفرة فهذا لا تصح امامته بلا اشكال. لكن ما دام مسلما فتصح الصلاة خلفه لكن آآ فات شرط من شروط الكمال او قل ان شئت آآ تكره الصلاة خلفه مع وجود غيره
31:04ان وجد المأموم غيره فلا يأثم فلا يأتم به وان لم يجد غيره فليأتم به والدليل على صحة الصلاة خلف الفاسق هو فعل السلف فقد كانوا يصلون من الصحابة والتابعين خلف بعض الامراء
31:27الفساق كانوا يصلون خلف بعض الامراء المؤمراء الفساق العصاة او اهل الاهواء كانوا يصلون خلفهم ولا يعيدون. فدل ذلك على صحة اه الصلاة خلف الفاسق نعم قلنا تكره الصلاة خلفه مع وجود غيره. كاين امام اخر مسجد اخر فلتترك الصلاة خلف الفاسق وليصلي
31:52المأموم خلف غيره خلف العدل. لكن اذا لم يوجد الا هو صحت الصلاة خلفه قال اذا الشرط الثالث العدالة والشرط الرابع العلم بما لا تصح الصلاة الا به ان يكون فقيها اي عالما بما لا تصح الصلاة الا به
32:18نشاط الامام ذكر مكلف ات بلا كار وحكما يعرف وحكما يعرف ان يكون عارفا بالاحكام المراد بالاحكام ما لا تصح الصلاة الا به. يعني يفرق بين الفرائض وغيرها ويعرف اه ما يسجد له وما لا يسجد له والفرق بين السجود القبلي والبعدي شاهد ما تتوقف عليه صحة الصلاة وان يكون عالما قبل هذا بشروط الصلاة
32:44من طهارة وغيرها لأن هاد الأمور ايضا تتوقف عليها صحة الصلاة الشرط الخامس القدرة على الاركان ان يكون قادرا على الاتيان بالاركان اي على القيام والركوع والسجود والجلوس فإن لم يكن قادرا على الإتيان بالأركان كلها او بعضها
33:07فعندنا في المذهب لا تصح امامته للقادرين هذا العاجز عن الأركان كلها ولا بعضها شخص لا يستطيع القيام ويستطيع ان يأتي بباقي الاركان او لا يستطيع الركوع فقط او الجلوس فقط. لا تصح امامته للقادر. امامة العجز القادر لا
33:26اما امامته لمن يساويه او لمن هو اعجز منه فتصح. لكن للقادر لا لان الامام يشترط فيه عندهم ان يكون كامل الاوصاف فان لا يقل عن المأموم في الاوصاف فان كان عاجزا وكان المأموم قادرا فلا تصح امامته للقادر
33:53اذا ان يكون قادرا على الاركان الشرط بحال دابا السادس الاتفاق في المقتدى به الاتفاق في المقتضى به. معنى هذا اتفاق المأموم مع الامام في الصلاة شخصا ووصفا وزمانا ان يتفق الامام مع المأموم في الصلاة شخصا ووصفا وزمانا
34:26شخصا ووصفا وزمانا شخصا مثلا يصلي آآ لا تصح صلاة مأموم يصلي اه النافلة مع صلاة مع امام او مأموم يصلي العصر مع امام يصلي الظهر او امام يصلي العصر والمأموم ينوي الظهر
34:47اختلفت صلاة المأموم مع صلاة الإمام في شخصها وان كان الوصف واحدا لكن الوصف الشخص مختلف هادي فريضة فريضة لكن المأموم ينوي الظهر والإمام ينوي العصر فلا تجوز عندنا ووصفا
35:06وصفا امامة المتنفل بالمفترض او العكس الإمام كينوي الفريضة والمأموم ينوي نافلة او الامام ينوي النافلة والمأموم ينوي الفريضة. الان اختلفا في الوصف لا تصح او زمانا بحالاش زمانا مأموم ينوي
35:26قضاء صلاة الظهر ديال امس ويصلي خلف امام يصلي الظهر اليوم واضح مأموم تذكر انه مصلاش الظهر امس ودخل للجامع باش يصلي خلف امام ظهر الامس لم يوافقه في الزمن. واضح؟ المأموم يصلي ظهر الثلاثاء والامام يصلي ظهر الاربعاء
35:47فهذا هو معنى قولهم الاتفاق في المقتدى فيه واش واضح؟ الاتفاق بين من؟ بين مأموم والامام في المقتدى فيه شخصا وصفة وزمانا في الصلاة التي يقتدي المأموم فيها بالامام لابد ان يتفق معه في عين الصلاة ووصفها وزمانها
36:11شكون الصلاة ديال يوم مع صلاة يوم اخر؟ اذا فعل هذا كما ذكرنا لا تصح اه ظهر خلف عصر ولا صلاة متنفل بمفترض ولا ظهر امس خلف من يصلي ظهر اليوم
36:28وانتم تعلمون ان هذه الصور كلها فيها خلاف هذا علامة على ما هو المشهور في المذهب وفي كل هذه الصور خلاف فخلاف فمنهم من صحح صلاة المفترض خلف المتنفل واحتج بحديث
36:43معاذ رضي الله تعالى عنه فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نافلة يصلي مع النبي سنة فريضة ويرجع الى قومه وقد كان امامهم راه هو اللي قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم فتان انت يا معاذ كان امام قومه فيرجع يصلي بقومه العشاء
37:05اه ينويها نافلة وهم مفترضون. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لانه كان يعلم انه يصلي خلفه ويذهب الى قومه واستدلوا ايضا اه في هذه المسألة اه على
37:21الرجل الذي جاء متأخرا وقد وجد الناس انتهوا من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يتطوع ليصلي بهذا فهذا الذي يتطوع ستكون له الصلاة نافلة فالامام متنفل
37:40والمأموم مفترض وكذلك استدلوا على هذا الامر بصلاة الخوف في احد كيفياتها. صلاة الخوف في احدى كيفيتها وسيتكلم عليها. في احدى كيفياتها الامام يصلي بالجماعة الاولى ويسلم ويعاود يصلي بالجماعة الثانية
38:00فقالوا الصلاة الأولى اللي صلى بالجماعة اللولة وسلم هي الفريضة والثانية نافلة في احدى كيفية صلاة الخوف فكان متنفلا والمأمومون مفترضون واستدلوا بغير ذلك من الاحاديث على جواز صلاة المفترض بالمتنفل
38:20فاذا جازت امامة المتنفل بالمفترض فالعكس قالوا من باب اولى وهو امامة المفترض من متنع يكون الامام مفترضا والامام والمأموم متنفل لان النفلة ادنى من الفرض. فاذا صح ان يكون الامام
38:38اتيا بالادنى. هذا الامام اتي بالادنى لي هو التنفل. والمأموم بالمفترض فان كان الامام اتيا بالاقوى لي هو الفرض صح ان يكون المأموم اتيا بالنافذة ومنهم من جوز اختلاف المأموم مع الامام حتى في نية الفرض
38:55واستدلوا بحديث معاذ الوصف الجامع في في الاستدلال هو مخالفة المأموم للامام في النية لفه في في النية. المالكية يستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
39:16انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قالوا واعظم المخالفة هي المخالفة في في النية اذا الشرط آآ السادس وهذا السابع وموافقة مذهب المأموم مذهب الامام في الواجبات اش معنى هذا الشرط؟ عندما ذكره فيه نزاع كما رأيتم قد اشار الشارحون المحشي الى ذلك
39:41موافقة مذهب المأموم مذهب الامام في الواجبات. معنى هذا الشرط انه لا يصح اقتداء مأموم بامام لا يرى وجوب بعض الواجبات يرحمك الله لا يصح اقتداء مأموم بامام على مذهب من المذاهب التي لا ترى وجوب بعض الاركان
40:07كالاعتدال مثلا الاعتدال عند غيرنا ليس بواجب او الفاتحة عند غيرنا ليست لازمة بذاتها. وانما الواجب ان يقرأ ما تيسر من القرآن مثلا او نحو هذا من شروط الصلاة كالوضوء تقدم لنا ذكر بعض الخلافات فالدلك مثلا عندنا فرض وعند غيرنا ليس بفرض
40:32فقالوا ان كان الامام على مذهب مخالف لمذهب المأموم فيما لا تصح الصلاة الا به فيما تتوقف عليه صحة الصلاة بمعنى الى كان مخالفو غي فالفروع غي فالسنن والمستحبات لا بأس لكن ان كان يخالفه فيما تتوقفه
40:52عليه صحة الصلاة في اركان الصلاة او في شروط الصلاة فقالوا لا تجوز لماذا قالوا لان الامام قد يترك شيئا من تلك الاركان لان الصلاة لا تبطل عنده في اعتقاده في مذهبه بتركها
41:09والمأموم يعتقد بطلان الصلاة بتركها كالاعتدال مثلا المأموم مالكي يرى بطلان الصلاة بترك الاعتداء والامام حنفي لا يرى بطلان الصلاة بذلك فقالوا على هذا لا تصح الصلاة ودعا لا قول عندنا في المذهب وفي المسألة
41:27اه خلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه هذا القول على ماذا بناه المالكية؟ بناه على اصل مقرر في هذا الباب وهو ان فساد صلاة الامام يسري لصلاة المأموم اذا فسدت صلاة الامام
41:47فان ذلك يسري لصلاة المأموم الا في امور مستتاتة معروفة راه اشار ابن عاشر الى بعض منها وبطلات لمقتض بمبطليه على الامام غير فرع منجلي من ذكر الحدث او به غلب
42:02والاصل العام انها اذا بطلت الصلاة على الامام تبطل على على المأموم واذا ترك الامام ركنا من الاركان المأموم يعتقد ان صلاته باطلة وبالتالي فان ذلك يسري على صلاة المأموم هكذا وجهوا هذا
42:22والمسألة فيها اه خلاف كما لا يخفى وقد اشار المحشي الى ذلك. الذين يصححون صلاة المأموم بماذا يستدلون؟ كيقولو لا لا يوافقون اصلا في هذا الاصل. كيقولو فساد صلاة الامام لا يلزم منها فساد صلاة المأموم
42:43يستدلون بعمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب منها ان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام على الائمة الفساق الذين سيظهرون قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان
42:56طابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم ان اخطأوا فلكم صلاتكم تصح لكم وعليهم خطأهم لا يسري خطأهم عليكم فلو فرض ان اماما صلى بالناس وهو محدث عمدا عمدا تعمد ذلك ان يصلي بالناس محدثا
43:21لفسقه لانه فاسق لا يبالي تارك للصلاة ويؤم الناس لعوض يأخذه. فهذا قد اخطأ عليه خطأه وللناس صوابه ولا يسري بطلان الصلاة الى الى صلاة المأمومين. اذا فالمخالف يستدل بعمومات النصوص التي وردت في هذا
43:41للباب قال صلى الله عليه وسلم من من ام الناس فاصاب الوقت واتم الصلاة فله ولهم. ومن انتقص من ذلك شيئا عليه ولا عليهم. فعليه خطأه وليس عليهم اه شيء
43:59بل ان بعض الفقهاء شدد في هذا الباب وقال لا تصح صلاة المأموم المقتدي بامام يخالفه في المذهب ولو في الفروع بعضهم قال هذا لا تصح صلاة مأموم يقتدي بإمام يخالفه ولو في الفروع بمعنى على هذا لا تصح صلاة مالكي خلف شافعي او حنبلي او حنفي ولا تصح صلاة
44:30في عيين خلف غيره ولا حنفي قبل غيره وهذه الفتوى هذه الفتاوى التي كانت قد ظهرت في زمن ليس بالبعيد في زمن متأخر عن ازمنة السلف والائمة لما انتشرت هذه الفتاوى بسبب التعصب للمذاهب. لما انتشرت كان قد وقع تفرق شديد عظيم في بعض بلدان
44:59اسلام في بعض البلاد الاسلامية بل حتى في الحرمين كان قد وقع هذا. وقع تفرق عظيم بين المسلمين وتدخل الى بعض المساجد في بعض الدول التي كانت فيها مذاهب كمصر
45:14والشعب عموما كانت توجد مذاهب منتشرة يوجد مذهب الحنفي ومذهب الشافعي بكثرة ومصر توجد فيها المذاهب الاربعة المذهب الحنبلي قليلا لكن المذاهب الثلاثة كانت كثيرة هناك. فبعض المساجد كانت فيها
45:28محاريب او تصلى فيها صلوات في الصلاة الواحدة تصلى مرات الصلاة الاولى صلاة الشافعية والثانية صلاة المالكية والثانية الثالثة صلاة انا هادشي كان حاصل بل حتى في الحرم الحرم المكي كان
45:42فيه محاريم في ذلك الزمن لما كثر التعصب. اذا جاء الحجاج اه المتمذهبون بغير المذهب الحنبلي مع ان الحرم حينئذ كانت توجد فيه المذاهب لكن اذا جاء ايضا من ليس من الحرم من ليس على مذهب الامام يصلي وحده يجعل له آآ محرابا مستقلا واماما خاص
46:06فلا يصلي المأموم الذي يتمذهب بمذهبه خلف من يخالفه. كان قد وجد وجد هذا في زمن بسبب التعصب وبسبب هذه الشروط التي هذا الشرط الذي ذكره بعضهم فقال حتى ان كان
46:24الإمام يخالف المأموم في الفروع في اه ما لا اه تبطل به الصلاة في المسائل المستحبة والفضائل كذلك لا تصح الصلاة خلفه وترتب على هذا اختلاف شديد فرقة عظيمة بين المسلمين
46:46والفقيه حقا يعلم ان هذا الاختلاف الشديد والفرقة العظيمة التي تقع بين المسلمين في مثل هذا وهاد الأمر المحدث الذي لم يكن عليه السلف ما عرف عن السلف هذا ان يوجد محرابا في مسجد واحد ولا صلاتان في مسجد واحد عمدا ما كان معروفا عند المتقدمين فقلت غي هاد
47:07الشديد والتفرق العظيم بين اه المسلمين يجعل الفقيه تاركا ومحذرا من كل ما يؤدي اليه. هاد الاختلاف اشد من كراهية الصلاة من ان تقول الصلاة مكروهة ولا خلاف الأولى. هاد الإختلاف محرم
47:26وهو شديد فكل ما يؤدي اليه يجب تركه يجب اجتنابه فكيف اذا كان الذي يؤدي الى الاختلاف؟ القول بالكراهة او القول بخلاف الاولى. واحيانا تجاوزا وتعصبا القول بالبطلان هذا ليس من الفقه في شيء. ولذا تعلمون اثر عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان لما جاء ابن مسعود
47:52وصلى خلف عثمان في خلافته في الحج بالإتمام. مع ان عامة الصحابة كانوا يقولون الصلوات في منى الظهر والعصر تقصر هذا هو الفعل الذي كان عليه النبي اسمه ابو بكر وعمر
48:05وعثمان رضي الله عنه اجتهادا كان يرى ان ان الصلاة تتم تصلى تامة الظهر اربع ركعات العصر اربع ركعات وابن ام سعود لما سئل عن ذلك كان يقول له هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تقصر الصلاة كما فعل رسول الله ابو بكر وعمر في منى
48:21لكن لما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان حاجا صلى خلف عثمان فأتم الصلاة صلى اربعا اربعا فقيل له في ذلك قال اني اكره الخلاف والخلاف شر
48:36الخلاف شر فاقتدى بعثمان وسكت ولم ينكر ولم يقل شيئا لان الخلاف شر. ان انكر يقع خلاف شديد وتفرق للمسلمين وهذا اعظم من من مسألة اجتهادية قال فيها صحابي باجتهاده ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. هو مأجور على كل حال
48:59اذن اه هذا حاصل قول الشيخ رحمه الله ويؤم الناس افضلهم وافقههم ثم قال ولا تؤم المرأة في فريضة المرأة لا تؤم في الفريضة لا الرجال ولا النساء لا في الفريضة ولا في النافلة لان الشيخ قال ولا نافلة لا تؤم المرأة من شروط الامامة الذكورة فلا تصح امامة المرأة
49:26ابدا عندنا في المذهب وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله عزاه هو ابن ابي زيد لمالك في النوادر والزيادات قال هذا قول مالك كما نقل في النوادر والزيادات وورد في المدونة قول مطلق قول بالاطلاق قال مالك ولا تؤم المرأة هكذا ولا تؤم وهذا قوم مطلق واش ولا
49:55يؤم الرجال ولا تؤم النساء واش ولا تؤم في الفريضة ولا ولا في النافلة والمسألة كما تعلمون خلافية فبعض اهل العلم يجوز امامة المرأة بالنساء يقول تجوز امامة المرأة للنساء الفريضة و والنافلة
50:13والدليل على ذلك حديث ابن ام ايمن عن مالك اه يعني مما جاء عن مالك رحمه الله تعالى في هذا يعني في في المنع اه حديث يعني ما روي عن ابن ام ايمن عن ما لك ان المرأة تؤم مثلها من النساء
50:40فهذا الاثر المطلق يدل على جواز امامة النساء ان المرأة تؤم مثلها في النساء مثلها من النساء تؤم النساء مثلها. اذا القائلون بالجواز يستدلون على ذلك بما رواه ابو داوود وغيره
51:01من حديث ام ورقة بنت نوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك
51:18امرضوا مرضاكم اعالج مرضاكم لعل الله ان يرزقني الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم قري في بيتك فان الله تعالى يرزقك الشهادة فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت باقا معنا هاد الحديث فالبلوغ. فاستأذنت النبي
51:40صلى الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وكانت وكانت دبرت غلاما لها وجارية. سيأتي ان شاء الله الكلام على العبد المدبر
51:58دبرت غلاما وجالية اي قالت لهما انتما اه تصيران حرين بعد وفاتي. العبد المدبر هو الذي يصير حرا بعد وفاة سيده وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما اليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم او من رآهما
52:26جئ بهما لانها لما دبرته ما استعجل الحرية استعجل الحرية فقتلاها ليصيرا حرين فعمر رضي الله عنه قال من كان عنده علم بهذين بالغلام والجارية فليأتي به ومن رآهما فليجئ بهما فامر بهما فصلبا لانه ما قتلا المرأة
52:47فكان اول من صلب فكان اول مصلوب بالمدينة. شهد ان هاد المرأة هادي الذي تحدثنا عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها قبل ان تموت وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان ام اهل دارها
53:08قال عبدالرحمن فانا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا اذن هذه المرأة كانت تؤم اهل بيتها جعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها. فالشاهد من هذا الحديث عندهم وهو حديث
53:26صحيح عند بعض العلم صححه بعض العلم الشاهد منه صحة امامة المرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل على داريها بل استدل به بعض الفقهاء على جواز امامة المرأة لاهل دارها ولو كان فيهم رجال اذا كانت تؤم النساء ولو كان فيهم رجال لكن بشرط
53:49ان يكونوا اه عبيدا كالعبيد مثلا. قالوا لان الظاهر تؤم اهل دارها يدخل في ذلك من كان يؤذن العبد وقال بعضهم لا لا لزوم اهل دارها اي من النساء كما هو الاصل كما هو العدد
54:04اذن الشاهد من هذا ان اه امامة المرأة للنساء لمثل لمسيرتها من النساء فريضة والنافلة امر مختلف فيه. المشهور عندنا في المذهب انها لا تؤم النساء مطلقا لا في الفريضة ولا في النافلة. وبعض الفقهاء يجوز ذلك
54:21لكن يجب ان يعلم انه مع القول بالجواز حتى اللي كيجوزو كيقولو لا يكون ذلك بتوسع تؤم المرأة احيانا يعني ان اجتمعت بالنساء في بعض المجامع ان كدا ولا يجعل مسجد خاص بالنساء تؤم فيه مرأة هذا لم يكن عند
54:39سلف واضح؟ مسجد خاص بالنساء فيه امرأة تؤم النساء ويأتي النساء للصلوات الخمس كلها يصلين في المسجد خلف المرأه هذا ليس من هدي السلف بمعنى على القول بالجواز لا يتوسع في ذلك فالاصل ان المرأة تصلي خلف الرجال
54:59تصلي مأمومة خلف الامام الرجل. لكن ان كانت احيانا مع النساء في مجمع وصلت احداهن فيجوز على هذا القول اذن حتى المجوزون لا يقولون بالتوسع في ذلك. وانما تؤم المرأة مثيلاتها من النساء
55:15اه احيانا اذا اجتمعن كذا دون ان يكون ذلك على سبيل الدوام. لهن مكان مسجد ولا غيره يجتمعن فيه في الصلوات كلها ليصلين جماعة هذا لم يكن من هذه الرعي للأول لم يكن واقعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده
55:36له مما اه نختم به هذه المسألة بعض الآثار التي جاءت عن مالك في الصلاة خلف اهل البدع ما حكم الصلاة خلف اهل البدع؟ ما ما مناسبة هذا لما سبق؟ ان المالكية ذكروا ان من شروط الامام ايش؟ ان يكون
55:57عدلا العدالة فخرج بالعدالة في فسق الجارحة وفسق الاعتقاد اذا فاهل البدع الأصل انه لا يصلى خلفهم اذا وجد غيرهم هذا اذا كانت البدع غير مكفرة. اما ان كانت البدع مكفرة فلا يصلى خلفهم. ان كانت البدع مفسقة فالاصل انهم لا ينصبون
56:20للامامة لكن من نصب للامامة ولا قدرة لك على ازالته نصب نصبه ونصبه للامامة ولا يوجد غيره. فهل تصلي خلفه ام تصلي منفردا في بيتك؟ لا تصلي خلفه اذا لم يوجد غيره ولم تكن البدعة مكفرة
56:40قال آآ في النوادر والزيادات والكلام هذا منقول من العتبية. قال اشهب عن مالك ولا احب الصلاة خلف الإباضية والواصلية ولا السكنى معهم في بلد مالك رحمه الله كان من اشد الناس بغضا لاهل البدع وهكذا كان السلف عموما
57:02السلف عموما كانوا يبغضون اهل البدع بغضا شديدا. لماذا لأنهم بابتداعهم مشرعون مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعلهم بابتداعهم او بعملهم بالبدعة يضاهون المشرع الحكيم في تشريعه. ففعلهم خطير عظيم. والسلف رحمهم الله كانوا يعرفون خطورة البدع
57:31كانوا يعرفون خطورتها وعظمتها ولذلك جاءت عنهم هذه الاثار التي فيها تغليظ. هاد التغليظ الذي جاء عنهم وهذه الشدة التي جاءت عنهم عن اهل البدع ليست من باب المبالغة وانما لانهم عرفوا خطورة البدع. عرفوا مقام البدعة
57:50والمتأخرون صار عندهم لين في التعامل مع البدع واهلها صار عندهم تساهل في باب البدع لماذا لانهم ما قدروها قدرها لم يضعوها في مقامها فصرت تجد الناس في زماننا يعظمون
58:07فسق الجوارح على فسق الاعتقاد كثير من المسلمين عندهم فسق الجوارح اعظم من اذا قلت له الامام الفلاني يشرب الخمر او يزني يستعظم ذلك لكن ان قلت له اه عنده اعتقاد الرافضة قد يرى الامر خفيفا
58:25هداك الامام الفلاني راه عنده اعتقاد بعض الامور من اعتقادات الرافضة ويعتقد اه التنقيص من معاوية رضي الله تعالى عنه ومن بعض الصحابة او يعتقد كذا وكذا من اعتقادات اهل البدع من اعتقادات الخوارج ولا اعتقادات الجهمية ولا المعتزلة ولا الأمر عند لكن قلت له يزني يستعظم
58:47الامر انقلبت الموازين عند الخلف صاروا يرون فسق الجارحة اعظم من فسق الاعتقاد السلف كانوا يضعون الامور في مواضعها ويعرفون خطورة البدع علاش البدعة خطيرة كنا تكلمنا على هدف المقدمة. البدعة خطيرة لأن صاحبها يتشبه بالله ورسوله
59:08يقوم مقام المشرع واش خديتو جمعية كيجي وكيقولك هذا الأمر جائز كما ان الله كيقول جائز والنبي كيقول جائز فتشبهه بالمشرع في تشريعه جعل امر البدعة اخطر ولذلك السلف كيفما تقدم لنا كانوا يقولون البدعة احب الى ابليس من المعصية لان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. هذا الذي يشرب الخمر لا يزني ولا كذا
59:33يحدث نفسه بالتوبة عارف راسو غالط ويحدث نفسه بالتوبة كيقول خاصني نتوب وكذا ولا وصاحب البدعة لا يحدث نفسه بها لانه يظن نفسه يحسن صنعا. كيف يتوب من شيء حسن بالنسبة له؟ لا يحدث نفسه
59:49توبته اصلا لأنه يتقرب الى الله في ظنه بالبدعة وهل يتوب الانسان مما يقربه الى الله؟ هل يحدث نفسه بالتوبة مما يطيع به الله في ظنه ولذلك صاحب البدعة لا يتوب منها. ولذلك مثلا الرافضي هذا لي عندو تأثر بالرافضة يجادلك مدافعا على اعتقاده ولا لا؟ يجادلك. كيقولك كذا وكذا
1:00:11قالوا يدافع عما هو عليه ويدعو الناس اليه لكن صاحب المعصية هذا الذي يشرب يستتر عن اعين الناس ولا يجادل في حرمتها وربما يدعو الناس الى اجتنابها يقول للناس راها حرام ومن الكبائر واجتنبوها
1:00:26فالبدع عرفوا السلف عرفوا خطورة البدع وقدروها قدرها وضعوا ليحذروا منها. وقال ما لك عن نافع واذا كان المسجد امامه قدري القدرية هم نفاة القدر يزعمون ان اللا قدر وان الامر انوف
1:00:43فلا بأس ان يتقدمه الى غيره. فإن غشيه في محله فلا احب ان يصلي خلفه واذا كان المسجد امامه قدري فلا بأس ان يتقدمه الى غيره يعني لا بأس للمأموم ان يذهب الى مسجد اخر
1:01:05ولو كان ذلك المسجد اقرب اليه من غيره يذهب الى مسجد اخر فان غشيه في محله ادركه وقت الصلاة في ذلك المسجد قال فلا احب ان يصلي خلفه. فليترك الصلاة خلف ذلك القدري. وفي الواضحة من صلى خلف احد
1:01:24من اهل الاهواء اعاد ابدا الا ان يكون هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة او قاضيه او خليفته عن الصلاة او صاحب شرطته فيجوز ان يصلى خلفهم الجمعة وغيرها التفصيل وهاد التفصيل هو الذي
1:01:42اه اشرت اليه قبل قال لك من صلى خلف اهل الاهواء يعيد ابدا اش كيقصد الشيخ؟ ها هو كلامو الاتي غيوضحو يعني آآ صلى خلف شخص من اهل البدع من القدرية ولا من الرافضة آآ عنده اعتقاد الرفض او نحو ذلك
1:01:58ولم يكن منصبا من ولي الامر غير فواحد المجمع واحد تقدم وصلى بهم ولا فشي بلاصة واحد تقدم وصلى بهم ولا فمسجد مثلا وما كانش ولي الامر هو بالمساجد هو المنصب للأئمة غي الناس بيناتهم. قدموا هذا كيصلي بهم. قال يعيد ابدا
1:02:16قال الا ان يكون هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة الا كان الإمام هو ولي الأمر اصلا وكانت عنده بدعة الإمام اللي صلى بالناس هو ولي الأمر وعنده بدعة كالمأموم المأمون في زمن الإمام احمد رحمه الله
1:02:33واضح؟ هو ولي الأمر وعنده بدعة القدر متأثر بالقدرية على حساب الحاشية التي تحيط به ولا متأثر بالرافضة ونحو ذلك. قال فهذا تسلخ قلبه. قال الا ان يكون هو الوالي اي الامام هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة. او قاضيه نائب عن الوالي
1:02:52او خليفته عن الصلاة او صاحب شرطته صاحب جند من جنوده مثلا فيجوز ان يصلي خلفهم الجمعة وغيرها. علاش؟ للأحاديث التي جاءت في امراء السوء. قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن اصابوا فلكم
1:03:09واليوم ان اخطأوا فليقوم وعليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمراء لماذا لما في ترك الصلاة خلفه من الفتنة العظيمة؟ لأنه الى ترك الصلاة خلفه هو والثاني والثالث والرابع يقع فساد عظيم وقد تراق الدماء
1:03:24قد يؤذى الناس فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اخطأوا فلكم وعليهم عليهم خطأهم ومن اعاد منهم في الوقت فحسن استحب الامام مالك ان يعيد المأموم الصلاة في الوقت الى صليتي خلف هؤلاء اذا هذا دليل على ان انك تصلي
1:03:42خلفهم درءا للفتنة لان لا تقع فتنة ولالا يقع فساد. ولذلك قال لك من اعاد في الوقت فحسن بمعنى يستحب وانتم تعلمون ان الإعادة دي ملي مرتبطة بالوقت من باب
1:03:54بمعنى الصلاة راها صحيحة لكن من احب ان يعيد في الوقت فحسن. قال ومنع الصلاة خلفهم داعية الى الخروج من طاعة ما هو علل. ومنع صلاتي خلفهم خلف هؤلاء الأمراء ولا من اه ينوبون عن الأمراء ولا من نصبهم الأمراء
1:04:12قال ومنع الصلاة خلفهم داعية الى الخروج من طاعتهم وسبب الى الدماء والفتنة. وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج ونجدة الحرور حين واد عبد الزبير طلة خلفها هادي لواء قد صدرت منهما مخالفات كما لا يخفى
1:04:30وقعت منهما مخالفات في الحجاج آآ اثر كثيرا من العلماء وسجن كثيرا من الصالحين وقتل بعض الصالحين فهو معروف بفسخه مع ذلك صلى خلفه صحابي جليل عبدالله بن عمر وفي المدونة قلت فإن كانوا خوارج غلبوا اكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم الجمعة خلفهم قال كان مالك يقول
1:04:55اذا علمت ان الامام الاهواء فلا تصلي خلفه ولا يصلى خلف احد من اهل الاهواء وقد اورد سحنون في نهاية الباب ما رواه ابن وهب عن عبيد الله بن عبدالله بن الخيار قال دخلت على عثمان وهو محصور فقلت انك امام العامة
1:05:12وقد نزل بك ما ترى لما حاصر اهل الأهواء عثمان رضي الله تبارك وتعالى انه في خلافته. وبعد ذلك قتلوه ففي زمن الحصار آآ دخل عبيد الله بن عبدالله بن خيار على معاوية فسأله
1:05:30فقال له انك امام العامة وقد نزل بك ما ترى. وانه يصلي لنا امام فتنة. وانا نتحرج من الصلاة خلفه. فقال عثمان فلا تفعل لأن عثمان حوصر وحصر من كان معه من اهل الاهواء الذين قتلوه مدة وبعد ذلك قتلوه سبقت قصته في شرح الفية العراقي
1:05:53فلما حاصره اهل اهل وابداع كانوا يصلون بالناس حينئذ لان هؤلاء مسلمون لكن يعتقدون ايش ان عثمان آآ رضي الله تبارك وتعالى عنه متواطئ مع اهل البدع وكذا. فقتلوه تقربا الى الله. فالشاهد كانوا يصلون بالناس لانهم
1:06:12اه تسلطوا على المساجد وعلى غيرها فكانوا يصلون بالناس. فالرجل دخل على عثمان وسألوه قال ليه راك نتا نتا هو الإمام. ولكن قد نزل بك ما ترى. وراه هاد الناس يتقدمون للصلاة بنا فهل نصلي خلفهم؟ اش قال لي عثمان
1:06:27فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه قال انا نتحرج من الصلاة قال فقال لا تفعل بمعنى لا تتحرج غي صلي خلفهم فان الصلاة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. قال لي الصلاة شيء حسن ولا سيء؟ حسن. اذا
1:06:44احسنوا واحسن معهم وان اساءوا فلا فلا تسيء اذا هذا حاصل اه ما تعلق بشرط العدالة والصلاة خلف خلف اهل الاهواء والبدع نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. قال الله تعالى باب
1:07:24الامامة وفي بيان من هو اولى بالامامة ومن يصح الاهتمام به ومن لا يصح الاهتمام به. ومن تكره امامته ومن لا تكره امامته وفي بيان حكم الامام من انه اذا صلى وحده يقوم مقام الجماعة وغير ذلك. وفي بيان حكم المأموم من انه يقرأ مع الامام فيما
1:07:44وغير ذلك وبدأ ببيان من هو اولى بالامامة فقال ويؤم الناس افضلهم اي اكثرهم فضلا من حيث الديانة. وافقههم اي اكثرهم ثقاف قال ابن عمر انظر لاي شيء قدم الصفة المفضولة على الفاضلة اذ فضيلة الفقيه اعلى من فضيلة الصالح. نعم. ثم اشار الى ما
1:08:06لا تصح امامته فقال ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجال ولا نساء. فان اتم بها احدنا فين مشيتي فان اتم بها احد اعاد ابدا على المذهب الذكورة شرط في صحة الامامة ولصحتها شروط اخر وهي الاسلام والبلوغ والعقل والعلم والعلم بما لا تصح الصلاة الا به
1:08:32فيه قراءة وثقة والعدالة والقدرة على الاركان والاتفاق في المقتضى فيه وموافقة مذهب المأموم مع الامام في الواجبات. الشيخ قال لك تنبيه في تعدي الإسلامي هذا والإسلامي من شروط الصحة كيقصد العقل في عد هذا والإسلام اي العقل والإسلام من شروط الصحة نظر قال في
1:08:54والاحسن الا يعد من شروط الامامة الا ما كان خاصا بها لان الاسلام والعقل شرطان لصحة الصلاة اصلا ماشي غير الإمامة للصلاة عموما سواء كنت فذا او اماما او مأموما. قال ولي خاصو يتذكر في الإمامة ما كان خاصا بها
1:09:12قال وهدان الشيطان في مطلق الصلاة وليسا خاصين بالامامة. قال والاقامة بالجمعة والحرية فيها وقد ذكرناها. اه بالنسبة للجمعة يشترط عندنا شرطان الاقامة ان لا يكون مسافرا. والحرية ان لا يكون
1:09:28عبدا ما سبب ذلك؟ لماذا اشترطوا هذين الشرطين لان المسافر لا تجب عليه الجمعة والعبد لا تجب عليه الجمعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام لا جمعة على مسافر ولا عبد ولا مريض ولا امرأة
1:09:46الى المسافر والعبد والمريض والمراة تسقط عنه الجمعة والصبي غير مكلف فقالوا المسافر لا تجب عليه الجمعة والعبد لا تجب عليه الجمعة فإذا صليا بالناس الجمعة كانا امامين في الجمعة كان ذلك
1:10:03بمثابة امامة المتنفل بالمفترض بحال الا الامام متنفل لان الجمعة ليست واجبة عليه فكان ذلك بمثابة هو مشي امام لكنه قريب منه لأن الجمعة ليست واجبة عليه والمأمومون تجب عليهم
1:10:20فيكون بمثابة ائتمام المتنفي المفرد المفترض لهذا لا يجوز قال وبقية شروط الكمال في الكبير مشروحة. وبقية شروط الكمال قال الشيخ منها السلامة من النقص الحسي والمعنوي. فيكره امامة الاقطع
1:10:35اشل ولو بمثله لكن هذا ضعيف وقد اشار اليها في المرشد المعين والمذهب الا يكره الاقتداء بهما. اذا القول بان امامة الاقطع والاشل آآ مكروهة اي آآ يعني اختل فيها شرط الكمال قال لك هذا القول ضعيف
1:10:56والصواب انه لا كراهة فتصح امامة الاشل والاقطع. وكذا يكره امامة صاحب السلس للصحيح وغير ذلك بمعنى كلما كان ام فيه صفة نقص لا توجد في المأموم فهذا يكره يكره
1:11:12نعم صبيب خالص يعني اشكال وواضح اتفضل وامامة يتعرضون لصلاته لفرض ولا ما فيه على ما يتحدث ايه عاود قال ولا يتعرض لا قبل منها عاود قلنا قبل منها قابل شي شوية
1:11:53البلوغ من تعرض للنسل لم تبطل وكذلك خلافا يعني لا لا يتعرض ولا ينوي يدخل للصلاة هو دابا وغيصلي بصبي متلو وباغي يصلي الظهر فلا ينوي لا فرضا ولا نفلا لا يتعرض الى واحد منهما واضح غينوي صلاة الظهر دون ان ينوي انها فرض او نفل لانه ان نوى انها فرض
1:12:22هي ليست فرضا بالنسبة له وان نوى انها نفل فهي ليست نفلا في حقيقة الامر. زيد قال فلا عود فلا يتعرض ولا يتعرض في صلاته لفرض ولا زد. لم تبطل. يعني لو قدر الله نوى انها نافلة. صلاة مفروضة الظهر ولا عصر ولا
1:12:43قال لم تبطل تصح وزد. وكذلك للفاضي خلاف اه وكذا للفرد خلافا لاستظهار بعضهم البطلان بمعنى كذلك لو نوى الفرض لا حرج بمعنى الاصل ان لا يتعرض شيء من ذلك لكن لا تعرض للنفل تصح ولا تعرض للفرد كذلك على الأصح تصح خلافا لمن استظهر البطلان كاين لي قال انت
1:13:07للفرد فالظاهر البطلان بغا يقولك الشيخ بمعنى الى تعرض للفرد على الصحيح خلافا لمن خالف لا بطلان تصح منه من الصبي واضح؟ اذن الأصل مايتعرض لا لكونها فريضة ولا نافذة. هاد الأمر هذا بخصوصه لا يتعرض له
1:13:23فان حصل ونوى النفلة صحت وان والفريضة على الاصح ومنهم من خالف اه ان ام مثله اما غيره لا يجوز عندنا في المذهب اصلا. يعني لا ام صبي صبي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.