دليل الطالب(91) / باب اللقطة واللقيط - إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:25احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل
0:45مطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا ايضا مجموعة من الابواب في هذا الكتاب المبارك في ابواب المعاملات وتكلمنا عن احياء المواد وتكلمنا عن الجعالة ايضا. واليوم موعدنا مع فصل
1:05من جديد او باب جديد الا وهو باب اه اللقطة والالتقاط واللقيط. يعني سنتحدث عن اللقطة والالتقاط وسنتحدث عن اللقيط باذن الله. لكن قبل الولوج في هذا الباب هناك تنبيه آآ مني على مسألة سبق دراستها في باب الغصب. ارجو
1:23وان تفتحوا معي الان على باب الغصب. مسألة درسناها في باب الغصب لكنني رأيت انها تحتاج الى تحرير اكبر. خاصة ان العبارة التي بدت من الشيخ مرعي الحنبلي بل حتى في منتهى الايرادات عبارة اه فيها عموم كبير ولكن المثال الذي تنطبق عليه هو مثال
1:43واحد فقط فاردت ان انبه عليها قوله في باب الغصب ويضمن اي الغاصب جنايته اي جناية المغصوب واتلافه واتلاف المغصوب بالاقل من الارش او قيمته في هذه المسألة يا احبائي عندما درسناها في باب الغصب ضربنا مثلين. ضربنا مثل الناقة التي اتلفت الناقة المغصوبة التي اتلفت
2:10من اموال الاخرين وضربنا مثال العبد المغصوب الذي اتلف شيئا او جنى على الاخرين. وفي الحقيقة مثال الناقة الذي مثلنا به ليس صحيحا على هذا الكلام الذي الذي ذكره الشيخ مرعي لا يصلح مثالا صحيحا عليه
2:26وانما المثال الصحيح هو فقط العبد. المثال الصحيح والوحيد على هذه الجملة هو العبد وهذه هي الاشكالية ان العبارة تشير او فيها عموم كبير لكن مثالها واحد لا اكثر الان هو ماذا يقول؟ يقول ويضمن الغاصب جناية المغصوب واتلافه
2:53دعونا نصور اصل المسألة شخص غصبا عبدا فهناك غاصب وهناك العبد المغصوب شخص غصب عبدا من سيده. فهناك غاصب وهناك عبد مغصوب. هذا العبد المغصوب هو الان في يد من؟ في يد الغاصب
3:13وهو في يد الغاصب قام العبد المغصوب بجناية او اتلاف شيء من اموال الاخرين اه هنا تأتي هذه المسألة التي يتكلمون عنها والتي لا تصلح الا اذا كان المغصوب عبدا
3:30فيقولون اذا غصب الانسان عبدا اذا غصب الانسان عبدا من سيده وهذا العبد المغصوب قام بجناية على الاخرين او باتلاف للاخرين فان الغاصب ها فان الغاصب اما ان يدفع ارش هذه الجناية
3:53واما ان يدفع قيمة هذا العبد لمن جني عليه ها اما ان يدفع ارش الجناية مثلا الجناية كانت حتى نصور المسألة نصورها هنا آآ عبد جنى جناية كانت تقريبا مثلا قيمتها بعد التقدير الف مثلا دينار
4:17وقيمة العبد لما قومناك عبد كانت قيمته خمسمائة دينار فجنايته ارش الجناية الف. لما جاءته الحكومة وتم النظر مقدار الجناية او مقدار الاتلاف خلينا نسميه مثلا. الذي اتلفه كان الف دينار
4:34قيمة العبد خمسمائة دينار. الان اخواني فهمكم لهذه المسألة هو في الحقيقة مرتبط بمسألة تتعلق بجناية العبيد عموما وباتلافات العبيد عموما فهم هاي المسألة في باب الغصب هو اصلا في الحقيقة يتوقف على فهم مسألة
4:52تتعلق بجناية العبيد واتلافات العبيد في الوضع الطبيعي. يعني العبد الذي تحت يد سيده في حالته الطبيعية ليس العبد المغصوب. العبد في وضعه الطبيعي عندما يكون تحت يد سيده. اذا قام هذا العبد بالجناية
5:07على الاخرين او باتلاف اموال الاخرين فان السيد اما ان يدفع عرش هذه الجناية او ارش الاتلاف لمن جني عليه اما ان يدفع الارش واما ان يدفع قيمة العبد واما ان يدفع قيمة العبد لمن جني عليه او اتلف له. فنقول للسيد اما انك تدفع ارش الجناية
5:33ولك خيار اخر ان تدفع ماذا؟ ان تدفع قيمة العبد ان تدفع قيمة العبد لمن جني عليهم. وهناك خيار ثالث هذا خاص بالسيد ما لك العبد. هو ان يسلم العبد كله لمن جني عليه
5:47فالسيد الذي عنده عبد اذا قام هذا العبد بجناية واتلاف لاموال الاخرين. فالسيد اما ان يدفع عرش الجناية وينتهي الامر. واما ان يدفع قيمة العبد لمن جني عليه او اتلف له شيء وينتهي الامر. واما ان يسلم نفس العبد لمن جني عليه. ويقول له خلاص خد العبد. تقول له انا مسامحك فيه
6:09السيد له ثلاث خيارات. واما الغاصب الذي غصب العبد فهو فقط له امران له امران اما ان يدفع ارش الجناية واما ان يدفع القيمة وهو كما قال يعني الذي يلزمه كالزام نقول له ادفع اقل للامرين عليك. الغاصب
6:29الذي غصب عبدا وهذا العبد وهو في يد الغاصب قام العبد بجناية على الاخرين او باتلاف للاخرين. الغاصب ما عنده خيارات ثلاث. عنده خياران. خيار دفع عرش الجناية وخيار دفع القيمة والذي يلزمه والذي يلزمه قضائيا ان يدفع الاقل يعني هو قال انا اريد الاقل منهما بقولوا ما عندي
6:51مشكلة فمثلا نقول ارش الجناية التي جنيتها ايها العبد الف وقيمتك ايها العبد خمسمئة. الغاصب الذي يلزمه الاقل منهما. فيدفع الخمسمائة دينار يدفع الخمسمائة دينار لمن جني عليه او لمن
7:09اه اتلف ماله ولا نلزمه بان يدفع الالف. ليه؟ لانه في الوضع الطبيعي لو كان هذا العبد عند سيده وجنا هذا العبد او اتلف. فالسيد اصلا مخير بين اما ان يدفع عرش الجناية وبين ان يدفع قيمة العبد وبين ان يسلم العبد
7:27الان بما ان العبد الان ليس تحت يد سيده تحت يد الغاصب. الغاصب ليس له خيار ان يسلم العبد بما ان العبد الان في صورتنا ليس تحت يد سيده وانما تحت يد الغاصب فخيار ان يسلم الغاصب العبد للمجني عليه هذا مش
7:45انه مش من حقك ايها الغاصب ان تقوم بتسليم العبد. لكن يبقى له الخياران خيار اه تسديد ارش الجناية او ان يدفع قيمة العبد والذي يلزمه الاقل منهما. احنا بنلزمه قضائيا بالاقل هو حب يدفع الاكثر وهو حر. لكن احنا قضائيا نلزمه
8:05مو بالاقل فبنقول له اذا كان عرش الجناية هو الاقل خلص انت ملزم بدفع عرش الجناية. اذا كانت قيمة العبد هي الاقل انت ملزم بدفع قيمة العبد جيد ولا يلزم بالاكثر وانما يلزم بالاقل. لماذا نقول لان العبد هذا لو كان تحت يد السيد؟ فجنى فالسيد اما ان يدفع عرش الجناية
8:27والقيمة والسيد له خيار ثالث وهو ان يسلم العبد هذا مش موجود للغاصب. فيبقى الغاصب اه مع هذين الخيارين. وهذه كلها الفكرة تتعلق ناية العبد فقط واما جناية الدواب وغيرها من الامور
8:43جناية الدواب احبابي لا هذه اذا جنت الدابة تحت يد الغاصب فعلى الغاصب ان يدفع ارش الجناية ولا يوجد خيار والله ان يدفع ارجل جناية او الاقل اه او قيمتها يعني ما هو الاقل؟ عالاقل قيمة الدابة ولا الاقل ارش الجناية؟ فنخيره بينهما. انا ذكرت
9:03تسابقا هذا المثال لكن في الحقيقة ليس بصحيح هذه المسألة مسألة ويضمن الجناية والاتلاف بالاقل من الارش او القيمة هذه انما تكون فقط اذا كان المقصود عبدا لان العبد بالوضع الطبيعي اذا جنى واتلف فسيده مخير بين هذين وله خيار ثالث لا يأتي في الغصب كما بينت لكم. اما جناية ذوات
9:27الارواح انا غصبت ناقة. هذه الناقة ارتكبت جناية محاسبة عليها او انا محاسب عليها كغاصب. علي ان ادفع عرش الجناية. طبعا مرة معنا ما هي جناية الدواب التي تكون هدر وما هي جناية الدواب التي
9:44يتحملها الانسان. فاذا جنت الدابة جناية ليست هدرا بل متحملة فالغاصب ماذا سيدفع لمن اتلف او لمن جني عليه؟ سيدفع له ارش الجناية فقط وليس له خيار والله ادفع الاقل من ارش الجناية او الاقل من القيمة. في الحقيقة العبارة جدا عامة عند الشيخ مرعي بل حتى في منتهى الايرادات
10:06بعبارة عامة لكن لو اتينا نبحث عن مثال لها بعد النظر والتحقيق الذي ظهر لدي المثال الوحيد هو مثال العبد. فانا كنت اتمنى من الشيخ مرعي ومن الشيخ فتوحي في المنتهى. لو انه قصر الامر. فلو قال الشيخ
10:20اليه ويضمن الغاصب جناية العبد واتلافه بالاقل من الارش او بالقيمة لحصرنا من دون ان يعطينا عبارة عامة نحن نحاول ان نصورها على اكثر من صورة ولكنها في الحقيقة انما صورتها واحدة فقط صورة جناية
10:36العبيد فهذا من قبيل التعذيب وانا طلبت من الاخوة ان يعدلوا هذا في المقطع المصور انه هذه المسألة ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته ذكرنا مثالين الناقة والعبد لكن مثال الناقة غير صحيح. وانما المثال الصحيح هو فقط مثال العبد. انه هذه المسألة تتعلق اصلا بطبيعة
10:57بيعة وفلسفة اه ضمان جناية العبيد. فلسفة ضمان جناية العبيد واتلافاتهم. ولعلها تمر معنا في باب العتق ان شاء الله عندما نتكلم عن العبيد فهذا فقط تنبيه اردت ان انبه اليه لانني دائما احب ان احرر المسألة للطلبة لان المقصود في النهاية هو ان نصل الى ما يريده الله سبحانه الى شرع الله عز
11:17عز وجل هذا اهم شيء في الدرس الفقهي ان نبقى نعيد النظر ونكرر ونعيد النظر ونكرر الى ان نصل الى مقصود الائمة والعلماء يعني حتى الشيخ بن عوض هنا في الحاشية ترى شرح المسألة بصورة خاطئة ليست صحيحة ابدا يعني كان يعني ابعد النجعة كثيرا غفر الله لنا وله. شيخ آآ ابن
11:37لما علق على هاي المسألة اصلا صارحها بصورة خاطئة ليست هي صورة المسألة في المذهب عموما. فانتبهوا يا رعاكم الله لانه اعاد الضمير في قوله بالاقل من ارشاها وقيمته الى او قيمته قال الضمير في قيمته يعود على التارف وهذا ليس بصحيح. وانما يعود على العبد لا اشوش عليكم
11:57لكن المهم ما ذكره الشيخ ابن عوض في الحاشية ليس بصحيح. فاحيانا بعض المسائل يرتبك فيها متأخروا الحنابلة او بعضهم في تقريرها فتحتاج لاعادة النظر وادمانه والله الموفق والهادي الى سواء السبيل
12:11اه نعود احبابي الى باب اليوم قلنا باب اليوم معنا ان شاء الله هو باب اللقطة واللقطة احبابي كما ترون انا حاولت ارسم المخطط اللقطة في الحقيقة فيها شيء من الحيرة
12:24في توصيف يعني حتى داخل دائرة المذهب عند المتأخرين هناك خلاف في تكييفها. فنحن في باب المعاملات عموما يرعاكم الله. بينت لكم في المحاضرة السابق انه يمكن ان نقسم ابواب المعاملات بشكل عام الى عقود والى حقوق. واليوم زدت اه
12:41بند جديد وهو التصرفات. فانت اذا استقرأت جميع الابواب التي درسناها معا الحمد لله في كتاب المعاملات. تجد منها ابواب تتعلق بالعقود سواء عقود او ارفاق او توثيق او تبرعات. ومنها ابواب تتعلق بحقوق لان ليست عقود بل هي حقوق. مثل حق الشفعة وحق التملك باحياء
13:01وحق الحجر ومنها ما هي عبارة عن تصرفات والتصرفات التي درسناها اما تصرف ممنوع ودرسنا عليه الغصب واما تصرف في الحقيقة جائر يعني باب يتكلم عن تصرف جائز ومن التصرفات الجائزة الالتقاط فانا ارتأيت ان اصنف الالتقاط ليس تحت العقود لان الالتقاط كما سيظهر
13:22ليس عقدا ان التقط لقطة من الارض هذا ليس عقدا. وفي الحقيقة ليس حقا خالصا فيه شعبة حق وهو انه سيأتي معنا ان الملتقط بعد سنة من التعريف يصبح له احقية تملك هذه اللقطة لكنه ملك ليس ملكا مستقرا تاما
13:43ملك يقبل النقد في حالة انه وجد صاحب اللقطة. لكن عموما الملتقط له احقية تملك اللقطة بعد مرور سنة من التعريف وهذا يجعل النقط فيها شائبة ان تكون حق من الحقوق. لكن الاظهر والله تعالى اعلم ان تكون اللقطة هي تصرف من التصرفات لان
14:04المراد والمقصود اساسا من الالتقاط ليس التملك عندما تلتقط شيء ضائع للاخرين ليس مقصودك الاساس والابتداء هو التملك بالالتقاط. وانما مقصودك الاساس هو المحافظة على هذا الشيء حتى ترده الى مالكه الحقيقي. هذه فلسفة اللقطة عموما. انني التقط شيئا ضائعا
14:26او تائها حتى احافظ عليه لارده الى صاحبه ان ظهر. فالنقطة في الحقيقة هي ابتداء ليست حق. هي تصرف يقوم به الانسان لوجه الله سبحانه وتعالى بقصد ان يحفظ للاخرين اموالهم الضائعة. تصرف
14:45انت تقوم به بالتقاط اشياء ضائعة للاخرين. ومقصدك من هذا ان تحافظ على هذه الامور لتردها الى اصحابها. فانت مؤتمن عليها. واما تملكك لهذا الشيء بعد مرور السنة من التعريف فهذا امر تبعي. هذا امر جاء على وجه التبع لمسائل الالتقاط وليس
15:05تا هو الهدف الاساسي منها. فلذلك ارتأيت ان اضع الالتقاط تحت اه قسم التصرفات وتحت جناح التصرفات الجائزة. هذا الذي ظهر لي وهم الحنابلة يقولون هناك خلاف هل لقطة اكتساب ام ائتمان هكذا قالوا ورجح الحارثي انها
15:25اكتمال لان الائتمان هو المقصود منها. الائتمان هو ما ذكرته لكم انك انما التقطتها ابتداء بقصد الحفظ هذا المال لصاحبه. هذا مراد بالائتمان. فلذلك هم يرجحون في الاظهر انها ائتمان وليست وسيلة من وسائل الكسب. وكونك تمتلك النقط بعد مرور العام
15:44هذا شيء تبعي فلا نجعله شيئا اصليا من اللقطة. هذا يعني ذكر للخلاف في توصيفها هل هي اكتساب وحق يعني ينبني عليه اكتساب وتملك؟ ام نجعلها من قبيل الائتمان؟ والمراد منها حفظ المال على اصحابه؟ الاظهر فيها كما قلنا الائتمان وحفظ المال على اصحابه وحصول التملك بعد
16:04كما سيأتي معنا ان شاء الله هذا امر تبعي وليس اصلي. طيب دعونا نتكلم عن اللقطة عموما. دعونا نتكلم عن اللقطة ما هي اللقطة يعني كمادة اللقطة ما هي؟ اللقطة في الفقه الاسلامي احبائي الكرام
16:19يعرفها الحنابلة بانها مال او مختص ضائع او في معنى الضائع لغير حربي اكتبوا هذا التعريف عندكم لان الشيخ مرعي ذكر مباشرة الاقسام اللقطة بعرفها الحنابلة بانها اما مال طبعا لما تسمع مال
16:42مباشرة في الفقه الاسلامي المال كل شيء له او متمول شرعا المال في الفقه الاسلامي كل شيء متمول شرعا فكل الاعيان التي لا قيمة لها شرعا. كل الاعيان التي لا قيمة لها شرعا ولا يجوز التعاوض
17:00والتبادل بها اه مثل الخمور والالات الملاهي والنجاسات وما شابه ذلك. هذي كلها مباشرة تخرجها من المال فالمال ما له منفعة مباحة مطلقا بلا حاجة هذا الذي ذكرناه في كتاب البيوع ويبقى ماشي معنا الى نهاية المعاملات باذن الله
17:20اذا مال بالمفهوم الشرعي وليس المال بالمفهوم العامة لان العامة بالنسبة الهم المعازف مال والخمر مال العامل خاصة الذين لا يلتزمون باحكام الشريعة. بالنسبة الهم حتى المحرمات والنجاسات اموال لكن في الشريعة الاسلامية لا المال هو ما اعتبرته الشريعة ماذا
17:38فنقول النقطة مال او مختص ضائع او في حكمه الضائع معدن او مختص ضائع او في حكم آآ الضائع لغير حربي فاذا النقط يا اخواني اما ان تكون من قبيل الاموال التي يباح التعارض يعني المعاوضة عليها انشاء العقود عليها. واما ان يكون مختص
18:16والمختص يمثلون لها عادة بخمر الخلال مثلا الان اخواني الخلال الذي وظيفته صناعة الخل. هذا الخلال اباحت له الشريعة بالتحديد بالخصوص له ان يمسك الخمر بقصد تحويلها الى خل لان طبيعة عمله تقتضي ان المادة التي عنده او السوائل التي عنده قد تصبح
18:41خمرا ثم تنتقل الى مرحلة الخل. فالخلال هو الذي اذنت له الشريعة بالتحديد بجواز ان يمسك الخمر حتى يحولها ايش؟ الى خل بالتالي الخلال خمره يباح له ان يمسكها يباح له ان يمسكها لكن مع ذلك مع ذلك وهي خمر لا مالية لها. يعني احنا ايها الخلال سمحنا لك انك
19:11امسك الخمر حتى تحولها الى خل لكن الخمر التي عندك وهي في حالة الخمرية ليست مالا وانما نسميها اختصاصا حتى نعطيها مسمى توصيف بنسميها اختصاص انه هذه الخمر التي عندك ايها الخلال منسميها انها خمر مختصة بك
19:33خمر مختصة بك يباح لك ان تمسكها لانه غرضك وما هدفك من امساكها ليس بيعها وانما ان تحولها الى خل ثم لما تصبح خل تريد ان تبعها. فبالتالي خمر الخلال هذا اسمه اختصاص ما بنسميه مال. الخمر التي عند الخلالين وهي خمر ها وهي خمر
19:52لا تسمى مالا لا قيمة له خلاص هي خمر حتى لو كان عند خلان. لكنها نسميها اختصاص ما دام ان الشريعة اذنت لهذا الخلال ان يختص بهذه الخمور اذنت له ان يختص بهذه الخمور لمصلحة صنعته كما قالوا
20:08طيب اذا فاللقطة اذا قد تكون مال وقد تكون شيء لا يعتبر مال شرعا لكن له حكم يعني له حكم الاختصاص له حكم الاختصاص بالاخرين. فالمختص لا يكون مالا من المفهوم الشرعي. لكن الشريعة اذنت لشخص ان يختص به باختصار
20:28ويمكن ان يمثل عليه ايضا بماذا بالكلب لمن اذنت له الشريعة ان يختص به لصيد او زرع اه او ماشية. فالكلب ايضا هو اختصاص. انه هذا الكلب لفلان. ليه؟ للصيد. بصير؟ اه بصير
20:45لكن هل الكلب مال حتى لو كان الكلب للصيد او للماشية او للزرع لا يكون مالا لا يجوز بيعه لا يجوز المعاورة عليه ليس ما وان اذن الاختصاص به في احوال معينة. فكما ان الخمر اذن الاختصاص بها للخلال. فكذلك الكلب اذن الاختصاص به في احوال معينة
21:05ولهذه الامور التي تسمى مختصة ها اعلموا انها ليست من الاموال. فالشريعة اذنت الاختصاص بها في احوال معينة جيد لكن سيأتي معنا ان الكلب آآ اصلا تحرم يعني يحرم التقاته وان كان يعني هو تحت مفهوم اللقطة يدخل لكن من النقطة التي
21:24ملتقاتها كما يقولون ولعلني اشير الى ذلك في اثناء المجلس. اذا اذا النقطة اما ان تكون مالا او مختص من المختصات ضائع ضائعون عن صاحبه ضاع المال او المختص عن صاحبه او في حكم الضائع
21:42قالوا في حكم الضائع كمن دفن شيئا في الارض ونسي كمان دفن شيئا ونسي اين دفنه قالوا هذا في حكم الضائع ويمثلون على ما في حكم الضائع ايضا بامثلة اخرى لكن لا اريد ان اشغلكم بها كثيرا لكن هذا اشهر مثال على ما في حكم الضائع. من وضع شيئا في الارض
22:02ودفنه ثم نسي اين دفنه. فاذا ماد او مختص ضائع فعلا ضاع عن صاحبه او في حكم الضائع بان دفنه صاحبه ونسي اين دفنه. واهم شيء شيئا يكون لغير حربي لانه المال او المختص الضائع او الذي في حكم الضائع اذا كان لحرب فهذا لا يسمى لقطة في المفهوم الشرعي. لانه يجوز لي ان
22:22وان اظفر من اموال الحربيين بما استطعت ان اظفر به وامتلكه. وليس للحربي اي يعني يد علي فيه ما دام اسمه حربي. فالحربي امواله بل هو نفسه اصلا في الفقه الاسلامي الحربي بما عليه من اموال وما عنده من كل شيء هو لو استطعت ان اظفر به انا كمسلم
22:44لي ان اظفر به وان اخذه قهرا عنه. فبالتالي اي مال او مختص ضائع او في حكم الضائع لشخص حربي هذا لا يسمى لقطاء لان لي ان اخذه وان احوزه وان اتملكه لانه هذا لشخص عدو لي
22:58فهذا العدو بما عليه وبما له من اموال ضائعة ولا غير ضائعة في الشريعة الاسلامية يحق لي ان اتملكها باي وسيلة من وسائل التملك باي وسيلة من وسائل التملك لي ان اتملكها وان اخذها. فاهم شي اذا ان تكون هذه هذا المال او المختص لشخص غير
23:18حربي اما ان يكون مسلم واما ان يكون ذمي او مستأمن. فهؤلاء نعم يثبتوا لاموالهم حق آآ او مفهوم النقط واما الحربيين فاموالهم الضائعة والتائهة هذه لا يثبت لها مفهوم اللغة بل يجوز للمسلمين ان يأخذوها وان يحوزوها لهم. طيب
23:38هيك احنا فهمنا ايش يعني اللقطة مال او مختص ضائع او في معنى الضائع لشخص غير حربي. جميل الان دعونا نتكلم عن اقسامها لاننا سنعرف ان اللقط ليست كلها يجوز التقاطها. وان كانت لقطها لكن ليس كلها يجوز التقاطها. فقال الشيخ مرعي وهي ثلاثة اقسام
24:01قال باب اللقطاء مباشرة قال وهي ثلاثة اقسام احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما. فهذا يملك بالالتقاط مباشرة ولا يلزم تعريفه. لكن ان وجد ربه دفعه اليه
24:19ان كان باقيا على حاله والا لم يلزمه شيء. النوع الاول من اللقطة احبابي هي الاشياء بسموها يعني في عرفنا الاشياء التافهة اللقطة التافهة التي لا يلتفت الى ضياعها اوساط الناس. يعني الناس اللي وضعهم المادي وسط
24:39الان هناك اناس وضعهم المادي عالي جدا. وهناك اناس وضعهم المادي وسط وهناك اناس وضعهم المادي رديء جدا جدا. المعتبر عندنا ما هو اصحاب الحال الوسط؟ ليه؟ لانه اصحاب الترف العالي جدا ربما لو سقط منهم مائة ومائتي دينار لا يلتفت اليها. ما هو معه ملايين في
24:59البنك الانسان الوسط لا والله المية والميتين بتفرق معه طيب لكن الدينار والدينارين والنص دينار ما بتفرق مع الانسان الوسط. لكن الانسان الوضع رديء جدا جدا بيفرق معه الدينار والنص دينار والعشر قروش. صح
25:14فبالتالي احنا بدنا نأتي للحالة الوسط. الحال الوسط هم اصحاب الدخل المتوسط فهم الذين يعتبرون عندنا في معرفة ما هو حقير لا عبرة به وما هو لا ليس بحقير ويكون معتبرا ويعبأ به. فيقول لك الشيخ اول شيء من انواع اللقطاء واول نوع من انواع اللقطاء
25:33الاشياء التافهة التي لا تتبعها ولا يبحث عنها اوساط الناس اوساط يعني اصحاب الدخل المتوسط. مثل نص دينار ضاع الان اللي دخله متوسط ما بيجي ببلغ الشرطة ويفزع الدنيا ويخبر الناس. ضاع مني نصف دينار. لا تتبعه همته. كذلك مثلا اه مثلا شسع النعل. يعني
25:56اه الرباط او الخيوط التي تكون في الحذاء الان الخيوط التي تكون في الحذاء او رغيف الخبز كما ذكر لك الشيخ او صوت ضاع الصوت والرغيف خيوط النعل والعشر قروش والخمسطعشر قرش. هذه اوساط الناس لا يلتفتون الى ضياعها
26:17فلو انني وجدت شيئا منها طائعا ملقى في الارض فالتقطته هل يلزمني ان اعرفه وان اذهب الى الاماكن الرسمية واكتب في بيان وان اصرخ في الناس كل يوم كما سيأتي معنا لاسبوع. ايها
26:33لقد وجدت شسع نقل او وجدت رغيفا قالوا مش منطقي فبالتالي الشيء التافه الذي لا تتبعه همة اوساط الناس هذا بمجرد ان اجده على الارض والتقطه اصبحت مالكا له بمجرد ان اجده على الارض والتقطه اصبحت مالكا له. لذلك قال فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. اي لا
26:59ان تعرفه وان تنادي عليه في الاسواق والاماكن العامة. لكن ان وجد ربه دفعه ان كان باقيا. يعني اذا هذا الرغيف الملقى على الارض او هذا الصوت الذي وجدته على الارض او النصف دينار. ان جاء ربها وقال
27:16لهذا الصوت لي واثبت ذلك او هذا الرغيف لي واثبت ذلك او هذا النصف النار لي واثبت ذلك. وهي موجودة الان في يد الصوت موجود للسماء او الرغيف موجود لسا ما طعمته؟ نعم يلزمني ان ارده اليه. واما ان كنت استهلكته
27:32يعني العشر قروش صرفتها. او الرغيف اكلته فجاء ربه فقال اسمع ترى الرغيف الذي التقطته هذا لي. او العشر قروش التي اشتريت بها شيئا هذه لي. نقول خلاص صرفها هذا الشخص ولا شيء لك
27:46لانه هذا كما قلنا شيء تافه لا يتبع ولا ينظر فيه. فبالتالي ليس علي ان اعوضه اذا كنت قد استهلكته اذا النوع الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما من الامور التافهة. فهذه ما حكمها؟ قال تملك بمجرد الالتقاط لا تحتاج الى تعريف
28:05ان جاء ربها وهي ما زالت في يدي لم استهلكها؟ نعم. حق ان ارجعها له. اذا كنت استهلكتها وذهبت ذهبت ليس له شيء يطالبني به طيب اه ثم ذكر هنا بعض المسائل استطرادا على هذه الفكرة. قال ومن ترك دابته ترك اياس
28:26قياس يعني احباط قنوط. ترك اياس بمهلكة او فلا. لانقطاعها او يعني ما عادت تستطيع ان تمشي او لعجزه عن علفها ملكها اخذها. ملكها اخذها الان اه وقال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. هنا مسألتان
28:50المسألة الاولى مسألة قال من ترك دابة انسان ترك دابة آآ لليأس منها تركها ايا قال تركها في مهلكة. يعني انسان ترك دابته في عرض الصحراء طيب لماذا تركتها؟ والله انا ايس اما انها مش قادرة تمشي
29:09وتكمل الطريق او انا عاجز عن علفها فتركتها قياسا منها وانا ذاهب خلص فالقرائن اذا كلها المحتفة تدل على انه هذا الشخص ما عاد يريد هذه الدابة. فلو جاء شخص فاخذ هذه الدابة امتلكها بمجرد اخذها
29:27ولا يحتاج الى تعريفة. اذا سرقت ان شاء الله انه الدواب بشكل عام انواع. طبعا هناك دواب يجوز التقاطها. وهناك دواب لا يجوز التقاطها. والدواب التي يجوز التقاطها فلابد من تعريفها لكن هذا النوع من الدواب بالتحديد لا هذا خارج النطاق تماما
29:43اي دابة هذا عام في اي دابة اي دابة تركها ربها في مهلكة لليأس منها اما لانها عاجزة عن المشي. او لانه لا يستطيع ان يعلفها فجاء شخص فاخذها ملكها بمجرد الاخذ. ولذلك ذكر هذه المسألة تحت النوع الاول من انواع اللقطة. انه هذا النوع من الدواب بالتحديد الذي يتركه صاحبه
30:07في مالكة اياس منه يملكه اخذه مباشرة يملكه اخذه مباشرة ولا يحتاج الى تعريف. مثله مثل الاشياء التافهة التي ذكرناها قبل قليل مثل مثل الرغيف ومثل مثل اه العشر قروش. فاذا من ترك دابة ترك اياس بهذا المعنى انه يمكن انسان يترك دابة
30:30في مهلكة لكن لو سألته لماذا تركتها؟ قال والله بدي ارجع لها بس رايح ابحث لها عن عشب. لأ هنا ما بنفع يجي واحد يوخذها ويروح فيها لأ. هو ما تركها اياسا
30:40هو تركها يريد ان يبحث لها عن غذاء. فلذلك هو ركز ومن ترك دابة ترك اياس بمهلكة او فلاة صحراء لانقطاعها او اجزه عن علفها ملكها اخذها بمجرد الاخذ يعني بمجرد ان اخذ ملكها مثلها مثل التافه من الامور ولا يحتاج الى
31:00اري فيها قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق المثال الثاني قال لك لو ان انسان كان في سفينة والسفينة اصبحت تميد بهم مع الامواج ومعه بضاعة فخاف هذا الانسان ان يغرق
31:16فالقى بضائعه في البحر خلاص قال انا مستغني عن بضائعي القاها في البحر حتى ينجو بالسفينة. جيد فسبحان الله اذا بهذه البضائع تنجو ويلتقطها شخص ويحصل عليها شخص اخر على جزيرة
31:33الان هذا الشخص حاز هذه البضائع الملقى في البحر فجاء سبحان الله التقى هو مع صاحب البضائع فصاحب البضائع قال له اسمع هذه بضائعي انا القيتها في البحر خوفا من الغرق استغناء عنها ولكنها نجت بحمد الله ونجوت ردها الي. المذهب عندنا ليس له ان يطالب بها
31:55هذا المذهب عند الحنابل رضوان الله تعالى عليهم يعني في المعتمد في المعتمد ليس لصاحب البضائع الذي القاها في البحر خوفا من الغرق ان يعود فيطالب بها اذا وجدها بعد ذلك. لكن في الحقيقة في الاقناع
32:11بكتاب الاقناع الحجاوي رأى ان آآ الذي يلقى القى بضائعه في البحر خوفا من الغرق اذا وجد بضائعه بعد ذلك قال لا له ان يستردها. لانه هو لم يلقيها في البحر
32:24استغناء عنها كصاحب الدابة لا والقاها في البحر هو يريدها لكن القاها في البحر خوفا على نفسه من الغرق فبالتالي اذا قدر الله ان ينجو وان يجد بضائعه بعد ذلك في يد الاخرين
32:39له ان يستردها لانها في النهاية بضائعه. وهو لم يلقها كرها لها. او استغناء عنها بل خوفا على نفسه من الغرق فاذا نجاه الله فحقه ان يعود الى ملكه ان وجده. وفي الحقيقة لعلي امين مع رأي الاقناع
32:55لعلي امين ما رأي الاقناع لانه اقعد هنا يعني انا لما القيت بضائعي في البحر انا لست مستغنيا عنها وانما القيتها خوفا على حياتي. فاذا نجوت الاصل انها ملكي لماذا ترفعون ملكي عنها؟ وانا لم ابعها ولم اهبها ولم في الحقيقة استغني عنها وانما انا اضطررت اضطرارا ان القيها في البحر. بخلاف
33:16صاحب الدابة الذي تركها في المهلكة قياسا لأ هنا خلص وبستغنى عنها تماما. فبالتالي اذا جاء شخص اخذها ورعاها اصبح هو الاحق بها. فالمثال الثاني ما يلقى في البحر خوفا من الغرق لي مناقشة
33:28مع المذهب فيه ولعلي اميل مع صاحب الاقناع في انها لا تملك في انها لا تملك ولصاحبها الحق في الرجوع اليها. او لا يقول مثلا لا تملك اقول عموما لصاحبه ان يستردها متى وجدها. لصاحبها ان يستردها متى وجدها. ويقول الاقناع
33:48يعني ملك صاحبها عليها ما زال قائما هكذا يقول في الاقناع ملك صاحبها عليها ما زال قائما، فبالتالي باختصار يعني ما يلقى في البحث خوفا من الغرق لا نعتبر ان ملك صاحبه خرج عنها. فان وجدها بعد ذلك فله الحق فيها. جيد. اذا اه
34:08انتهينا من الحالة الاولى من اللقطاء التافه الذي لا تتبعه همة اوساط الناس واردف ذلك بمسألتين تبعا لها. النوع الثاني قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع النوع الثاني يا اخواني هي الحيوانات
34:23آآ الضالة الحيوانات الضالة في الضوال هذا مصطلح خاص بالحيوانات الحيوانات الضالة التي تستطيع بطبيعتها ان تمتنع. يعني ان تحمي نفسها من صغار السباع. هناك حيوانات ربنا سبحانه وتعالى اعطاها اما جسد بنية قوية او اعطاها سرعة
34:48تستطيع من خلال جسدها او من خلال سرعتها ان تحمي نفسها من صغار السباع ان تحمي نفسها من صغار السباع. مثل الابل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء. فالابل والبقر والخيل والبغال والحمير هذه المجموعة الاولى هذه ربنا عز وجل
35:08تعطيها جسد تتمكن من خلاله ان تحمي نفسها بنفسها من صغار السباع والظباء هذا مثال على ما يحمي نفسه من صغار السباع ليس ببدنه. لانه بدنها ليس بالقوي جدا لكن بسرعتها وخفتها
35:25فما استطاع من الضوالي ان يحمي نفسه من صغار السباع كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فهذا النوع من طوال يحرم التقاطه. يعني اذا وجدت خيل او وجدت آآ ابل او وجدت بقرة ضائعة تائهة يحرم يحرم التقاطها وتقول والله هذه ناقة ما حداش لها انا اخذها
35:49وهذه بقرة واضح انها ضائعة انا اخذها والتقطها لا لا هذه لا تلتقطها دعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن يزيد بن خالد دعها ترد الماء معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. خليها هي تحمي
36:07نفسها بنفسها طيب وهذا النوع بما انه يحرم التقاطها قال وتضمن كالغصب يعني اذا جاء شخص فالتقطها وفعل حراما وتعتبر يده يد عادية تعتبر يده يد عادية مثلها مثل الغصب
36:24انا مسحت الشاشة مثلها مثل اليد الغاصب كما ان الغاصب يده على المغصوب يد عادية فتكون يد ضمان يضمن اذا تعدى او فرط او لم يتعدى او لم يفرط كذلك من التقط هذه الامور التي يحرم التقاطها فيدو يدع يد عادية فتعتبر يد ضمان مثل
36:42مثل الغصب فيضمنها اذا تلفت تحت يده فرط او لم يفرط طيب ولا يزول الضمان لاحظوا طيب واحد اتورط قال يا شيخ انا والله ما كنت بعرف التقطت ناقة وعرفت انه حرام التقاطها
36:59ويدي عليها الان عرفت انها هي الضمان. طيب بدي اخلص من الموضوع واحله فقال ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه او بردها الى مكانها باذنه يعني حتى تتصرف تصرف صحيح او تعيد الامور الى الميزان الصحيح
37:17اذا التقطت ناقة او خيلا او بقرة اه اصبحت ايدك هي الضمان بدك تعدل الموقف تذهب فتسلم هذه الناقة وهذه البقرة الى الامام او نائب الامام في المنطقة هذا خيار ان يدفعها الى الامام ونائبه. الخيار الثاني ان يردها الى مكانها الذي وجدها فيه
37:39باذن الامام بتروح على الامام الامام بقول لك اسمع يا فلان رجع الناقة للمكان الذي وجدتها فيه فتذهب فترد الناقة الى مكانها باذن الامام بنفع. وخلص لا نعتبرك ضامن. اما اذا ارجعتها الى مكانها بدون اذن الامام تضمن
37:56انه خلص انت اخطأت ابتداء بوضع يدك فاصبحت يدك يد ضمان بدك تعدل الموقف بدك تتفاهم مع ولي الامر هو الذي يقدر المصلحة. اما انه يأخذها منك واما ان يقول لك ردها
38:09الى مكانها فهو بين امرين. واما ان تتصرف وحدك من دون الرجوع للامام لا يخرج يدك عن يد الضمان ثم قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين الان هذه العبارة تحتاج لتوضيح اكثر فنقول يعني ومن التقط ما لا يجوز التقاطه. اكتبوا عندكم. ومن التقط ما لا يجوز
38:38ثم كتمه التقطت ناقتان بقرة ثم كتمتها عن صاحبها وما عرفت بها وما اخبرت الناس كتمها وخلاها عنده فتلفت هذه الناقة عنده او تلفت هذه البقرة عنده فهذا في الشريعة لزمه قيمتها مرتين
39:01عليه ان يدفع قيمتها مرتين لصاحبها وليس مرة واحدة. طب لماذا مرتين؟ عقوبة مالية وهذا يدل على ان العقوبات المالية عند الحنابلة ليست منسوخة كاملة. بعض المذاهب ترى ان العقوبات بالاموال منسوخة. في الحقيقة الحنابلة لا هناك بعض العقوبات
39:17المالية ما زالت موجودة. فهنا من كتم شيئا يعني من التقط لقطة محرمة فكتمها ولم يعرفها فترفت جاء طب الكيف من اين اخذوا هذه العقوبة المالية من الحديد؟ جاء في سنن ابي داوود ان النبي
39:31صلى الله عليه وسلم عاقب من التقط ما لا يجوز التقاطه عاقبه بانه هذا الشيء اذا تلف عندك فعليك قيمته مرتين. تغرم قيمته مرتين لصاحبه. اذا ومن كتم شيئا منها فتلف
39:46لزمه قيمته مرتين عقوبة له عقوبة له ضاعفنا عليه الضمان طيب اه وان تبع شيء منها دوابه فطرده او دخل داره فاخرجه لم يضمن حيث لم يأخذ يعني لو انا ناقة
40:04تبعت آآ نوقك مثلا شخص عنده نوق كثيرة جاءت ناقة شاهرة ضائعة فدخلت معها. او شخص عنده قطيع من الخيل او قطيع من البقر فدخلت بقرة شاردة معها. فهو تصرف تصرف صحيح اما طردها
40:22ابعدها عن قطيعه او جاءت مثلا هذه الناقة او البقرة فدخلت داره فاخرجها من بيته الان هو بهذا التصرف اذا تلفت الناقة بعد او البقرة بعد ذلك لا يضمن انه فعل ما عليه ان يفعله. جاءت لتدخل فلم اخذها. بل طردتها واخرجتها من بيتي او من قطيعي
40:42فهنا لا يضمن ما سيحدث لهذه الناقة او للبقرة بعد ذلك. اما بمجرد ان يأخذها ويضع يده عليها اصبحت يده هي الضمان بده يصلح الموقف كما قلنا بده يتفاهم مع الامام اما يدفعها للامام واما ان يأمره الامام بان يردها الى مكانها. جيد. هذا النوع
41:01الثاني اذا النوع الاول ما يجوز التقاته ويتملك بمجرد الالتقاط ولا يحتاج الى تعريف. وهو التافه. والحقنا بالتافه مسألتين على المذهب. مسألة التي تركها صاحبها في معركة يأسا منها وعلى المذهب مسألة من القى يعني بضائعه في البحر خوفا من الغرق
41:19الباب الثاني او الصورة الثانية من صور اللقطة اللقطة المحرمة التي لا يجوز التقاطها وهي الدواب او الضوال خلينا نقول التي تمتنع من صغار السباع الان لا يشترط ان تمتنع من كبار السباع. فالبقرة
41:34كبار السباع مثل الاسد والنمر لأ بقدر عليها. لكن صغار السباع مثلا ممكن نقول الضبع وممكن نقول الذئب اذا صح. صغار السباع ما بتقدر على البقرة مثل الكلب ايضا الكلب من صغار السباع حتى لو كان كلب ضال ما بقدر على البقرة ما بقدر على الخيل. لكن كبار السباب
41:54عليها. احنا المهم عندنا اه في الدوال التي لا يجوز التقاطها ان تكون هذه الضوال من طبيعتها انها تمتنع. يعني تستطيع ان تحمي نفسها بنفسها من السباع الصغيرة. واما ان تحمي نفسها من السباع الكبيرة فهذا ليس ضابطا فيها. النوع الثالث هو اللقطة التي
42:14عنها الحنابلة وعليها تنبني الاحكام الشرعية وهي يعني ما سوى النوعين الاولين. قال الثالث كالذهب والفضة والمتاع وغيره وما لا يمتلئ الان ذكر الذهب والفضة والمتاع هذا مثال على آآ جمادات
42:31وبالنسبة للضوال قال وما لا يمتنع من صغار السباع يعني البهائم والدوال التي لا تستطيع ان تحمي نفسها بنفسها من صغار السباع مثل مثل الغنم مثل الفصلان الفصلان جمعوا فصيل والفصيل ولد الناقة الصغير ولد الناقة الصغير هذا لا يحمي نفسه من صغار السباع. وكذلك العجاجيل العجاجيل جمع عجل وهي اولاد
42:55الصغيرة ايضا هذه لا تحمي نفسها من صغار السباع. والاوز والدجاج وغيرها من الطيور الضعيفة. الطيور الضعيفة. هناك طيور قوية هي تحمي نفسها من صغار السباع فهذه تلحق بالنوع الثاني ما يحرم التقاطه. اما الطيور الضعيفة مثل الاوز والدجاج فهذه ايضا لا تحمي نفسها من صغار السباع
43:15فكل ما كان من الاعيان يعني باختصار النقط عندنا التي يجوز التقاطها وتحتاج الى تعريف. ها اللقطة التي تحتاج لتعريف ولا تملك بمجرد الالتقاط هي بالنسبة للجمادات الذي تتبعه همة اوساط الناس
43:52كل جماد تتبعه همة اوساط الناس. واذا ضاع منهم يبحثون عنه فهذا لقطة بالمعنى الدقيق يعني اه يحتاج لتعريف ولا يملك بمجرد الالتقاط وبالنسبة للضوال وهي الحيوانات الضالة ما لا يحمي نفسه
44:15من صغار السباع كل ضالة من الضوال لا تحمي نفسها من صغار السباع بل تستطيع صغار السباع ان تقتلها وتهلكها مثل الغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج فهذه ايضا تكون من النقط التي تحتاج الى تعريف ولا تملك بمجرد الالتقاط. فاذا نحن نتكلم عما عن جمادات واما عن ضوال
44:38بالنسبة اللقطة ثم قال اذا آآ كالذهب والفضة والمتاع هذا بالنسبة للجمادات. وما لا يمنع وما لا يمتنع من صغار السباك الغنم والفستان والعجاجيل. والاوز والدجاج. فهذه في هذا النوع هذا يجوز التقاطه. لاحظوا ايش قال؟ يجوز التقاطه يعني يباح
44:57الجواز هنا ليس الندب وليس الوجوب بل الاباحة يباح عن تلتقطه لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها اه هل اذا هذه الاباحة في التقاط هذا النوع اباحة مطلقة؟ لأ
45:15اباحة الالتقاط بشرطين قالوا لمن علم من نفسه الامانة اثنين وقدر على ان يعرفها ان يقوم بواجب التعريف فالحنابل يقولون من لا يثق بامانته من لا يثق بامانته اذا التقط هذا النوع النوع الثالث من اللقطة فيده يد عادية
45:37بيد الغاصب ويكون وبالتالي ما انه يد عادي يعني يده يد ضمان. يضمن ما يتلف تحته بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط لانه ليس له ان يلتقط لقطة وهو لا يثق بامانة نفسه. اذا يجوز الالتقاط لمن وثق من نفسه الامانة فاكتبوا عندكم. ومن لا
45:57يثق بامانته لا يجوز له الالتقاط. فيده يد عادية فيكون ضامنا مطلقا او تكون يده هي الضمان مثل الغاصب. الشرط الثاني القدرة على تعريفها. فان كان لا يقدر على تعريفها يحرم عليه ان يلتقطها. يحرم عليه
46:13ان يلتقطها. طيب اذا شخص آآ يعلم من نفسه الامانة وقادر على التعريف. ما حكم الالتقاط؟ مباح لكن انظروا ايش قال في النهاية والافضل مع ذلك تركها والافضل مع ذلك تركها ان تتركها وعند الحنابلة الافضل ان تترك ولو كانت بمهلكة
46:36ولو كانت بمضيعة لانك اذا التقطت شيئا فانك تعرض نفسك لان تخون في اموال الناس. الذي يأخذ اموال الناس حتى ولو كان يثق بامانة ويقدر على التعريف. في الحقيقة النفوس تتغير وتتقلب. ولعلك اذا التقطت الشيء اختلفت نفسك. واصبحت تحب ان تمتلكه واصبحت تزهد
46:56في تعريفه فلا تعرض نفسك لاكل اموال الناس بالباطل هكذا وجهة نظر الحنابلة يقولون الافضل لمن يباح له الالتقاط ان يترك ذلك ولو كان المال في مهلكة يخشى ضياعه اتركه
47:11هكذا يقود الحنابلة والمسألة في الحقيقة يعني تقبل البحث. يعني ممكن نقول لا ما هو اذا كانت القضية سيفسد هذا المال على صاحبه وانت تستطيع التعريف في الاصل وانت امين
47:21دين في الاصل يعني الاصل ان تأخذ بالعزيمة مع نفسك وان تحافظ على اموال الناس. لماذا نقول الافضل ان يتركها خاصة اذا كانت بمهلكة؟ اليس هذا يعني فيه نوع من
47:31هدر اموال الناس يعني بعض القضايا تحتاج لنقاش ليس هذا وقت نقاشها. لكن المذهب عندنا ان الافضل تركها ولا يلتقطها ولو كانت بمهلكة. فان اخذها. ركزوا الان ايش قالوا الان انت شخص يجوز لك ان تلتقط
47:47يجوز لك ان تلتقط النوع الثالث لانك تعلم امانة نفسك وتستطيع التعريف وقررت الالتقاط واخذت هذه اللقطة اخذت الذهب اخذت المتاع اخذت الشاة اذا اخذتها انتهى الامر يجب ان تقوم بالاجراءات الشرعية
48:05فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن. هكذا قالوا اذا اخذها اذا اخذت هذه النقطة وانت ممن يجوز لك الالتقاط. اذا اخذتها خلص بدك تتبع الاحكام الشرعية. فاذا انت تراجعت لا اخذتها وقلت والله يا عمي ما بدي اعرض نفسي للمشاكل
48:22خلص بدي ارجعها مش رح ينفع فقالوا ان اخذها ثم قرر ان يردها الى موضعها اصبح ضامنا لما سيحدث لهذه اللقطة. خلاص ضمنها لانه ليس لك ان تعيدها ليس لك ان تعيدها بعد ان اخذتها. لو ابتداء ما اخذتها ماشي المجال مفتوح. لكن بعد ان تأخذها لا مجال ان تعيدها. فاذا
48:45اعدتها اصبحت ضامنا مطلقا الا هذا استثناء لم يذكره الشيخ مرعي الا اذا امره الامام او نائبه ان يردها. يعني اذا انا التقطت اخواني اه او اه عجل او التقطت من الجمادات التي تتبعها همة اوساط الناس اثاث او ذهب او فضة
49:03والامام او نائب الامام هو الذي امرني ان ارد الى مكانها. هنا انا لا اضمن لانني انا اتبعت تعليمات الدولة لكن اذا من دون اذنه او من دون معرفته اصلا انا اخذت ثم رجعتها لا ليس لك ان تردها. بدك تحافظ عليها وتتبع الاحكام الشرعية. بما انك قررت الاخذ ابتداء. طيب الاية
49:23يبدأ يفصل في احكام هذا القسم الاخير اللي هو القسم الثالث من اقسام اللقطة فيبدأ يفسر في احكام القسم الثالث. وهو القسم عرفنا لا يملك بمجرد الالتقاط بل يملك بعد سنة كما سيأتي ان شاء الله. ويحتاج الى تعريف. ماذا قال؟ قال
49:39وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع. قالوا هذا القسم الاخير اللي هو القسم الثالث من اقسام اللقطة هو بحد ذاته ينقسم الى ثلاثة انواع. ما هي؟ قال احدها ما التقطه من حيوان
49:53ما التقطه من حيوان. طيب اذا كانت هذه النقط التي من قسم ثالث حيوان مثل شاة مثل فصيل مثل عجل مثل دجاجة مثل اوز قال يلزمه خير ثلاثة امور اذا كانت من الدوال
50:12من الحيوانات فيلزمك وجوبا افضل ثلاث يعني خير ثلاثة امور على عبارته افضل امر من هذه الامور الثلاث يلزمك ان تفعله لست مخيرا يلزمك الافضل من هذه الامور الثلاث. ما هي هذه الامور الثلاث؟ قال فيلزمه خير ثلاثة امور. دعوني ارفع الكتاب لانه بعيد عني في الحقيقة
50:34قال فيلزمه خير ثلاثة امور. واحد الامر الاول اكله بقيمته الامر الاول ان تأكل هذه الشاة او هذه الدجاجة وتبقي قيمتها في ذمتك فان جاء صاحب الدجاجة او الشافي يوما من الدهر تدفع اليه
50:51دي القيمة. اذا اكلها مقابل ان تجعل قيمتها في ذمتك الخيار الثاني بيعها وحفظ ثمنها ممكن تقول لأ الافضل اني ابيعها واحفظ ثمنها عندي في صندوق. جيد ان يبيعها ويحفظ ثمنها
51:07الخيار الثالث او حفظه ان تحفظ الشاة كما هي لا تبيعها ولا توكلها لا تحافظ عليها كما هي وينفق عليها من مال سعيت بدك تطعميه وبدك تشربها لانها من ذوات الارواح وروحها محترمة. فيحفظه وينفق عليه من ما له
51:24طيب وله الرجوع بما انفق ان نوى. الان اذا اخطاء اذا كان الخيار اه الذي رسى عليه الامر ان احفظ الشاة كما هي او العجل كما هو وان اسقيه وان ارعاه من مالي. فان جاء صاحبه في يوم من الدهر واخذه
51:44فلي ان اطالبه بنفقة آآ السنوات السابقة نعم لي ان اطالبه بنفقة السنوات السابقة على هذه او على هذا العجل ان كنت ويت الرجوع علي. وهذا دائما ضابط عام في النفقة على الحيوانات. انه اذا كانت عندي حيوانات وانا انفقت عليها مع انه لا تلزمني النفقة
52:04ان اعود الى صاحبها ومالكها الحقيقي اطالبه بالنفقة التي انفقتها. ان كنت نويت الرجوع. اما اذا انا انفقت عليها تبرعا لوجه الله ليس بعد ذلك ان اغير الامر. فلذلك قال
52:17وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما انفق ان نواه. فان استوت الثلاثة خير اه يعني هو ابتداء صاحبنا مش مخير انت عندك ثلاث امور يا انك بتوكلها وتحافظ على وتبقى قيمتها في ذمتك
52:31يا اما بتبيعها وتحفظ الثمن في صندوق يا اما بتخليها كما هي ترعاها من مالك وان جاء صاحبها تردها اليه وتطلب منه ما انفقته خلال الاشهر او السنوات الماضية وان كنت نويت الرجوع. اذا هذه الامور الثلاث انت لست مخير افعل ما شئت كلا
52:52انت مجبر ان تفعل الافضل انت مجبر ان تفعل الافضل منها. فان استوت الثلاثة في الفضل يعني ما بتفرق هذا خير وهذا خير وهذا خير ولا يوجد افضل. انت اصبحت مخيرا حينئذ. فابتداء انت لست مخير بين هذه الامور الثلاث. هل انت ملزم بالافضل منها
53:11لمصلحة هذا الشيء ومصلحة مالكه. فان استوت في الخيرية خيرت. فان استوت في الخيرية اصبحت مخيرا ان تفعل ما شئت منها. طيب هذا اذا كان من الدوال من الحيوانات الضالة هذا حلوكة
53:28اما النوع الثاني قال ما يخشى فساده ما يخشى فساده الاشياء التي لا يطول بقاؤها ويخشى فسادها مثل الاطعمة قال هذا فيلزمه فعل الاصلح اما من بيعه وحفظ ثمنه او من اكله بقيمته او تجفيف ما يجفف منه ما يقبل التجفيف منه. فان استوت
53:52ثلاثة خير. اذا كان ما التقطته مما يسرع اليه الفساد فهنا انت ملزم بالافضل او بالخير من ثلاثة اشياء اما انك تبيع وتحفظ الثمن كما ذكرنا قبل قليل واما ان تأكلوا وتكون قيمتها في ذمتك واما ان تختار تجفيفه ان كان يقبل التجفيف مثل
54:13الرطب مثل العنب. واما ما لا يقبل التجفيف لا فقط معك آآ خياران اما البيع وحفظ الثمن واما الاكل ويبقى في آآ او تبقى القيمة في ذمتك. طيب قال فان استوت الثلاثة خير وهذا واضح
54:29القسم الثالث او النوع الثالث هو باقي الامور. يعني ما ليس من الدوال وما لا يسرع اليه الفساد. وما لا يسرع اليه الفساد. لذلك قال الثالث هو باقي الامور. فهذه
54:42ليست لها شيء يختص بها وانما ذكر حكما عاما يشملها ويشمل ما قبلها. فقال ويلزمه التعريف في الجميع يعني سواء كانت اه من النوع الاول الحيوانات الضالة او من النوع الثاني ما يسرع اليه الفساد او من النوع الثالث وهي باقي الاموال انت
55:01الجميع مجبر على ان تعرف فقالوا يلزمه التعريف في الجميع فحتى لو انت عندك دابة مثلا شا او عجل وانت قلتها ملزم اما بخير ثلاثة امور ملزم بالاخير والافضل من ثلاثة امور. اما بيع وحفظ الثمن او اكل بقيمتها. او قلنا مثلا
55:25اه ان تحافظ عليها وتطعمها وتسقيها. الان سواء كان الخيار هو الاول ولا الثاني والثالث انت ملزم في كل الاحوال بان تعرف يعني قضية التعريف لمدة سنة هذه ليس لها علاقة بطبيعة الخيار الذي ستختاره. فسواء انت اكلت الشاة او بعتها
55:46رفضت بثمنها او رعيتها واطعمتها الى اين يجدها ربها. مهما كان الخيار انت في كل الاحوال مجبر على ان تعرف بالطريقة التي سيذكرها وكذلك ما يسرع اليه الفساد مثل الاطعمة التي يسرع اليها الفساد. فهذه صحيح انت ملزم بالخير من ثلاثة امور ذكرناها. لكن مهما كان
56:06الذي اخترته قضية التعريف هذه قضية منفصلة بدك تخبر الناس انه عندي انا وجدت كذا وكذا من الرطب او وجدت كذا وكذا من العنب على الطريقة سنذكرها في التعريف. فالتعريف ملزم في جميع الاحوال الثلاث. وطريقة التعريف. لاحظ قال ويلزم التعريف في الجميع
56:26فورا يعني ما بصير تتراخى في التعريف بتقول والله بعرف بعد شهر لأ بمجرد ان التقطت تبدأ التعريف. اذا فورا ويكون نهارا. ما بتعرد بالليل لانه بالليل الناس نايمة ما بتضحك علينا. فالواحد بعرف الاموال في النهار والناس مستيقظة في اسواقها. فيكون
56:46تعريف فورا نهارا اول كل يوم مدة اسبوع ثم عادة مدة حول اه اول اسبوع من اللقطة اول اسبوع من الالتقاط بدك تطلع اول اليوم اول كل يوم تطلع مثلا الساعة الثامنة صباحا
57:06مثلا آآ هذا الاسبوع الاول من اللقطة كل يوم من هذا الاسبوع بدك تطلع في بداية اليوم في النهار وتنادي في الاسواق وفي اماكن اجتماع الناس. ابواب المساجد كما سيأتي. من ضاع منه كذا وكذا
57:23بعد الاسبوع الاول تصبح تعرف على حسب العادة. تصبح تعرف على حسب العادة. مثلا هو في الاقناع ماذا قال؟ بعد الاسبوع الاول تبدأ مرة من كل اسبوع اسبوع في شهر ثم مرة في كل شهر هذه هي العادة. يعني باختصار احبابي الكرام
57:40التعريف اولا هو فورا اثنين نهارا الان بتقول الاسبوع الاول كل يوم في الاسبوع بدك تعرف كل يوم في الاسبوع من بداية اليوم او يعني من اوله كما قال الناس متى بتكون في اشغالها؟ مثلا من الساعة مثلا تسعة او العاشرة صباحا. في الاسبوع الاول اذا كل يوم سبت احد اثنين ثلاثة اربعة خميس
58:19جمعة. اسبوع كامل. بتطلع كل يوم في اوله تقوم بالمناداة عليها والتعريف بها بعد الاسبوع الاول خلص ينتقل الى عادة الناس. والعادة هو ما ذكره في الاقناع انه تصبح انه ايش قال؟ اه قال ثم مرة من كل اسبوع في شهر
58:40يعني اه خلصنا الاسبوع الاول بتصير اه كل اسبوع اه مرة واحدة كل اسبوع مرة واحدة. طب هو ما حددش متى النهاية؟ قال ثم مرة من كل اسبوع في شهر. الظاهر انه الشهر الثاني يعني انت خلصت الاسبوع الاول
59:03الان بعد الاسبوع الاول معك شهر في هذا الشهر في كل اسبوع مرة واحدة. اذا كل اسبوع مرة واحدة لمدة شهر هذا الذي يظهر ثم بعد ذلك كل شهر قل له
59:28شهر مرة اذا عندك الاسبوع الاول كل يوم من بداية اليوم ثم بعد الاسبوع الاول شهر كامل في كل اسبوع مرة واحدة. بتكون طبعا نهارا في بداية اليوم. بس خلص كل اسبوع مرة لمدة شهر
59:44بعد ذلك تصبح كل شهر مرة الى نهاية الحول الى نهاية الحول. فنحن عندنا اذا حول كامل. حول كامل بتقسموا بهذا التقسيم او خلينا نقول هنا حول كامل بتقسموا بهذا التقسيم. الاسبوع الاول كل يوم فيه. بعد ذلك كل اسبوع مرة واحدة بكفي لمدة شهر. ثم بعد ذلك كل شهر مرة. هذا هو التفصيل الذي يذكره
1:00:10الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. طيب ما هي طريقة التعريف؟ قالوا وتعريفها بان ينادي في الاسواق وفي ابواب المساجد او على ابواب في المساجد من ضاع منه شيء او نفقة وما بذكر التفاصيل
1:00:26ما بتقول من ضاع منه الف دينار مغلقة داخل كذا ما بنفع لانه كل الناس راح تيجي يقول لك انا. فالانسان لا يعرف بالتفصيل يقول من ضاع منه مبلغ من المال
1:00:36في هذه المنطقة ويسكت فيأتيه الناس فيبدأ كل شخص يصف له انا ضاع مني كذا وكذا. فالذي فعلا يأتي بالوصف على التحديد والضبط طبيعة المال قدره جنسه كيف وضع هو الذي يعطيه اياه. واما يعني يعطيهم التفاصيل ابتداء وهم يأتون اليه يقولون نحن اصحابها هذا لا يصلح
1:00:56فاذا ينادي في الاسواق وعلى ابواب المساجد من ضاع منه شيء. لاحظوا شيء مبهمه او من ضاع منه نفقة او من ضاع منه مال ويسكت ولا يذكر التفاصيل. واجرة المنادي على الملتقط
1:01:10يعني اذا انت الاصل انت تتولاها بنفسك هاي المهمة. والله اذا ما كنت بدك تتولاها بنفسك وبدك تأتي بشخص تستأجره لينادي بالناس. لأ هادا الشخص الذي هاجرته لينادي اجرته عليك انت ايها الملتقط. وليس لك اذا مثلا جاء رب اللقطة فاخذها ان تطالبه باجرة المنادي. لانه النداء
1:01:30انت ايها الملتقى اذا حبيت تضع شخص مكانك ينادي ما عنا مشكلة لكن اجرته اذا طالب باجرة عليك ايها الملتقط وليس على رب اللقطة ان جاء ثم قال فان عرفها حولا. ممتاز. مشينا على قضية التعريف حولا كاملا. فان عرفها حولا ولم تعرف اي ما جاء صاحب لها
1:01:52دخلت في ملكه قهرا ستدخل في ملك الملتقط قهرا اي من دون رأيه من دون اختياره مثله مثل الميراث كيف الميراث يدخل في ملك اه الوارث قهرا من دون استئذانه او اختياره او قبوله. كذلك اللقطة بعد مرور السنة
1:02:11تدخل في ملكك قهرا عليه فيستطيب التالي ان يتصرف فيها بما شاء. تستطيع ان تتصرف فيها بما شئت تبيعها ترهنها توقفها تفعل فيها اي شكل من اشكال العقود لكن بشرط ضمانها سيبقى الضمان في ذمتك. يعني الحنابلة يقولون صحيح هي دخلت في ملكك قهرا من دون استئذان
1:02:35لكن في النهاية ملكك فيها ليس آآ ملكا تاما مستقرا. ليه؟ لانه ان جاء صاحبها ولو بعد سنين فطالبك بها لو جاء صاحبها ولو بعد سنين فعرفها وثبت صدقه فطالبك بها في الحقيقة عليك ان تردها. ان كانت باقية عندك تردها
1:02:56ان كانت ذهبت حضرتك بعتها استأجرت اه عفوا واوقفتها تصدقت بها وهبتها فعليك ان تضمنها ان كانت مثلية بالمثل وان كانت متقومة بالقيمة طب هل تصرفي فيها صحيح؟ اي نعم ما عنا مشكلة. تصرفك فيها بعد السنة صحيح لانك ملكتها قهرا
1:03:15ملكتها قهرا وبالتالي لك ان تتصرف فيها لكن ملكك ليس ملكا تاما هذه هي الاشكالية لان ان جاء صاحبها يوما من الدهر فطالب بها لك عليك ان تردها ان كانت باقية بعينها تردها بعينها. وان كانت
1:03:32ذهبت ببيع او هبة او صدقة فترد المثل ان كانت مثلية والقيمة لها ان كانت متقومة. جيد لكن انتبهوا بسم الله. الان احنا قلنا بعد السنة دخلت في ملكه قهرا وله ان يتصرف بها بما شاء ويبقى الضمان عليه. لكن يقول الحنابلة قبل ما تتصرف فيها بعد السنة
1:03:56بعد السنة انت حبيت تتصرف فيها لانها ملكك. لكن قبل ما تتصرف بدك تحفظ شغلة. انظروا ايش قال ويحرم تصرفه فيها حتى يعرفه ويضبط وعائها الذي كانت فيه ووكاءها وكاءها يعني الخيط الذي ربطت به وكيف ربطت به؟ هل كانت ربطة واحدة ولا ربطتين بدك تحفظي التفاصيل فيها؟ قال
1:04:19وتصرفه فيها حتى يعرف وعاءها الظرف ما هو؟ والله كانت موجودة اه هذا الذهب او الفضة كان موجود جوة كيس نايلون ولا جوا كيس حرير ولا جوا جرة ولا ايش كان بدك تعرف الوعاء. ثم اذا كانوا جوا كيس والكيس له ربطة. بدك تعرف الربطة كيف كانت بالضبط. باحكام
1:04:39ليس مجرد انه مربوط لا كيف كانت الربطة؟ قالوا وهو ما شد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ربما العفاص هو صفة الشد. خلينا نقول الوكاء هو الخيط هكذا قال الشيخ اظن ابن عوض
1:04:54وهو الخيط او بالسير الذي تشد به يعني بدك تعرف الوبكاء قالوا ان يعرف الوقاء ان يعرف هل وكاؤها اي خيطها من قطن اه او من حرير او من صوف
1:05:06ويعرف عفاصها اي كيف ربط هذا الوبكاء هل هو بعقدة او بعقدتين هذا ما هذا هو الفرق بين الوبكاء والعفاص. ما معنى اذا ان اعرف بكاءها قالوا ان يعرف نوع الخيط الذي خيطت به اذا كان مثلا صرة
1:05:20وعلي خيط ما هو الخيط الذي خيطت به قطن كتار حرير والعفاص ان تعرف طريقة ربط هذا الوبكاء. هل هو بعقدة واحدة؟ عقدتين والله كان على شكل وردة على بدك تعرف كل هذه التفاصيل. ليه؟ لانه ان جاء رب
1:05:35في يوم من الايام فربها مطالب بان يصفها وانت ستسمع الوصف فاذا كنت حضرتك مش عارف ايش الوعاء ومش عارف ما هو الوباء وما هو العفاص. عملت لنا مشكلة. لاننا لن نعرف من الذي وصفها بصورة دقيقة ومن الذي لم
1:05:52يصفها بصورة دقيقة فبالتالي انت يمكن تدفعها لشخص ليس هو صاحبها اصلا فلابد اذا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف وعائها وان يعرف وكاءها وان يعرف عفاصها
1:06:05ثم قالوا وان يعرف قدرها وجنسها وصفتها. فبتعرف قدرها مثلا عرفنا الوعاء انه مثلا قماش صرة مصنوعة من قماش ثم عرفنا انه عليها وكاء يعني من صوف وانه مربوط عقدة ولا عقدتين والله عقدة واحدة
1:06:30هذا هو العفاص ثم تعرف كم مقدار الدراهم او الدنانير الذهبية في داخله؟ والله مثلا عشرين هذا المقدار طب من اي جنس بدك دينار ولا ذهبي ولا درهم فضي. واذا كانت مثلا نفس
1:06:48الدنانير الذهبية اذا الها صفات وانواع بدك تعرف صفاتها والله عشرين دينار ذهبي صحيح ولا مكسر؟ او درهم فضي صحيح ولا مكسر؟ هذه الصفة فبدك تعرف كل هذه التفاصيل عن اللقطة قبل ما تفكر تتصرف فيها بعد السنة. بدك تكون ضبطت كل هذه المعلومات وعلى الاقل دونت
1:07:11في حاسب في جهاز في اي شيء لانه اذا جاء ربها فربها عليه ان يصفها انت ما بتعطيه اياها مباشرة. يصفها واذا انت كنت لم تضبط الوصف كيف ستدفعها اليه؟ الا يمكن انك تكون دفعت شيء ليس لصاحبه؟ طيب
1:07:27اذا ومتى وصفها؟ لاحظ ايش قال؟ ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر؟ بناء على وصف وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها اعطاك كل المواصفات فمتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه. لزمني انا الملتقط ان ادفعها اليه. اذا كانت موجودة
1:07:47بدفعها وبنمائها المتصل مثال كما قلنا سمن الدابة. واما النماء المنفصل لا قال واما المنفصل بعد حول التعريف يعني بعد مضي السنة قال فلواجدها. الان انتبهوا اخواني عندنا قبل السنة
1:08:09اللي هي مدة التعريف وعندنا بعد السنة اذا بعد السنة ملكتها لكن ان جاء ربها فوصفها ها بعد السنة. ان جاء ربها فوصفها اردها مع النماء المتصل فقط يعني كانت شاة وسمنت عندي اردها مع سمنها اكيد مش راح اخد السمن لحلو. وحده. اما المنفصل
1:08:37فهو لي انا الملتقط يعني اذا كانت هذه الشاة جزاها الله خير ولدت عندي هذا انا ماء منفصل. فالنماء المنفصل يكون للملتقط وليس لصاحبه ان يطالب بها. ليه لان هناك قاعدة فقهية كبيرة اسمها الخراج بالضمان
1:08:55الخراج بالضمان ويعبر عنها البعض الغرم بالغنم. هسة الان انا بعد السنة ملكت اللغة قهرا واصبحت ضامنا لها مطلقا. فبما انه انا ضامن لها مطلقا بعد السنة خلص ضامن علي ان اردها مهما كان
1:09:13فبما اني انا ضامن اذا الغنم الذي سيحصل سيكون لي. الان الغنم المتصل صعب يكون الك لانك انت مجبر ان ترده مع العين لا تستطيع ان تفصله. لكن الغم المنفصل؟ اه يمكن ان يبقى لك
1:09:29ونحافظ على حقك فيه. فالقاعدة تقول الغرم بالغنم والخراج بالضمان. فبما انك بعد السنة كنت يا ايها الملتقى الضامن لها لصاحبها مطلقا فائدة مقابل ذلك خراجها قراجها سيكون لك لكن اذا كان منفصلا. واما المتصل لانه يصعب فصله انت مجبر ان ترد العين معه. واما قبل السنة
1:09:51يعني اثناء مدة التعريف هنا ان جاء صاحبها فوصفها عليك ان تردها اولا هنا انت غير مالك بدك تعرف هادي الجزئية لسا مش مش مالك بالتالي علي ردها معنى مائها المتصل والمنفصل
1:10:12طب ليش يا شيخنا يرد المنفصل؟ اه هنا يرد المنفصل اخواني. لانه يده خلال السنة الاولى يد امان فهو لم يكن ضامنا لم تكن يده هي الضمان. بخلاف بعد السنة اصبحت يد
1:10:27ضمان لانه اصبح مالكا طب لاحظتم الفروق قبل السنة اثناء مدة التعريف اللي هي السنة الاولى انا لست مالكا بالتالي يدي عليها مثل يدي على سائر الامانات يدي يد امان
1:10:41فبالتالي انا اذا مش ضامن لها. انا يد يد امل لا اضمن الا بتعد او تفريط. فان جاء ربها فعلي ان اردها مع نمائها المتصل والمنفصل لانه حقه بعد السنة اصبحت مالكا لها قهرا. واصبحت يدي ضامنة مطلقا لها. فبما انه اصبح علي الضمان الشريعة تعطيني الخراج مقابل ذلك
1:11:01في قاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضماء بتعطيني النماء المنفصل. طب ليش ما عطيتك المتصل ايضا؟ اه صعب تعطيك المتصل اذا جاء صاحبها فطالبها انت مجبر ترد والنماء المتصل بطبيعته لا يمكن فصله. فهنا انت مجبر ان ترده معه لانه لا خيار اخر. هذه هي الفلسفة. طيب
1:11:21ثم قال وان تلفت او نقصت بحول التعريف ركزوا الان هو سيذكر ما ذكرته لكم قبل قليل. اذا تلفت النقطة في السنة الاولى في حول التعريف او نقصت اي نقص
1:11:34من دون اي تفريط قال لم يضمن. ليه؟ لانه يد يد امان واما بعد الحول يعني بعد السنة الاولى سيضمن مطلقا لان يده تقول هي الضمان. هذه هي الفلسفات التي ينبغي ان تكون حاضرة عند طالب العلم
1:11:49مطلقا لانه يده هي الضمان فيضمن تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط. طيب وانتبهوا هنا كما قلت لكم هو صحيح يملكها بعد الحول لكن كما ذكرنا ملك غير مستقر. ودليل انه ملك غير مستقر انه ان جاء صاحبها فوصفها انت
1:12:06ان ترده. فبالتالي انا ملكي ما ليس ملكا هادئا مطمئنا بل يمكن ان ينقط في اي لحظة. طيب. المهم وان ادركها ربها بعد حولي مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل. يعني كما قلنا بعد السنة هذا المالك الجديد
1:12:24تصرف في اللقطة بعد ان حفظ وعائها وافاصها وكل شيء فيها. تصرف باعها وهبها يعني تصرف فيها تصرفا من ملكه المالك بعد السنة تصرف في اللقطة تصرفا اخرجها به من ملكه باعها وهبها تصدق بها. الان هو جاء الى هذا المالك
1:12:47ووصفها وقال له يا ايها المالك ترى انت بعت لقطتي التي وصفها كذا وكذا وكذا. فقال له هذا المالك اي والله صدقت هذه هي لقطتك. بس انا يعني جلست كاملة وعرفها بعد السنة امتلكتها. والشريعة اجازت لي ان اتصرف فيها. بعد ان اعرف مواصفاتها فبعتها او وهبتها. بالتالي خرجت من يدي. الان
1:13:07ربها سيطالب هذا المالك بماذا؟ كما قلنا سيطالبه بالبدن ليس له ان يقول لا بدك ترجع لي اياها. لانه احنا اباحنا لهذا المالك ان يتصرف اي تصرف بالتالي تصرفاته صحيحة
1:13:21ماضية وصاحب اللقطاء وربها المالك لها الاول يطالب صاحبنا الملتقط بالبدل المثلي بمثله والمتقوم بقيمته جيد. ثم قال ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لواجده. يلزمه تعريفه صورة هاي المسألة صورة عجيبة
1:13:43اللي هي لو انني اخذت حيوانا او اخذت بطيخا او شماما. المهم من اخذ حيوانا فوجد في داخله. يعني ذبحت هذه الشاة ها من وجد في حيوان نقدا او درآن اشتريت
1:13:58حيوان اشتريت شاي او بقرة او شيء من هذه الدواب فذبحتها والله لما ذبحت وجدت في في بطنها نقود او درة نفيسة الان هذه تعتبر نقطة والملتقط هو الذي وجد هذه الدرة او وجد هذه النقود وليس البائع
1:14:20قال فهي تعتبر حكم حكم اللقطة علي ان اعرفها سنة جيد اذا كانت كما عرفنا من النوع الثالث الذي تتبعه همة اوساط الناس. قال فلقطة لواجده يلزمه تعريفه حولا على قاعدة اللقطة تماما. اذا هذه مسألة قال لو ان انسانا اشترى حيوانا فذبحه فوجد في بطنه درة
1:14:43او نقودا او ما شابه ذلك مما تتبعه همة اوساط الناس. ماذا نعتبره؟ هل نقول والله انت ملكتها؟ لا لا. لا نقول انت ملكتها. نقول هذه لقطة تطبق عليها احكام
1:14:53فقط من التعريف حول ثم بعد الحول تملكها ملك المراعى. قال ومن استيقظ؟ مسألة اخرى. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا. استيقظت الحمد لله وجدت في ثوبي فلوس لا يدري من سره لا يعرف من الذي وضعه. قال فهو له هذا لا هذا مش لقطاء
1:15:10هذا الاصل الظاهر انه شخص وهبك اياه لكن ما بده يخبرك عن نفسه قال ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه. واما اذا انسان بالعكس كان نائم فجاء شخص فاخذ من جيبه
1:15:25به جوال او اخذ من جيبها لكثير للاسف تقع بين الناس. اكون انا نائم. يأتي شخص ممكن يكون يمزح معي فاخذ مني وانا نائم الجوال وذهب به الان هذه يد عادية يا اخواني
1:15:39انتبهوا على هذه القضية يدك تعتبر يد عادي حتى ولو كنت تمزح فلو تلف الجوال تحت يدك حتى بدون تعد ولا تفريط منك. انت ضامن لانه يدك يد عادية يد ضمان مطلقا. ولذلك قال ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا
1:15:56الا بتسليمه له بعد انتباهه. بدك تصلح موقفك وتبرأ نفسك بعد ما يستيقظ صاحبنا بعد ما يستيقظ تسلمه له يعني اذا رجعته للجيبة وهو نائم برضه يدك الضمان. تصور قال لا يبرأ الا بتسليمه له بعد استيقاظه. يعني بعض الناس بيقول لك خلص انا سحبت الجوال منه وهو نائم. بدي اصلح موقفي. ارجعه له وهو نائم ما بنفع
1:16:21سيبقى يدك هي الضمان فاذا تلف وهو في جيب صاحبه وهو نائم بدك تضمن لانه مجرد اخذك له منه وهو نائم تصرف غير مقبول. طب كيف ابرئ نفسي يا شيخ وارفع الضمان؟ بتستنى حتى يستيقظ وتسلمه له بعد انتباهه. هيك
1:16:37تخرج يدك عن يد الضمان. فاذا قال الا بتسليمه له وبعد انتباهه بهذا القيد. وليس ان ترجعه اليه وهو نائم ما بينفع طيب هكذا يكون الشيخ انتهى من احكام اللقطة عموما وما يتعلق بها الباب سهل كما تلاحظون ليست مسائل معقدة لكن عليك ان تحسن ترتيب
1:16:58بالافكار التي وردت في الباب بسم الله هذا باب اخر الحمد لله اسمه باب اللقيط وفي الحقيقة في كتب الحنابلة يذكر تبعا لباب اللقطة. وان كان هو مفهومه يعني مستقل نوعا ما في
1:17:16طبيعة الشيء الملتقط وفي احكامه. فلذلك نحن نلاحظ ان الشيخ مرعي جعله بابا مستقلا. وقال باب اللقطة ثم قال باب اللقط بكتب اخرى تجدونه لا يقولون فصل في اللقيط ويجعلونه من اه احكام اللقطة عموما لوجود مفهوم الالتقاط لوجود مفهوم الالتقاط فيه وان كانت احكامه مستقلة كما سيظهر له
1:17:38طيب ما هو اللقيط؟ قال اللقيط وهو طفل يوجد اكتبوا يوجد منبوذا او ضائعا ولا يعرف نسبه ولا رقه ولا يعرف نسبه ولا رقه الى سن التمييز. يعني حتى يبلغ سن التمييز. هذا هو الصحيح في المذهب. وان كان كثير من متأخري الحنابلة قالوا الى البلوغ وليس الى التمييز
1:18:07اذا اللقيط الشريعة الاسلامية هو طفل اللقيط طفل ضائع او مفقود خلينا نقول اوبلش اقول مفقود منبوذ هذه عبارة ادق او منبوذ طفل ضائع او منبوذ لا يعرف نسبه. لا يعرف ابن مين هو
1:18:46ولا رقه يعني لا يعرف هل هو رق حر ولا رقيق؟ طبعا هاي في الزمن القديم في زمنا اليوم صعبة. القضية الثانية لكن القضية الاولى نعم حاضرة. اذا طفل او منبوذ لا يعرف نسبه ولا رقه الى سن التمييز
1:19:03فاذا التقط الطفل تعدى سن التمييز هذا لا يسمى لقيط هذا المعتمد في المذهب اذا التقطت طفل لا يعرف نسبه ولا رقه لكنه تجاوز سن التمانين صار عمره احداعش اطنعش
1:19:19هذا لا يسمى لقيط وانما اللقيط الطفل الذي ضائع او منبوذ لا يعرف نسبه ولا رقه ولكنه لم يصل الى سن التمييز. يعني حتى سن التمييز اذ ما بعد ذلك لا يعتبر رقيق. عفوا لا يعتبر لقيط. وهناك قول اخر نسأله كثير من المتأخرين لا. ان الطفل الضائع او المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا
1:19:39آآ يبقى يسمى لقيط الى سن البلوغ وهذا قد يكون اقوى دليلا ونظرا ان اللقيط هو اي طفل لا يعرف نسبه ولا رقه وجد ضائعا او منبوذا حتى سن البلوغ. بعد البلوغ خلص ما بنسميه رقيق. ما شاء الله اصبح زلمة
1:19:59فبعد سن البلوغ يعني اذا وجدت انسان ضايع او منبوذ لا يعرف نسبه ولا يرقه بعد البلوغ بتسميه لقيط ما بتسميه لقيط لكن الى سن البلوغ يعني حتى احدعش اتناش يبقى يسمى لقيط على قول كثير من الحنابل لكن ليس هو المعتمد والذي يظهر لان المعتمد هو اعتبار التمييز عندهم
1:20:15فكل طفل ضائع او منبوذة يعرف نسبه ولا يرقه من بداية حياته وحتى سن التمييز خلال هذه الفترة اللي هي عفوا من الولادة حتى سبع سنوات وهذه الفترة التي يعني يتكلمون عنها من الولادة الى سبع سنوات. اذا التقطت طفل من عمره في هذه المدة ضاع او منبوذ لا يعرف نسبه ولا رقة
1:20:39فهو لقيط. طبعا بدكوا تركزوا على هذه الفكرة انه ضائع او منبوذ وانه لا يعرف نسبه ولا رقه فاذا عرفنا نسبه والله هذا اه ابن فلان هذا ما عاد يسمى
1:20:50آآ نقيط. واذا عرف رقه انه رقيق او حر هذا يتبع فيه. ولا يظهر لي انهم يسمونه لقيط بهذا المفهوم لابد حتى يسمى لقيط ان يكون هذا الطفل لا يعرف نسبه ولا رقه ويكون خلال هذا المدة العمرية. من الولادة حتى سبع سنوات. الان هذا
1:21:09اللقيط هذا الطفل الذي وجد ولا يعرف نسبه ولا يعرف رقه وهو كما قلنا من الولادة عمره من الولادة الى سبع سنوات ما احكامه خلينا نقول ما الاحكام المتعلقة به
1:21:25اول حكم قال والتقاته والانفاق عليه فرض كفاية. هذا اول فرق بينه وبين اللقطة. اللقطة قلنا اه انها يجوز التقاطها من عرف من نفسه الامانة وانه آآ يستطيع التعريف. وان كان الاولى في حقه عند الحنابلة ان لا يلتقط. اما
1:21:45هذا لا هذا اللقيط هذا الطفل التقاطه والانفاق عليه فرض كفاية مثله مثل انقاذ غريق من بحر فالالتقاط والانفاق عليه فرض كفاية. طيب قال ويحكم باسلامه وحريته. في الحقيقة هنا العبارة شوية عامة. او كثير عامة. وفيها تفصيل يعني ليس مطلقا يحكم باسلامه. وآآ
1:22:13آآ حريته في المذهب. هناك تفصيل ما هو هذا التفصيل هذا التفصيل اخواني يقولون ان وجد هذا اللقيط في دار الاسلام فهذا الذي يحكم باسلامه ان وجد اللقيط بدار الاسلام فهذا الذي يحكم باسلامه انه مسلم نعطيه حكم انه مسلم
1:22:35ونعطيه حكم انه حر الا اذا كانت دار الاسلام التي وجد فيها كلها يسكنها اهل ذمة يعني اهل جزية فانه لا يعتبر حينئذ كافرا حرا كافرا حرا الا اذا كان في هذه الدار التي فيها اهل الذمة اذا كان فيها مسلم او
1:22:57مسلمة يمكن ان يكون منه فيعتبر مسلما حرا مرة اخرى. اذا الموضوع في الحقيقة فيه تفصيل نقول ما حكم اللقيط من حيث الاسلام والحرية نقول هذا يعتمد على الدار التي وجد فيها
1:23:18ان وجد في دار اسلام نقول الاصل انه يحكم باسلامه وحريته الا اذا كان السكان كلهم ذميون فيحكم آآ بدينهم يعني انه على دينهم اذا كانوا يهود او نصارى ويكون حرا
1:23:52هو على دينهم لكنه يكون حرا الا اذا وجد بين الذميين مسلم او مسلمة يمكن كونه اللقيط منه في حكم حينئذ بالحكم الاصلي انه مسلم حر اذا اللقيط اذا وجد في دار الاسلام
1:24:17في الحكم الاساسي انه مسلم نعتبره من حيث الديانة مسلم ونعتبره من حيث الحرية والرق حر الا اذا كان سكان هذه البلدة التي هي من ديار الاسلام وينفذ عليها حكم الاسلام ويطبق عليها احكام الاسلام. الا اذا كانوا كلهم من اهل الجزية. لان هناك
1:24:35بقع اخواني يكون كلها من اهل الجزية ولكنها تخضع لحكم المسلمين. هسا هاي ديار اسلام تعتبر لكن ادمانه كلهم ذميون كانوا كلهم ذميين فانه اه لن يحكم على هذا اللقيط بانه مسلم. لا سيحكم عليه بدين هؤلاء
1:24:51هؤلاء الذميين لكنه يكون حرا يحكم عليه بدينهم لكنه يكون حراء. الا اذا وجد بين اظهر الذميين ولو مسلم او مسلمة يمكن ان يكون الرقيق منه. مسلم او مسلمة يمكن كون الرقيق منه
1:25:07لانه ممكن يكون عندي مسلمة بس مش ممكن يكون اللقيط مين ؟ لانه مثلا هذا المسلم عمره ما تزوج. او هذي المسلمة مثلا اه عفوا اه يقول مثلا فرجها لا يمكن الوطء فيه. فاذا كان بين اظهرهم مسلم او مسلمة يمكن ان يكون اللقيط منه فحينئذ نعود الى الحكم الاصلي
1:25:25بانه يحكم باسلامه وحريته طيب الحالة الثانية قالوا الحالة الثانية ان كان اللقيط قد وجد في دار حرب وليس في دار الاسلام فيقولون اذا كانت دار الحرب الاغلب عليها الكفار
1:25:40او كلهم كفار فهذا اللقيط يحكم عليه بانه كافر على دين هؤلاء القوم وانه رقيق وليس بحر طيب وان غلب عليهم المسلمون يعني كانت هذه القرية التي في ديار الحرب
1:25:58يغلب فيها المسلمون كبعض المناطق في اوروبا مثلا الان يغلب فيها المسلمون. يغلب فيها المسلمون ففي هذه الحالة لا سيعتبر هذا اللقيط مسلم حر. مسلم حر. اذا في ديار الحرب نقول ان وجد
1:26:15في ديار الحرب. نقول هنا تفصيل ان كان الغالب فيها الكفار اللقيط يحكم عليه انه كافر ورقيق نحكم عليه بكفره وبرقه لانه تبع للحربيين والحرب انت اذا اخذته فانك او فانه يعتبر رقيقا لك اذا اخذت
1:26:45اهو في غير ابناء الحرب فانه يعتبر رقيقا لك فاذا اذا وجد اللقيط في بلدة من بلاد الحرب يغلب فيها الكفار فاللقيط كافر. ونعامله كمسلمين معاملة الرقيق لا نعامل معاملة الحر. واما ان كان
1:27:02في بلدة الغالب فيها المسلمون فيه يعامل عنه مسلم حر فيعامل على انه مسلم حر اذا القضية طلع فيها تفصيل. الشيخ مي رعيد جزاه الله خير اجملها جدا وليس فقط دائما يحكموا باسلامه وحريته. الامر يتعلق بالدار التي وجد فيها وفي كل دار هناك تفاصيل. وفي كل دار هناك تفاصيل وليس الامر
1:27:29اذا على هذا الاطلاق الجملي احيانا بعض المسائل اتمنى ان الشيخ منعي لم يذكرها. لانه يعني اذا ذكرتها بشكل مختصر الطالب تصل عنده الصورة مغلوطة والشارع هو الذي الشارع وظيفته ان يبين هذا الامر. والا لو انا كشارح مشيت على ظاهر عبارة الشيخ مرعي انتم ستفهمون الامر على خلاف ما هو عليه
1:27:50ان الامر طلع موضوع فيه تفاصيل كثيرة وليست صورة واحدة كما هو يعني كما يوهم كلام الشيخ منير رحمة الله تعالى عليه. طيب قال وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر اقترض عليه اي اقترض على بيت مال المسلمين الحاكم فان
1:28:08ترفع على من علم بحاله. الان عندنا لقيط سواء اللقيط حكمنا باسلامه ولا حكمنا بكفره حكمنا بحريته حكمنا برقه اللقيط عموما احبابي يستحق النفقة. طيب. كيف ينفق عليه؟ قال وينفق عليه مما معه ان كان
1:28:29الحل الاول اذا كان هذا اللقيط قد يكون والدته القت يعني والعياذ بالله كما يحدث اليوم ممن يرتكبون الفاحشة تجد امرأة ارتكبت الفاحشة مع رجل وحملت وانجبت والقت الطفل عند القمامة
1:28:46و من باب المعروف بعد هذه الجريمة النكراء وضعت مثلا في كيس الطفل وضعت في الكيس الف دينار او الفين من الدنانير هذه الالف او هذه الالوف التي وضعت في الكيس يجب على ملتقط هذا الطفل ان ينفق عليه منها
1:29:07انا التقيت الطفل ووجدت في الكيس الذي كان فيه اموال انفق على الطفل من هذا المال الذي وجد معه. لذلك قال وينفق عليه اي على الطفل اللقيط مما معه ان كان يعني اذا وجدنا وقدر ان يكون معه مال في كيسه. فان لم يكن
1:29:26طيب ما ما في انا التقطت الطفل ولم اجد معه مال. هل انا ملزم ان انفق عليه من مالي؟ كلا. الملزم ان ينفق عليه بيت مال المسلمين. فاذهب الى بيت مال المسلمين واطلب
1:29:36ومنهم نفقة لهذا الطفل وهم مجبرون على ذلك فان تعذر يعني كنا في بلدة ليس فيها بيت مال مسلمين ابدا قال اقترض عليه الحاكم او كان مثلا بيت مال المسلمين موجود. لكن لا يوجد فيه اموال. هنا
1:29:52يعني قالوا اقترض عليه الحاكم. الحاكم مسؤول ان يقترض لصالح بيت مال المسلمين. يعني المفروض انه الحاكم يأتي ويقترض من الشعب قرض مش يعني جبر قرض من الشعب اه ليزود بيت مال المسلمين بمال للانفاق على اللقيط
1:30:11قال اذا اقترض عليه هنا يا شيخ في المنتهى في شرح المنتهى الشيخ منصور قال اقترض عليه اي على بيت المال هكذا جرحها. اقترض عليه اي على بيت مال المسلمين الحاكم حتى نستطيع ان
1:30:23تدبر نفقة لهذا اللقيط فان تعذر يعني الحاكم مش موجود ما في حاكم اصلا. او الحاكم مش مهتم ولا يعبأ بكل هذه الامور من سينفق على هذا اللقيط؟ قال فعلى من علم بحاله
1:30:40كل من علم بحاله اصبح مسؤولا عن الانفاق عليه وانقاذ حياته سواء او سواء الذي التقطه او غير الذي التقطه ممكن اللي التقطه فقير طب ايش نفعل؟ ما معي ينفق عليه
1:30:52كل مسلم علم بحال هذا اللقيط ويستطيع ان يساهم في انقاذه والانفاق عليه اصبح ملزما الان بالانفاق على هذه الروح. اذا هناك خطوات هناك خطوات في النفقة ان ينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فالاصل بيت بلاد المسلمين هو المسؤول فان تعذر اقترض الحاكم لبيت مال المسلمين
1:31:12وانفق فان تعذر ما وجد حاكم مثلا او وجد لكن الحاكم لا يعبأ بالامر هنا على كل من علم بحال هذا اللقيط ان ينفق عليه الملتقط او من غيره. طيب
1:31:29طيب والنفقة هنا مجانية احبابي يعني اي شخص ينفق على هذا اللقيط سيعلم انه سينفق عليه مجانا وليس له ان يرجع عليه بعد ان يكبر والله بعد ما يكبر اللقيط تعال ترى نفقت عليه مدة
1:31:44خمس سنوات يا الله عوضني لأ هنا سينفق عليه مجانا قالوا والاحق بحضانته. طيب من هو الاحق بحضانته ورعاية هذا اللقيط قال والاحق بحضانته واجده الذي التقطه ان كان هذا الواجد حرا مكلفا رشيدا ليس سفيه يعني امينا عدلا ولو ظاهرا
1:32:08اذا الذي له الاحقية في رعاية وحضانة هذا الطفل اللقيط هو واجده بشرط ان تتوفر فيه هذه الشروط. ان يكون حرا ليس عبدا مكلفا اي بالغ رشيد ليس بسفيه لان السفيه محجور عليه كيف يكون وليا على غيره؟ امينا ليس خائنا عدلا عنده العدالة وتكفينا
1:32:31يعني ظاهر العدالة ولا نحتاج ان نبحث في باطن اموره وفي منزله وفي احواله الخاصة. طيب. ثم قال وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت ما المسلمين اللقيط لو مات ميراثه لمن؟ ليس للاقطه لا في الحقيقة ميراث اللقيط يذهب لبيت مال المسلمين يكون فيئا. يصرف في مصالح الدولة المسلمة
1:32:53لو مات او قتل عفوا لو قتل اللقيط قتله شخص مثلا اه خطأ او مثلا شبه عمد الاندية ستذهب لمن؟ لهدي ديته ايضا تذهب الى بيت من المسلمين وليس لحاضنه. اذا وميراث اللقيط وديته ان قتل تكون لبيت مال المسلمين. ثم قال وان ادعاه
1:33:14ومن يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا اي ولو كان الطفل اللقيط قد مات وثبت نسبه وارثه. الان قاعدة عامة في هذا اللقيط اذا جاء شخص وقال هذا اللقيط ابني. ماذا يقول الحنابلة
1:33:31وان ادعاه اي ادعى انه ابنه. ادعى انه عفوا ابنه ان ادعاه اي ان ادعى ان هذا اللقيط ابنه من يمكن كونه منه شخص ذكر او انثى يمكن ان يكون فعلا هذا اللقيط ابنه من حيث الامكان العقلي يمكن. اذا وان ادعاه من يمكن
1:33:57عقلا وعرفا كونه منه سواء كان هذا الذي ادعى ان هذا اللقيط ابنه كان ذكرا او انثى فاننا سنلحقه بهم. لانه مصلحة الحاق اللقيط بنسب وان يعرف له اب او ام مقدمة على كل شيء. فاذا جاء شخص وقال يا جماعة هذا اللقيط ابني
1:34:18وفي العقل والعادة يمكن ان يكون ابني يلحق به ويصبح ينسب اليه. او جاءت امرأة فقالت هذا اللقيط ابني وفي العقل ولا عادة يمكن يكون ابنها يلحق بها. اما اذا جاء اه طفل
1:34:31في العمر سبع سنوات فقال هذا اللقيط ابني نقول هذا في العادة اقل شيء انه لا يمكن او جاءت امرأة عمرها تمن سنوات او ستة او خمسة قالت هذا ابني
1:34:41يقولون في العادة انه لا يمكن انه اقل سنة لوطأ الرجل وحمل المرأة عند الحنابلة عشرة للذكر وتسعة للانثى فما دون ذلك لا يمكن ان كون منه عادة. اذا ان ادعى هذا اللقيط ادعى نسبه. من يمكن كونه منه
1:34:58من ذكر او انثى الحق به ولو كان اللقيط قد مات ولو كان اللقيط مات نلحق نسبه نحافظ على النسب ويثبت نسبه وبالتالي يثبت ارثه ممن الحق به؟ اليس كذلك؟ فاذا كان هذا اللقيط مثلا هذا اللقيط
1:35:15ادعاه شخص وقال هذا ابني فهذا خلص مباشرة سينسب الى هذا الشخص ويقال فهذا اللقيط ابن فلان اذا من حيث النسب اثبتنا له النسب وسيصبح احد ورثته. وسيصبح احد ورثته بما انه ثبت النسب له. فبالتالي يثبت نسبه ويثبت
1:35:33ارثه جيد طيب وان ادعاه اثنان فاكثر معا اي في نفس الوقت قدم من له بينة. الان هنا ستصبح مسألة شوي معقدة عندنا احبابي لقيط جاء سعد وجاء زيد معا
1:35:55معا كلاهما قال هذا اللقيط ابني جاء سعد وجاء زيد معا. فكلاهما ادعى ان هذا اللقيط ان هذا اللقيط ابنه اذا وان ادعاه اثنان فاكثر ممكن يكون مش فقط ساعده زيد ممكن يكون عشرين واحد. ادعى ان هذا اللقيط ابنه
1:36:13قد قدم من له بينة اتوا ببرهانكم ان كنتم صادقين فيحاول كل شخص ان يأتي ببينته الذي اثبت بالبينة يلحق اللقيط به من اثبت بالبينة يلحق اللقيط به فان لم تكن بينات
1:36:30او كل شخص اتى ببينة اذا لم توجد بينات او كل شخص اتى ببينة فتعارضت اه هنا لا نستطيع الا ان نعرض الامر على القافة من هم القافة القافة اخواني هم قوم
1:36:43يعرفون الانساب من خلال الشبه ربنا معطيهم قدرات مثل قبيلة مدلج هذي من قبائل العرب المعروفة واتى مجزرة المدلج الى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في اقدام اسامة بن زيد وزيد بن حارثة فقال هذه القدم
1:37:01اه من هذا الشخص لانه اسامة بن زيد يقولون كان اسود وزيد بن حارثة كان ابيض. فالناس تعرفه للاسف خارت في العرض فلما جاء هذا الرجل من اصحاب القافة نظر في قدم اسامة بن زيد من دون ما يعرف مين هذا ومن هذا؟ قال هذه القدم من هذا الرجل يعني هذا واضح ابن هذا وان كان هذه قدم سوداء وهذه قدم بيضاء هذه مهارة ونوع من
1:37:24فراس منحها الله لبعض القبائل فهم اذا القاهم قبائل واقوام رزقهم الله قدرة على معرفة الانساب من خلال النظر في الشبه طيب وهل هذا يختص بقبيلة معينة؟ قال ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل كل انسان رزق هذه المهارة وعرف منه ذلك وجرب
1:37:45اكثر من مرة وصلح معه هذه الفراسة خلاص نعتبره من اهل القاف. فالمهم اذا جاء اشخاص ادعوا لقيطا ولم يأتوا ببينة او تدافعت البينات سنعرض هذا اللقيط على القافة وبنجيب القاف ونقول لهم انظروا في هذا اللقيط برأيكم والله هذا اللقيط يشبه سعد ولا يشبه زيد؟ طيب
1:38:07فان الحقته بواحد لحقه. اذا القاف فقالوا لا والله هذا اللغيط بيشبه سعد. خلص يلحق بسعد او قالوا لا هذا اللقيط بيشبه زيد يلحق بزيد. اذا فان الحقته بواحد لحقه
1:38:20وان الحقته بالجميع. يعني اذا القاه في اصحاب التخصص قالوا والله وهذا اللقيط والله في شبه من سعد وفي شبه من زيت عند الحنابلة يلحق بالاثنين قال وان الحقته بالجميع لحقهم
1:38:35وان اشكل الاب ان تقف معه ستستغرب يعني كيف يصبح هذا اللقيط ابن لسعد وابن لزيد في نفس الوقت نعم من حيث الحكم سيصبح ابنا للاثنين. وهذا متخيل عندهم يتصورونه في الزمن القديم بان تكون مثلا ام هذا اللقيط
1:38:52وطئها اكثر من شخص على وجه التتابع فحملت ولدا فيه شبه من الواطئ الاول ومن الواطئ الثاني. هكذا كانوا يتصورون انه اللقيط امه تكون مثلا زنا به اكثر من شخص
1:39:08او وطئها اكثر من شخص بسبب من الاسباب ممكن يكون وطأ شبهة. المهم امه وطئها اكثر من شخص على التتابع. فهذا اللقيط كانوا يتصورون انه يمكن ان يكون فيه جينات من سعد وجينات من زيد. وبالتالي يشبه الطرفين. لكن في الحقيقة
1:39:22في الوقت المعاصر اظن القضية اصبحت تحتاج اعادة نظر في الاحكام الفقهية القديمة في هذه المسألة في النهاية مسألة اجتهادية. فاليوم عندنا مسائل اقوى لا تستطيع ان تثبت من خلال فحص الدي ان ايه انه هذا اللقيط هو دي ان ايه موافق لشيفرة سعد ولا لشيفرة زيد
1:39:39هذا الحكم القديم اقول والله اعلم انه يحتاج الى اعادة نظر. انه كان مبنيا على تصور معين عندهم انه يمكن ان يكون اللقيط تكون من جينات هذا ومن جينات هذا
1:39:49فبالتالي يلحق بالجميع يمكن عندهم هذا. لكن هذا الامر كما اقول في الوقت المعاصر يحتاج الى اعادة نظر بما انه عندنا وسائل حديثة. اذا وان الحقته بالجميع اي القاء فالحقت اللقيط بكلا الاطراف يلحق بالجميع ويرث
1:40:03الجميع وينسب للجميع وان اشكل امره طب وان اشكل امره يعني القاف قالت والله لا نرى به شبها لا لسعد ولا لزيد. ما احنا عارفين لا يظهر فيه شبه الى هنا ولا الى هنا
1:40:18ضاع نسبه. رجعنا لضياع النسب يعني لقيط ادعاه سعد وادعاه زيد ولم يأتي واحد منهما ببينة وعرضناه على القاف فالقاف لم ترى به شبها لا بساد ولا بزيت يضيع نسبه من جديد
1:40:34الى انه شخص يأتي بالبينة او ان القاف يظهر لها شيء. والا اذا لم يأتي هذا ببينة ولا هذا ببينة. والقاف لم ترى به شبها باحدهما قالوا يضيع نسبه ولا نستطيع ان نلحقه باحدهما هكذا على الهوى
1:40:49طيب كم قائد في الحقيقة نحتاج كم قائف نحتاج لعملية الالحاق؟ هل هي شهادة تحتاج الى طائفين فاكثر لا قالوا القيافة خبر فنكتفي قائف واحد. قال ويكفي طائف واحد. وهو كالحاكم يعني وكأن القائف يصدر حكم مثله مثل القاضي مثله مثل الحاكم
1:41:11والقاضي في اي محكمة يحتاج قاضي واحد لا يحتاج الى اكثر من قاضي. فالقائد بما انه يعامل معاملة القاضي او الحاكم يكتفى بقائد واحد. فيكفي مجرد خبره ان يقول والله هذا شبيه بهذا او هذا شبيه بهذا. بس في شروط هذا القائف
1:41:28قال يشترط كونه مكلفا فما بنفع طائف يكون مش مكلف. ذكرا فلا تكون في الاناث عند الحنابلة عدلا فلا ينفع يكون انسان فاسق حرا فلا ينفع ان يكون عبد مجرب الاصابة. يعني لما نقول هذا قائف هذا مش من اول مرة بحزر بده يكون شخص كما قلنا
1:41:48جرب مرارا وتكرارا فعرف انه خبير بهذا الفن. فهذا الشخص هو الذي تقبل يعني شهادته اه ناشط الشهادات تقبل وحكمه الذي يصدره. تقبل قيافته وحكمه الذي يصدره آآ الان قلنا اذا جاء السعد وزيد معا
1:42:11هذه المسألة التي ذكرها الشيخ مرعي. طب سؤال لو جاء سعد قبل زيد فسعد ادعى هذا اللقيط قبل ان يدعيه زيد. اجا سعد وقال يا جماعة هذا اللقيط ابني لسا ما اجا غيره
1:42:26فالان احنا سنمضي على الحكم السابق انه من ادعى لقيطا وكان يمكن كونه منه فانه يلحق به. فمباشرة سنلحق هذا اللقيط بسعد طيب جاء زيد بعد ذلك وقال لا يا جماعة انتم الحقتوه بساعة ترى هذا اللقيط لي هذا ابني
1:42:41وانا ضعت كذا وكذا. الان ماذا نفعل؟ نقول الاصل ان هذا اللقيط سيلحق بسعد ولا نلحقه بالثاني وهو زيد الا اذا جاءت القاف فقالت هذا اللقيط يشبه زيد ولا يشبه سعد
1:42:55لذلك يقول ابن عوض هنا اه فان ادعاه احدهما بعد الاخر فانه يلحق بالاول. اللي فرضناه سعد الا ان تلحقه القاف بالثانية فتقول والله هذا اللقيط صح ادعى ساعد اول لكن والله بشبه زيد. نراه ابنا لزيد فحين اذ يعتبر قول القاف فهو المقدم
1:43:13في هذه الحالة قلت الله اعلم الا اذا كان سعد قد اتى بالبينة وزيد لم يأت بالبينة. فاذا سعد اتى ببينة صحيحة تثبت ذلك فالبينة مقدمة على قول القاف فالذي يظهر ان كلام ابن عوض هنا في حالة عدم وجود بينة يعني سعد مجرد قول منه ادعى اللقيط
1:43:33مجرد دعوة من دون بينة فالحقناه به. احنا ابتلاءناه بنطالبه بالبينة. فاذا جاء زيد بعد ذلك فطالب ايضا زيد لم يقم بينة ففي هاي الحالة نقول الاول الاصل انه ابن سعد الا اذا القاف اثبتت انه ابن لزيد. لكن قول القاف هذا واتباعه في
1:43:52انه لم يأت شخص ببينة. اما اذا جاء احدهما بالبينة فالاصل اتباع البينة فانها اقوى من القيافة. والله تعالى اعلم. وهذا نهاية كلامنا في باب اللقطة واللقيط. وفي المحاضرة القادمة باذن الله نلتقط الى باب اخر الا وهو باب الوقف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم