الدرس / 43 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:00بسم الله وعلى اله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله قله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها ذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء صلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على جسمه مقيم وقد
0:42قيل يتيمم بكل صلاة روي عن نادك فيمن ذكر صلواتكم ان يصليها في يوم واحد قال رحمه الله واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وان يئس منه تيمم في اوله
1:13واذا لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف ان لا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه تقدم معنا هذا الكلام في الدرس الماضي اه وقد ذكر فيه الشيخ رحمه الله احوال
1:31فاقدي الماء ففاقد الماء اما موقن بوجوده في الوقت فهذا يؤخر كما قال الشيخ واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وكذلك الحاضر المسافر والحاضر في هذا
1:48سواء فمن كان فاقدا للماء وعنده يقين انه سيجده في اخر الوقت او عنده يقين في لحوق الماء في اخر الوقت ففي الحالتين معا يستحب له ان يؤخر الى اخر الوقت
2:06هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قال وان يئس منه تيمم في اوله الايس من وجود الماء يستحب له او لحوقه يستحب له ان يتيمى في اول الوقت قال وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. هذا المتردد شاك الذي ليس عنده علم
2:31فانه يتيمم في وسط الوقت استحبابا الرابع الذي ذكرته قال وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه الذي ليس عنده يقين انه سيدرك الماء فيخشى الا يدركه في اخر الوقت لكن عنده رجاء يرجو
2:52اه وجود الماء يظن وجود الماء قبل خروج الوقت فهذا المشهور في المذهب انه يستحب له ان يؤخر الى اخر الوقت الى الى ان يبقى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة
3:10لكن الشيخ هنا قال وكذلك فالظاهر انه اه له نفس حكم المتردد. لانه قال وكذلك والاشارة ترجع الى اخر المذكور. فكأنه قال ومثل هذا الاخير اللي هو المتردد الراجي فانه يصلي
3:28كذلك في وسط الوقت لأن نقول وكذلك تشبيه في الحكم ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه في ما حكمه ظاهر كلام الشيخ انه كالمتردد وهذا خلاف المشهور
3:43والمشهور انه انه كالمتيقن الراجي هذا لي كنتكلمو عليه كالمتيقن اي يؤخر الى اخر الوقت وقال بعضهم الاشارة في قوله وكذلك يمكن ان ترجع للاول اللي هو متيقن فيكون كلامه على هذا موافقا للمشهور. لكنه خلاف الظاهر
4:06ثم قال ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعيد. الان فقال يتحدث رحمه الله على من
4:21يستحب له الاعادة في الوقت ومن لا يستحب له ذلك من يستحب له ان يعيد في الوقت ومن لا يستحب له الإعادة في الوقت قال ومن تيمم من هؤلاء من هؤلاء المذكورين
4:38اه من هؤلاء المذكورين الذين ذكرناهم الان وهم الموقنون بوجود الماء في الوقت والايس والمتردد والراجي من تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى بعد ان صلى اصاب الماء في الوقت
5:04من من هؤلاء اذا فعل ما طلب منه يمكن ان يصيب الماء في الوقت الذي يمكن ان يصيب الماء في الوقت من هؤلاء اذا فعل ما امر به هم الايس لانه سيصلي في اول
5:20الوقت والمتردد لانه سيصلي في وسط الوقت والراجي على ظاهر كلام المؤلف لأنه كذلك سيصلي في وسط الوقت واما الموقن فانه سيصلي في اخر الوقت وعليه فلا تتصور هذه الصورة
5:37وهي انه سيصلي وبعد الصلاة يجد الماء لانه سيصلي في اخر الوقت والمفروض انه ان صلى في اخر الوقت سيخرج بعد الفراغ من الصلاة وقت الصلاة. فلا يتصور ادراكه للماء في الوقت
5:53والذين يتصور ادراكهم للماء في الوقت هم من صلى في اول الوقت او في وسطه والاصل ان الذي يصلي في اول الوقت الآيس والذي يصلي في الوسط المتردد والراجح على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله
6:09لكن من خالف من هؤلاء وصلى في اول الوقت من حيث الإجزاء يجزئ لو فرضنا ان الموقن او الراجي على مذهب الجمهور صلى يا في اول الوقت او وسطه لم يؤخرا الى الاخر صليا في اول الوقت او وسطه فحينئذ
6:29يمكن ان يتصور فيه ما هذا الذي ذكر الشيخ هنا واضح لكن ان قلنا ان الاشارة في قوله ومن تيم من هؤلاء راجعة لكل ما ذكر ممن يتيمم ماشي راجعة غي لهادو لي سبق تفصيلهم الان
6:46في اول الدرس وانما المقصود لكل من ذكر فيدخل على هذا ايضا من تيمم خوفا من استعمال الماء وكذلك من تيمم لأنه لم يجد من يناوله الماء فيدخل معنا السورة التي سبقت قبل وهي المتيمم
7:09خوفا من استعمال الماء مع وجوده الماء موجود لكنه لا يقدر على استعماله ويدخل معنا كذلك من لم يجد من يناوله الماء. مع وجود الماء لكن لم يجد من ينامله الماء. فيكون الكلام عاما راجعا لكل
7:25ما سبق من السور وكل ما سبق من السور تفصيلها سبعة تفصيلها سبعة الصور التي سبقت كلها عند التفصيل تصير سبعة اذا يقول ومن تيمم من هؤلاء اذن بناء على ان الإشارة راجعة لكل ما سبق شنو معنى قوله تم اصاب الماء
7:47غادي يحتاج هاد الكلام الى تقدير لابد من ذكر عاطف ومعطوف محذوفين لان قوله ثم اصاب الماء هذا لا يصدق الا بمن تيمم لعدم وجود الماء ونحن عندنا عذر اخر يبيح التيمم وهو
8:05الخوف اه عدم القدرة على استعماله عدم القدرة على استعمالها هذا ماء موجود لكن لا يقدر على استعماله. وعندنا صورة ثالثة وهي من لم يجد من يناوله الماء. الماء موجود
8:19وعنده قدرة على استعماله لكن لم يجد من يناوله اياه فلابد من التقدير فحينئذ غيصير الكلام التقدير ديالو ثم اصاب الماء من حيث وجوده او من حيث القدرة على استعماله او من حيث وجود آلاته
8:39ليشمل الصور كلها واضح نقولو ثم اصاب الماء من حيث الوجود ليدخل في هذا من لم يجد من كان فاقدا للماء من حيث وجود الماء ومن حيث القدرة على استعماله ومن حيث وجود الته. وهي المناول. الذي يناول
9:01اه المريضة الماء ليه يشمل كل الصور السابقة قال ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء اذن نقولو ثم اصاب الماء اذا كان فاقدا او صارت له القدرة على استعماله ان كان عاجزا عن استعماله
9:17او وجد من يناوله ان لم يكن قد وجد من يناوله في في اول الوقت فما حكمه؟ قال ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى؟ قلنا المراد في الوقت اي الوقت المختار
9:31بعد ان صلى اي في اول الوقت او وسطه فماذا يفعل؟ واش يعيد مطلقا؟ اللي يلقى الماء يعيد من هؤلاء كلهم؟ لا المسألة فيها تفصيل وضابط من يعيد عندنا في المذهب استحبابا
9:46اه هو يمكن ان تقول هو المقصر مقصر او الذي لم يبذل جهدا او نحو ذلك. اي سورة فيها نوع تقصير هي التي سنجد فيها الإعادة في الوقت استحبابا اذن من كان معذورا له عذر من الأعذار السابقة وتيمم وصلى وبعد ان صلى وجد الماء في الوقت قبل خروج وقت الصلاة
10:11معناه انه صلى في اول الوقت او وسط الوقت. ووجد الماء وقد بقي من الوقت ما يكفي للطهارة والصلاة. فماذا يفعل واش يعيد مطلقا؟ او لا يعيد الا البعض لا لا يعيد الا البعض استحبابا الاعادة استحبابا وتطلب هذه الاعادة استحبابا من البعض لا من كل من تيمم
10:35فمن فعل ما طلب منه وامر به وبذل قصارى جهده هذا لا يطالب بالإعادة ولو استحبابا ومن قصر او لم يفعل ما طلب منه ونحو ذلك هذا هو الذي يعيد استحبابا كما سيظهر لكم
10:50قال رحمه الله فاما المريض حاصل من استثنى استثنى ثلاثة قالك هاد ثلاثة الأنواع هم الذين تستحب لهم الإعادة في الوقت ومن عاداهم لا تستحب لهم الإعادة قال فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد
11:08اذن مريض لم يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى اما في اول الوقت او وسطه وبعد ان انتهى من صلاته وجد من يناوله الماء جا شي حد اللي غادي يناولو الما ومازال الوقت كافيا للطهارة والصلاة فما حكمه هذا
11:28قال يستحب له الاعادة فليعيد اي استحبابا فوضحت صورة مريض لم يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى فعلى ما طلب منه واجزأته وصحت صلاته بعد ذلك جاء من يناوله الماء والوقت باق فليعد استحبابا. هذا الأول
11:47علاش هذا طلبت منه الإعادة؟ المعنى لي ذكرنا قالوا لانه مقصر كاين نوع تقصير كيف؟ لان المريض مرضا مزمنا او المريض عموما اه الذي يعلم انه لا يقدر على الذهاب للماء والإتيان به واخذه
12:12يجب عليه ان يتخذ الاسباب قبل دخول وقت الصلاة بمعنى يطلب منه في الجملة ان يتخذ اسباب ذلك. لاحتمال الا يجد من يناوله الماء بعد دخول وقت الصلاة. فينبغي ان يتهيأ
12:26لهذا الأمر ويستعد له فقابل ان يجيء وقت الصلاة ما نام عنده احتمال ان لا يجد من يناوله الماء فليطلب من احد ان يناوله الماء قبل ذلك مثلا بعد الصبح او عند طلوع الشمس ينبغي ان يطلب من احد ممن بجانبه ان ان يقرب اليه الماء
12:48قبل خروجه قبل خروجه ذلك الزائر استعدادا للظهر لصلاة الظهر مثلا فإذا الشاهد هناك نوع تقصير هو ليس بآثم لأن هذا ماشي واجب عليه شرعا لكن من باب اتخاذ الأسباب يطلب منه هذا
13:04افعله فلذلك لما كان في فعله نوع تقصير قالوا يعيد في الوقت يستحب له الاعادة في الوقت هذا النوع الأول الثاني قال وكذلك الخائف من سباع ونحوها ذكرنا ان ممن
13:21يباح له التيمم الخائف من سباع او لصوص او نحو ذلك اذا كان يغلب على الظن وجود ذلك اه المخوف منه فانه يباح له ان ليتيمم شخص يعلم وجود الماء في مكان لكن يحول بينه وبين الماء سباع او لصوص نحو ذلك مما يخاف ضرره. يباح له التيمم نعم فإن
13:47وصلى في اول الوقت او وسطه وبعد ذلك حضر الماء او بعد ذلك زال المانع داكشي لي كان كيخاف منو ذهب السباع ولا اللصوص زال المانع وتمكن من اخذ الماء وما زال الوقت كافيا
14:04فانه يعيد في الوقت. علاش كذلك هذا قالوا يعيد في الوقت لنفس الأمر قالوا لوجود نوع تقصير كيف قالوا قد يكون خوفه مجرد وهم وقد يكون مجرد شك فلا يتحقق لا يمكن او يعسر ويصعب ان يتحقق وجود المانع
14:30الذي يمنعه من استعمال لها او من من تناول الماء فإذن لما كان الأمر تعتريه صور متقاربة وغير منضبطة لي هي الفرق بين الشك والظن او ان الضرر قد لا يكون حاصلا او نحو ذلك فاستحب لهذا ايضا لاعادة في الوقت
14:56وكذلك الخائف من سباع ونحوها. هذا الثاني. وكل هؤلاء قلنا اذا حضر الماء في الوقت اما بعد الوقت فلا اعادة ثالث قال وكذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت. ويرجو ان يدركه فيه
15:16وكذلك المسافر او الحاضر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ليس عنده ماء وهو يعلم ان الماء موجود في مكان ما. كاين واحد المكان بعيد عليه فيه الما ويعلم انه
15:34اه لا لن يدرك ذلك الماء في الوقت او على الأقل متردد عنده شك واش داك الما اللي فداك المكان سيصل اليه في الوقت ولا سيصل اليه بعد خروج الوقت
15:49لكن قال ويرجو ان يدركه فيه اذا هذا راج هذا هو لي سبق معنا الخائف والراجي خائف يعني ليس عنده يقين وراجل يرجو وجوده في الوقت ما حكمه هذا على المشهور في المذهب؟ على المشهور شنو حكم الراجي
16:05انه يؤخر الى اخر الوقت ولكن على ظاهر كلام الشيخ وهذا كيأكد لينا ان داك الظاهر را مقصود عند الشيخ على ظاهر كلام الشيخ يصلي في ويوصل لأنه جعله كالمتردد يصلي فيه ويصلو. ولذلك قال هذا ايضا يعيد
16:20اذن كونه يعيد بناء على انه صلى في في وسط الوقت. لانه على مذهب على المشهور من انه صلى في اخر الوقت فكيف يعيد لان المفروض انه صلى في اخر الوقت فاذا فرغ من صلاته اه فلن يجد وقتا كافيا للطهارة والصلاة
16:41فهذا يؤكد ان الشيخ رحمه الله قصد ذلك الظاهر السابق. وهو ان الراجي يصلي يتيمم في وسط الوقت. لانه الصورة اللي ممكن انه بعد الصلاة بعد صلاته يجد الماء ويعيد الصلاة استحبابا. لكن حتى على مذهب على المشهور لو فرضنا ان هذا الراجي خالف ما طلب منه
17:04استحبابا. قيل له الاولى ان تأخره وصلى في وسط الوقت. ثم وجد الماء فانه ليعيدوا بل كل من خالف ما طلب منه فانه يعيد في المذهب الراجي قلنا يؤخر الى اخر الوقت والموقن من باب او لا يؤخر الى اخر الوقت فان قدم احد هذين على المشهور الراجي او الموقن
17:27قدما الصلاة في اول الوقت او وسطه فإنهما يعيدان استحبابا يعيدان استحبابا اذا قال رحمه الله واما الايس الايس اللي قلنا يصلي في اول الوقت عنده يقين لا يجمع وصلى في اول الوقت وبعد الفراغ
17:46حضر الماء صلى في اول الوقت لأنه ايس ثم بعد ذلك وجد الماء ظاهر كلام الشيخ لأنه قال ولا يعيد غير هؤلاء شنو الظهير انه لا يعيد لأنه ذكر لينا هنا اليائس
17:59فالإعادة مدكروش فظاهر كلام الشيخ ان الايس الذي صلى فيه لا يعيد وهذا خلاف مشهور المشهور في المذهب ان فيه تفصيلا كما ذكر الشيخ الشارح الايس فيه تفصيل قالوا اه التفصيل الأول الذي ذكروه فيه قالوا ان وجد ان حضر ذلك الماء الذي ايس منه ان حضر هو
18:25فانه يعيد يستحب له الاعادة في الوقت. وان حضر ماء اخر غير الماء الذي كان قد يأس منه فلا يعيد وكلام الشارع عندكم معكوس عكس هذا. والعكس هذا هو الصواب وهو الذي قصده الشيخ وذكره في غير هذا الشرح
18:43اذن شنو هو هاد التفصيل اللي عندهم في الايس؟ واحد عنده يأس عنده اه يقين ان الماء في المكان الفلاني غير موجود ايس من وجود الماء في ذلك المكان الفلاني. في البئر الفلاني او نحو ذلك. واحد الماء معين
19:02عنده يأس انه لن يوجد في الوقت يعني حتى لآخر الوقت راه مغيكونش داك الما بعد ان صلى في اول الوقت لانه يطلب من يائسا ان يصلي في الاول لا فائدة من
19:16من التأخير مع يأسه او عادة واحد الما معين كيجيبوه ليه الناس اه المكلفين بهذا فواحد الوقت معين وهو يعلم اذا ان داك الما مغيوصل حتال حتى يخرج وقت الصلاة عنده يقين هذه عادة جرت
19:34سنين ان داك الما كيوصل من مور المغرب وهو اه يريدوا ان يتوضأوا ان يغسلوا الى العصر وضع المعنى فصلى في اول الوقت لانه ايس قدر ان داك الما حضر قبل خروج وقت الصلاة. داك الما نفسو
19:49فانه ليعيد لكن لو قدر امطرت السماء ماء ما كان يتوقع ان السبب بمعنى هو ايس ماشي من المطر ايس من داك الما اللي كيجي فقدر ان السماء امطرت ماء فحضر ماء
20:04اخر ماشي داك الما اللي هو ايس منه فلا يعيده وضعه اه ايضا في اليائس تفصيل اخر وهو انه آآ ان كان قد ايس من ماء وبعد ان صلى وجد الماء بقربه
20:30او تذكر ما ان كان قد نسيه في الوقت فانه كذلك يعيد استحبابا في الوقت وجد ماء بقربه انساه غفل عنه ومن بعد وجد الماء بقربه او عنده ماء ونسي ان عنده ماء في مكان ما او ايس من من وجوده في الوقت فصلى في اول الوقت. كذلك تستحب له
20:56الاعادة في في الوقت وفيما عدا ذلك لا يعيد اذن الشاهد قال ومن تيمم من هؤلاء حاصل الكلام ومن تيمم من هؤلاء اي المعذورين كلهم ثم اصاب الماء في الوقت دابا تكلمنا على اصاب الماء طيب من حصلت له القدرة على استعمال الماء
21:15اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض فكذا وكذا. او حصلت له القدرة على على استعمال الماء او وجد من يناوله ماء يستحب له ان يعيده قال فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف يخاف ان لا المسافر او الحاضر الذي يخاف
21:39والا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه الراجي ولا يعيد غير هؤلاء. لا يستحب لغير هؤلاء الاعادة ثم قال رحمه الله ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم
22:01وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد ذكر الشيخ هنا في مسألة اه صلاة صلاتين بتيمم واحد ثلاثة اقوال القول الاول ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم
22:33القول الأول فيه شبه تفصيل وهاد الأقوال كلها مروية في المذهب القول الأول ان وهذا اصل عام وان كانت هاد الاقوال الاتية معنا فيها شيء من التفصيل او يوجد فرق بينها لكنه فرق دقيق
22:51والا الاصل العام المتفق عليه بين هذه الاقوال كلها يمكن ان نجعله اصلا وعاد نستتنيو منو بعض الصور الاصل العام انه لا تصلى بتيمم بتيمم واحد صلاتان المفروضة ان لا يجوز ان يصلي المتيمم صلاتين مفروضتين بتيمم واحد هذا اصل عام وعاد غتجي معانا الاستثناءات او عدم
23:18الاستثناء على حسب الاقوال الاتية اذن الأصل العام عندنا في المذهب اش؟ ان المتيمم لا يصلي صلاتين مفروضتين فأكثر جوج وثلاثة والفوق من باب اولى بتيمم واحد القول الأول استتنا واحد السورة
23:35قالك الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم لضرر مقيم النعت لضرر اي ضرر دائم مستمر لا يرجى زواله اذن استثنى سورة وهي اش؟ المريض الذي لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه وماشي ضرر طارئ لا ضرر
24:01مقيم ضرر مستمر لا يرجو المريض زواله بخلاف من طرأ عليه المرض مثلا شخص كان صحيحا معافا وطرأ عليه زكام نزلة برد ولا يستطيع استعمال الماء لما طرأت عليه النزلة لكن عند
24:25زوال النزلة يقدر ان يستعمل الماء. واضح؟ ماشي ضرر مقيم. ضرر طارئ عارض. يأتي ويذهب وهذا هو الأصل في الأمراض الغالب فيها فهذا ما حكمه على هذا القول؟ لا يصلي صلاتين بتيمم واحد استتناو حالة واحدة لي هي
24:41المريض مرضا لا يرجى برؤه المريض مرضا لا يرجى وهاد المريض ماشي عدم مناولا لا لا يقدر على استعمال الماء لا يستطيع ان يمس الماء جلده هذا هو الذي يجوز له ان يصلي
25:00صلاتين بتيمم واحد اذن القول الأول الا مريض لا يقدر على مس الماء ماشي مريض لم يجد من يناوله لأن المريض نوعان كاين مريض لم يقدر ومريض لم يجد من يؤدى
25:15لا يستطيع استعمال الماء والضرر الذي في جسمه ضرر مقيم ماشي عارض طارئ بهذه القيود هذا هو الذي يصلي صلاتين بتيمم واحد يجمع بينهما جمعا صوريا. يأخر الظهر الى اخر الوقت
25:33والعصر يصليه في اول الوقت ويتيمم تيم واحدا لهما والمغرب الى اخر الوقت والعشاء في اول الوقت وتيموت يوما واحدا لهما هذا القول الأول القول الثاني وقد قيل يتيمم لكل صلاة
25:50وهاد القول لي دكرو بصيغة التمريض وقد قيل هو المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم وقد نكت عليه الشيوخ بعده في هذا في قوله وقد قيل قالوا لا ينبغي يذكر قول ابن القاسم اللي هو المشهور بصيغة التمريض. قيل
26:07هذا هو المشهور وهي رواية ابن قاسم انه يتيمم لكل صلاة دون استثناء واضح؟ شكون اللي هذا يتيمم؟ وهاد المريض الذي لا يقدر على مس الماء حتى هو يتيمم لكل صلاة. اذن القول الثاني لا استثناء فيه
26:24كل متيمم ولو هذا المريض لي تكلمنا عليه يتيمم لكل صلاة هذه الرواية الثانية ليوسف القاسم وهي مشهورة عند المغاربة شهرها المغرب وقد ذكرناها فديك المقدمة ان المغاربة يعتمدون روايات ابن القاسم
26:40يغيرونها القول السائد في المذهب وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد القول الثالث فيه استثناء اخر روي عن مالك فاش كاين هاد الاستثناء الآخر في الصلوات الفوائت
26:59من فاتته صلوات ثم تذكرها الصلوات الفوائت التي تذكرها الانسان بعد خروج وقته وبعد مرور مدة عليها القول الأول اللي ذكرناه لم يستثني الفوائت والثاني اللي ذكرناه لم يستثني الفوائت القول الثالث هو اللي فيه استثناء الفوائد
27:18شنو هاد القول المروي عن مالك؟ ان من فاتته صلوات صلاتان فأكثر ثم تذكرها بعد فله ان يصليها بتيمم واحد. هذه الصلوات الفوائد فقط هي التي استثنيت. اذا الاصل العام
27:34كل صلاة لها تيمم الا على هاد القول التالت الا الصلوات الفوائت واحد مثلا فصلاة العصر دكر انه امس ما صلاش الظهر والعصر مثلا او ما شلاش الظهر او العصر او المغرب او العشاء مثلا فليصلي تلك الصلوات الفوائد كلها
27:51بت يوم واحد علاش؟ لماذا ما وجه هذا الاستثناء؟ قالوا لان الفوائت وقتها واحد عندها وقت واحد وهو عند تذكرها ملي كيدكرها فذلك وقتها لها وقت واحد بخلاف الصلوات الاخرى الحاضرة فكل صلاة لها وقت
28:11يرحمك الله الصلوات الحاضرة كل صلاة لها وقت. الظهر عندو وقت العصر عندو لكن الفوائد لها وقت واحد لذلك يجوز الجمع بينها بتيمم واحد وضحت طيب المالكية رحمهم الله ما مأخدهم عموما فهاد الأمر لي خالفو فيه الجمهور؟ هدا القول او هاد الأمر قد خالفو فيه الجمهور
28:33الجمهور يقولون التيمم له حكم الطهارة المائية لأنه بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل فله حكم المبدل منه ولا دليل يدل على التفريق بين التيمم والوضوء لا دليل صريح يدل على ان التيمم
28:50اه يجب ان يكون لكل صلاة وانه خلاف الوضوء والغسل. بل عموم الادلة تدل على العكس. النبي صلى الله عليه وسلم سمى في في احاديث التيمم وضوءا وسماه غسلا فالجمهور قالوا التيمم له حكم الوضوء والغسل فإذا تيمم المعذور فقد تطهر
29:14آآ ولا ينتقد تيممه الا بما ينقض الوضوء او الغسل النواقض ديال الوضوء وديال الغسل هي نواقض التيمم ويزاد على ذلك وجود الماء لمن تيمم لعدم الماء. ناقضه مثل الوضوء ويزيد ويزيد وجود ماء
29:35قبل ان صلى اه اذن فقالوا نواقض التيمم كان واقضي الوضوء وكالغسل وكنواقض الغسل الا ان انتهي من لفقدان الماء ثم وجده قبل الصلاة المالكية اذن ما مأخذهم في هذا مأخذهم في هذا قالوا هو امر اشرنا اليه امس
29:58وهو ان فاقد الماء ولاحظ هاد التعليل لي عللوا به يصلح في فقدان الماء ولا يصلح في التيمم التيممي لعدم القدرة على استعماله بيان هذا قالوا ان المتيمم اه الفاقد للماء يطلب منه بعد دخول وقت كل صلاة ان يطلب الماء
30:22لو ان انسانا لم يجد ماء كان فاقدا الماء ثم توضأ لصلاة الظهر فعند دخول وقت العصر وجب ان يتخذ الاسباب وان يطلب الماء يقلب على الما ويبحث عليه ليتوضأ او يغتسل فإن لم يجده يئس او كان راجيا على حسب الأحوال يتيمم وهكذا فكل آآ وقت يدخل للصلاة هو
30:43مطالب بالبحث عن الماء. فإذا كان في كل صلاة يطالب بالبحث عن الماء اذا فتيممه للصلاة السابقة لا يستمر الى الصلاة الى الى وقت الصلاة الآتي لماذا؟ لأنه بعد دخول وقت الصلاة الآتي يطالب بالبحث عن الماء
31:03وطلبه او مطالبته بالبحث عن الماء اه تدل على انه ليس متطهرا. اذ لو كان متطهرا بالتيمم السابق لما طلب منه البحث عن ماء لانه على طهارة. وضع المعنى اذا فقالوا هو مأمور بالبحث عن الماء بعد دخول وقت كل صلاة هذا يدل على ان
31:23الطهارة السابقة لا تستمر لو كانت مستمرة لما طلب ببحث الماء وخاصو كل وقت يدخل يبحث عن الماء مفهوم الكلام؟ اذن فإذا كان يطالب بالبحث عن الماء بعد دخول كل اه دخول وقت كل صلاة فإذا لم يجد الماء
31:41او ايس من وجوده فحينئذ يتيمم عاد غنرخصو ليه ملي غيحصل ليه اما اليأس ولا الرجاء ولا التردد غنقولو ليه مرة خرى لا بأس ان تتيمم وهكدا فالصلاة الآتية اذا ايس او
31:55او تردد او رجاء او تردد يقال له مرة اخرى لا بأس ان تتيمم ومطالبته بالبحث تدل على عدم طهارته واضح لكن قال يعني المخالفون لهم في الرد عليه لقالو لو سلمنا سلمنا جدلا ان هذا صحيح مع ان هذا اصلا فيه نظر لان الاية
32:16ليس من وجود الماء لا يطالب بالبحث عنه ولو دخل وقت الصلاة الاخر واحد بدل قصارى جهده في البحث عن الماء ولم يجده وهو يعلم يسكن في قرية او مكان يعلم ان الماء غير لا اثر له غير موجود الا ان
32:31السماء ماء فلا شك ان هذا حتى بعض علماء المالك ينص عليه لا يطالب بالبحث عن الماء مرة اخرى ملي يدخل وقت العصر نقول له عاود سير طلع للبير وعاود سير شوف الواد وعاود سير شوف المكان امكنة
32:43لي فيها الما عاود قلبها مرة خرى عاود قلب القراب او عاود قلب الأواني وقد اه بحث فيها عن الماء يقينا فيما مضى قبل ثلاث ساعات او اربع ساعات. لا يطالب مرة اخرى بالبحث في
32:57اه اماكن يوقن انه لا يوجد فيها الماء فذلك عبث فإذا قلنا هذا فيه نظر لكن لو سلمناه يقال هذه العلة التي يذكرون غير موجودة في من اه تيممها دم القدرة على استعمال الماء
33:15لان العاجز عن استعمال الماء لا يطالب بالبحث عن الماء. شكون اللي فيه الآيس والراجي وكذا لا الفاقد المائي وهذا الماء موجود حاضر لكنه عاجز عن استعماله. فلما تلزمونه بالتيمم لكل صلاة مع انه ليس
33:31مطالبا بالبحث عن الماء اصلا الماء موجود وضحها فالشاهد على كل هذا يعني التفصيل او هذا القول بان آآ التيمم يجب ان يكون لكل صلاة هو خلاف اه جمهور العلماء
33:50ومن اقوى ما استدل به في المذهب بعض الاثار الواردة عن بعض الصحابة. وان كانت الاثار في هذا مختلفة الأثر في هذا الباب مختلفة فإنه قد ثبت عن كثير من الصحابة
34:04آآ اقوال صريحة في تنزيلهم التيمم منزلة الطهارة المائية وفي انه لا ينتقض الا بما ينتقد به الوضوء او الغسل اتكون صريحة عن الصحابة وقد ذكر الامام البخاري في صحيحه بعضا
34:20منها لكن جاءت بعض الاثار عن بعض الصحابة آآ اه تدل على هذا الذي ذهب اليه المالكية رحمهم الله ولذلك قالوا به مع التعليل بما سبق وقد جاء هذا عن مالك رحمه الله تعالى في الموطأ
34:42وما روي من الاثر عن بعض الصحابة انهم كانوا يرون التيمم لكل صلاة اه فقد ورد ذلك عن ابن عمر وعن علي وابن عباس وعمرو بن العاص فإن هذه الآثار فيها نظر من حيث الثبوت من حيث الصحة من حيث صحة اسنادها فقد ضعفها ابن حزم رحمه الله تعالى في
35:06لا ولو صحت قال اهل العلم لا تدل على الوجوب ولو صحت شنو الذي صح انهم ان هؤلاء كانوا يتيممون لكل ولو صحت هذه الاثار لا تدل على لزوم ذلك
35:22لانه يمكن للانسان ان يتوضأ لكل صلاة فكما يمكن ان يتوضأ لكل صلاة مع عدم انتقاد وضوئه يمكن ان يتيمم لكل صلاة ان شاء ان اراد ما دام التيمم حاضرا وسهلا ميسرا فإن شاء الله فيمكن ان يفعل ذلك ففعل هؤلاء لهذا لا يدل على
35:44على لزومه اه وقد جاء اه عن الحسن البصري رحمه الله كما ذكر البخاري في صحيحه انه لما سئل عن هذا قال يجزئه التيمم ما لم يحدث بمعنى ان التيمم اه ينتقد بما ينتقض به الوضوء والغسل
36:07بقيت مسألة وهي من كان معذورا من هؤلاء المذكورين وتيمم فهل التيمم يرفع الحدث مطلقا او التيمم يرفع الحدت رفعا مؤقتا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول قال اهله التيمم يرفع الحدث الاصغر ولا يرفع الحدث الاكبر. فصلوا قالوا اذا تيمم الانسان مكان الوضوء فلا بأس فان
36:35او يرفع الحدث الاصغر ولا يرفع الحدث الاكبر. القول الثاني وهو قول ضعيف جدا وحكي الاجماع على خلافه ان التيمم يرفع الحدث الطلاق على الحدث الاصغر والاكبر فهمتو هاد القول هذا بمعنى من كان معذورا مثلا شخص كان جنبا
36:52وكان معذورا لم يجد ماء ولم يقدر وتيمم فإن فان الجنابة ترفع. الحدث الاكبر يرفع بالتالي لو وجد ماء او صار قادرا على استعماله فلا يلزمه وضوء ولا غسل. صافي صار طاهرا اصلا. وان
37:07كما يتوضأ ويغتسل لماء وانما يتوضأ لما يستقبل من الصلوات ان احدث فإن لم يحدث فقد ارتفع عنه الحدث وهو قول ضعيف مرجوح والقول الثالث وهو قول المالكية واكثر اهل العلم ان التيمم يرفع الحدث مؤقتا
37:26مؤقتا طيب شنو هو الضابط ديال التأقيت؟ مؤقتا بزوال المانع بزوال العذر بمعنى من من تيمم لفقدان الماء لعدم وجود الماء فإنه عند التيمم يرتفع عنه الحدث لكن رفع الحدث يبقى مؤقتا
37:46بزوال يبقى مؤقتا الى ان يزول المانع فإذا زال المانع وحضر الماء لأن المانع الذي او العذر الذي تسبب اه في استباحة التيمم هو فهاد الصورة اللي دكرنا الآن فقدان الماء
38:02فإذا زال المانع اللي هو فقدان الماء وحضر الماء فإنه يرجع محدثا كما كان حدثا اصغر او او اكبر. من اما ما كذلك لعدم القدرة على استعمال الماء فإن الحدث يرتفع مادام المانع
38:21موجودا وهو عدم القدرة على استعمال الماء. فإذا زال المانع رجع الحدث الى ما كان عليه. اذا صار قادرا على استعمال الماء يلزمه ان اه يتوضأ او يغتسل يرجع الحدث الذي كان واضح؟ اذن فالذي عليه اكثر العلماء هو ان
38:39التيمم يرفع الحدث مؤقتا لا انه يرفع الحدث كليا لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر مادام المانع موجودا فالحدث يرتفع لكنه مؤقت بهذا القيد فإذا زال المانع ورجع الأمر الى ما كان عليه فإنه
38:56يلزمه ان يتطهر ويغتسل قال والحكم فيهم انه على ما تحصل ذلك الوقت بائسا بائس منه او يائس منه اي من وجود الماء فيه اي في الوقت ياك مم رددوا
39:36قد اشار الى الاول قوله ما ايقن اللسان سواء كان سفره سفرا تقضي صلاة ام لا؟ بوجود الطابور الكافي لوضوءه او في الوقت المختار اخر اخر وما ذكره ليس او لعدم القدرة
40:01على ظن نعم اشار اليه قولي يأس منه او من بعد طلبه اننا في وللوقت لتحصل له فضيلة الوفد نعم. لان فضيلة الماء قد يئس من كذلك حكم غلب على ظنه عدم وجود
40:25اشار اليه اذن لاحظ هاد لأن فضيلة الماء قد يأس منها فيها اشارة للأمر لي ذكرت لكم وهو اش ان مأخذ هذا التفصيل لي هو متى يستحب متى يتيمم مفعول الوقت وفي وسطه واخره هو تزاحم
40:43فاضلين الفاضل الأول هو الصلاة في الوقت التزاحم فضيلتين الفضيلة الأولى الصلاة في الوقت والفضيلة الثانية الطهارة المائية فلما تزاحمت هاتان الفضيلتان جاء اش؟ الترجيح بينهما. ما الذي يقدم هذا؟ ام ذاك الى اخره
41:00قال ولهذا قال لك لأن فضيلة الماء فضيلة الطهارة المائية قد يأس منها اذا فليحصل فضيلة الصلاة في اول الوقت قال اشار اليه بقوله لم يكن عنده اي متيمم منه اي
41:15الماء علم بان يكون مترددا في وجوده انه اسم وليس بضرب. نعم. ولو كان ظرفا لكان ساكنا الفرق بين وسط ووسط هي اللي بمعنى بين. تقول جلس فلان وسط الحلقة او وسط كذا اي بين كذا وكذا
41:35هذا بالشين من قال الرابع اشار اليه بقوله ذلك يتيمم في وسطه بابا ان خاف الا يدرك في الوقت ورجاء ان يدرك هكذا قرره على ان المراد هكذا قرره الشيخ احمد زروق دال للشيخ احمد زروق. نعم. عندك الدال لا
41:55اه هكذا قرره دال دال رمز للشيخ احمد زروق قرره دا هكذا قرره احمد زروق على ان المراد به المتردد في قائلا لا فرق بينه وبين ما قبله على المذهب. نعم
42:17قرره على ان المراد الراجي به على ان المراد به وما قرره الشيخ احمد زروق هو الظاهر من كلام الشيخ كما ذكرنا هو الظاهر ان المراد به الطاجين قالوا في كلام المؤلف
42:39الله تعالى مخالفة مذهب ذلك ان ظاهر قوله غازي لا يؤخر فقال ابن هارون الا اعلم من نقل في رد قول فيكون فيه تكلف بمعنى نردوه الى الاول اللي هو الموقن
43:03وبالتالي نقولو كذلك يتيمم في اخر الوقت لكن فيه تكلف لانه كذلك الاشارة ترجع الى اخره مذكور. هم. قال انتقل يتكلم على من يؤمر بالاعادة في الوقت. نعم اعد فين
43:24لا الى ما يليه مم ايوا هداك ساقط عنداك اسقط نعم لا خطأ لان ما يليه هو الاخير هو قوله وان لم يكن عنده من الماء علم تيمم في وسطه
43:45يليه هو اخر مذكور اخر مذكور اللي تكلم عليه هو المتردد المتردد يتيمم في وسط الوقت ودكرنا ان ظاهر كلام الشيخ هو ان كذلك راجعة الى ما يليه الى القسم اللي قبل منو وهو المتردد وبالتالي
43:59كذلك يتم في وسط الوقت هذا الذي قرره الشيخ بن ناجي قال نردو هاديك الاشارة ديال قوله وكذلك ان خافا نردوها الى الاول لي هو الموقن لا الى ما يليه لي هو المتردد باش يكون كلامو مستقيم
44:16مم ولا من يؤمر بالإعادة في الوقت ومن لا يؤمر بعد ان فعل ما امر به على جهة من هؤلاء عائلة المذكور لا يقدر على مسك الماء لا يجد من
44:36تناوله الماء الذي منه الماء خوف الوصول المسافر الذي تيقن وجود الماء في الوقت يائس منه الطائف الرازي. نعم. قال ابن عمر الا ان قوله ثم طاب الماء في الوقت بعد ان
44:55لا يصدق على المريض لا يقدر على مس المال ذلك على المريض لا يجد الماء اللهم الا ان يقال ثم اصاب الماء او اصاب القدرة على استعماله وباقي غيبقى عليه شيء اللهم الا ان يقال هذا جواب على الإشكال الأول اللي هو لا يصدق على المريض الذي لا يقدر على مس الماء ولكن باقي
45:18لي هو كذلك على المريض الذي لا لذلك هو الشيء لتما التحت قال لك اه يكون التقدير اصابه من حيث القدرة على استعماله او وجودة او وجود الته باش يشمل التلاتة
45:29قوله في الوقت لا يصدق الموقنين ان يقال اخر الوقت الا ان يقال اخر الوقت متسع اي واسع بمعنى الا الا قلنا راه الاخر ديال الوقت واسع اش معنى واسع
45:45من الممكن يصلي فيه الصلاة الأولى ويلقى الما ويعاود يتوضا ويصلي فيه مرة اخرى هذا هو معنى الا ان يقال اخر الوقت متسع واسع اش معنى واسع؟ يكفي لصلاة راه غيتيمم ويصلي ويجد الماء بعد الصلاة ويعاود يتوضا ويصلي. لكن الشيخ نكت عليه قال ليه هذا ماشي هو اخر الوقت الى كان غيكون واسع بحيث غيصلي جوج مرات
46:08اذن هذا ماشي اخر الوقت ها هو اش قال؟ هذا قال اه رده علي الاجهري بان المطلوب متيقن ان يؤخر الى ان يوقعها في قدر ما يسعها في في اخر جزء في الوقت فلا يتصور فيها اعادة. اذ الفرض انه فعل اخر جزء من الوقت بقدر ما يسعها. بمعنى هاد لي صلى
46:28فآخر الوقت لا يتصور منه الإعادة مرة اخرى لأن المفروض انه انتهى من الصلاة وبقى واحد القدر الذي لا يكفي للصلاة واضح المعنى هذا من باب اراد زعما ان يخرج كلام المؤلف نقول الا ان يقال اخر الوقت متسع لنخرج كلام المصنف نعم
46:49والا فالاصل ان اخر الوقت لا يكفي لصلاتين علاش سميناه اخر؟ الى كان مزال غيكفي نتا لاخر راه ماشي الاخر في الوسط قال المأمورون من هؤلاء السبات بالاعادة في الوقت ثلاثة
47:04احدها احدها اشار اليه اما المريض الذي نناوله فليعيد في الوقت في وقت بتأخير التيمم زيد اسي نبيل اليه معندكش واحد اليه تم ولم يبينه الشيخ وهو وسط الوقت في حقه وحق الذي
47:29اللذين اق الذين بعدهم انه لا يخلو غالبا من ما لم يجد من نعم وثانيهما اشار اليه كذلك المسافر الخائف من ونحوها كالنصوص انه اذا اصاب جاء في الوقت نعم. اذ لو انهاه لوصل الى الماء بمعنى قالوا غي ملي راه لقا الما من بعد من الصلاة هذا دليل على تقصيره
48:00يصليها في وسط الوقت ومن بعد لقا الما ومزال الوقت مخرجش اذن هذا دليل على تقصيره. اذ لو انهاه يعني لو بلغ قصارى جهده لوجد الماء لوصل الى الماء قالوا
48:13لو انهامه لوصل الى قد يخاف ما لا يقع منه ان له مثل ثالثها اشار اليه بقوله ذلك مثل المريض الا يدرك جاء في الوقت انه اذا وجد الماء في الوقت
48:37في وقت ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة. نعم. غيره ان اليائس لا يعين ما وجد الماء مطلقا وليس كذلك بل وهو ان ولد الماء الذي يأس منه ان وجد الماء الذي يأس منه فلا يعيده
48:55وان وجد غيره اعاد عندك هاد الضعيف اه ها هو قال لك عاد المحسن يكيت عليه لتحت قال لك هذا عكس ما قاله في تحقيق المباني والكبير من انه يعيد ان وجد
49:05الماء الذي يأس منه لا غيره ومثله ما قاله فيهما للتتائي وهو الصواب فعبارته لا معكوسة فتدبر وجد الماء الذي يأس منه لا يريد وجد غيره نعم. وظاهره ايضا المتيقنة ومن وجد الماء بقربه
49:23اهله او فيه ذكره فلا اعادة عليه والذي في على الثلاثة الاعادة. نعم. ولا يصلي صلاتين فريضتين حاضرتين حضاريتين حضاريتين حضاريتين يعني الرباعية نعم نعم واضح را كلها هاد الصور را دكر ليها المحشد الصور ديالها قالك او نسيه صورتها او برحله كلشي دكر ليه الصورة ديالو العام لي لتحت
50:03زيد ولا يصلي لا يصلي حضاريتين قضية في الوقت ام لا بتيمم لاحظ هاد الإطلاق هذا ديال كذا وكذا وكذا باش يبين لك الفرق بين هاد القول والأقوال الآتية. يعني هاد القول الأول ما عندوش تفصيل بين المنسيتين
50:24وغير المنسيات بخلاف القول الثالث لي غايجي معانا لي روي عن مالك بأنه بغا يبين ليك الفرق بين الأقوال القول الأول كيقولك يصلي صلاتين بتوم واحد سواء اكانتا قريتين او سفريتين او منسيتين. بخلاف القول التالت كيقولنا فصلاة الفوائت المنسية
50:41يجوز صلى بتيمم واحد لأن وقتها واحد الو تيمم واحد من واحد من هؤلاء لا ولا يصلي صلاة بتيمم واحد من هؤلاء السبعة الا مريض غيجي الفاعل هو هداك مريض
51:00هم لا بتيمم واحد من هؤلاء الثبات المتقدم ذكرهم لا يقدر على مسك الماء لضرر بجسمه مقيم نعم بمرض لازم لا يرجو زواله في وقت الصلاة نعم. وقد قيل يتيمم
51:18صلاة صحيح كان عمري كافرا او مقيم نعم. وقد روي عن مالك الله تعالى فيما ذكر بمعنى هاد القول التاني راه مخالف للقول الأول لأن هاد القول التاني اش كيقولك؟ صحيحا كان او
51:32مريضا ولم يفصل في المريض مطلقا خاصو يتمم لكل صلاة قال وقد روي دابا القول التالت وقد روي القول التالت قد روي عن مالك الله تعالى فيمن ذكر ترك او
51:48ونام عنهن لو تعمد اراد قضاؤهن فله وان كان صحيحا كافرا او مقيما. والقول الاول تعبان لابن القاسم شنو هو هداك هو التاني لابن قاسم؟ هو الأول بعدا شنو هو؟ هو ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد. والثاني هو اللي تحكاه بصيغة التمريض. وقد قيل
52:13والتاني وها هو غينكت عليه زعما علاش؟ قال والثاني بقاسم وهو المشهور زيد وليدا ولذا اخذ على السيف بتقديم نعم وعلى المشهود صلاتين واحد سواء كانت عاد الثاني ابدا على ما سهم
52:33نعم بناء على قول ابن القاسم لأنه قول ابن القاسم يتيمم لكل مطلقا قال فمن حكاية الاقوال الثلاثة لا يتجنب الحاضر الصحيح بقيدين الجمعة عندنا في المذهب لا يتيمم لها الحاضر الصحيح
52:59اما الحاضر المريض يجوز يجوز لا يجوز يتمو المسافر والحاضر المريض الحاضر الصحيح هذا الذي لا يتيم يوم الجمعة طيب اش يدير يتيمم ويصلي الظهر ما يمشيش للجامع ما يصليش يتيمة ويصلي الدار. هذا هو هذا الحاضر
53:15الصحيح الحديث الصحيح اما الحاضر المريض ولا المسافر يجوز لهما التيمم قال وكذلك صلاة الجنازة نعم نعم لا يخطب لا يخطب لا يخطب الجمعة ينيب غيره شي حد خر اللي يقدر
53:39وكذلك ذلك صلاة الجنان فاذا تعين لأن هاد السورة تا هي اللي دكرو الآن سورة نادرة في الحقيقة يعني قد يكون مأخدها سد الذريعة صورة نادرة حاضر صحيح صحيح عيسى مريضا
53:57احاضر ولم يجد ماء ايلا كان حاضر صحيح لم يجد ماء الناس كلهم مغيلقاوش الما وبالتالي مغيصليوش كلهم الجمعة كلشي مغيصليش الجمعة مفهوم؟ سورة نادرة جدا نعم مريض حاضر هذا كثير جدا مريض حاضر لا يستطيع استعمال الماء
54:15هادي صورة كثيرة فيتيمم هذا ومسافر لم يجد ماءا هادي تا هي سورة كثيرة جدا لأن المسافر مغيحملش معاه كثير من الماء فقد لا يجد ماء لكن حاضر صحيح لم يجد ماء نادر جدا لأن حاضر صحيح امتى غيتيمم؟ في حالة واحدة عند فقدان الماء
54:35ملي كنقولو صحيح ادن معندوش عذر الا فقدان الماء وهادي صورة نادرة يندر وقوعها قال وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم لها زد والنوات ادن صلاة الجزائر قال لا يتيمم لها الا اذا تعينت اذن الحاضر الصحيح نفسك لا مازال على الحاضر الصحيح لا يتيمم لصلاة
54:57الجنازة الا اذا تعين اش معنى تعينت؟ لم يوجد غيره الا اذا تعينت بحيث لم يوجد غيره قال بان لا يوجد مصلي غيره. ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء هو حاضر صحيح معندوش الما
55:14ولا يمكن تأخيرها الى ان يحضر الماء ولا يوجد غيره فتتعين عليه حينئذ يصليها بالتيمم. قال واما السنن والنوافل فيتيمم لها المسافر دون الحاضر الصحيح كذلك اذن فالحاصل ان صلاة الجمعة وصلاة الجنازة وهادي شنو هي السنن والنوافل؟ هادي بثلاثة لا يتيمم لها الحاضر الصحيح وما عدا الحاضر
55:42صحيح يتيمم لهؤلاء المريض الحاضر والمسافر يتيمم للجمعة وللجنازة السنن والنوافل قال واما السنن والنوافل في تيمم المسافر دون نزله به نفسه حيث قال ولو نوى بتيممه فردا جاز له ان يصلي به نفلا بمعنى لا يجوز له ان يتيمم ابتداء
56:14واصالة للنفل هذا الحاضر الصحيح عندنا في المذهب لا يجوز ان يتيمم النفلي وحده وانما ممكن يصلي بالتيمم النفل بشرط ان يكون تابعا للفرد يعني انه يتيمم للفرد ثم يصلي النفلة متصلا بالفرد. متصلا به. متصلا بالفرد اما قبله او بعده. هذا قول الشيخونة
56:37بعده لا مفهوم له كما نبه عليه المحشي بعده لا مفهوم له. غير المقصود انه غيتمم الظهر ملي يتمم باش يصلي الظهر صلى واحد جوج ركعات قبل الظهر. ولا جوج ركعات بعد الظهر قالوا
56:47كتر شمن نوافل؟ هداك هدا الحاضر الصحيح عندنا في المذهب يجوز يصلي النافلة تبعا للفرض بشرط الإتصال اما شنو الإتصال؟ اما يصلي قبلها ولا بعدها مباشرة وان لا يطول الفصل ما يكونش فصل كثير يكون فصل يسير جدا بحيث يدير الأذكار والمعقبات
57:05النافلة اذن يشترط الا يطول الفصل بين الفريضة والنافلة هذا واحد ثانيا الا يكثر من النوافل يصلي جوج ركعات ولا ربعة الركعات حكم المحشي وثالثا ما يتيممش للنفل استقلالا يتيمم
57:21للفرد. وهذه المسألة ايضا مما خالف فيها المالكية جماهير العلماء. وفيها خلاف قوي جدا وشديد وهي ايضا مثل المسألة السابقة مما ليس فيه نص صريح مما ليس فيه نص صريح
57:34اذن المسألة السابقة لي فيها الخلاف قوي ويكاد يكون قول غير المالكية اقوى مسألة ان التيمم لا يجوز ان يصلى به الا فرض واحد والمسألة الثانية لا يجوز التيمم للنفل للحاضر الصحيح ويجوز لغيره. الحاضر الصحيح لا يتيمم للنافلة ولا يتيمم
57:57لصلاة الجنازة ولا يتيمم لصلاة الجمعة دون غيره هذه ايضا مما خالف فيها المالكية الجماهير وظواهر النصوص وعمومات النصوص وما كان عليه اكثر السلف يقتضي عكس هذا ان التيمم في الجملة وفي العموم له حكم
58:17المبدل منه وهو الطهارة المائية وبالتالي تصلى به صلاتان مفروضتان فأكثر وتصلى به الجمعة كما تصلى به سائر الفرائض وتصلى به النوافل كما تصلى به الفرائض والتفريق ولهذا هاد التفريق بين النافلة وفريضة الفصل يصل وغيره شنو الضابط ديال الفصل؟ ماذا
58:40لا لازم يذكروا له ضابطا قال قال جاز له ان يصلي وان لم ينوي صلاة النفل بعد الفرض وقيد بالبعدية مع انه لو صلى به نفلا قبل قبله لصح لقوله بشرط اتصال بالفرد اي وببعضه فإن فصله بطول او خروج من المسجد اعاد تيممه ويسير
59:04الفصل مغتفر ومنه اية الكرسي والمعقبات ويشترط ايضا الا يكثر النفل جدا والكثرة بالعرف هادي كلها يعني الفصل الطويل والفصل اليسير والكثرة وعدم الكثرة والكثرة تضبط بالعرف شنو هو العرف الكثرة
59:20والست ركعات تعتبر كثرتان وثمانية عشرة اثنا عشر ركعة شنو هو الكسرة عرفا وكذلك الفصل وكذا فالشاهدة المسألة بالضبط عندنا مسألتان في الجملة آآ صلاة الفريضة بتيمم واحد ولا يجوز ان تصلى اكثر من فريضة بتوم واحد ولو لم ينتقض الوضوء
59:43او الأمر الثاني عدم جواز صلاة الجمعة للحاضر الصحيح ولو كان معذورا لو فرضنا هاد السورة لم يجد ماءا نعم سورة نادرة لكن لو فرض انه لم يجد ماءا او عدم جواز صلاة
59:56النافلة الا اذا كانت تبعا للفرد قبله او بعده دون فصل اه طويلين ودون كذا مما فيه خلاف قوي وكثير من المالكية من علماء يخالفون في هذا من علماء المالكية يخالفون في هذه المسائل التي ذكرناها لكن هذا اللي ذكرناه هو المشهور اي الذي كثر قائله من المتأخرين
1:00:18ايش معنى مشهور كثر قائلوه من المتأخرين من علماء المذهب. شهروه واستظهروه وصار ينقله بعض عن بعض. فصار هو المعروف في المذهب. هذا معنى كونه مشهورا ولا يلزم من كونه مشهورا ان يكون
1:00:33راجحا اذ الراجح ما قوي دليله هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كاين شي اشكال تفضل اه نعم اه نعم هو تابع له
1:00:59لأن عنا في المذهب يجب ان يتيمم لكل صلاة ومتى يتيمم لها؟ بعد دخول الوقت اه وعندنا من الأمور المستحبة ان يصلي الصلاة بعد التيمم مباشرة ميطولش الفصل بمعنى