استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/ 2/41 من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:00اللي هي انه ان لم يقدر يجب عليه ان ينيب كذا بناء على ان الدلك واجب ومطلقا والا ففي هذه السورة نفسها خلاف في المذهب ثقيلة هذا الذي ذكرته على المشهور ومقابل مشهور انه اذا لم يستطع ذلك بنفسه فانه يسقط عنه الدلك مطلقا
0:23يسقط عنه الدرك مطلقا ولا يطالب بالإنابة قيل هذا وهو قول في مذهب مقابل للمشهور. اذا قال الشيخ رحمه الله ويتدلك بيديه باثر صب الماء حتى يعم جسده. واما على رواية آآ
0:38بن عبد الحكم الذي ذكرناه فلا يجب اصلا الدلك ولو مع القدرة لا يجب الدلك. اذا الحاصل الخلاصة اللي استفدنا من هذا ان من كان قادرا على الدلك وتركه بطل غسله
0:51نعم بطل غسل لا يجزئه الغسل غسله باطل لا يجزئه. ومن كان قادرا على كل الصور التي ذكرنا ولم يفعل فقد بطل غسله من لم يقدر هو الذي يصح غسله
1:04على المشهور. قال رحمه الله وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده عاوده بالماء اذا ذكرناه ياك لأن قلنا لابد ان يتحقق اذن الموضع الذي شك ان يكون قد
1:17قال وما شك ان يكون الماء اخذه اي اصابه او لم يأخذه او لم يصبه واحد الموضع شك واش الماء اصابه لم يصبه عنده شك قال من جسده من بيانية عاوده بالماء وجب عليه حتى يتيقن او يغلب على ظنه انه مسه الماء. ودلكه
1:37بيده صب عليه الماء ودلكه بيده ليعتبر غسلا حتى يوعب ان يعم جميع جسده طيب هنا في هذه المسألة هل يعمل بخبر المخبر واحد الموضع شك هل وصل اليهما هنا؟ فسأل احدا فأخبره قال له نعم قد وصله الماء او وصلت اليه بيدك قد امررت العضو عليه قد دلكته
2:04فهل يقبل خبر المخبر في هذا؟ يكفي ام لا اختلف في ذلك والصحيح ان خبر المخبر قالوا يقبل ان كان ثقة. ان كان عدلا ثقة يقبل خبره في هذا اذن المشهور ان خبر المقبل في هذا يقبل ان كان عدلا خاصة اننا قلنا ان اليقين ليس مطلوبا. لأن خبر الواحد لا يحصل به
2:30ينقطعو مكيحصلش بيه اليقين لكن دكرنا ان غلبة الظن تكفي في هذا المقام اذن فإذا كان المخبر عدلا فان خبره يكفي ثم قال رحمه الله ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعره لحيته الى اخره
2:55بعد ان ذكر رحمه الله تعالى المؤلف ان المغتسل يجب عليه ان يعم جسده كله بالماء وان يدلك اثر صب الماء ذكر هنا رحم الله نبه هنا على مواضع ينبو عنها الماء
3:16الى مواضع قد لا يصلها الماء الا مع الاهتمام والاعتناء بها نبه على مواضع ليست كغيرها من سائر البدن لأن المواضع اللي في البدن تنقسم الى قسمين مواضع ظاهرة بينة واضحة
3:39يصل اليها الماء غالبا مع الافراغ والدلك وهذا لا كلام عليه هذا داخل فيما سبق والقسم الثاني مواضع ينبو عنها الماء يتباعد عنها الماء لسبب من الاسباب اما لكون اه البشرة
4:00اه في ذلك الموضع مثنية البشرة مثنية او البشرة ليست اه معتدلة مستوية او نحو ذلك من الاسباب فينبو ان يتباعد الماء عن تلك المواضع وهادي هي المواضيع الخفية في البدن
4:19اذن الجسد كاين واحد المواضيع ظاهرة هادي لا حاجة للتنبيه عليها داخلة فيما سبق لكن هناك مواضع ليس حالها كحال القسم الاول. فاحتيج للتنبيه عليها لأنها ليست كالقسم الأول لابد من زيادة اعتناء بها خصك تزيد تعتني بها اكثر
4:37ليصل اليها الماء لتغسل باش تعتبر قد غسلت لتغسل لابد من الاعتناء بها اكثر هي التي نبه عليها هنا. المواضع الخفية ونحو ذلك قال رحمه الله ويتابع عمق او عمق سرته وروي بالغين
4:59غمق سرته ويتابع عمق سرته يتابع لاحظ عبارة التتابع التي تقتضي الاعتناء والاهتمام بمعنى ان هاد المواضع يجب عليه ان يتحراها اكثر وان يتتبعها ويتابعها اكثر قال ويتابع اه عمق سرته. السرة معلومة وهي منتهى العورة من الاعلى
5:29قالك لأن السرة كما هو معلوم آآ موضع خفي موضع خفي فلما كانت السرة موضعا خفيا وقد تكون غائرة سراء عند كثير من الناس تكون غائرة قالك فيجب ان يتتبعها بالماء لأن المغتسل لو صب الماء هكذا صب الماء على بدنه ثم امر يده دلك وامر
5:58يده على صدره وبطنه وفخده لو فعل هذا فانه لم يمر يده على عمق سرته لأن عمق السرة اه غائر داخل وليس من ظاهر البدن خفي اذن فإمرار اليد على البطن لا يكفي في ذلك
6:19لأن كاين واحد المكان غائر داخل لن تمر يدك عليه او عضوك عليه ولعل الماء لم يصله كاع خاصة خاصة لمن كان سمينا مثلا او نحو هذا فربما لا يصل ذلك الموضع ماء
6:37فلذلك نبه عليه قال ويتابع عمق سرته سواء كانت غائرة او غير غائرة لابد من آآ التيقن من ان الماء قد بلغها طلع اليها قال ويخلل شعر لحيته سواء اكانتنا معندناش تفصيل سواء اكانت كثيفة او
6:56لأن هذا الغسل هذا ماشي بحال الوضوء الوضوء فيه تفصيل ان كانت خفيفة فالتخليل لازم وان كانت كثيفة فلا يجب التخليل. ياك؟ اما هنا فيجب التخليل نبهنا عليه وقلنا سيأتي. اما هنا فيجب التخليل مطلقا
7:11يجب ان يصل الماء الى البشرة سواء كانت اللحية كثيفة او خفيفة. قال ويخلل شعر لحيته. لكن انتبهوا هاد المسألة هادي وهو يخلل شعر لحيته اللي ذكرها الشيخ هنا ما لم
7:24يكون قد خلله في الوضوء اما اذا كان خلله في الوضوء اول الغسل فلا يحتاج الى اعادة التخليل الا كان ملي بغا يتوضا فلول قاد خلل لحيته فلا يجب علي هذا. لكن حنا ذكرنا في الوضوء لاحظوا واحد المسألة ناقشوها هنا مزيانة
7:46يعني فيها اه مزيان فيها اعمال للفهم وتمرينا للملكة على الفهم الآن قلنا ان كان قد خلل لحيته في الوضوء فلا يلزمه اعادة ذلك. لأن داك الوضوء من الغسل جزء من الغسل. الوضوء اللي كنتوضاو فلول جزء من الغسل
8:10لكن انتم قد علمتم ان تخليل اللحية في الوضوء ينقسم الى قسمين قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يكون واجبا ان كانت خفيفة ويكون مستحبا كانت كثيفة. لو فرضنا ان كانت اللحية خفيفة فلا اشكال. اذا لما خلل اللحية قد اوصل الماء الى البشرة
8:31والتخليلو اصلا واجب في الوضوء فالأمر واضح لكن ان كانت اللحية كثيفة وقد خللها التخليل ليس واجبا عليه هي كثيفة وهو خلا لها فداك الوضوء الأول ولم يكن مطالبا بذلك لا يجب عليه التخليل
8:48فهل يكفيه هنا؟ يعني فعل ذلك في اول الغسل والان لما انتهى من شق الايمن والايسر واراد ان يتتبع المغابن. فهل يعيد تخليل لحيته الكثيفة مع انه خللها في اول الوضوء ام لا
9:05قد يقول قائل يجب عليه الاعادة ولو كان قد خلل. لماذا لانه لما خللها في الوضوء اولا لم يكن ذلك واجبا عليه لم يكن مطالبا بذلك لكونها كثيفة واللحية الكثيفة لا يجب تخليلها في الوضوء. واضح
9:21والجواب عن هذا ان هذا الوضوء المذكور هنا جزء من الغسل واذا كان جزءا من الغسل فيعتبر ذلك واجبا لا كالوضوء خارج الغسل. فان تخليل لحية كتفها في الوضوء خارج الغسل ليس بواجب. لكن هذا الوضوء هنا جزء
9:43من الغسل وعليه فان التخليل واجب فيه ولو كانت اللحية كثيفة. اذا وعلى هذا فيكفيه ولا يحتاج الى اعادة التخليل مرة اخرى وضحى قال رحمه الله وتحت جناحيه تحت جناحيه هاد العبارة فيها استعارة اطلق الجناح على
10:03اليد اذن تحت جناحيه قصد قصد ابطيه اذا يجب عليه ان يتابع الخفي كالابطين وتابع الخفية مثل الركبتين والابط والرفغ وبين الاليتين اذن فاء ويجب عليه ان يتابع ايضا ما تحت جناحيه يقصد الابطين. اذا ما تحت الجناحين هما الابطان
10:32وتعبيره عن اليدين بالجناحين استعارة لان اليد لا تسمى جناحا ففي ذلك تشبيه شبه يدي الانسان بجناحي الطائر اذن قال رحمه الله وتحت جناحيه اي ابطيه وبين اليتيه بين اليتيه اي مقعدتيه. يجب عليه ان يتابع آآ الغسل حتى يغسل
10:57دبره المراد بذلك غسل الدبر وهو ما بين الاليتين اي المقعدتين المراد بذلك اعلى الفخذ من الخلف اعلى الفخذ من الخلف المكان الذي يجلس عليه الانسان يقعد عليه يسمى مقعدتين
11:15يغسل ما بينهما فان الدبر ايضا مظنة او مكان ينبو عنه الماء. يتباعد عنه الماء فلو اقتصر الانسان على صب الماء على بدنه وعلى ذلك الموضع وامر اليد على ظاهر البدن دون ان يتابع الخفي
11:33كالدبر فإنه قد لا يصل الماء الى الى دبره فلابد من ان يتتبع هذا الموضع بخصوصه. قال وبين اليتيه. قالوا ويجب عليه اذا اراد ان يغسل الى هذا المحل وغيره من المحال لي كتكون فيها تكاميش قالوا يجب عليه ان
11:53ان يعني ان يكون مرتخيا ان يكون وهو يتتبع هذه المواضع ان يكون مرتخيا اما اذا لم يكن كذلك فقد اه اه لا يصل الماء الى ما بين اه جلده الى ما بين جلده من التكاميش قد لا يصل الماء الى ذلك. فلابد ان يكون مرتخيا ليستطيع ايصال الماء الى تلك المواضيع
12:19قال رحمه الله وبين اليتيه ورفغيه يجب عليه ان يغسل ما بين اليتيه وان آآ يغسل اه رفغيه او ان يغسل ما بين الرفغين الرفو هو باطن الفخذ من جهة البطن
12:44الرفغ باطن الفخذ او قل اعلى الفخذ لكن من جهة البطن وقيل الرفو هو ما بين القبل والدبر قيل الرفق ما بين الفرج الذكر وما بين الدبر والصواب الذي عليه الأكثر ان الرفخ هو اعلى الفخد من جهة البطن يعني من الأمام لا من الخلف
13:07اذن اعلى الفخد من جهة البطن او من اه نعم من الامام اللي هو الباطن من جهة البطن فهذا هو الذي يسمى بالرفغ فيجب عليه ان يتتبع غسل رفغيه. اذا الرفغان او الرفغاني يجوز بفتح الراء وضمها هو
13:27باطنوا الفخذ قال رحمه الله ورفغيه اذا وضح وصل لي ما قال قبل وتابعي الخفية مثل الركبة والابطي والرفغ. الرفغ الواحد اذن الفخذ من جهة البطن وقيل ما بين الذكر ذاك الموضع اللي بين الذكر
13:52والدبر هو ايضا مما يجب تتبعه لكن واش يسمى رفغا الصواب انه ماشي هداك هو الروف وانما الروف هو اعلى الفخد من جهة البطن قال رحمه الله اه ورفغيه وتحت ركبتيه تحت الركبة واضح لانه ايضا من المواضع التي من المواضع الخفية
14:14ما تحت ركبته وهو هذا الموضع الذي يثنى. لانه ايضا موضع يخشى ان ينبو عنه الماء قال رحمه الله اه وتحت ركبتيه واسافل رجليه واسافل رجليه يدخل في ذلك العاقب
14:34والعرقوب وباطن القدمي واما ظاهرها فهذا من باب اولى لكن ظاهر الرجل على الصحيح هذا ليس من الاماكن التي تخفى مكان ظاهر خلافا للشارع لان الشارع رحمه الله فسر قوله واسافل الرجلين بظاهر القدمين
14:55وتعاقبه المحشي قال لك لأن ظاهر القدم هو هذا هو الفوق. واضح؟ وقد رأيت الصوم يمسح على ظاهر خفيه. الظاهر هو ما فوق القدم. هذا هذا الذي هو فوق قدم اللي هو الظاهر هذا لا ينبو عنه الماء واضح
15:08فإذا لا شك ان المصنف لم يقصده لأن هاد المكان سيصل اليه الماء. وانما قصد رحمه الله القدم قصد اه القدم وقصد العرقوب العاقب والعرقوب الذي سبق معنا ذكره في الوضوء وباطن
15:27القدم الباطن ديال القدم اسفل القدم. لأن هاد الأماكن يمكن ان ينبو عنها الماء. خاصة الإنسان ملي كيكون يغتسل اذا كان متوضئا او جالسا فإن باطن القدم يكون من جهة الأرض
15:39فإذا ينبغي ان يتتبعه يوصل باطن القدم كلو ومن باطن القدم العاقب ثم يتتبع العرقوب لأن عرقوب القدم يكون اه ماضنة لئلا يصله الماء. ولهذا قد نبهنا عليه في الوضوء قد لا يصله الماء. نعم هذاك هو العرقوب
15:57مظنة لان لا يصله الماء ونبنى عليه في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم رأى احد الصحابة توضأ ولم اه يصل يوصل الماء الى عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار
16:11اذن قال واسى في الرجلين ويخلل اصابع يديه ويغسل رجليه ويخلل اصابع يديه اصابع يده واضحة لكن قوله اخلل اصابع اليدين اذا لم يكن قد خللهما في الوضوء بمعنى متى يجب عليه تخليل اصابع اليدين
16:30اذا لم يكن اما اذا خللهما في الوضوء في اول الغسل فلا يجب عليه ذلك. لان ذلك الوضوء جزء من الغسل ثم قال رحمه الله ويغسل رجليه اخر ذلك ويغسل رجليه اخر ذلك متى
16:47اذا لم يكن قد غسلهما اول اما اذا كان قد غسلهما في الاول فلا يجب عليه ذلك لانه تقدم لينا انه في الوضوء اما ان يؤخر غسل الرجلين الشيخ خيره
17:01ان شاء غسلهما وان شاء اخرهما فان كان قد غسلهما فالامر ظاهر. وان كان قد اخرهما فليتم غسله بغسل الرجلين. قال ويغسل يغسل اليه اخر ذلك اي اخر الغسل اختموا بالرجلين
17:19يجمع ذلك فيهما لتمام غسله يجمع ذلك اي ذلك الغسلة المذكورة فيهما اي في الرجلين لتمام غسله بمعنى يجعل الرجلين اخر شيء يختم به الغسل حتى ينتهي من تتبع كل ما سبق
17:38عاد يختم بالرجلين هذا اذا كان لم يغسلهما في الوضوء. اما اذا كان قد غسلهما في الوضوء فيكفي ذلك قال لتمام غسله ولتمام وضوئه ان كان اخر غسلهما هو قالها لك
17:55اذا قوله لتمام غسله وتمام الوضوء ماذا يستفاد منه؟ يستفاد من هذا انه ان فعل الغسل بهذه الصفة المذكورة فهواش متطهر طهارة كبرى وصغرى صار متطهرا طهارة تامة كبرى وصغرى بحيث يستطيع ان يصلي بعد ذلك الغسل مباشرة. قال لك لتمام غسله ولتمام وضوءه لانه انفعل الغسل بهاد الصفة
18:23فقد تطهر طهارة تامة. قال ان كان اخر غسلهما ثم قال رحمه الله ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه اذا بعد ان انتهى من الكلام على الغسل ذكر هنا مسألة وهي
18:45آآ مس الذكر وقد اشرنا اليه ونبه على مس الذكر بالخصوص لانه هو الناقد الذي يغلب ان يأتي من المغتسل الناقد للوضوء الذي يمكن ان ياتي من المغتسل في الغالب هو بس الذكر. والا فحكم خروج الريح وغير ذلك من النواقض
19:09كحكم غسل كحكم مس الذكر في كونه ينقض الوضوء. فلو فرضنا انه قد توضأ ذلك الوضوء السابق ثم خرج منه ريح نفس الحكم لو خرج منه ريح كما لو مس الذكر
19:24او خرج منه مذيون كما لو مس الذكر. غي نبه على مس الذكر لأنه هذا هو للي في الغالب يقع فيه المغتسل هذا هو الحرج الذي يقع فيه. قال ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه
19:40بمعنى عندما يكون يتدلك فالوقت الذي يتدلك ويغسل المواضع التي ينبو عنها الماء او المواضع الظاهرة عموما في دلكه قال يجب ان يحذر من ان يمس ذكره هذا بعد الوضوء بمعنى قد غسل الأذى ثم
19:57توضأ وصار يدلك بدنه قال فليحذر من ان يمس ذكره بباطن كفه شنو استفيد من العبارات بباطن كفه انه ان مسه بظاهر كفه او بغير ذلك من اعضائه اه ساعده او بغير ذلك من الأعضاء او بفخذيه فإن ذلك لا يضر
20:21اذ الذي يعتبر ناقضا لكونه مظنة للشهوة هو باطن الكف او باطن الاصابع او جنبها باطن الكف والاصابع او جنب الكف او جنب الاصابع لان ذلك قال ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه. مفهومه ان مس بغير ذلك فلا يضره. لكن مس باطن الكف
20:46نقض وضوءه خاصو يعاود الوضوء كما سيذكر قال فإن فعل ذلك اش معنى فعل ذلك؟ اي مس ذكره بباطن الكف عمدا او او سهو ماشي ضروري التواء تعمد او لم يتعمد المقصود وهو يعني يمر يده على اعضائه ويدلك مس ذكر
21:06بباطن الكف دون قصد او بقصد قال فإن فعل ذلك وقد اوعب طهره اعاد الوضوء ان فعل ذلك وقد اوعب طهره بمعنى اه اوعب غسله انتهى من غسله في اخر الغسل مس ذكره باطن الكف
21:25فقال لك فإنه يعيد الوضوء لأن ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء كما لو خرج منه ريح بحال الى خرج منه ريح يعيد الوضوء قال وان مسه هذا السورة لولى متى
21:37بعد ان فرغ من الغسل قال وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك اه وينويه
21:55قال وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه. هاد السورة الثانية شنو هي يعني ما زال ما فرغش من الغسل لكن متى مسه بعد ان توضأ
22:08توضأ غسل الأذى توضأ وصار يغسل بدنه شقه الأيمن الأيسر الأعلى الأسفل حينئذ مس ذكره ومزال مفرغش من الغسل فماذا يفعل؟ قال لك فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي
22:28اذن بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال لك فليمر يده على مواضع الوضوء على الوجه مع مع مراعاة الترتيب على وجهه وعلى يديه الى المرفقين وعلى رأسه وعلى رجليه فليمر بعد ذلك اي بيده على مواضع الوضوء. على ما ينبغي اي من الترتيب ونحوه. بحال ايلا غيتوضا
22:54قال فليمر بذلك بيده كأنه سيعود لكنه الآن ما زال في الغسل. اما ان فرغ قلنا يعيد الوضوء بصفته المعروفة على اي ما ينبغي من ذلك وينويه بمعنى قال ويجب ان ينوي حينئذ
23:10الوضوء هذه المسألة ديال وينويه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء من اعاد الوضوء بعد اكمال غسله هل يتعين عليه تجديد النية؟ من مس ذكره في اثناء غسله اه فان المؤلف يقول يجزئه ان يمر بيده على تلك الاعضاء اعضاء الوضوء لكن هل يتعين عليه تجديد النية
23:42او تكفيه النية الاولى التي استصحبها في اول الغسل لانه را فلول من يلا بغا يغسل راه نوى رفع الحدث الاكبر نوى رفع الجنابة والحدث الأصغر داخل في الحدث الأكبر ضمنا ولا لا
23:56اذا نوى رفع الحد الاكبر فالحد الاصغر داخل فيه. اذا فهل يجب عليه تجديد النية مرة اخرى ملي يبغي يتوضا او تكفيه تلك النية الاولى. اختلفوا في ذلك ف الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله يقول هنا وينويه ظاهر عبارته انه يجب عليه
24:14تجديد النية يجب عليه ان يجدد النية نية نية الوضوء رفع الحدث الاصغر والشيخ القابسي رحمه الله يقول لا يجب عليه ان يجددها. علاش القابسي كيقول لا يجددها قال لك لأن النية باقية ضمنا في نية الطهارة الكبرى. هو راه مازال ما انتهاش من الغسل. قال لك في اللول نوى الطهارة الكبرى. وهذا انتهى من الغسل المزاد
24:40الصورة اللي كنتكلمو عليها مازال ما انتهاش من الغسل اذا فتلك النية الاولى تكفيه. والنية الحدث اصغر داخلة ضمنا في نية الحدث الاكبر. اذا فالصور لتتضح لكم المسألة عندنا الصور سورة ان لا خلاف فيهما وصورتان فيهما الخلاف
24:58السورة الاولى التي لا خلاف فيها اه هي اذا مس اه الذكر اذا مس ذكره قبل ان يتوضأ مس الذكر اثناء غسل فرجه. وقبل ان يتوضأ ثم بعد ان توضأ لم يمس ذكره. ملي توضأ ما مسش الذكر ديالو حتى انتهى
25:21من غسله هل تجب عليه نية اثناء الوضوء؟ شي نية زايدة؟ لا يجب عليه شيء اتفاقا سورة ثانية اذا انتهى من الغسل بالكلية فرغ من غسله انتهى سالا الغسل وعاد مست ذكره
25:36بباطن الكف او جنبها عند المسح ولا عند لبس الثياب ونحو ذلك ما استذكره. شنو الحكم؟ يجب على جدير النية بالاتفاق لان هاد النية الان لي غادي نويت ولا يجب عليه ان ينوي ان يتوضأ الآن يتوضأ ملي يبغي يصلي الى كان ما زال وقت الصلاة ما جاش لا يلزمه ان يتوضأ فليذهب الى حاله لكن ملي يحضر وقت الصلاة
25:56وجب عليه ان يتوضأ اذا توضأ ديك الساعة ولا توضا حتى جا وقت الصلاة وجب عليه ان ينوي الوضوء لأنه قد فرغ من الغسل. هاتان السورتان لا خلاف فيهما السورة التي اللتان فيهما خلاف شنو هوما
26:09اذا مس ذكره اثناء الوضوء او بعد الفراغ من الوضوء وقبل الفراغ من الغسل. جوج سورتين السورة اللولة مس ذكره اثناء وهو يتوضأ كيغسل وجهو قبل ان يغسل رجليه مس ذكره هادي الصورة اللولة
26:25الوضوء اللي في الغسل هذا ماشي الوضوء اللي خارج الوضوء اللي في الغسل الصورة الثانية فرغ من وضوئه وقبل ان ينتهي من غسله مس ذكره ففي الحالتين معا نقض وضوءه ياك ولا لا؟ وخاصو يعاود يغسل الأعضاء ديال الوضوء هذا لا خلاف فيه لكن الخلاف واش يجدد النية ولا تكفيه
26:45نية الطهارة الكبرى في هاتين الصورتين الخلاف فقيل القابسي كيقول تكفيه نية الطهارة الكبرى لأن الطهارة الصغرى مندرجة فيها يكفيه والشيخ ابن ابي زيد كيقول يجب عليه ان يجدد اي نية الوضوء. واضح؟ النية ديال الوضوء. اما نية الطهارة راها كاينة. الطهارة الكبرى يعني. موجودة. هذا حاصل ما ذكر هنا من الخلاف. قال
27:09تفضل السي الامل واقيلا مع الظهر شكون اللي الله يا ربي ثم بعد ان يفرغ من صب الماء على فين فين كتشرب لا قبل وتم بعد ان يغسل رأسه ثم بعد ان يغسل رأسه الماء على شقه الايمن ثم على شقه
28:09انما بدأ بالايمن ارفع ارفع صوتك اكثر مزيان انما بدأ بالايمن لما تقدم من ان البداءة بالميام مستحبة. نعم. ثم بعد ان ودليلها العموم والخصوص العموم حديث عائشة تقول كان المسلم يعجبه التيمن في تنعله وتطهره
28:28والخصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأتم فابدأوا ميامنكم ويروى اذا تطهرتم فابدأوا بما يامنكم. وايضا بين الخصوص اه في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلتها عائشة
28:44توأمونة انها قالت ثم غسل شقه الأيمن قبل الأيسر قال لاحض شي قالك ان امكنه والا وكل غيره شنو نستافدو من العبارة؟ انه ان امكنه فلا يجوز ان يوكل. متى يوكل
29:10ان لم يمكن وهذا هو معنى والا يعني والا يمكنه ذلك وكل فان وكل مع الامكان فلا يجوز واضحة؟ وهذا فاش التوكيل كيما قلنا في نفس الكلام كنا قلنا في الوضوء في ذلك. اما التوكيل في صب الماء فهو جائز. نعم. قال
29:28نحاسبوك نعم بلاتي اهاه اهاه اهاه لم يدلك اصلا لا على المشهور لا يعد مغتسلا على المشهور عندنا في المذهب لا يعد مغتسلا لكن هنا هاد الصورة هادي دكرتني بواحد الخلاف يبنى عل
29:54اه على الخلاف بين القابس وبين الشيخ بن ابي زيد. الان لو فرضنا ان احدا انغمس في نهر ولا بحر ونحو ذلك وخرج منه تم دلك. امر يده على اعضائه. فهل يعد مغتسلا؟ عند الشيخ ابن ابي زيد؟ نعم وعند القابلية
30:12مسيلة لأن القبيسي كيقول الدلك يشترط مقارنته للماء والشيخ كيقول لا لا يشترط اذن فإن خرج وامر اجزأه عند الشيخ ابن ابي زيد والا فلا اما اذا لم يدلوك فلا يصح غسله على المشهور. اما على قول ابن عبد الحكم فيصح
30:30الا ان لم يجد ما نوكله اجزاءه الماء من غير ذلك منغمس في الماء او صبه صبابك او اصابه اصابه صبابة الماء. قوله او اصابه صبابة الماء او المعنى او اصابه مطلقا
30:50ماء لأن هاد العبارة ديال الصبا الشيخ مقصدش بها معناها لأن الصبابة في اللغة العربية كما نبان المحشي قال لك الصباببة بقية الماء في الإناء جوج د الحوايج بقية الماء
31:02في الإناء وهنا الشيخ شنو قصد؟ قال لك اذن غمس في الماء او اصابه ماء سواء اكان الماء بقية ماء وسواء اكان في الاناء او لم يكن في الاناء. المقصود اصابه مطلق ماء هادشي لي قصد الشيخ. اولك والمراد هنا اصابة مطلق ماء
31:22ولو لم يكن في اناء فضلا عن كونه بقية ماء واضح؟ اذن هاديك عبارة الصبابة ما قصدتش الشيخ معناها اللغوي. وانما قصد مطلق الماء وصافي قال نعم اذا فرعنا عن المشغول في نجوم الذاكرة باشتراك مقارنته صب الماء قولان. نعم. الاول القامسي
31:44الاول للقابس وهو ان ذلك شرط لان التقدير ففي اشتراط مقارنته لصب الماء اي وعدم الاشتراط قولان. الاول وهو الاشتراط للقابس والثاني عدم الاشتراط هو هذا قال اشار بقوله باثر
32:03بفتح الهمزة والمثبتة وبكسر الهمزة وسكون مثلثتين نعم. ان اشتراطها يؤدي الى مشقة واستظهر اي هذا القول قيل فيه هو الظاهر فهمتو العبارة اش معنى واستظهر اي قال علماء المذهب هذا القول للشيخ ابن ابي زيد هو الظاهر. نعم
32:25قال حتى يعم جسده جميعا ويتحقق نعم اما ما شق ان يكون الماء الماء اخذه اي اصابه او لم يأخذه من جسده عاوده بالماء اي بماء مستأنف وجوبا لا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من المال
32:43اذن لاحظ قال عاوده بالماء شوف اش قال لك اي بماء مستأنف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.