استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس /37 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:00لله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله لا سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه تصبح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية. وتدخل من تحت عقاص شعرها
0:27في رجوع يديها في المسح مما يغسل الرجلين يصب ماء عن يديه اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثة وان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج. والتخليل اطيب للنفس
0:51لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده. فانه جاء اثر ويل للاعقاب من النار. وعقب الشيء طرفه وآخذه. ثم يفعل باليسرى مثل ذلك
1:10شرع رحمه الله هنا يتحدث على اه مسح الاذنين سبق في الدرس الماضي ان تكلمنا على مسح الرأس وهو فرض من فرائض الوضوء وبعد مسح الرأس يمسح المتوضئ اذنيه ياك؟ اه اذن فهذا الكلام منه
1:37في بيان اه مسح الاذنين في بيان حكمه وصفته. اما حكم مسح الاذنين فيه اقوال في المذهب فيه ثلاثة اقوال في المذهب. القول الاول وهو المشهور انه سنة. مسح الاذنين سنة من سنن الوضوء. هذا
2:00طوروا وبناء على هذا فمسح الاذنين اه امر مستقل عن مسح الرأس لأن مسح الرأس فرض ومسح الأذنين سنة وعليه فالأذنان فصلان عن الرأس وليسا تابعين له ولهذا قالوا سنة. واما على القول بوجوب مسح الاذنين
2:30فان هذا القول مبني على ان الاذنين من الرأس وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وعلى ذلك فمسحهما فرض لانهما داخلان في في الرأس. اذا الشاهد القول الاول بانه سنة وهو المشهور مبني على ايش
2:52على ان الاذنين منفصلان عن الرأس من غير الرأس. اذا قلناهما من الرأس فيكون حكمهما كحكم الرأس. لا لكن ان قلنا انهما منفصلان فليس لهما حكم المسح على الرأس لان المسح على الرأس فرض ومسح الاذن سنة هذا هو المشهور هذا القول الاول القول
3:16الثاني في المسألة التفريق بين الباطن والظاهر بين باطن الأذن وظاهرها ثم اختلفوا في الباطن والظاهر. واش هذا هو الباطن؟ وهذا الظاهر ولا العكس؟ نعم المشهور ان الذي يلي الرأس هذا هو
3:31الظاهر والذي تقع به المواجهة هذا هو الباطن هذا هو المشهور لكن وقع خلاف فمنهم من عكس قال لك هذا الظاهر وهذا الباطن كما ذكر القرافي رحمه الله وذكر هناك القرافي في الذخيرة مبنى الخلاف
3:49اذن فمنهم من فصل قال الظاهر هذا الذي يلي الرأس من الرأس يجب مسحه والباطن ليس من الرأس فلا يجب مسحه. هذا القول الثاني عندنا في المذهب. القول الثالث عندنا في المذهب ان مسحهما فرض
4:06وهذا قول ابن مسلمة والأبهري كما نص عليه ابن ناجي راه ذكر اشار اليه في الحاشية نقله المحشي عن ابن ناجي قول ابن مسلمة والأبهري من المالكية قالا ان مسح الأذنين فرض اذن الحاصل
4:25اه انه في المذهب عندنا ثلاثة اقوال في مسح الاذنين. القول الاول وهو المشهور ان مسحهما سنة مستقلة القول الثاني تفصيل بين الظاهر والباطن. فيجب مسح الظاهر ولا يجب مسح الباطن. القول الثالث قول ابن مسلمة والأبهري كما نقل
4:49قال ابن ناجي ان ذلك فرض ان مسح الاذنين فرض كالرأس بناء على انهما من الرأس. بناء على ان الاذنين من من الرأس واما تجديد الماء لهما دابا تكلمي على مسح الأذنين طيب ما حكم تجديد الماء للأذنين؟ عندنا في المذهب من
5:12قدباتي من فضائل الوضوء من مندوبات عنه. من فضائل الوضوء تجديد الماء للاذين. وتجديد الماء للاذنين يعتبر امرا مستقلا عن المسح اذا مسح الاذنين سنة وتجديد الماء لهما فضيلة. امر مستحب
5:32اه وعمدة اهل المذهب في قولهم ان تجديد الماء مستحب مندوب اه فضيلة. ما ورد في ذلك اه من حديث عبدالله بن زيد عند الحاكم والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم
5:54اخذ لاذنيه ماء جديدا لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن الحجر سبق معنا في بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث انه شاذ خلاف المحفوظ والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا. ولم يمسح رأسه بفضل يديه
6:18اذا فالذي صح كما قال ابن حجر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء غير فضل يديه بمعنى لانه جدد الماء لمسح الرأس ولم يمسح رأسه بما فضل من الماء في يديه من غسل اليدين الى المرفقين
6:37غسيلين مرفقين وكان صلى الله عليه وسلم ايش؟ وجدد الماء لمسح رأسه والرواية التي فيها عند البيهقي فيها انه جدد الماء للاذنين شاذة مخالفة لتلك الرواية اذا الرواية عند مسلم هي المحفوظة حديث مسلم هو المحفوظ. والمحفوظ يقابله الشاذ
6:59فحديث مسلم المحفوظ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اه جدد الماء لرأسه مسح رأسه بماء جديد بماء غير فضل يديه. هاد اللفظة هادي رواها البيهقي في الاذنين
7:18اهل الضبط والاتقان من الرواة رووا هذه اللفظة في الرأس وبعضهم رواها في في الاذنين وهي الرواية التي اعتمدها المالكية عند البيهقي والحاكم واش واضح الكلام ولا لا؟ اذن تجديد الماء
7:40رواه الحفاظ السقات عن النبي صلى الله عليه وسلم للرأس ورواه بعضهم للاذنين والرواية الاصح والاقوى هي رواية تجديد الماء قال فيها الحافظ ابن حجر هي رواية محفوظة للرأس. واما الرواة اللي رواو عن عبد الله بن زيد انه آآ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
8:05وجدد الماء للاذنين مساحة اذنيه بماء غير فضل يديه فانها شاذة. اكثر الثقات مرواوش الحديث هكذا رواه انه قال اخذ رسول لرأسه ماء غير فضل يده اذن هاد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح
8:23اه برأسه او مسح رأسه بماء غير فضل يده. واش هكذا الرواية ولا مسح اذنيه بماء غير فضل يده الاولى هي التي رواها الاوسق والاضبط انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ومنهم من روى نفس الحديث
8:42ان عبد الله بن زيد قال ان النبي مسح رأس اذنيه بماء غير فضل يده وحكم عليها بالشذوذ وقال كثير من اهل العلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه جدد الماء للاذنين انه اخذ لاذنيه ماء
9:02جديدا وانما جميع من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ينقل احد امرين جميع الصحابة لي رواو لينا صفة الوضوء نجد فهاد الأمر هدا احد امرين اما انهم لا يذكرون مسح الأدنين اصلا بعضهم لا يدكر مسح اذنيه فيذكر اختصاص
9:24النبي مسح رأسه ويمر والروايات لي فيها مسح الأدنين ليس فيها تجديد الماء. اذن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الوضوء اما روايات لم يذكر فيها مسح الأذنين اصلا
9:37او ذكر فيها ولم يذكر تجديد الماء. لماذا بعض الصحابة لم يذكر مسح الاذنين اصلا؟ الجواب لانهما من الرأس لانهما تابعان للرأس فاختصارا يقول فمسح صلى الله عليه وسلم برأسه اقبل بيديه وادبر ما كيدكرش كاع مسح
9:56اذنين لانهما من الرأس ولهذا من ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الاذنين لم يذكر تجديد الماء لانهما من الرأس. وهذا كله لي كنقولوه اذا بقي في اليدين بلل بعد مسح الرأس. اما اذا لم يبقى في اليدين بلل بعد مسح الرأس فانه يجدد الماء الاذن بالاتفاق بلا خلاف
10:22من كان شعره كثيرا كثيفا فمسح على بيديه شعر رأسه فجفت يداه. لم يبق فيهما شيء من ف يجب ان يجدد الماء لان المسح مسح الاذنين لا يكون الا مع بلل الى كانت اليد جافة وامرها على اذنيه فلا يعتبر
10:45مسحا واضح؟ هذاك ليس مسحا اذا المسح لابد ان يكون مع بلل. اذا فإذا جفت يداه يجدد المعدة بلا خلاف بالإتفاق. وإنما الآن عن حكم تجديد الماء لهما مع وجود البلل فيهم مع بقاء البلل في اليد. مسحت الرأس وبقي في اليد بلا
11:05فهل يستحب تجديد الماء للاذنين؟ في ذلك خلاف المشهور في المذهب هو اش هو ان ذلك مستحب. اذا المشهور في المذهب ان تجديد الماء للاذنين من مستحبات الوضوء قال الشيخ هنا ثم يفرغ الماء على سبابتيه بابهاميه يفرغ الماء اي بيده اليمنى لانه سبق لينا ان تناول الماء دايما
11:33تكون باليد في الوضوء تناول الماء باليد اليمنى. اذا بعدما يأخذ الماء بيمينه يفرغ الماء على سبابتي وابهاميه اي من يده اليسرى بمعنى يأخذ الماء هكذا يفرغ الماء على سبابته وابهامه من يده اليسرى وما بقي من الماء
11:53في يده اليسرى كذلك يجعله في آآ ابهامه وسبابته من يده اليمنى. هكذا ذكر المحشي ذكره كثير من الفقهاء. المقصود ان الذي ينبغي اه بله بالماء هما الاصبعان اللذان يمسح بهما وهما السبابة والامام لان
12:13هادو باش كنمسحو الأذنين بالسبابة والإبهام. قد ذكرنا صفة المسح فيما مضى. اذن فيأخذ الماء ويصبه يفرغه على ابهامه وسبابته يعني يدو كاملة لكن بالخصوص على ابهامه وسبابته وما بقي من الماء في كفه يفرغه على
12:32سبابته وابهامه هذا من باب الاستحباب والا فالقصد هو ان يبتل اصبعاه السبابة والابهام هذا هو القصد ان يصل الماء لهذين الاصبعين اللذين سيمسح بهما. السبابة والابهام. لكن هاد الصفة ذكروا انها مستحبة. قالوا
12:52بهاد الشكل لي دكرت الآن يأخد الماء يفرغه على سبابة ابهام اليد اليسرى ثم يفرغ ما بقي من الماء على سبابة وابهامه من اليد اليمنى ليبلهما معا ثم بعد ذلك يمسح الاذنين بالصفة التي سبقت معنا. قال رحمه الله وان شاء غمس ذلك في الماء بمعنى
13:12هاد الصفة مستحبة وإن شاء غمس ذلك في الماء اي يمسغ يغمس سبابته وابهام وابهامه من يديه في الماء واضح؟ يغمس يد وادي في الماء وهذه في الماء. المقصود انه اش
13:27يغمس هذين الاصبعين اللذين سيمسح بهما. وان شاء غمس ذلك الاشارة لاش راجعة ذلك اي السبابتين والابهامين وان شاء غمس ذلك غمس السبابتين والابهامين في الماء الا كان الاناء واسعا
13:45يغمس اه اصابعه فيه مباشرة وان كان يتوضأ من نهر كذلك وان كان ضيقا فانه يصب الماء على هذه الاصابع الاربع. واضح هذا هو المعنى وان شاء غمس ذلك في الماء. اذن الصفة الاولى عندهم مستحبة والثانية مجزئة لأن الغرض كيفما قلنا هو بل هذه الأصابع
14:07بيع الاربع. قال رحمه الله ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. ثم يمسح اذنيه ظاهرهما قلنا الظاهر على المشهور هو ما يلي الرأس هذا هو الظاهر والباطن وهو ما تحصل به المقابلة على الباطن وهذا الظاهر الذي يليه اه الرأس وصفة مسحهما كما ذكرنا
14:32ان يجعل طرفي سبابتيه في سماخه وان اه يجعل باطن ابهاميه في اعلى اعلى اذنيه ويقابلهما بوسط السبابتين ينزل وهو يمسح ينزل الى اسفل الاذن الى اسفلها ليكون قد مسح الاذن ظاهرهما وباطنهما. وهل يستحب له في المسح ان يتتبع المغابن
15:01لا يكره ذلك بلا ما يتبع المغابن يمسح غي من الظاهر هو هذا والباطن لي هو هذا هكذا شوف هكذا وينزل ولا يستحب يكره ان يتتبع المغابن اللي هي هاد
15:15السني الذي يوجد في الأذن. علاش قالوا لا يستحب يكره ذلك قالوا لان المسحة شرع للتخفيف المسح اصلا لماذا شرع الشارع والمسح فيما يمسح في الوضوء؟ المسح شرع للتخفيف وتتبع المغابن مناف للتخفيف
15:35واضح الكلام؟ ولذلك قالوا لا يتتبع المغابن. يمسح اذنيه باطنهما وظاهرهما دون تتبع المغابن ولا الشقوق او نحو ذلك لان المسح مبني على التخفيف اذ لو اراد الشارع ذلك لاوجب غسلهما
15:53لكن ملي امرنا بالمسح اذن هذا مبني على التخفيف عليه فلا ينبغي التتبع. فهم وانما تتبع المغابن عندنا فاش فيما يغسل في الأعضاء لي كتغسل فيما يغسل ملي كيكون المتوضئ يغسل اليدين الى المرفقين ولا الرجلين ولا الوجه نقول يجب ان يتتبعوا
16:12مع المغابنة لكن فيما يمسح لا يستحب ذلك بل يكره وضح قال رحمه الله وتمسح المرأة كما ذكرنا تمسح المرأة شنو ذكر لينا فيما مضى؟ دكر لينا امرين ذكرا مسح الرأس ومسح اذنه مسح الرأس. سبق لنا في الدرس الماضي ومسح الأذنين بدأنا به الآن
16:34قال وتمسح المرأة اي على رأسها واذنيها كما ذكرنا اي كما ذكرنا في الرجل صفة مسح المرأة لرأسها واذنيها كصفة مسح الرجل اذن حتى هي كذلك شنو معنى؟ كما ذكرنا كما ذكرنا في الصفة والحكم. في الحكم تهيأ مسح الرأس في حقها فرض ومسح الأذنين سنة
17:01وتجديد الماء للاذنين فضيلة وبالنسبة للصفة ذكرنا ثلاث صفات في مسح الرأس فيما مضى اما ان تبدأ من مقدم الرأس وهذا هو الأولى او ان تبدأ من مؤخره او ان تبدأ من الوسط نفس الكلام يقال في المرأة كل ما قيل في الرجل يقال في المرأة فاش في صفة المسح
17:24مسح الأذن والرأس وحكمهما في الصفة وفي الحكم. واضح الكلام هم ثم قال لأن المرا فيها واحد التفصيل زادوا المرأة عندها زيادة على ما سبق قال وتمسح على دلاليها الدلالان تسنية دلال. والدلال هو ما استرسل من شعرها على صدغيها او على غيرهما او على
17:49اذا الدلالان تسمية دلال والدلال هو ما استرسل من شعرها هداك ما استرسل من شعرها كيقصدو ما استرسل من شعرها عن محل الفرض دابا المحل ديال الفرض شنو هو؟ هو الرأس الرأس هو محل الفرض ما استرسل هداك الشعر لي نزل اما على وجهها او على صدغيها
18:12فذلك الشعر النازل عن محل الفرض نازل على شعرها او على صدغيها او على ظهرها او غير ذلك او على صدرها. كل ذلك يسمى دلالا في اللغة قال وتمسح على دلاليها اي تمسح ما استرسل من شعرها. وفي مسحها لما نزل واسترسل من شعرها
18:35عن محل الفرد في ذلك خلاف لاحظوا عندنا واحد الموضع متفق عليه وموضع فيه خلاف باش تبين المسألة مزيان. شعرها الذي يكون في محل الفرض في محل الفرض اي في الرأس
18:49هذا يجب مسحه بالاتفاق فرد بالاتفاق لا خلاف فيه. وما استرسل من شعرها على صدغيها او على وجه ونحو ذلك فهذا اش فيه خلاف المشهور ايضا انه يجب مسحه اذن ما كان في محل الفرض بالاتفاق وما نزل عن محل الفرض
19:13فيجب على المشهور واضح اذا ما كيف تفعل؟ تجمع ذلك الشعر الذي ينزل على رأسه ملي تبغي تمسح شعرها ان نزل على وجهها او على تجمعه هكذا بيديها لتمسحه كاملا. اذا هذا حكم ما
19:30ما استرسل غيدكر لينا الحكم ديال يعني المعقود قال وتمسح على دلاليها اذن عرفنا شنو هما الدلالان وعلاش قال الا دلالها بالتثنية لانه بناء على المفهوم اللي ذكرنا ما خصوش يتني خاصو يا اما يعبر بدلالة من باب التعبير بالجنس او
19:50ويقول وتمسح على دلالاتها بالجمع لأن دابا الآن الى نتابهتو فيما ذكرنا لم نخصه بإثنين. قلنا كل ما استرسل من من شعرها؟ فالجواب انه قال دلاليها اشارة الى ما استرسل على الصدغين لان الغالب في شعر المرأة ان يكون مسترسل
20:10اذا على السودغين فلذلك عبر بالدلالين ومن اهل اللغة من خص الدلال بما استرسل من الصدغ كاين لي خصص خص هاد اللفظ في اللغة قالك الدلال هو ما استرسل من الصدغ وعليه لكان ما استرسل من الصدق فالمرأة لها صدغان على اليمين وعلى اليسار
20:30اجتماعي اذا فقوله تمسح على دلاليها اذا ما استرسل من سدغيها. لكن الحكم عام يشمل ما استرسل على وجهها كذلك تمسحه واضح؟ مم لكن عبر بذلك من باب الغالب. قال رحمه الله وتمسح على دليها ولا تمسح
20:50على الوقاية. الوقاية الوقاية هي ما تربط به شعرها. لتقيه من الغبار ونحوه. فقوله ولا تمسح على الوقاية بمعنى انه لا يجزئ المسح عليها. وهاد الوقاية نوعان كمن باع للمحشي
21:10قد يقصد بالوقاية درة مثلا راه دايرة واحد الدرة صغيرة مغطية جامعة راسها كامل وفنفس الوقت تجمع شعرها هذا نوع فلا يجزئ المسح عليه بلا اشكال والقسم الثاني اه شيء خرقة صغيرة تجمع بها
21:29شعرها عن الإسترسال واحد الخرقة صغيرة تجمع بها شعرها قالك المسح فوق تلك الخرقة لا يجزئ بمعنى وجب ان تمسح على على شعرها لا على الخرقة التي تغطي شعرها اذن الوقاية اما اه يدخل فيها ما يجمع الشعر كله وبالتالي هذا لا شك انه سيجمع ما
21:55اعقد من الشعر من باب اللزوم وهذا لا يكفي المسح عليه بلا اشكال الا للضرورة عندنا في المذهب والقسم الثاني ما اجمعوا فقط الشعرة ما يربط به ويعقد به ويشد به الشعر المجموع. بمعنى ان المرأة تجمع شعرها وتربطه بخرقة
22:16تلك الخرقة ماشي بخيط غيجي معانا الخيط الخيط هداك فيه غي التخفيف دابا الآن كنتكلمو عل الوقاية. الوقاية كيطلقوها على خرقة يجمع بها الشعر فرق بين ربطه بخرقة غليظة كثيفة عريضة وبين ربطه بخيط او خيطين. قالوا الربط بخيط او خيطين متسامح فيه. لا بأس معفو عنه
22:39لكن الربط بخرقة وهي الوقاية هاته المذكورة هنا لا لا يكفي لا يجزئ. قال والوقاية آآ اذا قال ولا تمسح على الوقاية بمعنى انمسحت عليها فلا يكفي ذلك والوقاية هي ما تربط به شعرها لتقيه من الغبار ونحوه يسمى وقاية. اذا الا كانت عندها خرقة عريضة
23:03عندنا في المذهب فانها لا يكفي المسح عليها وجب ان تزيلها. طيب متى يكفي ان تمسح على شعرها المربوطة والشيخ بين؟ قال وتدخل يديها من تحت تيعقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. لما قال وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها دل ذلك على اجزاء المسح
23:23على العقاص وانعكاس تا هو خيط تربط به المرأة شعرها. آآ الأصل فهاد كلمة العقاص انها جمع عقيصة. والعقيقة هي الخصلة من الشاعري تلوى ثم تعقد الانعقاس جمعو عقيصة والعقيقة هي الخصلة من من الشعر تلوى تم تعقد اما ان تعقد بالشعر نفسه
23:50دون ان تستعين المرأة بخيط واما ان تعقد بخيط او خيطين. فإن عقدت تلك العقيقة بنفس الشعب اي يعني دون الاستعانة بشيء كالضفائر مثلا الضفائر قد لا تحتاج المرأة فيها الى خيط وقد اه تنوي المرأة شعرها
24:10اربطوا بعضه ببعض دون الاستعانة بشيء. فهذا يجزئ المسح عليه بلا اشكال. غير قال لك المؤلف قال لك الشيخ ان مسحت على عقاصها هو هاد الشعر المربوط بدون خيط ولا شيء بأي غير الشعر بعضه مربوط ببعض قال لك ان مسحت على اعلاه في اول
24:30المسحي فانها ترد المسح من تحته من تحته ليشمل المسح اعلاه واسفله. لانها ملي غتعقدو وتربطو لا شك غيكون عندو فوق وتحت اعلى واسفل. فإذا عند المسح الاول ستمسح على اعلاه وعند الرد تحاول ما امكن ان
24:48تمسح اسفلها يعني ما ترجعش ما ترجعش من المكان الذي جاءت منه. واش وضعت المسألة؟ الآن الشعرة هكذا مربوط مثلا في هذه الناحية. لو انها رجعت من نفس المكان اذن ما تحت الشعر المعقود لم تمسح عليه. قال لك لا عندما ترد المسح تمسح على اسفل ذلك الشعر
25:08مجموع داك الشعر اللي مجموع ومعقود تمسح على اسفله وعاد ترجع وضع المعنى اذن قلنا الى كان مجموع بنفسه غير في الشعر فهذا بلا اشكالية لن يجزئوا المسح عليه لانه لا يوجد حائل حال بينها وبين الشعر حال بين المسح وبين الشعر مادام ما كاين تا شي حائل كيحول بين
25:28المسح والشعر فلا اشكال راها مسحت غير الشعر. الصورة الثانية ان تكون العقيقة بخيط او خيطين. ماشي بخرقة. بخيط او خيط بمعنى عانت في عقدها وشدها بخيط خيط رقيق او بخيطين قالوا ثلاثة لا. المقصود بذلك التخفيف. اذا الشاهد بخيط
25:48او بخيطين كيج بخيطين بمعنى جعلت على شعرها عقيقتين. عقيصة مربوطة بخيط وعقيصة مربوطة بخيط وضمت بعضهما الى بعض. قال لك لا بأس لأن الخيط خفيف فيتساهل فيه حكمه حكم التخفيف. لكن اذا كانت خيوط كثيرة غيولي الحكم ديالها كحكم الخرقة
26:07ان كانت الخيوط كثيرة تجمع بها شعر رأسها يكون حكمها كحكم الخرقة اللي ذكرنا انه لا يكفي المسألة التي تسمى بالوقاية لانها حينئذ يصير لها حكم الوقاية. واضح المعنى؟ اذا قال لك الشيخ ولا تمسح على الوقاية اي ان ذلك لا يكفي ولا يجزئ لابد ان تزيلها
26:27الى كانت شادة شعرها بشي خرقة غليظة وجب ان تزيلها وتمسح وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها ماذا فهمتم من عبارة وتدخل يديها من تحت عقاص فيها انه يجب عليها فك عقاصها او لا يجب
26:43لا يجب ذلك وايضا لا يجب عليها حل ضفائرها. المرأة ان كانت ان كان شعرها مضفورا ضفائر متعددة. فهل يجب عليها حل الضفائر؟ لا لا يجب. وهل يجب عليها حل العقاص؟ الشعر
27:00مجموع غي بينه مجموع بعضه مع بعض. هل يجب عليها حله ان ارادت الوضوء؟ لا لا يجب عليها ذلك لماذا؟ لأن المسح بني على التخفيف وفي ايجابي حلها له مشقة
27:17ولذلك لا يجب عليها هذا ما دامت ستمسح على شعر رأسها ولو كان مجموعا تتركه على حاله التي هو عليها اتركه كذلك غي ما يكونش بين المسح وبين الشعر شيء لا يحول بين المسح اليدين لي غنمسحو بهما وبين الشعر شيء كخرقة ان لم يحل شيء فلا يجب عليها حل
27:37العقاص تخلي شعرها مجموع وتمسح عليه. لكن قال لك الشيخ عند رد المسح تمسحه على الجزء الأسفل التي لم يمسه الماء عند المسح الأول المسح الأول ما مسوش عند الرجوع تمسح على اسفله. واضح المعنى. اذا فلا يجب عليها حل الضفائر ولا حل العقاص. جمع
27:57عقيقة وهي الخصلة بضم الخاء اه من من الشعر تلوى ثم تعقد وقد يستعان على ذلك بخيط ممكن ان بنت الواو تعقد غي من نفس الشعر وقد يستعان بخيط ونحوه. اذا وضح كلام الشيخ ياك؟ اذا يقول رحمه الله وتدخل يديها من تحت
28:17شعرها في رجوع يديها في المسح بمعنى من اذا مسحت اولا تتمسح على اعلاه لكن ملي تكون راجعة ما ترجعش من نفس الموضع الذي مساحت عليه تدخله من تحت العقاص وعاد بعد ذلك ترجع وضع المعنى. قال الشيخ رحمه الله ثم يغسل الجيد هذا ما تعلق بالفرد
28:37ثالث من فرائض الوضوء اللي هو مسح الرأس والسنة التي تلحق به وهي مسح الاذنين ولذلك انتبهتوا الشيخ ملي بغى يتكلم على مسح الاذنين على المرأة لم يذكر شيئا يختص بها. نفس الحكم لي ذكرناه في الرجل يكون في المرأة. ولكن تكلم على الشعر لان الاصل
28:54ان المرأة يكون لها شعر طويل بخلاف الرجل فلها هذه الاحكام التي تختص بها هذا الغالب يعني الغالب ان يكون لها شعر طويل بخلاف الرجل فلذلك تكلم على هاد المسائل
29:05المرأة ولم يتكلم عليها الرجل. وما بقي فالمرأة فيه كالرجل. واضحها. ثم شرع يتكلم على الفرض الرابع من قائد الوضوء وهو غسل الرجلين قال رحمه الله ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده
29:28اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا اذن ينتقل المتوضئ بعد ذلك الى غسل الرجلين. ولم يذكر الشيخ رحمه الله منتهى او حد القدمين حد الرجلين المغسولتين وبيان هذا ان حدهما الى الكعبين لقوله تعالى
29:53وارجلكم الى الكعبين. وهل الغاية هنا داخلة ام لا؟ نفس ما قيل في المرفقين يقال في الكعبين. خلاف والمشهور دخول الغاية. اذا فيغسل الكعبين مع القدمين القدمين فإلى بمعنى مع. نفس الخلاف الذي هناك
30:13يوجد هنا ولهذا قالوا الشيخ لم يذكر منتهى غسل الرجلين لانه قد سبق نظيره في غسل اليدين فنفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا فلذلك لم يكرره بمعنى يغسل الرجلين مع الكعبين على المشهور. اذا قال يغسل رجليه كيفية الغسل ذكر لينا الشيخ كيفية الغسل هنا. قال يصب الماء
30:33جاء بيده اليمنى قلنا دائما المتوضئ الأصل انه يأخذ الماء بيد اليمنى اذا يأخذ الماء بيده اليمنى ويفرغ الماء الذي في يده اليمنى بيده اليمنى على رجله اليمنى لماذا يبدأ برجله اليمنى سبق لنا ان هذا من
30:50من الفضائل البدء بالميامن قبل المياسر يسبق لينا انه في اليدين يبدأ باليمنى وكذلك في الرجلين يبدأ بهم فإن بدأ اليسرى اجزأه لكن فاته مستحب. اذا قال الشيخ يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى لانه سيبدأ بغسلها هي الاولى
31:10ويعركها بيده اليسرى قليلا ويعركها اي يدلكها استفدنا من واش؟ وجوب وقد قررنا قبل ان الدلكة فرض في الوضوء كله في كل ما يغسل كل ما يغسل لا يعتبر في الشرع
31:28غسولا الا مع الدلك كل ما يغسل من اعضاء الوضوء لا يعتبر قد غسل شرعا الا اذا كان معه دلك. وهو امرار اليد على العضو وضعها قال يعركها اي يدلكها. شنو هي هادي الرجل
31:46اليمنى باش؟ قالك بيده اليسرى هذا مستحب يستحب ان يكون غسل اليمنى باليسرى كما قلنا نفس الشيء في غسل اليد. قلنا في غسل اليد يفرغ اجي الماء على يده اليمنى ويدلكها بيده اليسرى نفسك لم يقال في الرجل
32:09يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويغسلها يعركها ويدلكها ظاهرا وباطنا ب بيده اليسرى هذا مستحب. قال الشيخ ويعركها بيده اليسرى. قليلا قليلا. قليلا قليلا اي آآ يعني غسلا رفيقا رفيقا. شيئا فشيئا. وهاد العبارة الى نتابهنا مقالهاش المؤلف فيما مضى مقالهاش في الوجه ومقالهاش في اليدين. لماذا ذكرها
32:38حنا في الرجلين بالخصوص لأن الرجلين آآ مظنة او محل للأوساخ الرجلان يمشي عليهما المرء. فهما مظنة لاجتماع الاقدار والاوساخ اكثر من غيرهما من الأعضاء فلذلك اكد غسلهما ودلكهما بقوله قليلا قليلا
33:04شيئا فشيئا او يغسلهما برفق المقصود انه يتتبع ايضا ما فيهما من المغابن التي تنبو ينبو عنها الماء والتكاميش ونحو ذلك. يتتبع ذلك ويعتني اعتناء شديدا بغسل رجليه انها اولا محل للمغابن ليست كاليدين راه تقدم لينا امس ان غسل الرجلين والوجه اكد من غسل
33:34اليدين الى المرفقين ياك سبق لنا هذا؟ قلنا غسل الرجلين والوجه اكدوا من غسل لما فيهما من المغابن والتكاميش ونحو ذلك ثانيا هما محل للأوساخ بخلاف اليدين والوجه. اذا لذلك الشيخوخ اتى بهذه العبارة هنا دون ما سبق اشارة الى انه يجب الاعتناء والاهتمام بغسل
33:59رجلين اكثر مما سبق. قال رحمه الله يوعبها بذلك ثلاثا. يوعبها اي الرجل اليمنى ذلك اي الغسل ثلاث مرات. يوعبها بذلك لاحظتوا الاعتناء. بمعنى وجب ان آآ يوعب الرجل كلها بالغسل. اي يغسل الرجل من اولها الى اخرها من اطراف الاصابع الى
34:27الى الكعبين ولا يجوز له ان يترك محلا ولو اه قدر درهم او نصف درهم او ربع درهم غير مغسول. ان فعل ذلك فكأنه لم يغسل رجله وجب ان يتتبع ذلك. آآ وان يوعب الرجل
34:49اه الماء بان يغسلها كلها من اطراف الاصابع الى الكعبين والا يقصر في ذلك. خاصة انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على لا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على هذا المعنى اي على غسل الرجلين غسلا جيدا وعلى اعابهما بالماء
35:10وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. فهذا الحديث فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام اه من عدم ايعاب الماء بالماء حذر النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذلك. لما رأى
35:30اه بعض الصحابة قد توضأ ولم يسبغ الوضوء. لم يتمه لم يكمله كما يجب فلما رأى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة في قدميه قدر آآ درهم لم يغسل لم يمسه ماء بمعنى ان
35:50ان الرجل لم يسبغ الوضوء لم اه يتمه لم يحققه كما يجب قال عليه الصلاة والسلام محذرا ويل للاعقاب من النار والعقب مؤخر القدم لان ذلك الرجل كان لم يغسل
36:05اه شيئا جزءا من قدمه جزء من قدمه من عقبه لم يمسه الماء. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل المعروف ان هذه الكلمة تقال اه في باب التحذير
36:23من شر يستحقه المرء ففي باب التحذير من شر يستحقه المرء يؤتى بكلمة ويل وهي كلمة تدل على العذاب او الهلاك ونحوها. قيل في ذلك اقوال. لكن المعنى العام انها تدور على هذا المعنى. العذاب قيل واد في جهنم وقيل تقال لمن وقع في هلكة يستحقها
36:48فالشاهد على كل حال تستعمل في باب الزجر وفي باب التوبيخ والتقريع والتحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من التهاون والتساهل في هذا الامر في امر غسل الرجلين وفي امر اسباغ الوضوء عموما. قال صلى الله عليه وسلم
37:07ويل للأعقاب من النار. وقد اه استدل به ابو هريرة في هذا السياق يعني في العموم. في عموم وجوب اسباغ الوضوء فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اسبغوا الوضوء. فاني سمعت ابا القاسم عليه الصلاة والسلام يقول ويل
37:27من النار. اسبغوا الوضوء اي اتموه. واكملوه كما اه شرع وكما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم واياكم ان تتهاونوا وتتساهلوا فيه فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
37:43فاستدل به على العموم بمعنى هاد ايعاب اه الأعضاء بالغسل واجب في جميع الأعضاء هاد الإيعاب مطلوب في جميع الأعضاء في غسل الوجه وفي غسل اليدين الى المرفقين وفي مسح الرأس وفي غسل الرجلين عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال فهاد الحديث ويل للأعقاب بالنار لأن له سببا وهو انه رأى عليه الصلاة
38:09والسلام بعض الصحابة لم يغسل عقبه كما يجب فقال عليه الصلاة والسلام هناك لهذا السبب ويل للأعقاب والا فالحكم عام لكل من لم يسبغ الوضوء سواء فرط في غسل وجهه او غسل يديه الى مرفقيه او غير ذلك. فان ذلك غير
38:30ولا جائز وصاحبه معرض للوعيد الشديد. وللعقوبة العظيمة وقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب قال بعض شراح الحديث الكلام هنا على حدف مضاف والتقدير ويل لأصحاب اعقاب من النار بمعنى ان هاد الهلاك والعذاب قد توعد به ماشي الأعقاب توعد به اصحاب الأعقاب هذا قول لبعض اهل العلم قالوا الكلام على
38:57في مضاف لأن العذاب يكون لأشخاص اصحاب الأعقاب. وقال بعض اهل العلم كما اشار المحشي لا مانع من ان يترك الحديث على لا مانع من ذلك وان يقال آآ ان العقاب سيكون في المحل الذي وقعت فيه المخالفة
39:18ويل للأعقاب فعلا للأعقاب من النار والوعيد هنا يكون للمحل الذي وقعت فيه المخالفة فيكون الكلام على ظاهره وعلى ما هو عليه بمعنى ان تلك الاعقاب التي لم تغسل معرضة للعقاب. هاديك الاعقاب نفسها معرضة
39:37قد قد اه تعذب غدا يوم القيامة في نار جهنم تلك الأعقاب بنفسها دون الشخص كله قالك فيكون الكلام على ما هو عليه دون التقدير مضاف ومثل هذا قد جاء في السنة مثله او جاء في نصوص الوحي عموما مثله كما في قوله صلى الله عليه وسلم
40:00اسفل الكعبين من الازار ففي النار فهنا النبي صلى الله عليه وسلم آآ حكم بالنار على ما اسفل الكعبين فكان الوعيد خاصا بمحل المخالفة. فالشاهد هذا مثله كثير اذا المقصود
40:16اه قوله قول المؤلف يوعبها بذلك فيه اشارة اش؟ الى وجوب الاعتناء والاهتمام بامر غسل الرجلين وعدم التفريط فيهما خاصة انهما محل للاقذار والاوساخ. قال ثلاثا قوله رحمه الله ثلاثا هذا على
40:37المشهور في المذهبي ولذلك قال وان شاء خلل اصابعه بعد ذلك الى اخره. ثلاثا قوله ثلاثا هذا على المشهور في المذهب. لاحظ اختلف علماء المذهب في الرجلين على سبيل الخصوص. قالوا القول الأول قال اهله الرجلان كسائر الأعضاء بمعنى انه
40:57يستحب غسلها ثلاثا والغسلة الثانية والثالثة من الفضائل والغسلة الأولى من الفرائض هذا هو المشهور القول الثاني عندنا في المذهب ان الرجلين يطلب فيهما الإنقاء دون التقيد بعدم تدين معين
41:16قالوا قول تاني عندنا في المذهب ان المطلوب في غسل الرجلين ايش؟ الانقاء تعميمهما تعميم غسلهما بالماء وانقاؤه سواء اكان ذلك باثنين او بثلاث او اربع او خمس دون حد. اذا ولو زاد على السنة فلا يضر
41:35لكن على القول الأول اللي هو اه انه انها تغسل ثلاثا كسائر الأعضاء يقال الزيت على الثلاث مكروه اما على القول الثاني وهو ان المطلوب الانقاء فلا يكره الزيت على الثلاث اذا لم يحصل الانقاء باقل منها. الى ما حصلش الانقاء باقل من تلات
41:55فلا يكره الزيت قالوا غسل الرجلين غير محدد بعدد ما عندوش حد والمشهور في المذهب كما ذكرنا انه ايضا محدد بثلاث كسائر الأعضاء. وهذا ما نص عليه الشيخ هنا لما قال ثلاثا. يغسلها ثلاثا كما يغسل سائل الأعضاء. وقوله ثلاثا على
42:15الاستحباب ماشي الوجوب المفروض هو غسلهما مرة وما زاد على المرة او على ما حصل به. الفرض فانه يكون مندوبا. اذا اقصى ما تغسل والرجل ثلاث مرات والقول الآخر المقابل لهذا ان المطلوب
42:33والانقاء. قال رحمه الله وان شاء خلل اصابعه في ذلك. تكلمنا على تخليل اصابع الرجلين في الدرس الماضي قلنا هو مستحب ولذلك قال لك الشيخ وان شاء خلل اصابعه في ذلك. اذا فهو مستحب. بخلاف تخليد اصابع
42:51اليدين قلنا اه ذكرنا من شاء تفريقهم بين اصابع اليدين والرجلين. وراه اشار اليه المحشي عندكم. من شاءوا ذلك هو اش؟ هو ان بين اصابع اليدين فرجا بينة ظاهرة بخلاف اصابع الرجلين فانها
43:09ملتصقة ولذلك قالوا يجزئ غسل ظاهرها وباطنها. وان خلل فذلك مستحب. اذا فتخليل اصابع القدمين مستحب وليس بفرض على المشهور. وان شاء خلل اصابعه في ذلك قال وان ترك فلا حرج. او الشيخ نصى على ذلك. ان ترك التخليل
43:29فلا حرج قال والتخليل اطيب للنفس اذن قاليك ان ترك فلا حرج لكن قالك الأحسن والأفضل هو التخليل التخليل مستحب ومندوب. ثم هو ايضا اطيب للنفس بمعنى تطمئن اليه النفس وتسكن. الإنسان الى خلل بين اصابع ايش
43:49تسكن نفسه اكثر ما كيبقاش عندو شك ياك ما معممش الغسل ياك ما كدا فهواش اطيب للنفس اسكن للنفس. طيب شنو هي صفة التخليل عندنا؟ المستحبة عندنا في المذهب. صفة التخليل انه في الرجل اليمنى
44:05اولا تخلل اصابع الرجلين من الاسفل لا من الاعلى الصفة المستحبة من الاسفل بمعنى التخليل كيكون من الاسفل ومن اين يبدأ من هنا هنا قالوا يبدأ من اليمين بالنسبة للرجل اليمنى سيبدأ من من الخنسة وبالنسبة للرجل اليسرى سيبدأ من الإبهام هكذا كيكون التخليل
44:25من هذه الجهة الى هذه الجهة اذن ففي التخليل نبدأ بخنسر اليمنى وننتهي بخنسر اليسرى. وفي اليوما نقولو نبدا بخنسر اليمنى وننتهي ابهامها ونبدأ بإبهام اليسرى وننتهي بخنسرها اذن من هاد الجهة والتخليد يكون من اسفل ولا من فوق لا من الأسفل هكذا
44:48من الأسفل وكيفما قلنا باليد اليسرى بمعنى وهو يغسل وهو يغسل رجليه هكذا يخلل اه رجله اصابع الرجل اليمنى بيده اليسرى. اذا يخلل هاد الاصبع اللي هو الخنزار. يخلل هذا الاصبع ثم الذي يليه ثم الذي يليه فاذا انتهى من غسل
45:08اليمنى وانتقل الرجل اليسرى فإذا غسلها كذلك يخلل بنفس الصفة التي ذكرنا يخلل من ابهام يد من ابهام رجله اليسرى الى خنسر رجله اليسرى. اذا الشاهد الصفة المستحبة اولا التخليق قلنا كيكون
45:28من باطن الرجل لا من ظاهره هذا واحد ثانيا يبدأ من الخنصر في الرجل اليمنى الى الخنصر في الرجل اليسرى فإن كان يغسل يده اليمنى غيبدا من الخنصر وينتهي بالإبهام وان كان يغسل اليسرى سيبدأ من الإبهام وينتهي
45:43بالخنزري قال رحمه الله ويعرك عقبيه وعرقوبيه لاحظ المؤلف راه مازال كيأكد على صفة غسل الرجلين ويعرق العاقب هو مؤخر القدم اللخر ديال الرجل هذا يسمى بالعاقب هذا لأن علاش قال لك يعركه؟ لأنه محل اجتماع
46:04الأوساخ ومحلو الشقوق كتكون فيه الشقوق القدم فلذلك يعتني بغسل قدمه من اسفل قال وعرقوبيه العرقوب هو هذا العصب هاد العصب لي يبدأ من القدم متجها الى الساق هاد العصا
46:23الذي يكون متصلا بالعاقب وعاليا الى الساق كذلك ينبغي الاعتناء به. لانه علاش؟ فيه فيه انخفاض في هذا العرقوب انخفاض فهو مظنة ايضا لان لا يصله الماء او لان لا يغسل لان لا يدلك. فقال لك اعتني بالقدم
46:43لأن القدم محل اجتماع الأوساخ وقد تكون فيها شقوق ويعتن اللي هو العاقب العاقب قصدت ويعتني ما علا على العقب وهو ما يسمى بالعرقوب الى الساق متجها الى الساق هو داك العصب الذي يكون في مؤخر القدم
47:03قال رحمه الله ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة جميع الأعضاء التي لا يداخلها الماء بسرعة بمعنى خاصك تستعمل يدك وتكلف عاد يدخلها الماء. قال لك يجب الإعتناء بها
47:21الأماكن التي لا يداخلها الماء بسرعة اما لكونها لكونها جاءت في محل انخفاض جات فشي بلاصة في الرجل هابطة مامقاداش هابطة ولا نازلة ولا تكميش لابد من تتبع ذلك قال لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او
47:40اه شقوق فليبالغ بالعرك من جساوة اي غلاظ كما لو كان المحل اه في رجله كانت رجله غليظة جدا حتى انكمش الجلد فيها الرجل الغليظة لدرجة ان الجلد انكمش فيها. فيجب ان يراعي ذلك. او شقوق تفاتيح تكون في الرجل وفي الغالب هاد الشقوق كيما قلنا تكون
48:05في القدم لكن قد تكون للانسان شقوق في اصابعه على حسب قد تكون له الشقوق في اصابعه او تكون في ما يلي الاصابع وقد تكون حتى على على ظهر رجليه قد تكون في باطن الرجل وقد تكون في الظهر. فعموما الشقوق التفاتيح يتتبعها. سواء اكانت بسبب عمل او بسبب مرض
48:26ان التفاتيح تتكون بسبب مرض كما سيأتي بيانه في الشرح ان شاء الله في الشرط. قال فليبالغ عاود كرر وبلام الامر فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فليبالغ اي ليهتم وليعتني بالعرك اي بالدلك مع صب الماء بيده هذا قوله مع صب الماء على جهة الاستحباب را كنا ذكرنا قبل
48:52ان الدلك مطلوب سواء اكان قبل صب الماء او بعد صب الماء او مع صب الماء. لكن شنو هو الأحسن؟ ان يكون ما عصب بالماء هاد الصفة اللي ذكرناها عهد المعية مستحبة ليست واجبة والا فلو صب الماء واعقبه بالعرك اجزاء لا حرج واضح
49:11قال رحمه الله اذا واحد خدام غي بيد وحدة مثلا صب الماء بها على العضو ثم اعقب الصب بالغسل ماشي كيحك بهادي وكيكب هادي لا نفس اليد صب بها الماء
49:26اه اعقبها بالغسل اجزأه ذلك. لكن ان كان يصب باليمنى ويعرق باليسرى يكون اولى. يكون احسن. قال رحمه الله فانه جاء في الاثر ويل لاعقاب من النار. وعقب الشيء طرفه واخره. وعقب القدم اخرها. قال ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. وضح يفعل
49:46قالوا بالرجل اليسرى مثل ما فعل باليمنى من ماذا من تتبع الشقوق والتكاميش ونحو ذلك مما ذكرنا. ام هذا حاصل صفة الوضوء؟ قال قال المصنف رحمه الله تعالى ثم بعد ان يفرغ من مسح الرأس ينتقل الى مسح الاذنين وهو سنة مستقلة
50:32وتجديد الماء لهما سنة مستقلة. وذهب اكثر الاشياخ الى انهما سنة واحدة والى الاول يشير قول الشيخ يفرغ الماء على سبابتيه تثنية سبابة وهي الاصبع التي تلي الابهام سميت بذلك لانهم كانوا يشيرون بها الى السب في المخاصمة. وعلى ابهاميه تقدم بيانهما. وان شاء غمس ذلك اي السبابتين
50:57والابهامين في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وهو ما يلي الرأس على الصحيح. وباطنهما وهو باطنهما. وباطنهما وهو ما تقع المواجهة ويكره ان يتتبع غضونهما لان قصد الشارع بالمسح التخفيف والتتابع ينافيه
51:15وتمسح المرأة رأسها واذنيها كما ذكرنا في مسح الرجل مقدارا وصفة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال الفاكهان لا فاعلمه انها تتناول النساء كما تتناول الرجال. وتمسح المرأة على دلاليها. قال ابن العربي اي ما استرسل من شعرها
51:35قال الفاكهان والمشهور وجوب مسح ما استرسخ من شعر الرجل على ماسترخى ماسترخى امم على ما استرخى من شعر الرجل على الرأس والوجه والمرأة كذلك اشقر والمشهور وراه ذكرنا الفرق ياك؟ قلنا الشعر اذا كان في محل الفرض يجب مسحه بالاتفاق. واذا كان نازلا عن محل الفرض وهو ما استرخى
51:55فهذا هو لي فيه خلاف والمشهور ايضا وجوبو مسحه قال لا تمسحوا على ولا تمسحوا ولا تمسحوا على الوقاية بكسر الواو وهي الخرقة التي تعقد المرأة شعر رأسها بها لتقيه من الغبار. وكذلك لا تمسحوا على
52:18ما في معناها من خمار وحناء ونحوهما. على ما في معناها من خمار وحناء. لان الخمار لا لا يقصد به عقد الشعر لا يقصد به شد الشعر وانما يقصد به ستر الرأس. فإذا هو في معنى الخرقة. شنو معنى في معناها؟ اي اي شيء يحول بين المسح وبين
52:38الشعر هذا هو معنى ما في معناها اي شيء حاجز يحول بين شعر المرأة وبين المسح فلا يجوز الى كانت الخرقة لا تجوز لانها ا حائل اللي هي الوقاية فكذلك الخمار راه حائل وكذلك الحناء كيقصد بالحناء هنا الحناء الجامدة ماشي اللون ديالها لا يقصد بالحناء
52:58الحناء لي هي لي هي جرم شيء جامد بمعنى ملي تكون المرأة واضعة الحناء على رأسها ان المسح فوق الحناء لا يجزئ علاش؟ لأن الحناء تحول بين المسح وبين الشعر. اما اذا آآ ذهب جرمها وبقي اثرها
53:18الحنة الجيرم ديالها حيداتو المرا وبقى اللون ولا بقى الأثر ولا بقى الرائحة يجزئ اه نعم يجزئ المسح حنا كنتكلمو على الأمور التي تفصل بين شعري وبين المسح اذن الحناء كيقصد بها هنا الحناء اش؟ الجيرم ديال الحناء الجسم ديال الحناء فإنزال جرمها وبقي اثرها فلا
53:38يضر لانها مسحت على شعرها سواء تغير لونو ولا متغيرش كانت فيه ريحة الحنة ولما لا يضر المقصود انها مسعت على شعرها قال ونحوهما اذا ونحوهما من ماذا؟ مما يحول بين المسح وبين الشعر
53:54قاليك لأن ذلك كله حائل قال لأن ذلك كله حائل هذا ان لم يكن تم ضرورة هذا اذا لم تكن اذا لم يكن ثم ضرورة راه كنا اشرنا امس ملي تكلمنا على المسح على العمامة قلنا المالكية جوزوا المسح على الناصية والعمامة ولا المسح على العمامة
54:14وكذلك المرأة المسح على خمارها في حالة الضرورة حملوا الاحاديث الواردة في الباب على الضرورة. فاذا المرأة الا كانت في حالة ضرورة فيجوز. مثل ماذا كان تكون مريضة مثلا وقالوا لها ديري الحنة ولا نحوها من الأشياء للعلاج. واضح؟ مريضة مرضا شديدا. وجعلت على رأسها دواء يكون
54:39عاجزا عن مسح الرأس بمعنى الى مسحتي راه غتمسح على داك العلاج سواء اكان حناء او لزقة مثل اللزقة التي ذكر لزقة تضمد بالسدر والحناء. هذه اللزقة قطعة من ثوب
54:54او نحوه يجعلون فيها دواء من اعشاب او نحوها حناء ولا سدر ولا اعشاب يجعلونها في تلك القطعة ثم يضعونها على الرأس فإذا المرأة الآن غطت رأسها بشيء يحول بين شعرها وبين المسح لكن لضرورة لأجل مرض قالك فلا بأس ان كان لضرورة فلا
55:14لا بأس وضحى قال واما مع الضرورة مثل اللزقة مثل اللزقة يقال لها لزقة اللزقة اه اما نسيج مشمع بدواء ولا قطعة يوضع عليها الدواء. تطلق على الامرين نسيج يكون
55:32مشمعا بدواء بمعنى مكاين لا خرقة لا والو غي كيضيفو بعض الأعشاب الى بعض بعض المواد الى بعض فتصير شيئا جامدا يوضع على الرأس تسمى لزقة ومثلها منها هادي اللي كنسميوها اللصقة الآن لصقة او لصقة را من هذا القبيل لأنها كذلك تضمد بها
55:51الالام ولا الجراحات ولا نحو ذلك اذا قلنا سواء كان نسيجا منسوجا بدواء اه يتصل بعضه ببعض او ان يوضع ذلك في قطعة من ثوب قطعة من ثوب ولا غيرها يضعون فيها
56:06اه بعض الأدوية فتصير يصير متصلا بعضها ببعض. واضح؟ كيسميوها لزقة. مثل اللزقة تضمد بالسدر والحنة بالسدر والحناء وتجعل على الرأس من حر وشبهه فإنه لا يضر. نعم. كما ان الرجل لا يمسح على عمامته الا من
56:25كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته انه كان انه كما قال انه محكية بقول كما قال مالك في مسحه عليه على عمامته اش قال مالك؟ انه
56:41كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته قال انه كان لضرورة. قوله رحمه الله كما قال مالك لتحت قال انما قال كما قال مالك لان احمدا يقول اختيارا. الامام احمد كيقول يجوز المسح على
57:02العمامة اختيارا ماشي غي في الضرورة فالاختيار يجوز. شو اش قال قال واستقرب ابن ابن ناجي قول احمد قائلا وهو الذي كان يميل اليه بعض من لقيناه ابن ناجي من المالكية قال هذا القول المروي عن الامام احمد من ان المسح على العمامة يجوز اختيارا ماشي تا لحالة الضرورة يجوز في الاختيار قال
57:25اه بعض من لقيناه يعني من الشيوخ من الأشياخ اه استقرب هذا القول قاله وقريب قول قريب نعم لانه لا دليل في تلك الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح العمامة لا دليل فيها يدل على الضرورة
57:40بمعنى تخصيصها بالضرورة ليس عليه دليل قوي قال والاصل عدم ذلك الاصل عدم الضرورات. قال واذا مسح بعد رأسه لضرورة استحب له ان يمسح على عمامته. نعم. واذا مسحت المرأة رأسها فانها تدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح
58:02قال ابن العربي العقش ان تلوي الخصلة من الشعر. ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء. ثم ترسلها. نعم. وكل خصلة عكيسة. بمعنى تعقيب وترسلها الى راه كيبقى الشعر كيبقى فواحد المحل عندو ظاهر وباطن اذا كانت تعقيده وترسله اذا راه غيبقى واحد الشوية فيه الفوق عندو الفوق
58:22تحت هذا هو المعنى قال وكل خصلة عقيسة والجمع العقاش والعقائص. هم. وظاهر كلام الشيخ انه ليس عليها حل عقاصها في الوضوء كما في الغسل للمشرق. كما قال في الغسل؟ كما قال
58:37في الغسل للمشقة. مم. وقيده بعضهم بما اذا كان عقاصها مثل عقاص العرب تربطه بالخيط والخيطين. اما ان كثرت عليه الخيوط فلابد من حلها مم ثم بعد الفراغ من مس الاذنين يغسل رجليه وهو الفريضة الرابعة عند جمهور العلماء لقوله تعالى وارجلكم بالنصب عطفا
58:57على الوجه واليدين. وتأولوا قراءة الخبض بتآويل كثيرة. قال صاحب المفهم والذي ينبغي ان يقال ان المفهم في شرح صحيحه المسلم عن الإمام القرطبي قرطبي شريح مسلم ماشي قرطبي صاحب التفسير قطبي شرح مسلم غير صاحب التفسير
59:15من قال ان قراءة الخفض عطف على الرؤوس فهما يمسحان اذا كان عليهما خفان. وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يصح عنه انه مسح على رجليه الا وعليهما خفان. هذا هذا المفهم للقرطبي
59:33ووضع عليه الامام المازري المعلم ووضع عليه القاضي عياض اكمال المعلم يعني تتم تتميما له تتميما لهذا الشرح فإكمال المعلم تجد فيه ثلاثة فيه المفهم وفيه المعلم وفيه الإكمال للقاضي عيات في شرح صحيح مسلم
59:55كل كمل ما بقي على الآخر المازيلي كمل ما بقي على القرطبي صاحب هذا. والقاضي عياض كمل ما بقي عليهما على المازر و والقرطبي صاحب المفين. قال والمتواتر عنه غسلهما
1:00:14فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه وكيفية غسلهما نعم احسنت وكيفية غسلهما انه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها. اي يدلكها بيده اليسرى عركا قليلا قليلا. اي
1:00:32عركا مصدر عركا قليلا قليلا ويعركها عركا قليلا قليلا يوعبها ان يستكملوا غسلها بذلك اي بالماء والدلك. ثلاثا اي ثلاث غسلات استحبابا ولا يزيد على ذلك. واخذ من هذا ان غسل
1:00:53رجلين محدود وهو كذلك على على القولين المشهورين. والاخر انه غير محدود. اذا قولان مشهوران. قال لك المحشي هنا والاخر انه غير محدود فالمطلوب الانقاء ولو زاد على الثلاث. وليس في غسلهما على هذا القول ما هو مستحب وما هو واجب
1:01:12لأن غي ملي كتوصل الإنقاء ينتهي وجب ان ان تكف عن الغسل اذا وصلت اذا قبل الإنقاء لم تكملي الفرض وعند الإلقاء تكف اذا لا يوجد لا مستحب ولا اه ولا ما هو يعني يعني ما هو زائد عن الواجب لا يوجد في غسل الرجلين بناء على ان المطلوبة الانقاء وان ذلك غير محدود
1:01:34قال والمراد بالإنقاء انقاء ما يلزم ازالته في الوضوء كما ذكره ابن مرزوق. وانما خالف الرجلان بقية الأعضاء على هذا القول كونهما حل الاوساخ والاقدار غالبا. قال واختلف بتخليل اصابعهما على خمسة اقوال. ذكر الشيخ منها قولين احدهما
1:01:54اية فين ان غسل الرجلين كذلك على احد القوم هي على احد القولين المشهورين صح يلا والقول الآخر هو هذا والآخر انه غير محدود جزاك الله خيرا هذا؟ اختلف في تخليل اصابعهما على خمسة اقوال ذكر الشيخ منها قولين احدهما الاباحة واليه اشار بقوله
1:02:33ان شاء خلل اصابعه في ذلك. اي في حال الغسل. وان ترك فلا حرج عليه. قال ابن ناجي ولم اره لغيري. نعم. ثانيهما الاستحباب لابن شعبان وابن ولم اره شنو هو القول
1:02:46بالإباحة قالك ولم اره لغيري يعني معروف انهم اما قالوا بالاستحباب او بغير ذلك من الأقوال لكن القول بالإباحة لأن الشيخ قال ان شاء خلل وإن ترك لا حرج فالظاهر انه
1:02:59يقول بالإباحة هذا هو لي قال فيه ابن ناجي لم اره لغيره اي القول بالإباحة قال ثانيهما ثانيهما الاستحباب لابن شعبان وابن حبيب واقتصر عليه صاحب المختصر واليه اشار الشيخ بقوله والتخليل اطيب
1:03:14اي ادفع لي ادفعوا لي وسوسة النفس والمستحب في صفة تخليله تخليلها في صفة تخليلها ان يكون من اسفل يبدأ من خنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى فيبدأ اليسرى بإبهامها فيبدأ اليسرى بإبهامها. فيبدأ اليسرى بإبهامها ويختم اليمنى به. به اي بالإبهام بإبهام ذكرنا هذا ياك واضح
1:03:41قال ولما كانت الرجل مواضع ينبو عنها الماء واخذ ينبه عليها كما فعل ذلك في الوجه. وذكر ذلك بلفظ الخبر ومعناه الطلب. فقال اي ولية عروكي وليعروك وليعروك يعني وليدلك عقبيه تثنية عقب بكسر القاف وهي مؤخر القدم مما يلي الارض
1:04:01هي مؤنثة. نعم. وكذلك يدلك عرقوبيه تثنية عرقوب بضم اوله وهو العصب الغليظ المتوتر فوق عقب الصاد وكذلك يدلك ما لا يكاد اي الذي لا يداخله الماء بسرعة. فيكاد زائدة ثم بينه بقوله من جساوة بجيم وسين
1:04:19معاملة مفتوحتين غلظ في الجلد غلظ كيفسر جساوة غلاظ غلظ في في الجلد نشأ عن قشف غلاظ في الجلد نشأ عن قشف القشف والتقشف بمعنى واحد. ومعناه آآ عدم او عدم تعهد
1:04:42بالنظافة يقال للشخص الذي لا يتعهد النظافة فلان متقشف فلان متقشف فالمصدر التقشف ويقال فالتلاتي القشف من باب تعب يقال قشف فلان يقشف فهو قاشف والمصدر قشفا. قاشفة قشفا اي تقشفا
1:05:05اذن قال لك اه من جساوة اي غلظ في الجلد نشأ عن قشف هاد الأمر يقع اذن فأحيانا تجد بعض الناس اه في رجله رجله في قدمه غلاظ ولا فيما يلي اطراف اصابعه غلاظ ونحو ذلك. داك الغلظ اللي
1:05:27كاين عندو في الأصابع او في اسفل الأصابع في رأس في اصل الأصابع او في القدمين ناشئ عن عدم تعهد النظافة لو كانوا يتعاهدوا النظافة لما وقع ذلك الغلاظ ولا لا؟ لا يقع. لما وقع ذلك الغلاظ في في باطن القدم
1:05:46فباطن القدم يصير غليظا بسبب عدم ماذا ستجده يعمل في الفلاحة ولا نحو ذلك من الاعمال التي اه هي مظنة للاوساخ ولا يتعهد غسل رجليه. لو كان كلما انتهى غسل رجليه وتنظف كلما انتهى لا يكون كذلك. لكن مع مرور الزمن
1:06:06وعدم تعهدها بالغسل بمعنى ينتقل من عمل الى عمل وربما يتركها كذلك يوما او يومين فبسبب ذلك المحل مع مرور الزمن يصير غليظا ديال يعني بالاوساخ او نحو ذلك او الشقوق او نحو هذا
1:06:22هدا هو المراد بقوله عن قشف غلاظ في الجلد نشأ عن قشف قال او شقوق اي تفاتيح تكون من البلغ نعم تفاتيحها لانه كيفسر المجرور تكون من البلغم وغيره من البلغم. البلغم هذا مرض باء
1:06:40قد يصيب الحلق وقد يصيب الرجل والتهاب. التهاب قد يصيب الحلق وهذا في الغالب يطلقون عليه كاين لي كيقوليه البلغم هو الصحيح بفتح الباء البلغم اذن قال لك او شقوق اي تفاتيح تكون بسبب مرض. اذن اما تلك الشقوق ممكن تنشأ بسبب التهاون في النظافة. او ان تنشأ
1:07:04ابسبب مرض التهاب كما يكون الالتهاب للاعضاء الباطنة يكون للاعضاء الظاهرة اه يصيب الانسان التهاب في باطن رجله او في ظاهرها. اما في القدم او في اه ما يلي الاصابع
1:07:20او غير ذلك بلغ من كذلك الالتهاب المعروف او غيره من الامراض وبسبب ذلك بسبب الالتهاب تقع له في قدمه شقوق فاتح نعم قال وكذلك وكذلك التكاميش التي تكون من استرخاء الجلد في اهل الاجسام الغليظة. نعم. ثم اكد الامر بعرق ذلك مخاطر. بعرك
1:07:42ترك ذلك مخافة ان يغفل عن شيء منها فيكون مصليا بغير وضوء. فقال فليبالغ بالعرك مع كونه مقرونا بصب الماء. لانه نبقى بيده ان امكنه ان امكنه يفعل ذلك في كل ان امكنه انتهى قال فليبالغ بالعرك مع كونه مقرورا بصب الماء لانه انقى بيده
1:08:05ان امكنه بيده ان امكن ثم استأنف قال يفعل ذلك في كل مرة من الثلاث يشار اليه المحشي ثم اكد ما امر به بالاستدلال عليه معبرا بفاء السببية فقال فانه الضمير للشأن وهو الذي يفسره
1:08:22وما بعده ولم يتقدمه ما يعود عليه. نعم. جاء الاثر في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاقابي من النار. قيل ويل واد في جهنم وفي الكلام حذف مضاف تقديره لاصحاب الاعقاب نعم وقيل غير ذلك قال بعضهم فقد قال عياض ويل كلمة تقال لمن وقع في الهلاك وقيل
1:08:42لمن استحق الهلاك وقيل معناها الهلاك. من الاقوال التي قيلت قال نعم قال قالوا وهذا لا يختص بالأعقاب خاصة بل شامل لكل لمعة تبقى في اعضاء الوضوء. نعم. وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين رأى
1:08:57اعقاب الناس تلوح ولم يمسها الماء في الوضوء. وعقب الشيء بمعنى والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خاصة اذا رعيت العلة ديال اللفظ علة الحكم فالعلة اذا روعيت يدل هذا على ان هذا لا
1:09:14بالأعقاب بل يشمل جميع اعضاء الوضوء قال وعقب الشيء طرفه بفتح الراء وهو اخره. ثم بعد ان يفرغ من غسل الرجل اليمنى على الصفة المتقدمة. يفعل بالرجل اليسرى مثل ذلك. اي مثل ما
1:09:29فعل في اليمنى سواء ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين وهما الكعبان الناتئان في جنبي الساقين. والمشهور دخولهما في الغسل وهنا انتهى الكلام عن صفة الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك نعم نفسك
1:09:52نعم للرجل والمرأة نفس الشيء نفس اهاه اين في قوله موضوع اياه وظاهر كلام الشيخ حلو عقاصها ثمانية وخمسين ليس عليها حالة لا لا يصلح حل الحل هو الفك نعم يختلف المعنى والمعنى اللي في النسخة تما غير مناسب غير صحيح وليس قال ذكرته في الدرس قبل
1:10:43الصرت كاع ذكرت هذا قلت يفهم من كلام الشيخ انه لا يجب عليها حل العقاص ولا حل الظفائر لانه ملي قال لك تمسح على اعلاها وملي بغيت ترجع تمسح على اسفله اذن لا يجب عليها فكه بلا ما تحل العقاص لا في المراد الحل بمعنى لا يلزمها حل عقاصها او ظفائرها الى كان
1:11:03عندها ضفائر واشار الى المحشرة تكلم على هاد المسألة قال مم وعلى هدف العقص مباين للضفر تربطه بالخيط والخيطين الى اخره. اه كما قال في الغسل شوف تما قوله كما قال في الغسل اي ليس عليها
1:11:22حل عقاصها وذلك وذكر ذلك بلفظ الخبر ومعناه الطلب قال لا يخفى انه يصدق بالوجوب والنذر والمراد بالأوان. اي مراد الوجوب. شناهو الذي يصدق بالأمر؟ الطلب الطلب قد يطلق على الوجوب وقد يطلق على الندب لان الوجوب طلب فعله كذلك الندب طلب فعل. فقال لك ذاك الامر في كلام الشيخ
1:11:48اه داك الخبر فكلام الشيخ قصد به الطلب اي الامر. والطلب يطلق على الوجوب وعلى الاستحباب. الوجوب طلب على سبيل الالزام. طلب فعل على سبيل الإلزام والندب طلب فعل على سبيل الطلب طلب فعل لا على سبيل الإلزام فهما معا يصدق عليهما الطلب
1:12:08لكن قالك المراد الأول لأن الدلك واجب كما هو معلوم داخل المغرب وخارج

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.