استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس /23 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:01الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله جزاك الله خيرا ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء
0:17او شكر او تخبط جنون ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذات والقبلة للذة ومن مس الذكر واختلف في مس المرأة فرجها في ايجاد الوضوء بذلك لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الأحداث
0:43انتقل يتحدث عن الاسباب ف اه الاحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها ما ينقض الوضوء بنفسه يقال له حدث. وما يؤدي الى الحدث يقال له سبب. اذا فالاسباب هي التي تؤدي
1:03الى الأحداث ليست هي بذاتها حدثا لكنها مظنة للحدث هذا هو السبب السبب هو مظنة الحدث اي الشيء الذي يؤدي هو وسيلة وسبب الى الحدث. اذا فالوضوء ينقض اما بالحدث نفسه واما بما يؤدي اليه
1:25بما هو مظنة لوجوده وحصوله. وان لم اه نتيقن وجوده. لكن ما دام السبب مظنة لحصول الحدث فانه كذلك ينقض معه الوضوء. فمثلا النوم الثقيل وزوال العقل بالامور الاربعة الاتية بالنوم الثقيل
1:46النوم الثقيل مظنة للحدث لخروج الريح. الاغماء والسكر والجنون وهذه الاشياء كلها مظنة للحدث فلذلك كانت ناقضة للوضوء. اذا انتهى رحمه الله من الكلام على ما ينقض الوضوء بنفسه وهي الاحداث
2:06وشرع يتكلم على ما يكون سببا في حصول الناقض وهي الاسباب. والسبب هذا قسمه الى ثلاثة اقسام ونوعه الى ثلاثة انواع جعله المؤلف ثلاثة انواع. النوع الاول زوال العقل والثاني ملامسة المرأة. والثالث القبلة. اذا يمكن ان نقول هو ثلاثة انواع. زوال العقل
2:33وملامسة او اللمس المرأة والقبلة. او قل لمس القبلة يمكن ان تعمم. زوال العقل واللمس والقبلة. زوال العقل تدخل فيه اربعة اشياء هي التي عليه قال بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون. هذه الاربعة راجعة
2:56زوال العقل. والثاني لمس المرأة او قل لمس عموما لمس الرجل المرأة ولمس المرأة الرجل. التفصيل الآتي ان شاء الله. ويدخل تدخل في ذلك المباشرة مباشرة بالجسد لانها لمس. المباشرة بالجسد تعتبر لمسا. وذلك سيأتي ان شاء الله عند الشارح رحمه الله انه
3:21فينقل لنا شرح ابن ناجي لكلام المصنف. لقول المصنف بالجسد للذة غيقولينا قال ابن ناجي ذلك حشم زيادة لأن المباشرة بالجسد داخلة في اللمس عيد اللمس قد يكون بالمباشرة كما سيأتي ان شاء الله
3:41لان اللمس هنا كما سياتي سواء اكان باليد او بغيرها. لكن المؤلف رحمه الله لما قصد التفصيل قال من الملامسة للذة قصدا باليد والمباشرة بالجسد اي بغير اليد بسائر الجسد. مباشرة بسائر الاعضاء. والقبلة
4:01للذة اذن ثالثوا من الاشياء القبلة وفي معنى اللمس ان شاء الله كما سيأتي معنا الكلام على مس الذكر ومس مسي الرجل ذكره ومس المرأة فارجع يأتي الكلام على ذلك في الكلام على عموم اللمس. لمس مما يدخل في
4:21المباشرة ومس الذكر ومس الفرج آآ على سبيل الاجمال والعموم سيأتي الكلام على ذلك باذن الله. اذا نبدأ اولا بالنوع الاول اللي هو زوال العقل زوال العقل يكون باحد اربعة امور. قال لك المؤلف بنوم مستثقل اي بالنوم الثقيل. واغماء
4:48وسكر او جنون او تخبط قاليك قال غير واحد لا حاجة اليه او جنون اذا هذه الاربعة راجعة لزوال العقل. نبدأ باولها وهو النوم الثقيل. الوضوء بالنوم ثابت نصي بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوضوء او نقض الوضوء بالامور الاخرى
5:18ثابت بالقياس. اذا نقض الوضوء بمس بالنوم الثقيل بالنوم الثقيل ثابت بالنص كما سيأتي ان شاء الله حديثه وقد اشرنا اليه قبل حديث صفوان بن عسال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له
5:36او قال هو امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اذن النوم منصوص عليه النقض بالنوم ثابت بالنص لكن النقض بالاغماء والسكر والجنون
5:56هاد التلاتة هل تبت بها نص لا لم يثبت بها نص يعني النقد بها ثابت بالقياس الاولوي علماؤنا علماء المذهب جعلوا هذه الثلاثة من النواقض بقياس الاولى. كيف؟ قالوا لان النوم
6:16الذي اه اذا اوقظ الانسان منه استيقظ النوم السقيم اذا نبه الانسان تنبه اذا اوقد استيقظ اذا كان هذا ناقضا فكيف بما بما هو اعظم منه بما ليس كذلك وذلك كالسكري الطافح. فالسكران ولو نبه واوقد فانه لا
6:42لا اه يرجع له عقله عقله مستتر فغيبوبته او زوال عقل استتار عقله اشد من استتار عقل نائم. لان هاد الاشياء كلها شنو كيجمعها استتار العقل النائم نوما ثقيلا عقله مستتر وكذلك السكران وكذلك المجنون وكذلك اش
7:06اه من من حل به جنون المغمى عليه هؤلاء كلهم يجمعهم استتار العقل في اي الصور يوجد استتار العقل اشد في النوم او في في الصور الثلاثة الأخرى في الثلاثة الأخرى اكثر
7:23فالنائم اذا اوقد رجع له عقله. اما السكران فهو فانه وان نبه يبقى عقله مستترا حتى يزول سكره. المغمى عليه كذلك وان نبه واوقظ فإنه لا يرجع الى ما هو عليه حتى يزول عنه
7:41الاغماء ومن حل به جنون مكيتكلموش هنا على اه المجنون جنونا حقيقيا اي جنونا دائما لا ينقطع فهذا غير مكلف اصلا وانما يتحدثون على من يجن في بعض الحالات ويرجع له عقله
8:03على من يكون عاقلا سويا يجن في بعض الاوقات او في بعض الحالات يلحقه جنون ثم بعد ذلك يذهب يأتيه جنون ويذهب هذا هو المقصود هنا فهذا كذلك اذا حل به الجنون فانه لا
8:21لا ينبه من اذا نبه اه حال جنونه فانه لا يتنبه. حال جنون لا يتنبه حتى يزول عنه ما به من الجنون مفهوم؟ اذن فإذا ثبت ان النوم ناقض ثبت ذلك بالنص فإنا نقضه بهذه الثلاثة
8:41ثابت بقياس الأولى لأن استتار العقل في هذه الثلاثة اشد من استتاره في النوم واضح المعنى؟ اذن النوم قلنا نقضه للوضوء ثابت بالنص ونقض الوضوء بغير الوضوء بغير النوم بهذه الاشياء
9:00الثلاثة ثابت بقياس الأولى. كيف ذلك؟ لأن النائم اذا نودي اجاب بخلاف غيره. من المجنون بني والمغمى عليه والسكران الطافح. السكران الذي لا يدري ما يقع. دليل الاصل ذكرناه حديث صفوان بن
9:20سأل رضي الله تعالى عنه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اه اختلف العلماء في صحته وضعفه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان علة
9:34كون النوم ناقضا بين لينا النبي صلى الله عليه وسلم فواحد الحديث اه علة كونه ناقضا اي بين ان النوم كان ناقضا لانه مظنة للحدث. اي انه سبب لا حدث بنفسه اين جاء هذا؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه قال العين وكاء السهي فمن نام
9:59فليتوضأ. العين وكاء السهي. العين المقصود بها اليقظة. العين اي اذا كان الانسان يقظا غير وكاء الوكاء هو الرباط الوكاء هو الرباط والسه اسم من اسماء الدبر شوفو النبي شنو كيقولينا كيقولينا اليقظة هي رباط
10:24اذا كان الانسان يقيظا لم يكن نائما فان يقظته هاد الحالة هي رباط ووكاء دبره اذ حينئذ يشعر بما يقع يحس بما يجري ان خرج منه شيء احس بذلك ويستطيع ان يمسك ما ما اه يمكن ان يخرج من دبره اي الريح
10:53فإذا اليقظة هي رباط الدبر. قال عليه الصلاة والسلام فمن نام فليتوضأ اذن الحديث هذا فيه اشارة للعلة. اش معنى فمن نام فليتوضأ؟ لأنه اذا نام انحل الرباط الرباط هو اليقظة فإذا حل النوم زالت اليقظة واذا زالت اليقظة ان
11:13كالرباط وبالتالي اذا فك الرباط اذا حل الرباط رباط الدبر سيحتمل يمكن ان تخرج من ان يخرج من الانسان الحدث الذي هو الريح يحتمل ذلك مظنة لوقوع الحدث. فالحديث اشارة الى سبب كون النوم ناقضا. بمعنى الى
11:36انه كان ناقضا لكونه اه مظنة للحدث لا لكونه حدثا بنفسه. العين وكاء السهل فمن وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلقا الوبكاء العين كأساء اليقظة رباط الدبر فإذا نامت العينان استطلقا الوكاء اي انفك وانحل الرباط فلا يدري
12:05انسان ما يقع اذن فهذا فيه اشارة الى كون النوم سببا ومظنة للحدث لا انه حدث بنفسه طيب المؤلف اش قال؟ قال لينا بنوم مستثقل. قيد النوم بقيد. اذا عندنا في المذهب ما هو النوم الذي يقيض الوضوء؟ النوم الساق
12:25والمسألة هادي معروف الخلاف فيها في الجملة على ثلاثة اقوال. فمنهم من قال النوم مطلقا ينقض الوضوء قيل لا ينقض وقيل بالتفصيل وممن قال بالتفصيل المالكية فرقوا بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. قالوا النوم الثقيل
12:44ينقض الوضوء النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وهاد التفصيل ديالهم فيه جمع بين الأدلة لأنه ورد في حديث صفوان بن عسال السابق ان النوم مطلقا بدون وضوء قال ولكن من غائط وبول ونوم باطلاق. وردت عنا احاديث اخرى ظاهرها ان النوم لا ينقض الوضوء. كحديث انس في صحيح
13:06صحيح مسلم قال رضي الله تعالى عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفي رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها حتى تخفق رؤوسهم. تخفق اي تميل يميل الرأس وحده
13:28ودون سائر الجسد حتى تخفق رؤوسهم قال ثم يصلون ولا يتوضأون اذا فجمعا بين هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض قال المالكية رحمهم الله اذا كان النوم ثقيلا ينقض الوضوء بناء على حديث صفوان
13:45بني عسال السابق واذا كان خفيفا لا ينقض الوضوء فما يشير اليه حديث اناس رضي الله تعالى عنه وقد جاء عن ابن عمر هذا المعنى رواه عنه مالك في الموطأ روى مالك رحمه الله في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
14:05رغم انه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ ينام جالسا بمعنى ولا يميل لانه سيتم عليه ان شاء الله كما عندكم في الحاشية العلامات ديال النوم الساقين العلامات ديال النوم الخفيف فإذا نام الإنسان عندنا مثلا من العلامات اذا نام الإنسان جالسا ولم يسقط لم يسقط كان نائما
14:28جالسا ولم يكن متكئا على شيء اذا كان متكئا على كرسي او جدار فهذه ليست علامة. لكن ده لم يكن متكئا على شيء ونام ولم يسقط عد النوم خفيفا فإن سقط عد النوم ثقيلا. اذا كان يمسك بيده شيئا كتابا وشيئا ما ونام ولم يسقط ما بيده
14:48ثوبه خفيف فإذا سقط فالنوم ثقيل. اذا كان آآ يربط حبوته بيده جالسا محتبيا والرباط ديال الحبوة ديالو هي يده جالسا هكذا وممسكا بيديه فإذا انحلت الحبوة حبوة اليد دل ذلك على ان النوم ثقيل والا فهو خفيف. اما اذا كانت الحبوة بغير
15:16بحبل فلا دليل وهكذا كذلك قالوا اذا نام اذا نام قائما ولم يسقط هذا نوم خفيف ممكن الانسان قائما ولم يسقط فهو نوم خفيف فان سقط كان ذلك ثقيلا. كذلك من علامات النوم الثقيل ان يخرج من فمه ريق
15:39فمن نام حتى خرج من فمه ريق كان دل ذلك على انه ثقيل هادي من علامات الثقيل فالمقصود النوم الثقيل له علامات والخفيف نعم له عدم تلك آآ العلامات اذن
15:55اه عندنا في المذهب الجمع بين الادلة وهذا لم يقل بالمالكية قال بي حتى غير المالكية بعض شقق قالوا بهذا من غير المالكية اذا كان النوم ثقيلا فهو واذا كان خفيفا فليس ناقضا جمعا بين النصوص. وبعض الفقهاء يقولون هو ناقد مطلقا. ويتأولون هذه الاحاديث وقد ذكرنا
16:15الخلاف وادلة الطائفتين في بلوغ المرض. اذا هذا هو النقيض الاول اللي هو النوم الثقيل. ناقض الثاني من نواقض الوضوء قال الإمام وقلنا الأمور الأخرى اش؟ ملحقة بين النوم يستقيم اذا مما ينقض الوضوء على ما ذكر المؤلف الإغماء فمن اغمي عليه بحيث لم يدري ما وقع ولو
16:40لحظة غي واحد اللحظة اغمي عليه فديك اللحظة اليسيرة لم يشعر بما وقع لم ينم لكن اغمي يعني سخف مثلا بسبب مرض علة ماشي نعمة اغمي عليه لعلة ولم يشعر بما وقع كان ذلك ناقضا لاستتار العقل حينئذ
17:00ولذلك قالوا قول المؤلفون ويجب الوضوء من زوال العقل قالوا المراد بالزوال الاستتار ماشي الزوال بالكلية لأن من زال عقله بالكلية فهو غير مكلف لا المقصود هذا عاقل واستتر عقله ثم رجع
17:18اذن قالوا او اغماء الاغماء كذلك من نواقض ولو للحظة او سكر ولو بحلال مقصود من اه دخل في حالة السكر بحيث صار يهدي ولا يدري ما يفعل او يقول سواء حصل السكر بمحرم او بحلال
17:38كمان اسكره اللبن لو ان احدا من الناس اكثر من شرب اللبن وكان اللبن قد مرت عليه مدة طويلة حتى قارب من من ان خلا او خمرا وشربه حال كونه حلالا لكنه واش
17:58اه كان اه مزن وشرب منه كثيرا فإنه قد يصل لدرجة السكر فالمقصود اذا وصل لدرجة السكر وكان متوضئا قبل نقض وضوءه لا وصلت سواء كان بمحرم او بشيء حلال. قد يتناول الانسان بعض الاشياء المباحة. فاذا اكثر منها قد تؤدي به الى
18:23تكره اذا اكثر منها او تغيرت تلك الامور تغيرت على اصلها وطبيعتها قاربت ان تصير خلان او نحو ذلك فقد تصل بالمرء الى درجة السكر حيث لا يدري ما يفعل او ربما يهدي يقول اقوالا
18:39اه لا يشعر بما يقول فإن حصل ذلك فإنه ينتقض وضوءه لماذا لأنه فتلك الحالة قد يحدث ولا يدري لأنه اذا صار يهدي لا يدري ما يقول وما يفعل فربما
18:54يحدث اذا فالسكر مظنة للحدت كالنوم بل هو اشد من النوم السكران اذا دخل لحالة السكر فانه لا يوقض منها حتى يزول يذهب سبب سكره. ملي يمشي الاثر ديال سبب السكر
19:11عاد سيرجع الى حالته الطبيعية خاصة هذا يظهر اكثر فاش؟ اذا كان السكر طافحا بحيث لا يدري صاحب ما يقول من اكثر من مسكر وصار سكر طافئا معروف انه يرفع
19:27اه عقله بالكلية ولذلك سمي المسكر خمرا لأنه واش يغطي العقل ويحجبه اه الأمر الرابع مدكور هنا الجنون. من كانت له بعض الحالات كاين بعض الناس ربما يجهدون تكون له بعض الحالات يجن فيها
19:47الاصل فيه في غالب الاحوال هو اش عاقل مكلف لكن في بعض الحالات يطرأ عليه جنون فتصير تصرفاته غير معتادة. التصرفات ديالو اقوال وافعال وكذا غير معتادة. لا يدري ما يقول لا يدري كيف يخاطب الناس
20:04وهذا يقع احيانا لبعض الناس كبار السن اذا كبر سن الانسان فقد يقع له هذا يكون الانسان سويا لكن في بعض حالاتهم لي كيكبر فبعض الحالات ياش؟ يخلط ويخبط يصل لدرجة الجنون لا يدري ما يقول او يحدث بامور لن تقع واضح او يحدث بها على غير وجهها وهو صادق في تحديثه يزول عقله
20:28اما المجنون اصالة ودواما فهذا غير مكلف اصلا ولا كلام عليه. واضح؟ اذا كان متطهرا وطرأ عليه اذن هذا حاصل ثم الأمر الثاني اش؟ الملامسة قال المؤلف ويجب الوضوء من الملابسة للذتين. الملامسة هادي فيها تفصيل عندنا في المذهب. المراد
20:56ملامساتي اش المراد بها لمس المرأة ولذلك بعض عندنا في المذهب اه كثير منهم يطلق على ما سماه المؤلف الملامسة اللمس ويفرقون في الغالب في الإصطلاح في التعبير بين اللمس والمس فيطلقون اللمس على ما سنذكر هنا
21:18ويخصون المس بمس الذكري في مسجد الذكر الاتي مكيقولوش اللمس كيقولو مس الذكر. وهنا يعبرون باللمس. وذكر بعضهم ان هذا الفرق لغوي في اللغة. بعضهم اثبته من جهة اللغة اذن الشاهد المراد بالملامسة اللمس باليد لمس الرجل امرأته او لمس لمس الرجل امرأة
21:43او لمس المرأة رجلا لانه ناقد من الطرفين. ولنعمم باش تدخل معنا حتى المباشرة وما نخصصوهاش بالذكر. نقولو المراد اه مس الرجل امرأة او امرأة رجلا بأحد بشيء من الأعضاء سواء كان ذلك باليد او
22:05وبالصدر او بالبطن او بالفخذ او بالرجل او بغير ذلك من الأعضاء المقصود المقصود الجس ان يباشر عضو من جسدي الانسان عضوة اه عضوا من جسدي شخص اخر ممن يلتذ به عادة. ماشي مقصود باللمس العادي. لا. ان يلمس شخص شخصا من
22:31من يلتذ به عادة سواء المس الرجل زوجته او لمس امرأة اجنبية او لمس شخصا امرض. المقصود ممن يلتذ به عادة عندنا في المذهب اذن هذا هو المراد باللمس باش نعمو يشمل مباشرة ويكون ذلك اه تكرار سواء اكانت باليد او اكانت ب اه
22:57الساعد او كانت بالبطن او بالصدر او بالرجل او ايا كان باي عضو من الاعضاء اذا لمس شخص شخصا ممن يلتذ به عادة فهذا هو المراد هنا. طيب هاد اللمس دابا اللي شرحناه. متى يكون ناقدا؟ مشهور عندكم التفصيل راه معروف من شرح ابن عاشر. ان اللمس له
23:23اربع صور السورة الاولى ان يكون اللامس قاصدا للذة وان لم يجدها. الثاني ان ان يلتذ وان لم يقصد ان يجد اللذة وان لم يقصدها. الصورة الثالثة ان يقصدها ويجدها. الصورة الثالثة ان ينتفيا معا لم يقصدها ولم يجدها
23:44واضح الفرق ياك السورة الأولى شخص قصد اللذة باللمس ولم يجدها. كان قاصدا بلمسه من اولهم ماشي لمس ليطبب او ليعين او لم مودة او رحمة لا لا ماس بقصد اللذة لكن لم يجدها هادي السورة اللولة ينقض بها الوضوء عندنا السورة الثانية
24:06ان يجد اللذة دون قصد. هو لمس لا بقصد اللذة لكن عند اللمس وجد اللذة مثلا لمس لاعانة على شيء لمس ايا ما ذكرنا سواء لمس اه زوجة او لمس اه اجنبية
24:24انمس ذات محرم او اجنبية او لمس ذكرا مثله امرا او لمرا التي لمست بقصد مثلا آآ التطبيب او اعانة على شيء لا بقصد اللذة ولكن عند اللمس وجدت اللذة هادي هي الصور الثانية. الصورة الثالثة واضحة ان يقصدها ويجدها
24:44ففي هذه الصور الثلاث عندنا ينقض الوضوء. في سورة واحدة لا ينقض الوضوء اذا لم يقصد ولم يجد لمس رجل زوجته دون قصد اللذة ودون وجودها. يحصل هذا نعم دون قصدها دون قصد اللذة ودون وجودها. فهذا ففي هذه الحالة لا ينقض وضوءه. واضح؟ اذا فاللمس هذا
25:09بالمعنى الذي نتحدث عنه الان يشمل المباشرة ما خصيناهش باللمس باليد المؤلف رحمه الله علاش منين جمع الكلام باش ما نكرروش نفس الكلام في مباشرة نفس الكلام اللي غايتقال في المباشرة يقال في اللمس. المؤلف علاش فرق؟ بناء على انه حمل الملامسة على ما كان باليد. والمباشرة
25:29ما كان بغير اليد من سائر الجسد. والحكم واحد اذن هذه هي صور آآ نقض الوضوء. الصور الثلاثة ينقض بها الوضوء عندنا والسورة الرابعة لا ينقض بها الوضوء واذا انتفايا انتفى القصد وانتفى وجود اللذة. وقد بين هذا خليل رحمه الله في مختصره بقوله ان قصد اللذة
25:56او وجدها لن تفيا. لن تفايا اي لا في حالة انتفائهما. اذا القصد والوجود فلا نقض. وفي غير ذلك اه اه يوجد النقض وهذه المسألة فيها خلاف خارج المذهب عموما اللمس لمس المرأة وهدا كنا قد ذكرناه في بلوغ المرام لمس المرأة سواء كان مباشرة او لمسا باليد هل هو خارج المذهب
26:27هل هو ناقد ام ليس بناقد؟ مشهور فيه ثلاثة اقوال. القول الأول منهم من قاله وناقض بإطلاق. كالشافعي رحمه الله واستدل بعموم او لامستم النساء فانه لامس مطلقا ينقض الوضوء دون تفصيل. والمذهب الثاني ان اللمس بذاته لا
26:47ينقض الوضوء ولو قصد صاحبه اللذة او وجدها لا ينقط. ان غير شافعي اللمس بحد ذاته او المباشرة لا تنقذ الوضوء. بل تلقوا بلا الآتية لتكون على الفم لا تنقض الوضوء. واضح؟ وانما الوضوء عند هؤلاء منوط بخروج المذي. قالوا من
27:07من التذ ونزل منه مديون وجب عليه الوضوء. واذا لم ينزل مديون فلا وضوء فالأمر عندهم باش مرتبط بنزول المذي بخروج المذي وبالتالي ولو كان بشهوة ولذة فانه لا ينقذ ولهم ادلة سنذكرها ان شاء الله سنشير اليها بعد باذن الله تعالى
27:25علماء المالكية توسطوا بين من قال ينقض اللمس باطلاق وبين من قال لا ينقض باطلاق ولو وجد اللذات والشهوة لا ينقض حتى ينزل اذا لم ينزل مديون فلا وضوءا. علاش توسطوا جمعا بين الأدلة؟ لأن لاحظوا الشافعية لي كيقولو
27:46بالنقد مطلقا بماذا يستدلون؟ بعموم الآية. اولى بستم هذا يشمل الجماع وما دونه عام. وقرأ لامستم قرئ الستم فالمقصود ان هذا عام فكل لمس عندهم ينقض فيدخل في هذه الاية الجماع الموجب للغسل وما دون
28:06جماع مما يوجب الوضوء فكل لمس يوجب الوضوء. ولو لم تقصد لذة ولن توجد عند من؟ الشافعي. طيب غيرهم الطائفة المقابلة لهؤلاء اللي قالوا اللمس لا ينقذ الوضوء. وهذا ما سبق اختياره في شرح البلوغ. قالوا لا يجب الوضوء وعلى هذا الظاهرية واهل
28:26الحديث لماذا قالوا لأنه لا دليل على ذلك وحملوا الآية او لامستم على ان المراد بها الجماع. اذن هؤلاء اش دارو؟ حملوا الآية على ان المقصود بها الجماع خصوها بالجماع والذي جعلهم يحملونها على الجماع هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل نساء
28:48كما تروي عائشة ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم والتقبيل يكون على الفم وتقبيل الزوجة كما سيتم عليه ان شاء الله يجي معنا في المذهب ان التقبيل على الفم
29:02عندنا ناقض الوضوء مطلقا مافيهش داك التفصيل ديال القصد للدعوة عدم وجود الدولة كدا ناقد عندنا مطلقا للتقبيل علاش قالوا لأنه ملازم لذلك الا ان كان التقبيل لصغيرة او كان التقبيل لوداع. اما اذا كان التقبيل لمن يلتذ بها عادة فعندنا ناقض
29:22مطلقا مفيهش التحصيل ديال قصد لم يقصد وجدا لم يجد لا ابدا اذا قبل رجل امرأة والتقبيل لا يطلق الا اذا كان على الفم. اما التقبيل اذا كان على الخد فانه داخل في
29:35في المباشرة واضح؟ اذا كان التقبيل على الخد فهو في المباشرة على الفم هذا هو الذي يعتبر تقبيلا فعندنا هذا اذا كان لمن يلتذ به اعادة فهو ناقض مطلقا. اذن نرجعو لهادو لي قالوا لم سينقض وضوء. قالوا النبي صلى كان يقبل التقبيل اشد من من مجرد اللم
29:55زيد وما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ كما تروي عائشة عنه فقالوا اذا اللمس من باب اولى فهاد الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل وتوضوء كذلك هذا ورد عن الصحابة. روي عن عن ابن مسعود وعن غيره. هذا
30:11المعنى فإذا هاد الآثار التي وردت بسبابها حملوا الآية على خصوص الجماع اذن شنو المراد بالآية قالك او لامستم خاصة بالجماع دليل ان بسمكان يقبل ويمس ولا يتوضأ هذا مذهب الطائفة الثانية اذن قالوا الأمر مرتبط بنزول المهدي ان نزل فهذا المالكي يتوسط بين فجمعوا بين النصوص اعملوا الآية
30:35واعمال حديثة اعمال الآية على عمومها وحملوا اللفظ فيها على حقيقته. لأن ننتبهوا لللمس حقا حقيقة حقيقة اللمس في في معناه اللغوي الحقيقي. اش هو هو الجسو اللمس في معناه الحقيقي هو الجسو. فإذا اه باشر الجسد الجسد فذلك لمس في اللغة العربية
31:02عربية يقال له لمس وملامسة وهذا هو معنى اللمس حقيقة. واطلاق اللمس على الجماع مجاز اطلاق اللمس على المجاز على الجماع مجاز. فالمالكية لاحظ لما توست قالوا قالوا اللمس في الآية عام
31:19يشمل الجماع وما دونه عام بمعنى اللفظ هنا اطلق على حقيقته ومجازه فيدخل فيه اللمس اللي هو المباشرة بيدي او بغيرها لانه يعتبر لمسا ويدخل فيه ايش؟ الجماع لان هذين المعنيين غير متنافيين. ومقرر في اصول الفقه
31:43ان اللفظ يجوز حمله على حقيقته ومجازيه اذا لم يكن بينهما تضاد. اذا لم يتضاضا فانه اطلاقه في معنييه مثلا مجازا وضدا اجاز النبالا كما في المرق. اجاز النبلاء من الاصوليين اطلاق اللفظ في معناه
32:05مجازا او ضدا ضد المجاز هو الحقيقة يصح ذلك اذا لم يكن بينهما تنافي فإذا قالوا اللفظ عام يبقى على عمومه يشمل اش اه اللمس الحقيقي اللي هو المباشرة عموما باليد او بغيرها والجماع. طيب وجدنا نصوصا فيها اش
32:23ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كدا كدا فكيف جمعوا بين هذا وذاك؟ قالوا من اه مس من لا يلتذ به عادة فلا وضوء عليه شوف جمعا من بين النصوص وذلك اذا كان اللمس او التقبيل لرحمة او وداع او اه اظهار مودة بمعنى لم يكن
32:43اه اولا اذا لم يكن لمن يلتذ به عادة واذا كان لمن يلتذ به عادة اذا لم يكن صاحبه قاصدا او واجبها اذا فهذه كلها صور استثنيت استثني ممن يلتد به من لم يقصد ولم يجد واستثني من لا يرتد به اصلا عادة كالصغيرة والصغير
33:07والامي والاختي ونحو ذلك ممن لا يلتذ به فعادة فيحمل ذلك اللمس على الرحمة ونحو ذلك اذا فهذا فيه عندهم جمع بين بين النصوص فيه اعمال الاية في معناها الحقيقي اللي هو المس وفيه ايضا اعمال تلك النصوص وتخريجها هذا
33:32تخريج الذي ذكرناه اذا فهذا مذهب المالكية في مسألة اللمس باختصار اذا لمس او المباشرة عموما سواء كان اللمس باليد او كان مباشرة من اي جسد فيها خلاف كما علمتم ثلاث اقوال المشهور عندنا ان
33:49ذلك لا ينقض الا ان اللمس ينقض الا اذا لم اه تقصد اللذة ولم توجد معه اذا انت فالقصد قصد اللذة وكذلك وجود اللذات. اذا تفيا فلا نقض والا فيوجد النقد وقالوا بهذا جمعا بين النصوص. وايضا استدلوا على
34:14كذلك ببعض الآثار ماشي غي الجمع عندهم الآثار تقوي هذا. فمن الآثار ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال قبلة الرجل امرأته وجسها هذا الشاهد وجسها بيده من الملامسة
34:34فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. اذا هذا حاصل المسألة الثانية لي هي مسألة مسألة اللمس. قد يقول قائل هنا مسألة تجد مسألة مهمة. قد يقول قائل لماذا اعتذر المالكية اللمسة
34:56مع القصد ناقضا ولو لم توجد اللذة. لأن عندنا من الصور اذا قصد ولم يجد ان ذلك ناقد ولا لا اذا وجد اللذة الوجه ظاهر لكن اذا قصد ولم يجد لماذا اعتبروه ناقضا؟ قالوا انما اعتبروه ناقضا لانه
35:15وذريعة الى حصول الناقض لأن الإنسان اذا كان قاصدا للذات فذلك ذريعة الى حصول الناقض اللي هو الإلتداد لأنهم ما يرون ان النقد يحصل بالإرتداد فإذا قالوا القصد ذريعة الى
35:33الى حصول الالتذاذ وهذا الامر اللي هو الالتداد قد يشك فيه الانسان احيانا قد يشك فيه هل حصل او لم يحصل هل ما شعر به شيء طبيعي ولا حصلت له شيء من اللذة فلما كان الأمر كذلك جعلوه ناقضا لأن الشك
35:53كأصلا في الحدث من النواقض واضح؟ فإذا شك هل حصل الناقض او لم يحصل؟ الناقدون شنو هو؟ هو اللذة. القصد كاين. لكن شكوا اش حصل؟ ينقض. فيرجع ذلك الى انه واش كأنه
36:08نقض وضوءه بسبب الشك والشك على المشهور في المذهب من النواقص الشك في الحدث اي حدث كان الشك في بول غائط ريح في اي حدث كان من نواقض الوضوء اذا هذا حاصل اللمس. الناقد الذي بعد ذلك ذكره المؤلف اش هو هو مسوء الذكر؟ لأنه قال من الملامسة للذة والمباشرة
36:33والقبلة للذة اولا نتحدث عن القبلة للذة ثم اه نرجع للكلام على مس الذكر. اما القبلة للذة ففي الحقيقة قد اشرنا اليها في الكلام على على اللمس القبلة قلنا حقيقتها هي التي تكون على الفم وهي عندنا في المذهب ناقدة للوضوء القبلة اي
37:00تقبيل المقصود ان الفعل الذي يحصل بالنقد هو فعل فاعلي. التقبيل الذي يحصل من الشخصي هو الذي يحصل به النقض اه اه التقبيل ناقض من نواقض الوضوء الا اذا كان لوداع او
37:19رحمة علاش قالوا في التقبيل ما فصلوش؟ لاحظ الملامسة قلنا فيها التفصيل. التقبيل ناقد مطلقا الا لوداع او رحمة. اش معنى مطلقا قصبة ووجد قصد ولم يجد وجد ولم يقصد لم يقصد ولم يجد. على كل حال هو ناقض. اذا قبل الانسان من
37:38يلتز به عادة سواء كان امرأة ذات محرم او اجنبية او كان من او كان امرد لمن يلتذ به عادة ناقضوا مطلقا لماذا؟ قالوا لان القصد موجود فيها مطلقا بخلاف اللمس
37:55قالك اللمس ممكن يكون فيه تفصيل ان الإنسان لمس ولا لم يقصد لذة ولم يجدها لا مجال لتطبيب لإعانة على شيء لإخراج شيء من الوجه من الخدين او نحو ذلك لاعانة على لبس او على ازالة لباس دون ان يخطر بباله اللذة قد يقع لكن
38:15قالوا القبلة التي تكون على الفم لا تكون الا مصاحبة للذة. فاذا قالوا القصد متوفر فيها اصالة اذا كانت القبلة لمن يرتد به عادة ولذلك جعلوها ناقضة مطلقا دون ذلك الشيء الا الى كان كما قلنا
38:31اه لو وداع او رحمة وذلك كتقبيل صبية مثلا او اه كان لوداع لكن بشرط اذا لم توجد اللذة ولم تقصد كما نبه على ذلك المحشر لوداع اذا لم يقصد ولم يجد اما الى كان لي وداع وقصد اللذة
38:51او وجد اللذة فلا اللي هو دعوة لم يقصد ولم يجد فهذه آآ هذا حينئذ لا تنقذ التقبيل لا يكون ناقضا. ثم بعد ذلك ميسي الذكر قال ومن مس الذكر. مس الذكر ايضا فيه خلاف بين العلماء
39:09خارج المذهب وسنذكر علماء يعني القول عندنا في المذهب اختلف العلماء عموما في مس الذكر هل هو ناقض ام لا؟ ف منهم من قال مس الذكر ناقض مطلقا. وهذا هو المشهور عندنا في المذهب
39:25المشروع مس الذكر ناقد مطلقا القول الثاني قال اهله ليس بناقض مطلقا والقول الثالث فصل اهله وهذه رواية عندنا في المذهب. ملي كنقولو المشهور اذن راه كاين ما يخالف المشهورة. وهذه رواية عندنا في المذهب وقول بعض اهل العلم بالتفصيل. وكل
39:45استدل بدليل شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو انه جاءت ادلة متعارضة في الباب فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث طلق قال النبي صلى الله عليه وسلم
40:01لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال انما هو بضعة منك. تعارض الحديث. الحديث الاول ظاهره ان مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء من مس ذكره فليتوضأ بعموم. والثاني فيه ياش؟ انما هو بضعة منك ظاهره
40:22انه لا ينقض الوضوء فلما كان هذان الحديثان المتعارضين في الظهير اختلف العلماء. فمنهم من رجح حديث بشرى على حديث طلق وهم المالكية المشهور عند المالكية ترجيح حديث بشرى على حديث طلق واعتبار حديث طلق ضعيفا كما سيصرح به الشعر حواديجي ويقول لك لا يصح ضعيف
40:45قيل منسوخ والعجيب انه هاد المسألة هادي دعوة الناس خيت من الطرفين. لي قالوا مس الذكر ناقض مطلقا دعوا ان الحديث الاخر منسوخ ولي قال وبالعكس دعاو ان الاول منسوخ
41:00ورد غير واحد من اهل العلم دعوة الناس قالوا دعوة النسخ لا تصح. وحتى دعوة الضعف لا تصح. الحديث ان صحيح ان ثابتان معا. اذا فالشاهد لي كيقولو ناس دكر مطلقة وينقضو الوضوء بلا تفصيل لأن التفصيل شنو هو لي كاين في المسألة؟ منهم من لاحظو التفصيل منهم من فصل فقال ففصل بين القصد
41:20وعدم القصد وهاد الرواية موجودة عندنا في المذهب بمعنى من قصد مس ذكره سواء وجد اللذة ام لا؟ من قصد مس ذكره مس ذكره عمدا ف اه يجب عليه الوضوء ومن مس ذكره دون قصد دون قصد فلا يجب عليه الوضوء. هذا القول الأول المفصل
41:41القول الثاني المفصل في الصلاة اهله ماشي في القصد فاش في وجود الشهوة فقالوا من مس بلذة نقض وضوءه ومن لم يجد لذة لا ينقض وضوءه هذا وجهان من اوجه الجمع بين الحديثين وقولان من اقوال من قولي المفصلين اللي توسطوا ما قالوش ناقض
42:05مطلقا وماقالوش ليس بناقض مطلقا. اما اللي قالوا آآ ليس بناقض مطلقا اش دارو؟ رجحوا حديث طلق على حديث بشرى. قالوا راه النبي صلى الله عليه وسلم وآآ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فهو قال لما سئل عن مستنكر انما هو بضعة منك. فظاهر الحديث اش؟ ان الذكر كسائر
42:25يعني اعضاء الجسد ومعلوم ان الانسان يمس بيده وجهه ويمس يده ويمس رجله ولا يكون ذلك من نواقض بالاتفاق من مس وجها ينقض وضوءه يده ينقض وضوضه فقالوا باسم لما قال انما هو بضعة اي قطعة كسائر
42:45رأي جسدك فقد شبهه النبي بسائر اعضاء الجسد اذن فمن مسه لا يتوضأ هكذا قالوا لكن رد عليهم لأنه فرق بين مس الذكر و ومس غيره من الأعضاء فالأعضاء الأخرى لا تمس بقصد الشهوة بل لا يجد الإنسان عندما استها لذة اصلا وإن قصدها لا يجيء لذة بخلاف
43:05فإنما السهو اش؟ قد يكون بقصد اللذة وقد توجد معه اللذة ففرق بين هذا وذاك اه اذن نرجعو لعلماء المذهب اذن المشهور عندنا في المذهب ايش؟ ان مس الذكر مطلقا
43:21ينقض الوضوء. طيب مس الذكر مطلق اش معنى اش كنقصد مطلقا؟ كنقصد مطلقا. قصد او لم يقصد وجد الشهوة او لم يجد. مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء اذن فرق بين مس الذكر واللمس الذي سبق انتبهوا في المذهب فرق بين مس الذكر واللمس شنو الفرق ان لمس
43:41اللمس قلنا في سورة لا ينقض. مس الذكر عندنا في المذهب ينقذ مطلقا. في السور الأربعة. قصد لم يقصد. هذه الرواية المشهورة. وعند رواية اخرى في المذهب رواية ابن وهب عن مالك انه فرق بين القصد وعدم القصد. فمن مس بقصد نقض وضوءه. ومن مس بدو
44:01كوني قصدي بس الذكر دون ان يقصد كان يلبس ثيابه فمس ذكره دون ان يقصد مثلا فإنه لا ينقض هادي رواية عن مالك رحمه الله رواها عنه ابن وهب وذكرها ابن ابي زيد رحمه الله في النوادر والزيادات اه اذن الرواية المشهورة عن مالك شكون؟ انما سدت
44:20ينقذ مطلقا لكن مس الذكر ينقذ مطلقا اذا كان بأي شيء المشهور اختلفوا كذلك فهاد المسألة باش المشهور انه ينقذ اذا كان ببطن الكف او جنبها او بطن الاصابع او جنبها وكذلك اذا كان باصبع زائد اذا كان آآ يحس بواسطته
44:50صاحبه اذا كان صاحبه يحس بواسطته ولو مس باصبع زائد. فعندنا اذا مس الذكر على المشهور الوضوء اه الوضوء بهذه الامور التي ذكرنا. اذا مس ببطن الكف او جنبها او بطن الاصابع او
45:12بها ولو بأصبع زائد اذا كان يحس به صاحبه يحس بواسطته صاحبه اما اذا كان الزائد لا احساس فيه فلا ولذلك آآ صاحب الشلل الذي ماتت يده ولا يحس بها هذا لا ينقض وضوءه عندنا. قلت هذا هو المشهور شنو مقابله
45:32مقابله ان مس الذكر ينقذ مطلقا ولو كان بظهر الكف ماشي غير ولو كان بظهر الكف ينقذ لكن المشهور هو هذا هو الذي نص عليه الامام خليل رحمه الله في المختصر وهو المذكور في متن ابن عاشر في
45:46في الاغتسال؟ قال خليل رحمه الله عاطفا على النواقض ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنت مشكلا ببطن او جنب بكف او اصبع وان زائدا حس اذا يقول ومطلق مسجدك له المتصل ما الذي خرج بقوله المتصل؟ من مس ذكر غيره
46:06المشهور عندنا في المذهب انه لا ينقض وضوءه اذا الذين قدودوا هو من مس ذكر نفسه هذا هو ذكره المتصل الذكر ديالو هو. لا ذكر غيره مس ذكر غيره فلا ينقض وضوء اللامس
46:21لأن بمسه ذلك لم لم يمس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فليتوضأ. المشهور اذا عندنا في المذهب ان ان من مس ذكره الذكر المنفصل عنه لا ينقض وضوءه. اذا ينقض الوضوء ماش بالذكر
46:38المتصل ذكر الشخص نفسي هي واحد قال ولو خنثى مشكلا الخوت تا المشكل كما علمتم في الفرائض هو الذي اه ليس ملحقا بالذكور ولا بالاناث ليست فيه علامات تلحقه بالذكر ولا علامات تلحقه بالانثى بل امره مشكل عنده الة
47:04ذكر وآلة الأنثى ولم يغل تغلب احد الصفات على الأخرى هذا كيسميوه خنفى مشكل اش معنى مشكل اي انه لا يمكن الحاقه بالذكر ولا بالانثى لان الخنثى ثلاثة الاقسام كاين الخنثى الملحق بالذكر اي الدي تغلب عليه صفات
47:22ذكوري والاخثى الملحق بالاناث فيه صفة ذكور والاناث لكن تغلب عليه صفات الاناث. وكاين بعض الخنتاش خنتاش مشكل بمعنى لا يلحق بهذا ولا بذاك فقال لك خليل هنا ولو خنتا مشكلا بمعنى ان من مس ذكره وهو خنثى اش معنى خنثى لا
47:42بكونه ذكرا ولا امرأة لأن دابا الآن علاش كنتكلمو؟ كنتكلمو على مس الذكر وملي كنتكلمو على مس الذكر على من كنتكلمو على الذكر ولا الأنثى على الذكر ماشي على الأنثى الأنثى هاديك امرها كيتسمى مس الفرج سياتي مازال ماتكلمناش عليه سياتي بعد فيه خلاف نحن الآن نتحدث عن الذكر هذا خنتى
48:01اذا مس اه ذكره هل يلحق بالذكر؟ او يلحق بين انثى الآتية اذا مست فرجها واش واضح الكلام؟ قال لك خليل ولو خنت مشكلا اذن هو ملحق اذا مس ذكره فهاد المس ماشي ملحق بالذكر في هذا
48:18حكمي اذا مس ذكره فان ذلك ينقض وضوءه واضح علاش لوجود الشك والشك عندنا من النواقض واش واضح؟ لأنه خو انت مشكل فالأمر فيه مشكوك فيه والشك من الشك في الحدث من النواقض فلذلك
48:34ينقض وضوءه لأجل الشك على الخنتى قال ببطن او صرح ببطن او جنب لكف او اصبع او اسماعيل يعني او بطنين او جنبين لاصبعين. قال وان زائدا وان كان الاصبع زائدا لكن بشرط قال حس. وان زائدا حس
48:54الجملة ديال حاسة نعت لزائدا حصل به الإحساس اذن اه هذا حاصل وخلاص ما تعلق بمس الذكر اذن ما النواقض نلخصو الكلام بس الذكر المشهور انه ناقد في المذهب باطلاق قصد او لم يقصد وجدل لذته ولم يجدها
49:17مطلقا وهناك رواية عن مالك رواية اخرى انه ان قصد نقض وان لم يقصد فلا ينقض وضوءه واما خارج المذهب فمنهم من قال لا ينقض مطلقا ومنهم من فصل قال ان كان
49:31شهوته نقود وان كان بغير شهوة فلا ينقض. اذا هذا حاصل وهذا الناقض. الناقض الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله ناس هو هو مس المرأة فارجعها قال رحمه الله واختلف في مس المرأة فرجها في ايجاب الوضوء بذلك. اذا
49:50مس المرأة فرجها ما حكمه فيه خلاف في المذهب لكن شنو هو المشهور؟ المشهور في المذهب انه لا ينقض الوضوء مطلقا مطلقا سواء كان ابليس على سبيل الإلطاف اولى. اذا المشهور خلافا لما ذكره ابن عاشر رحمه الله ذلك خلاف المشهور. اذا المشهور كما صرح
50:11رحمه الله ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني عندنا في المذهب انه ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث عندنا التفصيل. شنو التفصيل هو ان مس الفرج ان كان على جهة الإلطاف على سبيل الإلطاف ينقض الوضوء هو الذي ذكره ابن عاشر. وان لم يكن على
50:39جهة الإلطاف فلا ينقض الوضوء. وإلطاف المرأة فرجها هو ان تدخل يدها او بعض يدها بين شفريها اه اي بين شفري فرجها بين حافتي فرجها. فاذا ادخلت اذا شنو مفهوم هذا على هاد القول المفصل؟ انها اذا مست
50:59لها من فوق من الظاهر لا ينقض الوضوء. وانما ينقض الوضوء اذا ادخلت يدها بين شفريها. هذا هو المعبر عنه باش الإلطاف الطاف مرأة كذا مس الذكر اذن ما حكم الإلطاف؟ اختلفت الرواية فيه عن مالك وقد اشار خليل الى هذا لما تحدث عن مسيطر شنو قال؟ قال
51:19قال ومس امرأة فرجها وتؤولت بعدم الالطاف. تؤولت يقصد المدونة. روي عن مالك في المدونة او قول ذلك القول اختلف الشراح فيه فحمله بعضهم وهذا هو المشهور على عدم النقد مطلقا لأنه شنو رد في المدونة؟ ان
51:39لابس الفرج لا ينقض الوضوء. فبعضهم حمله على عمومه على ظاهره فاش قال؟ قال لك ا مسوا لا ينقض الوضوء مطلقا كما هو ظاهر المدونة وبعضهم تأولها قالك مس المرأة فرجها هذا الكلام ديال المدونة قالك لا
51:59الوضوء اذا كان بغير الطاف اول كلام المدونة قال لك مس المرأة فرجها لا ينقذك ما هو الظاهر لكن اذا كان بغير الطاف اما مع الإلطاف فينقض وهذا معنى قول خير
52:13اي المدونة بعدم الإلطاف بعضهم حمل الكلام العامة فيها على ما اذا كان المس على غير سبيل الإلطاف. واما اذا كان على سبيل الطاف فلا. الذين يقولون بأن اه مس المرأة فرجها وقول عندنا في المذهب كما رأيتم. لي كيقولو مس المرأة فرجها ينقض الوضوء مطلقا. يقيسونه على مس الرجل
52:40ذكره كيقولو مس المرأة فرجها كمس الرجل ذكره ويجعلون ذلك داخلا في تلك الأحاديث ولو الأحاديث فيها الذكر يدخلون المرأة كذلك في بحكم وهو يؤيدون هذا بأنه جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس فرجه فليتوضأ كاين رواية فيها من مس
53:02فرجه والفرج يطلق على القبول سواء كان ذكرا ذكر المرأة آآ ذكر المرأة او الرجل او فرج المرأة اذن الذين يقولون بان مس المرأة فرجها ينقض الوضوء اه يستدلون على ذلك بالنصوص الواردة في الذكر
53:22ويؤيدون هذا بحديث برواية ام حبيبة وفيها من مس فرجه فليتوضأ وفي هذه رواية نظر لان اللي مكيتبتوش تعرفون هذه الرواية لان فيها خلافا في ثبوتها بين اه اهل المذهب. اذا هذا حاصل ما ذكر رحمه الله هنا في في تتمة
53:42الكلام على نواقض الوضوء. نعم قال قال الشارق رحمه الله تعالى واما الاسباب فجمع سبب وهو لغة الحبل واصطلاحا ما لا ينقض الوضوء بنفسه ولا بما يؤدي الى الحدث وهو ما ذكره الشيخ ثلاثة. زوال العقل ومس الذكر
54:15وقد اشار الشيخ الى الاول بقوله ويجب الوضوء وجوب الفرائض. الوضوء ويجب الوضوء وجوب الفرائض علاش كيكره هاد ايلا نتابهتو تكره معانا جوج مرات ويجب الوضوء وجوب الفرائض لماذا يأتي بهذا القيد؟ لان الشيخ ابن
54:30ابي زيد قد يطلق الوجوب على السنة المؤكدة وبعضهم سمى الذي قد اكل منها بواجب. الشيخ ابن ابي زيد احيانا قد يطلق الوجوب على السنة ثم كذا. فكيقول لك هنا وجوب الفرائض اي لا وجوب السنن. كما يعبر
54:45به الشيخ قال وجوب الفرائض من زوال بمعنى استتار العقد واستتاره يكون باحد اربعة اشياء احدهما احد اما بسبب نوم مستثقل بفتح القاف وهو الذي يخالط القلب ويذهب العقل ولا يشعر صاحبه بما فعل. او بما فعل
55:04كما ذكر نبه المحشي ولا يشعر صاحبه بما فعل اي بما فعل من حوله ماشي بما فعله وهو ناعس ماغايدير والو ما فعل حوله لا يشعر بنائم والناس حداه مقاموا وجلسوا وقرأوا وسكتوا ولم يشعر بما فعل حوله ماشي مما فعل هو هو نائم
55:24جثة هامدة وقوله هنا ويذهب العقل هداك تفسير لقوله يخالط القلب المعنى واحد يخالط القلب يذهب العقل فهو عطف تفسير نعم قال هو اما طويل فينقد اتفاقا او قصير فينقض على المشهور. بمعنى الضابط عندنا في المذهب ماشي الطول والقصر. الضابط عندنا هو
55:45بالثقة ان يكون ثقيلا. اذا كان ثقيلا ينقض الوضوء سواء قصر او طال. العلامة الثقيل له علاماتنا هو نبه عليها المحسن قال لك اولا هاديك فعل يقرأ بنفعه كان فعله ثم قال لك فمن الاول
56:01ما اذا سقط لعابه او حبوته بيده ماشي الحبوة لي كتكون بحبل ليلى كان محتبيا بيده او سقط او الكراس من يده ولم يشعر. لا ان لم يسقط او سقط وشعر
56:18بمعنى الى كان هاز شي حاجة وما سقطاتش فهو نوم خفيف. او سقط وشعر فهو نوم خفيف. واضح؟ اه قال وقيدنا الحبوة بيدنا ان كانت الحبوة المعلومة فهي كالمستند كان داير حبوب بحبل ما. فهي كالمستند لا تدل على
56:35على شيء لانها لا تنفك اصلا ينعس الانسان ينام نوما ثقيلا ساعات وماغتنفدش لكن اذا كانت باليد فهي العلامة قال ومن الاول ايضا سقوطه وهو قائم او لم يسقط الا انه مستند بحيث لو ازيل ما استند اليه سقط لا ان لم يسقط فليس بثقيل الا كان
56:55ايمان اه وهو قائم ولم يسقط فليس بفقيد. نعم قال ومفهوم قوله مستثقلا ان الخبيث الذي يشعر صاحبه بادنى سبب لا ينقض. وهو كذلك مطلقا قصيرا كان او طويلا. نعم. لما في مسلم كان اصحاب
57:11رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون هذا قد يطول اه ممكن يطول لكن هذا قد تلاحظونه بعض كبار السن ينام جالسا ولا ازعوا ولا يتحركوا مدة طويلة من الزمن. فإذا الضابط عندهم ماشي بالطول والقصر. وان ناديته تقول لي افلان يقول لك نعم. وهو نائم. تقول له يا فلان
57:31نداء واحدا بصوت منخفض يجيبك. او تلقاه رتاح مع راسو. هدا غالبا يوجد في كبار السن متل هدا. فإدا الضابط مشي بالطول والقصار خفيفا طال او قصر لا ينقض والثقيل طال او قصر ينقض. قال
57:48كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. فلا حمل عياض الحديث على الخبيث. لكن يستحب من الطويل الوضوء ثانيها اشار اليه بقوله او اغمال قال مالك ومن اغمي عليه فعليه الوضوء. ثالثها اشار اليه بقوله او الشكر. ظاهره شكر بحرام او حلال
58:08او كذلك رابع ما اشار اليه بقوله او تخبط او تخبط جنون انما وجب الوضوء به هو الذي قبله الشيخ تخبط قال المناسب حذف تخبط. لان زوال العقل يكون بالجنون والتخبط مصاحب لزوال العقل لا انه سبب له. اذا
58:28الا عندنا فاش في الجنون الواقع بزوال العقل التخبط ملازم له لان الانسان شنو علامة الجنون ديالو؟ علامة جنونه تخبطه وخلطه فإذا هاديك عبارة تخبط ليست لها فائدة في الحكم. الحكم منوط باش
58:46بالجنون الذي هو زوال العقل انما وجب الوضوء منه هو الذي قبل قال لك ولا فرق في الجنون بين ان يكون طبعا او من الجن راه كاين بعض الناس يجن بسبب الجن
59:02لا يدري بسوء الجن او يكون ذلك بسبب مرض نفسي او غير ذلك طبعا. ولكن النبي قال ولا يخفى ان ذلك في جنون يتقطع. لا ان كان فلا يحكم عليه بشيء الا كان الجنون مطبقا دائما مستمرا فهذا غير مكلف اصلا مرفوع للقلم قال
59:21انما وجب الوضوء منه والذي قبله لانه لما وجد للنوم مع كونه اخف حالا من هذه الثلاثة لانه يجول بيسير الانتباه كان بهذه الامور اولى. نعم. لانها ادخلوا في استيتار العقل والتمييز. نعم. فالبيهان الاول ظاهر كلامه ان زوال العقل بغير هذه الاربعة لا يوجب الوضوء
59:41هو كذلك عند ابن القاسم. نعم. الثاني المشهور ان فقدان زوال العقل بغير هذه الأربعة بحالاش مثل ماذا؟ اه قال المحسنون هنا اه وهذا الخلاف اذا كان قاعدا وحصل له ذلك لهم او سرور. واما اذا حصل له ذلك وهو مضطجع فعليه
1:00:01الوضوء اتفاقا كما افاده الحطاب وهو الذي ارتضاه شيخنا. اذا اذا كان حاصلا وحصل اذا كان قاعدا وحصل له ذلك لهم او سرور زال عقله اما بسبب شدة الهموم او بسبب غاية الفرح والسرور. ممكن انسان قد
1:00:21كما يذكره الشعراء قد يذهب عقله لشدة حزن او لشدة فرح فقالوا لا لا عبرة بذلك وانما عبرة بهذه دي اه الامورين الاربعة. نعم والثاني المشهور ان فقدان العقل لا ينقد الطهارة الكبرى. والسبب الثاني اشار اليه بقوله ويجب الوضوء من الملامسة وهو ما دون وهو
1:00:45وهي وهي ملامسة ويجب الوضوء من الملامسة وهي اي الملامسة ما دون الجماع. مم وهي ما دون هاد الملامسة من اين اخذوا اللفظة؟ من الآية لامستم فعلى مصدره المفاعلة اللي فعل الفعل والمفاعلة ملامسة مصدر لا
1:01:06قال وقد قرئ او لمستم فحينئذ يكون المصدر هو اللمس اللمس قال وهي ما دون الجماع على ما فصل اي جماعة من الصحابة والتابعين ومالك واصحابه قوله تعالى او لامسهم النساء. لاجل قصد اللذة وجدها اولى
1:01:26او لوجود اللذة من غير قصد كان اللامس رجلا او امرأة كان الملموس ظفرا. ظفرا يصح في فيه لغات فيه لغات يصح او شعرا اذا لامس رجلا او امرأة ينقض والملموس غير يكون ممن شأنه ان يلتذ به ولو مس ظفر امرأة
1:01:48اذا مس الوف راه بقصد اللذة ينقض وضوءه. او مس ظفرها ووجد اللذة وان لم يقصدها بالصور التلات سابقة. اذا ولو مسهاش ظفرها او مس جزءا من شعرها دون ان يمس بدنها. علاش هو نص على الدفري والشعب
1:02:06لأنه قد يقول قائل راه الظفر ماشي من البدن ماشي من الجسد واضح؟ وخاصة اذا كان الظفر طويلا او الشعر قد يقول الإنسان ليس من البدن قال لك لا حتى هو
1:02:16اخل في البدن فمن مس الشعر كمن مس اليد بمعنى حتى هو ان قصد او التذ او قصده التد ينقض وضوءه. ولكن لا شك ان المقصود بالظفر والشعر الشعر المتصل الظفر المتصل بالبدن. ماشي الظفر المقطع
1:02:30المراد بالظفر هنا اش الظفر المتصل بالبدن والشعر المتصل بالبدن. اما ما ازيل فلا هذا لا على ذلك من واحد الشيء. كما قال لك اي المتصلين شتيه؟ كان الملموس ظفرا شعرا اي المتصلين واما المنفصلان فلا فلا نقض ولو قصد ووجد. قال
1:02:52ومثلهما في التفصيل السن كذلك نفس الحكم ان كانا متصلا ينقض الوضوء الا فلا راه هاد الصور قد تقع اه اه حنا دابا نضحك ماشي لكونها لا تقع لا لغرابتها اما هي قد تقع تقع قد يمس الانسان شعر زوجته دون ان يمسها هي
1:03:12واحيانا بدون قصد وبدون ان يجد لذة واحيانا على حسب الحال واحيانا بقصد اللذة ولم يجدها واحيانا لم يقصد كلو هاد الصور ممكنة تختلف على حسب الأحوال. وقد يمس ظفرها قد يمس ظفرها فقط لحاجة ما مثلا تطلب منه ان يزيل اذى
1:03:32بظفرها ظفرها علق به اذان فطلبت الزوجة من زوجها ان يزيل اذا بظفرها واضح؟ يحصل هذا؟ فأراد ان يزيل الأذى ولم يقصد اللذة فوجدها. ينقض. هاد الصور تقع اذا تقع او كانت
1:03:48اقليمها سن فارادت منه مثلا ان يجعل فيها دواء طالبت الزوجة ان يجعل دواء في سنها فقط مسها سيدنا هل يجعلها فيها دواء؟ فلن يقصد ابتداء للذة ووجدها ينقض. هاد الشهور كلها راه ممكنة حاصلة. نعم قال
1:04:05كانت الملامسة على ثوب او على غير ثوب على قول ابن القاسم هادي مسألة اخرى وهي كانت الملامسة على غير ثوب هذا ظاهر لأن هو الجس حقيقة لكن اذا كانت الملامسة فوق ثوب مس رجل مثلا زوجته او غيرها فوق ثوب هل ذلك ينقض الوضوء
1:04:25ام لا فيه تفصيل عندنا في المذهب فيه خلاف وتفصيل اولا منهم من قال اذا كان اللمس فوق ثوب فلا ينقض الوضوء منهم من قال ينقض منهم من في الصلاة قال لك اذا كان الثوب رقيقا شفافا فينقض الوضوء لانه يعتبر كاللمس فهو كالعدم علاش؟ لان
1:04:45انا قد يلتد ولو وجد الثوب اذا كان رقيقا. واذا كان كثيفا فلا ينقض. وهذا هو المشهور. المشهور عندنا له واش؟ تفصيل. اذا كان رقيقا العدمي فانه ينقذ اذا كان كفيفا جدا
1:05:02بحيث يكون بينه وبين البدن فاصل كبير فانه لا ينقط. نعم قال والقاه بعضهم على ظاهره وقيده بعضهم بان يكون ثوبه خفيفا. نعم. وقيد ابن ماجي كلام الشيخ اذا كان اللامس رجلا. بما اذا كان الملموس
1:05:21ممن يلتد بلمسه عادة احترازا من الصغيرة. لانه لا يمتد بلمسها عادة. حسبك. التقييد الاول واضح. التقييد الثاني هذا ديال اه تقيد بناجي وقيد ابن ناجي في شرحه للرسالة كلام الشيخ ابن ابي زيد القيرواني باش؟ قيدها في واحد الصورة في واحد الصورة قيد اذا كان
1:05:41رجلا بقيد شنو هو؟ بما اذا كان الملموس ممن يلتذ بلمسه عادة. قال لك الى كان لامس رجلا فيجب ان كول الملموس ممن يلتذ به عادة. المشهور عندنا في المذهب انه لا فرق بين الرجل حتى المرأة. اذا كان اللامس امرأة فان فانها
1:06:01اذا مست من يلتذ به عادة ينقض وضوءها على الصحيح. ومنهم من في الصلاة هذا التفصيل. قال لك الرجل هو اللي اذا كان مما يرتد به عادة واما المرأة فلا
1:06:13بمعنى المرأة خصها بزوجها اذا مست زوجها اما اذا مست امرأة اخرى فلا لا على الصحيح المشهور عندنا في المذهب ان المرأة اذا مست امرأة اخرى اه ممن يلتذ به عادة يكون حكمها كالرجل اذا مس امردا. اذا مس شخصا امرا. الرجل اذا مس شخصا امرض
1:06:33من يرتد به عادة الأمراض هو الذي لا لحية له وألحقوا به من له لحية خفيفة قالوا الذي له لحية خفيفة حكمه حكم الأمراض الأمراض الذي لا يحيط له فإذا مس الرجل هذا الذي يرتد به عادة ففي المذهب له نفس الحكم النقض والمرأة اذا مست في امرأة
1:06:53على هذا التفصيل لا ينقض وضوءها. والصحيح كذلك عندنا في المذهب ان المرأة حتى هي اذا مست امرأة ممن يلتذ به عادة مما يمكن يعني مما يمكن ان يلتذ به في العادة فانه كذلك ينقض وضوءها
1:07:09اذن هذا تقييد من من الشيخ من ابن ناجي لكلام الشيخ رحمه الله زيد احترازا من الصغيرة لانه لا يرتد بلمسها عادة وكذا المحرم لقيام المانع العادية. نعم. وكذا المحرم لقيام المانع العادي نسعى
1:07:24عادة بلا شرع كاع بلا دين قبل ما يتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتذون بالمحرم الالتداد بالمحرم تمنع منه العادة قبل الشرع. امر تقبحه العادة وتراه قبيحا دنيئا قابل الشر
1:07:41فجاء الشرع لتأكيد ذلك. نعم. قال قال الفاكهان هذا كله في اللامس واما الملموس فان بلغ وارتد توضأ. والا فلا شيء عليه حسبك بمعنى هادشي لي كلامت في اللامس واما الملموس قالك الملموس ان كان بالغا هذا هو معنى ان بلغ ان كان بالغا احترازا من الصبي فإلى كان واحد
1:08:01الملموس ذكرا وانثى كان صبيا لم يبلغه كان متوضئا. واحد الصبي بغى يصلي وكان متوضئا ذكر او انثى ولمسه غيره وبشهوة سواء كان اللامس رجلا او امرأة. فهل ينقض وضوء الصبي غير البالغ؟ لا لا ينقض وضوءه عندنا في المذهب. ولو
1:08:21لا ينقض وضوءه الباء غير البالغ لا ينقض. اذن خاصو اولا يكون الملموس بالغا ها واحد. الشرط الثاني والتذ. وان يحس علاش مكنقولوش القصد؟ لأنه ماشي هو اللي لمس هو غي ملموس شكون اللي خصو القصد؟ شكون اللي كندكرو فيه سورة القصد اللامس؟ واما الملموس فإدا التذ
1:08:41قالوا ولو لمس كرها ولو اكره على ذلك ولو اكره على اللمس اذا وجد اللذة ينقض وضوءه. واش واضح الكلام اذا كان الملموس بالغا عن سبيل لذة ولو لمس كرها فانه ينقض وضوءه. اما غير البالغ فلا. قال
1:09:03قال بنادم والا فلا شيء عليه نعم قال المناجي قوله والمباشرة بالجسد للذة الحشمة وكذلك يجب الوضوء ومن القبلة من الملقاة بمعنى التقبيل للذة للذة للذة ظاهره سواء كانت عن الفم او غيره وانه يعتبر
1:09:23هذا هو ظاهر كلام المؤلف لكن التقبيلة خاص بما كان على الفم واما ما كان على على غيره فهو داخل في اللمس السابق. كمن باع لديك المحشي نعم قال وهو كذلك على احد القولين. قال واما التقبيل على الخد فيجري على الملامسة. انبل على لتحت زيد قال والمشهور ان القبلة على الفم
1:09:43مطلقا لانهما مظنة لانها لانها. ان المحرم لبس المحرم ملامسة القبلة عندكم في الملامسة راه باش بالقيود السابقة. اه بمعنى الأصل فيه انه لا يمتد به عادة. اذا فالأصل انه لا ينقض
1:10:08الا لمن قصد اللذة او وجدها او قصدها ووجدها. بطبيعة الحال ينقت القبلة مطلقا قالوا لأنها مصاحبة لذلك الا هو غيجي معانا استثناء الا اذا قبل ذات محرم لو داع او رحمة سيأتي
1:10:26انا والمشهور لانها مظنة اللذة. فهمتي اذن فكونوا التقبيل عندنا ناقضا ماشي لأنه هو ناقض لأنه مظنة للحدث. هم. قال ما لم تكن قرينة صارفة كقبلة صغيرة على قصد الرحمة او في محرم على سبيل الوداع او المودة وان القبلة على غير فمها
1:10:49على او ذات محرم على سبيل الوداع قال لك اذا لم يجد لذة ولم يقصد لانه ماشي يلزم من عدم ذلك قد يكون على سبيل الوداع او هو يقصد اللذة. او المحسنين على ذلك تتشوفو. نعم زيد. وان القبلة على غير الفائدة
1:11:09الا بقسم اللذة او وجودها. والسبب الثالث نبه عليه بقوله ومنه اي ويجب الوضوء من مس الذكر على المشغول لما في الموطأ وغيره رسول الله وهاد التفاصيل كلها شنو انت بأي تفصيل لقيتوه هنا من التفاصيل الجزئية راه لها مأخذ
1:11:25لها مأخد يجب ان توقظوا بهذا مكاينش شي تفصيل ذكر هنا بلا مأخذ قالوا به تباعا للهوى ولا غي بان لهم ولا اي تأويل ولا تقييم اذ ذكر ولو بان ليك دقيق فله مأخد اما قياس او اشارة من نص او نحو ذلك لابد ان يكون حاشاهم ان يقولوا بالتشهد ولا هو في دين الله
1:11:45هذا راه حكم شرعي ملي كتقول ناقد نسبي ناقد آآ توقع عن الله ورسوله. نعم قال لما في الموطأ وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ واما حديثه هل هو الا بضعة منه
1:12:03حديث ضعيف متكلم فيه. نعم. ولذلك طالب علم اللي كيسلك طريق الطلب من طريقها الصحيح. وكيسلك هكذا ليتعلم يعني قيمة العلماء ولا يتجرأ على العلماء ويعرف قدر نفسه. لي ما كيسلكش هاد المسالك كيبغي هو مباشرة من العام التاني يولي مجتهدا. صافي من العام
1:12:23بالتالي غيولي يستنبط من الأحكام النصوص ويولي يرد على هذا ويرجح هذا ويستنبط من الأدلة لأنه مسلكش طريق العلم الصحيح لا وصلك طريق الهم الصحيح يعرف قدر راسو يقول بلاتي رجع وخليني بعدا يقول هو مع راسو ان كان منصفا نفهم بعدا اش قالوا الناس قبل مني العلماء لي عندهم الية غي نفهم كلامهم
1:12:43واش قالوا والتفاصيل التي جاءت عنهم والتشريعات التي جاءت عنهم ومأخذها من اين اخذوها وما وجه اخذها؟ خليني حتى نفهم بعدا اش قالوا هما عاد نشوف راسي انا واش عندي اهلية للاستنباط ام لا؟ اللي ما شافش هادشي وما دازش منو وما قراش من اول الأمر كينتاقل للإستنباط واستخراج الأحكام دون ان يعرف ما
1:13:03على الناس فهم بعدا غي كلام الناس واش قالوا ما ما هو مأخدهم وما وجه واستدلالهم بذلك المأخذ؟ وضبطوا مزيان وعرفوا مزيان وحيينا صارت لك الأهلية فلتتحدث نعم زيد قال السيد وظاهر كلامه وظاهر كلام الشيخ ان مس الذكر ينقد مطلقا. نعم. يعني مس ذكر لنفسه المتصل او غيره. اعني مس ذكر نفسه
1:13:28اعني اه فعل ماض نعرفوه فعل ماض اعني مس ذكر نفسه المتصل او غيره زيد والمشهور ان مسه لا ينقض الا اذا مس ذكر نفسه المتصل وهذا ما ذكرناه ياك؟ اذا قال لك الكلام النظيم كلامه مطلق لكن المشهور
1:13:45انه لا ينقض الا اذا مس ذكر نفس وهذا ما نص عليه خليل كما نقلنا زيد قال وظاهره ايضا مسه عبدا او سهوا مسه مس فعل ماض ديما مسه حمدا او سهوا من الكمرة او غيرها امتد ام لا. وهو كذلك على المشروب. نعم المشهور ان عندنا رواية فيها تفصيل بين العمد وغير نعم
1:14:05لعنت نعم. وظاهره ايضا مس. وعن هادشي كامل لي دكرو راه فيه خلاف. شتي ديما تلقاه او او عرف راه كاين جوج تلأقوال. هاد على المشهور راجعة للسلام مسه عمدا او سهوا كاين لي قال آآ سهوا لا ينقض الوضوء. من الكاميرات او غيرها كاين لي فصل قالك ان مس الكمرة اي الحشفة ينقض الوضوء
1:14:25وان مس غيرها لا ينقض الوضوء هادي رواية عندنا والتد ام لا كاين اللي فصل قالك اذا لم يلتد فلا ينقض الوضوء فقوله على المشهور راجع للثلاثة واضح بمعنى عمدا او سهوا الكاميرا او غيرها لسد ام لا على المشهور في الثلاثة نعم قال وظاهره ايضا مسه بأي عضو كان وهو مذهب العراقيين
1:14:45المشهور انه لا ينقض الا اذا مسه بباطل الكف او بباطن الاصابع او بجانبهما ولو باصبع زائدة مساوية للاصابع في التصرف والاحساس نعم. وظاهره ايضا ان مس الانثى ذكره ينقد مطلقا. والمراد الخنثى هنا الخنثى المشكل. نعم قال والذي في المختصر ان كان مشكل النقد
1:15:05في المختصر را سترنا كلام مبلولة ولو خنت مشكلة. نعم وان كان غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به. بمعنى ان كان ملحقا بالذكر فله حكم الذكر وان كان ملحقا بالانثى فله حكم الانثى. نعم قال
1:15:20كلامه ايضا انه ينقض اذان نفسه من فوق حائل مطلقا وفيه تفصيل. وهو ان كان كثيفا فلا نقض قولا واحدا وان كان خفيفا فرواية في روايتان اشهرهما عدم النقد لكن كبير المحشقين لنا قالك وان كان خفيفا فروايتان اشهرهما عدم النقض قالك
1:15:40هاد الخفيف فيه تفصيل لان ننتبه الخفيف له صورتان كما بين ابن ماجي رحمه الله. كاين الثوب الخفيف الذي يعتبر كالعدمي. هو ثوب خفيف لكن او شفاف جدا رقيق جدا يصف ما تحته كالعدم
1:15:58فقال هذا ينقض بالاتفاق وانما اللي اشهرهما عدم النقض الخفيف آآ الذي ليس كالعدم واضح هو خفيف مقارنة مع الكثيف لكنه ليس كالعادة بمعنى لا يصف ما تحته كذا يظهر يظهر الفرق بين مس الجسد مباشرة وبين مس
1:16:17اما داك الخفيف رقيق رقة شديدة جدا بحيث لا يظهر الفرق فهذا كاش كالعدم نعم قال وظاهره ان مس ها هو قال لك فلا نقض قولا واحدا فيه نظر بل فيه الخلاف فقد قال ابن ناجي واختلف اذا مسهم فكع الى ثالثها
1:16:34ان كان خفيفا نقب والا فلا وظاهره ان مس الدبر والانثيين لا ينقض وهو كذلك على المشهور. نعم ولما كان الخلاف في مس المرأة مضجعها اقوى من الخلاف في مس الرجل ذكره نبه على ذلك بقوله واختلف في بس المرأة فرجها في ايجاد الوضوء بذلك
1:16:54على ثلاث روايات. نعم. احداها هو مذهب المدونة وصححه وصححه عبدالوهاب. عدم النقض. لقوله في الحديث اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ ورد بأنه مفهوم لقب. ثانيها النقد واستظهره صاحب التوضيح لحديث من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ. لأن الفرج لغة
1:17:14عورة فيقع على الذكر وفرج المرأة. ثالثها لا نقبل. القائلون بالاول باش كيجاوبو على هاد الحديث؟ ضعيف لا يصح. واضح؟ ضعفه غير واحد هذا الحديث ضعيف نعم قال ثالثها لا نقض الى مصر ظاهرة والنقض الى قبضت عليه او الطافه والإلطاف ان تدخل يد ان تدخل يدي يداها بين
1:17:37عندك هذا يدها ولا يديها يديها في نسخة يداها وهي اولى لأن الإلطاف ماشي شرط ان تدخل يديها معا غي يد واحدة يكفي في الإلطاف ولذلك في بعض النسخ كما نبه على
1:17:50كان موحشي فيها يدها بالإفراد وهي اولى نعم قال وهذا اخر الكلام على ما ذكر مما يجب منه الوضوء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اذا تنبهتم لم لا لم يتحدثه المؤلف على شنو يبقى من النواقض لم يذكره
1:18:09ناقضان ذكرهما ابن عاشر ولم يذكرهما الشكوى لي ختم بهم ياك؟ والشك الشك في الحدث وكفر الكافر لي داتو اذن الارتداد من نواقض الوضوء كذلك واختلفوا هل يوجب الغسل ام لا؟ لكن آآ على الصحيح يوجب الوضوء
1:18:31عندنا في المذهب والثاني وهو مذهب احمد والثاني الشك. الشك عندنا في المذهب ويختم بهذا ان شاء الله. الشك في الحدث ينقض الوضوء وهذا مذهب اكثر الفقهاء ماشي غير المالكية. فإن قال قائل كون الشك ناقضا للوضوء مخالفا
1:18:51للقاعدة المتفق عليها وهي ان اليقين لا يزول بالشك. مقرر وهاد القاعدة المتفق عليها يقول بها حتى المالكية. فالجواب ان المالكية لم يعملوا القاعدة هنا لمانع وجد مانع فقالوا الشكون ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لتعارض امرين لتعارض الشك فيما
1:19:11الوسائل والشك في المقاصد فمن باب تقديم المقاصد على الوسائل اعتبروا الشك في الوسائل هنا حصل تعارض امرين شك في المقاصد وشك في الوسائل فمحافظة على المقاصد اعتبروا الشك في الوسائل لان الطهارة هذه وسيلة لمقصد وهو
1:19:39الصلاة وسيلة لعبادة وهي الصلاة والأصل العام هو عنده مقرر ان اليقين لا يزول بالشك لكن لما كان الشك هنا في وسيلة لمقصد اعتبر محافظة على ذلك المقصد لي هو الصلاة فلذلك قالوا الشك في الحدث ينقض الوضوء والشك في الحدث لي عندنا ينقض الوضوء
1:20:04آآ ماشي ماشي شك الموسوس وانما هو شك الانسان المعتدل. الانسان السوي المتوسط واما وسوس وهو المعبر عنه يعبرون عنه احيانا بالمستنكح لأن المستنكح هو الذي غلبه الشيء فقد يطلق لفظ المستنكح على المستنكح بالشك او المستنكح بغيره من الأحداث. فلان مستنكح
1:20:28بالشك او مستنكح بالمذي او ان يغلبه. المستنكع هو الذي يغلب. اذا كان الشخص مستنكحا بالشك اي موسوسا يرد عليه الشك في جل اوقاته او في جل عبادته على الأقل يرد عليه في اليوم مرة او مرتين هذا يعتبر عند
1:20:48كان مستنكحا الى كان كل نهار يرد عليه الشك مرة او مرتين فهو موسوس او بالتالي هذا الموسوس عندنا لا آآ لا يعتبر شكه ووسواسه وهو على طهارته التي كان عليها. لي كان كل يوم يشك فإنه على الطهارة ولا ينقض وضوءه
1:21:08لانه مستنكح فهذا لا يعتبر شكه الذي يرد عليه. لكن الشك هو ناقد على المشهور في الشخص السوي المعتدل غيروا الموسوسة هذا هو الذي يعتبر الشك فيه نقيدا. وكون الشك ناقضا الشك في الحدث يعني ناقضا من نواقض الوضوء. هذا هو المشهور في المذهب
1:21:30غيره عندنا خلاف داخل المذهب هذا هو المشهور وقيل غيره ابن عرفة رحمه الله من المالكية يخالف في هذا الاصل في هذه المسألة هو وكذا وبعض المالكية ويقولون الشك في الحدث ليس من ناقد وينسبون هذا لمالك في روايته عن نافع يجعلون هذا
1:21:50مرويا عن مالك رحمه الله تعالى فيما رواه عنه نافع وهذا القول ايضا نسبه لمالك الحافظ بن حجر في الفتح ان ان اه مالكا تروى عنه رواية اخرى وهي ان الشك لا ينقض
1:22:06الوضوء مطلقا بلا بلا تفصيل لكنها غير مشهورة اكثر اصحاب مالك رووا عنه ان الشك ناقض لكن لغير الموسوس مستنكح بالشك فذلك شكه لاغ غير معتبر لا يعتبر وضعه نعم والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1:22:28ولا يشعر صاحبه بما فعل اي بما فعله حركات طيب اذن ما غدخلش لينا بما فعل غيره قصر فقط بلا شك لأنك قلت بما فعل بما فعله هو واضح؟ فلن يدخل في الصورة ما فعله غيره ممن كان بجانبه
1:22:55مع ان الغالب في النائم انه لا يفعل الغالب في النائم عندما يكون نائما انه لا يفعل شيئا بمعنى يكون جثة هامدة لا يتحرك. وانما كنستدلوا بنومه بفعل من بجانبه. ولذلك الا بغيتي تستدل على شي واحد كان نائم
1:23:14ولا غير نائم كتقوليه هل احسست بي؟ ماشي كتقوليه احسست بنفسك الاحسست بي لما قمت لما قعدت لما جاء فلان لما قعد فلان فتستدل عليه بفعل غيره انا لم يشعر بما فعله غيره
1:23:27فهاد فعيل احسن لأنها غتشمل سورتين بما فعل سواء فعله هو او فعله غيره

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.