10/9 شرح كتاب الطهارة من الروض المربع / عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء
0:00ويحرم استعمال مفعوم في ازالتها لا يجوز السماح ليس من تمر الى نعم ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير السلب والتنجيل وما تولد منهما او او احدهما سبعها ثلاث بماء طهور ولو غير مباح
0:26الادمي لكن الصواب لا يحتاج الى سنة اصحاب اما يزيلها ولو ثلاث ولا ثنتين ولو اربعا حسب حاله. نعم ولو غير مباح للام قتل والا حتى تلقي ما حس وقرص لحاجة وعقد
0:56فالانسان كل مرة خارج الماء لان الله المستعاضة ذلك قال فاذا ازيل اثر الذنب والنجاسة في غسلتين او بثلاث او باربع انتهى واذا كان اثر فالزي عليه ان اللعاب فقط ان
1:30تمام نعم مع حس وقرص لحاجة مثل اثار ذنب مثل ما في حديث هتحط ايه؟ تحطه ثم تنقصه بالماء نعم حديث ضعيف لكن معناه صحيح الزم ولكن بقي اثاره يغسل محل الشرك
2:11محل الشمس اذا كان الصوم كله الصوم كله وعصر مع امكان كل مرة خارج الماء حب النار فان لم ينكر عصره فبدقه وتقليده او تثقيله كل غفلة حتى يذهب اكثر حتى يخرج الماء
2:40الثاني على العصر في نعم نعم نعم فان لم ينفل عصره فبلقه وتقليبه او يشق عصره يدق رأسه حتى نعم لكن اذا كان ثقيل ما يمكن خارج المحكمة ابدأ ما يستطيع
3:25فاتقوا الله ما استطعتم. نعم فبنفسه وتقليده او تفسيره كل غفلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. نعم. ولا يضر البقاء لون او ريح او هما عجزا اذا بقي شيء عجزا لا يضر فيها او لون مثل ما في حديث قبل ان يكون اثره
3:48اذا هذا المطلوب من الغسل قد يكون بعض الشيء فيه حماية لكن المقصود حصل من والعناية به عفوا نعم نعم بلا فرار لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعة. فينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره
4:14الحديث هذا ما له اصل الحديث هذا قد تتبعناه اصلا فلم يترك هذا ليس له اصل انما جاء في حديث ثلاث اربع على حسب حاله لا يزيلها من الثوب او من الانا او من اليد او من الرجل يكفي. نعم
4:42وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي ما بقي بعدها مع الفرات في نحو نجاسة كلب الا بخور الثعلبة كل ما نعم نتنجس بغسله يعني لو الغسلة الاولى والثانية نزل على
5:06للاخرة مع تراب في نحو نجاسة كلب ان لم يكن استعمل ولا يقرب تلذذ ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا ولا دلك هذا الصواب ولا استحالة فالباقي هذا هو الصبر على الجمهور
5:30يحطونه في الغسالة اذا غسل غسلا الحمد لله جميعا حتى يظن زواله نعم ولو اسفل خف او حذاء او ليل معكم نعم ولا يذكر متنجس ولا غربا لشمس ولا ريح ولا دلك ولو اثر خبث او حذاء او ذيل امرأة
6:17اصعب الخفة سؤال كما جاء به النفس اما اما الخوف والنعل ان المرأة تطهرهما بخفيه او نعليه فهو له ما طهور يكفي والحمد لله كذلك للمرأة. نعم لا خذ به
6:48ان لك عندك يوم اخر يقصى هذا حتى يوصل. اما لو ما عنده اللهو يكفر به عورة فيصلي فيها لانه معذور فاتقوا الله ما استطعتم صلى عليها اذا دخل بيت اقاربه مثلا هل يسألهم هذه الغرفة اتاها الصبيان لا ما يحصل على فقهاء
7:32نعم ولا صفيل بمسح ولا نعم ولا يظهر متنجس باستحالة. نعم. فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها وجود جرح وفرافرة كونوا فيه وسلب وقع في ملاحة صار ملحم ونحو ذلك نجم. استحالة
8:01كلها نجسة سلام عليكم استحالة ترابا او استحالة ومع ذلك لابد من رسالتها نعم اذا وقع في ملاحة وصار الصحابة الله اليكم الشيخ يقول من امثال الثقيلة وقال الشيخ السفينة في السيف والمرآة ونحوهما
8:41اذا تنجست بالمسح واختاره ابو الخطاب وغيره من ابن مالك وابي حنيفة ونقل عن احمد مثله في الا اذا عجبني ان الصحابة فعلوا هذا او غيرهم فلا بأس انه الاصل واصله
8:58ما اصاب النجاسة ستين تفصل بعد الذنب نعم. احسن الله اليك اذا مسحها وزال ما فيها ما عليها من زمن. الاصل لابد من العفو. نعم. الا اذا وجود دليل. هم
9:12غير الخبرة اذا انقلبت بنفسها حلا او بنقل لا لطقصد تخليط بالاستهانة الخمر هو مسحوب ولا خلا فلا بأس من الاعلى اما اذا كان لي عمل لا اما اذا الساعة
9:31اهلا فلا بأس لان الصحة طاهرة سمرة حمرهم وعاد تلا فلا بأس اذا طلبت النقلة من غير عمل اما بالعمل قوله او بنقله او بنقله. ايه. اما نقله من مكان الى مكان مهما نقص فلا يضر
9:59جمهور قال اليس الاقرب لا لا ما بعرف الطهارة بالماء هذا هو الاصل نعم ان الرواية صريحة في التطهير في امتحانه وهو الصحيح بالدليل. نعم. ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى ولا ينبغي ان يعبر بان
10:37الثورة فان نفس النجس لم يطهر لكن استحالة نعم الاصل الاصل لابد من هذا هو الاصل نعم وذهنها مثلها وجنها مثلها وجنها جن الخمر وجنها مثلها. اذا استحالت حلا فهو
11:02قبلها. نعم. لان نجاستها لشدتها مسكرة. نعم. وقد زالت. هم. فالماء الكثير اذا زالت تغيره بنفسه. نعم. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا نعم. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا. لماذا العلاقة؟ دم في جسم الانسان اصله طاهر كله. الحروف طاهر. نعم
11:24نعم الجمهور على النبي عليه الصلاة والسلام لحظة لحظة اذا اصاب الثوب نصا خروج من الخلاف فما عليه كذب واضح نعم هل يجوز في بلاد المسلمين لغرض التطهير مثلا هل يجوز صغار وتطهير الجروح مثلا
11:47عباد الله نعم. وزنها مثلها لان نجاستها لشدتها مسكرة. وقد زالت كالماء الكثير اذا زالت غيره بنفسه. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا يقول لي لك او نقلت لفصل التخليد لم تضطر. نعم. والحل المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه حتى لا
12:17هذا خلف واحد قل اصيل من تمر او غيره لا بأس او يصب عليه الشرك حتى لا يتخمر ابدا. نعم ويمنع غير الخلال من امساك الخمر فيه تتخلل. نعم ويمنع ويمنع غير الحلال من امساك الخمر فيه لتتخلل من
12:39من امساك الخمرة من احساس ايه نعم من امساك الخمرة لتتخلل اشياء احسن الله اليك ويمنع غير مخلل من الامساك الخضراء لتتخلل المقصود اذا تركها حتى صلى لا بأس الصحابة
13:22واذا صارت خمرة كيف ترفع عند الخلاب؟ ما يصلح لا خلل ولا غيره بتخريبها اذا ولو كان حلال معروف يعني ان يحسن الاصل كلها تحريم الخمس وبقاءها وسيلة الى شربها فالواجب ارادتها واسلامها متى وجدت وجب اتلافها
14:02لانها منكرة لكن لو تخلت قبل اتلافها الحمد لله لكن الواجب متى وجدت وجب على اهل الحل والعقد اسلامهم نعم تنجس زهن ضائع او تنجس دهن ضائع او عجيب او باطن حب او اناء تشرب النجاسة
14:26او سكين او سكين سقيتها لم تظفر ماشي كويس او تنزف دهن بائع او عجين او باطن حب او اناء تسرب النجاسة او ستين سقيتها لم تطهر. اذا كان جهدهن مما لم يكن
14:47من عامة النبي عليه اما اذا انفع امة سقطت نحوها تلقى وما حوله. لكن اذا عم النبي ما او عمة النجاة الا اذا عليه شيء كثير حتى يزول مثل الماء الكثير
15:14كل هذا يقول صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفرحة فيه والصواب انه عام يكثروا ما حولها اما اذا عم اما في النجاسة من الدهن او العصر عامة كله لو خسر بعترة
15:41او جهد وغيرت لونه وطعمه اليها فلا ينبغي ان يخالطها بسنة المشهور عند العلماء ما له قوة المعنى لا لا نعم لم تظفر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزاءه. نعم. وان كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة القيت وما حولها
16:17والباقي طاهر. نعم. والحمد لله. سواء كان دهون او غيره فان اختلط ولم ينضبط حرب. الجميع وان خفي موضع نجاسة في بدنه او ثوبه قال الشيخ بدعة نعم وشنو طيبين
17:09تحتوي على يقول النبي حرام من كان فيه نعم ها ما حكم عليها البخاري والجماعة بالوهم الصواب العمومي لكن يذبحونها اكثر من ان يمسك الخمر حتى لانها منكر ما اكثر كثيره بقليل محرم ما كانت بمسلم حرمه. وان خفي موضع نجاسة. نعم. في بدنه او ثوبه او بقعة ضيقة
18:08واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يدزم بزواله اللهم صلي على محمد يقول والله اي والله اذا خشى موضع النجاسة او بدن غسل ما رضوان النبي عليه الصلاة لك قطرة من بول في شيء من حوضه
18:36او بدنه مثل ما يحصل به البراءة وما اشبه ذلك او في بدنه واليسرى حتى يزول الشك وهكذا في البقعة اذا كان بقعة ضيقة تكسر اصابعها النجاسة ولا شك في هذا المحل او هذا المحل ضيقة صغيرة يغسلها كلها
19:06المملكة كانت واسعة فالاصل الطهارة. نعم لا معنى نعم هل زوال النجف لانه متيقن. نعم. فلا يزول الا في يقين الطهاوة. ايه اي زوال النذر اي زوال النجف. هم نعم
19:30اذا درس نعم لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة مثل فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله اذا كان لا يعلم الذي في اسفله وفي اعلاه اسلفه كله
19:49هكذا بقعة ضيقة واغرق عليه الماء. نعم وان علمها في احد كفريه وان علمها في احدكميه ولا يعرفه غسلهما ان اصابت احدهم به ولم يعرف ان يظاهر الخفين ثم السلف
20:12لكن اصابت النجاسة ظاهر كفر ولا يجب الايمن والايسر يغسلهما. نعم نعم ويصلي في فضائل واسعا حيث شاء بلا تحرر اما الفرائض واصل ما يحتاج لان اصل طهارة كل بقعة منه اصل فيها طهارة. نعم
20:36ويخروا بوله وقيء غلام لم يأخذ الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء. ولا يحتاج لمرضه ويظهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بمضحه اي غمه بالماء ولا يحتاج لمرض وعطس
20:55الصبي الذي لم يكن الطعام لان الرسول صلى الله عليه وسلم بال على عليه ان يصلي الطعام فاجرى عليه الماء ولم يغسله لا يحتاج الى فرج ما دام يأخذ الطعام فبوله حيث
21:11ان يوافق عليه الماء ويصب عليه الماء ولا يحتاج الى فرص نعم واما اذا كان الطعام صام منه ليلة يغسل ويغسل. نعم هذا فليأكل الطعام يغسل والانسان لا ياكل الطعام يجرى عليهما. نعم
21:37ملحقا بالكفر يا سالمون هذا من فوق وهذا من الاسفل ها لا يسمى له حق في فم الشريف وسوى معاني الشيطان لا يسمى حتى يشتهي نعم القيمة البول احسن الله اليك. نعم؟ خيره مثل البول
22:02ما يكون طاهر ومع النظر لكن هذا هو الاحتياط للمؤمن نعم نعم فان اكل الطعام غسل شرائطه وكبول الانثى والخثى فيغسل كسائر النجاسات. اذا كان الطعام لشهوة اذا شاب مثل النبي صلى الله عليه وسلم
22:31وينضح من ظل الغلام فاذا اكل الغلام صار مثل ذلك يبصر بوله نعم وكنا كذلك لان قد يكون انثى ولو لم يكن الطعام قال الشافعي رحمه الله لم لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. لم لم يتبين لم يتبين لي فرق من السنة
22:58بينهما على المؤمن الخبول والامتثال هذا النبي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله لم يكفيه كل احزاب الله الحكمة وان لم وان لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال
23:23والعمل بما جاءت به السنة والا المال بالعلة. نعم نعم نعم قال لكن قال سألت الشافعي الله عليه وسلم قال تابعونا تاريخ من هذا هو الحرف الثاني قبول الجانب يصب
24:08راسنا متيسر وعلة ثالثة بعضهم من اهل العلة ان نقول ان الغلام يكثر حمله يحلبه قائده فيشق عليهم غسل ما يصيبهم منه فان حملها فلا يشق رأسه ما يسلم منها
24:24متخرفة يكفينا ما ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وان لم نعرف العلة. نعم. الله يغفر لك الحليب والصناعة يا شيخ نعم وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية اصلها من اللحم والدم. هذا الذي
24:56المفروض عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. نعم نعم وقد افاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع. نعم ولعابهما طاهر اما دعاء فهو الصبي وهم معكم من الرطوبة في الفم هذا طاهر. نعم
25:22ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا او نفاسا او استحاوى ويعفى في غير ما يضرون ان يسيء الذنب هذا فيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الحائض لم يعفو عنه بل امر بغسله
25:44لكن في اما ذوي قواظ لا يعفى عنه يغسل ولو قليل لان الله امر بغسله وقال فلم امرهم بغسل الدماء حتى امر فاسماء ان تحقه بظروفها ثم تعصفه ثم توضحه اخرجه الشيخان في الصحيحين
26:19ولو قليلا اما ما باجراحات جراحية في في يده شيء يسير في عينه يسير وهكذا ما قدر اهل الاسنان هل وقع هذا لبعض الصحابة فتساهل في ذلك؟ نعم يرفع اليسير نعم
26:46نعم مثل النفاق النفاس نعم ايضا؟ الاستحاضة اسهل يشبه الرعاة نعم وعن يسير قيح وصديد كذا ان يسمع ايها الصليب وفعل من حيوان طاهر لا نجس من حيوان و زعيم
27:15واما الحمار فاصلهما النبي اثر فيما يتعلق بفوزهما لكن ينبغي ان يقال فيهما كذلك لان الرصاص راجح البغل والحمار انه مطالع لان الناس ولهذا الصحيح ان الحمار والبغل والجلد لا بأس به
27:41واصحت السنة والحمار كذلك فلو حصل قليل في ظهره او شبه على الراتب. هم ولا ان كان من سبيل قبل او دبر. ولا ان كان من سبيل قبل او دبر ولا قبل
28:05ويعفى ويعفى في غير ماء وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ثم قال ان الحيوان الطاهر الا نجس ولا ان كان من سبيل قبل او جبر. ولا ان كان من سبيل قبل او اذا كانوا
28:20فلا يعاني يغسل وعلى هذا انه من ضمن الاستحاضة فيا شيخ يغسل لكن تقدم اذا لم نفعل اول مرة توبة يعفى في ويعطى في غير بائعه. نعم. وفي غير مفعومه. هم. عن يسير دم النبي. ايه. ولو حيضا. ولو حيضا. او لسان
28:51او استحاضة هذا ما يتنامى من دبره ما يتنامى. البعض يصير قيح وصديد. هم. من حيوان طاهر لا نجس ولا ان كان من سبيل قبول او عذاب. ولو الحاشية احسن الله اليك بوظع هذا هذا تناقض
29:09قال ولا ان كان من سبيلي اي الخير والصديق لان حكمه حكم البول والغاية. فلا يرفع شيء منه اذا كان خرج من مع ان خارج النعمان لكن يتنافع مع الحيض
29:33لانه وهكذا النفاس الاقرب والله اعلم بما كان من ذلك ايضا النفاس هذا هو الصواب لان الرجل امر ان دل ذلك على الناس من السبيلين لا يعفى عنه قال ايه؟ اما ما قد يقع من الجماعات في البدن في البدن في الرجل في الظهر في البطن
30:11في الرأس او او يشيل دم الاسنان او ما اشبه ذلك ان شاء الله نعم مما قد عن الصحابة هذا رضي الله عنه وسلم ان ان الاستحاضة بسبب المشقة الاصل فيها النجاسة وان سمح لها
30:38لا يغسل يغسل كله نعم واليسير ما لا يفقس في نفس كل احد بحسبه وليس بفاحش في نفس الانسان كل انسان بحسبة فليسير بنفسه لم يسير او في اسنانه او في ظاهرة ما دام يعده يسيرا ليس بفاحش يعلى عنه. نعم
31:14هذا على قولهم ولا في الصواب الحكم واحد الحكومة والاستحاضة كلها حكمها واحد لابد من الغسل قليلا وكثير لا كل الذنب لا نعم نعم نعم. ويضم متفرق بثوب لا اكثر
31:58مضمة اذا كان نقط للثوب مجموعة من الفاحش تفسد نعم ودم السمك وما لا نست له سائلة كالبخت والخمر ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر كل هذا ظاهر لا يخاف الا حل هذا الذنب
32:24تبعا قال انما يكون الزمن مفتوح فقط اما ما يكون في اللحم واللحم وهكذا نعم سائلة كما قال من قبل ونحو ذلك يعفى عنه. نعم الشهيد عليه ما يقصر ما امرهم بالتعصير يدفنوه في دمائهم الشهداء. نعم
32:49ليس له نفس السائلة في القبر مادام يسير نعم نعم يستفيد ان يغسل. نعم نعم. ويعفى عن اثر استجمار بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد آآ ما في محله بعد الانقاء والصواب انه قائم اذا انقى فهو
33:24قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما غير طاهران فدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم باللبن ونحوه وهذا اقل من ثلاثة فاذا استنجى بفلاح او اكثر وانقى المحل صار طاهرا
33:43والنعل اذا مسح بالارض حكما قال من نعم لطف الله وتيسيره جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى نعم سيلقي بصلاة نعم لابد من نعم اذا اخرجته ليأخذ ما اصابته نعم ولا ينبت الادمي بالموت كما
34:19قال على اه مثلا لا يجوز هذا من عنده ويغسل بعلامة علامة هذا الفساد تصلي والصوم وتوضأ في كل صلاة. اما اذا كان في عذاب رجل الانسان وحتى تكمل اربعين او صلاة الظهر قبل ذلك
35:19ولا ينقص الادمي بالموت ولا ينجح الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله العدو بالموت عن ابي هريرة حديث
35:48العفة اما ذهبنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألهما قال انكن جوع قال ان المسلم لا يجوز من سلطان العراق ابو طاهر حتى لو كافر حرقه طاهر طاهر
36:05ما يخرج من انفه طاهر انما النجاسة في البول والغاية نعم وما لا نخشى اي جمله سائلة كالبغس والعقرب وهو متولد من طاهر لا يجلس بالموت نعم رغم حكم الطهارة نعم
36:33سريا كان او بحرية. نعم قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يلبس صيح ليس له مفهوم لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا والكافر والمسلم له طهرتان طهارة الديون وطهارة في البدن
36:52الكافر الذي يستهدفها معنوية. نعم كافر نعم الاعتقاد. نعم اه ولهذا اتى النبي من طعام اهل الكتاب والله ان طعام اهل الكتاب هم من اكثر الناس نعم طاهر تطبيقه مهانته وانفه جمعه والذم
37:21نعم لا يجلس بالموت بريا كان او بحريا وايش وما لا غسله السائل ناجس بالموت سريا كان او بحريا. نعم مم المتولد من النجاسة في الصراصير وغيره خلال السنة الفائتة
37:43وهذا هو الطهارة لانها مستقلة حيوان مستقل نعم الا اذا علمت عليها نجحت اذا علمت عليها نجاسة الطهارة ايه ده المسجد المبارك. هم مم وما لمست له سائلة. نعم وما لا غسله سائلة البقي والعقرب وهو متولد ابن طاهر لا يجلس بالموت سريا كذا او بحريا
38:18هذا ظاهر لا يكون طاهرا لانها كاصله اذا وجد نحو من يعلم الصلاة احق من خلق الله جواب من جوابه. نعم والله فلا يجلس الهاء اليسير بموتهما فيه. نعم لطهارتهما نعم
38:56فيها تفصيل نعم وكونها يؤكل لحمه وروحه ومريه طاهر. هكذا لحمه رؤوسه نبيه ظاهر العدل والبقر والبلد والصيد ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين سفر المدينة
39:27وكان وفيه من الصيد حكم حكم نعم. لانه صلى الله عليه وسلم امر العريين ان يلحقوا بابل الصدقة. فيشربوا من ابوالها والبانها. والنجس لا يباح شربه نعم افعالها واموالها ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. نعم. لو كان للضرورة قال
40:08الله اكثر ما اصابكم. نعم. وملي الادمي ومني الادمي طاهر. لقول عائشة رضي الله عنها كنت افرك المري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه
40:23الا انه اصلنا اصله اصل ابن ادم طاهر من يهطاه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه ولم يغسل تتركه فائشة فرشا ويشتكي بذلك في بعض الاحيان نعم فعلى هذا يستحب ترك يابسه واخذ رفضه هذا هو الافضل
40:42واذا كان واذا غسل حتى اشبه بالنظافة كان اكثر نعم ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والرطوبة. هم. ورطوبة فرض المرأة. هم. وهو مسك الذكر قاهرة هذا
41:11بخلاف اما الرطوبة العادية عدم الحكم نعم او اذا كانت الرطوبة تخرج من محلها هذا مجلس اذا خرج هو مجلس الرطوبة العادية هلأ ياخذ بكرة احسن البطولة العادية التي مثل الاعراس هذا
41:34بطهارة نعم وفي تفسير ما في تفحيم ما خرجوا انما الرطوبة هذي طبيعة الحال طبيعة الفرض كالعرب. نعم. وبعض النساء تفرق بين الانبياء يقول بعضها يأخذ من الرحم وبعضها من غير الرحم
41:58نعم كالعرق والريقي والمخاطي والبلغم ولو ازرق كله كله طاهر والبلغم كلها طاهرة نعم وما من الفم وقت النوم نعم وما كان من الفم وقت النوم وهنا اللوم نعم وسر الذرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه
42:31كذلك الحيوانات الصغيرة هذه النبي صلى الله عليه وسلم اصابع الاناء شربت قال ان هذا عليكم هكذا ينسى الانسان في الحمار هنا طاهر به الناس يشرب من من الجاهل وكان النبي يكفر الحمار دل على طهارة
43:06غير غير دجاجة محلاة غير دجاجة محلاة نعم غير دجاجة مخلاة الدجاجة وهكذا الجنابة اذا غلب عليها لكن النعاسات ومجان نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم اي نعم
43:49جاءت بالحج نعم نعم ها لا لا لا قبوله ها من هذا نعم التي تأكل الدلالة صحبة وكانت عليها اذا كثر منها هذا اموالها ونحوها حتى تحبس على حسب حالها
44:37هل صح فيها مدة معينة حبسها حلو؟ هل صح فيها مدة معينة روى عن ابن عمر ثلاثة ايام ثم يأكلها رضي الله عنه. اما الثاني سبعة ايام وعشرة ايام لانها
44:57ان تتخلف الناس اكثر من الدجاجة والبقرة والبعيدة كل الشر عما يغلب على الظن يطهر حتى يغلب على الظن سواء اثار النجاة نعم لانه نعم ها دعه يدعه مم نعم
45:29والشعر بغم السين مهموز وقية طعام الحيوان وشرابه. هذا حيث الطعام نعم والهر قط واذ اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من بائع لم يؤثر لعموم البلوى. ايش
45:49وان اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شربا ولو قبل ان يغيب من بائع لم يؤثر في عموم البيعة على العموم والاصحاب كذلك تعم البلوى قد يتعاطى شيء يأخذ بيده في فمه شيء من النجاسة
46:13ثم يشرب او تشرب الفرة بعد اكلها البعض مراده بعد ما اكلت النجاسة يطهروا فمها وهكذا الطفل يطهرهما واذا احتاط الانسان من هذا او الطفل من باب الاحتياط من باب
46:41تلبس منه على النجاسة او ولو قبل ان يغيب يعني ولو قبل ان يغيب نعم اكلا بلغت الماء وهي صومها الفارة ونحوها او الطفل في مثل هذا يرى اذا كان الا قليل
47:19لا عن نجاسة بيدها او رجلها اما اللي جاهزية لا يعفى عنه بيدها او في يد الصبي ما يعفى عنه. نعم ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر
47:35ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يعفر نعم كل ما ينظم دبره ما له حاجة الاصل ما وقع في الطاعة طاهر هو طاهر نعم واتباع البهائم واتباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة
48:10والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار الاهلي والوحشي فجساد. اصنع منها طاهرة امام الاهلي والبغي اتباع السباع تريد المياه تأخذ من الشيطان المقصود ان ما ان اتباع الاخوة على صفة الطهارة
48:36وخسران الناس وعلى انهار الناس وعلى مياهه في البر هذا هو الصواب سواء كان لمن او اسدا او نمرا او غير ذلك الا ما يعرف من الكبد اذا كان الكلب
48:50فهذا هو شيخ قليل مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم تمسكيه سره وما دونها في الفرقة. فقيد الفرة وما دونها في الخلقة. ما عليه دليل خلاص للطهارة ما دام محكوم بالطهارة فالافضل طهارة
49:05فالاصل في الحيوان المطهرة ما عدا شيء لا شك لهم العمر ليس لهم بالبغال والنبي اركب الحمار والبغل يشرب من مياه الناس فاصابه وهكذا السباع يبتلى به الناس انهار والحيضان من الماء وما يجتمعه السيول فالاصل في هذا الطاعة
49:33ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل اللهم صلي عليه فلا يغفل هنا يجب علينا ولا تسألن ذلك وكذا جميع اجزائها وفضلاتها لانه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والثواب فقال اذا
49:59قال الماء قلتين لم ننجسه شيء. نعم. فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما المفهوم هذا مقيد بقوله انما اعطاه الله ليس بالنجاسة مجلس الا اذا كان قليلا يرى كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا غسل
50:24مياه من اوائل قليلة ما يكون في الايمان قليل. فاذا ولغ في ذلك وقع في نجاسة لم تؤيده يتأثر بذلك بخلاف كثير الذي هو الاواني لقوله ان الماء طهور اما مفهوم يعني نعم نعم
51:00قاسه جماعة والعصور عدم القياس من خلف الظن يجب علينا وندعو عليها. نعم اه تمام نعم ايه نعم فقال في الحمر يوم خيبر انها رزق متفق عليه والرجس النجس. نعم
51:36محرمة محرمة انها ليست محرمة يعني كما قال تعالى انما الخوف من يسر وجيش العمل وهو بيده لكن مقصود التحريم ولهذا ركبها صلى الله عليه وسلم عارية ركب الحمار عالية والبغل عالي
51:57ومعلوم من ركوب البغل والحمار عليه ولو كانت ما راكبه عاريا وصلى عليه كذلك كما يصلي على العمار وعلى المغرب يصلي عليه نعم ثواب الحيض من المردة على ماذا اقرب علكم ان سماع البهائم
52:18قاهرة وكذا واجزاؤها نعم ظاهرها يعني ما ما تدري على السباع ما تدل على ونحوها لا تنجح علينا المياه لكن قوله كان جميع اجزائها وفضلاتها ولحومها ليش؟ لكن المقصود في الحياة ضيقها اذا وردت على الماء
52:48او على ظهرها او بركت على شيء طهارة لهذا ركب الحمار عليه الصلاة والسلام. يعني ظاهرها ظاهرها. نعم قال والله في المياه والمنازع ها صلي على محمد اصله لغة السيلان
53:27من قوله الحاضر الوادي اذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته لا اللهم صلي وسلم على رسول الله. يقول معاوية من باب الحي
53:45المسألة الخاضعة فيه خيرا واصله السيلان نظرت المرأة اذا سال منها الذنب التي كتب الله كتبه الله على بناتنا كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة فلما فيه حكمة فجعله الله الولد
54:20فاذا ولد صار هذا من رحمة الله ومن احسانه من عظيم نصحه جل وعلا نعم لا حيض قبل تسع سنين نعم فان رأى الزمن بدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت في الوجود. نعم. وبعدها ان صلح ضحاياه
54:40قال لاحظ قبل التسليم عند الجمهور لان وذهب بعض اهل العلم الى انه لا حد لا قلبه ولا حد لعدم جديد. اختاره ابن عباس والاسلام رحمه الله والجماعة لان ليس هناك دليل واضح على تحديث
55:02بل اذا رأت المرأة الذنب واستمر معه فهو حي سواء كان يوم او يومين او قبل التسعة او بعد التسعة او بعد خمسين الى السفر فهو خير وهذا قول اظهر في الدليل
55:20هذا قول اظهر في الدليل عدم الدليل على التحديد متى استمر الحيض واستمر معها يأتيها كل شهر او فمرنا هو منتظم نعم هذا الصواب وهذا ارجح الدليل. نعم اذا استمر معها دائما دائما هذا لكن الاغلب الاصغر انه لا لا يبلغ نصف ساعة
55:49سبعة ستة سبعة هذا من النواجز من تحريم خمسة عشر فيه احتياط لكن لا دليل عليه لو وجد ما قال عطاء رأيته رأته سبعة عشر يوم لو وجد امرأة لا معنى لها هذا فلا وجه لمنه لكنه من النوازل
56:13طب لو لا دليل على نعم ان هذا اذا اذا اما اذا استمر على حاله فهو اما اذا طلب يكون دمه نعم توضأ لكل صلاة مثل السحاب نعم. ما هناك
56:45من تمام الغالب نعم نعم. قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة وهذا يدل على نعم ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. ذكره احمد بعد يعني في الغالب لا حد صاحبه في الغالب كما قالت عائشة
57:29ولكن لو وجد فلا حرج الصواب لا حرج قد بلغ قد استمتعنا كثير من بعض النساء التي تصاحبهن بعد الخمسين على حال لا يتغير لعدم الدليل. نعم ولا قلنا على انه ليس بحد
57:47ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن هذا هو نساء العرب نعم اذا استقام اذا استقام ولم يضطرب نعم ولا حيض معها حل قال انما نعم ولا حرج هذا هو الصومات معهود الفساد
58:13نعم قال احمد انما تعرف النساء الحبل بانقطاع الدم. نعم حتى فالمقصود من الحمل على العاهر والمعروف بعض اهل النار ولكن اظهر انها لا تحل وان ما تراه يتردد نعم اذا الثواب نعم اذا استوى بالذنب الحامل نعم اذا انتظم هذا عادة من الحامل
58:50اذا انتظم كما قال ابن كثيرة ولكن بلغا عن النساء انه لا ينتظر واحتياطات او انقضت نعم فان رأى الزمن فهو دم فساد لا تترك له العبادة. نعم. ولا يمنع زوجها من وضعها. نعم
59:37الفساد لا تصح العبادة ولا يمنع زوجها من وقتها لانهم ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه من باب الاحتياط كما تغتسل الصحابة. نعم تغتسل كما تسألون الصحابة نعم نعم الا ان تراه قبل ولادتها بيوم بيومين او ثلاثة مع امارة الكبسة فلا بأس
1:00:08مع اوجه العلامة نعم ولا تنقص به مدة لا تنقص مدة الاربعين. نعم اليومين اللي ما تحسبون يوم اليومين قبل الميلاد واقله اي اقل الحيض يوم وليلة. في قول علي رضي الله عنه
1:00:31هذا لكن فلا بأس كما قال الشافعي رحمه الله خالد يوم وليلة لكن لم يوجد امرأة تحيض يوما او ليلة فلا بأس ولا دليل على التحديث نعم اذا كان نص يوم احسن الله اذا كان نصف يوم او ساعات
1:00:53اذا استقام معها واستمر معها واستمر معها فهو خيرا لها. هذا صحيح. نعم. اذا استمر معها واعتادته صار حيا فلو بعمل منهما او اقل منهم. اذا كادت نعم اذا كان معكم نعم
1:01:18اذا اعتادت خير وبعدين اه ما يحصل صوم تمام المفهوم الحاضر ولا الاصل ما تراه حيضا هذا هو نعم. فاذا احتاجته صبر فكن حذرا ما عادة لها قبل ما تكون ما بين وما بينها من الطهارات تصلي فيه
1:01:57يوم العرض ويوم الذنب حتى يستغفر فان يحتقر بخمس او ست او سبع او ثمان نعم واذا كانت تخلل في كل مرة هي احسن تخلل من؟ اذا كان التخلل والظهر في كل مرة
1:02:13وهناك لا تصلي ولا اصوم لكن اذا طهرت يوما كاملا هذا يكون عليه الصلوات وعليه الرسل. نعم واقيد هذا بيونس الله اليك مثل ما قال المؤمن والجماعة نعم لان الحائض
1:02:44رفعت في ساعة اول النهار ثم جاء قبل الظهر ثم بعد الظهر هكذا ويحيي هم الجملة اذا رأت النقاء نعم واكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها. ولكن لو يجيز امرأة استمر معها
1:03:20دائما باقي ستة عشر او ستة عشر يكون يكون عهد له احسن الله اليك لكن هذا مهبل اما المادة في الغالب هو هذا غالب نعم لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض خمسة عشر يوما بلياليها. نعم
1:03:42وغالبه اي الحيض في ليال بايامها او سبع ليال بايامها. هذا هو الغالب. سبعة ايام. الغالب هو امن النساء ستة ايام سبعة ايام هذا هو الغالب لكن بعضهم ثلاثة ايام بعضهن يومين بعضهن عادات النساء كثيرة نعم
1:04:04مم واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ان قد يكون اقل وقد يكون اكثر ان هذا هو الغائب هذا وقد يكون ثلاثة وعشرين يوم اربعة وعشرين يوم هل هو ظالم
1:04:19اقل كفر بين الحرفين مرتين ولكن مثل ما تقدم ليس هناك دليل يعتمد عليه انما عادته فلو كانت ما يسمى بعد كل عشرة ايام الصبر لا بأس تمام يحتج له الامام احمد رحمه الله فيما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءته قد طلقها زوجها زعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض
1:04:48فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فخيره في ذلك. والا فهي ساذبة كان على علي قانون اي جيد بالرمي وقال علي قانون اي كيد بالرومية. ما شاء الله. يعني
1:05:09ذلك ينظر في امرها الى بطاعة من اهلها انها صادرة فلا بأس الا في الاصل كل كل شهر في حيظة نعم ولا حد لاكثره اي اكثر الكفر بين الحيضين بين الحيضتين. نعم. لانه قد وجد من لا تحيض اصلا. بعض النساء
1:05:32شهرين ثلاثة بعض النساء ولا حد لاكثره لكن الغالب انه اربعة وعشرين ثلاثة وعشرين كما في الغالب ان الكفر هذا في اليوم سبعة او اربعة في اليوم وستة حيض هذا هو الغالب
1:05:51والمطلقات ايضا في الشهر مرة تبقى حتى ولو ولو في هذا هو الاصل الاصلاح نعم نعم بالصبح علي وشريح يقول طيب اخرى علقها البخاري بصيغة التنزيل قال ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت به
1:06:28جاء في زينا بطانة اهلها من الراجين وانها حظت ثلاثة في شهر صدقت قال الحافظ وصله الثاني ورجاله وانما لم ينزل بهم التردد في سماع الشعبي من عليم نعمله عن المعروف انه ثابت
1:06:44نعم نعم والتي لا الشعبي سمع من علي او لم يسمع لكن غالبه بقية الشهر. هم والطهر زمن حيض خلوق النقاء. لئلا تتغير معه خطبة احتسب بها هذا وان نقع
1:07:27فلا بأس ولا يكره وضعها زمنه اذا اغتسل. نعم. ولا يكره وضعها زمنه ان اغتسله ولا يفرغها وطؤها ثمنه من الشغلة والطهر زمن حيض خلوص النقاء. نعم. لئلا تتغير معه فترة احتسب بها. ولا يكره وطؤها زمنه الا الصلاة والسلام. لا بأس
1:08:00الحمد لله تطهرت لما قال فاذا صحن فاتوهن فاذا رأت النقاء تطهروا زوجها ولو امرأة نعم ولا يذكرها وقتها اقول له ولا يكره وطأ هذا ولو ولو اعتادت ولو رأت انما تغتسل تصلي وتحلل
1:08:35الحمد لله فما دام نعم لا يحل لهن فاكهن يعلم ان التوبة الى الله نعم. نعم. وتقضي الحائض والنفساء والصوم ولا الصلاة اجماعا الصوم لا صلاة اجماعا الصلاة الصلاة اما الصوم تقضيه
1:09:12لا يصوم رمضان لا لا يشق المرأة في السنة مرة اما الصلاة كل يوم خمس مرات فاذا ارد سبعة ايام صار عليها خمسة وثلاثين صلاة فمن رحمة الله عليه الصلاة سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصلح حالي. نعم. ولا يصحان اي الصوم منها. اي من الحائض بل يحرمان عليها
1:09:33ولا ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها اي من الحائض بل يحرمان عليها نعم لا يصح منها التلاعب ولا يصح منها لا صومها ولا صلاتها نعم كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد
1:09:54تبقى في الطواف لا تطوف وهي حائض قراءة القرآن انظر في المسجد كل هذا لكن المرور لا بأس تمر في المسجد في اخر حاجة كما امر النبي عائشة ان تاتي
1:10:11لا المرور به ان عمل التلويث لا بأس بالوضوء لا بأس اذا كانت المسجد اصوله على الناس. استمر بنفسي اما اللمس لا قراءة القرآن كذلك لا تقرأ لكن اذا دعت هذه القراءة
1:10:32لا مثلا تقرأ على الصحيح فلا بأس ان تقرأ تقرأ بحفظها تراجع المصحف من وراء حاجة لانه ليس هناك دليل على منع القراءة اما حديث لا تقرأ احسان من القرآن وحديث ضعيف
1:10:51يعني لا تقرأ الا لحاجة لكن لو ارادت ان تقرأ ابتداء من قلت هذا لا حرج في القراءة عن ظهر قلبه لعدم الدليل هذا هو الصواب ما يطير من هذا نعم
1:11:06مثلا المسلمون ويحرم رطبها في الحرث ولهذا تطوف طاهرة واذا حاضت بعد الطواف تسهر ولو حاجة الطالبات الملابس طالبات يعني المرحلة الثانوية القرآن ويحرم وضعها في الحرف الا لمن به سبق بشرطه
1:11:40وحرم ذلك ولا تقربون حتى يطلب منها محن الله محن الله والاظهر والله وتحريمه هل يوفق على جميع الازواج؟ واذا كان به سبقه فعلى بشيء اخر لم تجد بشيء تليها من
1:12:06حتى يمني ولا يجوز له وقعه لم يفعل ما يستطيع حتى يخرج منه الذي يدعوه اليها اما لا وجه له ولا دليل عليه طبعا كان بيشتغل او ما الف صلاة
1:12:23واذا يعالج قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في البعير نعم نصف القرآن نعم والله حرم المرأة فلا يجوز نص القرآن الكريم واسس السنة المطهرة نعم اما الامر غير صحيح الحديث الصحيح ملعون من اثر رأسه في دبرها. نعم. نسأل الله العافية. نعم. فان فعل بان اورج قبل انقطاعه من يجامع مثله حسفته ولو بحائل
1:13:25او بكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار او نصفه على التحرير كفارة رواه السنن واحمد باسناد صحيح اربعة اربعة زمام اربعة الجدار اربعة اسباب من الامير السعودي ولست خشوعا
1:13:58ثمانين سنة حقيقة يعني ليس له جماع لا يجوز لكن لو فعلها فقد اثم عليه الاثم المطلوبة الى الان نعم ليس له الجماع ابدا مطلقا ويحاول ازالة يحاول ازالة السبب لا يستطيع. نعم. قد يدعي بما زال قد يدعي الحائض نسأل الله العافية والسلامة
1:14:48الا بعد هذا لا بأس بيدها او بيدها لدفع المحرم بيده او بيدها بيدها لا بأس بدفع محرم اما ان الجمع لا ليس الوعيد لمن استنى باليد او للضرورة ولو بكرها او ناسيا او جاهلا
1:15:11هذا هو كذلك لكن الجاهل قد يقال لانه مفرط ما سأل فليصبر اما الناس ومكره فلو حرم الله اعلم لا شيء عليهما المكره حتى في الكفر ولو فيها الكفر لم يكن
1:15:38ذاك نقب مطمئن بالايمان ولو بحائل ولو في حاجة نسأل الله العافية فلو نسأل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار او نصفه. نعم. رواه احمد والترمذي وابو داوود. وقال هكذا الرواية الصحيحة. نعم
1:16:03والمراد والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره. نعم. او قيمته من الفطرة فقط. نعم وفي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة باسناد صحيح ابن خزيمة والجماعة قد تأملنا الانسانية لا بأس به. نعم
1:16:33ويجزئ لواحد ببخاري واحد لا بأس وتسقط بعدله سقط نعم وامرأة مطاوعة كرجل ومطاوعة لا والله العظيم ويجوز ان يستمتع بها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرص من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. يجب الاستمتاع بها فيما دون
1:17:03طبعا يلحق اليك والقبلة ونحو ذلك فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنساء ان النكاح الا زينة الافضل ان يكون بعد من وراء الساعة هذا هو الاصل رضي الله عنه
1:17:21النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من اراد الشرك عن النساء في الحيض بالاتساع فابعد عن الخطر الاثار او الشرابين او الخميس هذا اخطر وهو ولكن لو معشر من تعبها من دون لا يجامعها
1:17:41اصنعوا كل شيء الا النكاح الا الجبال. نعم لان المحيط اسم لمكان الحيض. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره
1:18:00رعاية كريمة والمال او المصدر في حال او في مصدر يحتمل هذا وهذا مصدر الحديث كما قال بعض ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. هذا افضل هذا هو الافضل. افضل. نعم
1:18:28واذا اراد وظعها فدعت حيظا ممكنا قبل لا واذا اراد وضعها فادعى حيضا ممكنا قبل من يقبل منها انك ممكن واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاة
1:18:52الا انقطع الذنب بين وله طلاقها ولما ارتكبت ما بعد انقطع الذنب تصوم مع الناس بعد الفجر مثل الجلوس الا مع اخر الليل ان يصوم ولو مغتسل بعد بعد الاذان لا بأس تصوم مع الناس تسحر ولو اخرت الغسل بعد الفجر
1:19:18ها نعم فان عدلت الماء تيممت وحل وضعها تمام فان عجبت الماء وحل وطؤها الا عظيم الماء او عدل او مريضة نعم وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا المسلمات نعم ولا نية هنا كالكافرة للعلى. نعم. ولا نية هنا. كالكافرة للعلى
1:20:02تحتاج الى جماعها فتغسل ولكن لا تصلي به عليها عليها ان تتوب الى الله جل وعلا وترك الشيخ حتى جزيل عنها حكم الحيض ولا تصلي به. نعم لانه لا طهارة الا بنية ولم تنم
1:20:25نعم. وينوي عن مجنونة غسلت كميت مجموعة من الحارات الحقيقة نعم كالميت كما يغسل الميت ينوي عنه المغسل. نعم والمبتدعة في زمن لو دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عدنا عليه الاوقات
1:20:52نعم نراك الذنب تجلس نعم اذا تناولت دواء يعجل انقضاء العدة. نعم؟ اذا تناولت دواء لتعجيل قضاء العدة تريد ان تحل بزوج اخر فتناول الدواء ينزل هالدم ثم تناول الدواء ان يوقفه حتى تحيظ مرتين وثلاث في اسرع فرصة او اقرب فرصة يعني لا يرتد الا
1:21:34الطبيعي والمبتدعة في زمن يمكن ان يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاظت تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو احمر او صفرة او خضرة اقله اي اقل الحيض يوما وليلة
1:21:53ثم تغتسل لانه اخر حيظها حكما وتصلي وتصوم ولا توتر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على رسول الله لما فرأى المؤلف الحيض بيان احكامه ذكر المبتدأ ثم بعدها المعتادة
1:22:16والمهتمات هي التي اصابها الحيض اولا من الصغيرة تجلس في يوم وليلة اذا كانت المدارس كما تقدم وبعد هذا تغتسل وصوم واصلي لان هذا هو لسانها ولكن لا يقرأها زوجها احتياطا
1:22:45اما الصلاة تصلي وتصوم احتياطا ايضا وهذا قول والصواب انها تجلس غالب الحل ستة او سبعة سعادة الفائدة كما جاء في حديث حملة هذا هو الصواب خمسة او ستة ستة او سبعة عدم عدم نسائها
1:23:09اقاربها راعي عادة من المغاربة ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل العشاء تغتسل وتصوم وتحل لزوجها انت تحتقر عادتي فاذا الشهر الثاني مضت على هذا حتى يأتي الثالث اذا جاء الثالث
1:23:33عندما خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة والامر الثاني انه يكون عدم الشهر الثاني ايضا لكن بكل حال انها في اول الامر سبحان الله لا لا وجه له ولا دليل عليه
1:23:51ولكن تجلس غالب الحيض ستة او سبعة اذا طال عليها اما اذا انقطع اليومين وانقطع لثلاث ستة ايام وصلاة لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها ثم تغتسل هذا مالك وتصوم وتصلي وتحرم زوجها كما اخشى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عشرة ايام صالح. نعم. اذا استمر عشرة ايام
1:24:18ثم انقطع والدم صالح لا يكون حيوان استمر ننتقل الى السبعة الى عشرة تكون عادة لها في الشهر الثالث في الشهر الاول تمر عشرة ايام ستة ايام سبعة ايام والباقي استحاضة
1:24:40الحديث عن عثمان نعم مثل هذا الصلوات التي لا تصلي ولا لا تجد ستة ايام سبعة ايام تصلي وتصوم هذا مبتدع يصوم بعد السابع او بعد السابع على حسب ما في نسائه
1:25:04على حسب نسائهم ها لو ان امرأة عادتها نجعل اه سبعة ايام يجب عليك ان تكون سلفه الى الله بعد ما استقروا لان العلم لان اللولب قد يضيع المجاري يقول مدة
1:25:26لان ضيق عليها اللولب هذا نعم بارك الله فيك نعم نعم فانقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بظن النون بقطعه عن اضافة اغتسلت عند انقطاعه
1:25:51ايضا وجوبا لصلاحيته ان يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث تقل والاول والاولى عليه الصلاة والسلام يسحب لها سيارة ينقطع عدمها بخمسة عشر او بعده احتياطا وعلى المسنين التي علمها النبي من الصحراوات
1:26:17وان والبقية