استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

10/3 شرح كتاب الطهارة من الروض المربع / عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء

0:00لا نعم نعم. نعم ويستحب مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصله اي من حلقة دبره فيضع الساعة نصفها تحت الذكر والابهام فوقه وبقربهما الى رأسه اي رأس الدهر
0:49نعم ويمر بهما الى رأسه رأس الذكر ثلاثة بان لا يبقى من البول فيه شيء هذا هو قول ما احلى لا صحة له وابوه منزور كما المقصود ان ان هذا من اسباب
1:24لا ولكن لا يعزل حتى وانقطع ان نشري ثلاثا فمثله ويستحب نشره بالمسماة ثلاثا اي نشر بشره ثلاثا ليتخرج بقية البول منه. لحديث اذا بال احدكم فليذكر ذكره ثلاثا رواه احمد وغيره
1:56ولا يستحب ذلك لا نسبه ولا الابتداع هذا اعتقاد اعتقاد مم ويحب تحوله من موضعه في غيره ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه. نعم. لان لا يتنبه. يتحول عن مكان
2:41ويدعو ويبدأ ذكرا وذكر بقبر لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر ويحير طيب. نعم. واضح هذا نعم ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى ويرفع دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء به ذكر الله تعالى
3:15غير مصحف فيحرم الا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد فيقول رحمه الله ذكر الله تعظيما لذكر الله عز وجل
3:41في هذا حديث انس ابن كعب صلى الله عليه وسلم فلا وضع خاتمه محمد رسول الله هذا هو الافظل والافضل ان المصحف يحرم طول النص انما تعمل لا هذا يعفى عنها
4:04لانه قد ينساها وقد تضيع فيها واجب ان شاء الله. نعم نعم ولو لان في هذا قديم ليس مصحفا وحديث اذا دخل وظع خاتمته ايظا قال للضرورة نعم الا عدم دليل واضح نعم
4:49نعم ها لا حرج ربنا لا تؤاخذنا بما فيها او كان مرورا مهما كان يحط فيه مم تمام قد يجوز لم يستثمر له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. نعم بعض اهل العلم يراها واجبة وبعضهم يراها مستحبة والاقرب الوجوب مع الذكر. لان لانها متعددة الطرق يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله والجماعة
5:33وقال اخرون كلهم قال رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء فاذا احتاج الانسان يسمى هذا هو اقل شيء اقل اقل ما يقال بالالف استحباب اقل ما يقال بداية الاستحباب
5:52غير مصحف في حرم الا لحاجة. نعم لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. نعم ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به في الباطل قوله العز هذا لا يجوز انما هذا انا اقول من اجتهد في ذلك
6:18الصواب من الحروف من القرآن وغير القرآن تعم الادلة في تحرير السماح فلا فلا يجوز واما ما كنت من جرائم واشلاها والاوراق التي لا حول ان شاء الله يلا ويجعل فص خاطر يحتاج للدخول به في باطن كف يمنى
6:43نعم وبحاجة فيه ذكر الله هذا اذا احتاجه ويكره تكامل رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض الى حاجة قبل النور او لا نقدره احد العورة بدون منصب نعم
7:34عند قضاء الحاجة في رفع شيئا فشيئا. نعم. ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله في المبدع. لا شيء. يجب ان لا يرفع الا عند حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم الله
8:00ثوب وجهاد او سراويل نعم في اي مكان حتى في اي مكان قال يا رسول الله خاليا؟ قال الله احق بالاسلام للتحريم ورفع الثوب. نعم والاستفهام لرفع الثوب في دورة البيان
8:33على حسب الحال يراعي يراعي بذلك ايمان ثوبه شيء نعم نعم نعم ويكره كلامه فيه ولو برد سلام نعم قال لي كيف انزل الله على طهارة اذا سلم عليه ان ينقل حاجته فلن يرد عليه
9:08يلا نعم وان عطس حمد الله بقلبه الا عطف ويجب عليه تحذير ضمير وغافل منه عن هلكه اما لابد انه على حاجته حوله غريب سقط في حفرة تراها تجوز من الوجوه
9:36الكراهة فاذا كثير من ولو انه على حاجة لم لا يرد السلام على حاله. نعم وجذر الصح ولا يسلم عليه هو على العالم. نعم. وجدل صاحب اللفظ بتحريم القراءة في الحش وصفحه وهو متوجه على حادثه
10:08وجذب صاحب النبض بتحريم القراءة في الحج وسرحه وهو متوجه على حاجته وهذا وجهي تعظيما لكتاب الله وهو توجه بكل حال كما يحرم دخول المصحف تعظيما لكتاب الله عز وجل
10:39اما السطح الاخر لا بأس بها ولا يقرأ على الصفحة او يصلي على الصفح فلا بأس بهذا الصحيح الحائض او فوق السطح والانزلاق واحد اذا كان جدار الغرفة جدار الحمام واحد نعم لا يضر
11:15جدار الحمام نعم ويكره بوله في شخص بفتح الشين ونحوه وهو في السر ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض لانه ابيض قد يسبب خروج عليه فتؤفيه قوله وسوى لامرين احدهما انها
11:57صافي نعم ويكره ايضا بوله في اناء بلا حاجة نعم الحاشية يا اخوان فلا بأس اما اذا كان محتاج لمرض ظهره حادث او ثقله لا بأس بهذا كما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض احسن الله اليك
12:25قال على قوله قال بانصاف بلا نزاع اعلمه ولحديث ابي قتادة الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان يبالغ الجهد قال قتادة قالوا انها مساكن رواه احمد
12:46ابو داوود روى النسائي هذا هنا لا يستطيع يتوضأ عند السلف يتوضأ لها الوقت يصلي ولم تصلي نتوضأ بعد دخول الوقت اذا كانوا يعني حدثوا هداهم فاذا ظبطوه حتى لا يتأذى بثيابه لا بأس. حتى يتوضأ اذا ذهب
13:37لم يحفظونه اذا ذهبوا يعذر بحملة للنجاسة الا مثل مثل صبها من ذكره ويصلي الصحابة ايضا الواضح هو ان الاقبال في ها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فينا نعم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه
14:03ومستحبة حديث انه كان عنده امام تحت سريره اذا زالت الليلة بعدين لكن بكل حال ومستحب من غير مقيد او مبلط اي ومستحمل غير مقيد او مبلط يتأثر به مخير
14:49وفس فرضه او فرض زوجته ونحوها في يمينه وهو يبول تقديرها اما مسجد اليمين في حاجة فلا حرج ويكره استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه في حديث ابي قتادة رضي الله عنه لا يفوتن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء
15:19بيمينه متفق عليه. نعم او البعض من المجندين اللهم ان قد حين البيت اما قبل اليوم او بعده الا بعد ذلك بغيت نقول نعم واستقبال النيرين اي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى
15:39هذا ليس بصحيح ولا افضل ولا دليل على الكراهة قال نعم كل نوع من الامور لله الله اللي خلق الموت نعم هذه علة باطلة مكروه على كل حال نعم ويحرم استقبال القبلة ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان
16:20بخبر ابي ايوب رضي الله عنه مرفوعا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستكبروها ولا تشرقوا او غضبوا متفق عليه الحديث الصحيح اذا كان في الصحراء اما في البلدان فلا حرج
16:44انه صلى الله عليه وسلم نعم ويكفي انحراف عن من جهة القبلة. هم. وحائل ولو تم اخرة رحل يكفي لوجود ولكم اخلصوها او حائط بينهم هذه في البرية في الصحراء. نعم. نعم نعم. البرية
17:24اما في البيت فلا تراه تمام الا جميعا طريق السلام ولا يعتبر القرب من الحائض نعم ويكره استقبالها حال الاستنجاء هذا فزعا للدليل لكن هذا نعم نعم ما يخالف هذا ما هو واضح
18:22ويحرم لبسه فوق حادثه. نعم. ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وهو مضر عند الاطباء العورة ولان قد وسيلة الى المقصود انه احفظ عورتك ما يؤدي الى
19:07عند الاطباء. نعم؟ يقول هو مضر عند الاطباء اللهم صل على نعم لعل هذا هو السبب. ويحرم قوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع نحو ذلك افضل نافع او متشمس في الشتاء
19:36الله يقول الرسول دمه وماله وعرضه لا يؤذي اخوانه. نعم. ومثله زمن الشتاء هذا مسلم ومتحدث الناس. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم. لان قد تشهر الثمرة على النجاة تنشب حرمان الناس بها
20:04سواء كانت الشجر يقصد للاكل او غيره لانه يقذرها. في احاديثها ضعف لكن المعنى واضح نعم وكذا في مورد الماء وهكذا نعم. وتغوطه بماء مطلقة. نعم. باب الاستنجاء. ثم ويستثمر بحجر
20:29فيتزمه بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الترمذي. اللهم صلي وسلم عليه امره الله من شو وضعه
20:49او بالهدف اذا هل هناك وهو افضل او بالحذر وهم عند جميع اهل العلم عند اهل العلم وحده وينزل علينا فهو افضل الذي كان يتبع الحجارة الماء طوال اهل قباء
21:19المقصود انه اذا جمع بينهما هو افضل لانها كما في الانقاذ فاماطة بالصيام حتى ازال اثر وان زرع بينهما فذلك نعم رواه الامام احمد واحتج رحمه الله عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. قوله فانعكس كره
21:50البرنامج من استعمال الحذر عليه ولهذا المهم ان يخفف بالحجر اولا اه من انكر الاستنجاء بالماء من الصحابة الصحيحين عن ابي انس رضي الله عنه انه كان يستنزف الناس رضي الله عنها انه كان يستجدي بالماء عليه الصلاة والسلام هذا امر معلوم
22:29كل انسان قد يخفى عليه بعض السنة نعم القرآن التهاب الى الله نعم فانعكس كره نعم السنة الحذر ونحوه ثم هذا هو الحذر هل له وجه ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء افضل. هذا هو الصابر في هذا
23:32يجيه الاستنفار ولو كان موجودا لكن ان لم يتعدى ان يتجاوز الخارج موضع العادة مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا الماء
23:53لان الحلقة وما حولها محل الحسنة ومحالها فاذا زاد كثيرا فاحشا فلا بد من زيادة الخليفة مثلا فقبلوا الخنس المشكل ومخرج غير فرس وتندد في مخرج بغير حرج المشكل يعني يغسلهما جميعا
24:25نعم ومخرج غير مخرج غير فرض لانه ليس مخرجا حتى وقبول احدهما فلهذا وجب الاستنجاء بالماء لانه ليس بفرض والاصل في النجاسات هذا هو الاصل ولكن واذا عرف او او مخرج
25:03ومخرج غير فرض مثل نهار الجد وفتحوا له مخرج الذنب يحسن ما يحتاج وتندد مخرج بغير خارج ذلك على نجاسة دعونا ادخلهم انما الاستنباط فقط ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج سيد
25:42اما من داخل فلا يجوز فلا حاجة نعم ولا داخل حسنة عقلة غير مفتوح اما اذا كان محروقة نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها بحسب وفرق ان يكون ما يستدمر به طاهرا مباحا منكيا غير عظم وروح
26:16من سيارة خشب خشونة يحصل به ازالة الاذى الا العظام والامراض لا مناديل خشنة عجبا تراب غبن يزيد العذاب ثلاث مرات متى لا افعل ان شرع له الهم الخامس اذا القى على وجهه طاهرا مباحا منقيا الاباحة
27:00ولكن على غيره القدسية لاجل عدوان على الغير خير عظم وروث ولو طاهرين من الرسول عن ذلك كما في صحيح مسلم قال انه مم ها المباحث وغير المباح في الاستثمار. ها؟ وغير المباح في الاستجمار
27:46خصم غير المباح حكم غير المباح في الاستجمار. اذا استجبر بغير طاهرا مباحا وهو المقصود لا اصلح الناس او اشبه بكل شيء مباح لا يعصي الناس لا يظلم الناس نعم من قال ان الكتاب هذا مقصود عربية
28:17فانت الصلاة ولله ظروف العلة ظن الناس ما يؤثر فلو صلناك ثوب معصوم تحدثنا عن الصحيح او معصوم لان تحريمهم لاجل الصلاة عدوا وظلم وانما ما حرم فيها كان من اجلها
28:49وهكذا ما يقال ابن العزيز صح ذلك المقصود كما لو ازال هذا المباح استعمال الاوراق في هذه اللغة العربية لا يجوز لان اللغة العربية لكن مثلا ذكر الله نعم قال انهما لا يطهر النصر للنبي صلى الله عليه وسلم
29:38قال انهما لا يطهران ولو يعني من المذبوح يعني ها؟ من المذكاة يعني لا السلام عليكم وطعاما ولو لبهيمة لا يستجاب الطعام لما فيه من التقليد واذا ولا من باب اولى اذا كان طعام
30:21ربنا اولى واولى هذا هو من باب القيادة من باب اولى انك رضوت وابنه اولى بماله لانه ربنا اولى واشرف منهم ومحترم ككتب علم كذلك ما كان محترم لان فيها
30:44قال الله ورسوله بالاحكام الشرعية لا يجوز امتهانها امتهان شديد قول بعضهم انه يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به لو استعمل العظم فهو تمام ذكر في الحاجية عن بعضهم انه قال
31:08اه يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به مهوب بعيد حتى ومتصفرا بحيوان كباب البهيمة ومتصل بحيوان كذلك البهيمة وصوفها المتصل بها كذلك منتصف الحيوان تقلية الحيوان او اذن الحيوان هذا عبث
31:47اوصيها انك من رب الجن لا يستعمل الدواء يستعمل طعامهم هو ربنا وطعامها واطرافها اولى واولى والو والو ويحرم الاستثمار بهذه الاشياء وبجلد سمك طبعا المحترم الحيوان المذكى مطلقا او حشيش للرب
32:21لان عهد البرامج ها لابي ثيابه لا بأس فيحصل نعم ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث ركعات منقية فاكثر الا بيحصل بسلام ويحصل ويشترطوا في الاحتفال بالاستغفار ثلاث مسحات ملقية فاكثر الا يحصل بثلاث
32:57منكرة لان الرسول رواه مسلم ابن مسعود فاتهم بحذرين اقل شي ثلاث خامسا حتى والسنة يقرأ على مسلم نعم ولا يجزئ اقل منها نعم نعم ويعتبر ان تعم كل مسحة للمحل
33:32قال فاذا انت رابعة وخالصة حتى يمسي هم ها نعم نعم ما ما في شي لا يغسل حتى يقيم الصلاة ولا الاربعة ولا الخمس المهم ولو كانت الصلاة بحجر ذي شعب ابدعت ان انقذت
34:07لي عندنا نعم وكيفما حصل الامطار في الاستجمام ادنى المقصود حقيقة كيفما حصل فاكثر حصل المطلوب وهو وهو ان يبقى اثر لا يزيده الا الباب يعني في الاثار غائب حتى لا يبقى لله
34:36هذا هو الانقاذ فاكثر ونحن ما يكفي لا بد من الصلاة قبلها. نعم لقوله هذا بذات الاحذار فانها خزي عنه نعم لكنها كلها نعم خشونة المحل كما كان نعم وبالماء
35:28عود خشونة المحل كما كان. الطهارة في الماء او بخشونة اذا احس بالخشونة حصل المطلوب هذه الطهارة اعزم بشيء من الموجة نعم ومع السبع غسلا ولا اصل فليرسم بخمس او بست او بسبع او باكثر
36:04او في اقل المقصود نعم نعم ويكفي ظن الانقاظ ويحسن ظننا عائشة رظي الله عنها ولأن هذا هو ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الصلاة على وتر هذا لقوله صلى الله عليه وسلم من استثمر فليوتر
36:41نعم. فان القى برابعة زاد خامسة وهكذا. نعم. ويجب ها نعم ويجب الاستهزاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح والطاهر نعم. ويجب الاستهزاء بماء او حجر او نحوه لكل خارج من السفيه. اذا اراد الصلاة ونحوها
37:19تجد في كل خير اذا اراد الصلاة او تخطوها او مثل المصحف مثل ما تقدم الذي نعم ان الريح والطاهرة وغير الملوث ابقى هذا قولنا عليه ونسأل الله على ان يستجيب لكل خير الا به
37:55وهذا معنى كلام موفق قال النبي والله قال بعضهم اذا كان منيبا فهو طاهر او بعضه ناجسا لا اثر له لا يجد السجادة ولكن في الغالب ان خروج المني ونهض
38:17من بعض فلا بد يكون معه رطوبة الحاصل هو الذي اعطاه الجمهور وهو اولى والاحرار حتى الا بها ان يستنجي من كل شيء بزيل هذا هو الافضل والله الافضل النصوص نعم نعم المرئ المريء وكذا على هذا ما يستجيب على القول. هذا قول الشارح المليء
38:46ولكن ظهور العمر قول الجمهور ليس عليه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كله خارج من نعم هذا هو الاصل من باب الاحتياط نعم اخذ بالحيطة والعموم نعم ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم
39:33في حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ما قبله غروب ولا في امر لان الرسول لما سأله عليه عن لم يعصي وذكره ثم يتوضأ فالانستجرام مقدم ثم غضوبا
39:50ثم جاهلوها ويتوضأ ثم يتوضأ نعم لو نسي ثم توظأ ثم سكر ها؟ اقول لو نسي احسن الله اليك ظاهر ادلة يعني شرط الوضوء ان يتقدم الشرط هذا مأخوذ بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم
40:22هكذا جاءت الاحاديث روسيا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأت المصلي وهكذا نتوضأ كما رأينا الوضوء وهو صلى الله عليه وسلم يستند باول ثم رواه الصحابة منهم وفي حديث ابي ليس لك ان تتوضأ
40:45نعم قال في الحاشية على لفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ هذا لفظ النسائي. مهم. وقال الحاضر منقطع وله مسلم يغسل ذكره ويتوضأ لاحمد وابي داوود نحوه وانا في البخاري توضأ
41:05واغسل ذكرك. قال الحافظ ووقع بالعمدة نسبة ذلك الى البخاري بالعكس وفي لفظ لمسلم اقسم لك وتوضأ وفي بعض الروايات توظأ وانظح فرجك والواو لا تحفظ الترتيب بل بل لمطلق الجمع المشهور
41:26الاصل هو الاستبداد ثم الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بفعله ولقوله عليه الصلاة والسلام تمام اما اذا كان كما جاء في السنة نعم يا شيخ هداك نعم
42:22اصلهم فين واجبة صلى الله عليه وسلم ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير حاجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم الخارجية او على فخذه او في رأسه مجال او في اي مكان صح الوضوء
42:53قبلها انما هذا خاص اليه في بطنه في المقعدة وصل اللهم غفلها طهر الله من لو كانت على السبيلين ثم توضأ يضع عبادة الحفاظ على هذا ووقع يجب ان نبالغ
43:29على ابني ولهذا قد في سيرة النبي ونحو ذلك ثم يتأخر فيه استنجاد انسان ما اصابها شيء لكن ذكره المقصود ان الجدار لان لا يعرفه يكون حسن ان شاء الله
44:04كما في خطر لو تأخرنا الرسول نعم بصرف الوضوء احسن الله اليكم من زناته حتى بسم الله ان يتوضأ قبل هذه السنة. توضأ ثم قال توضأ ثم ثم واما الوجوب
44:28ها يغسل ذكره ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام نعم يا شيخ بارك الله فيك كل حديث رحمه الله نعم الحاشية اذا كان ظاهرا اولا لان الاستنجاء انما شرح المجالس
44:53ولا نجاسة هنا وقال كيف يستنجي اسهل ما يجوز المشهور اهلا بالعموم وعملا احرف لان قد يكون معه رطوبة قد يكون معه زيادة رطوبة قد يكون مع الطاهر شيء من باب الاحتياط نعم في الفروع استظهرت
45:27هذا هم استظهر عدم الاستنجاد في الفروع هو استغفر الاخوة بعدم الاسلام نعم نعم نعم صحبنا بعض السواك والسنن للوضوء وما اوثق بذلك من من الادهان والاستحال والاختفال والاستحداد ونحوها. هم
46:13السواك هذا الباب السواك يعني من علمنا الله اكبر لذلك يطرح هذا الباب فيما يتعلق والاجتهاد والاجتهاد اه هذا من الاداب الشرعية نسيت شرعها الله لعباده تأتي مم والله يا اخوان
46:48ما فيها شيء لا في الاراك يتيسروا او لا هم الزمان نعم نعم يحصل المطلوب طيب رائحته طيبة نعم السواك هو الاسواك اسم للعود الذي يشتاق به. نعم. ويطلق السواك على الفعل
47:18ايدلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسمم يطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحل تغير كالتسوك. نعم ويقع سواه في التصوف نعم نعم سواك من يا رب
47:57اسمه مصدر نتسوق التصوف بعود النية سواء كان رفضا او يابسا مندعا من اراك او زيتون او عرجون او غيرها. ملصق للفرد هو غير مضر احترازا على الرمان والاكل وكل ما له رائحة طيبة
48:32لا يتفتت ولا يجرح ويفرح بعود يجرح او يضر او يتفتت يعني كل من يحصل مثل المقصود سواء كان اول الاعواد التي يحصل بها المطلوب رواية والرائحة التي لا تناسب
48:58هو المأمون اما وانما يستعمل العود الذي يحصل فيه في إزالة الألم من دون أذى ولا يصيب السنة ما لا يتفتت ولا التفوق بعود لين. نعم. سواء كان رفضا او يابسا ملجأ من اراك او او زيتون او عرجون او غيره. نعم. ملق للفرد غير
49:32احترازا على الرمان والار. نعم وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت ولا يصيب السنة من اشتاك بغير عود
49:51باصبعنا وخرقة ونحوها لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الالقاء باصابع ليس من السنة انما هو عليه الصلاة والسلام نعم يعني هذا من باب التوضيح مثل لان الشرع لا يمتلك به ولا يحصل القاء كالعود. نعم. مسنون كل وقت. خبر قوله التشوك اي يسن كل وقت
50:28لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي واحد وغيرهما السواق مستحب دائما ولكن الصلاة ودخول المنزل نبيها عليه الصلاة والسلام ولهذا السواك مغفرة الذنب هذا هو واخرجه النسائي ايضا
50:56عن عائشة رضي الله عنها نعم اليك من قال ان قدر ما يحصل من الانفاق نعم؟ ها؟ من قال من الفقهاء ان الانسانوت باصبعه من السنة بقدر ما حصل له من القومية
51:17تدل على هذا بعض الاحاديث قال في الحاشية روى البيهقي والحافظ في المختارة وقال لاسناد عن انس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع وفي المغني بلفظ اصبح عليك سواك عند ورود امرهما على اسنانه
51:34وعن علي في صلة الوضوء فادخل بعض اصابعه في رواه احمد الذي كان يستتر بالعودة عليه الصلاة والسلام لكن اصابع ايسر عند الوضوء افراد بها بعض المقصود نعم ما يكفي
52:04لكن الصالحون هو اولى تمام مع مع المضمضة نعم نعم لا نعم قوله ولا يسب السنة والصحيح انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ. له بحديث يجزئ في السواك الاصواء. رواه البيهقي عن انس رضي الله عنه مرفوعا. وفي المغري والشرح انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الاصحاء ويكره انه الصحيح
52:50نعم نعم حسب ما يحصل المطلوب لكن ما يتعلق بالاصابع عند الله تاني ما جاء في اصابعه جزاك الله خيرا لان في فالاصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل الا السواه هكذا يستعمل اصابع اصابعه عليه الصلاة والسلام
53:17السنة السواك هذا مسلم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عليه الصلاة والسلام. نعم يعني اذا لم يتيسر هذا حسن عدم التيسر من بعض الشيء
53:37ولا سيما عند عند اصابه باصلاح مع الماء عند الوضوء. نعم لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم مشروع نائم قبل الزوال وبعد الصائم وغيره من الصواب بعد الزوال فرضا كان الصوم او نفلى وقبل الزوال يستحب له بيابس منجى
54:12ويباح برفع في حديث اذا صمت فاستاكم للغداة ولا تستاك بالعشي اخرجه الباهقي عن علي رضي الله عنه لكن الصاع يكره له الله عز وجل عند عند بعض العلم كما قال المؤلف هنا
54:31نصاب ذلك الصائم مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء النصف الاخر عند كل صلاة في الصحيحين عند كل صلاة انه اضاع كل صلاة وهذا يشبه صلاة الظهر والعصر
54:50حق الصائم وغيره والظهر عصر بعد الزوال اما حديث نعم نعم اذا توقعه يكون احسن من باب الاحتياط هذا احسن انه هذا لا يتعدى لا يتعدى ليس له مجرد نعم. وكذلك احسن الله اليكم من
55:42وضوء الصلاة هذا للنوافل للصائم كذلك لا بأس التي يسحر ولم يغفر شيئا ذنوبه فتح الرجل نعم. متأكد خبر ثان للتشوف. نعم. متأكد. هم. خبر ثان للتسوف. نعم. عند الصلاة فرضا كانت او نفلة
56:16عند الصلاة لان المثال اعتاده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند انتباه من نوم ليل او نهار كذلك ان جبالها اليوم نعم وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره. نعم
56:39نعم وعند وضوء وقراءة وعند وعند وضوء وقراءة وعند وقراءة قراءة قراءة كذلك وعند دخول المنزل ايضا كما عائشة رضي الله عنها يستعد هذا كله عند الوضوء عند الصلاة عند كل منزل عند تغير الفم كل هذا امر
57:03او ويسحب يسحب في سواك ويسحب دائما السواك هو خلاص الذنب. نعم. زاد الشركتين والمصنف في الاقناع ودخول مسجد ومنزل. نعم كما جاء في الحديث الصحيح اما يبدأ به من اذا دخلني قال قالت السورة
57:24والمسجد الظاهر يعني دخول المسجد الحمد لله واطالة والمسجد ما ورد فيه نص خاص؟ ما عليه شيء نعم. واطالة السكوت. نعم. لان ابعد السكوت يحصل بها. في الغالب بعض السنين بعض التغير. نعم. وخلو المعدة من الطعام
57:54لانه يتمخرط واصفرار الاسنان. نعم. ويشتاق عرضا استحبابا بالنسبة الى الافكار. نعم بيده اليسرى على هكذا مظاهرة هكذا وطفوره وفي سيرته من شأنه كله. نعم هكذا لان فيه كذا قد يؤذيه ويجرحه
58:31ايه لانه ما يحصل صيام المسلم لانها من باب الازالة نعم من باب الازالة عرضا استحبابا بالنسبة للاسنان بيده اليسرى على اسنانه ولفته ولسانه. نعم ويغسل السواك ولا بأس ان
59:07بالنسبة الى للاسنان على اسنانه على الثاني هو ورثته ولسانه ويغسل السواك ويغسل السواك. نعم. ولا بأس ان يتسافر بالسان فاكثر فلا بأس. به انسان تأثر يحسن السواك اذا احتاج الى ذلك
59:34فيصل حتى يتوطب ويزول ما به من اثر ولا قصة عائشة النار بعض النبي صلى الله عليه وسلم فما رأت ينظر الى صورة يد عبد الرحمن اخذته ونظرته وطيبته ثم اعطت النبي صلى الله عليه وسلم
59:54اذا كان لا يكثر من ذلك ولا يعني نرضى بذلك او ولده او ما اشبه ذلك والا فلا الوصية قبله لك من الله بذلك. نعم وان يعطيها اخر نعم مخالف الرعاية
1:00:42ويقول اذا ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي ومحض ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة اما هذا الدعاء هذا له اصل لكن السنة هذا امر مطلوب في كل شيء كل ما جاءت للسنة يجب اتباع السنة هذا حق
1:01:01واما هذا الدعاء فلا يدعو الانسان بما احب. نعم امر غلط. نعم. لكن اذا قاله لا على انه فيه. نعم. اذا دعا بهذا الدعاء لعن اعتقاد انه سنة اذا دعا يدعو بما احب
1:01:22بالنفاق ونزل الشيخ الايمن وتردده وقروضه شأنه كله هكذا لان ذكرى يقول فائدة والافضل بيده ذكرى قال ابو العباس ما علمت اما ما حلف فيه سوى الجد فانه قال الساكن باليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وتردده
1:01:58به وفي شأنه كله يعني من باب الازالة معناه ان وهو هذا معنى نعم مبتدئا بجانب صدره الايمن. نعم. بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستخدم رضي الله عنه في الصحيحين
1:02:54وطفوله وفي شأنه كله لان بعضهم يواجه سواك. نعم هذا ثابت موسى لكن المقصود من هذا يمكن للراحة والسوء ويزدهر استحبابه ضده يوما بعد يوم اي يوما يلتهن ويوما لا يلتهر
1:03:22لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غب رواه الترمذي والنسائي وصححه والترجيل تسليح الشعر ودهنه بحديث اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح هذا هو الافضل
1:03:42فاذا وان يحسن لك الا رأس هل المرسلين الحياء الحياء والنكاح بل حنا والصواب الحياء والنساء والسواك والتعطر هكذا ثلاث ساعات نعم؟ الحديث الثابت لا بأس لكن صحبه بعضهم الحين مدى الحياة
1:04:36لانك ها؟ احسن الله اليك قال في على قوله ايوة يسن تطيب لحديث ابي ايوب مرفوعا. اربع من سنن المرسلين الحياء. نعم هاد التعصب ويسن تطيب لحديث ابي ايوب رضي الله عنه مرفوعا اربع من سنن المرسلين. نعم. الحياء والتعصب والسواك والنكاح رواه احمد
1:05:20وعن انس انه قال حبب الي من دنياكم النساء وجعلت قرة عين للصلاة رواه احمد والنسائي والحاكم وغيره بس اخر كلامه عن ما عدا ان احمد نعم بلغ رواه الامام
1:05:38ومع ذلك نعم نعم لا بأس به فله شواهد كثيرة نعم تمام ما تكررنا تعدد الطرق احدكم المهم بقى من جمع جزاه الله خير هذه قاعدة لا يتقيد نعم ويستحل في كل عين وترا ذاتا. نعم. ليسند المطيب كل ليلة قبل ان ينام. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه احمد وغيره
1:06:33الاجتهاد عنه كل ما فيهم مصلحة العلم من اذنك فانه الا استحالة فهو حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه نعم في كل ليلة كل ليلة نعم
1:07:23تمام ما اعرف الوصية ما اعرفه انما المعروف عليكم بالاثم فان غض البصر ويغض الساعة نعم زيادة المضيع رواه احمد وغيره عن ابن عباس ولفظه كان يكتحل بالاثمر كل ليلة قبل ان ينام وكان يفتخر في كل عين ثلاثة اميال
1:07:59رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه فقال روي من غير وزن انه قال عليكم بالاثم فانه يغض البصر ويملك الشعر نعم. وكان له هنا يتخذ منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه
1:08:14ولابي داوود ان خير اصحابكم الاثم منه الطبراني فانه مملكة للشعب مذهبة منه هذا مصفاة للبصر. جميل لا نعم الله وحده غير هذا ابن عباس رضي الله عنهما. المعروف الصحيح هذه وتطيب
1:08:48ويفطن الى نعم الله تعالى. هذا يبشره واذا توكل على الله عليه كل هذا يشرع للمؤمن الظهر من الاوساخ ان الله جميل يحب الجمال يا رسول الله فان الله جميل يحب الجمال
1:09:23نعم نعم نعم نزينه والمصلحة نعم. ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا يعاني من دعاء مطلقة عند
1:09:49تدعوه ما تشاء عند النظر هو خاص بالنظر هذا من دعاءه اللهم حسن بخلقه فحسن خلقه فاذا دعا به عند ان الله المدعى او في اي وقت فالامر واسع. الحمد لله. نعم. هذه الحقيقة. لا بأس. ومن اعادة البلوغ
1:10:06نعم. يعني مطلق احسن الله اليك. نعم الحديث عن دعاء مطلق مقيد بالمئات لا لا دعاء النبي اللهم نعم لكل واحد نعم نعم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم نفسي على النار ميزان المعرفة
1:10:31قال ما عسى ان يكون موجب الاذى ويأتي الى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحسن وجهي على النار وراه ابن وردويه من حديث ابي هريرة
1:10:53ولاحمد وابن حمدان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المئات قال اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي قال المنذري رواة النقاب
1:11:07نعم وفي الحاجة الثانية ايه ما عسى ان يكون به من اذى ايه ويسكن الى نعم الله فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية
1:11:27ما فيش غيرك اي كلام منذري ايه؟ قال المنذري رواته ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هم. رواه ابن مردوين من حديث ابي هريرة. هم. ولاحمد
1:11:48عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المرآة قال اللهم كما احسنت خلقي قال المنذري رواة الموسيقى. هذه رواية لكن فيها التقييم كان الى نظرة نعم نعم
1:12:12هذا فيه فائدة. نعم لان النظر بما اعطاه الله وجها ولا سيما الناس سفارة في هذا نعم او نعم. السلام عليكم. من قال ان الرواية التي فيها طيب هذا ظعيف
1:12:40اذا فيه صبر والامر واسع فيها عند المرآة او في اي مكان الحمد لله معك علم ان شاء الله نعم وتجب التضحية في الوضوء مع الذكر ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها
1:13:13في خبر ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه احمد وغيره وتسقط مع السهو اخذ غسل وصيام
1:13:27اه تجب التثنى مع الحكم وهكذا عند التيمم الغسل في الحديث المقبول عليه قال رحمه الله انه لا يترك في هذا الباب شيء ولهذا ان الجمهور تسبيح مستحبة لان الحديث ضعيف
1:13:51وقال ابن تيمية رحمه الله في التفسير انه حسن لغيره من باب الحسن بغيره وبكثرة طرقه هل احفظ ان يسميه؟ سنة يصلي العموم بسم الله عندما ادعوه الذي عليه المؤمن يستحب له ان في هذا ان يخرج من الخلاف
1:14:19لو صح الحديث هؤلاء نعم ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او خنسى او انثى سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ذكر انها قتال
1:14:47فذهب بعضها الا وجوبه مو عنا بأس بذلك ولهذا ذهب الى وجوب الحساب الذكر والانثى والانثى والاستحباب لا شك فيه بالنص اما الوجوب فمحل الغرب وهو منزلة المسلمين عن غيرهم
1:15:09فينبغي الا ولما فيها ايضا من النقاء انما الخلفة تتسرب النجاسة وتتحذر الا انه سنة بالنص همس او كفانا والاستعداد الى اخره بعد عن مشابهة المشركين امر الله لا من فرط
1:15:44من الرجال فقال يجب عليهم النساء سنة محل الله ولكن لا بأس الاصل السنية هذا هو الاصل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستحباب قص السالم فالاصل في السنية
1:16:04والتأكد وفيها ايضا مخالفة للمشركين مشابهتهم. هم. الجمهور على الكثير طبعا. ها؟ والاناث قد قد يأتي السنن. للمحسنين لسانهن فيضرهن فاذا تيسر ان يحسن حسابهن فهو مهم نعوم نعوم واجب في حق من؟ في حق النساء اح واجب
1:16:31مثل ما سمعت الجمهور على السنة فقط السنة حق الجميع ولكن قول قوله حقق الرجال اما الذي فهم على بعض واذا تيسر ختانهم لكن ما في من كل وقت يتيسر
1:16:47من يحسن ذلك قد يجني عليهن جبالا كبيرا الاصل في السنة والوجوب فيه فقط لكن في خروج من ما ورد ان ابراهيم عليه السلام نعم دلوقتي نعم ثابتة عليه الصلاة والسلام
1:17:08على هذا من كبر النجار لكن السؤال يتمنى من كبر سنه ولم يسكنه اباك. اذا تيسر يلتزم ولو كبير ولو كان كبيرا العموم الخامسة قتال والاستعداد نعم تخصيص الرجال بالوجوب على انه مساند. نعم؟ تحصي الرجال بالوجوب دون النساء. ما هو شيء واضح. الا ان كان النساء ما في
1:17:52لم فقد عليها زيادة يضرها اذا تيسر طبيبة خاصة او طبيب خاص نعم فالذكر يأخذ جلدة الحسبة والانثى تأخذ جلدة فوق محل الجناز تشبه عرفا فيه. نعم. ويستحب الا وشيء
1:18:39فوق قولها تؤخذ ولا منهاك انها الاية الاثناء. يستحب الا تدخل كلها. والخنسى يأخذها او يأخذهما. يأخذهما. فهو الذي يأخذها بها الثانية مم والخلف باخذهما. نعم اللحمة التي وقعت نعم
1:19:13اه وفعله زمن صغر افضل. لانه اسهل وايسر واسر الصغر كان مثل البلوغ وكل ما كان اصغر هو اسرع في البر نعم وكره في سابع يوم من الولادة اليه هذا يحتاج الى بعيد يحتاج الى يقول الناس الان
1:19:38الاطباء انه اسهل وايسر واسع بالبطء نعم الواقع بالتجربة نعم لا بأس مم حين لا يقرب من يعمل ما هو الاصل ما هو الاصلح المحفوظ نعم ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. نعم. وكذا حلق الخفى بغير حجامة او نحوها
1:20:26لانه ينهى عن هذا مما يدعه كله ولا يجوز الرضا ويكره العبارة والصواب عن هذا فاما يحرقهم كله واما ان يدعه كله كنا من الحاجة في اخر شيء يسير من موضع الحجامة لا بأس. نعم
1:20:51عظيم يخرج من نفسه ويبقى المقصود نعم هذا عليه الصلاة والسلام نعم الحمد لله ما يتطهر بعد ذلك لاباس لا لا اما ان يقصرهم كله ومن يدعهم كله. هذا نوع من الخسارة
1:21:37ويسمى ابقاء شعر الرأس. هم. قال احمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه. ولكنه كلفة ومؤونة ثم يلقاها كما قال كثير من الصحابة واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر لهم القيادة والعناية به
1:21:54قال بعض اهل العلم الا ان يكون سمة للفساق هل تهمة بالشرط يفرح اذا كان يضره ذلك في بلد او في جهة يضره ذلك وهذا وجه اما اذا كان عباده لا يتهم صاحبه ولا يساء به الظن فلا بأس
1:22:14فعله السلف السلف رضي الله عنه. نعم ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه وينتهي الى منكبيه يعني يأتي كما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا بالله
1:22:37وان الصحابة كانوا يحلقون لكن الخوارج يجيبون الحول ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه. مم. وينتهي الى منكبيه. لشعره عليه الصلاة والسلام. ولا بأس بزيادة. نعم. وجعله كل هذا لا بأس بالناس
1:23:01وكان له شهر الى منكده عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعفي لحيته ويحرم حلقها يكره الشيخ فتحي الدين وهذا هو لقوله صلى الله عليه وسلم قصوا السؤال ووفروا اللحى خالفوا المشركين
1:23:17نعم ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه اما تستحق فلا بأس به فلا يجوز ولا بأس قول ضعيف والاصل في هذا ما يروى عن عمر في حجه وعورته
1:23:39اجتهاد امه رضي الله عنه وظاهر السنة خلاف ذلك السنة واهلها الملأ وفروا اللحى خالفوا المشركين وليس فيه صفة نعم؟ اقول مقيد بالحث بالعمرة نعم بالعمرة نعم اما نعم اما
1:24:02هذا هو الخوف. لكن الدليل رحمه الله وهو مقيد. لا لا مقيد وهذا قيد ايضا ضعيف. ضعيف رواه الترمذي بسند ضعيف نعم لا يجوز لا يجوز نعم ويحث شاربه وهو اولى من طفه. نعم
1:24:28والقص الشافي افضل نعم. ويقلب ابصاره. هم. ويقلب ابصاره مخالفة ويقلب اظهارك الى السنة يقلب الاظهار الذي يقلب اظهاره اخبر انه من الفطرة عليه الصلاة والسلام سنة مؤكدة واحفاظه افظل
1:24:54ولا يجوز فلا يجوز وضع الليلة على ظاهر النص من افضل الصيام على بعض قوله لو حلق شاربا خلاف السنة خلاف السنة الاصل احسن الله اليكم هو خلاف السنة لكن هل يقال انه مكروه او لا يجوز؟ كراهة الاقرب كراهة
1:25:33لان خلاف النص السحر ما نهج قال انه النظر نعم قوله يكلم ابصاره مخالفة. نعم يقول ان قال يعني يخالف ثم ينتقل الى نعم يخالف يعني يقلل رصاص هذه اليد ثم يأتي لليد الاخرى
1:26:06على صلة الظاهر واقرأ اذا بدأ باليمنى المهم اشرف علينا في الحلق افضل القاعدة نعم صلي على لا كاين واحد اللعيبة باليمنى احسن الله اليك انا قاعدة بيده اليمنى وقدمه اليمنى
1:26:51هذا ويمسك اذن خير ويحلق اعانته. نعم. وله ازالتها بما شاء والتنوير فعله احمد رحمه الله في العورة وغيرها يهلك العادة ويجب عليها واذا نعم ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه
1:27:16دفنه اوقاه لا ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. مهم ولا يتركه فوق اربعين يوما. واما الشارب ففي كل جمعة قالوا ايش ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال
1:27:34يحتاج الامر في هذا واسع قال لما روى اللغوي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ اظفاره وشاربه كل جمعة عامة في الاظهار
1:28:03اراد الولد بتعيين يوم له عن النبي يا اما المفروض ان احنا اليوم ولا في بعيد ولكن لا بأس بعد قوله وينسف البطين ويحلق عانته ثم قال ويفعله كل اسبوع
1:28:36العالم اما ولهذا يبعث له النبي او بين عليه الصلاة والسلام. نعم نحمد الله الاخرة يكفي هذا والحمد لله متى؟ فهو المطلوب ما يفعله كله سمعا يوم الجمعة قبل الزوال ولا يكب فوق اربعين يوما. نعم. واما الشارب ففي كل جمعة
1:29:08الحكومة في اصل الشاي بعد شهر خمسة وثلاثين يوم نعم ومن سنن الوضوء السواك نسأل الله لنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.