استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاحبة يسر اخوانكم في الاسلامية بالرياض ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باش المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
0:25ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والاسلام. الاصدار الثالث والعشرون وهذا الاكثار يحتوي على تعليق على كتاب الميعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزي. بداية الشريف الثامن. بل كان حكمهم حكم
0:45الى العدو قبل ذلك وبعده. ومعلوم انهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة والصيام. ولم ذو القريرة ممن يخاف ممن يخاف فوتهم. فانهم كانوا مقيمين بدارهم على موسى اقدام الفريقين في فهذا منتهى اقدام البريقين في هذا الموضع
1:17اه فصل واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي ابن ابي طالب كلهم مصيبة الخلاف من صاحب الذي صلى الوقت له من الوان او الذين اخروا لهم العنوان كلهم مصيبون كلهم اهل بالنص
1:37قال ولا اخذ بالنص الاصلي هو وجود وجوب وجوب وقتها ومن اين ذهبوا الى قرية اخذوا بالنصب الجديد الذي امرهم فيها الا يصلوا لله في ابي هريرة احدهما له اجران والثاني له اجر واحد
1:53الصحيفة تهابوا لهم اجرا والذين اخروها عملا من ظاهر الارض فهو اجر واحد. قالوا بالعكس والاقرب والله اعلم ان الذين صدروا الوقت هم الاكرم لانه مع الاصل معروف اخذ العجلة وان يتساهلوا واضح في
2:15نعم واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن ابي طالب واستخلف اهل المدينة ابن ام مكتوم ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمسا وعشرين ليلة. ولما اشتد عليهم الحصار
2:39رئيس ثلاثة خصال اما ان يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه والا ان يقتلوا رأيهم ويخرجوا اليه بالسيوف واما. واما ان يقتلوا دراهيهم اعوذ بالله ويخرجوا اليه بالسيوب مثلثة يناهزونه حتى يظهروا به او يقتلون عن اخرهم
3:13واما يهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ويكبسوهم يوم السبت لانهم قد امنوا ان يقاتلوا فيه غابوا عليه ان يجيبوا الى واحدة منهن فبعدوا اليه انا ارسل الينا ابا له بابة ابن عبد المنذر
3:38نستشيره فلما رأوا قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا ابا اربابة كيف ترى كيف ترى لنا ان ننزل على حكم محمد فقال لنا ما سار بيده الى حلقه يقول انه الذبح
4:01ثم اذن من قوله انه قد خان الله ورسوله. فمضى على وجهه ولم يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلمس مسجد المدينة فربط نفسه بثانية المسجد وحلف الا يحله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وانه لا يدخل ارظ بني
4:32فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه سلم بيده ثم انهم نزلوا ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت اليه الاوس فقالوا يا رسول
5:02قول الله قد فعلت في بني خير قائم ما قد علمت وهم حلفاء اخواننا الخزرج وهؤلاء فاحسن فيهم فقالا لا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذهب الى ساجد
5:29قال فارسل الى سعده معاذ رضي الله عنه وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فركب حمار وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجالوا يقولون له وهم كلفتاه يا ساد اجمل الى مواريك فاحسن فيهم
6:01فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع اليهم شيئا فلما اكثروا عليه قال لقد ان بسعد الا تأخذه بالله لومة لائم
6:25فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم الى المدينة فلا اليهم القوم فلما انتهى سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا الى سيدكم فلما انزلوا قالوا يا سعد
6:48ان هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمه قال وحكمي نابذ عليهم قالوا نعم. قال وعلى المسلمين قالوا نعم قال وعلى من ها هنا واعرض بوجهه واشار الى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:13الا لانه وتعظيما. قال نعم. وعلي قال فاني احكم فيهم ان يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الاموال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. بحكم الله من فوق سبع سماوات. واسلم منهم تلك الليلة
7:44نظر قبل النزول واسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول ونحن قد لم منهم تلك الليلة. نعم فتلك الليلة نفر قبل النزول. نعم نعم. نعم. وهذا امر ابن سعد فانطلق فلم يعلم اين ذهب. هم
8:09فانطلق وهرب عمرو ابن سعد. نعم معلش وهرب عمرو ابن سعد فانطلق فلم يعلم اين ذهب. وكان قذف الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكى فلما حكم بهم بذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى
8:44منهم ومن لم ينبت الحق للذرية فحفر عن من انبته تعرف فهو رجل يقتل ومن لم ينبت لان القد في السن فسبلت للالام او هي ومن انبت مين هو المهندس
9:12ومن الذرية نعم فحفر لهم فنادق في سوق المدينة فحفر لهم الخنادق في سوق المدينة وغلبت اعناقهم. وكانوا ما بين الست مئة الى سبعمئة ولم يقتل من النساء احد سوى امرأة واحدة
9:35كان الطرحة على رأس سويد الصامت رحا فقتلته وجعل الاذى وجعل يذهب به من الخنادق ارسالا ارسالا. فقال لرئيس ما تراه يصنع بنا فقالوا لرأيته كعب ابن اسد ما تراه يسمع بنا فقال
10:04الا في كل موطن ذا داخلون طريق المجاعة لكن نسأل الله لا نعوذ بالله من الشقاء لو اسلم وانتهى فقالوا اسلمنا ودخلوا في دين الله انتهى سليموا سلمت ذريتهم ونساءهم لكن نعوذ بالله من الشقاء
10:24اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسأل الله العافية فقالا في كل موطن لا تعقلون اما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع هو والله قال مالك في رواية ابن القاسم قال عبد الله ابن ابي لسعد ابن معاذ في امرهم انهم احد جناح
10:47هيا وهم لنا عبد الله قال عبدالله بن ابي لسعد بن معاذ في امرهم انهم احد جناحين وهم ثلاث مئة دارع وست مئة حافظ فقال قد ان لساد ان لا تأخذه في الله لومة لائم
11:13ولما جيء بحيي اخطب الى بين يديه وقاع بصره عليه قال اما والله ما لم تنفي في معاذاتك ولكن من يغالب الله يغلب. ولكن ولكن من يغالب الله يغلب الحمد لله
11:38ثم قال يا ايها الناس لا بأس قدر الله قدر الله وملحمة كتب ثلاث بني اسرائيل ثم حبس فضربت عنقه. الحمد لله. هذا هو الاصل الصغير والله قل لي الله هو اللي غرهم وهدعهم ودعاهم الى نقض العهد
12:00قال له كعب لا بد تبقى معنا فيصيبك ما اصابنا حتى قتل والله العظيم واستوعب ثابت نعم نعم واستواب ثابت ابن قيس الزبير ابن باطل واهله وماله من رسول الله صلى الله عليه
12:35وسلم ثوابهم له فقال له ثابت ابن قيس قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابني ما لك وما لك فهم لك فقال سألتك بيدي عندك يا ثابت الا الحقتني بالاحبة والله
13:03فضرب عنقه والحقه من اليهود. هذا كله في يهود المدينة وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار. فغزوة بني وغزوة بري عقب غزوة احد وغزوة بني قريظة عقب الخندق
13:36واما يهود خيبر فسيأتيه ذكر قصة ان شاء الله تعالى فصل وكان ابيه صلى الله عليه وسلم انه اعوذ بالله من الشيطان نعوذ بالله ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات
14:04قال سبحانه وما تؤمن الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون لا حول ولا قوة الا بالله الله المستعان الله المستعان يدعون الى الجنة والسعادة ويأمرون عند النار والقسوة لا حول ولا قوة
14:23اهو لا حول ولا قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا خالف قوما فنقض بعضهم عده وصلحه واقرهم الباقون ورضوا به غدى الجميع وجعلهم كلهم ناقدين
14:58فما بال بقريظة والنظير وبني قينقاع وكما قال في اهل مكة فهذه سنته فيها الالهي وعلى الا ينبغي ان ان يجري الحكم في هذه الذمة كما صرح به الفقهاء من اصحاب احمد وغيره
15:20مم وخالف اصحاب الشافعي فخصوا نقظ لمن نقظه خاصة دون من رضي به واقر عليه وفرقوا بينهما بان اخذ الذمة اقوى وافد ولهذا كان موضوعا على السبيل بخلاف عقد الهدنة والصلح
15:47والاولون يقولون لا فرق بينهما واخذ الذمة بل بشرط استمرارهم ودوامهم ودوامهم على التزام ما فيه. فهو كأخد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامه. ما وقع عليه العاقل قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف اخذ الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة
16:21بل اطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له فكانت بعضهما سكت قال له فكذلك اذا نقضه غيظه ولكن اقروهم من اصول الا اذا صلح الامام قوم على شروط او عاهدهم على شروط ثم
17:03انا ابوها وخان وصلاحي. نعم غير ان الجزية لم يكن نزل الرأى بعد فلما نزل فرضها الزاد ذلك الى الشروط المشترطة في العقد ولم يغير حكمه وصار مقتضاه وصار مقتضاه التهليل. فاذا نقر بعضهم العهد واقرهم الباقون
17:28ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين قالوا في ذلك كنقظ اهل الصلح واهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى. ولا فرق بينهما ابيه. وان اشترقا من وجه اخر يوضحها ارى ان المقر الراضي الساكت ان كان باقيا على عهده وصلحه
17:54لم يجز تثاره ولا قتله في الموضعين وان كان بذلك خارجا عن هديه وصلحه راجعا الى حاله الاولى قبل العهد والصلح لم يخترق الحال بين اخذ الهدنة واخذ الذمة في دارك
18:15فكيف يكون عارفا الى حالة في موضع دون موضع هذا امر غير معقول توضيحه ان تجدد اخذ الجزية منه لا يوجب له ان يكون موفيا بعهده بالغا. نعم. ان تجدد اخذ الجزية منه. لا
18:39له ان يكون موفيا بعهده مع رضاه لعرض وممالاته وموافقته لمن نقض وعدم الجزية يوجب له ان يكون ناقضا يوجب له ان يكون ناقظا غادرا غير موف باهله. هذا بين الامتناح
19:10فالاقوال ثلاثة النقل في الصورتين. وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار وعدم النقل في الصورتين وهو ابعد الاقوال عن السنة والتفريق بين الصورتين والاولى اصوبها وبالله التوفيق
19:38وبهذا القول افسينا ولي الامر لما رقت النصارى اموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا محراق جامعهم الاعظم حتى احرقوا منارته وكاد لولا دفع الله ان يحترق كله وعلم بذلك من علم من النصارى رواه عليه واقروه ورضوا به
20:10ولم يعلنوا ولي الامر فاستفتى بهم ولي الامر من حضر او من الفقهاء فافيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك واعان عليه بوجه من الوجوه او رضي به واقر عليه وان هده القتل حتما
20:36لا تخير للامام فيك الاسير بل صار القتل له حدا والاسلام لا يسقط القتل اذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لاحكام الله. بخلاف بالغربية لا اسلم فان الاسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الاسلام. فهذا له حكم والزني
21:06يناقض للعهد اذا اسلم له حكمنا اخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الامام احمد واصوله ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية غاب من امله لما اللغة والعهد المقصود بعدها زكاة ما بلغوا المسلمين
21:56نعم فصل وكان هديه وسنته اذا قال قوما وعاهدهم فانضاف اليهم ان يضله سواهم فدخلوا مع قم في اخذهم وذهب اليه فناقرون فدخلوا معه في عقده صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار
22:22حكم من حاربه وبهذا السبب غزى اهل مكة فانه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدت ذنوب على خزاعة فبيت وقتلت منهم قريش في الباطن بالسلاح
22:57فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقدين للعهد بذلك واستجاب غزو بنيه بسيدنا وائل لتعديهم على حلفائه وسيأتي ذكر القصة ان شاء الله تعالى. وبهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق
23:24لما عانوا عدو المسلمين على قتالهم فامدوهم بالمال والسلاح. وان كانوا لم يغزونا ولم يحاربوا وراهم بذلك ناقضين للعهد كما نقلت قريش عاد النبي صلى الله عليه وسلم بها نفي البتر ابن وائل. باهانة بني بدر
23:49ابن وائل على حرب حلفائه فكيف اذا اعان اهل الذمة المشركين على حرب المسلمين والله اعلم نعم. فصل وكان استخدم عليه رسل اعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولم
24:15ما قدم عليه رسولا مسيلمة الكذاب. وهما عبدالله ابن النواحة وابنه ثالث قال لهما نعم فما تقولان انتما؟ قالا نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسل لا تقتل لغربت اناقصكما الله اكبر
24:44فجرى سنته الا يقتل رسول وكان لا يحبث الرسول الا يحدث الرسول اذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده اليهم في قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم
25:12فلما اتيته وقع في قلب الاسلام فقلت يا رسول الله لا ارجع اليهم. فقال ان الهي بالعهد ولا احدث البرد ارجع اليهم فان كان في قلبك الذي فيه الان فرجع. قال ابو داوود وكان هذا في المدة التي
25:41رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد اليهم من جاء منهم وان كان مسلما واما اليوم فلا يصلح هذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم والرسل ذات عباس لا تقتل لان لو حبست قتلت
26:04انقطع التفاوض بين الدول وانقطعت الرسائل اه كان الرسل يردون ولا يحبسون هي الوسيلة الى تفاهم مع الاعداء لعلهم يرجعون لعلهم يجيبون ويهتدون ولهذا جاء سنة الله لعباده لان الرسل لا تقتل ولا تمس
26:26التي بين المسلمين وبين عدوهم نعم مسلما ثم اسلم بعد ذلك. بين المسلمين وهو عند المسلمين يقاتل وفي قوله لا اشعار بان هذا حكم يختص بالرسل مطلقا. واما رده لمن
27:09جاء اليه منهم وان كان مسلما هذا انما يكون مع الشر. كما قال ابو داوود واما الرسل فلهم الاخر الا تراه لم يتعرض لرسولين مسيلمة وقد قالا له في وجهه نشهد ان مسيلمة رسول الله
27:32وكان من هديه ان اعداءه اذا عاهدوا واحدا من اصحابه على لا على عهد لا وبالمسلمين من غير رضاه امضاه لهم فما ابو حنيفة وابا الحسين الا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم. فامضى لهم ذلك
27:57وقال لهما انصرفا كما عاهدوا حذيفة وابا الحسين الا وابى واباه فما عادوا حذيفة واباه الحسين الا يقاتل الا يقاتل اعوذ بالله الحسين. اي نعم الا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم. فامضى له ذلك وقال له منصرفها نفي
28:34الى ام بعهدهم ونستعين الله عليهم اخرجه مسلم بالجهاد باب الوفاء للاهل واحمد الحذيفة باليماني رضي الله عنه عز مجتمعنا وكان من هديه ان اعداءه اذا عاهدوا واحدا من اصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين
29:05من غير رضاه الله لهم كما عاهدوه حذيفة واباه الحسين الا يقاتلاهم معهم وصلى الله عليه وسلم فامضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا نفي لهم باهلهم ونستعين الله عليهم لا شيء
29:29الا هو رواه مسلم واحمد اي نعم التي قرأها قبل قليل اخرجه مسلم في الجهاد باب الوفاء بالعهد واحمد الحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وكان من هديه ان اعداءه اذا عاهدوا واحدا من اصحابه
30:01على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه الله لهم. كما عاهدوا حذيفة واباه الحسين لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم امضى لهم ذلك قال لهم انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم
30:24ان مائة واربعين نعم فضل وكان اجره وسنته اذا قالها قوما وعادهم الله اليهم عدو له سواهم فصل وصالح قريش على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين. الا ان من جاءه منهم
31:03الان لا يقاتلان اليهود سم حذيفة وابوه هذا منهجه ان اعداءه الى عاهدوا واحدا من اصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين يعني العهد بين الكفار وبين اليهود. اليهود وحذيفة ولا قريش مع حذيفة
31:46قال اعداءه لم يستطع بره ابيه طبعا ها ايه. حذيفة قبلة الادب فلم لما قدم ايش؟ ايه لما ايش؟ لما خرج استقبلهم اليهود ومنعهم ان يذهبوا قاتلون مع محمد فعاهدوه فالا يقاتلوا محمد
32:21يعني بعد بعد بدر الطلب الذي جزاك الله خير ان شاء الله وصالحا قريشا على وظع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على ان من جاءه منهم مسلما رده اليهم. ومن جاءه
32:52من عنده ومن جاءهم من عندي لا يردونه اليه. وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء. فنتخ الله ذلك ليس فيه حق النساء وامر الله نبيه والمؤمنين ان يمتعنوا من جاءهم من النساء فان علموا يا مؤمنة لم يردوها الى الكفار فامر
33:17لرد مهرها اليهم لما فات على زوجها من منفعة وامر المسلمين ان يردوا على من ارتدت امرأته اليهم نهرها تعاقبوا بان يجب عليهم رد المهر المهاجرة ويردونه الى من ارتدت امرأته ولا يردون الى زوجها
33:43المشرك فهذا هو الايقار وليس من الاذان به شيء وكان في هذا دليل على ان خروج البضع من ملك الزوج متقوم انه متقوم بالمسمى الذليل متأومان له قيمة يا جماعة
34:05الكسرة احسن الله اليك او بالفتح او متقوم هو او اللي له فينا النساء ضعيفات لربما غسلنا وعينا نعم التخصيص للنساء تسع تفاعل كثير من الشباب يسمون التخصيص وكان في هذا دليل على ان خروج البرع من موج الزوج متقوم وانه متقوم بالمسمى الذي هو
35:01ما انفق الزوج لا بمال مم تقول له لا بالفتح. ايه. ايه. ايه وكان لهذا دليل على ان خروج البضع من ملك الزوج متويا متقوم وانه متقوم بالكسر ايضا ايه
35:30بمسمى الذي هو ما انفق الزوج لا لمهر المثل. نعم وان هذا الكفار وان الكفار لها حكم الصحة لا يختم عليها بالبطلان وان انتهاء الكفر قيمة النفقة. نعم وان الكفار لها حكم الصحة. وان انكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها
36:09وانه لا يجوز رد المسلم ان هذا لان اسلموا ما فتش عن عقولهم لما اتى الله هذا الذبح كل بقي مع اهله ولم يفسد عن نقودهم السابقة الا من كان هناك شيئا موجود
36:26يعني اها وانه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة الى الكفار ولو شرط ذلك. وان المسلمة لا يحل لها نكاح الكاذب وان المسلم له ان يتزوج المرأة المهاجرة الى انقرت عدتها مرا
36:54وفي هذا ابيه دلالة على خروج بضعها من من ملك الزوج نكاحها منه بالهجرة والاسلام وفي دليل على تحريم نساء المشركة على المسلم. كما حرم نسائه سفناء تماحرم نساء المسلمة على الكافر وهذه احكام استفيدت منها هاتين الايتين وبعضها مجمع
37:32عليه وبعضها مختلف فيه. وليس مع من ادعى نفسها حجة البتة. فان الشرط الذي وقع بين النبي صلى صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في رد من جاءه مسلما اليهم
37:49ان كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه. وان كان عام الرجال والنساء. الله سبحانه وتعالى خفف ومنه رد النساء ونهاهم عن ردهن وامرهم برد مهورهن وان يردوا منها على من ارتدت امرأته اليه
38:09من المسلمين المهر الذي اعطى ثم اخبر ان ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده. وانه قادر على علمه وحكمته. ولم يأتي عنهما هذه هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون نافخا. ولما طالحهم على رد الرجال كان
38:35ان يأخذوا من اتى اليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به وكان اذا قتل منهم او اخذ مالا وقد غفل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم
38:57ولما خالفهم على رد الرجال كان يمكنهم ان يأخذوا من اتى كان يمكنهم ان يأخذوا من اتى اليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. وكان اذا قتل منهم او اخذ مالا وقد بصل
39:21ايده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم ولم وكان اذا قتل منهم او اخذ مالا مسلما او اخذ مالا وقد فصل عن يده ولم يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك. نعم. ولم
39:44لم يضمنه لهم لانه ليس تحت قهره ولا في ثروته ولا امره بذلك. ولم يقتضي عقد في الامان على النفوس والاموال الا عن من هو تحت قهره وفي قبضته كما رمى كما ضمن لبني جريمة ما اتلفه عليهم
40:09بالفتحة والكسرة نعم وناشد العدو وتبرأ منه ولما كان اقامته لهم عن نوع شبهة اذ لم يقولوا اسلمنا وانما قالوا صبأنا فلم يكن اسلاما صريحا ضمنهم بنصف دياتهم. لاجل التأويل والشبهة وادراهم في ذلك
40:46واهل الكتاب الذين قد عفوا نفوسهم واموالهم بعقل الذمة ولم يدخلوا في الاسلام ولم يقتضي اهل الصلح ان يذكرهم على من حاربهم. ممن ليس في خبرة النبي صلى الله عليه
41:03وسلم وتحت قهره. فكان في هذا دليل الا ان المعاهدين اذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الامام في ليسوا تحت قهر الامام وفي يده وان كانوا من المسلمين. انه لا يجب على الامام ردهم عنهم
41:26ولا وخرج الى السائل صاروا يأخذون ما جاء من زيارة تجار المسلمين حتى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خذهم اليه و حتى يستمعون لهم عليه الصلاة والسلام حتى يسبحوا منه
41:53حتى يسلموا من اهلهم واخذ الاحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الاسلام واهله وامره. واخذ الاحكام المتعلقة الحرب ومصالح الاسلام واهله وامره وامور السياسات الشرعية من سيره طيب اولى من اخيها من اراء الرجال. فهذا لون وتلك لون. ولله التوحيد
42:29رحمه الله رحمه الله نعم فصل ماشي نعم زوجها تفرق بينهما ان تنتظر العدة في نفسك العدة فهي زوجتك الا فرق بينهما لكن وصل الينا اذا انتظرتم كما فعلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم
43:07فانها تراه زينب قبل العصر من الذبيحة لما اسلم صار اليها ولم يجد له نكاحا لكن رعاك الله يشار لهم دعوتهن للاسلام بهذا هذا في دعوتهم للاسلام يشار لحكم العقد مع ازواجه؟ لا نعم. من اسلم بالعزة فهو زوجها ويمنع بعد العلم فيها خلاف الصحيح ان يكون زوجها اذا انتظرته
43:34والمرأة نفسها يبين لها هذا واذا اهتدت فلا تزوج ولا تنتظر لا تزوج ولا تنتظر اه انتظار المرأة ليلا هل صحيح ففصل وكذلك قال حال خيبر لما ظهر عليهم على ان يدليهم منها
43:57ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة واشترط في اخذ الصلح الا يكتموا. ولا يغيبه شيئا وكذلك قال حال خيبر لما ظهر عليهم على ان يجليهم منها
44:23ولهما عملت رقابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح واشترط في عقد الصلح الا يكتمه ولا يغيب شيئا فاذا فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن في مال وحلي لحي ابن اخطب
44:53فنحتمله معه الى خيبر حين اجري في النغير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ابن اخطب سعيا ما فعل مسك حيين الذي جاء بي من النظير فقال
45:25وقد كان حيي قتل مع بنيه قريرة لما دخل معهم. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الى الزبير ليستقره فمسه بعذاب فقال قد رأيت حيينا فذهبوا فخافوا فوجدوا
45:50الخريبة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني ابي الحفير واحدهما زوج صفية بنت بنت وثبا نسائهم وذراريهم وختم اموالهم بالنفس الذي نكذوا الشريف لمتابعة ما تبقى على الفتنة
46:24وثبا نسائهم وذراريهم وختم اموالهم بالنتف الذي نفذوا. واراد ان يجليهم من خيبر فقالوا دعنا نكون في هذه الارض نصلحها ونقوم عليها فنحن نعم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه الى الزبير ليستحره فمسه بعذاب. فقال قد رأيت
47:05يطوف في خربة ها هنا فذهبوا فطابوا فوجدوا المسكة قريبة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابي الحقير بالنفس الذي نفذوا واراد ان يدليهم من خيبر وقالوا لنا نكون في هذه الارض نصلحها ونقوم عليها فنحن اعلم بها منكم
47:46ولم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه علمان يكفون امه نجا على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من زمن او زرع
48:06ولهم الشاطر وعلى ان يقرهم فيها ما شاء ولن يعمهم بالقتل كما عم قريظة الاشتراك اولئك في نقظ العهد واما هؤلاء الذين علموا بالمسك وغيبوه وشربوا له وشربوا له ان ظهر فلا ذمة له وداعة. فانه قتلهم لشرفهم
48:39اه وانه مدفون به خليفة. فهذا نظير الذمي والمعاهد لا نقظ العهد. ولم فان حكم النقض مختص به ثم في دفع على جواز وكون الشجر لنخلا لا اثر له البتة. فحكم الشيء حكم نظيره. فبلد شجره الاعناب
49:29سين وغيرهما من الثمار في الحاجة الى ذلك. حكمه حكم بلد شجره النخل سواء ولا وفي ذلك دليل على انه لا يشترط كون البدر من رب الارض. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
49:52فقال عمل الشاطر وهذا مقصود لسيرته حتى قال بعض اهل العلم انه لو قيل فكان اقوى من القول لافتراق كونه من رب الارض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في
50:33والصحيح انه يجوز وان يكون من العامل وان يكون من رب الارض. ولا يشترط ان يختص به احدهما اه يبذر او يعطيه المالك البدر الامر فيها واسع عائشة انا لا ما لا يحتمل من اموالهم وله النصر
51:01انها معلومة قد اشتركوا في ذبح وخسارة فلا يجوز ذلك بخلاف ما يقال لا هو انا بساعدك هذا فعل كذا هذا هو الذي ينهى عنه الغرض. اما اذا ساقاهم او دراهم النصر او بالثلث او بالربع
51:30الو نعم هذا نوع الاسلام جل وعلا لا بأس ان يعذب المتهم الاسلام يدل على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل الخير ويدل على نقص بعض لكن بعض
52:10نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الاسلام لابي ان يسارعهم على الباكستاني للجهالة والغرض الاسلام باول هجرة الانصار من كان عنده ارض فانشرها او يزرعها او يحبسها ولا
52:45ثم بعد ما راح والصحيح انه يجوز ان يكون من العامل وان يكون من رب الارض. ولا يشترط ان يختص به احدهما. والذي من رب الارض ليس معهم حجة اصلا اكثر من قياسهم المجاراة على المضاربة. قالوا كما
53:08في المضاربة ان يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب فهكذا بالمزارع وكذلك بالمساقاة يكون الشجر من احدهما والعمل عليها من الاخر. وهذا القياس الى ان يكون حجتنا عليهم اقرب من ان يكون حجة لهم
53:34فان للمضاربة يؤود رأس المال الى المالك ويقتسمان الباقي. ولو شرف ذلك في الهدى ولو شرف ذلك اذا رأى في فسدت عندهم فلم يجب فلم يزروا البذر مجرى مجرى رأس المال بلى اجراه مجرى شا
53:54غير الباطل فبطل الحاق المزار بالمضاربة على اصلهم وايضا فان البدر جار مجرى الماء. ومجرى المنافع فان الزرع لا يتكون وينمو به وحده لابد من السقي والامل والبدر يموت في الارض وينشئ الله الزرع من اجزاء اوخر. تكون معه من الماء والريح والشمس
54:26والعمل فحكم البدر حكمها للابداء وايضا فان الارض نظيرات المال بانفراد وقد دفاها مالكها الى المزارع وبدرها وحرصها وسقيها نظير وهذا يقتضي ان يكون مزارع اولاد البدر ان الرب الارض تشبيها له في المضارد
54:56الذي جاءت به السنة والصواب الموافق لقيادة الشرع ووصوله نعم لا بأس بها قام بهذا التجهيز ايه يعني يرد على من قال لابد يكون بدر مرة في المال الذي يشبه الارض يشبه الماء لهم وهو الاموال التي يعمل فيها
55:53بدر رشبة بالماء نعم ان يكون رأس المال من المال والعمل من المظالم. هم. يعني كان المظالم ليس له حق ان يدخل بماله رمضان دخل الى اخره المال واحد العمل الموحد واذا كان منهما جميعا انتقلت الى
56:18نعم وبيقص بدليل على جواز عقد الهدنة في مطلقا من غير توكيد بل مات ولم يجد بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة والصواب جواله وصحته. وقد نص عليه الشافعي في رواية المدمي غيره من الائمة
56:48لكن لا ينهض اليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستوهم وهو في العلم وآآ وفيها دليل على جواز تعبير المتهم بالعقوبة وان ذلك من السياسة الشرعية فان الله سبحانه كان قادرا على ان يدل رسول الله صلى
57:17الله عليه وسلم على موضع الكهف بطريق الوحي ولكن اراد ان يسن للامة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الاحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم هم. وفيها دليل على اللفظ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها
57:44في قوله صلى الله عليه وسلم لما ادعى نفاذ المال العهد قريب والمال اكثر من ذلك ايضا خمس في اخرها وهيبة في اول السابعة نعم اذا كان في حق المخلوق
58:22بحق المخلوقين لرأى ولي الامر ذلك نعم وكذلك قال نبي الله سليمان وكذلك فعل نبي الله سليمان ابن داوود عليهما الصلاة والسلام باستدلاله بالقرينة على تعيين ام الطفل الذي لعب به الذئب
58:50والذات الواحدة من المرتين انه ابنها واختصمتا بالاخر فقضى عليه داوود غلبا واختصمتها بالاخر. نعم وقضى لي داوود للكبرى فخرجت الى سليمان فقال بم قضى بينكما نبي الله قال ائتوني بالسكين اشقه بينكما
59:21فقال في السورة لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى عليه للصغرى فاستدل بقرينة الرحمة سوى الرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الاخرى بذلك فقد الولد على انه بالصغرى
59:47فلو استبقت مزوار القضية نعم فخرجتا الى سليمان فقال بما قضى دينكما نبي الله فاخبرتاه فقال بالسكين اشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقرأ به للصغرى استدل بقرينة
1:00:18واحنا في وظافة التي في قلبها نعم. وعدم سماحة بقتله وسماحة اخرى بذلك. على انه ركن الصغرى. نعم. فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريتنا. لقال خاب احمد والشافعي اي ومالك رحمه الله عمل فيها بالقابة واجعلوا القافة سببا لترجيح المدعين النسب
1:00:52رجلا كان او امرأة قال اصحابنا وكذلك فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا فقال اصحاب احمد والشافعي ومالك رحمهم الله عمل فيها بالقابة وجعلوا القابة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان او امرأة
1:01:23نعم عند هذا اللجنة اللهم صلي وسلم على معنى بينة اه يعني التعاقب على اهمال القرائن مم. فلو اتنفخت مثل هذه القضية به شريعتنا لقال اصحاب احمد والشافعي ومالك رحمه الله
1:02:07عمل ثياب القابه وجعلوا قابته سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان او امرأة لا لا قال اصحابنا وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين وادعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل عنها احمد فتوقر فيها
1:02:35قال اصحابنا وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين ودعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل الى عنها احمد فتوقف فيها فقيل له ترى القافة. فقال ما احسن فان لم توجد قافة
1:02:55عسم بينهما حاكم بمجد حكم سليمان. فكان صوابا وكان اولى من القرى فان القرى انما يقار اليها الى والمدعيان من كل وجه ابيد او شاهد واحد او قليلة ظاهرة من لوتنا ونقول خصمه عن اليمين اموافقة شاهد الحال بصدقه
1:03:27لا يصلح له من سماء البيت والآنياء. ودعوى كل واحد من الصانعين قال فصنعته ودعواها حافظة عن الامامة امامة من بيده عمامة. وهو يشتد عدوا على رأسي اخرى ونظائر ذلك قدم ذلك كله على القرى
1:03:57قدم هذا رآه على ما يتعلق يراوده واذا قال اسألوا المرأة يحسبان اسامة قد الناس فلما وامزج اقدامهما قال انا للاقدام بعضها من بعض فسر بذلك وفي قصة عثمان اللي هو خاص
1:04:59قدم البينة عندما ولم يبالي بالشبه دل على ان اذا وجد بينة البينة فحين ينظر فوائد هل يقدم الشبه او تسأل قصتين اذا كانت المسألة في مثل هذا احداهما قد تكون المنازعة
1:05:46نعم. امره حول الحجاب عنه. ها امر النبي محمد المحاسبة ثم بعدها نعم المدينة ثم قيام ومن تراجع قصة سليمان. اعلى قصة سليمان هذا باب الحفر الاخص بسليمان الا تقصد لسليمان امين انتهى. هذا باب الحكم. نعم. هذا باب الحكم يوهمه
1:06:33يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. نعم ابو بكر الحكم هم باب الحكم او الحاكم اي باب الحاكم او باب الحاكم الحسنة احسن الله برافو لام الحسن يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. يعني الحسن هو الحاكم. الحسن هو الحق
1:07:04نعم الحكم هو الحاكم الا تكون على هذا احسن الله اليك تكون على خفة سليمان هذه بناء على قصة سليمان هذا انها هذه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها ثمرا بل لنعتبر
1:07:35بل الحكم بالقسامة وتقديم القتل طاهرات بل ومن هذا ونقلت عن الاتيان الشافعي ومالك رحمه الله يقتلان يا بمجرد انفعال الزوج ونقول يا استناد من اللون الظاهر الذي حصل بانفعاله ونقولها
1:08:07ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة هذا الكتاب على المسلمين في الوصية في السماء وان وليي وان وليي الميت اذا الصلاة على خيانة من الوصيين. جادلهما كاد لهم
1:08:29ما ان يحلب ويستحلب ما حلب عليه. ويستحلب ما حلب جادلهما ان يحلفا ويستحق ما حلفا عليه. وهذا لوث في الاموال. ونبي هذا نظير للدماء واولاد الجواز منه وعلى هذا الى الصلاة الرجل المسروق مال ولا باظح في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين ان
1:09:02اشتراه من غيره كاد له ان يحلف ان ما له عنده وانه صاحب السرقة بلاد من اللون الظاهر والقرائن الذي تكشف الامر وتوضحه. وهو نظيره وهو نظير حليب اولياء المقتول في القتامة ان فلانا قتله
1:09:29انه لانا قتله سواء بل امر الاموال اسهل واخف. ولذلك ثبت بشاهد هو يمين خالد وامرأتين ودعوى ونقول لخلاف الدماء فاذا زاد اثباتها باللغوث فاثبات الاموال به بطريق الاولاد والاحرار
1:09:54وعلى هذا نعم الى الصلاة الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف لذلك ولم يتبين انه اشتراه من غيره جادله ليعرفن بقية مالي عنده وانه صاحب السرقة استناد من اللون الظاهر والقرائن التي تكشف الامر وتوضحه
1:10:23المقتول بالقسامة ان فلانا قتله سواء بل امر الاموال اسهل واخف لذلك ثبت لشاهد ويمين وشاهد وامرأتين وامرأتين ودعوى ونقول بخلاف الدماء فاذا جاز اثباتها باللوح اثبات الاموال به للصديق الاولى
1:10:51والقرآن والسنة يدلان على هذا يدلان على هذا وليس مع من ادانت فما دل عليه القرآن من ذلك حجة اصلا فان هذا الحكم في سورة المائدة وهي من اخر ما نزل من القرآن وقد حكم بموجبها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده
1:11:21ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واقره الصحابة رضي الله عنهم ومن هذا ايضا اتاه الله سبحانه في قصة يوسف اللهم امين السلام عليكم يكون كلام السابق يعني كالتعقب على
1:11:44من قال بالقيادة مع وجود القرينة الواضحة دابا انني الحكم بأنني نعم. احسن الله اليك ابي حذيفة الذي في الدرس الماضي ابي حذيفة ووالده ايه اجابة بعض الاخوان قد اخرج مسلم في صحيحه
1:12:17اخرج مسلم في صحيحه. نعم. والامام احمد في مسنده. هم. من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني ان اشهد بدرا الا اني خرجت انا وحسين قال فاخذنا كفار قريش
1:12:36قالوا انكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد الا المدينة فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة ولا نقاتل معه فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر فقال انصرفا نسي لهم باهدهم
1:13:03استعينوا الله عليه قال النووي في هذا الحديث جواد الكذب في الحرب واذا امكن التعريف في الحرب فهو اولى. ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي بين الناس وكذب الزوج لامرأته
1:13:19كما فرأ به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد. وقد اختلف العلماء في الاسير يعاهد الكفار الا يهرب منهم فقال الشافعي وابو حنيفة والبوبيون لا يلزمه ذلك. بل متى امكنه الهرب هرب؟ وقال ما لك يلزمه. واتفقوا على
1:13:39انه لو اكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لانه مكره. واما قضية حذيفة وابيه فان الكفار استحلبوهما لا يقاتلان مع صلى الله عليه وسلم في غزات بدر فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوفا وهذا ليس للايجاب فانه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الامام ونهيه
1:14:06وهذا وهذا ليس للايجاب فانه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الامام ونائبه. ولكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يشيع عن اصحابه لفظ العهد. وان كان لا يلزمهم ذلك لان المشيع
1:14:28لا يذكر تأويلا وقال ابن القيم في الابي وكان من هديه ان اعداءه اذا عاهدوا واحدا من اصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه امضاه لهم كما عاهدوا كما عاهد حذيفة كما عاهدوا حذيفة
1:14:47ليث واباه الحسين الا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فامضى لهم ذلك وقال بعض الفقهاء لا فرق بين الحلف والعهد وخروجه عن بلد الكفر واجب. والحجة في ذلك فعل ابي بصير. وتصويب النبي صلى الله
1:15:06الله عليه وسلم فعله. قال الاب في شرح مسلم حول هذا. ولا حجة فيه لانه لانه ليس فيه ان ابا بصير عاهدهم على ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم انما عاهدهم على الا يخرج معه باحد منهم ولا يحبسه
1:15:27ولم يعاهدهم على الا يخرج عنهم من اسلم فيلزم ذلك ابا بصير والله اعلم سوف لهم بعهدهم لان هذا وسيلة الى المسلمين الامان فاذا عرفوا ان المسلم سوف يخونه وسوف ينقض عهدهم ما عصوه
1:15:55قام على المسلمين الحالات الضيقة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واضح اذا كان ذلك شيء الحمد لله على يهمنا يوفي لكم بالعهد لان لان اذا هرب بعدها سريعا فلا يبالي اكيد
1:16:35والمالك قول في هذا مثل ما قال في الرادي نذيرهم باهلهم فعلا الاسير عليها ضرر في البقاء مع الكفار. مع المالك الاممي الله يبارك فيك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى
1:17:24ومن هذا ايضا ما اتاه الله سبحانه في خفته من استدلال الشاهد بقرينة خد الخميس من دبر على صدقه وكذب المراة. وانه كان هاربا موليا فادرسته المرأة من ورائه فجذبته
1:17:44فقدس قميصه من دبر فعلم فعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم. وجعلوا الذنب ذنبا وامروها وعثاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرب له غير منكر والتاسي بذلك وامثاله في وعدم انكاره لا بمجرد حكايته
1:18:18فانه اذا به مقرا عليه ومدنيا على ظائله ومالحا له. دل على رظاه به وانه موافق لحكمه ومرضاته فليتدبر هذا الموضع فانه نافع جدا آآ ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من ذلك لقال
1:18:50وعسى ان نفرد فيه مصنفا شافيا ان شاء الله تعالى نعم الله المستعان. ومن هذا ايضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقليلة على صدقه وكره المرأة. وانه كان هادلا موليا. فادركته المرأة من وراء
1:19:22طيبته فقد خميته من دبر نعم. فعلم بعضها والحاضرون صدقة. وقبلوا هذا الحكم وجالوا الذنب ذنبها وامروها بالتوبة وعفاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرب له غير منكر والتاسي بذلك وامثاله في اقرار الله له وعدم انكاره. لا بمجرد حكاية
1:19:56فانه اذا اخبر به مقرا عليه ومثنيا على فاعله جل وعلا رضاه وانه هو بكل حكمه ومرضاته فليتدبر على الموضع فانه نافع جدا ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه
1:20:29فلا ضال وعسى ان نفرد فيه مصنفا شافيا ان شاء الله تعالى ولم يكن بذلك احسن الله اليك اه من انتم بشيء من هذا الموقع والسعادة كتبه مبلغ تنبيهات عظيمة رضي الله عنه رحمه الله نعم
1:21:04والمغفور ومغازيه ووقائعه صلوات الله عليه وسلامه. اللهم صلي عليه ولما عليهم الثمار فينظر كم يجنى منها خيرا منهم نصيب المسلمين ويتقربون فيها وكان يبتغي بخالص واحد ريال دليل على جواز حرف الثمار البادي صلاح وهكذا
1:21:50النخل وعلى جواز قسمة الثمار خرطا على رؤوس النخل. ويصير نصيب احد الشريكين معلوما وان لم يتميز بعد لمصلحة انما وعلى ان القسمة افراز لا بيع. وعلى جواد الاشتباه بخالص واحد وقاتل
1:22:17قائد وعلى ان لمن بيده ان يتقرب فيها بعد الخرف ويضمن نصيب تاريخه الذي خلق عليه فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ذهب ابنه عبدالله رضي الله عنه ذهب عبدالله ابن
1:22:42رضي الله عنه الى ماله بخيبر فعثوا عليه فالقوا من ذوق بيت. فبكوا يده فلا هم عمر منها الى الشام وقتلا بين من كان شهد خير منها للحديبية اصل واما به في عقل الذمة واخذ الجزية. فانه لم يأخذ من احد من الكفار جزية الا بعد
1:23:14في سورة براءة بسند الثامنة من الهجرة. فلما نزلت اية الجزية اخذها من المجوس واخذها الكتاب واخذها من النصارى الى احسن نعم واخذها من اهل الكتاب واخذها من النصارى السلام عليكم. وبعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن. فعقد لمن لم يسلم لليهود
1:23:49وضرب عليه. فعقد لمن لم يسلم من يهودي الذمة. نعم. وضرب عليهم الجزية فلم يأخذا من يهود خيبر ولم يأخذها من يهود خيبر فظن بعض الغالقين المخطئين ان هذا حكم مختص لاهل خيبر
1:24:13وانه لا يؤخذ منه من جزية وان اخذت من سائر هذا الكتاب. وهذا من عدم فقهه في السير والموالي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على ان يقرهم بالارض ما شاء. ولم
1:24:33الجزية نزلت بعد فسبق اخذ صلحهم واقرارهم في ارض خيبر نزولا الجزية ثم امر الله سبحانه وتعالى اي يقاتل هذا الكتاب حتى يلقوا الجزية. ولم يدخل في هذا يهود خيبر
1:24:54لاننا يطالبون بشيء غير ذلك. وطالب سواهم من الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقد بالجزيات نجران ويهود اليمن وغيرهم فلما ادلاهم عمر الى الشام تغير ذلك العقد الذي تغمد
1:25:27خيبر وصار لهم حكم غيرهم من الانتساب ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها التي خفيت فيها السنة اعلامها اظهر طائفة منهم كتابا خدعوه وزوروه ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة والامها اظهر قائدة منه
1:26:00هم كتابا قد عتقوه وزوروه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط اليهود خيبر ام ورأى جلالك على من جعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغابيه وسيرة. وثواب
1:26:32افهموا من غنوا صحته فجروا على حكم هذا الكتاب المزور حتى اوصي الى شيخ الاسلام ابن تيمية تقدس الله روحه وطلب منه ان يعين على تنزيله ايوا العمل عليه فبسط عليه واستدل على كذبه بعشرة اوجه
1:27:03منها ان فيه شهادة سابقة معاذ وسعد توفي قبل خيبر فقط. ومنها ان اسقط قال معجزية والجزية لم تكن نزلت بعد. ولا يعرضها الصحابة حينئذ فان نزولا كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة اعوام ومنها انه اسقط عنه
1:27:32في الخر وهذا محال فلم يكن في زمانه ولا شخر تؤخذ منهم تؤخذ منهم ولا من غيرهم. وقد اصحابه من اهل الكلب والسفر. وانما هي منهم وباذنوه في الظلمة واستمر له عليها. ومنها ان هذا الكتاب لم ينصره احد من اهل العلم على اختلاف
1:28:01اصنافهم فلم يزروا احد من اهل المواد والسير ولا احد من اهل الحديث والسنة ولا من اهل الفقه والافتاء ولا احد منها للتفسير ولا امروه بزمان السلف لعلم انه ان زوروه مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه
1:28:28فلما فلما استخفوا فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض زوروا ذلك واتقوا وامروا. وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله ولم يستمر لهم ففعلهم وساعدهم على ذلك ومع بعض الخائنين لله ولرسوله. الخائنين. زين
1:29:04ولن يستمر لهم ذلك حتى كشف الله امره. وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذب سنة الله في عباده الى نزول العدوان اليهود بالاخص ولكن سنة الله في عباده الحق جميع الكفار يا شيخ ولا خاص باهل
1:29:38نعم جميع الكفار ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذها من الكتاب وسنة وقاتلهم ولم يكن منهم جميع العرب قاتلهم ولا يظلمون الجزيرة هكذا كفار النجوس فما هو منزله عليه الصلاة والسلام؟ قال بعضهم من الجميع
1:30:05ويلعنوها ولكن اهل العلم طبعا الواجب في في المطلق يخصص للمقيد اوتوا الكتاب وهم صالحون الخاص يقيد به المطلق وامر معاملة اهل الكتاب. نعم احسن الله اليك ما ذكروا ان الخطيب البغدادي
1:30:34لن ينفرد هذا الكتاب قبل شيخ الاسلام بوقت الخطيب البغدادي فذكروا عنه انه بين ان هذا الكتاب كذب على رسول الله قبل شيخ الاسلام الذي وفقه الله الخامسة اي نعم
1:30:55صلاة الجزء عن اليهود واحد من ارفع ذنبه بعد نزول الجن القاتل النبي صلى الله عليه وسلم احد عرفت؟ الم ما يقال ان ظل كذلك الصحابة لم يعد فقاتلوهم حتى يسلموا
1:31:55نهاية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.