الشيخ بن باز شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة 7/1
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد المؤلف الصحابة رحمهم الله في هذا الكتاب اوضح السلاح هو في هذا الكتاب فالداعي الى
0:17وهذا احسن رحمه الله ونصح الامة الى وبين انه احاديث لارادة السنة حتى يكونوا على بصيرة حتى يكون طالب العلم على بصيرة احمد البخاري ومسلم داوود والترمذي والنسائي وابن عاشر
0:47اذا قال سبعة فهو مراد هؤلاء ما عدا احدث واذا قال الخمسة من اجل البخاري ومسلم اذا اقاموا اتفاق عليهم البخاري ومسلم جزاك الله في الخمسة او قال احمد اربعة
1:13البخاري ومسلم معهم غيرهما هذا ثبت في هذا الكتاب من تأمل الكتاب عرف انه رحمه الله في احاديث هو كتاب مختصر يستمعون الطالب المنتهي محرم انما من الاحاديث الصريحة حتى يعرف الاحاديث الصحيحة
1:51وجملة من الاحاديث الضعيفة ومن ذلك الطهارة المرأة وليس هذا والله فقد دل القرآن على ان صيده حلال لنا ونفعله لنا ودل الحديث على ما دل عليه انه هو طهر ماء وهو متر
2:33المحروم ماء طهور فالحول او مالحة سواء نهرا او مالحة ولهذا اكد الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل نحو شهر فيها حرص عظيم لقوله جل وعلا وطعامه وفعل لكم وللسيارة
3:03وان بعض اهل العلم الى انه يحل منه ما يحله البعض ويحرم ما يحرم من البر ليس لله على هذا الله القرآن والسنة ان ان صيده كله على سواء كان له جسر برا ولا جنس البر
3:22واذا استمر على الانسان فلا بأس من بعد الاحزاب اما ايران في الصواب وانه ولهذا يعيش في البعظ يطير ويرعى لكن الله كما يأتي في الحديث هذه انه صلى الله عليه وسلم قال
3:54يدل على ان الاصل مع الطهارة هذا هو الاصل فلا يلبس الا بدليل هذا هو الصواب الموقف وان كان الحديث ضعيف عند اهل العلم لا او ريحه او لونه خارج
4:33كل حين اذا كان كل شيء يعني ينقلوه بيقولها يغيبها ان يجلس الشيء ده ايه الى الهجر نقول له والمقصود يقلها الاجر لكن ورفعنا كل شيء حتى ينصحها فلا يجوز
5:47وامائها لنفسها فيكون على حاله الاولى كريما منها الهوى لها فيه لا في لونه ولا في ريحه ولا في طاعته فيكون ولهذا في الحديث سواء لان الغالب الله فلهذا فاذا كان مع قليلا
6:31ثم وقع فيه نجاسة فانه يراه اما اذا لكن لا يحملها لجبروته وان كانت فلا في الطهارة انما الا اذا تغير به عمل او ريح او لون فله النصوص من علم شديد
7:02باكستان هم الحيوان يضر تصير اصحاب المياه الى ثلاث ظاهر وهو نحن نرى ما هي بصحيح فاذا في وقع في نجاتنا اذا مم حتى لو لم يتغير احدا ما تغير
8:30مم. لمعالجة كيميائية حتى يكون منها الريح ان لا لا لا ما ينفع فتوى لكم يا شيخ اللجنة الدائمة. نعم. سواء اللجنة الدائمة. هم اذا قلت اذا ذهبت عنها الرجل امرأة ثابتة
9:43هل ينظر الى الزوج الثاني كونها ذكرى روحية الاقامة عند الثالثة كان عنده ثلاثة الزوجة الثانية المرة الاولى اخذها اللهم ان الانسان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:31لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود. ولا يغتسل فيه من الجنابة
10:53وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرة في ان الرجل ام الرجل بفضل المرأة وليغترقا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح
11:14وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرج مسلم ولاصحاب السنن اذ اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه فجاء يغتسل
11:34ومنها فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يذنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة اما بعد هذه الاحاديث من كتاب الطهارة والمعلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة
12:03لا تصلها بظلمات وهذا يدل على لا يجوز للمسلم ان يفصل مع الدائم ولا يبون فيه لان هذا يقدرها على الناس ويهدي الى ولا يجوز في ذلك الا اذا تغير كما تقدم
12:31لكنه وربما عليه بالمسلم واشبه ذلك النجاري انه الجاري فلا يأمر لانه تذهب بهجرية من بعد في محل الهدف من هذه الجالية. كذلك في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم
13:01والمرأة بفضل الرجل جميعا هذا علاج اليه كرهها هذه ولكن قال رسول الله منها واحد جنابة ثم لان اصل الطهارة لكن وانظر عدوا بها بعض التساهل فاذا في ثلاثة ايام يكون ذلك اكمل وافضل
13:40والا فالاصل الطهارة انما فالنهي للكراهة من الادلة ما بين الاحاديث الصحيحة في هذا الباب ولهذا قال ان المال يريده وهو ولكن ترك الى الثعابين بفضلها افضل فلا بأس وفق الله الجميع
14:15لنذهب لولا نعم نعم الجمع هو الواجب قائد عند اهل العلم نعم مما يتعذر توفر شروط النصر هل يقال الجواز ولكن رسول نهى عن ذلك تحمل النصوص صلى الله عليه في جلس تناول الماء تناوله
15:06يلا سلامة ها؟ اذا تناول الماء تناوله من الماء الراقي ما يجوز يغتسل به. نعم كلاهما قديمة وجديدة يا شيخ؟ سواء يعني حاضر او قديم المال اذا كان او يرفع الجنابة
15:54يرفع جنابه هذا اصل في العلم عند اهل العلم ان هي لكن لو كسل التبرج لو اتصل بالتبرج لا بأس الا تركتم هؤلاء يعني اذا كان نجوم مع الحاجة العبارات
16:27لانه يقدمها للناس مم تمام دائم لا يعرف سنرد هذه الجرسة للسباحة مقدم عليه واحيانا واحيانا الو واحيانا في الميت واحيانا ما تريد صل فيها ان تطعم او انه يصبر على هذا الطعام
17:30ان كان وان كان عدم التمييز يكون لها ايام كبيرة لانها عاقل اما اذا كانت يعرض لها من بعض الايام لا يضر يصوم النوم ما يعرض وهو صحيح وتقضي ما فاته
17:49الا اذا كان عقلها زائل انك العقل يجوز حرام اكثر من ثلاثة ايام في الايام التي زال عقلها. اما اذا كان ثلاثة اقل متى ذكرت قصص والحمد لله لكن اذا كان قد زانها زوجها عليها كفارة
18:27وان قبل ان تقصر جامعها نعم مكة الفقراء الا اذا كان في مكة من النقاش كبيرة جدا ها كبيرة جدا الرسول قال اذا كان تعد وفي المسافة تدخل هذه في جماعة ثانية وثلاثة
19:16فيأخذ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عندما صلى مع هذا العوام اذا فاتت السنة مثل ما قال من يتصدق عليها فيصلي بها. اذا فاتتهم الصلاة صلى الجماعة هذا الواجب عليه. هذا الواجب عليهم. الله اعلم. عاد اذا كان
19:32ما قصر اما اذا كان متساهل يخشى عليه من الاثم لانه تساهل بعدم الجماعات الاولى مبادرة الى الجماعة من سمع النداء لكن اذا كان احضر العمر ثم ترك جماعة اخرى نرجو لها الاجر ان شاء الله
19:51جدا والصواب هذا ما يجوز الا اذا كان قليل جدا مثل ما الاواني العادية كل مما نقله من كلتين يا شيخ اذا كان ما اقل من كل شيء احتويتم واصابه رذاذ خفيف او قطرات
20:29صلوا على النبي ما بعض الناس عنده ولا ولو قال مثل ما قال النبي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا سبع مرات
20:58بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ الله فليرضه وللترمذي اخراهما او اولاهن وعن ابيه قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجة انما هي
21:19من الطوافين عليكم. اخرجهن اربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فقال في طائفة المسجد فذكره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله ومر النبي صلى الله عليه
21:45سلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق على ايه اللهم صلي اما بعد تعلقوا الاول حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ان يغفره سبع مرات الماء الذي يحصل به
22:20صافي معنى التوحيد مثل المعني الذي يعدل وهكذا الطهور الماء المعد والمعنى هنا يحتمل هذا وهذا صاحب الظلم فتح على انه الالة اهو انتصروا اولاهن بالصلاة هذا يدل على ان الواجب
23:05ان يغسل مع غلق سبع مرات يعني بعد ما يرى ان يرقه هذا يدل على نجاحته ما علينا الا ولغ في الكم تراه ثم يغسل سبع مرات كلاهن بالتراب وهذا يدل على
23:27وان يذهب الى زيادة على غيره في هذا العدد وفي رواية اخراهن ولهن الاولى اصح واثبت لاننا بعدها يزيل اثارها الاسلام او الصابون او غيرها من والحديث الثاني يقول انها ليست من النجس
24:04والطوافات الحل فلا هكذا من الطعام لا ينجسه وفي اللفظ الاخر انه توضأ الاعرابي يدل على ان الدخول في المسجد المسجد تأمره الصلاة ظهورهم له يسافر بنا والحمد لله وفي
25:00حسن الخلق عليه الصلاة والسلام لان الصحابة لما رأوا الاعرابي يقول هموها ان يزرعوه او يضربوه فقال دعوه انما الرسول الميسرين فلما فاز القرية ان هذه المساجد انه يتبع لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة
25:23ثم امر ان يصب عليها ولم يستجيب منها فدل ذلك على ان النجاسة التي البول ونحو ذلك لكن اذا كان لها جن غاية ونحو العظام ونحو الشهداء على راسي واذا كان محلها رطوبة نصب عليه النار
25:52كما قال وفيه الدلالة على الداعي ومعلميه عدم الشدة حتى يتعلم الجاهل وفق الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وبارك الله فيك كلام بعض المحدثين في رواية انها غير
26:18النبي غير محفوظة. نعم. نعم خنزير على التهامة واضح لان هناك الخنزير لا يقاس هذا الشيء والله عندي اياكم تعمق جسده الحديث الموجود الحق العلماء بغير الوجوه في البول والغاية
26:49وعرقه وما اشبه ذلك مسح على ظهر كلبة نجلس في هذا العقوبة هذا كان بعدم الوصول والله مم لان السابعة يكون عرق الكلب نجس نجس نعم ان يتعرض للشمس نعم؟ الذي يطهر به التراب
27:25المفروظ ان يكون معرض لاشعة الشمس. هم. في مسألة عفوا الفرشات الان اذا كانت عليها العابرة لابد من الفرك والعصر او يكفي بعد ما يحتاج الى بيت لا مثل الامر
27:52ان انا بدي اقول حكم نقل بالنسبة للغسل مرة اخرى؟ ها؟ الملابس اذا رغب فيها تدخل ثلاث مرات ومرة وضع فحسبها بحسبها الحمد لله يعني لو نشرت في الشمس نعم
28:30كان النبي امر بقتله ثم نشهد عنه بعد اثنين سنة معليش بعد تنين وتمانين يوم اصحاب هل يكون هذا الدم اللي حصل له دم الا ذنب يعني اثنين اه اثنين وثمانين يوم ما يكون تخلف
29:03يعني في المستشفى سوى لها عملية عفوا عنك واخرجه ما تدري عنه في تخلق ليس عليه صحيح نعم اه اه نعم طبعا في المعتمر الجوابين واذا كان فعل هذا نعم
30:08ان كان يعلم الشرع نعم يوم الجمعة قضاء مفردا احسن الله اليكم عفا الله عنه عفا الله عنكم بالنسبة للطائرة الان يعني معظم اللي حصل في رمظان انه يفطر وهو في ظلمة الليل. فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس
30:40الشمس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودما فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:19اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحي داء فان في احد جناح ايذاء وفي الاخر شقاء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الدابة
31:44وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له
32:04الحمد لله اللهم صلي على رسول الله هذه الاحاديث تتعلق ما يباح وما احفظ لي الترهيب يقول صلى الله عليه وسلم من زمان ان الحديث هذا وفي موضوع اخرى وهو موقوفا صحيح
32:50واصحاب حزب الشيطان المحرم والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو والحرص كذلك وسدد وقتها من هذا الحديث ولماذا جاء في معناه هل الانسان يقول يدل على من الكفار اذا وقع في
33:24صار للانسان نائم او لبن او ايهما يحمسه اوكي لانه احيانا متى يقابل هذا هذا وحتى يكون الدواء الثاني الحديث هذا الحديث لواء الليل صلى الله عليه وسلم تلبس حوض الصيد
34:09منها او يدها او رجلها هو ميت وهكذا لو قرأه الانسان اجلسها لان عندما الطريق الشرعي والبقية نسأل الله ان يجعله اما عليهم يقال للملك عبد الله الفطر اذا باشرت شيئا
35:24من شردت من هذا انك في حال لان اما اذا كان لا يعلم حاله بعيدة فالاصل ان نسأل الله العافية كم يوم يوم يومين ولا ليلة؟ هم اذا ما تركها يعني
35:50يوم يومين ما يقاس مم الكلاب قد ناحية من بتقول يا اصحابي بالصوت يعني هناك دواء يوضع فيه لحمة يغسل هذه ما بحكمها في كل ليلة يقول فاتي يعني عرق الحمار
36:52من صواب النوافل عاليا دخل مع الامام ثمن آآ تجد معه ثم انعس برأسه ولا او دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الامام من الركوع اي نعم يقضيها ثلاثة ايام من كل شهر
37:35اذا صار فتنة اوصت واذا صار اذا اصاب الجميع له فضل الجميع طفل هذا الله المستعان والقرآن ليست عليه القلوب اذا اقتنست التفرق هذا لو يعني اذا تنازعوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب ولو خسسوا
38:22نعم هذا هو هذا هو الاصل الا الا ما كان في الدبر والقبل ما ينبغي ان هذا امر مهم ما ينبغي الاحاديث انما ينبغي ينبغي للمؤمن ان السنة وان شاء
38:54والله اخشى عليه لاننا باب الانية الف ضيقة لليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
39:23اخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة كما يدرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
39:49اذا عادوا برأيها طهر اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايمائها من ذريته وعن سلمة للمحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جنود الميتة طهورها صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال
40:18لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والخرب. اخرجه ابو داوود والنسائي جزاهم الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدف اما بعد تعلقوا بالاغاني
40:41اما الاغاني فالاصل فيها العلم والاباحة من العسل من الحنين من الحذر من الصفر من غير ذلك فلا يجوز اتحل او ان يأذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا
40:59يعني ولكم في الاخرة وفي لفظ اذا شرب ذهب او فضة فانما جهنم من حديث ام سلمة الذي وفي رواية مسلم فيها الذهب او الفضة انتهى الوجه الاول ولا من الزينة والجمال
41:31بل يجب لان استعمالها يذهب للاكل والشرب محرم بالنص وجودها في البيت وسيلة لذلك فلا يجوز اتخاذ الاوان ولو زعم ان اهل الزينة او لغير ذلك فالواجب عمله ذلك الامام
41:52الاكل فيها والشرب فيها والتشبه باعداء الله الكفرة اما الحديث الثالث والرابع والخامس كلها باذن الله مما يدل على ان يدلها جهادها ظهوره بدعة امريكا من الابل او البقر او الغنم
42:12وهو بالزكاة الزراعة واختلف العلماء في المأكول اللحم تزيد الحمار والفقر هاه المعتل قال بعضهم يفهم بالدماء ايضا وقال بعضهم لا يفهم اما النص فانه موتها لا يحرم جزاها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم انما حرم عليكم اكلوها
42:47فاذا دبر ايهاب العنز و اما غير ذلك لان في سهرته نظرا وصلى الله وهو ما يصلح ذلك لا يجوز لا بأس بها لا بأس بها كحد الذئب والثمار لا ينبغي
43:23ولا ولا فقط ها؟ اقول انني استدل ان الجنود قد تكون الا حلال فقط ونحن مع ما يكون الا بهذا اما من كان ما كان حرام الاصل كالحمار والبرغل والكذب هذا هو حال
43:54والاحرام تركه بارك الله فيكم بماذا؟ ها الذي لا قال لانها اذا ماتت كالحمار رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله ان امر بقوم اهل كتابه افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها
44:23اما ان لا تجدوا غيرها اوكلوها وكلوا فيها. متفق عليه وعن امرأة بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة من مزادة امرأة
44:40ان يشركه متفق عليه في حديث طويل وعلى انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انتشر واتخذ مكان سلسلة من فضة اخرجه البخاري
45:00وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة في اسلام الاية هذه ثعلبة رضي الله عنه ان يدل على انه لا بأس من الحاجة اليها لكن بعد الغسل وان سأل عن ذلك
45:28لا لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غير تقصدوها وكلوا فيها وانتهم اليهود والنصارى لذلك الخمر اثار الخمر ان يكون فيها الذبائح التي ذبحه على غير الشرع فاذا غسلت
45:57عند الحاجة اليها توصل والحمد لله اما اذا علم انها نظيفة فلا حاجة الى اصلها لعلم انها سليمة كما في الحديث نزلت امرأة مشركة الرسول بعث بعض اصحابه تصابه المرأة معها لا زادتين
46:20تسأله عن ما فعلته الجارحة فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اهم مذهبتان فامر بحل المجالسين واخذوا من مائها لكن ثم واذا كنا دافعنا على ما هي عليه
46:47وبالاسف واعادة ملأى كما كانت اولا هذه من ايات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لم نرزعك في ماءك شيء اخذوا منهم من المفلسين حاجتهم وعادلناه
47:07هذه من الايات الله وجمعوا لها تمرا واشياء واعطوها اياه هذا يدل على طهارة او على المشركين اذا ولما انها لا بأس بها لان هذه ممنوعات ما فيها شيء فلهذا احد عملائها
47:26ولم وفيه لباس نظيفة فلا حاجة لها وفي الحديث الاخير سلسلة من فظة هذا يدل على جواز او هم الشيخ علي من الفطرة ان هذه الى ذلك فلا يهم من
48:02ولا يكون داخل في النهي عنه لان هذه حاجة بسيطة فاذا دعت هذه تنظيم الشعب شيء قليل من الفضة فلا بأس بالحج ان السادة واذا فاحسنوا المقصود ان يكون يردد الشعب
48:33فشلة من فضة لا حرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله ها نعم ها لا لا لا ولا ذهب الا عند حاتم الفضة بس ماشي مشكل وانما المشركون الاعتقاد الاعتقاد بشيء من الذهب عسى الله
49:29هؤلاء المسلمين في الكفار يسألون عن حكومية هي الناس اللي ما عندهم شغل الدولة خمسين ريال ثلاث شهريا فيسأل الله فعباد الناس يخرجون من البلاد هذا سؤال فضيل يا شيخ. نعم. هذا بعض الاخوة يسألون عن يقولون
50:21يعني يجبر عليهم ان يزاد الحجاب اتى العمل يعني يجب ان اذهبوا الى العمل بدون حجاب هادوا لاخواتي يقولون لنا هل الامكانيات نعم انما الطاعة في المعروف نعم لا طاعة
50:44ويسألون عن الزواج يا شيخ لا ابيهم الزواج يعني بلا شاكر يا شيخ غيره اذا منعه الوضوء وهم مسلمات؟ ايه نعم. الرسول لا تأكله فيها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلب
51:12انها لتجد غيرها اصل التحريم قدرة من قال صدق رسول الله انك لحظة ولو من الزكاة اذا كان اذا كان فقيه. في هدية ها هدية شو هدية؟ ما في صدقة
52:00الضابط في تعزيز الاسماء الكريم اذا كان من اسماء الله وكريم الكريم نعم ها هذه صلوا ركعتين صلى ركعتين في ليلة القدر ولا يعلم اهذا الامام من صلى معه ولا يدري هذا الامام
53:15ها هذا قليل انهم مسافرون. نعم. ان هذا الامام مفيد نقضيها او الانسان تنبه الان ولا بعدين انه انه مقيم يصلي على الله. امرأة يغرها الحمد اه استعمل ما يمنع الحمل جميعها
53:59وسائلنا الحمل جميع وسائل منع سبب لها اضرار هل يجوز لها ان العملية اي نعم اذا كان يضرها وفي البالة يضرها يعني تنام في المستشفى مثلا ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع
54:21اسباب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ صلاه؟ قال لا. اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح
54:41وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله ينهيانكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلحة فناداه
55:05ان الله ورسوله جلهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها ردس. متفق عليه وعن امر ابن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته
55:25ايزيد على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يغفر الملي. ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى
55:45متفق عليه ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي وفي الله وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا الله وسلم على رسول الله
56:09واله واصحابه اما بعد هذا بعد اذاعة النجاسة مع ميانمها الادلة الشرعية على ان الانسان تجد التزام سواء في بقعة التي يصلي فيها الناس او في الصوم او في البدن
56:28قال تعالى وثيابك فطهر فالنجاسة وامر الصحوات ما اصابهن من الزنا فالمقصود ان النجاح سواء كان الا بولا او زمن قوم يا مولاي ومن ذلك الخمر فإنها نجسة عند اكثر اهل العلم
57:01لما سئل عنها فاتخذوا خلد قال لا لنتغير يجب ارادتها تشتد نبيل او غيره قراءته فلا يتهم خلف بمعنى انها نجد في الاجتهاد نجسة يجب ان تراها المرحلة ان للشرك الخالص
57:25حراما اهلية المعروفة التي بين الناس الان دمها وقولها ومعروفها امنع ابدانها السلام والصحيح انها طاهرة علينا يعني تستعمل والبغال اسنانها طاهرة وشربها من الماء لا يبيض فيه طريقها طاهر
58:00ولهذا كان يركب النبي على الحمار عادلا ليس على ظهره شيء نفي تدل على العمر والاهلية والحمر الاهلية الصواب انها طاهرة والبلاء والبغال قاهرة الحذر لكن لو ماتت او او ذبحت
58:26فان لحومها وابوابها نجسة ولهذا امر الانسان ينادي ينادي من الامور الالية انها نجسة لما ذبحوها القبور نجسة او ما لك او قال لها لكن اذا شربت منها لانه والحديث والحديث
59:08وما جمرة وهكذا خطب انها غضبا خطبهم في عرفات على رحمته دل على ان يعامل الناقة طاعة وبولها طاهر لانها تباح تباح اكلها ولهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين باموالهم
59:38والبانية وهاي قهوة وابوالها طاهرة واروابها طاهرة لانها مكوت اللحم حديث عائشة الدلالة على ان من يطهر وان النبي كان يغسله وربما بركة اصل الانسان ثم فركت عائشة من ثوبه
1:00:08دل على انه طاعة وفق الله لا بأس هذا سلم ظاهرة. نعم. نعم. بالنسبة للاوائل الحسابية والسخرية هل تتلف اذا كان اذا وقع فيها خمر؟ تتلف ام ترجى نعم السنة
1:00:50فانها بنسخته. اي نعم يجعل انا هندي. مم صارت البقعة انه النفس صحيح في ايه ان الخبر ليس من ثم استقبلها بعد وجود العين يسقط حقه في الرد الذنوب وعدم الاشرار على الصغائر. نعم. على اجتناب الكبائر فقط. ظاهر القرآن الامران
1:01:39حفظك الله اسأل الله الكافر هل يجوز ان يلقى في القرآن؟ ها؟ الكافر اذا كان مريض هل يجوز ان يقرأ بالقرآن او في التكبير قبل الامام ما ورد عن النبي
1:02:15صلاة الفجر حتى ثم اوم عينيه وجهه بدوره قال قدر هنا رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صلاة الفجر فكبر ثم اومأ اليه
1:02:31ولماله من صديق عطاء بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلاة ثم اشار بيد رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومى اليه
1:02:54وابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة معاشرة بيد الى ان يغتسل ثمهم صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة اقول في هذا الحديث عفا الله عنك بعد ما اغتسل من الجنابة
1:03:15رجع فكم اكمل الصلاة بهم؟ لا لا خلافهم ايش هو الله عليك ثم اغتسل لما طعم كمل بها عبد الرحمن ولم الصلاة. او ينتظرون ثم استخلف عمر حتى لا يشق عليه. اذا دخل المضموم عن الامام حتى رفع من الركوع. هل تصلي في الركعة ام لا؟ كان متعمد قطع السؤال
1:03:50اذا ان الجمل تحريمها مرة ولا مرتين؟ الاخوة نعم ها اي نعم لو جامعك الله عليك هل عليك ما عليك يا اخوان هذا هو الاظهر ان حرم عليها الاكل والشرب. كفارة وجوبا او وجوبا. هم
1:05:12في حديث آآ يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم شيخ الاسلام ابن تيمية هو مخير بين الامساك والرد فقط دون الارض ويقول رضي الله عنه وعن ابي استنشق