الشيخ بن باز - متن الرحيبة في علم المواريث الشريط السادس ١٤/٦
0:00اللي بعدك؟ عن زوجة وجده امام هو اخ شقيقه نعم من اي عدد؟ اثنعش. نعم؟ اثنعش. وش الزوجة؟ الزوجة لها الربع والجدة هم الام؟ لها الثلث كم مرسيدس نعم؟ كم
0:47السدس كيلو سدس والباقي الاخ الشقيق طيب الزوجة من ان الاقسام الاربعة من آآ الذين يرثون بالفرظ فقط. والجدة؟ كذلك نعم هو الاخ شقيق بالتعصيب طيب ولو كان مكان له الشق يخليه اب كذلك؟ كذلك
1:20او ام شقيق او ام لياب كذلك نعم كلهم من اهل العصر. نعم فان كان مكان الجدة ام مع الزوجة كلهم يرثون بالفرق. مش شرط الزوجة الجاد الامة في هذا ولا سكس
1:40ثلث ثلث؟ نعم نعم بعدك؟ نعم اذا هذا كاره عن زوج واخي لام واخت لام. اخ لام ها زوج واخ اللوم واخت اللوم واخ اللاب الزوج زوج ذكر زوج منكم؟ المسألة من
2:07اثنين يا شيخ ها؟ من اثنين زوج واخي اليوم اخت اليوم؟ اي نعم ياخذ نصف الزوج. نعم؟ ياخذ النصف من كم الادب اثنعش لا جنبك من ذنب؟ لم وش ذا الزوج
2:33ثلاثة ثلثاني ها؟ الثلثاني ام؟ نعم كم؟ نعم يا شيخ ثلث ثلث هاه تمام الثنتين يا شيخ ها؟ نعم يا شيخ الثلث الثلث؟ نعم يا شيخ ايه نعم والباقي وهب للاخ
3:02الأخلاق تعصيم؟ نعم يا شيخ نعم الزوج من اهل الفرض القسم الاول؟ نعم يا شيخ والاخوة اليوم كذلك؟ الاخوة لهم نعم يا شيخ. والاخ لاب من قسم ها؟ من التعصيب. طيب
3:26ما شاء الله الام وبنين وبنت بس لن امسك من جثته. ايه نعم والباقي خمسة مع ابنين او بنت؟ للذكر مثلهم؟ نعم. للذكر؟ مثل حظ الانثيين. مقاس به؟ اي نعم. لكل ابن اثنان؟ اي نعم. ولكل
3:52والبنت نعم واحد الام من اين الاقسام الام؟ ايه الام بالفرد فقط؟ والابنين؟ لبنان ممن يرتب التعصيب فقط؟ فقط والبنت والبنت ممن ترد بالفرد تارة وهنا ولا تجمع بينهم. وهنا التعصيب. التعصيب. فان كان مكان بيني وبنت ابن وبنت ابن. ابن وبنت ابن. كلها واحد
4:17واحد؟ اي نعم. او اخوان شقيقان واخت شقيقة نعم كذلك خوالدي اب اخت اللي اب كذلك خمسة اي نعم الام هل الا سدس؟ اي نعم ان كان مكان الام جدة ام اب ولا ام ام كلها واحد سدس؟ اي نعم ايه
4:39وانت اذا هذا كاذب عن بنتين واخ شقيق فقط نعم للبنتين والباقي وان كان مكانهما بنتائب كذلك يا شيخ حكم واحد؟ نعم. وان كان مكان الشقيق اخ لاب او عم شقيق او عم لاب؟ كلها واحد
5:12طيب والبنتان من اي فروض؟ من اي الاقسام؟ ممن يرث اه التعصيب تارة وبالفرد تارة. وهنا بالفرظ؟ هنا ورثة بالفرظ. امين وله شقي او الاخ لاب؟ هذا يرث بالتعصيب. مم طيب
5:31والعم كذلك نعم كذلك هم سم باب من يرث النصف والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبين
6:00اه باب من يرث الربع والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
6:21باب من يرث الثمن والسمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن او او مع اولاد البنين فاعلمي ولا او مع اولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم. نعم
6:46بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فلما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكره للفروض المقدرة وذكر النوبة الى الارث الفضل والتعصيب ذكر بعد هذا اصحاب الفروض مفصلة في الفرض واهله
7:07لاكمال الفائدة واتقدم الى الفروض ستة النص والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث والسابع ثبت بالجهاد كما تقدم وكما يأتي بدأ الان بالنصف الذي هو اعظم الفروض المفردة اعظمها واكبرها النصف. اعظم الفروض المفردة غير مكررة النصف وهو واحد من اثنين. النصف واحد من اثنين
7:36والثاني من اربعة وثلاث من ستة وهكذا يقول رحمه الله باب النصف النص فرض خمسة الافراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها الاخت التي من الاب
7:56عند انفرادهن عن معصبين. هؤلاء اصحاب النصر خمسة ليس هناك النص وهو هؤلاء الخمس افراد النص لا يأخذه الا فرد لا يأخذه جماعة لا يأخذه الا فرض وهم خمسة بينه في هذه الابيات قوله والنصف فرض خمسة افراد الزوج بدل. بدلا من خمسة بدل تفصيل بالجر
8:21ويجوز الرفع والزوج خبر متد محذوف. يعني وهم الزوج الى اخره الوجه عن الجر والرب الجر بدلا من خمسة والرفع خبره مبتدأ محذوف والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد
8:40الزوج يأخذه بشرط ادمي وهو عدم الفرع الوارث لقول الله تعالى ولكم نفس ما تركت ازواجهم ان لم يكن لهن ولد نص القرآن فاذا ماتت المرأة وليس لها ولد ما عندها ذرية فزوجها له النص
8:56مثل هذا الشرط العدمي هو عدم الفرض عليه والانثى من اولاده البنت تأخذ النصف بشرطين احدهما انفرادها والثاني عدم المعصب ما لها معصب ما معها ابن تاخذ النصف قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
9:20فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مدرك. وان كانت واحدة فلها لص نص على البن الواحد تأخذ النصف وبنت الابن عند فقد البنت عند فقد البنت تكون محله عند جميع اهل العلم. اذا فقدت البنت بنت الابن محلها
9:40لان القرآن يعمه يعم البنت وبنت الابل فان بنت الابن بنت فاذا مات انسان ان من جيب بلاه النصف وان نزل ابوها بنت ابن او بنت ابن ابن ابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فلها النصح
9:57اذا كانت واحدة وليس معها معصب وليس هناك فرض وارد على منها فانها تعطى النصف بهذه الشروط الثلاثة البنت بشرطين انفرادها وعدم المعصب. وهو اخوها اما بنت الابن فلابد من شرور ثلاثة انفرادها وكونوا عدم المعصب لها وهو اخوها
10:19او بالعمل في درجتها والثاني عدم الفرع الوارث الذي اعلى منها هذه شروط الصلاة تعطى النصف انفرادها عن معصب وعن مشارك. الذي اعلى منها هذه الاثر المعصب وهو اخوها وبالعمل بدرجتها وان المشارك هو اختها وبنت عمها التي في درجتها والشرط الثالث عدم الذي اعلى منها
10:47فلو مات الانسان عن بنت ابن وعن ابن الابن هو الوارث قلت له لن تسقط لان الابن احق منها هو فوقها الرابع الاخت الشقيقة والاخت مذهب كل مفتي عند جميع العلماء
11:09لقول الله سبحانه يستفتونك ولله اخت فلها لسوء ما ترك بالنسبة للشقيقة هو التي لاب باجماع المسلمين هل تعطى النصف؟ اذا كانت الناس كلالة ليس فيها ولد ولا والد. كلالة من لا ولد له ولا والد يقالها كلالة. تعطى النصف
11:31من شروط الاربعة ادن المعصب وادن المشارك وادن الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكر الوارث اربعة سبل انتهوا كلالة وهي التي ليس فيها ولد ولا ولد ليس فيها فرع والد ولا والد
11:46وان تكون مفردة لا معصب لها ولا شريك لها اربع شهور ان تكون ليس معها المشارك مفردة والثاني يكون ليلة سمعها معاصبها هو الشقيق والثالث عدم الوارث وهم الاولاد واولاد من وان نزلوا
12:04والرابع عدم الاصل من الذكور الوارد وهو الاب والجد ابو الاب وانعم هذا الاصل الاب والجد ابو الاب وان على قال لا اصل من الذكور الخامسة اخت الاب قدمت الشقيقة لها لقوتها الشقيقة تقدم لقوة
12:25فتعطى النصف بشروط خمسة هذه الاربعة التي للشقيقة والشرط الخامس وهو عدم الاشقاء والشقاء وما فيها شقة ولا شقائق تقع النصف وعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الاشقاء والشقائق خمسة شهور
12:52نبه على بشرط يقول عند انفرادهن عن معصبهن الاربع كلهن لا بد انفراد عن المعصب البنت لابد يكون ما معها معصب ولا معها مشارك معصب والشقيقة لابد ان المعصب وهكذا لسمعها مشارك
13:16ولا فرع وارث ولا اصل من ذكر الوارث والاختلاف مثلها خمسة شروط الاربعة التي الشقيقة والشطر الخامس عدم الاشقاء والشقائق شقيق او او شقيقة ما تطالب باختلاف بالنص الاشقاء احق منها الشقي يحجبها والشقي لا تاخذ النص وتكون معها الاختلاف كما يأتي ان شاء الله في السدس
13:44اما الربع فهو فرض الزوج والزوجة الزوج والزوجة الزوج عند وجود الولد والزوجة عند عدم الولد. الزوج اذا كان ما في ولد الزوجة يعطى اذا كان في ولد للزوجة يعطى الربع
14:00والزوجة اذا كان ما هي ولا تعطى الربع ولهذا قال والرجوع فرض الزوج ان كان والربع واحد من اربعة فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة لمن قد منعه لكن وجود الزوجة ولد ولو من غيره اذا كان لها ذرية
14:16ولو من غيره يعطى يعطى الزوج الربع اذا كان مانعا له اما اذا كان ولده لا يمنع من كونه رقيقا او مخالفا في الدين ما يمنع وجودك عدمه كما تقدم
14:30كل ولد سالم من الموانع هكذا فيما تقدم وجود الولد الذي فيه علة تمنع من ارثه وصفية كالرق والقتل واختلاف الدين هذا وجودك عدمه لابد من وجود ولد ليس به معنى
14:51فهذا يعطى الزوج معه الربع سواء من ولد ذكر او انثى من ولد الميت او ولد بنيه ان اولاده او ولد بنيها الزوج معه الربع اذا ماتت امرأة عن زوج وابن او عن زوجي وبنت او عن ابن او بنت ابن يعطى الزوجة الرابعة
15:10سواء كان الولد له او من زوج قبله وذكر اولاد البني يعتمد حيث اعتمدنا قوله في ذكر الولد كما يشترط الولد يشتغل واجب العلم في الوجود والعدم مع الزوج يشترط وجود الولد في اخره الربع
15:31او ولد الابن ومع الزوجة يشترط عدم الولد وعدم ولدها خلال الربع ولكل زوجة اكثر او اكثر من اولادهما الزوجة تأخذ الربع والزوجتين والثلاث والاربع يشتركن فيه زوجة او زوجتان او ثلاث او اربع يشتريهما
15:53فيه ربع الثنتين انصاف والثلاثة اثلاث والاربعة اربعة ما عدا مع عدم الولد اذا مات انسان الزوجة او زوجتين او ثلاثة او اربعة وليس له ولد اخذنا الربع بينهن وهكذا اذا كان ولد يعطينه ثمن كما قال رحمه الله والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات
16:22او مع اولاد البنين فاعلم يعني فاعلم ايها الطالب ولا تظن الجمع شرطا فافهم يعني ايها الطالب ويجوز ويجوز قطع الضرب هنا المخاطب ذكر لا انثى فلابد من وجود الولد او ولد الابن في اخذ الثمن
16:49فاذا مات ميت عن زوجة وعن ولد او ولد ابن فان الزوجة تعطى الثمور ان كانت واحدة وان كان ثنتين بينهما نصفين. ان كنا ثلاث بينهن اثلاثا. وان كن اربع بينهن اربعة
17:02لقول الله تعالى ولهن الربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن فبين لهم ميراث الزوجين قال ولكم نسوا ما ترك ازواجهم ان لم يكن له ناد
17:14فان كان له النمل فلكم الربع ثم قال بعده ولهن الزوجات او الربع ما تركتم ايها الازواج ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثم تعرفون والولد يشمل الذكر
17:26والانثى والواحد والجماعة نسبة للجميع وبهذا نعلم ان النص لخمسة والربا لصنفين والثم النصف واحد في النص لخمسة الزوج والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها والاخت الشقيقة والاخت الاب فالزوج يأخذه بشرط عدمي وهو عدم الفرض الوارث تكون الزوجة ما وراها احد ما وراها ذرية يعطى النصف
17:55اصل بالثاني بنت تأخذه بشرطين عدن المعصب هو اخوها عدن المشاركة واختها تكون مفردة بنت وحدة وان نزل ابوها تعطى النصف بشروط ثلاثة عدن المعصب هو اخوها او ابن عمه اللي في درجتها
18:11وان المشاركة واختها او بنت عمها التي في درجتها. الثالث عدد الفرات الذي اعلى منها والرابي الشقيقة تأخذه باربع سهور الاول عدم المشاركة واختها الثاني عدم المعصب وهو اخوها وفردة
18:29الثاني عدم الفرع الوارث وهم الاولاد واولاد البني وان نزلوا. الرابعة عدم الاصل من والمراد بذلك الاب والجد وان على محض الذكور الخامس من اهل النصف الاخت الاب تميز من ابيه لا من امه من ابيه. تعطى النصف من شروط الخمسة
18:49هذا المعصب هو اخوها الاب هذا المشاركة اختها من الاب عدم الفرع المبارك وهم اولاد اولاد الميت واولاد ممن نزلوا. وعدم الاصل من الذكور وهم الاب والجد او الابوين والشرط الخامس عدم الاشقاء والشقاء
19:05ولو شقيق واحدا او شقيق او تمنع من النصح الفرض الثاني الربع يأخذه صنفان الزوج والزوجة فاكثر الزوج يأخذه عند وجود الولد اذا كان ميتة ولد. الزوجة او ولد منه او من غيره
19:21يضر بالزوج وتأخذه الزوجة اذا مات زوجها عنها وليس له ولد ما له ذرية تعطى الزوجة الربع واحدة والواحدة ويمكن ثنتين بينهما وان كان ثلاث بينهن وان كان اربع بينهن
19:38اما اذا كان الزوج ولد ولو واحد فان الزوج يتعطى الثمن ابن ولا بنت مال الزوجة الا الثمون وان كان زوجته ثم بينهما ثلاثة اثلاث اربع لقوله تعالى ولهن الربع ولهن الثمن ان لم يكن لكما
19:56ولهن فان كان لكما فلهن الثمن ما تركتم. من بعد وصية هذه المواريث بعد الوصية وبعد الديون كما تقدم في اول الكتاب في المقدمة المواريس تكون بعدها وصية وبعد الديون ان كان عليه دين يبدأ بالدين
20:13اذا ما بقي شيء ما ورثه شيء الغرماء مقدمون ثم الوصية اذا اوصى بالثلث اقل تقدم وصيته والباقي مرة ثانية بشرط ان تكون الوصية ثلث اقل كما تقدم مقدم ثم الباقي يقسم بينهم بين ورثة
20:33كم اصاب النصف يا شيخ نعم من تلبن وان نزل ابوها هم كم شرط يأخذه الزوج النصف الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الواجب؟ شرط واحد؟ نعم شرط واحد؟ نعم
20:56نعم والبنت والبنت تأخذه بشرطين عدميين عدم المعصب وعدم المشارك مني معصب؟ المعصب اخوها والمشارك آآ نشارك اختها طيب الثالث الثالث بنت الابن وان وان نزل ابوها تأخذه تأخذه بثلاثة شروط نعم عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى
21:18منها ايه وعدم المعصب وعدم من هو؟ عدم المعصب عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها والمشارك وعدم المشارك وهي اختها او بنت عمها التي في درجتها. جيد. الرابع الرابع
21:38الشقيقة تأخذه تأخذه باربعة شروط عدم الاصل عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك. من هو معصب؟ المعصب هو الاخ الاخ الشقيق. الاخت الشقيقة. طيب. الخامس
21:57الخامس الاخت لاب تأخذه يأخذه بخمسة شروط اها آآ عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وعدم المعصب. من المعصب؟ هو الاخ الاب وعدم المشارك وهي الاخت لاب هم هامش الشرط الخامس
22:19عدم الاشقاء والشقائق. طيب جنبك كم اهل الربع صنفان صنفان وهما؟ الزوج والزوجة فاكثر. بما يأخذ بشيء باي شرط يأخذه الزوج؟ مع وجود الفرع الوارد نعم. وهو وجود الفرع الوارد. ولو واحد. ولو واحد. لو مات عن ابن او ابن ابن ما يعطي الزوج الا ربع. نعم. نعم؟ نعم. او بنت او بنت ابن
22:48او بنت او بنت. والصنف الثاني؟ الزوج اه زوجة لا اكثر؟ الزوجة فاكثر. تأخذه مع وجود اه تطول عدم الفرع الوارث العدمي نعم وهو عدم فرع الوارث نعم واذا كانت زوجتين
23:07وينهم الربع؟ واذا؟ كذلك اثلاث نعم واذا كانوا الاربع كذلك اربعة اربعة طيب واذا كان معه ولد لها ثمن ولو بنت وحدها وابن واحد ولو بنت جئت اعطى الزوجة ثمن والزوجات نعم يا شيخ بينهن نعم والثمن سهم من ايش
23:30سهم منكم؟ من ثمانية. من ثمانية. نعم. والربع سهم من؟ من اربعة. طيب ذنبك كم اهل اللص؟ اصحاب النصف؟ نعم. الزوج عند عدم وجود الفراعنة ادهم اول عدهم الزوج مم عند عدم وجود الفراعنة اول اول عدوا عدوا الخمسة الخمسة الزوج؟ ايه البنت نعم
23:57المنفردة البنت وش بعد؟ بنت بنت الابن وان نزل ابوها؟ وان نزل ابوها والرابع؟ الاخت الشقيقة والاخت والاخت الاب الاخت الاب الاول؟ الزوج ياخذ عند عدم وجود الفرع الوارد. شطب؟ عدمي. عدمي. وهو؟ وهو عدم وجود الفرع الوارد. حسن
24:18والاخت والبنت تأخذ بشرطين عدم وجود المعصب وهو وهو اخوها وعدم وجود المشارك وهي اختهم الصف الثالث الاخت آآ البنت بنت الابن وان نزل وان نزل ابوها بنت ابن او بنت ابن ابن ابن وهكذا اي نعم نعم لكن بكم بثلاث شروط
24:39الشوط الاول انفرادها وحدها نعم ما معها مشارك؟ ما معها مشارك والثاني والثاني عدم وجود المعصب من يا معصوم لها؟ اخوها او ابن عمها ابن عمها في درجتها. والمشارك؟ المشارك اختها او او بنت عمها في درجته. والشرط الثالث والشرط
24:57ثالث آآ عدم وجود الفرع الوارث الذي اعلى منه. الرابع الاخت الاخت الشقيقة. تأخذه؟ باربعة شروط. هم. عدم وعدم وجود الفرع الوارث. هم. وعدم المشارك وهو اختها والشقيقة وعدم وجود الاصل الوارث
25:18وهو الاب والجد وان علا. الجد اب والاب ولا ابو الام؟ الاب ها؟ ابو الاب ولا ابو الام؟ ابو الاب. وين على؟ وين على؟ محظوظ الذكور؟ نعم. طيب الخامس الاخت الاخت لابي بخمسة شروط مم
25:32آآ عدم وجود المعصب وعدم وهو المعصب؟ المعصب وهو آآ اخوها من الاب من الاب وهذا المشارك او عدم المشارك وهو ووقتها من الاب خاصة؟ اي نعم نعم والثالث والثالث عدم وجود
25:48والاشقاء من شقائق عدم وجود الاخوة الاشقاء والاخوات الشقائق والرابع عدم وجود الفرع الوارث والخامس عدم وجود اي نعم طيب من جنبك نعم كم اصحاب النصح؟ اصحاب النصف خمسة. هم. الزوج هم. والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب. نعم
26:17الزوج يستحق بكم الزوج يستحقه آآ شرط عدمي وعدم الفرع الوارد. فاي وجود الرواد نعم يا شيخ؟ يعطى الربع ايه والثاني؟ الثاني البنت ايش تأخذوا به؟ تستحقه بشرطين عدميين وهما؟ عدم
26:36وعدم المشاركة. مني معصب؟ المعصب اخوها. الابن؟ نعم. والمشاريع؟ اختها. البنت؟ نعم. ايه. طيب. الثالث الثالثة بنت الابن وان نزل ابوها؟ نزل ابوها. بكم شرط؟ بثلاثة شروط عدمية. مهم. عدم وجود المعصب. وهو اخوها وابن عمها الذي في درجتها. هم
26:56اختها والثاني عدم المشارك؟ نعم عدم المشاركة وهي اختها؟ او؟ او بنت عمها التي في درجتها؟ والثالث؟ عدم وجود الفرع الوارث؟ الذي الذي يعلمون طيب والرابع؟ الرابع الصنف الرابع صنف الرابع للاخت الشقيقة. تأخذه؟ باربعة شروط عدمية. هم. عدم وجود المعصب وهو وهو اخوه الشقيق وعدم وجود المشاركة وهي اختها
27:23الشقيقة؟ نعم يا شيخ. هم. وعدم وجود الفرع الوارث. هم. الذي هو اعلى؟ لا الفرع الوارث. نعم الفرع الوارث نعم يا شيخ. نعم. وعدم وجود الاصل الوارث من الذكور نعم طيب والصنف الخامس؟ الصنف الخامس الاخت الاب مم وتستحقه بخمسة شروط عدمية مم وهي عدم وجود المعصب
27:43وهو الأخلاب وعدم وجود المشاركة الاخت الاب وعدم وجود الفرع الوارد من الذكور بعد وجود العصر الوارث اصل الوارث الذكور؟ نعم. نعم. الاخوة الاشقاء والشقائق وش الدليل على ان الزوجة اخذ النصف
28:02قوله قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ولد. والبنت تشتري لها؟ البنت؟ البنت قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ان كنا نساء بامكان الاسلام فكنا فكنا لغة اثنتين. فان كنا نساوم فوق اثنتين فلهن ثلث
28:20واتركه وان كانت واحدة فلها النصف. حسن. نعم وانت بمثلها نعم يا شيخ في منزلتها حكمها حكمها نعم يا شيخ عدمها نعم والدليل على الاخت الشقيقة والاختاب؟ آآ قول الله عز وجل في اخر السورة اذا في اخر سورة
28:34يستفتون كقول الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. والدتي لها ابن عمي نعم. طيب ايش جمبك اهل الربع شمس الربع؟ ايه
28:53الذي يستحقه اثنان. صنفان؟ نعم. وهما الزوج عند وجود الفرع الوارث؟ ياخذ ربع؟ نعم. والزوجة؟ والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارد واذا كان جماعة ثنتين ثلاث اربع زوجات ووجد له ولد يا شيخ
29:10نقول لا ما له ولد يشتركن في الربع؟ يشتركن في الربع نعم فان كان له ولد شرط للزوج ان كان للزوجة ولد ايه يعطوا الزوج الربع والزوجات اذا كان للزوج ولد يأخذن الثمن الثمن بينهن نعم اذا كنا عدد نعم
29:27ما يزاد على ثمن ما لهم الا ثمن يسوى واحدة ولا عدد ما له الا ثمن نعم احسن الله عند وجود الولد نعم والربع عند عدمه هم؟ نعم يا شيخ
29:38مم ما في زيادة ابدا مم طيب من جمبك اذا هلكها صلى الله عليه وسلم. نعم عن زوج اخت شقيقة بس المسألة من اثنين. نعم؟ المسألة من اثنين. ايش للزوج؟ الزوج له النصف. نصف واحد؟ نعم
30:05والشقيقة لها النصف. وان كان بدل الشقيقة لاب. كذلك لها النصف. بينهما. نعم من اثنين للزوج النص نعم ولها النصف. نعم. لان الشروط المتوفرة ما معهم اولاد ولا معهم اولاد؟ نعم. طيب. متوفرة الشروط
30:23نعم