استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشيخ بن باز - متن الرحيبة في علم المواريث الشريط الرابع ١٤/٤

0:01طيب على سبيل البسط والورثات من النساء على سبيل البسط عشر. نعم البنت وبنت الابن وان نزل ابوها. نعم. والام والجدة والاخت من قبلها والجدة من قبل الاب ومن قبل الام من قبل الاب نم؟ نعم الجدة لاب والجدة لام
0:25والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت الام والزوجة والمعتقة نعم جنبك كما يوارثون من الذكور على سبيل البسط على سبيل البسط والايضاح نعم الاب والجد ابنه وان نزل وان نزل وان نزل فلينزل نعم هم
0:59اه الاخ الاخ الام قبل سبع نعم الاخيب نعم وان نزل وان نزل والامن شقيق وان على ياء عم الاب وعم الجد وهكذا نعم. وابن العم تغيير الامن يا ابني
1:24وان نزل وان نزل والمعجب طيب الموارثات من النساء انت الابن وان نزل وان نزل ابوهما مم جدة الاب امه مم زوجة لا اكثر اكثر نعم نعم نهتم عشرة اللي جنبك
2:09الورثة من الذكور على سبيل البسط ها مم. وان جلاوى والاخ وان نزل وان نزل من عليها مم وان نزل طيب ومن النساء كم هذا في البسط مم انت الابن
2:40وان نزل ابوها من جهة الام وجدة من مم والزوجة والزوجة البارحة. نعم نعم نعم كم من المواطن الذكور على سبيل البسط خمسة عشر. هم الابن نزل لمحض الذكور ابن الابن اي نعم. نعم
3:19والاب والجد من جانب الاب والجد من قبل الاب ولا من غير الام جت من جهتين اب؟ اي نعم وان على الاب من جهة اسمها جد من جهة الاب الجد ابو الابوين على؟ اي نعم. في محض الذكور. في محض الذكور. نعم
3:39والاخ شقيقة الاخ لاب والاخ لام. نعم. وابن اخ الشقيق وابن اخ لاب. وان نزل؟ وان نزل. نعم. انزل ابوه والعم الشقيق والعم الشقيق والعم اللي يبدو وان على ياء وان على ياء اه وابن العم الشقيق وابن العمنعم. وان نزل ان نزل. هم
3:59مجموعة والزوج والمعتق. طيب والورثة من النساء على سبيل البصر الورثات من النساء عشرة على سبيل البسط. نعم البنت بنت الابي وان نزل ابوها وان نزل ابوها بنت ابن ابن ابن وهكذا؟ ايه نعم. والام
4:22نعم والجدة من جهة الاب والجدة من جهة الام. هذي خمس الاخت من الجهات الثلاث والزوجة مم والمعتق طيب من جنبي البسط نعم وان نزل وان نزل بمحض الذكور ما يحتاج بمحض الذكور بالابل وين نزل؟ ما في ما بينهم
4:53نعم. نعم. والاب. ايه الاب والجد ويوجد ابو الاب نعم وين الاعلى؟ نعم نعم احتراز من ابي الام. نعم. نعم. مم اخ اخ من ام ايش اقول للاخ الاخ الشقيق ايه والاخ
5:18اب اخ لام. نعم من الاخ وابن الاخ وان نزل نعم. هم. والعم من آآ والعم من اب والعم الشقيق وان علي وان علي وابناهما وان نزل وابناهما وان نزل. هم
5:41الزوج والمعتق كم؟ عشر. نعم بنت وبنت الابن وين؟ وان نزل. نزل ابوها وان نزل ابوها نعم والزوجة وان كثرت الزوجة فاكثر نعم زوجتين او ثلاثة او اربعة نام. نعم. نعم
6:06والجدة والمعتقة طيب البنت مثل وين نزل ابوها؟ ثنتين نعم والام نعم زوجة اربعة والمعتقة امس والاخت من ثلاث جهات الشقيق او الاكتئاب ولفتهم. نعم. ثمان جزء من جهات الام
6:38جدة من جهة الام والاب هذي عشرة نعم طيب الجهاد ما بقي احد لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ان هلكارك عن زوج وام واب
7:08ام لاب زوجي وام واب زوج وام وابن بان زوجي وام وابن اهي زوج وام وابن المسألة من اثني عشر. الزوج؟ الزوج له الربع والام لها السدس. اثنان؟ نعم. والباقي للابن؟ ينطي للابن. عجيبا. نعم. نعم
7:40نعم فان كان مكان ابن بنت كذلك بنت بنت كذلك ايش البنت؟ الباقي نعم ان كانت بنت تاخذ النصف الاثنى عشر الزوج الزوج له الربع والام والام لها السدس والبنت
8:14البنت لها النصف والباقي تعصيبه ها نعم نعم البنت لها النصف مش باجي واحد مثل هالنصف نعم. نعم. ام من شقيع. يعطى. نعم طيب فان كان مكان العم الشيخ امن لاب
8:45ياخذه نعم ها نعم او من امن شرعية او من امن نعم نعم تعصيبه وان كان مكان اب جده كذلك اخذوا السدس سدس كم مكان بنت بنت ابن كذلك. تاخذ النص؟ لا تاخذ النصف بدل البنت
9:02بدلها نعم ما لها بنت ما هي بنت ابن بنت ابن النصف؟ النصف نعم ها؟ نعم هم ما شاء الله ام واب مو ابن نعم ايه والاب والباقي للابن؟ نعم
9:47نعم فان كان مكان الام جدة ثم كان الابجد الجدة السدس. نعم. والجد السدس. نعم الباقي للابل مم في جنبك ان هذا كاره عن ام مفت شقيقة مفت لاب مفت لام
10:11ايه ام اخت شقيقة واخت لاب واخت من ستة السدس والشقيقة النصف لا النص ثلاثة والاختياب السدس تكملة الثنتين كما يأتي ان شاء الله والام لها السدس ايضا شنو سؤال؟ اي نعم
10:42تمت ستة ام اختن شقيقتين واخت لام من ستة ست الام يوم السبت واحد الشقيقتين اختين الشقيقتين الاربعة سدس واحد اي نعم فان كان مكان اخت الام اخ اليوم ذكر
11:17كذلك كذلك نعم. ياخذ السدس هو طيب بعده ما شاء الله لا قوة اذا هلك ذلك عن زوج وهم مو معجب اسألوا منه اثنعش المسألة من اثنعش او من جته
11:44نعم الزوج النصف النصف ثلاثة نعم والام؟ الام لها الثلث قال ينبغي المعتق نعم من كان معتق او مو معتق يا اخي الباقي نعم فان كان مكان الام جدة امام نعم كذلك ولا تعطى الثلث
12:03جلوس المعتق او المعتقة طيب كل هذا يأتي ان شاء الله تفصيلا في الابواب الاتية باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرد في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة
12:32نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع. والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام فلما ذكر المؤلف رحمه الله الاسباب الموانع والوارثين من الرجال والوارثين من النساء شرع يبين حقوقهم وما لهم في هذا في الإرث من فضل وتعصيب
13:02فقال رحمه الله باب الفروض المقدرة في كتاب الله يعني المنصوص عليها في القرآن مقدرة يعني منصوص عليها بالقرآن ومحددة هل والفاظ في اللغة اصله الهزو القطع والالزام بالشيء يقال له فرض فرض كذا الزم به
13:24فرض فرضها هكذا هزه او قطعها من حبل او غيره اما في السلاح الفرضيين فالمراد به عند الفراظيين عند اهل نصيب مقدر شرعه مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعود هذا هو الفضل عند الفراظيين
13:47نصيب مقدر شرعه كالنصف والثلث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون فالزوج يعطى النص عند عدم الوضع الفرعي عند عدم والام تعطى الثلث عند عدم الفرع الاولاني وعدم جميع الاخوة يقال له فرض
14:11فما قدره الشارع يسمونه يسميها الفرظيون فرظا وما لم يقدمه يسمونه تعصيبا وكله فرق من المعنى والتعصيب والفرض كله فرض الشرع كله مفروض في الشرع ما يعطاها المعصب يسمى فضل في الشرع
14:33وما يعطاه هو فرض في الشرع لكن في يفرق بين الفضل والتعصيب كما قال المؤلف والانبياء الذين اوان فرض وتعصيب الصلة للفرضيين ان ارث نوعان فرض مقدر تنصيبه مقدر يسمى فرض
14:50ونصيب الغير مقدر وسمة تعصيب بل مر في في صياحهم نصيب مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول مثل انسان مات عن امه فقط ما وراه عصبة
15:05هي لها الثلث فرضا والباقي تحصين والباقي ردا زاد بالرد ما لها الا فرض الثلث لكن اثنان من ثلاثة بقيت تولها بالرد على الصحيح والعول ينقصها كذلك كزوج واخت شقيقة
15:26واخت لاب الزواج لها النص من ستة الشقية لها النصف من ستة وثلاثين عادت الى سبعة ترى الزواج نصيبه ناقص في العول وهو ناقص بالعون يأتي هذا ان شاء الله في في محله
15:44فالفظ في اصلاح الفروظيين نصيب مقدر شرعا لا يزيد لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول ثم قال رحمه الله واعلم بان الانس لو يعانيهما فر وتعصيب على ما قسما
16:00اعلم ايها الطالب المستفيد ان عند اهل العلم نوعان نوع يسمى فرضا سلاحا وهو ما قدر كالنصف والثلث ونوع يسمى تعصيب قدر كالابن يخدم الماء كله عند انفراده ومع الزوج او الزوجة يأخذ الباقي
16:21ومع زيادة الفروض يأخذ الباقي ايضا ويصيبه غير مقدر وهكذا الاخ الشقيق والاخ الاب وابن العم والعم واشبه واعلم بان الانثى نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسما يعني هذا ما قسم عند الفرضيين على ما قسمه علماء الفرائض
16:46فاذا قلت ام واخ شقيق قلت الام لها ثلث من ثلاثة والباقي الاخ الشقي فهذا فرض للام والاخ لها الباقي فلو كان مع الام زوج اخذ النصف ولا يبقى الا واحد الاخ التعصيب
17:04فنصيبه يزيد وينقص على حسب وجود الفروض معه فالفرظ في نص الكتاب ستة لان الفرض الذي نص عليه القرآن ستة لا فرض من ارث سواها البتة انقطعا من نص القرآن والسنة الا على هذه الفروض ستة
17:26للقرآن والسنة وهما النص والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث هذه ستة النصف وواساهم من اثنين والربع سهم الاربعة والثمن سهو من ثمانية والثلثان سهمان من ثلاثة والثلث سهو من ثلاثة والثلث سهو من ستة. هذه الفوضى المنصوص عليها
17:52قال تعالى يوصيهم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن لله ثلث ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف فنص سعادة الوزير ونص على النصف
18:05وقال فيها ولابويه لكل واحد كان له ولد ان يكون له ولد ورث لامه الثلث فان كان له اخوة فليومه السدس ان قالوا الى ان قال وان كان رجل يواث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد من السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
18:26قال في الاخوة والاخوات يستفتونك قل الله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فله نفس ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له اولاد بل ان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الاية
18:42هذه الفروع المقدرة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وثلث هذه المبينة في القرآن نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثمن والثلث والسده بنص الشرع كما سمعتم في الايات في حق الامة وفي حق الاخوة اليوم
19:00في حق الابوين وحق الاخوة اليوم والسذب والسجود بنص الشرع والثلثان كما تقدم الاية الكريمة لاولادكم للبنات الثلثين وفي اهل السورة الاختين الثلثين وثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام
19:23هؤلاء هذه هي الحروب نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلثان وهما التماس لا للبنات وبنات الابل والاخوات يعطون الثلثين وهما التمام وتمام الفروض فاحفظ ايها الطالب فكل حافظ امام كل حافظ امام بالنسبة الى من لم يحفظ
19:48بل يحفظ القرآن اماما لمن لم يحفظه والذي يحفظ السنة اماما لمن لم يحفظها الذي يحفظ فقه الامام ولم يحفظه وهكذا من هذا ان الفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن ثلثان والثلث والسدس
20:06هذه نص عليها القرآن ويأتي تأتي في ابوابها وهناك فرض تابع الثبات والاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في في زوج وام واب وفي زوجة وام واب
20:27يقال لهم العمريتان لان عمر قضى فيهما هو الصحابة في زوجه وامه وابته الباقي لان لو اعطت الفلوس ما بقي الاب الا واحد وستة وهذا خلاف لانه الله اعطاه ظعفا ما لها
20:45تعصيبا لقوله تعالى ولابويه لكل واحد سنة كان اول فان لم يكن له فليؤمه في الثلث الله جعل الاب على الام بالثلث عند عدم الولد والسدس مع عدم الولاء مع وجوز الولد اما ان يساويها واما ان يخطر عليها بالظعف
21:07والعمريتين ثلث ما بقي لها الا واحد من ستة نصف الثلث وفي الزوجة ما يبقى لها الاربع وهذا خلاف ما بين الله ومن حقه فلهذا رأى الصحابة رظي الله عنهم ان يكون
21:22لا تنسوا الباقي في العمريتين وهما زوج وام واب وزوجته ام واب الزوج والام والاب من ستة للزوجة النصف والام لها ثلث الباقية في العمرية في في هذه المسألة والباقين لابد
21:38وفي الزوجة فاكثر من اربعة للزوجة فاكثر الربع والعمر ثلث الباقي واحد من اربعة والباقي الاب تعصيب والورثة ينقسم بالنسبة الى نوعين ينقسمون اربعة اقسام الخمس والعشرون المتقدم مثلهم ينقسمون بالنسبة الى
22:03الفرض والتعصيب اربعة اقسام قسم يده بالفرض فقط ليس له حظ في التعصيب ما يجوز ابدا الا بالفرظ وهم سبعة الام والاخوان اليوم والزوجان والجدتان هؤلاء ما لهم حظ في النص في التحصيل
22:21ارثهم دائم بالهوى الام اما سدس ولا ثلث ولا ثلث الباقي ولدها الاخوة لام ثم اخذوا الثلث اجتمعوا والا الثلث اذا كان واحد ما لهم الا فرق والزوجان الزوجة فرض والزوجة ما لهمش عصيب. والسجن منص مع عدم الولد واما ربما مع وجوز ولد. والزوجة كذلك اما ثمن
22:46عند واما ربع عند عدمه والجدتان جدة من جهة الام والجدة من جهة الاب ليس لها الا السدس ما له حظ في التعصيم القسم الثاني يرثون بالتعصي فقط ما لهم حظ في الارض
23:04دائما فيهم بالتأصيل وهم اثنى عشر الابن وابن الابن وان نزل والاب وجد والاخ الشقي والاغلب والاخ الشقي والاخلاب ومنهما وان نزلا والعم الشقي والعم لا مبين عليها وابناهما وان نزلا
23:22والمعتق المعتق عشرة اثنى عشر لا حظ له في الفرظ لبسهم دائما بالتعصية اثنعشر الابن وبالابن وين نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا والعم الشقي والعم وين عليها يعني عم الميت او عم ابيه او عم جده
23:40وابناهما وان نزلا والمعتق الذكر والمعتق الانثى اثنى عشر لا حظ له في الارض اذهم دائم بالتحصيل ان ورثوا والقسم الثالث من الورثة ويجمع بينهما تارة وهما الاب والجد شخصان
24:04الاب وجد مثل اب وابن لا شدش جده ابل لها سدس هذا الفرق وتهتم بالتعصيب مثل ام وجد ام واب لهم التعصيب. هم لها تونس والباقي الاب والرجل تعصيب وترى سيجمعون يجمعان بينهما بين الفرض والتعصيب
24:32كما لو هلكهالك عن بنت واب فاذا به تأخذ النص والاب ياخذ السدس والباقي له تعصيب ستة البنت الثلاثة والان بشيل الشهداء وجد والباقي له تعصي يجمع بين الفضل والتعصيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.