استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشيخ بن باز - متن الرحيبة في علم المواريث الشريط الثاني ١٤/٢

0:03حد هذا من العلم بفقه المواريث وما ينضم الى ذلك من حسابها موظوعه موظوعه هو التركات ثمرته ثمرته ايصال ذوي الحقوق حقوقهم حكمه في الشرع حكمه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. اذا قام من يكفيان اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين
0:44اركان وارث ومورث وحق نور. ثلاثة. ثلاثة جروبه شروطه ثلاثة تحقق حياة الوارث اه حين موت المورث مشاهدتنا واستفاضة او الحاقه بالاحياء حكما حق حياة الوالد او الحاقه او الحاقه بالاحياء حكما حكما كالجنين كالجنين نعم
1:15كالجنين اذا ولد حيا قبل ست اشهر نعم فانه يعلم انه ميت نعم انه حي في وقته؟ نعم؟ نعم. فيرث نعم بشرطين الثالث حق الثاني تحقق موت المورث. نعم. اما بمشاهدة او استفاضة او شهادة عدلين. او الحاقه
1:43اموات حكما او تقديرا طيب والثالث الثالث العلم بمقتضي التوارث بجنبي وشكرا ميت اكثر ما يلي اكثر مما يؤلف التركة اذا مات الميت كم حق؟ اكثر من الحقوق التجهيز تمهيدا خمسة
2:19الاول مثل ايش الكفن وحفر القبر طيب من المكلم؟ فيحان طيب الثاني الديون المتعلقة بعين التركة بعين التركة وش مثل الرهن رهن نعم رش العبد ذنب نعم الثالث اه ثم
2:46نعم؟ الوصايا لا ثالث وش هو الديون المتعلقة ايش؟ المطلقة اللي في الذمة فقط ما في رهانه لم؟ الديون المطلقة سواء لله او لادمي. ما فيها رهن؟ لا والرابع الوصايا بالثلث؟ نعم. فاقل؟ نعم. لاجنبي
3:11يا اجنبي الوالد ما له وصية لا وصية له لا وصية له الخامس ما هو؟ الارث. قصد التركة بين الورثة؟ نعم. طيب اللي بعدك من بعدك نعم؟ سم نعم تم من؟ محمد بن عبد الله
3:42ايه وما يضم من حسابها وش موضوعه حكمه في الشرع اركانه وارث وارث الموروث ومورث هؤلاء هو مورث وحق الوارث الحي والمورث لم المورث والمرء حق الموروث ها يقول ما اسمع
4:36ايه ارفع الصوت نم يا شيخ وارث هذا المعروف الحي والمورث منه الميت؟ نعم والحق المعروف طيب موظوعه وشو موضوع هذا الفن فن الفرائض؟ التركات. التركات؟ اي نعم. اذا كان معنى التركة. كم؟ اذا كان ما في التركة. ما في العمل؟ ما يلي
5:12ما في عمل نعم لانه شرط من ركن من اركانه اذا كان ما في التركة اذا كان ما في تركه ما في عمل؟ ما في عمل. طيب الشعوب شروطه ثلاثة. نعم
5:25الاول التحقق من المورث؟ الاول؟ التحقق من موت المورث؟ نعم حقق من حياة الوارث الوارث قبل موت المورث عند موت المورث يعني يكون الموجود حين موت المورث اي نعم وجود حق وموروث. الثالث
5:44الثالث وجود آآ تركة لا لا اولت حق حياة الوالد او الحاقه بالاحياء بنعم حكما او تقديرا كالجنين اي نعم فانه يرث بشرطين بشرطين احدهما اذا استهل صارخا نعم اذا استهل صارخ احدهما تحقق الرحم
6:06وجوده في الرحم حينما تمرض اي نعم والثاني انفصاله انفصاله حيا حيا ومستقرة اي نعم ويعلم وجوده في الرحم متى كيف يعلم؟ ما اسمعك يا شيخ كيف يعلم انها موجه الرحم؟ كيف
6:25اذا ولد اذا ولد صارخا ها تولده حيا لكن متى في الرحم موجود متى يعلم؟ يولد لم؟ سؤال يا شيخ ها؟ السؤال ما اسمع زين سؤال السؤال نعم متى يعلم؟ متى يعلم انه موجود في الرحم
6:48بعد ستة اشهر اذا ولد قبله ستة قبل ستة اشهر قبل ستة اشهر من موت المولد نعم ثم انفصل حيا حياة مستقرة. حياة مستقرة نعم. ايه طيب اثناء الالتحاق بموت المورث
7:03اما حكما اما اما بشهادة عدلين نعم؟ شهادة عدلين؟ او مشاهدة او باستفاضة او او مشاهدة؟ او مشاهدة ايش بعد او الحاقا او استفاضة من الاموات او الحاق بالاموات حكما وتقديرا. حكما كالمفقود. نعم. او تقديرا كالجنين. نعم. والثالث
7:27العلم العلم مقتضي التوار. مقتضي التوارف. يعني اعرف اسباب الابل؟ اي نعم. قرابة الوارث. اي نعم. وجهة الوارث هذي المراد. نعم من اللي جنبه البادية اكثر ما يعرف التركة اذا مات الميت كم
7:48اذا ما تبين اكثر واكثر ما كم حق كم كم يردوا؟ خمسة حقوق يا شيخ؟ خمسة حقوق؟ اي نعم مرتبة مرتبة الاول الاول الاول نزام؟ اي نعم احسنت نعم الاول
8:04الاول المؤونة التجهيز. وش مثل؟ مثل تغسيل اجرة تغسيل الميت واجرة حفر الميت والكفن وما يتعلق بذلك. يبدأ بها؟ اي نعم. على ورثة. على الورثة. مقدمة على الورثة. مقدمة على الورثة. مقدمة. الثاني
8:19الثاني المتعلقة بعين التركة الرهن الديون الديون الديون اللي فيها رهن اللي فيها رهن وقدموا برهنهم اي نعم يقدمون برهنهم مقدم في الرهن الذي لهم. اي نعم. على بقية الناس. على بقية الناس نعم
8:37كذلك اي نعم الثالث ثالث ديون العامة المطلقة المطلقة اللي ما فيها رهن ان ما فيها رهن يبدى بهم قبل ورثة؟ قبل الورثة الرابع الوصية فيما دون الثلث بالثلث بالثلث فاقل مقدم على الورقة مقدم على اي نعم والخامس الخامس قسمة قسم الباقي ايه نعم انوار التاريخ طيب
9:06من جنبك؟ نعم حدثا حدفا للفرائض ما هو نسأل الله ان يكون العلم بفقه العلم بفقه المواريث وما يتعلق بذلك من حسابها ما يضم الى ذلك من حسابهم. ما معنى
9:21العلم بفقه المواريث يعني احكامه احكام المواريث الفقه هذا المراد بفقه يعني احكام المواريث؟ ايه نعم ايه وما يضم الى ذلك من حسابها نعم موظوعة موظوعة يعني ميت ايه نعم تركه نعم واذا كمان تركه
9:36ما له تركه ما ما ولا عمل. نعم. نعم؟ نعم. ايه. طيب الفقهاء حكم شرعي حكمه حكمه شرعا آآ انه فرض كفاية اذا قام به ما يكفي تحمل بها تحمله عن عن الباقين. الباقين؟ اي نعم
9:57طيب اركانه اركانه الثلاثة. هم. وارثه مورثه حق موروث وحق وحق موروث نعم وش الثمرة؟ ثمرته؟ ثمرتها ايصال ذوي الحقوق حقوقهم. هذا مقصود. اي نعم. حقه. اي نعم. بهذا الحساب. نعم؟ اي نعم. مم
10:20اللي جنبك اللي جنبك الان ما فيها حد شروطه انا؟ ايه شروطه ثلاثة تحقق من حياة الوارث والتحقق من موت المورث او الحاقه بالاحياء او الحاقه بالاحياء حكما حكما كالجنين
10:42ايا اذا فصل آآ اذا تحققوا من حياته اذا تحقه من وجوده حيا في في الرحم وانفصل حيا حياته مستقرة. قبل ست اشهر يعني لم اي نعم والثاني التحقق من
10:59الا المورث اما اما حقيقة حكما او استفاضة او شهادة او الحاق او الحاقه به حكما اي نعم بالاموات المفقود حكما كالمفقود او تقديرا او تقديرا كالجنين الذي يسقط بجناية يعني؟ بجناية. مم
11:22يقدر نعم الثالث العلم بمقتضى التوارث وش معنى هذا؟ يعني معرفة السبب يعني اللي يقسم بينه وبين فقيه اللي يقسم بينهم. ايه نعم. يعني لابد يعرف هذا. يعرف سبب التوارد. توارد واحكام
11:41نمل؟ اي نعم حتى يعطيك اولادي حقا حقه نعم؟ نعم اذا مات ميت خمسة حقوق ما في زيادة خمسة بس؟ اي نعم الاول وهي على الترتيب الاول مؤونة التجهيز يبدأ بها اي نعم الا الف ريال
12:02وراح راح للتجهيز ما لهم شيء ما لهم شيء لا ما لهم شيء الا ما فظل عن هذا العلم؟ اي نعم. الثاني الثاني الديون المتعلقة بعين التركة وهي الرهن وعار شجاعي عرش اه اجل لو مات انسان ميت ما وراه الا بيت مرهون ما وراه الا هالبيت
12:21وثمن البيت للدياين البيت يباع ويطرح الديانين اي نعم اهل الرهن اي نعم ولا هم باقي شيء الا اذا بقي شيء اذا كان ما وراه الا هالبيت اي نعم والديون تستوفي ثمان ابيات
12:36نعم الثالث الثالث بدون مطلقة بما فيها رهانة يعني التي ما فيها رهان. يعطون من التركة اي نعم. واذا اخذوا التركة كلها ما عندهم شيء الورثة ما يبقى شيء لانه كثير
12:52خذا اخذ التركة كلها ما يكون لهم شيء لا لانهم رتبوا الارث بعد الدين. اي نعم هذا حقها حق الميت في حق بذمة الميت نم؟ اي نعم الرابع الرابع الوصايا
13:10بالثلث فاكثر واذا اصاب بالثلث قال له فاكثر اه بالثلث فاقل. واذا اوصى بالنص ما يطاع لا الا في الثلث اي نعم ورضي الورثة وهم مرشدون لا بأس لا بأس
13:25كما في الحديث الا اشار اي نعم. نعم. طيب قامت الايه؟ الخامس الارث يعني ايه نعم ينبغي بعد هذا كله يقسم بين بين الورثة اي نعم احسن الله اليكم جزاكم الله خير
13:40باب اسباب الميراث اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سببا المسبب وبعدم يعدم الا ان يكون هناك مانع يمنع من اقتضائه اثره كالموانع الثلاثة الاتية
14:14وله وجود سبق هذه وجود المسبب وهو الارث ما لم يمنع مالنا فهو في صلة الفقهاء ما يلزم بوجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من اجل ذاته والاسباب ثلاثة المتفق عليها
14:34نكاح وولاء ونسب ولهذا قال رحمه الله اسباب ميراث الورعين للخلق وامرأ البذرة هنا بني ادم ثلاثة كل يعني كل واحد يفيد ان يكسب ربه صاحبه الوراثة لكونه وارثا ثم بينها فقال وهي نكاح وولاء ونسب
15:00ما بعدهن للموارد السلف هذه الاسباب المتفق عليها ثلاثة النكاح والولاء والنسب اما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل به بطن ولا خلوة ويعتبر به الزوجان من الجانبين
15:17وفي عدة الطلاق الرجعي وترث به المطلقة لمرض الموت اذا كان متهما بقصد حرمانها ما لم تتزوج او تردد في اصح قول العلماء قوله تعالى ولكم منصوا ما ترك ازواجهم ان لم يكن لهن ولد
15:40فان كان له النواة فلكم الربع مما تركنا الى ان قال ولهن او الربوع من اتراكم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن ثمن ما تركتم تبين من الله الزوجين
15:53النشر والربع للزوج والثمن والربع والثمن للزوجة الزوج عند عدم الولد له النصف وعند وجوده له الربع والمرأة بالنصف عند عدمه الربع وعند وجوده الثمن المرأة الرجل كما في الاولاد والاخوة
16:19وهي نكاح ولا النكاح عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل به وطأها خلوة مجرد العقد يحسب لو عقد عليها ثم مات في الحال ورثته ورثته ولو لم يجتمع بها ولم ولو لم يحصل وطع ولا خلوة
16:39ويزوره به الزوجان من الجانبين. هو يرثها وهي ترثه وفي عدة اذا طلقها طلقة واحدة بعد الدخول او طلقتين يرثها وشرته ما لم تخرج بها العدة وهكذا المطلقة اطلاقا بائنا في مرض الموت
16:57اذا كان متهما بقصد حرمانها يعامل بدقيق قصده فترثه ما لم تتزوج او ترتد الثاني الولاء وهو ولاء العتاق المربحون ولاء العتاب اما ولاء الموالاة فقد نسخ كان توارث به الناس في
17:15يوم الاسلام بين المهاجر والانصار ثم نسخ ولم يبقى الا ولاء العتاب قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رغيف من عتق
17:29فيرهب بها المعتق هو عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم دون العتيق هذا الولاء خصوبة بسبب العترة ذي يلي بها المعتق هو وعصبته المتعصب بانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم
17:46اما البنات والاخوات لا مش العصبة بالنفس كبنيه وابيه وجده واخوته لابوينا او لاب وبنيهم واعمامه لابوين الاب وبنيهم هؤلاء يأتون بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتقه
18:04فاذا اعتق زيد غلاما هذا الغلام اذا مات وليس له ورثة فيرثه المعجبة اما اذا كان له وراه من الناس فهو مقدم كما يأتي ان شاء الله من باب التعصيب
18:24الولاء هو ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيع تعرف بها المعجب فهو عصبته المتعصبون لانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم من العتيق الثالث الدسم يعني قرابة ما بين الناس من الغرابات السبب في الارث
18:45لكن لكن نسب محدود مبين في القرآن وهدي قرابة تشمل الاصول والفروع والحواشي قد بين الله هذا في كتابه العظيم في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل فضل من اهل الاية
19:02وفي اخر سورة النساء يقول يستفتونك ولله يفتيكم كلالة ان امرا هلك ليس له ولد وله اخت اورثها لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركا وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
19:20يبين الله لكم ان تضلوا يعني لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم هذا هؤلاء هم الاقارب النجم والقرابة التي بين الناس وهي تشمل الاصول من الاباء والاجداد والامهات والجدات والفروع من الاولاد واولاد البنين والحواشي من الاخوة بنيهم
19:40والعمر بنيهم كلهم داخلون في قوله النسب والاصل في هذا قوله تعالى يقسم الله باولادكم الاية وقولوا في اخرها يستدرجونك في اهل النسا يستفتونك الاية هذه الثلاثة بها الناس في الاسلام
20:07ويأتي تفاصيل العلم بها ان شاء الله في الابواب الاتية ما هو سلف اللغة الشيخ حسين هي للغرض المقصود وشرعا اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدمه العدم لذاته
20:38كم اسباب الميراث؟ اسباب الميراث ثلاثة. وهي النكاح والولاء والنسب. ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يتم خلوة ولا وطأ يتبرد به الزوجات مرت به الزوجان من الجانبين وفي آآ عدة
21:00طلاق الرجيم. وفي البائن ايضا وفي البائن اذا كان متهم بحرمان موته اذا طلقها في مرض موته وكان متهما بحرمانها من الميراث ما لم التزامن يحترد معاملة له معاملة له ما لم تتزوج او تردد. نعم. نعم. اللي بعدك
21:21السبب الثاني ما هو وهو ايش؟ وهو العتق. نعم. وهو وعصبة سببها على رقيقه على رفيقه بالعتق بالعتق فيرث بها المعتق بانفسنا لا مع غيرهم لا بغيرهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون
21:46دون العجيب. دون العتيق طيب الثالث نسب وهو قرابة؟ وقرابة نعم. وهي تشمل الاصول والفروع والحواشي. فالاصول من هم؟ الاباء والاجداد. والامهات والجدات. نعم. والفروع. الفروع الاولاد واولاد البنين. وان نزلوا؟ نعم. والفواشي
22:11حواشي الاخوة وبنوهم وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوهم. وان نزلوا؟ نعم طيب جنبك ما هو السبب لغة ما يتوصل به الى غرض النقص وش مثلك الطريق والحبل طيب وشرعا؟ وشرعا ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. كم اسباب الميراث؟ ثلاثة. نعم. نكاح وولاء ولا
22:43ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوج الصحيح وان لم الوهم او وطن مجرد العقد يكفي مجرد العقد لو مات حتى لو مات الحال؟ اي نعم يرثها ترثه؟ نعم او ماتت كذلك؟ ايه نعم
23:00ويتورث به الزوجان الى جانبين الى جانبين من الجانبين نعم وفي عدة الطلاق يتوارث به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي. مم. وفي عدة وفي آآ اطلاق البائن اذا طلقها اذا طلقها وهو في مرض موته في مرضه الموت المخوف ايه وكان متهما
23:24حرمانه ما لم تتزوج ترتد الثاني الولاء وهو وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. فيرث فيرث اه فيرثوا بها المعتق بها المعتق اه وعصابته ان لم يوجد المتعصبون المتعصبون بالنفس لا مع الغير وبالغير. هم. طيب دون الاجير
23:55دون عتيق دون عتيق نعم الثالث ثالث نسب وهو هي القرابة وتشمل تشمل الاصول والفروع والحواشي الاصول الاصول الاب وان علا والام وان علت نعم والفروع والفروع هم الابناء وابناء الابناء الاولاد الابناء
24:16الاولاد ابناء الابناء واولاد البنين واولاد البنين الاولاد واولاد البنين الاولاد حتى يشمل البنين والبنان نعم اولادنا وان نزلوا والاخوة بنوهم والحواشي هم الاخوة وبنون طيب ينبغي ما هو السبب لغة
24:40يتوصلوا به الى الغرض المقصود. وشرعا؟ شرعا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لذاته لذاته كم اسباب الميراث؟ اسباب الميراث ثلاثة ونكاحه ولا ونسب ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيحة. وان لم
25:00وان لم يحصل ولم وان لم يحصل وطأ ولا خلو. ويتوارثون ويتوارث به الزوجان من من الجانبين وفي عدة طلاق رجعي نعم وترثوا به المطلقة البائن ترثوا المطلقة البين اذا اذا طلقها اذا اتهم في طلاقه اذا طلقها في مرض موته
25:19بلغت مرض مخوف مرض موته اي نعم في مرض موته خاصة الموت ايه في مرض موته المخوف؟ ايه نعم نعم واتهم متهما؟ متهما بقصد حرمانه. اعتقد قصده ما لم ترتد او او بقصد حرمانها؟ اي نعم. متهما
25:36بقصد قصدي حرمانها. ما لم ما لم تتزوج او ترتدي الثاني الثاني هو الولاء وهو لا ولا ايش؟ ولاء العتاب. وهو؟ وهو عصوبة. ايه سبب سببها نعمة المعتق. على رقيقه؟ على رقيقه بالعتق
26:00دايرت به دون بهالمعتق؟ دون العتيق. فيأتي بها المعتق هو؟ اي نعم. فواصبته المتعصبون بانفسهم من ابي غيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق الثالث ثالثهم القرابة وهو القرابة والغرابة تشمل اصول الفروع والحواجب الاصول من؟ اصول الاجداد والجدات
26:21الاباء الاباء والاجداد امهات الاولاد والجدات وان علو. نعم والفروع والفروع للابناء الاولاد. اولاد واولادهم الاولاد واولاد البنين الاولاد البنين والبنات واولاد البنين واولاد البنين وان نزلوا طيب الحواشي وبنوهم وبنوهم وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوهم وان نزلوا. لا يعني لغيرهم الاخوة الاخوة عموما وبنوهم يعني غيرهم
26:51نعم بعدين نعم. نعم. ما هو السبب لا لغة ما يتوصل به الى الغرب المقصود وشرعا شرعا هو ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدمه الى عدم لذاته طيب كم اسباب؟ ثلاثة عدة نجاح وولاء ونسب
27:11نعم ما هو النكاح؟ النكاح هو عقد الصحيح. نعم عقد الزوجية الصحيح وان لم يدخل له وطأ ولا ويتوارثان من الجانبين ويتوارث به الزوجان يتوارث به الزوجان من الجانبين مم وفي عدة
27:30بعدة الطلاق الرجل وهكذا البائن وكذلك البائن اذا طلقها مرض الموت المخوف متهما؟ نعم. متهما بحرمانه من قصد حرمانها. قصد حرمانها ما لم تزوج؟ ما لم تزوج غيرها اجل لو تزوجها الان عقد عليها الان ومات في الحال ترثه
27:51لو تزوج انسان ومات في الحال ترثه يتزوجها؟ مات الحال تبادل العقد ترثه او ماتت متوارثان تموي بعد صلاة المغرب ومات بعد صلاة العشاء نعم يا شيخ ها؟ نعم؟ نعم. ايه طيب
28:12الثاني الولاء ها؟ ولاء العتاب. نعم وهو سببها نعمة من المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها؟ فيرث بها المعتق المعتق هو والعصبة المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق
28:34الثالث الثالثة النسب نعم تشمل الفروع الاصول والفروع والحواشي. والاصول من هم؟ الاصول هم الاب والجد امهات وان علوا الاباء والامهات الاباء والاجداد والامهات والجدات نعم والفروع؟ والفروع الابناء وابناء ابنائهم الاولاد الاوساخ الاولاد وابنائهم الاولاد واولاد البنين
28:59الولاء الاولاد يعني الذكور ان اهل البنات والبنين. نعم. واولاد البنين. نعم. واناثا. وان نزلوا والحواشي الحواشي وهم الاخوة بنوهم وان نزلوا والعمومة. والعمومة وان علوا ابنائهم من نزلوا. طيب
29:17فهمت تشعر والله اذا هلك عليك نعم عن زوج وابن المسألة منكم؟ المسألة من اربعة. وش للزوج؟ الزوج يأخذ الربع. واحد؟ نعم والباقي ثلاثة؟ الباقي للابن تعصيب؟ تعصيب للابن. وان كان الابن ابن
29:51ولو كان. كذلك؟ كذلك. حكم واحد. نعم فان كان موجود معه اخ مقبل زوج واخ شقيق تصير المسألة من اثنين. من اثنين؟ نعم. شنو الزوج؟ الزوج ياخذ النصف والباقي؟ والباقي للاخ تعصيبا. اولخ لاب كذلك؟ كذلك. او عمه. من؟ نعم. مم
30:14اللي بعده زوجة واخ شقيق مات انسان عن زوجته واخيه الشقيق من اربعة للزوجة والباقي للاخ هل هو واحد والباقين وش الدليل قوله تعالى ولهن الربع ان لم يكن لكم
30:42فان كان لكم ولد طيب الزوجة ما لها اخ لها الربع مع الربع نعم وان كان عن او ابن عم او واثق كيف معها ابن من ثمانية او ابن ابن
31:05والسمن او بنت او بنت ابن لا ثمن زوجة وبنت واخ شقيق المسألة منه ثمانية واحد والبنت النص اربعة والباقي له التعصيب فين كان مكان البنت بنت ابن تاخذ النص
31:38بنت الابن زوجة وبنت ابن بدل البنت وان شقي البنت لها النصف بنت الابن تمام مثل بنت مثل بنت عند فقدها نعم. جنبك استغفر الله لا حول ولا قوة بل ام
32:12نعم والباقي المعتق امي وابن معتق كذلك واخي المعتق ومعتق معتق كذلك ما شاء الله لا اذا هلكها لك المعتق فقط المال كله لا او ابن معجب ايضا في معتق نمل لهما كله
32:43بالولاء. بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض لقوله صلى الله انما الورى انما انما الولاء لمن طيب طيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.