[65] التعليق على ندوة: الربا وأنواعه
0:00رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فسمعنا جميعا هذه النبتة المباركة فيما يتعلق باحكام الربا تولاها فضيلة الشيخ صالح الناصر فضيلة الشيخ حمد الجنيدل وقد وافاد وبين الكثير من احكام الربا. وجزاهم الله خيرا
0:40وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا. ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وبما لا ريب ان الامر كما قال الشيخان امر ربا عظيم وخطره كبير وصومه وصوره كثيرة ومتنوعة. والغرض في ذلك كثير من الناس
1:10والطمع والهوى وقلة العلم وضعف الدين. كل ذلك يحمل على التساهل فيما حرم الله عز وجل. والنفوس يا له الى الحرام والى المال بكل طريق. ولذلك تقع صور كثيرة من انواع الربا في
1:30في الناس تارة جهلا وتارة عن قلة مبالاة وعن طمع في المال والله جل وعلا شدد في الربا كما سمعتم وعظم امره فاحل البيع وحرم الربا واخبر ان اكل الربا يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان كالمجنون الذي يخلق نعوذ بالله من ذلك عقوبة عاجلة عند
2:00قيامه وبعثه يوم النسور. وبين جل وعلا ان الربا حرب لله ولرسوله. فقال سبحانه يا ايها الذين واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم
2:20رؤساء رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اكل انه عن اكل الربا وموكله. وكاتبة وشاهديه وقال هم سواء. فالربا شأنه خطير وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله
2:50وقتل الناس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وبين عليه الصلاة والسلام ان اكل الربا من جملة السبع الموبقات الكبائر الموبقة المهلكة نعوذ بالله من ذلك
3:10قد سمعتم بعض ما فيه من المفاسد والاضرار. قال بعض اهل العلم انه تعبدي يعني دينه تعبدي لا لا تعقل علته وقال اخر من اهل العلم بل ظاهرة بما يفضي اليه من الاضرار الكثيرة الفردية والاجتماعية
3:30على الفقير وغير الفقير. وسمعتم بعض اغراره وما اغزي اليه من تحميل الفقراء. ديون كثيرة واذ قال عليهم وكذلك افساد الاقتصاد وتعطيل الناس وجعلهم يتكلون على ما لهم من الاموال في البنوك الربوية ويضيعوا ما ينبغي من العمل والجد والنشاط في انواع المكاسب والمصانع والخيرات الاخرى
4:00والذي تنفعه الناس الربا على المجتمع والفرض كبير جدا. والله جل وعلا جل وعلا لا يحرم شيئا الا لما فيه من وهو حكيم عليه سبحانه وتعالى. لا يحرم شيئا عبثا ولا ينهى عنه عبثا وانما
4:20يحرم ويحرم وينهى عما ينهى عنه وانما يشرع ما يشرع لحكم عظيمة واسرار بديعة لها كأنها شأنها ولها اثرها على الفرد والمجتمع. علمها من علمها وجهلها من جهلها والواجب على المكلفين ان يتلقوا اوامر الله ونواهيه بالتسليم والانشراح والطمأنينة. عرفوا
4:50او لم يعرفوا عظتها عليهم ان يقبلوا شرع الله وان يخضعوا له وان لم يعرفوا الحكمة والعلة بالاوامر والنواهي جميعا. اذا سمعتم ان الربا نوعان يبقى يكون في الاموال الربوية التي من
5:20واحد اذا باع بعضها لبعض بزيادة سمي البعض وهو وسيلة الى رب النسيئة فهو محرم تحريم الوسائل. لان عاقلا لا يبيع درهما بدرهمين بلا سبب. ولا دينارا من دينارين بلا
5:40ووسيلة الى النسيئة ووسيلة الى ان يبيع درهما بدرهما الى اجل ودينارا بدينار الى اجل محرم الله عز وجل سدا لذريعة الربا الاشد تحريما. فاذا باع صاعا من بصاعين من الحنطة باع دينارا من الذهب بدينارين من الذهب بدرهمين هذا يبقى فضل
6:10اربعة اصوام من الثور بخمسة اصوام من الثور واحد وقد ثبت عنه عليه السلام انه جاء رجل من عماله بتمر طيب. فقال ما هذا؟ اكل تمر خيبر هكذا وهو جاء بخيبر. قال لا يا رسول الله. ولكننا
6:30فاشترينا الصاعدين من هذا الطيب بالثلاثة من الردي. والصائم الطيب من الرجل فقال او عين الربا لا تذهب بين ان هذا عين الربا. صاعين من الثمر بثلاثة. من الردي او باربعة. هذا يكون ربا
6:50اذا ما رأى من القرب الطيب بصاعين الارز الردي. مثقالا من الذهب الطيب مثقال من الذهب الردي كل هذا للربا. وهذا يسمى ربا فض. وهكذا بانواع اخرى من الاطعمة. المكيلة
7:10اذا باع شيئا منها من جنس واحد باكثر من هذا يسمى وهو محرم بالنص والاجماع وقد خالف بعض السلف في شيء من هذا سابقا قديما ثم رجع واجمعت الامة على تحريم الفضل وانه تحريم
7:30قطعي منكر تعافيه. ومما يقع في هذا الباب ما سمعتم من ما يقع في الذنوب فانه يجمع بين الربوين بين النوعين ربا الفضل والنسيئة. وينبغي النسيئة فربا النسيئة ان يبيع
7:50الجنس بجنسه الى اجل هذا لما ناسيه رب الفضل جميعا. فاذا باع درهما بدرهم الاجل اجتمع النوعان. مصاريف الفضل مصاربا نسيها واحد درهم بدرهمين دينار بدينارين. اذا كان الى اجل صار نوعان صار فيه ربا بنوعين. ربا
8:10اغلب المشيئة جميعا. واذا كان من جنسين كان يبيع صاع من الحمضة بصاعين من الشعير الاجل صار فيه ربا النسيئة فقط. لان او باعا دينارا من الذهب بمائة من الفضة الى اجل صار فيه ربا نسيء لان الفضة غير الذهب
8:30هذا لمن نسيئه ويجتمع هذا فيما يفعله تفعله البنوك فان اخذ ستين الف بخمدي عندي خمسين الفا هذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. التي يفعلونها والاكراهة لكم في حمد هنا يأتي بها وهو حريص يريد ما فيها من مائة الف او مائتي الف او اكثر ولكن
9:00البنك يعتدل فيقول اعطيك عنها خمسين عما فيها من الستين اعطيك تسع ايام ما فيها من مئة الف اعطيك مئة عن ما فيها من المليون هذا من فيه ربا الفوضى جميعا فهو يعطيه اقل ويأخذ الاكثر الى الاجل المحدود الذي
9:20يوفي صاحبه فيه. هذا من باب ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وفيه نوع من من نوع من ضعوا وتعجلوا في نوع من هذا ولكن مسألة ظعوا وتعجلوا نوع اخر ايظا من هذا؟ ولكن هذا يدخل فيه للمعنى لانه وضع وتعجل على
9:40الربا فلا يجوز ذلك. واما المسألة المشهورة اظعوا وتعجلوا فهي غير هذه ان يكون لك عند زيد مثلا مئة الف ريال. وهو معسر. فتقول له يا عبد الله انا في حاجة الى مالي وانت
10:00فانا اطرح لك بعض هذا المال ولعلك تجد ما يسددني فاذا كانت مئة الف انا ارظى منك بثمانين او بسبعين واسامحك الباقي نظرا لحاجتك ونظرا لفقرك ونظرا لحاجته الى هذا المال فيتفقان على انه يضع عنه بعض الشيء وهو يجتهد
10:20في اعطائه الباغي من مئة الف مثلا او من المليون مثلا هذه ضعوا وتعجلوا جمهور اهل العلم واكثرهم على تحريمها الحاقا لها بالربا وذهب اثر من العلم الى انها تجوز لان فيها احسانا الى المدين وفيها ايضا مصلحة مصلحة
10:40صاحب البيت صاحب الحق فهو يرفض بعض حقه ويستفيد والمعسر يسقط عنه كمية كبيرة من دينه ويبرأ منه هذه مسألة يقال فيها رأوا وتعجبوا ويروى عنه عليه الصلاة والسلام انه لما اراد ايجابا للنظير من اليهود في المدينة قال
11:00لنا ديون عند الناس قال ضعف وتعجلوا وفي اسناده نظر. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم والجماعة وقالوا ان هذا فيه مصالح لاهل الطرفين. صاحب المال ينتفع بهذا المال ليأخذ
11:20منه بدلا من تعطله والمدين ينتفع بما اسقط عنه من الدين. هنا مئة الف ثم اسقط عنه عشرين او ثلاثين او اقل او اكثر انتبه بهذا ويبلغه هو ضد الربا. الربا زيادة وتثقيل ومشقة وهذا ضد الربا. تسهيل وتيسير
11:40فهو يضع عنه قسطا من هذا الدين الذي اعسره وشق عليه ويأخذ منه ما تيسر من هذا الدين الذي قد يجده فرضا من احد هبة من احد رحمة له اذا وضع عن هذا الدين فهذا قد يجده معسر لحرصه على براءة ذمته واغتنام هذه الفرصة التي فيها
12:00مسامحته هذا القسط الكبير في هذا الدين العظيم. والصواب في هذا جواز هذه المسألة. وهي غير مسألة هذه في شيء ولهذا خشيت ان يظن بعض الناس ان هذه مثل هذا هذه المسألة وما قاله في حمد صحيح فان ان بيع خمسين
12:20بستين او بمليون على صاحب البنك ويقول انا اعطيه كذا وارضى بالحوالة واخذها في وقتها كاملة هذا ربا ولم نسيئها جميعا. اما المعسر الذي عليه الدين وسامحه صاحبه والقى اسقط عنه جملة
12:40واجل الله بعظه وتسامح وتبارأ فهذا فيه مصالح للطائفتين والطرفين فاصح والارجح جوازه وان كان خلاف قول الاكثرين كما سبق. وسلت العينة والتورم. هاتان المسألتان يقع فيها الناس كثيرا ونبه الشيخان على ما يتعلق بهما فهما مسألتان كثير
13:10الوضوع جدا فالعينة سمعتم بيانها وان يشتري الانسان سلعة الى اجل يزمن المؤجل ثم ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن معجل وهذا وضع في عهد الصحابة كان زيد ابن الارقم اشترى غلاما بثمانمائة درهم ثم باعه على
13:50صحيفة بست مئة درهم. نقدا. هذا يقال فيه مسألة العينة وكانت عائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا انكرت ذلك وبينت ان هذا من الربا وان فعل هذا ابطال للجهاد مع
14:10رسولنا عليه الصلاة والسلام وكان ذاك في هذا المعنى على ما فعله. وفي الحديث نظر في صحته نظر لكن على سبيل وتقدير صحته هذا من جنس مسألة العيد هو اثر عن عائشة وعن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنهما. ان ام زيدا بعثوا غلاما بها
14:30ينعطى ثم شرته بست مئة نقدا لينتفع بها فهذه من جنس مسألة العينة وهي محرمة ومنكرة وجاء فيها حديث جيد اذا تباينتم بالعينة وختمة اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه
14:50حتى تراجع حتى تراجعوا دينكم. هذا مما يتعلق بالعينة وهي بيع عين بدين. ليبيع مثلا سيارة او اكياس سكر او غير ذلك الى اجل الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك يقول البائع يقول
15:10وان كان بتبيعها ناخذها منك بلفظ او يقول المشتري اني ابيعها خذها مني فيتفقان على نقد باعها بعشرين تذهب ستعشر الف يعني محتاج للدراهم هذي العينة مثل ما تقدم في قصته ولا الزيد ام ولد زيد ابن انقر
15:30يقال لها العين ومعناها انه باع دراهم بدراهم وجعلها السلعة واسطة حيلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا ترتكبوا مرتبة اليهود فتستحل محارم الله بانت الحيل. بالسلعة
15:50اتباعها بالف الى اجل ليس له ان يشتريها بستمائة او بثمانمائة نقدا من بائعها. لان هذا يقول حيلة على بيع ثمان مئة في الف فيها ست مئة بالف وهو بائعها عليه الف الى اجل ثم
16:10بنقد اقل من ذلك لينتفع به بائع السلعة لينتفع به السلعة التي اشتراها ومعها نشرها بالف مؤجل عليه الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك اخذها البائع بست مئة درهم اقل من الالف لان هذا محتاج الى الدراهم فاعطاه دراهم وبقي له الف مؤجل في ذمة هذا المشتري الى اجل معلوم
16:40وصارت الحقيقة انه اعطاه ثمان مئة بالف الى اجل هذي الحقيقة والسلعة لا قيمة لها سيارة او غيرها ليس لها قيمة وانما دخلت بمعنى الحيلة لكن هذا الذي اشترى السلعة الى اجل
17:00الى الغير شخص اخر تأتي مسألة التورط ويسميها الناس البعد فاذا اشترى سلعا الى اجل لانه محتاج يزود او بمفيدين او بيأمر له بيت فاشتغل شريعة الى اجل سيارة او سيارات الى اجل معلوم ثم قبضها
17:20على الناس بالسوء او على شخص معين في اقل من ذلك او باكثر او مساوي هذا لا حرج فيه صاحبها حتى يكون ديما بعين بل هذه مداينات مثل مداينات المسلمين. وقد تنزل فيها تنازع فيها العلماء وقال بعضهم انها لا
17:40انها لا تجوز وهذا من جنس العينة ويروى هذا عن عمر ابن علي رضي الله عنه ورحمه اختاره بعض المحققين رحمة الله عليهم ولكن اكثر على انها جائزة تورط وهي التي يسمونها ناس وعده تشتري سيارة الى اجل او اكياس سكر او رز او الى اجل معلوم ثم تقبضها ثم
18:00تبيعه على الناس في بعد يوم او يومين او شهر او شهرين على الناس بنقود حتى تقضي حاجته حتى تتزوج حتى تقضي دينا على حتى تعمر بيتك الى غير ذلك من الحاجات الاخرى. هذه الصلاة فيها والارجح فيها انه لا بأس بها لكن بعد القول
18:20لا يجوز لك ان تشتري من شيء من عنده. يقول نعم سيارة بكذا وكذا وما عنده سيارة. يروح يشتري من الناس ثم يبيع. ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا
18:30جلس عنده ونهى ان تباع السلع حيث ترتاح حتى يهودها التجار الى رحالهم فليس لك ان تشد به شيئا ليس عند البائع وانما يشتريه بعد ذلك وقاله حكيم والحكيم حجاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فابيعها
18:50قال النبي لا تبع ما ليس عنده. لا تبع ما ليس عنده. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلفه بيع ولا بيع ما ليس عنده وفي حديث ثابت يقول سيدنا الامام نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحولها التجار الى رحالهم
19:10فاذا اشتريت سلعة عند اخيك في بيته في دكانه في مسجده حاضرا سيارة موجودة اكياس موجودة معلومة سكر او رز ونحو ذلك اشتريتها وهي موجودة عند الى اجل المعروف فلا بأس. ثم انت تقبضها وتبيعها بعد ذلك لا تبيعه عند يقول بعض الفقهاء هذا يكفي ان
19:30يعدها العبد ونحو ذلك هذا قول مرجوع والصواب انه لابد من النقل مع العبد يعدها وينقلها جميعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنقل ما ليس عنده والا شيطان عندك ونهى تباع السلع حيث حتى يحول
19:50لا تجاوز الامرين على الصحيح يجمع عدها ان كانت معدودة ونقلها الى مكان اخر غير مكان البائع حتى لا تقع الشبهة وحتى لا يقع التلاعب. فانها اذا كانت في محل البائع افضل ذلك الى فساد كبير. وثبت
20:10عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسب كل شيء الا وقال في هذا دراهم بدراهم والطعام ملجأ يبيعون دراهم بدراهم والطعام مؤخرا في محل
20:30تتناوله بيعات كثيرة قد يفسد ويخرب وهم لا وهم كلهم لا يعرفون ذلك. يشمل جميع انواع نعم فالواجب انه ينقله فاذا اشترى سلعة ينقلها الى السوق الى بيته الى دكانه ثم بعد هذا يتصرف واذا
21:00وقد يفسد الطعام ولا يشعر به قد يفسد الشيء الاخر ولا يشعرون به قد يتحيل البائع الى قناعات السلع البيع ويؤذي المشتري لان السلعة تغير شعرها فيكون في ذلك تلاعب ومشقة ثم المشتري قد يؤخرها
21:20ثم يبيعها على الاخر والاخر يبيعها على الاخر فيحصل التلاعب ويحصل فساد المبيع ثم لا يعلم من ومن كان فساده في زمانه او في زمان هذا او في زمن هذا او في زمن هذا وهل السلعة موجودة على الحقيقة او كذب وتدليس الى غير هذا من الفساد فلا بد من نقلها
21:40بعد علمها تعلم وتنقل الى مكان اخر الى السوق او الى بيت المشتري او الى دكان ونحو ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما هدى طعام حتى ننقله الى رحالنا. يضرب حتى ينقلوه من اعلى السوق الى اسفله ومن اسفله الى اعلاه. حتى تنقطع عوقة البائع ولا ينقلها
22:00تنتهي المشكلة بكليا. وهذا يعم السيارات ويعم السكر ويعم الرز ويعم جميع الذي تباع فانها لا يصلح بيعها من مشتريها حتى يكونها وحتى يحوزها الى رحله عملا بالاحاديث وقضاء على أنواع الفساد الذي اشار اليه ابن عباس وغيره واشار اليه احد الشيخين في الندوة والمقصود ان هذا امر مهم
22:30ينبغي التنبه له. قد توسع الناس في هذه الوعدة التي حرمها جمع من اهل العلم. توسعوا فيها توسعا كثيرا فصاروا يتصرفون ويبيعون والسلعة موجودة عند البائع يشتريها هذا وهذا وهذا وهي مرجاة مؤخرة يعتديها من الفساد والشر ويعتريها
22:50ومع مخالفة النصوص بالامر بنقلها وقولها قبل ان يبيعها المشتري. نسأل الله ان يوفق الجميع لما عظيم وان يجزي اصحاب الندوة خيرا وان يبارك في جهود الجميع وان ينصر دينه وان يمنحنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح قلوبنا واعمالنا
23:10انه سميع قريب واصحابه. شكرا. وهنا كلمة من باب ايضا الربا ربا النسيم يقع من بعض الناس ايضا سمعته بالنسيئة وانه يشتري ربوي الى اجل طعام بطعام الى اجل تراها بدراهم الى اجل تراهم بذهب الى اجل
23:30كذلك اسورة وغيرها الى اجل كلها من الربا النسيئة. ومن ذلك ما قد يفعل من بعض الناس. وما يقع في كما سمعتم في الندوة من يبيع المئة يوقظه مئة الى اجل في مئة وخمسة في مئة وعشرة مئة وعشرين يعني فائدة في المئة عشرة
23:50هذا من الربا الصريح. ومن ذلك ايضا نقول له اذا حل البيع ولاوفيتني يكون اللي عندك زيادة كذا وكذا اذا كان الاجل رمظان جا رمظان ولا اوفيتني يكون عليك زيادة في المئة خمسة عن التأخير. واذا مر عليك شهر اربعة مع اوفتني يكون عليك
24:10عشرة وهكذا جاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي. واذا حل اجل ولم يوفد ان كان معسرا وجب انظاره. ولا يزال عليه شيء وان كان مؤسرا وجب عليه القضاء وحرم عليه المباطلة فانه ظلم ولصاحب الحق ان يشتكيه على المحاكم حتى ينكر
24:30وحتى اذا كان موسرا وما انفقه المشتكين بل يظلم الظالم من اجل مطله بغير حق يكون عليه بالخدمة وغيرها يكون على صاحب المطر بغير حق اما اذا كان معسرا فانه ينظر بدون زيادة عليه لان الله قال وان كان ذو عسرة فناظرين ميسرة. والواجب على
24:50يتقي الله وان يحاسب نفسه وان لا يتأخر في القضاء بتعلن كاذب ودعوة كاذبة ولا ان يبادر بقضاء اذا حل الاجل صاحب الحق الى الشكوى والى الخصومة وهو غير معذور فذلك فيه اثم عظيم وظلم لعباد الله فلا يجوز للمسلم ان
25:10ان يفعل ذلك وان كان قادرا فليبادر وان كان معسرا فالله جل وعلا واعلم بحاله ويعذره سبحانه وتعالى اذا قامت البينة الدلائل على والله المستعان. من قبل هذي كانت دراهم
25:30اما هاد الربا اما للشراء في السلع معناه اذا كانت تساوي بها الحجر احدى عشر يبيعها عشرة مئة وباعها مئة وعشرين هذي ما معها العشرة اثنى عشر وهكذا اذا زادوا يعني الربح اذا زادوا مقدار الربح هذا يبين له مقدار الربح مو براهن في السلعة اي نعم في السلعة اذا زاد زيادة يعني كبير حول النص
25:50ينبغي ينبغي للمؤمن مثل ما سمعتم الندوة ان يرفق باخيه والا يزيد في الربح عليه كثيرا ينبغي ان يرفق في ذلك والناس بهذا لهم حالات. فان الناس تختلفون والانسان المعروف بالوفاء والمعروف بحسن المعاملة وعدم المماطلة
26:10هل يعرفه الناس ولا يزيدون عليه في السلع الا شيء قليل. يعرفون انه صادق وانه حسن المعاملة وانه يوفي بالحق بسرعة هذا مثل ما يعرفه الناس واذا عرفوه لم يكثروا عليه بل رضوا منه في الربح القليل وبعض الناس لا يؤمن بل يماطلهم المثيب فلهذا قد
26:30عليه الربح بدلا من هذه المماطلة التي قد تطول قد تطول وقد تؤخر حقوقه فلهذا لا يرضون بالبيع عليه الا بربح زائد يعوضهم عما من المماطلة والتأخير. وليس له حد محدود الربح ليس له حد الشرع يختلف. وقد يجوز مئتين الى اجل
26:50المعلوم بعيد او لان صاحبه يشق عليه الوفاء قريبا ويمهل مدة طويلة في حاجته الى ذلك. وثبت عنه عليه السلام انه اشترى البعير البعيرين لاجل الصدقة للحاجة الى هذه الزيادة فالحاصل الناس يختلفون في هذا من جهة اليسر والعسر من جهة القضاء وعدم حسن القضاء
27:10بعضهم ولو كان غنيا بعضهم شديد يماطل ويؤذي صاحب الحق فلهذا لا يرظى البايع الا بريع زائد على هذا جنس من الناس اما من عرف بحسن المعاملة وحسن القضاء فان الناس لا يكثرون عليه بل يرون منه بالقليل لانهم يعرفونه بحسن القضاء
27:30الاخلاق الحرص على المسارعة الى وفاء ما عليه. المواشي انواع المعاش انواع المواشي انواع المواشي يعني مثلا ناخذ طلي ايه شكرا لسماحة شيخي وبارك يعني مثلا اذا ما تقول لعب بعيرين سنها كذا وكذا بعد شهرين
28:10تقبل؟ ايه اربعة في المستقبل. حاضر نسيها من نسي ما يصلح. ايه. لكن حاضر نسيها. عيد الحاضر. بعدين حاضر جيد. ايه دون ذلك في السن او دون ذلك بالطيب والنجابة الى اجل معلوم ما في بأس. جزاكم الله خير. او شاة طيبة اليوم بشهاتين الى اجل معلوم او ثلاث فيها
28:30ياخذ له خروف مثلا بيذبحه ويعطيه يعني نعجة يعني الى اجل يعني يعني