استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح منتقى الاحكام ابن باز - كتاب المناسك - الشريط الاول ١٥/١

0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما
0:16عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت
0:32حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه احمد ومسلم فيه دليل على ان الامر لا يقتضي لا يقتضي التكرار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال
0:54يا ايها الناس كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها
1:10الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه احمد والنسائي بمعناه وعن ابي رزين العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة
1:26الظعن فقال حج عن ابيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة
1:45رواه احمد وابن ماجة واسناده صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي الاعمال افضل؟ فقال ايمان بالله وبرسوله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله
2:03قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور متفق عليه وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء رجل
2:21فقال يا محمد ما الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان
2:39وذكر باقي الحديث وانه قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدار قطني وقال هذا اسناد ثابت صحيح ورواه ابو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور
3:05وليس له جزاء الا الجنة. رواه الجماعة الا ابا داود وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث كلها تتعلق بمناسك والمناسك
3:26يعبر به عن اعمال الحج نسكه والعبادة وجرى اصطلاح اهل العلم على تسمية اعمال الحج مناسك وهي الحج والعمرة وما يتعلق بهما والله سبحانه اوجب على عباده الحج بقوله سبحانه ولله ان لا تحجوا البيت
3:49من استطاع اليه سبيلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب الحج فقال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت
4:05وقد اجمع المسلمون على ذلك اجمع اهل العلم قاطبة على وجوب الحج مع الاستطاعة وانه الركن الخامس من اركان الاسلام الخمسة اما العبرة فقد تنازع فيها العلماء هل هي واجبة ام لا
4:21على قولين اصوابهما واصحهما انها واجبة كالحج مرة في العمر لقوله ابي رزين حج عن نبيك واعتمر ونقوله في حديث عائشة ان يكون جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وقلنا في رواية عمر
4:42لسؤال جبرائيل عند الدار قطني وابيه الجوزقي وهكذا عند ابن خزيمة في الصحيح قال فيه وان تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة قال رحمه الله اسناده صحيح فهذا كله يدل على ان العمرة واجبة
5:02وان القول بوجوبها هو قول الصواب وهي مرة في العمر كالحج مع الاستطاعة وفي الاحاديث الدلالة على ان افضل الاعمال بعد لواء الفرائض الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور
5:21ولهذا لما سئل عمل افضل اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله وهذا يشمل جميع اعمال الايمان من صلاة وصوم وغيرها ثم بين ان افضلها بعد الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرورا
5:41فدل ذلك على ان الحج المبرور هو افضل الاعمال بعد اداء الواجبات بعد الفرائض اما الركن هو الركن الخامس حج الفريضة هو الركن الخامس لكن بعد اداء الفرائض افضل الاعمال بعد الجهاد حج مبرور
6:03وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت لان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى لو قال نعم تجب العمرة يجب الحج كل مرة وجب لان الله قال وما ينطق عن الهوى
6:15وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول قال وجبت ولكن من رحمة الله ان الله لم يجب الحج الا مرة في العمر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت ولو وجبت لما استطعتم
6:29من يستطيع يحج كل عام ولا سيما من كان في اطراف البلاد من رحمة الله جل وعلا ان الله جعل الحج مرة من العمر والعذر كذلك مرة في العمر وما زال فهو تطور. هذا من تيسير الله
6:44ومن رحمته بالاحسان الى عباده وفي بيان ان الواجب الحج على الفور قال في العلم قال فحجوا والله من استطاع اليه سبيلا فوجب الحج على الفور من استطاع يلزمه البدار بالحج هذا هو الصواب الذي عليه الاكثرون انه واجب على الفور
7:08مع الاستطاعة وهكذا العمرة مع الاستطاعة ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا يدل على فضل العمرة الى العمرة وانه لا
7:25حد بينهما ولا مسافة بينهما مقررة فاذا اعتمر ثم اعتمر فهذا فضل عظيم في الشهر مرة شهرين مرة في السنة مرتين ثلاثة على حسب التيسير كل ما تيسر له العمرة فيها فضل
7:41العمرة كان الامر كفارة لما بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم تمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة وروى ابن عمر انه اعتمر عمرة خامسة في رجب والمقصود ان الادلة تدل على فضل تكرار الحج والعمرة
8:06وان في ذلك خيرا عظيما ولهذا عند سهل السنن تابعوا من الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكثير والذهب فظة والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة وفيه كما قال المؤلف ان الامر مطلق
8:27لا يقتضي التكرار من اهل ما قالوا حجوا لم يجدوا الا مرة واحدة فاذا امر بامر لم يجيء الا مرة واحدة الا يدل ان الدليل على تكرار كالصلاة مكررة صوم مكرر
8:41لان الزكاة المغررة لان الادلة دلت على ذلك اما اذا جاء امر مطلق فانه يدل على عدم التكرار الا بدليل التكرار اذا جاء مقرونا بما يدل على التكرار وجب التكرار
8:55والا فالاصل هو ان الامر المطلق فاذا قال اعط فلانا كذا في الحديث يعطيه. ولا يلزم كل يوم او كل سنة او فالامر مطلق على ظاهره مرة واحدة الا ان توجد ادلة تدل على انه يكرر بالشعار او باليوم او بالاسبوع
9:14بيوم او بالشهر او بالاسبوع او العام فاذا وجد ادلة اخرى عمل بها من وفق الله الجميع لما باب وجوب الحج على الفور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
9:36تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل او احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
9:53من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه احمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل
10:11وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه
10:35بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاثار هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق وجوب الحج على الفور
10:50قد دلت الادلة على ذلك الادلة الصحيحة والاحاديث الصحيحة دلت على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
11:04وهذا يدل على فورية ذلك وان الواجب عليه البدار بالحج اذا استطاع السبيل الى ذلك وقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقيل يا رسول الله في كل عام
11:19قال لو قلت هذا واجب الحج مرة فمن زاد فهو تطوع فالاصل في الاوامر انها على الفور الا اذا دل الدليل على التراخي والا فالاصل انها على الفور الصلوات الخمس الزكاة الصيام الحج كله على الفور
11:39ومن هذا تعجلوا الى الحج عن الفريضة فان احدكم لا يجزي ما يعرض له يعني من الافات التي تعوقه فليبادر بالحج المؤمن يتحرى اسباب القدرة على ذلك حتى لا يتأخر
11:58وهكذا قول لابي رزين حج عن امرك واعتمر جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة كل هذا يدل على وجوب البدارة بالحج هزمت طعمها اما من لم يستطع لمرض او عدم نفقة فهي معذور
12:20اما من توفرت لديه الصحة والمال فان يجب عليه البدار بالحج والعمرة ولا يجوز التأخير الا لعزم بدني مرض او لعجز مالي لعدم النفقة. والا فالواجب البدار والمسارعة الى اداء الحج والعمرة
12:38ما دام عنده الامكانيات واذا مات ولم يحج وهو قادر وجب ان تخرج من تركته اذا مات وهو قادر قبل ان يحج واجب على الورثة يخرجه الحج من تركته كما يأتي ان شاء الله وفق الله الجميع
12:59قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه رواه الجماعة وعن علي رضي الله عنه
13:16ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت ان ابي كبير وقد افند وادركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع اداءها افيجزم عنه ان يؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم
13:37رواه احمد والترمذي وصححه وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير
13:53لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه افاحج عنه قال انت اكبر ولده؟ قال نعم قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه اكان يجزئ ذلك عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. رواه احمد
14:11بمعناه وعن ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته
14:32اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه وفي رواية لاحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال ان اختي نذرت ان تحج وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره
14:52حيث لم حيث لم يستفصله اوارث هو ام لا وشبهه بالدين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة الاسلام
15:09افاحج عنه؟ قال ارأيت لو ان اباك ترك دينا عليه اقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن ابيك. رواه قطني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه اما بعد
15:33هذه الاحاديث المتعددة كلها تدل على انه لا مانع من حال الحج عن الميت والعاجز لا عجز لاجل كبر السن او لمرض لا يرجى بروءه شرع اولادها وغيرهم الحج عنه
15:54وهكذا المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل عن ابيه العاجز قال حج عن ابيك واعتمر قال المرأة حجي عن ابيك عن اخيه المقصود ان الحج عن الميت اذا كان فريضة فريضة الله
16:17او منذورا فانه يحج عنه فاذا تبرع ولده او اخوه او عمه او غيرهم بالحج عنه فالحمد لله سواء كان الحج منزورا او من فريضة فريضة الحج والعمرة كذلك فان لم فان لم يحج عنه احد وخلفه تركه
16:39وجب اخراج الحج من تركته اذا كان مستطيعا في حال حياته وهكذا اياك مستطيعه عاجز لكبر سنه يحجج من ماله اما اذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه لان الله يقول سبحانه ولله على الناس حج البيت
16:58من استطاع اليه سبيلا لكن من حج عنه من اقاربه او غيرهم فلا بأس كما يقضى عنه الدين. فالحج مثل الدين فاذا حج عنه اجنبي او اعتبر عنه ادى ذلك كما لو قضى دينه
17:17ومن صلته ان يحج عنه اقاربه ويؤد عنه اقاربه من اولاد وغيرهم واذا توفي او كبر السن وعجز وليس عنده مال فلا شيء عليه ولا حج عليه لان الله قال من استطاع اليه سبيلا
17:33لكن اذا تبرع احد بالحج عنه او بالعمرة عنه لكبر سنه وعزه او لموته فلا بأس ولو كان من غير اقاربه وفق الله الجميع باب اعتبار الزاد والراحلة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
17:53في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار قطني وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا
18:14رواه ابن ماجه باب ركوب البحر للحج الا ان يغلب على ظنه الهلاك به عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
18:29لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله عز وجل. فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا رواه ابو داوود وسعيد بن منصور في سننهما وعن ابي عمران الجوني قال حدثني بعض اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم وغزونا نحو فارس قال قال رسول الله
18:54صلى الله عليه واله وسلم من بات فوق بيت ليس له اتجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ومن ركب عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه احمد وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهدى. اما بعد فهذه الاثار الاولى تتعلق بالزاد والراحلة
19:25الله جل وعلا يقول ولله النفس حج البيت من استطاع اليه سبيلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المذكورة ان المراد بالزاد بالسبيل الزاد والراحلة والاحاديث هذا ضعيفة
19:40كما نبهنا رحمه الله ولكن المعنى صحيح المعنى ان مراد السبيل الزاد والراحلة وهكذا لو كان قريب من مكة ما يحتاج زائد راحلة اذا كان قريب وجب عليه الحج والمقصود انه يستطيع السبيل الى اداء مناسك الحج
20:02سواء بوجود الله له الزاد او لكونه قريبا من المشاعر كسكان مكة وما هؤلاء المشاعر فانهم لا يشق عليهم الذهاب اليها بدون رحلة فاذا استطاع السبيل الى الى اداء المناسك
20:20من وجود الراحلة او السيارة بعد موت السيارات او الطائرة اذا استطاع السبيل الى اداء المناسك اجرة الطيارة او السيارة او غيرها من المراكب او البواخر فانه يلزمه الحج وهكذا لو كان قريبا من المشاعر لا يحتاج الى راحلة يلزمه الحج
20:40اذا استطاع السبيل اليه من جهة الزاد او من جهة البدن لان الله اطلق لمن استطاع اليه سبيلا. فيشمل الزاد والراحلة والبدن نسبة للجميع فاذا كان مريضا لم يلزمه حتى يشفى يؤجل
21:01وهكذا اذا كان كبير السن عاجلا من يحج عنه اذا كان يستطيع بالمال فالسبيل يختلف تارة يكون بالزاد والراحلة وتأتيكم بالبدن لقربه من المشاعر وترتيكم بالمال فقط لعجزه بالبدن كالمريض الذي او جابر لا يرجى برؤه والهرم
21:27اذا كان عنده مال فانه يحج عنه يحج يحج من ماله ولا يلزمه السعي بل يحج عن السعي بالبدن اما ما يتعلق بركوب البحر في الحديث الذي فيه النهي عن رخوف البحر
21:43الا ان يكون حاجا او معتمد او غازي حديث ضعيف غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بركوب رأى البحر للتجارة وغيرها والرسول والصحابة ركبوا البحر في التجارة
21:56تحت البحر نارا او تحت النار بحرا فكله غير صحيح ليس بثالث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النهي عن ركوب البحر عند عند ارتجاجه هذا من اجل العلة لا من اجل فيه ضعف لكن لاجل خطر
22:16فلا ينبغي ان يكون البحر عند ارتجاجه وضرب يشد الرياح ينبغي الا يعجل حتى تهدأ الرياح لان لا يخاطر وكان وهكذا المبيت على سطح ليس له حجاب لا يجوز لانه قد يقوم
22:34قافلا او ناعسا فيقع فاذا كان السطح ليس عليه حجاب فلا يجوز ان نبيت عليه بل يجب ترك ذلك لما فيه من الخطر فالانسان اذا قام من النوم قد قد لا ينتبه
22:50وقد يشقطها فلا يجوز المبيت على سطح ليس له حجاب بجامع الدلال بجامع الادلة الدالة على تحريم المخاطرة والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ولا توقوا بايديكم التهلكة الى التهلكة المؤمن يجب عليه يحتاط
23:13ويحرص على سلامة نفسه ولا يخاطر فلا يا اخوة في السير اللي في خطر ولا يشوف الطريق اللي في خطر ولا يبيت في سطحه ليس له حجاب كل هذه اخطار
23:27ولكن البحر عند ارتجاجه لان هذه اخطاء يجب عليه ان يحافظ على حياته وفق الله الجميع باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره الا بمحرم عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم
23:53ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
24:14لا تسافر المرأة ثلاثة الا ومعها ذو محرم متفق عليه وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين او ليلتين الا ومعها
24:30او ذو محرم متفق عليه وفي لفظ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او زوجها او ابنها او اخوها او ذو محرم منها
24:51رواه الجماعة الا البخاري والنسائي وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها. متفق عليه
25:07وفي رواية مسيرة يوم وفي رواية مسيرة ليلة وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ثلاثة ايام الا مع بمحرم رواهن احمد ومسلم وفي رواية لابي داوود بريدا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث كلها تدل على تحريم
25:38تظهر المرأة بدون محرم لانها عورة وفتنة فلا يجوز سفرها بدون محرم لا للحج ولا لغيره من شرط وجوب الحج عليها نزيدو نحنا منها حتى تسافر للحج ولا لغير الحج
25:56الا بمحرم والمحرم هو ابوها واخوها او ابنها او زوجها او من تحرم عليه بنسب او رظاعة او مصاهرة هذا هو المحرم وقد تنوعت الروايات في ذلك في بعضها مسيرة ثلاثة ايام
26:15بعضها يومين في بعضها يوم وليلة في بعضها يوم في بعضها ليلة والصواب عند اهل العلم ان هذا التنوع من اجل الاسئلة تنوع الجواب بحسب الاسئلة التي توجه الى النبي صلى الله عليه وسلم
26:30هذا يسأل عن مسيرة ثلاثة ايام وهذه يوم وليلة وهذه مسيرة يومين فتنوعت الاجوبة على حسب الاسئلة والجامع في هذا هو السفر كل ما يعد سفرا فليس لها مباشرته الا بمحرم
26:49ما يوم وليلة ولا يوم ولا ليلة ولا ثلاثة ايام كله كل ما يعد سفرا اما ليؤسس شهر البريد فهي التي فيها بعض الضعف والظابط في هذا هو ما يسمى سفر
27:05اذ يفشى عليها الفتنة فلابد من المحرم وما يقع من بعض الناس انها تسافر بدون محرم في الطائرات ويكتفون بان يوصلها المحرم الى المطار ثم يتلقاها محرما اخر مطارا اخر هذا ليس بشيء ولا يكفي
27:25لابد ان يكون المحرم معها في الطائرة وفي السيارة او في السيارات التي باريها الطريق اما كونه يتلقاها محرما في المطار الاخر ويوصلها محرم الى المطار اللي تسافر ما يكفي
27:41هذا هذا في غير السفر لابد يكون السفر معها المحرم يصحبها في سفرها سواء في الطائرات او في السيارات او في الابل لابد من كون المحرم يصحبها لان في ذلك حماية لها من اسباب الشر
27:58وفق الله الجميع باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة
28:19قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة
28:36والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحجة عن شبرمة باب صحة حج الصبي والعبد من غير ايجاب له عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
28:56لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي
29:14وعن النسائي بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع وعن ابن سبع سنين. رواه احمد والترمذي وصححه وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان
29:37ورمينا عنهم رواه احمد وابن ماجة وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اي ما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه فان ادرك فعليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهله فمات
29:58اجزأت عنه فان اعتق فعليه الحج ذكره احمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فهذه الاحاديث تعلق بالحج
30:22حجما لم يحج عن نفسه وحج الصبي الذي لم يبلغ والمملوك الحديث الاول يدل على ان الذي لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه وهو الذي
30:40نبى عن شؤمه فقال له النبي ما شبر ما؟ قال اخ لي او قريب لي قال حدث عن نفسه؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبه هذا يدل على ان الذي لم يحج عن نفسه
30:55يبدأ لنفسه لا يحج عن غيره لا عن ابيه ولا عن غيره والحديث اختلف في رفعه و وقفه صحى بعضهم رفعه وبعضهم وقفة والوقوف في الحكم المرفوع لان لا يقال من جهة الرأي
31:12فالموقوف في حكم المرفوع وهو دليل على ان من لم يحج عن نفسه فانه لا يحج عن غيره واذا احرم بالحج عن غيره تكن له الحجة له والحديث الثاني يدل على
31:28ان الصبي حجه صحيح حديث قال السائل ابن يزيد حج بي مع النبي وانا من سبع سنين حج ابن عباس مع مع ان ابي حكم وقد نهز الاحتلام في الحج من الصبي
31:42لا بأس حج نافلة مجزي الحديث الصحيح حديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صبيا فقتل رسول الله عليه هذا حج؟ قال نعم ولك اجر فدل ذلك على ان حج الصبي
31:59عجائز وان كان صغيرا حج به وليه قبل السبع ينوى عنه وليه ابوه او امه الذين حج به اذا نوى عنه من حج به من اب او ام او غيرهما صار الحج له نافلة
32:17ولو كان بعد السبع لكن اذا كان بعد السبع ينبه يقال يعلم حتى يلبي اما قبل سبع فيلبي عنه وليه ويعمل اعمال الحج عنه وليه اما اذا بلغ السبع او اكثر فانه يعلم يقال قل لبيك
32:35يرمي اذا تيسر ويطوف ويسعاه بنفسه او يطاف به محمول اذا كان لا يستطيع وهكذا المملوك حجه صحيح نافلة فاذا عتق من استطاع الهج هجا هج الفريظة وان مات ولم يستطع
32:56فليس عليه شيء. هكذا الصبي اذا مات قبل البلوغ ليس عليه شيء لكن بلغ فعليه يحج حج الفريضة وهكذا الملوك اذا عتق وهو يستطيع يحج وهو يستطيع يحج وهو يستطيع
33:14يحج وهو يستطيع يحج

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.