استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح منتقى الاحكام ابن باز - كتاب المناسك - الشريط السادس ١٥/٦

0:00باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
0:16والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. فنزلت الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين
0:38متفق عليه وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمن الحديبية فقال كان هوام رأسك تؤذيك فقلت اجل فقال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام
0:55او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين. رواه احمد ومسلم وابو داوود ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي احلق رأسك
1:11وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او امسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم عن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه
1:37متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل
1:58وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس والمسور ابن ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري
2:15فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغتسل وهو محرم
2:34قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه واله وسلم
2:54عن رواه الجماعة الا الترمذي حديث كعب العزرة رضي الله عنه يدل على ان المحرم اذا احتاج الى حلق رأسه لمرظ او رمي اظفاره لمرظ فانه يفعل ذلك وعليه الفدية المخيرة
3:23مما يطعن ستة مساكين او ذبحات او صيام ثلاثة ايام لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا احتاج الى حلق رأسه بمرض
3:37او لبس المخيط او تغضت الرأس او الطيب لعلة ومرض فانه يفعل ذلك وعليه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه من صيام او صدقة ونصف
3:54وكان كعب يؤلمه رأسه وكثر فيه القمل شد اذاه من ذلك فامره ان يحلق ويتصدق يوم الحديبية وهم كانوا محظورين قد جاء للعمرة عليه الصلاة به وردد وحصرتهم قريش وصدتهم عن الميت
4:14فبقوا في الحديبية في مراجعات بينهم وبين الكفار في الصلح وطلب العلم في دخول مكة للعمرة صدتوا قريش وامتنعت قريش سنة ست من دخول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه للعمرة
4:33وتم الصلح بينه وبينهم على وضع الحرب عشر سنين وعلى انه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القادم فرجع ولم يعتمر واعتبر من العذاب القادم مصابه مرظ كعب في هذه الايام ايام الحصار ايام
4:53اقامته في الحديبة فدل هذا على ان من كان مريظا مرظا يحوجهه الى ان يغطي رأسه او يحجه الى حلق رأسه او الى استعمال طيب او قلم الاظفار او لبس مخيط فانه يفدي يفدي بهذه الفدية
5:11اما اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف من تمر او زبيب او حقط او شعير او غيرها من قوت البلد او يصوم ثلاثة ايام او من البحشة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففتنة نصيحة والصيام ثلاثة ايام
5:31بينه النبي صلى الله عليه وسلم والنسك الذبيحة والاطعام ستة اطعام ستة مساكين يوجد من صيام او صدقة او من فكر فالصيام ثلاثة ايام والصدقة مساكين والنسك اذا ما شئت
5:58وفي الاحاديث الاخرى الدلالة على انه يجوز تجوز الحجامة للمحرم اذا احتاج الحجامة وهو محرم فلا بأس ان يحتجم في رأسه او في ظهره او في يده او رجله لا بأس ان يحتجم
6:12النبي احتجمه عليه الصلاة والسلام فدل على انه لا حرج في الحجامة اذا احتاج لها المحرم واحتج في رأسه فيما ان يقال له جمل ما دل هذا على ان الحجامة جائزة للمحرم
6:30لانه شي مؤمن نوع من المرض ولا حرج فيها لكن اذا كانت الرأس لا بأس بقطع الشعارات التي في محل الحجامة ويتصدق عنها باطلاق ست مساكين او ذبح شات او صوم ثلاثة ايام
6:47بظهر الاية ويجوز غسل للمحرم كان يغتسل يتبرد كان عازل على محرمة ابن عباس في غسل هل يغسل رأسه فقال ابن عباس نعم يغسل رأسه وقال مسوى الراعي لا يغسل خفي عليه الامر
7:08تبعث الى ابي ايوب الانصاري يسأل عنه بين لهم ابو ايوب ان النبي كان يغتسل وهو محرم ويغسل رأسه فاذا الاغتسال المحرم وغسل رأسه فانه يرفق ولا يشدد حتى لا يقطع شعار ولا حرج عليه
7:26يغتسل للتمرد لا بأس ومحزنون كما يغسل لو احتلم حجاب لو احتلم وهو محرم يغتسل لجنابه هكذا يغتسل للتبرد وهو محزن اول يوم الجمعة وهو محرم لا بأس وفق الله
7:47باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
8:05لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري. وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابن عمر انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة
8:21فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنه. رواه احمد وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه فرق بينهما
8:38يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدار قطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة
8:53وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. وماتت بسرف وعن يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
9:09تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسلف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه احمد والترمذي. ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس
9:28وابو داوود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسلف وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه احمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى. لانه اخبر واعرف بها
9:53وروى ابو داوود ان سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم وعن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج
10:07فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وعن ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة والجميع لمالك في
10:33وطأ هذه الاحاديث والاثار كلها تعلق بنكاح المحرم والوطء قبل التحلل الاخير دلت الاحاديث الصحيحة على ان المحرم ليس له النكاح قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
11:02لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج بوليته كاخته وبنته ونحو ذلك ولا يخطب يعني لا يخطب خطبة النكاح لان الخطبة وسيلة للنكاح فيحرم النكاح ووسائله هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور تحريم لكاهل المحرم
11:23وتحليل انكاح لغيره وخطبته ايضا واما حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهو حديث وهمة وهم فيه ابن عباس رضي الله عنه والصواب ان يتزوجها وهو حلال
11:44كما ثبت ذلك من حديث نفسها ومن حديث ابي رافع يستفيد بينهما من حديث ابن اختها يزيد ابن عبد الله ابن الاصم كلهم رأوا انه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام
11:59ولهذا قال سعيد ابن مسيف رحمه الله انه مهم ابن عباس ولا شك انه وهم لهذا لان لان المرء اعلم بنفسها واستفرد بينهما وهو ابو رافع اعلم ايضا بالواقع وابن اختها
12:19يزيد كذلك فالحاصل ان الصواب ان الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حلال فليس في حديثها مخالفة لحديث عثمان وما جاء في معناه اما الوطيء فيحرم البطيء على المحرم حتى يحل الاول هو الزوج الجميل
12:42ليس له وطؤها حتى يحلا جميعا الاخير فان وطئها قبل التحاليل الاخير عليه شاة وان وطئها قبل ان تحل كله وبدنه وعليهما ان يمضينا في حجهما ويفسد الحج ويقضيانه وعليهما بدنة
13:02اذا كان قبل التحلل او كما قال ابن عباس وجماعة من اهل العلم اما اذا كان بعد التهلل الاول فالواجب شاة وعليه الطواف ويكبر حجه والحمد لله. اما اذا كان قبلتها الاول
13:18فاذا يفسد الحج وعليهما ان يكملاه وعليهما القضاء اذا استطاع بالمستقبل مع الفدية بدنها وعليهم التفرق في الطريق من محل الميقات كما قال علي من باب الاحتياط والعقوبة مم انه وفق الله الجميع. نعم
13:41باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الاية عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
14:00في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه ابو داوود وابن ماجة وعن محمد ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق الى ثغرة ثنية
14:20فاصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل بجنبه تعال حتى نحكم انا وانت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه
14:41فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا
14:57ثم قال ان الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ وعن جابر رضي الله عنه ان عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي الربوع بجفرة. رواه مالك
15:19في الموطأ وعن الاجنح ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الضبع اذا اصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة
15:36قال والجفرة التي قد ارتعت رواه الدارقطني قال ابن معين الاجلح ثقة؟ وقال ابن عدي صدوق وقال ابو حاتم لا يحتج بحديثه هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق بجزاء الصيد ربنا عز وجل اوضح جزاء الصيد في كتابه الكريم
16:02قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتلهم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من نعم الابل والبقر والغنم يحكم به دواء عدل منكم يحكم به اثنان
16:19هديا الكعبة يعني يذبح مكان الفقراء او كفارة لطعام ومساكين او عدل لك صيام ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف هذا يبين لنا ان الصيد فيه الجزاء اذا قتله محرم متعمدا
16:39او لمتعمدا وفي هذا بيان ان الظبع فيها كبش وغنى صيد وان الغزال هو الظبي بعز لانها تشبه وان الارظ فيها اعناق ويربوع يفرح اصغر من العنان قليل لانها تليق به
17:02هو الجربوع وهكذا بقية الصيد بحسب حاله فما قضى فيه الصحابة نفع وما وجد من صيد لم يقضي فيه الصحابة يحكم فيه حد الان القرآن فيما يشبهه ويقاربه من الجزاءات
17:23فاما ان يذبح واما ان يقوم ويشترى به طعام يعطى للمساكين لكل المسكين نصف ساعة او يصوم قاتل الصيد عن كل مسكين يوم اما صيام واما اطعام ان شاء ذباحها
17:40الجزاء وان شاء قومه وجعلها مكانه طعاما لكل مسكين نصف صلاة وان شاء صام مكانة طلع المسكين يوم لقوله جل وعلا فجزاء مثل ما قال من النعم يحكم به دواعا هل ينبغي الكعبة او كفارة مساكين؟ او عدل صيامه
18:01يذوقه بعد امره وذهب جمع من اهل العلم الى ان الصيد ولو قتل غير عمد يضمن وان نقول متعمدا وصف اغلبي ليس بشرط ظاهر القرآن انه ما بدأ يكون عمدا اما لو
18:21قتله من غير عمد المطية او الفرس او السيارة من قصد فلا جزاء عليه لقول الله جل وعلا ان دلت متعمدا فجزاء مظاهر متعمدة انه اذا لم يتعمد لا شيء لا شيء عليه. لان قد
18:39تمره السيارة من غير قصد او المطية من غير قصد والبغل او الفرس قد تمر بغير قصد وتصيبه واذا بدأ احتياطا خروجا من الخلاف ولو كان غير متعمد لان ظاهر هذه الاثار مطلقة ظاهر هذه الاثار
19:01ولم يشترط التعمد من باب شد الذراع ومن باب ان قاعدة الائتلافات فيها العمد ولكن هذا في حقه المعصوم لا الحق معصوم يؤمن ولو لم يتعمد لكن اما هذا حق لله الصيود حق لله
19:21فان اتلفها من غير عمد وظاهر القرآن لا شيء عليه انما يضمن ويأثم اذا تعمد اما حق المخلوقين لو اتلف عليه دابة او سيارة او ما اشبه ذلك وزعم انه لم يتعمد يضمن ولو ما تعمد
19:39الاسلام يستوى فيه العبد وعدمه لكن اذا كان بالعمد اثم واذا هم غير عمد لبث لك يضمن وفق الله الجميع الجراد اذا اوذى ما في شي اما اذا ما اوذى
20:01يتصدق بها الفقراء باب منع المحرم من اكل لحم الصيد الا اذا لم يصد لاجله ولا اعان عليه يعني صعب ابن جثامة انه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
20:27قمارا وحشيا وهو بالابواء او بوادان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم متفق عليه ولاحمد ومسلم لحم حمار وحش وعن زيد ابن ارقم وقال له ابن عباس رضي الله عنهما
20:48يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو حرام فقال اهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال انا لا نأكله انا حرم. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي
21:09وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتي ببيض النعام فقال انا قوم حرم اطعموه اهل الحل. رواه احمد وعن عبدالرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن اخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم
21:30فاهدي لنا طير وطلحة راقد. فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وفق من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد ومسلم والنسائي
21:48وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يريد مكة حتى اذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا
22:02فذكروه للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اقروه حتى يأتي صاحبه فاتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون
22:23قال ثم مررنا حتى اذا كنا بالاثاية اذا نحن بظبي في ظل فيه سهم فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا ان يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. رواه احمد والنسائي ومالك في الموطأ
22:41وعن ابي قتادة قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم بمنزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم عام الحديبية
22:59فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني واحبوا لو اني ابصرته فالتفت فابصرته فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه
23:21فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
23:42عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها وهو محرم. متفق عليه ولفظه للبخاري ولهم في رواية هو حلال فكلوه. ولمسلم هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء؟ فقالوا لا. قال فكلوه
24:03وللبخاري قال منكم من احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وعن ابي قتادة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمن الحديبية
24:21فاحرم اصحابي ولم احرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته. فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه فاكلوا ولم يأكل منه. حين اخبرته اني اصطدته له
24:45رواه احمد وابن ماجة باسناد جيد قال ابو بكر النيسابوري قوله اني اصطدته لك وانه لم يأكل منه لاعلم احدا قاله في هذا الحديث غير معمر وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم
25:09رواه الخمسة الا ابن ماجة، وقال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس هذه الاحاديث كلها تعلق بحكم الصيد اذا صاده المحرم او صيد لاجله او اعان عليه
25:30او لم يصل لاجله كلها تدل على ان اذا اصابه المحرم اوصد لاجله او اعان عليه لا يحل له اذا صاده بنفسه لا يحل له كن حراما عليه اذا قتله يكون كالميتة
25:49او اعان عليه الحلال لا يحل له يكون الحلال فقط اوصاده الحلال لاجل المحرم ما يحل محرم يكون للحلال بهذه الاحوال الثلاثة اذا صاده هو اوصد لاجله او اعان عليه
26:08اما اذا لم يصل له ولم يعن عليه ولم يصده فانه حلال الله. وعلى هذا حديث ابي قتادة لما صاد الحمار الوحشي اكلوا منه لانه ما صاد لاجلهم وكان منه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حديث طلحة
26:25اكل من الصيد لانه لم لم يصب لاجله وهكذا الصيد الحاقب الذي صاده الحلال واهداه لهم كل هذا لا بأس به وهذا وجع بين النصوص جمع بين النصوص ان المحرم ان صاد المحرم بنفسه ان صاد الصيد بنفسه قتله بنفسه
26:48اوصاته لاجل المحرم او عانى عليه لم يحل واما اذا صاده الحلال ولم يقصد به المحرم فانه يحل ان يأكل منه. كما في حديث ابي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله
27:05واما حديث الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم رده عليه قال ان حرم فاذا كان حيا فالمحرم لا لا يملك الصيد الحي ولا يحل مثل الصيد الحي ولا قتل الصيد
27:20اما الروايات الاخرى ان اهدى له عز حمار او رجل حمار هذا محمول على على انه صادق لاجله فلهذا رد عليه الصلاة والسلام اما بعض الروايات التي فيها نبق سادة
27:34قادة لاجله وانا قال لي صرت لاجلك هي رواية شاذة ظعيفة والصحيح الذي في الصحيحين انه لم يقصده لاجله ولا ساعده المحرمون وانما صاده بنفسه ولا لقصد المحرمين فصار حلالا لهم
27:49وهذا هو الجمع بين الرواية صار حلالا لهم وهذا هو الجمع من الرواية صار حلالا لهم وهذا هو الجمع بين الرواية صار حلالا لهم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.