استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يا ايها الذين امنوا كتب عليكم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم باب القضاء
0:38قال رحمه الله باب القضاء يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. وهذا مطلق يتناول المتفرق وروى الاثر وباسناده عن محمد بن المنكدر انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على احدكم دينا
0:58بطلاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله احق بالعفو تجاوز منكم رواه الدارقطني بنحوه والمتتابع احسن لانه اشبه بالاداء وابعد من الخلاف
1:17لقضاء رمضان يجوز متفرقا ومتتابعا. ما الدليل من الاية؟ يقول لك الشيخ الدليل انه مطلق يتناول ما معنى مطلق يتناول في الطريق؟ ان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر ولم يقيد هذه الايام بكونها
1:37المتفاعلين او متتابعة فهذا الاطلاق اخذنا منه انه يجوز اللسان ان يصوم من ايام اخر سواء متتابع او متفرقة الشيخ ذكر ايضا حديث آآ لو كان على احدكم حديث آآ محمد المنكدب وهذا الحديث
1:58الغالب عليه الصحة هو الضعف ولماذا ولماذا؟ لا من كلام مؤلف ها؟ لا حبيبي من كلام المؤلف لأ اه لانه يقول رواه الدار قطني والدار قطني مظنة للاحاديث الضعيفة. اليس كذلك؟ بل الشيخ الدار قطني الامام الحافظ الدار قطني اصلا ما الف هذا الكتاب الا حتى يجمع به الغرائب
2:44اصلا ايهما افضل التتابع والتفرق؟ يقول لك الافضل للتتابع والدليل من وجهين اشبه بالاداء وابعد انه خلاف اشبه بالاداء وابعد من الخلاف فهذه قاعدة ان الخروج من الخلاف مستحب كل الحديث الذي في الدارقطني هو مظنة الظعف. لان الدارقطني اصلا الف هذا الكتاب ليجمع فيه الغراب
3:17كويس اهو قال رحمه الله ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان واخر. لان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان
3:30متفق عليه ولا يجوز تأخيره لغير عذر اكثر من ذلك. لانه لو جاز لاخرته عائشة رضي الله عنها ولان تأخيره غير ولان تأخيره غير مؤقت الحاق له بالمندوبات. فان اخره لعذر فلا شيء عليه لان فطر رمضان يباح للعذر فغيره اولى. وسواء
3:50وان مات او لم يمت لانه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان نعم الحكم المهم انه لا يجوز ان يؤخر القضاء الى رمضان اخر
4:05وهذا الحكم مأخوذ من امرين. الاول حديث عائشة. فان مفهوم سياق حديث عائشة انه اخر شيء يمكنها ان تؤخر ايش؟ الى رمضان. هذا مفهوم سياق حديث عائشة. وآآ الامر الاخر انه جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه
4:25يجب فيه الاطعام والاطعام نوع من العقوبة والعقوبة لا تكون الا على شيء لا يجوز وعندكم قاعدة ان الكفارات لا تكون الا على الممنوعات الكفارات لا تكون الا على الممنوعات
4:47ما في عمل فيه كفارة وهو يجوز قال رحمه الله وان امكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان واخر قضى واطعم عن كل يوم مسكينا لان يروى عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم. ولان تأخير القضاء عن وقته اذا لم يوجب قضاء اوجب كفارة كالشيخ الهم
5:12وان فرط فيه حتى مات قبل رمضان اخر اطعم عنه لكل يوم مسكين. لان ذلك يروى عن ابن عمر وان مات المفرط بعد ان ادركه رمضان اخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه. نص عليه بان الكفارة الواحدة ازالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريغ
5:32وقال ابو الخطاب عليه لكل يوم فقيران لان كل واحد يقتضي كفارة فاذا اجتمع وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يوم ويجتمعن اذا خرج الى رمضان ماذا عليه كفارة والدليل فقط اثار الصحابة ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ حديث صحيح. ثم
5:53هذا هو الراجح ما دام جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيحة فانه يجب العمل به فمن فرط واخر الى رمضان فعليه كفارة. فان اخر الى رمضان الاخر فكم كفارة
6:06واحدة وهذا الذي يريده الشيخ اذا اخر الى رمضان فعليه كفارة. فان اخر الى رمضان اخر ومات فعليه كفارة واحدة عليه كفارة واحدة لماذا يقولها وهنا تعليل الجميل؟ لان الكفارة الواحدة
6:27غزالة تفريطه لانه اوصله لرمضان اخر. فصار كالميت من غير تفريط. فلا يلزمه شيء وهذا تعليم جميل ويجوز لمن عليه قضاء قضاء رمضان قال رحمه الله ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لانها عبادة تتعلق
6:47وبوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل بعدها كالصلاة وعنه لا يجوز لانها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج. والاول اصح لان الحج يجب على الفور بخلاف الصيام. يا سلام
7:05يعني درس اصولي كان تعليم كل حكم ثم بيان ضعف التعذيب الثاني ووجه الضعف في التعذيب الثاني الان انه يوجد فرق بين والحج انه على الفور وليس على الفور ولذلك يقول لي ان الحج يجب على الفاضي والقضاء ليس على الفور والقضاء ليس
7:28فهذا المعنى منع من الالحاد. وجعل الصوم اقرب للصلاة. لان كلا منهما واجب وجوب موسع قال رحمه الله ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة بان عمر كان يستحب القضاء فيها. ولانها ايام عبادة فلم يكره القضاء فيها
7:48في عشر محرم وعنه يكره لان عليا كره ولان العبادة فيها احب الاعمال الى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع. اما عبارة فاستحب توفيرها على التطوع فجميلة عبارة جميلة جدا. اذا اختلف عمر و
8:08علي رضي الله عنهما من كبار علماء الصحابة. فعمر يرى جواز آآ كذلك وعلي كما ترون يكره ذلك لا يرى تحريمه يكره ذلك لان العبادة في هذه الايام من احب العبادات واذا صامها تطوعا
8:31توفر للتطوع وقضى رمضان في ايش في زمن اخر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.