شرح زاد المستقنع | كتاب الزكاة | (باب إخراج الزكاة)
0:00ثم قال باب اخرى للزكاة. نعم يجب على القول على قوله احسنت باب اخراج زكاته يعني باب خصص لبيان احكام اخراج الزكاة خصص لبيان احكام اخراج الزكاة. الحكم الاول يجب على الفور مع امكانه
0:29يحرم على الانسان يحرم على الانسان ان يؤخر اخراج الزكاة بعد تمام الحول فان اخر فهو اثم الدليل الدليل على ذلك من وجوه اولا ان الاصل في الاوامر انها على الفور
0:55ستأتيكم هذه المسألة مبسوطة اتم البسط في باب الاوامر والنواهي في اصول الفقه الورقات ثاني ان التأخير يؤدي الى ضياع حق فقير بالنسيان والاتلاف والتقصير والتفريط الثالث ان المأمور اذا تأخر في التنفيذ استوجب العقوبة
1:28شرعا وعرفا ان المأمور اذا تأخر في التنفيذ استوجب العقوبة والعقوبة تكون على المحرم ولا على المباح والعقوبة تكون على المحرم الا ان الحنابلة يقولون يجوز التأخير اليسير للحاجة وحده بعض الحنابلة حد هذا اليسير بيوم او يومين
2:01والمصلحة بما اذا اراد ان يعطي قرابته تأخر بعض الشيء ليتمكن من ذلك او اذا اراد ان يعطي من هو اشد فقرا فاخر ليتمكن او اراد ان يعطي من هو اورع واقرب الى الله
2:22وقد نصوا على الثلاثة على هذه الامثلة الثلاثة ليقاس عليها ما يشبه هذه الامثلة الثلاثة القول الثاني انه يجوز التأخير لمدة شهر فقط فان زاد عن الشهر اثم والى هذا ذهب
2:38ميمون ابن مهران القول الثالث انه يجوز التأخير بلا حد لان الامر المطلق لا يستوجب وقتا معينا بل يحصل الامتثال مهما صنع ولو تأخر او بعبارة اوضح يحصل الامتثال اذا صنع
3:17ولو تأخر والى هذا ذهب ابو حنيفة وهو اضعف وابعد الاقوال عن روح الشرع والنصوص العامة لان الافراط في السماح بالتأخير يؤدي غالبا الى ظياع حق الفقير ودخول الشهوات بان يقصد المؤخر الانتفاع بالمال لا تحقيق مصلحة معينة
3:50واضح الراجح قول اول وفي المسألة قول اخر انه لا يجوز تأخير ولو لحاجة ولو لشيء يسير وهذا رواية عن الامام احمد انه لا يجوز التأخير مطلقا الا في حالة واحدة فقط للظرورة
4:16فيما عدا هذه الصورة لا يجوز التأخير وهذا القول الاخير الذي هو رواية عن الامام احمد اضيق من مذهب الحنابلة لكن الاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة انه يجوز للانسان ان
4:30يؤخر تأخيرا يسيرا لتحقيق مصلحة معتبرة مسألة بناء على ما تقدم لا يجوز للانسان ان يصنع ما يصنعه بعض الناس اليوم ان يجعل الزكاة عنده ويعطي قريبه الفقير اقصاه جهرية
4:49يعطي قريبه الفقير اقساط شهرية. هذا لا يجوز لان الاقساط المؤخرة مؤخرة والزكاة تجب على الخوف والانفع للفقير في مثل هذه الحالة وهي انه اذا رأى ان الفقير لا يحسن التصرف ولا يمكن ان يعطى جميع المال
5:17بدل ان يقسط عليه الزكاة ويدخل في هذا المحظور يجعل الفقير يوكل المخرج او غيره في شراء اعيان واشياء ينتفع بها الفقير على مدار السنة فيشتري له قوتا او مسكنا او فراشا او
5:37آآ كتبا ان كان من طلاب العلم كما سيأتينا المهم يشتري له بها ما تقوم به حاجته في السنة فان هذا الحل خير من التقصير. وقد نص الامام احمد في رواية ان جمع الزكاة واخراجها مقصطة على القريب لا يجوز
5:55لا يجوز ثم قال فان منع عفوا ثم قال الا لذرى اذا كان اخراج الزكاة الان يسبب ضرر على المخرج جاز له التأخير وذكر الفقهاء مثالين المثال الاول ان يكون صاحب ماشية فيبادر باخراج الزكاة
6:17ويخشى ان يأتي السعاة فيأخذ الزكاة منه مرة اخرى حينئذ له ان يؤخر الى ان يأتي عمال الصدقة فيعطيهم الزكاة المثال الثاني ان يخشى اذا اخرج الزكاة لا سيما اذا كانت من الذهب والفضة
6:36ان يجترئ عليه اللصوص ان يجترئ عليه اللصوص فحينئذ له ان يؤخر الى ان يكون في مأمن وهذا يعني مثالان والقاعدة انه اذا ترتب على اخراج الزكاة ظرر له ان ينتظر
6:55له ان ينتظر لان هذا من دفع الظرورة. والظرورات تبيح المحرمات ثم قال فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم يعني ان من آآ لم يخرج الزكاة بسبب انه يجحد وجوب الزكاة
7:22اليوم حر ولا لا يا الله يرحمك الله اذا من تركها جاحدا لوجوبها فهو يتم هذه المسألة فقط كافر بشرط ان يكون عالم بالحكم فان كان من البادية الذين نشأوا في الصحراء ولا يعرف الحكم فانه لا يكفر حتى يعلم ان الزكاة ركن من اركان الاسلام وان الجاحد لوجوبها يكفر
9:57والجاحد لوجوبها يكفر ولو اخرجها لو جاءنا انسان وقال انا لا ارى ان الزكاة واجبة لكن سأخرج الزكاة نقول انت كافر لان الزكاة واجبة. الدليل على كفره انه مكذب لله
10:13مكذب لرسوله مخالف لاجماع المسلمين ولهذا اصبح كافرا والقرآن كما قال الفقهاء مليء بايجاب الزكاة فلا عذر بعد ذلك لمن انكر الوجوب. فهو كافر يسأل عن مثلا اخراج القيمة بدلا من الاصناف المذكورة في زكاة الفطر وهي مسألة كثر البحث فيها في وقتنا هذا والصواب باختصار انه لا يجوز
10:41والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها من هذه الاصناف وحدد هذه الاصناف وبناء على هذا لا يجوز ان نخرجها آآ مالا لانه يؤدي الى ذهاب هذه الشعيرة
10:58ذهاب هذه الشعيرة. فان قيل انه انفع لفقراء فالجواب ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر وعمر كانوا ايظا فقراء جدا حتى ان سيد الخلق كان لا يجد ما يأكل احيانا
11:13وعدد من الصحابة فقراء واصحاب الصفة فقراء وعدد من آآ معلوم ان وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهر فيه الفقر والاعواء ومع ذلك لم تخرج من الاموال وانما امر باخراجها من هذه الاصناف المذكورة في الحديث
11:32نعم هم صحيح لانه هذا الجواب ليس المقصود على يعني وفق ما قال المؤلف لكن هذا جواب عن الاحاديث الثلاثة ما جاب به آآ العلماء نصا من حديث ابن آآ
12:05من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا زكاته اعارته وهذا مذهب ابن القيم. والجواب الثاني ان الاحاديث ضعيفة. والصواب انها ضعيفة ونحن ان شاء الله كتبنا بحث
12:17بتفصيل مطول عن احاديث زكاة الحلي. سيخرج قريبا بيان ان هذه الاحاديث كلها لا تثبت. ان شاء الله قريبا نعم يا عائشة دقيقة فقط اسألي وبعدين انت ها ايوه كيف
12:43يعني الزوجة يلزم زوجها ان يخرج الفطرة فاذا اخرجت هي للزوج نعم نعم ولذلك نحن نقول اذا خشي الا يصدقوه اذا خشي وصار من عادة السعاة الا يصدقوه جاز له التأخير حتى لا يجب عليه ان يصلي الزكاة مرتين
13:16هذا اللي ينبغي ان اكون مسلم يصدق لكن اذا خشي الا يصدقوه او كان الوقت وقت كذب انتشر الكذب وحب المال فحينئذ له ان نعم هل يجوز هل يجوز اه اعطاء الزكاة لمن يسأل؟ الجواب نعم يجوز
13:42الا اذا علمت انت انه ليس من اهل الزكاة اما اذا كان ظاهره انه ليس من اهل السكات لكنه سأل فانه يعطى هو يتحمل اثم الاعطاء لكن مع القول بجواز ان نعطي من ظاهره وانه ليس من اهل الزكاة ينبغي ان يحتاط الانسان هذا الامر سبحانه
14:04في الصغير هو محل الاجماع الكبير فيه خلاف ولذلك انا اقول شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم
16:38معنى الكلام عن بحكم من انكر وجحد وجوب الزكاة وانه يكفر ولو اخرجها لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ثم توقفنا على قول المؤلف واخذت يعني اذا حكمنا عليه بالكفر فانه مع ذلك تؤخذ منه الزكاة
17:06يأخذها الامام قهرا لان الزكاة وجبت في ذمته قبل ان يكفر فلا بد من اخراج هذه الزكاة لانها حق للفقراء ولا يسقط هذه الزكاة كونه كفر ولا يسقط الزكاة كونه كفر
17:31ثم قال رحمه الله تعالى وقتل وهذا هو الحكم الثالث اذا يترتب على انكار وجوب الزكاة انه يكفر وتؤخذ منه ويقتل يجب ان يقتل وجوبا لدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله
18:00ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وهذا لم يؤتي الزكاة ثانيا لانه مرتد والمرتد حكمه القتل ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يستتاب ثلاثة ايام قبل ان يقتل وهذا الحكم لا يختص في جاحد الزكاة بل بكل مرتد
18:29لانه نقل عن بعض الصحابة انهم امهلوه ثلاثة ايام وسيأتينا ان شاء الله في باب حكم مرتد الكلام حول هذه المسألة ثم قال او بخلا انا هذا هو السبب الثاني لمنع الزكاة وهو البخل
18:52ومقصود المؤلف بقوله او بخلا يعني مع الاقرار بالوجوب يعني مع الاقرار بالوجوب فاذا كان مقرا بالوجوب ومنعها بخلا ترتب على ذلك الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله اولا قال
19:14اخذت منه اجمع الفقهاء على ان الامام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها بخلا يرحمك الله اجمع الفقهاء على ان الامام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها والحكم الثاني ما اشار اليه بقوله
19:41وعزر يرحمك الله وفهم من قوله وعزر انه لا يكفر وهذا هو الصحيح من قولي اهل العلم انه لا يكفر اذا كان السبب في منع اخراج الزكاة هو البخل لا انكار الوجوه
20:00والى هذا ذهب الجماهير وجم الغفير وهو المنقول عن الصحابة ان من منع من اخراج الزكاة بخلا لا يكفر ثم الحكم الثالث ارحم ما زلنا في هذا الحكم وعزر اذا هو لا يكفر ولا يقتل وانما يعزر
20:24لان القاعدة عند اهل العلم ان كل ذنب لم يرتب الشارع عليه حدا ولا كفارة ففيه التعزير كل ذنب كل ذنب لم يحدث او لم يعين له الشارع كفارة ولا حد ففيه التعزير
20:48والمقصود بقوله التعزير هنا اي حسب ما يراه الامام يعزره حسب ما يراه الامام كافيا في ردعه وردع امثاله الذين يمتنعون عن اخراج الزكاة وذهب بعض اهل العلم الى ان التعذير هنا يكون
21:09باخذ شطر ماله لان رجلا امتنع عن اخراج الزكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا اخذوها وشطر مالك وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه والصحيح الله انه صحيح
21:32وممن صححه الامام احمد ولكن مع ذلك الجماهير واكثر اهل العلم لم يأخذ بهذا الحديث اكثر اهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث وممن لم يأخذ بهذا الحديث الامام احمد مع انه صححه
21:57لكنه رحمه الله صححه وقال لا ادري ما وجهه والسبب الذي جعلهم لا يعملون بهذا الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يأخذوا ممن منع الزكاة شطر ماله لم يأخذوا
22:23ممن منع الزكاة شطر ماله هذا اولا ثانيا ما حكاه بعض الفقهاء بقوله انعقد الاجماع على عدم العمل بهذا الحديث عقد الاجماع على عدم العمل بهذا الحديث. فلهذين السببين لم يأخذ الجمهور بهذا الحديث
22:53والقول الثاني العمل لمقتضى هذا الحديث واختلف الذين رأوا ان يعملوا بهذا الحديث هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شطر ماله يعني الزكوي او سفر ما له كله
23:11هل يؤخذ شطر ماله الزكوي يعني اذا كان عنده مئة من الابل ولم يخرج زكاتها نأخذ الزكاة ونصف المئة او المقصود ان يؤخذ تؤخذ الزكاة وشطر كل ماله فلو كان عنده مئة من الابل ومئة من الغنم ومئة من البقر
23:31وما يقدر بمئة الف من عروض التجارة الى اخره ومنع الزكاة في شيء واحد في الابل مثلا فنأخذ زكاة الابل ونص آآ نصف جميع هذه الاموال الذي عليه الجمهور ان المقصود شطر ماله الزكوي
23:50كثر ما له الزكوي قال الصنعاني قوله شق ماله يعني بعض ماله بعض ما له وهذا يسعف انه يميل الى قول الجمهور يشعر انه يميل الى قول الجمهور قال رحمه الله تعالى
24:21وتجب في ما لي صبي ومجنون فيخرجها وليهما تقدم معنا في اول الباب الكلام عن حكم زكاة ما للصبي وحكم زكاة مال المجنون وان الجماهير من اهل العلم رأوا وجوه اخراج الزكاة
24:42من مال صبي وان من عليه ان يخرج هو الولي وان هذا مذهب اكثر الصحابة آآ وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخراجها الا بنية
25:03المقصود بالنية هنا ان ينوي ان هذا المال زكاة المقصود بالنية هنا ان ينوي ان هذا المال زكاة والدليل على وجوه النية في اخراج الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
25:24والدليل الثاني ان الزكاة عبادة بل من اعظم العبادات فهي ركن من اركان الاسلام واي عبادة لا تصح الا بنية يستثنى من هذه المسألة مسألة واحدة يستثنى من وجوب النية مسألة واحدة
25:46وهي اذا اخرج الامام الزكاة قهرا لمن آآ ترك الاخراج سواء كان جحدا او بخلا فهنا يكتفى بنية الامام عن نية المزكي وتجزئ وليس له اجر وتجزئ وليس له اجر
26:12يعني المانع تجزئ مانع الزكاة وليس له الاجر. ومعنى قول الفقهاء تجزئ يعني لا يجوز ان يطالب بها مرة اخرى ومعنى انه ليس له اجر اي لا يؤجر عليها فقط ابرأ الذمة
26:30فقط تبرأ ذمته مع الاثم مع الاثم فهو نسأل الله العافية والسلامة يخرج زكاة ولا اجر له وعليه الاثم وعليه الاثم ثم قال والافضل ان يفرقها بنفسه الافضل في الزكاة
26:52سواء كانت زكاة مال او زكاة الفطرة او زكاة الفطر الافضل ان يخرجها بنفسه وسواء كانت الزكاة من الاموال الظاهرة او من الاموال الباطلة وسواء كان آآ المزكي صغيرا او كبيرا
27:20بشرط ان يتمكن من الاخراج اذا كان صغيرا الدليل على ان هذا هو الافظل من وجهين الاول ليباشر اداء العبادة ليباشر اداء العبادة فان مباشرة داء العبادة فضل في حد ذاتها
27:44تاني ليستيقن من وصول الزكاة لمستحقيها على الوجه المطلوب ليحصل له اليقين من وصول الزكاة الى مستحقيها على الوجه المطلوب فان الاخلال يقع احيانا في اعطاء الزكاة غير مستحقها ويقع احيانا في اعطاء الزكاة لمستحقها لكن يكون الخلل في كيفية الاعطاء
28:17الخلل في كيفية الاعطاء. مثال ذلك تقدم معنا ان الفقراء والمساكين يجب ان يملكوا الزكاة ولا يجوز ان يعطوا عروظا فمن الخطأ ان نشتري بالزكاة آآ مؤونة للفقير هذا خطأ
28:38في كيفية الاخراج وان كان صواب من حيث المستحق للزكاة الخلاصة انه ينبغي ان يفرط الانسان زكاته في نفسه ليأمن من الخطأ فيها في كيفية في المستحق ثم قال رحمه الله تعالى ويقول
28:56عند دفعها هو واخذها ما ورد يعني ويستحب ان يقول الدافع ما ورد والاخذ موعد فالدافع يستحب ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وهذا الحديث ضعيف والصواب انه لا يوجد دعاء فيما اعلم خاص
29:22نصت عليه السنة يقوله من اراد ان يخرج الزكاة اما الاخذ فثبت في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ الزكاة من اربابها صلى عليهم
29:42ولما جاء بزكاة آآ قال ابي اوفى قال اللهم صلي على ال ابي اوفى وهذا الحديث في البخاري ومسلم مسألة هل يختص هذا الدعاء بما اذا اخذ الامام الزكاة او يخونه من اخذها ولو كان هو الفقير مباشرة
30:09الاقرب والله اعلم كما هو ظاهر كلام المؤلف انه يشمل الفقير والامام فكل من اخذ الزكاة يشرع له ان يدعو لمن اعطاه بهذا الدعاء وهو ان يصلي عليه ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى فقال
30:29والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده مقصوده بقوله بلده يعني بلد المال لا بلد الرجل اي في فقراء بلد المال وقوله الافضل يعني ويجوز ان يخرج الزكاة في غير بلده
30:56بشرط ان يكون بين بلده والبلد الذي اخرج فيه زكاة دون مسافة القصر دون مسافة القصر والدليل ان البلد الذي لا يبعد مسافة قصر حكمه حكم بلد المال حكمه حكم بلد المال
31:24اذا فقول المؤلف الافضل يتعلق بالبلد الذي لا يبعد مسافة قصر ولا يريد المؤلف مطلقا ان توزيع المال في البلد افضل ويجوز في غيره انما هو افضل ويجوز في غيره فقط اذا كان دون مسافة القصر
31:42اما اذا كان مسافة قصر بين المؤلف حكمها بقوله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة نقل الزكاة الى خارج بلد المال الذي يبعد مسافة قصر مع الخلاف لكن
32:07قبل ان نذكر خلاف نذكر محل الوثاق اتفق اهل العلم كلهم على انه يجوز اخراج الزكاة من بلد المال اذا استغنى الفقراء فيها كلهم اذا استغنى كل الفقراء وفاض منها فائض جاز ان نخرجها الى البلدان الاخرى وسيأتينا في كلام مؤلف انه يخرجها
32:32بحسب الاقرب فالاقرب حسب الاقرب فالاقرب اذا بقي في البلد فقراء فهذا محل خلاف بين اهل العلم فذهب الائمة الثلاثة والجماهير الى انه لا يجوز للانسان ان يخرج الزكاة من بلده الى بلد اخر
32:52فذهب الى هذا ما لك والشافعي واحمد واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فامر برد زكاة فقراء البلد القول الثاني والدليل الثاني قبل ان ننتقل. الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
33:21انكر على معاذ لما ارسل له زكاة اليمن تبين له معاذ رضي الله عنه انه لم يرسلها الا بعد ان استغنى الفقراء الا بعد ان استغنى الفقراء القول الثاني للاحناث ان اخراج الزكاة عن بلد المال مكروه فقط
33:42وترتفع الكراهة اذا اخرج المال لقريب او لاشد حاجة او لاكثر ورعا في هذه الثلاث احوال آآ يجوز بلا كراهة وفي غيرها ثلاث احوال يجوز لكن مع الكراهة القول الثالث
34:10انه يجوز اخراج الزكاة اذا كان الاخراج لمصلحة شرعية معتبرة اذا كان الاخراج لمصلحة شرعية معتبرة وهو قول لبعض الفقهاء اختاره شيخ الاسلام رحمه الله القول الرابع انه يجوز اخراج الزكاة مطلقا
34:42والى هذا ذهب الامام البخاري والى هذا ذهب الامام البخاري والسدل بدليلين الاول قوله تعالى انما الصدقات للفقراء يعني في اي بلد فالاية مطلقة عامة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم
35:13يعني في فقراء المسلمين قال لا في فقراء البلد والراجح القول الثالث فانه وسط بين الاقوال به تجتمع الادلة تدل عليها اثار الصحابة وفيهما من هذا انه من الخطأ ان يتساهل الانسان
35:50باخراج الزكاة عن بلده بلا مبرر شرعي فان هذا اقل احواله اقل ما يقال فيه انه مكروه اقل ما يقال فيه انه مكروه الا منزم كما هو مذهب الجمهور بالتحريم
36:04بسبب انكار عمر على معاذ مع العلم ان اهل المدينة كانوا فقراء بل قد يكونوا اشد حاجة من اهل اليمن باعتبار ان اهل اليمن كانوا آآ يأتيهم مدد من جهتين بلد تجارة
36:19وبلد ذراع فكانوا احسن حالا من اهل المدينة ومع ذلك انكر عمر على معاذ لما ارسل له آآ زكاة اليمن الخلاصة انه ينبغي على الانسان اذا لم يكن هناك مبرر شرعي واضح حاجات
36:34ظاهرة يقدرها اهل العلم ينبغي الا يخرج الزكاة عن بلده ومن اشهر المبررات شدة الحاجة فان شدة الحاجة لا شك ولا ريب انها مبرر. فاذا كان بلد اخر يكاد اهله
36:50ان يموتوا من الجوع فليس من المنطق ولا من الاخوة اه ان اه نحصر الزكاة في بلد غني ونترك ذاك البلد الفقير لا سيما اذا كانت زكاة تصرف فيما هو محل ظرورة كالاكل والطعام كالاكل واللباس والسكن والعلاج هذه الامور الاربعة من اهم
37:13ما يدعم به اه الفقير ثم قال رحمه الله تعالى فان فعل اجزعت يعني اذا تقرب ان الاخراج محرم وان المخرج اثم لكن ان فعل فهل تجزئ او لا تجزئ
37:28ذهب الجماهير واكثر اهل العلم الى انه ان فعل اثم واجزع ان فعل فهو اثم وتجزئ واستدلوا على ذلك بان هذا الرجل اخرج الزكاة لمستحقها فلا يوجد ما يدل على بطلانها
37:47يرحمك الله القول الثاني انه اثم والزكاة باطلة ولا تجزئ واستدلوا بان هذا الرجل اخرج الزكاة في غير اهلها لان اهلها شرعا هم فقراء البلد وهذا القول الثاني ضعيف الصواب انها تجزيء الصواب ان شاء الله انها تجزيء
38:24لانه لا يوجد دليل شرعي واضح يدل على البطلان انما غاية ما تدل عليه النصوص تحريم النقل اما البطلان فلا دليل عليه ويشقق عليه انه اخرج زكاة في احد الاصناف الثمانية
38:38ثم قال على حسب الخلاف الذي ذكرناه السابق هل يأثم او لا يأثم الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اذا لم يكن في البلد فقراء تقدم معنا حكاية الاجماع على جواز اخراجها
38:59وقوله منا في اقرب البلدان لانها الاولى لانها الاولى ولان البلدان التي دون مسافة القصر لا يحرم اخراج الزكاة اليها عند الحنابلة والاخراج اذا اغتنى البلد عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر
39:23فان النصوص والاثار التي فيها انه جيء الى المدينة بالزكاة والصدقات تحمل على ان اهل البلد الذي اخرجت منه زكاته اكتفوا اكتفى وهذا الحمل صحيح توفيقا بين النصوص ولاثر معاذ السابق. فلما انكر عليه عمر قال
39:46لم اغسل لك منها شيئا حتى اكتفى اهل البلد حتى اكتفى اهل البلد فاذا يحمل ما نراه من النصوص التي تفيد آآ احضار الزهوات الى المدينة تحمل على هذا المحمل
40:03ان اهل البلد الذي اخرجت منه اكتفوا وفي هذه الحالة في حال النقل تكون اجرة النقل على المزكين تكون اجرة النقل على المزكي عند الحنابلة لانه الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة ومن وجب عليه شيء
40:26وجب عليه مؤنته والقول الثاني انها اذا اخرجت فمؤونة النقل على بيت المال فما اوتيمت نقل على بيت المال والراجح الاول والراجح الاول وهو انه يجب على المزكي ان يدفع من غير زكاة
40:49اجور نقل الزكاة اجور نقل الزكاة لانه يجب عليه ان يخرج الزكاة لمستحقيها. وهي لا تصل الى مستحقيها الا بذلك وهذه الاجور اجور نقل الزكاة تشبه ما اذا ذهب هو داخل البلد وتكلف مالا ليصل الى الفقير فهو نفس
41:08الا ان هذا قريب وذات بعيد الاجرة على المزكي ثم قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده يعني في بلد المال اذا كان الشخص في
41:29بلد وماله في بلد وهذا يقع كثيرا فان الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال وهذا يتعلق بزكاة المال دون زكاة الفطر كما سيأتين والدليل على هذا امن البلد الذي فيه المال
41:49تتعلق انظار الفقراء فيه بهذا المال فناسب ان تخرج فيه ثانيا ان سبب وجوب سبب وجوب الزكاة المال فوجب ان تخرج الزكاة حيث وجد سبب الوضوء تناسب ان تخرج الزكاة حيث وجد سبب الوجوب
42:18واذا كان الانسان في بلد وامواله متفرقة بين البلدان كما يحصل عندنا الان كثير ان يكون الانسان يملك آآ اه محلات معروفة له في كل بلد فرع اليس كذلك فيجب ان يخرج زكاة كل فرع
42:39في بلده يجب ان يخرج زكاة كل فرأت في بلده لما تقدم من تعلق انظار الفقراء بها وان سبب الوجوب وجد في هذا البلد ثم قال وفطرته في بلد هو فيه
43:01يعني ويجب ان يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه سواء كان هذا البلد بلد اقامة او بلد سفر فحيثما كان الانسان يخرج زكاة الفطر والدليل على هذا ان زكاة الفطر تتعلق بالبدن لا بالمال
43:18فحيثما وجد سبب الوجوب وهو البدن وجب اخراج الزكاة والاظهر والله اعلم ان اخراج زكاة المال في بلد المال وزكاة الفطر في بلد البدن على سبيل النجد لا عن سبيل الوجوه
43:36فان اخرج وخالف فلا يأثم زكاته مجزئة وزكاته مجزئة الا ان الاولى الا يفعل الا ان الاولى الا يفعل قال رحمه الله تعالى ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل يجوز ان يعجل الانسان زكاة
44:05ما له بحولين فاقل ولكن بشرط ان يكتمل النصاب حال التعجيل ان يكتمل النصاف حال التعجيل لانه يجوز انفاذ الحكم بعد وجود السبب ولو قبل وجود الشرط فاكتمال النصاب سبب في الوجوب والحول شرط للوجوب
44:34بناء على ايه؟ لا يجوز ان يعجل الانسان زكاته قبل وجود النصاب قبل وجود النصاب المسألة الثانية ذهب الجمهور الى انه يجوز تعجيل الزكاة حولين فقط واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم
45:01تعجل الزكاة من العباس لحوليه رضي الله عنه وارضاه وهذا الحديث في ضعف لكن مال الحافظ ابن حجر الى تقوية اه متنه بمجموع الطرق والشواهد وهذا صحيح ان شاء الله
45:18وهذا صحيح ان شاء الله والقول الثاني انه يجوز تعجيل الزكاة مطلقا يجوز تعديل الزكاة مطلقا وهو مذهب الاحناف يعني بسنتين وثلاث واربع والصواب مع الجمهور لان النص ورد بسنتين فقط
45:43والاصل الا تخرج الزكاة الا بعد الحول كمذهب الجمهور هو الصواب ثم قال ولا يستحب يعني مع جواز التقديم الا انه لا يستحب ولا ينبغي ان يقدم. دليل عدم الاستحباب ان
46:05الاصل في الزكاة انها عبادة مؤقتة في الحوض والخروج عن هذا الاصل لا يستحب والقول الثاني ان مسألة التقديم والتأخير عفوا ما نقول التأخير ان مسألة التقديم تقديم الزكاة ترجع الى المصلحة
46:34فاذا اقتضت المصلحة التقديم قدم والا فلا والى هذا مال ابن مفلح والمرداوي وهو لا شك قول صحيح ولا يحسن بالانسان ان يطلق عدم الاستحباب على عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم
46:57فانه تعجل الزكاة لكن الجمع هو ما ذكره في مفلح ان نقول اذا اقتضت المصلحة فالاحسن التقديم. والا فلا وبهذا تجتمع النصوص لان الاصل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأخذ الزكاة الا عن كل حول بحوله
47:16ولكن وجدناه مرة اخذ استسلف حولين فدل على انه يرجع للمصلحة ولا نقول انه مطلقا لا يستحب وكأنا نحكم على عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستحب