استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الزكاة | (باب زكاة بهيمة الأنعام)

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم قال احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تكلمت بالامس عن زكاة بهيمة الانعام من حيث
0:48اه مشروعية الزكاة واجماع الامة عليه وما هي اه بهيمة الانعام وتوقفنا عند شرط من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام وهي ان تكون سائمة يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كانت سائمة الحول او اكثره. السائمة
1:13في لغة العرب الراعية وفي الاصطلاح في هذا الباب هي التي ترعى المباح اكثر الحوض هي التي ترعى المباح اكثر الحول وتكتفي به اذا شرعا السائمة هي التي ترعى المباح اكثر الحول وتكتفي به
1:46ذهب الجمهور ومنهم الحنابلة الى انه يشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة وخرج بقولهم سائمة المعلوفة والعاملة واستدل الجمهور على اشتراط هذا الشرط بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها
2:12وهو حديث في البخاري ونص على ان الغنم التي تجب فيها الزكاة هي السائمة واستدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل صدقة وهذا الحديث فيه ضعف
2:33ولكنه ينجبر بالشواهد وبكثرة الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك والقول الثاني انه لا يشترط ان تكون سائمة وهو مذهب المالكية فيوجبون الزكاة هي المعلوفة والعاملة
2:59واستدلوا على ذلك بعموم الادلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس شاة فانه لم يقيد في كل خمس من الابل ساعة فانه لم يقيد في هذا الحديث
3:16وجوب الزكاة يرحمك الله بان تكون البهائم سائمة والصواب مع الجماهير لان القاعدة الفقهية الاصولية تقول الخاص مقدم على العام فادلة الجمهور تخصص ادلة المالكية المسألة الثانية هي التي اشار اليها بقوله
3:46الحول او اكثره اي انه لا يشترط بالسائمة ان تكون راعية كل الحوض بل يكتفى باكثر الهوى واستدل الجمهور على هذا الحكم لان الصوم لا يرفع عن البهيمة اذا رعت بعظ الحول
4:09تدل بان اسم الصوم يعني اسم كونها سائمة لا يرتفع عن البهيمة في كونها ترعى بعض الحوض الدليل الثاني انه لا يمكن التحرز عن ترك الصوم في بعض الحوض لا يمكن التحرز عن ذلك
4:39والقول الثاني انه يشرط لوجوب الزكاة ان تكون سائمة في جميع الحوض اخذا بظاهر النص والصواب مع الجمهور ويؤيد ذلك ان العلماء رحمهم الله قرروا ان للاكثر حكم الكل بالاكثر حكم الكل
5:11ثم قال رحمه الله تعالى يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض بدأ المؤلف ببيان الانصدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم
5:33وقد جاء تحديد ان صفة الابل في حديث انس الذي رواه عن ابي بكر حين بعث بخطابه اليه بالبحرين وذكر في الخطاب ان هذه الفروض سنها النبي صلى الله عليه وسلم
5:53فقال يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض بنت المخاض هي ما تم لها سنة وسميت بذلك لانه في الغالب تكون امها حامل والحامل تسمى مخاض كونه في خمس وعشرين بنت
6:24هذا جاء صريح في حديث ابي بكر نص عليه نصا رضي الله عنه وارضاه وهو محل اجماع ويجوز ان نخرج بدل بنت مخاض ابن لبون اذا لم نجد بنت مخاض بالاجماع
6:48اذا لم نجد بنت مخاض فانه يجوز ان نخرج ابل ليمون بالاجماع لانه في حديث ابي بكر نص على ذلك انه اذا لم توجد بنت مخاض جاز ان نخرج ابن لبون
7:03ثم قال وفيما دونها في كل خمس شاة بكل خمس فيما دون الخمسة وعشرين شاة وهذا الحكم محل اجماع ودل عليه النص تدل عليه النص والاجماع لانه في حديث ابي بكر في كل خمس شائعات
7:30في كل خمس شأن فهذا محل اجمع انه فيما دون الخمسة وعشرين في كل خمس ولو ان المؤلف بدأ بانه في كل خمس شهور قبل خمسة وعشرين لكان هو الموافق للترتيب التصاعدي
7:47يرحمك الله ثم قال وفي ست واربعين حقة وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست وثلاثين بنت لبون البنت اللي ابوها هي التي تم لها سنتان وسميت بذلك لانه في الغالب تكون الام وضعت فهي ذات لبن فهي بنت
8:15آآ ذات لبن اذا بلغت الابل ست وثلاثين فانها يجب ان نخرج زكاتها بنت لبون وهذا جاء نص في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قالوا في ست واربعين
8:38حقة والحقة ما تم لها ثلاث سنين احوى ومنصوص عليه ايضا في حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وسميت حقه اما لانها استحقت اه ضرب الفحل او انها استحقت ان يحمل عليها
8:58باعتبار انها وصلت مرحلة من العمر تتحمل الامرين وفي احدى وستين جذعة وهي ما تم لها اربع سنين وهذا هو اعلى سن تجب فيه الزكاة اعلى سن تجب فيه زكاة اربع سنوات
9:21وهذا من رحمة الله وتخفيفه على الناس بينما نجد في الاضاحي اقل سن يجزئ هو الخمس كما سيأتينا بينما في الزكاة اختلف الامر فصار ارفع سن تجب فيه الزكاة هو اربع سنوات
9:38ثم قالوا في ست وسبعين بنت لبون وفي احدى وتسعين حطتان فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون كل هذا نص في حديث ابي بكر انه في ستة وسبعين بنت انا بون وفي احدى وتسعين حقتان فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لهوان
10:02ففي مئة واحدى وعشرين كم ثلاث بنات لبوا ثم يستقر الامر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين نلقي الظوء في الجدول الموفق الذي استلمتموه عن كيفية توزيع الانصفة لكن قبل ذلك نريد ان نذكر آآ الاحكام التي تتعلق
10:32بالاخراج قبل دراسة المتن جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان من لم يجد السن المطلوب ووجد اعلى منه فانه يجوز لعامل الصدقة ان يأخذ الاعلى ويعطي صاحب البهائم شاتين
10:52يعطيه كم او العكس اذا لم يجد الا اقل فان العامل يأخذ الاقل ويعطي صاحب الغنم او الابل عفوا صاحب الابل يعطي العامل شافعين. مثال ذلك وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد في ابله الا بنت لبون. ماذا يصنع
11:16نقول اعطي العامل بنت لبون وخذ منه شافعي العكس وجبت عليه بنت لبون ولم يجد الا بنت مخاض نقول اعطي العامل بنت مخاض واعطه معها شافع وهذا القدر اللي ذكرته الان منصوص عليه في حديث ابي بكر الصديق في الصحيح رضي الله عنه
11:37مسألة اذا لم يجد الا ارفع بمرتبتين يعني وجب علي بنت مخاض ولم يجد بنت لابون ولا بنت مخاض ووجد حقه ووجد حقه فحين اذ نقول تعطيه الحقة وتأخذ اربع شياه
11:56وتأخذ ماذا؟ اربع شيعة. هذا الحكم انك تأخذ اربع شياه نقيس على ما ذكر في حديث ابي بكر وليس من المنصوص عليه. لكن قياسه صحيح وهو قول الحنابلة وهو الراجح ان شاء الله. وهو الراجح ان شاء
12:12الله! فاذا لم يجد الا اكثر وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد الا جذعة فيأخذ كم شئت يأخذ ست وهكذا. اذا عرفنا الان ان من لم يجد الا اقل او اعلى فانه يأخذ او يدفع حسب الموجود
12:31المسألة الثانية هذا العمل وهو اخذ شيتين او دفع شاتين حسب الموجود يسمى الجبران ولا يدخل الا في الابل فقط لان النص لم يأتي الا في الابل اما ما عداها من بهائم الانعام فلا يدخل فيها ما يسمى بالجبران
12:50نأتي الى نقف بعض الشيء مع اه الجدول على الجدول يبين نهاية الفرض وبداية الفرض. لو لاحظت معي ان الارقام الموجودة على يمين الجدول وهي خمسة وعشرين وستة وثلاثين وست واربعين وواحد وستين وست وسبعين وواحد وتسعين. هذه الارقام هي الارقام الموجودة في الحديث
13:16هذه هي الانصبة ولكن العلماء جعلوا الحد الاخير مما يجب وهو الرقم الذي آآ يسبق الرقم المذكور في الحديث. فاذا اردت ان تسهل على نفسك فتحفض الارقام التي باليمين في خمسة وعشرين بنت ثم في ستة وثلاثين بنت ابوي ثم في ستة واربعين. حقها وهكذا. وان تعرف انه اذا كان في ستة واربعين حقة ففي خمس
13:41واربعين كم ثلاث واربعين كاربعين ثلاثين بنت مخاض اذا انت اذا عرفت الارقام التي اليمين وهي المذكورة في الحديث استطعت ان تعرف الارقام التي بالشمال لان الارقام التي في الشمال هي الرقم الذي يسبق الرقم المذكور
14:04في الحديث يقول فاذا زادت عن مئة وعشرين ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين اقرأ فمثلا اذا قلنا مئة وسبعين كم فيها سيكون فيها لاحظ معي حقة وثلاث بنات لبون. لماذا
14:20لان فيها مئة وعشرين هذي ثلاث بنات لبون وخمسين هذي فيها حقة ومئة وعشرين وخمسين المجموع مئة وسبعين اذا مئة وسبعين فيها حقة وثلاث بنات لبون. طيب مئة وثلاثين مئة وثلاثين بنتها لبون وحقة
14:41بنتا لبون وحرقة لانك اذا قسمت المئة وثلاثين على الاربعين والخمسين ستجد ان فيها آآ اربعين مرتين وفيها خمسين مرة واحدة وهكذا يسهل عليك. طيب في مئتين او احسنت او خمس بنات لبون او اربع حقاب
15:05خمس بنات لبون او اربع حقق اذا المسألة اصبحت مسألة حسابية بعد ان فهمت فقه المسألة. يبقى الان ان تعرف الحساب وهذا امر يرجع لكل شخص اه ومعرفتي بتحديد كم في العدد من اربعين وكم في العدد من خمسين
15:22فلا نقف طويلا مع الامثلة بعد ان عرف الانسان فقه الانصبة وكيفية التعامل معه. نرجع الى المتن نعم فصله بسم الله الرحمن الرحيم طيب قال رحمه الله تعالى فصل يعني في بيان احكام زكاة
16:02البقرة قال ويجب في ثلاثين من البقرة وجوب الزكاة في البقر ثابت بالنص والاجماع ثابت في النص والاجماع الاجماع اجمع اهل العلم رحمه اهل العلم رحمهم الله انه تجب الزكاة في البقر
16:21اما النص فما جاء في حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاء يوم القيامة اسمن ما كانت واكمل ما كانت. ثم تطأ عليه باظلافها وتنطحه
16:39بقرونها او قال باخفافها ثم ترجع عليه كلما انتهت الى ان يقضى بين العباد ففي هذا الحديث بيان عن الزكاة واجبة وان ترك الزكاة من كبائر الذنوب لانه رتب على ترك
16:57الزكاة وعيد خاص يقع يوم القيامة زكاة البقر لم تذكر في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وانما جاءت في حديث معاذ في السنن وهو حديث صحيح ان شاء الله بين
17:14في النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وابي موسى لما بعثهما الى اليمن كيف يأخذون الزكاة من البقر؟ وذكر اهل العلم رحمهم الله من شراح الاحاديث والفقهاء ان البقر لم تذكر في حديث ابي بكر لان اهل الحجاز واهل نجد قل ما يتعاملون بالبقر
17:37فلما ذهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وفيها البقر بين لهم صلى الله عليه وسلم كيفية اخذ الزكاة من البقر كيفية تاخذ زكاة من البقر اسهل من الابل بكثير. يقول ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او
17:58تبيعه تبيع او تبيعه التبيع والتبيعة ما له سنة واحدة وسمي بهذا الاسم لانه يتبع امه في ذهابها ومجيئها فتبين ان ما دون الثلاثين من البقر لا زكاة فيه ما دون الثلاثين من البقر لا زكاة فيه. وهذا باتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله. باتفاق الائمة الاربعة ما دون الثلاثين لا زكاة
18:28لانه في حديث جابر نص على انه يأخذ امرني ان اخذ من كل ثلاثين تبيع او تبيعه. فدل على ان ما دون الثلاثين لا زكاة فيها في مسألة البقر والغنم والبقر
18:49نستطيع نضع ضابط يسهل على الانسان معرفة كيفية اخراج الزكاة بالنسبة للثلاثين فنقول يجزئ الذكر في الثلاثين ومضاعفات الثلاثين. ففي الثلاثين تبيع وفي الستين وفي التسعين في كل مضاعفة للثلاثين يجزئ الذكر
19:11ويجوز اذا قلنا يجزئ الذكر ان تخرج تبيع او تبعه. كذلك نأتي الى قوله وفي اربعين مسنة. والمسنة ما لها سنتان. فالمسنة يجزئ يجزئ في الاربعين مسنة ثم نقول مضاعفات الاربعين كذلك فيها مسنة. الثمانين كم فيها
19:36وهكذا اذا تضيف اربعين وتضيف مع كل اربعين مسنة. وفي قوله وفي اربعين مسنة علمنا انه لا يجزئ المسن لا يجزئ المسن وانما في الاربعين لابد من اخراج الانثى ولا يجزئ
19:53الذكر مسألة هل يجزئ في الاربعين تبعان هل يجزئ في الاربعين؟ تبيعان اختلف الفقهاء في هذا فمنهم من قال لا يجلس الاربعين تبعا. لان معاذ رضي الله عنه في حديث معاذ
20:12نص النبي صلى الله عليه وسلم ان الاربعين فيهم سنة والقول الثاني انه يجزئ تبعان واستدل هؤلاء بانه اذا كان يجزئ التبعان في الستين فمن باب اولى ان يجزئ في الاربعين. وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب. لان ستين اكثر من الاربعين والنعمة في الستين اكبر
20:34منها في الاربعين فاذا اجزأ تبيعان فكذلك في الستين فكذلك الاربعين ثم قالوا في ستين تبعان وهذا يتفق مع القاعدة اليس كذلك؟ ان الثلاثين ومضاعفاتها فيها ذكر فيها ذكر تبيع وفي طبيعة الحال الستين تبيعان. قال ثم في كل ثلاثين سبيع. وفي كل اربعين مسنة
21:03اذا اتضح الامر انه في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فالسبعين كم فيه تبيعهم سنة تبيع ومسنة. طيب مئة وعشرين او او اربعة اتبعة صحيح يخير بين اربعة اتبعة وثلاث سنات
21:28وهكذا بعملية حسابية يستطيع الانسان ان يعرف اه كيفية اخراج زكاة البقر بعد ان ذكرنا بعض الامثلة ثم قال ويجزئ الذكر هنا وابن لابون المكان بنت مخاض واذا كان النصاب كله ذكورا
21:45المؤلف يريد بهذه العبارة بيان متى يجوز ان نخرج الذكر في الزكاة سواء كان في الابل او في البقر او في الغنم الابل او في البقر او في الغنم. لا يجوز ان نخرج الذكر في الزكاة الا في ثلاث مواضع
22:05الا في ثلاثة مواضع. الموضع الاول يقول هنا ويقصد بقوله هنا التبيع. فانه يجوز في الثلاثين ان نخرج تبيا الموضع الثاني ما تقدم معناه انه يجوز ان نخرج بدل بنت مخاض ابن
22:20لبون بدا البنت محراظ ابن لبون الموضع الثالث والاخير اذا كان النصاب كله ذكور فاذا كان الانسان يملك اربعين من البقر كلها فيران كلها من الصراع الاربعين الاصل انه يجب ان يخرج ماذا
22:46مسنة لكن نقول الان يجوز ان تخرج بدل الانثى ذكر لان جميع القطيع ماذا ذكران وهو ايسيران. الدليل على الجواز ان الزكاة وجبت على سبيل المواسعة. والانسان انما يواسي الغير بما يجد
23:05الانسان انما يواسي الغير بما يجد القول الثاني انه لا يجوز في الصورة الثالثة اخراج الذكر. بل يجب ان نخرج الانثى لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص في الاحاديث على احيانا الذكر واحيانا الانثى
23:25ولا يجوز ان نخرج عما نص عليه الحديث بلا دليل شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه يجوز ابن لبون بدل بنت مخاض فقط وبين انه يجوز التبيع مع التبعة فقط. فيما عداه لا يجوز
23:41ان نخرج الا الاناث تماشيا مع النص فنقول لصاحب الماشية يجب عليك وجوبا ان تشتري ان تشتري انثى توافق النصاب المفروض وتخرج هذه الانثى والاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة الاقرب مذهب الحنابلة
24:03لان هذا الرجل لا يملك الان الا الذكور ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهو انما اخرج الزكاة مواساة لاخوانه ولا يجب عليه ان يواسيهم بما لا يجد ولا شك ان الاحتياط ان يخرج انثى في غير الصورتين
24:23الاحوط والابرأ لذمته ان يخرج لكن لا ارى انه يجب عليه وجوبا لا يجب عليه وجوبا فيكون الراجح في هذه المسألة انه يجوز ان يخرج الذكور اذا كان النصاب كله ذكورا. نعم
24:41نعم باربعين قبل ان ننتقل الى الغنم نلقي نظرة على الجدول في الجدول لم نذكر الا في كل ثلاثين تبيع او تبيعة في كل اربعين مسنة ولم نذكر ما ذكره الماتن في قوله وفي ستين تبعتان تبيعان لانه لا حاجة لا حاجة مع هذا الظابط الذي ذكر
25:20في الاسفل لانه يقول في كل ثلاثين تبيع اذا الستين فيه تبعات وهكذا الخمسين فيه تبيع او تبيعه ما دام لم يبلغ فيه مسنها خمسين. بعد الاربعين مسنة الى ان نصل اما الى السبعين او الى
25:38لا الان اذا كان عنده اربعين يجب عليه مسنة اليس كذلك؟ سيستمر الى ان يصل الى سبعين وهي الثلاثين الاخرى او الى ثمانين وهي الاربعين والاربعين اذا الخمسين والستين آآ سيكون فيها مسنة
25:56طيب ننتقل الى زكاة الغنم نعم يقول رحمه الله تعالى ويجب في اربعين من الغنم شاة وجوب الزكاة في الغنم ايضا محل اجماع دل عليه النص والاجماع اما الاجماع فحكاه
26:27اه ابن المنذر وغيره ممن يعتنون بذكر الاجماعات. واما النص الغنم مذكور في حديث ابي بكر. الذي كتبه وفي كتابه الذي كتبه كما قلت لانس في البحرين آآ وبين انه آآ اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفروض المذكورة
26:48في زكاة الغنم كما بينها المؤلف موجودة بنصها في حديث جابر نأخذ الجدول لانه يتوافق مع اه ما ذكره الشيخ المؤلف من الاربعين الى المئة والعشرين فيها شاة فالثلاثين كم فيها
27:11لا في ليس فيها شيء مما واحد وعشرين الى مئتين من مئتين وواحد الى ثلاث مئة ثلاث سيئات ثم في كل مئة فاربع مئة ثلاث مئة وخمسين اربع مئة وخمسين
27:32وهكذا. اذا فروظ البقر انصفة البقر وانصفة الغنم اسهل من انصبة الابل آآ واقل تفصيلا. اذا الابل في الحقيقة الغنم تستطيع تقول في كل مئة رجعت في كل مئة ساعات الا انه قبل المئة
27:51آآ قبل الاربعين لا شيء فيما دون المئة الاولى فيها شاة وان لم تكتمل المئة الثانية ثم انتقل المؤلف الى مسألة الخلطة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والخلطة تصير المالين كالواحد
28:14في الخلطة مسائل كثيرة. المسألة الاولى ان الخلطة تؤثر في النصاب دون الحول الخلطة تؤثر في النصاب دون الحول ثانيا الخلطة تؤثر ببهيمة الانعام دون غيرها من الاموال الزكوية فلا تؤثر في حبوب الثمار ولا في الذهب والفضة ولا في عروض التجارة ولا في غيرها من الاموال الزكوية
28:43لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الخلطة تؤثر في بهيمة الانعام ولا يوجد دليل بانها تؤثر في غيرها فنبقى على انها لا تؤثر الا في بهيمة الانعام. المسألة الثالثة الخلطة في اللغة
29:02هي الشركة الخلطة لغة هي الشركة وفي الاصطلاح تنقسم الى قسمين غلطة اعيان وخلطة اوصاف فخلطة الاعيان هي ان يشترك اثنان فاكثر في بهيمة الانعام بلا تميز بين ماليهما بلا تميز بين المالين
29:44مثاله ان يرث رجلان مئة من الابل فهذه المئة هي ملك لهما على سبيل الشيوع مشاعة بينهما. ليس لكل واحد منهما جزء محدد تمام والله ايوا توفر حوايجك طيب ارجو من الاخ انه
30:16جمس حوض او خرد حوض وقال له حكيتية ارجو من الاخ ان يخرجه عن اخونا نعم اذا الخلطة خلطة اه اوصاف خلطة اعيان فعرفنا ان خلطة الاعيان هي ما يكون ملك الشريكين فيها مشاعا
30:38لا يتحدد ما لكل واحد منهما من نصيب كأن يرث او يشتري قلطت الاوصاف هي ان يجتمع المالان في اشياء معدودة مع تميز مال كل واحد من الشريكين ان يجتمع ما لا من بهيمة الانعام
31:08في اشياء معدودة سيأتي ذكرها مع تميز مال كل واحد من الشريكين مثاله اذا ملك زيد خمسين من الابل وعامر خمسين من الابل وصارت هذه الابل تجتمع ويكون المجموع كم
31:29مئة يكون المجموع مئة تجتمع في المرعى وفي الاكل وفي غيرها مما سنذكره فهذه تعتبر خلطة ماذا اوصاف وليست خلطة اه اعيان بخلطة الاوصاف هل يعرف كل واحد من الشركين ماله وما عليه؟ نعم اما في خلطة الاعيان فالامر مشاع لا يتحدد ما لكل واحد منهم
31:54ذهب الجماهير الى ان الخلطة تؤثر في الزكاة ذهب الجماهير كما هو مذهب الحنابلة ان الى ان الخطة تؤثر في الزكاة وتدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
32:18اسف الصدقة فدل على انهما اذا اجتمعا اذا جمعا المالين او فرقاهما اكثر نمثل لمسألة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع اذا ملك كل واحد من الشخصين عشرين من الشيعة
32:55اذا استقل كل واحد منهما هل تجب عليه الزكاة واذا اجتمع تجد اذا هذا يتعلق بقوله ولا يفرق بينهما خشية صدقة الجمع اذا كان لزيد الاربعين وعمر اربعين وخالد اربعين
33:12لو اجتمعوا لوجب عليهم ماذا واحدة ولو تفرقوا لوجب تلات ثيان لكل واحد ساعة. فيقول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان تجمعوا بين هذه الشياكة قصد اي الفرار من ماذا
33:28من الزكاة القول الثاني ان الخطبة لا تؤثر في الزكاة لا زيادة ولا نقصا بل كل واحد من الشريكين يزكي ماله بحسب مقداره واستدلوا على هذا الحكم بالعمومات كقوله في كل خمسين في كل خمس شات
33:53في كل ثلاثين في البقاء تبيع فهذا الحديث عام يشمل ما اذا كانت الانعام سمعه وما اذا كانت متفرقة والجواب عليه كما تقدم معنا ان الخاص مقدم على العام وان عموم ادلة اصحاب القول الثاني تخصص بالادلة الخاصة لاصحاب القول
34:18الاول وهم الجمهور وهم الجمهور والراجح ان الخلطة تؤثر يقول رحمه الله تعالى والخلطة تصيغ المالين كالواحد يعني في الزكاة من حيث المقدار وما يؤخذ منهما مسألة لا تؤثر الخلطة الا اذا اشترك في اشياء
34:46منهم من قال خمس ومنهم من قال سبع ومنهم من قال غير ذلك على المذهب هي خمسة اشياء الاول المراح ويقصد بالمراح مكان المبيت الثاني الفحل ويقصد بالفحل الا يخصص
35:11فحل احد المالين لظرب هذا المال فقط بل يكون الفحل مشاع للجميع ولا يقصد ولا يقصد الفقهاء بقولهم الفحل انه يجب ان يكون فحل واحد لجميع الغنم مثلا بل الشرط ان لا نخصص فهلا معينا لفئة من الاموال
35:42فهمت او لا؟ اذا ليس المقصود انه يشترط ان يكون الفحل الواحد لجميع الغنم ولكن يشترط الا نخصص فحلا لاحد المالين ان لا نخصص فهلا لاحد نترك المجموعتين آآ يعني على سجيتها بدون ان نخصص فحلا معينا لاحد الملايين
36:04هذا الثاني. الثالث المسرح والمسرح هو المكان الذي تجتمع فيه البهائم لتذهب الى المرأة على الثالث الرابع الراعي الخامس مكان الحل مكان الحلب يجب ان يشترك الملان في هذه الخمسة امور. فان لم يشتركا في
36:38اه جميع هذه الخمسة لا يعتبر الماء المخلوط وكل يخرج زكاته بحسب ما عليه هذا عند من؟ عند الحنابلة القول الثاني انه يرجع بمعرفة الخلط وعدمه الى العرف فاذا اعتذر العرف المال
37:00مختلط البهائم مختلطة اعتبرناها مختلطة والا فلا والى هذا ذهب شيخ الفقيه ابن مفلح والى هذا ذهب ابن مفلح رحمه الله وهذا القول تاني لا شك انه هو الصواب لان القاعدة الشرعية تقول انه اذا جاء لفظ في الشرع ولم يأتي في الشرع له تحديد نرجع في تحديده الى
37:27العرف والشارع لم يحدد معنى الخلطة والاحاديث التي فيها تحديد الفحل والمرعى والراعي ضعيفة والاحاديث التي فيها تحديد الفحل والراعي والمرعى ضعيفة فنرجع الى الاصل وهو انه يعرف حد ذلك بالعرف
37:49كما اعتبره الناس جميعا فهو جميعا والغالب في الخلق ان يكون بسبب اتحاد الراعي الغالب في الخلق ان يكون بسبب اتحاد الراعي. فاذا كان يوجد في المدينة شخص يرعى الغنم معروف برعي الغنم. صار كل مجموعة من
38:09من الناس يعطيه عدد من الغنم فتجتمع عند هذا الراعي من هذا خمس ومن هذا خمس الى ان تجتمع عنده اعداد كبيرة فيأخذ حكم ماذا الخلطة ونقول اخرج الزكاة من مجموع
38:24آآ ما لديك من الاغنام مثلا؟ مع العلم انه قد يكون لكل واحد من الذين اعطوه شاة واحدة لكن اعطاه اربعين شخص اربعين شاة الزكاة شاة واحدة اذا عرفنا الان ان الخلطة تؤثر وعرفنا شروط تأثير الخلطة وعرفنا ان الصواب انه يرجع في تحديد
38:45آآ الخلطة الى العرف الدارج بين الناس الراعي هو الذي يخرج من اموالهم يخرج من اموالهم ثم يرجعون على بعضهم بالسوية عرفت كيف شلون لا يرجع بعضهم على بعض اذا كان كل شخص وسعت
39:18وتخرج شاة واحدة اذا كانوا اربعين مثلا اذا كانوا لكل شخص واحد له عشرين والاخر له عشرين واخرجنا شاة من عشرين زيد فانه عمرو يعطي زيد نصف قيمة الشاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الحديث وما كان من الخريطان فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
39:43يعني يرجع بالقيمة على من دفع نعم باب زكاة الحبوب ها اوكي كيف هاي الخلطة قلطت الاوصاف وخلطة الاعيان لا شك انها ستؤثر لانه اذا كان زيد وعبيد يملكون مئة ملكا مشاعا. سنخرج الزكاة منها
40:10فالاشحلال في خطة الاوصاف اقرأ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.