شرح زاد المستقنع | كتاب الجهاد| (باب عقد الذمة وأحكامها)
0:00باب عقله طيب قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة الذمة هي العهد والامان في لغة العرب العهد والامان وفي الاستيلاء هي اقراره بعض الكفار على دينهم بشرط دفع الفيزيا
0:43والدخول في حكم الملة يعني ان يدخلوا الاسلام هذا المذهب في هذه الخلاصة ان عقد الذمة في الاصطلاح هو بعض الكفار على كفرها تحت احكام وعقد الجزية عفوا عقل الذمة مشروع
1:17بالاجماع فانه لم يخالف احد من الفقهاء في جواز عقد الذمة بالجملة سيأتينا الخلاف في بعض الكفار ودل على ذلك الكتاب والسنة فالكتاب قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
1:41ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا ها حتى يعطوا الجزية هذا نص ان منتهى القتال ان يعطي الجزية واما السنة فانها تواترت عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل اميرا على جيش
2:03اوصاه ان يخير من يخدم عليهم بين ثلاثة امور الامر الاول ان يدخل في الامر الثاني ان يبقوا على دينهم ويخضع للمسلمين بدفع الجزية والانقياد لاحكام والامر الثاني في هذا دليل على جواز اقرار الكفار على كفرهم متى
2:25بذلوا الفدية واقروا في احد ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم المجوس واهل الكتاب هذان الصنفان فقط هما من يجوز ان يعقد له الذمة
2:49فاذا جاء ملحد لا يجوز ان نعقد له الزمان فلنخيره اما ان يسلم او نقتله او نقاتله الدليل على ذلك هو بدأ الشيخ رحمه الله في المجوس ولو انه بدأ باي كتاب لانهم الاصل والمدروس تبع لهم
3:09لكن هو بدأ للنبي البدري للمندوس حديث عبد الرحمن ابن عوف في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ البزية من مجوس اجره بهم سنة اهل الكتاب اما الدليل على قبول
3:30ضرب الفيزيا على اهل الكتاب الاية من الذين اوتوا فان الله تعالى نص على اهل الكتاب وقول الشيخ هنا ومن تبعهم يعني ومن كان بدينهم واخذ بكتابهم من الطوائف الاخرى
3:54اقول نختم هذه المسألة ونعرف يتبين معنى ان الحنابلة يرون انه لا تقبل الجزية ولا تعقد الذمة الا لطائفتين فقط المدوس والكتاب فقط ومن عداهم فيجد ان يسلم او يقاتل
6:21القول الثاني انها تقبل اي الجزية تعقد اي منا بكل كافر بكلك مهما كان كفؤه واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث للامراء وقادة الجيوش
6:46كان يأمرهم بتفسير الناس بثلاثة بين ثلاثة امور ولم يفصل بين ان يكونوا من اهل الكتاب والمجوس او من غيره بل خرجت الاحاديث مخرج العموم واما بك في الاية خرج مخرج الغالب لان كثيرا ممن حول
7:10من اهل الكتاب ليس المقصود بذكرهم في الاية بهم وحصره والدليل الثاني ان المقصود من عقد الذمة اخر الجزية ان بعض اه ترغيب هؤلاء في الاسلام لم يروا عن قرب وكتب
7:36عدل الاسلام خيرية هذا المطلب ينبغي لتحقيقه في اهل الكتاب وفي غيرهم من الكفار وهذا القول الثاني هو صواب وهو اختيار وهو صيام شديد وقوي وتدل عليه عموم النصوص الذي جاءك
8:09بالنسبة للي يسأل عن المتمتع الذي يريد ان ينحلل من عمرة المتعة وهو يريد في نفس الوقت ان يضحي ان يأخذ او لا يأخذ والجواب انه يأخذ انه يأخذ بانه لا يمكن ان يتحلل الا بالاخذ. وقلت لكم ان هذه المسألة
8:35وهي متعة عمرك متمتع المضحي تدل اه على قوة قول من يقول ان الحاج لا وصية له وانما له هدي يعني لا يشرع له ان يضحي وانما يقتصر على هادي انه ينجحوا في الحج
8:57يقول ان حديث الاسبوع الثاني والثالث يعني في العقيقة ظعيف فاول ما هو ليس بحديث هو اثر عن عائشة وصدره ان شاء الله وعجزه في ضعف منطقة لكن الصدر هو يعني لا بأس به وهو
9:17او هنا الايه لم ينقص عن الربع كل ما خير فيه الامام مما يتعلق بالحرب والجيوش والنفل وغنائم كله تخيير مصلحة لا ويجب ان يختار الاصلح دائما يقول التصدق عبادة فكيف نقول لا بأس به؟ ثانيا لكن ذكرت لكم انه لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
9:52صحيح في التصدق بوزن شعر الصبي من الفضة لكن الامام احمد يقول لا بأس به لانه يروي هو حديث الاثر وان كان الاثر منقطع ولا يكتب لكن لعل الامام احمد وقف على اه شكاوى للصحابة
10:12او شيء اخر والا فما ذكره السائل وجيه وهو انها لعبادة وربما يجاب ايضا عن هذا بان في الجملة مشروعة يعني لو ان الانسان تصدق شكرا لله لكان هذا المشروع لان التصدق مشروع في كل وقت
10:30بخلاف الاذان باذن المولود اليمنى والاقامة اليسرى بان الاذان والاقامة ليس مشروعا في كل وقت وانما مشروع في حال محيا معينة وهو النداء للصلاة فاختار رق من هذه الجهة والله اعلم
10:49عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ان يتقدم معنى الكلام عن اول باب عقدهن ووصلنا الى قوله رحمه الله ولا يعقدها الا امام او نائبه
11:51اي ان عقد الذمة لاهل الكتاب او المجوس على المذهب او للكفار جميعها او الصلاة ليست الا للامام فقط او لمن اناذر الامام يقوم مقامه وهذا مذهب الجماهير وحكي اجماع
12:17مذهب الجماهير وحبه اجماعا ولم يخالف في هذه المسألة الا الاحناف فقط اما جمهور فقهاء المسلمين فانهم يرون ان هذا من اختصاصات الامام والدليل ان في هذا اي في عهد ذمة
12:34مصالح عامة للمسلمين يختص بالنظر فيها الامام فانه اعلم بتقدير المصلحة هل تكون في عهد الذمة او في عدم عقده مما لا يناسب ان يكون الا من الامام ثم قال رحمه الله تعالى
12:55ولا جزية على صبي لما قرر ان اجزيه واجبه كما تقدم معنا اراد ان يبين من يستثنى من اهل الكتاب فلا يؤخذ منه آآ ليبيا فقال ولا جدية على صديق ولا امرأة
13:13اجمع اهل العلم على انه لا جدية على الصبي ولا على المرأة ولا على المجنون ولا على ابنه نور فهؤلاء لازمة عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذ رضي الله عنه وارضاه ان يأخذ
13:32عن كل حال من دينار نص على انه يجب ان يكون لا والا لم يؤخذ منه فاذا استثنى اه المرأة والصبي والمذموم بالحديث والدليل الثاني على استثناء هذه الاصناف او هؤلاء الثلاثة
13:50الإجماع ثم قال رحمه الله تعالى ولا عبد العبد ينقسم الى قسمين عبد كافر لمسلم القسم الثاني عبد كافر لجاحد العبد الكافر الذي لمسلم اجمع اهل العلم انهم لا يؤخذ منه الجزية
14:17بلا اسلام لعبد الكافر الذي آآ للمسلم القسم الاول هذا امره واضح وحكمه باطل الثاني العقل الكافر للكافر فذهب الجماهير الى انه لا عليه جدة انما يكتفى بدينه التي تؤخذ على سيدة
14:39لانه من جملة مال سيده والقول الثاني ان على العبد الكافر تحت الكاف تؤخذ منه كما تؤخذ من الاحرار واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان هذا مروي ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
15:00والثاني انه رجل طويل محتسب فناسب ان تؤخذ منه الجدية وردح ابن قدامة قول الاولى المذهب من العبد قول قوي لانه اه كأن العرف والعمل على ان عبيد الذين تحت ايدي الكفار في الدولة الاسلامية
15:37اه كانت لا تؤخذ منهم الفزية قلة ان صح الاثر عن عمر فتوى عمر تكون فاصلة الموضوع ثم قال رحمه الله تعالى ولا فقير يعجز عنها اذا كان في اهل الذمة
15:54فقير يعجز عن دفع الجزية انها تسقط عني لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان امير المؤمنين عمر بن الخطاب طرد الفدية على طبقات الناس وجعل ادنى الطبقات
16:17الفقير المعتمر يعني العامل فاذا كانت هذه ادنى طبقة فاذا الفقير الذي لا يعمل لا جديد عليه الفقير الذي لا يعمل الا جزية عليه وهو المقصود لمن يعجز عنها اذا من عجز عنها
16:37كأنها تسقط عنه ولا يلزم بشيء لا يستطيع ان يؤديهم يقول رحمه الله تعالى ومن صار اهلا لها اخذت منه من ثار اهلا لها في ان بلغ الصبي وافاق المجنون
16:58فانه يؤخذ منه المقصود المؤلف بقوله فانها تؤخذ منه اي بلا هذا الى تسديد عقد الذمة الى هذا الى تجديد عهد الذمة والدليل على هذا انه الخلفاء من بداية من
17:22ومن تبعهم خلفاء المسلمين انهم لم يكونوا يجددون العقد بنبلغ من اهل الكتاب ولا لمن يفيق من اه المجانين. ولو كانوا يجددون العاقل لنقل هذا نقلا متواترا لكثرة من يبلغ
17:41من الكفار وهذا امر معلوم انه في كل فترة يبلغ مجموعة من صبيان ولم ينقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لابد من تجديد العقد لا ثم قال رحمه الله تعالى اخذت منه في اخر الحرب
18:01يعني انه اذا بلغ فانا لا ننتظر به حولا جديدا من حين بلغ بل تؤخذ منه على رأس الحوض ولكن تؤخذ منه بالحساب فان بلغ في نص السنة اخذت منه نصف الجنين
18:21وان بلغ بعد مضي ربع سنة اخذت منه يلا لا ثلاث ارباع الدنيا وهكذا والدليل انا لا ننتظر به حول انا لو انتظرنا في كل صبي وفي كل بالغ حوله لاصبح اهل الكتاب لكل واحد منهم حول مستقل
18:44كل ما بلغ واحد جعلنا له حوض فصار كل واحد من اهل الكتاب له حول مستقل وفي كتاب حول كل واحد من اهل الكتاب ما فيه من المشقة والعن على ولي الامر وعلى من يقوم على اخره
18:58الجزية على رؤوس الكفار ولا شك انه يجب يجد وجوبا ولو لم يحل عليه الحول ان تؤخذ منه الجزية على رأس الحظ لكن بالتسع لا يظمن ولا يظلم. لا يظلم في ان يؤخذ اكثر منه ولا يظلم بان يوجب الانتظار
19:17مدة سنة كاملة لان هذا يجعل لكل شخص او مستقل تتفاوت احوالهم ثم قال رحمه الله تعالى ومتى بدل الواجب عليه لزم قبوله وحرم قتالهم اذا بذلوا الواجب المطلوب منهم
19:40فانه يجب ان نقبل منهم ويجب ان نكف عن قتالهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة لما فله فانهم اطاعوك فانهم اطاعوك فاقبل منهم يعني الجزية وكف عنهم يعني عن قتالهم
20:05فهذا النص صريح لان المشركين في عنا الكفار اربعة اذا اجابوا لاحدى الخصاص فانه يجب على امير البيت وجوبا ان يقبل منهم هذه الطفلة وان يكف عن قتالهم او يأخذ منهم الجزيان
20:23وكما يترتب على قبول الكفار لحصة الجزية انه تؤخذ منه ويكف عن قتالهم ايضا يجب تبعا لذلك ان يدافع عنها ان يدافع عنهم فانهم اصبحوا تحت حماية المسلمين لدفعهم الجزية
20:42فلا يقاتلون ولا يسلمون للاعداء لانهم دفعوا الفيزيا صاروا تحت ظل وحكم المسلمين فوجب عليهم ان يدافعوا عنهم ثم قال رحمه الله ويمتهنون عند اهلها ويقال وقوفهم وتلاقوا ايديهم يجب
21:07عند الحنابلة ان يتفخر داخل الجزية اهانة هذه البدع لقوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يدهم صغيرا والصغار يدل على تفصل اهانتها فمن ذلك انه يجب ان يأتي بنفسه بالجزية
21:33من ارسل بنا موليه او رسولا من الاحرار فانها ترد ويقال له اه يجب ان تسلم لي بنفسك ومنها انه يجب ان يطول انتظارها لكي يسلموا الجزية ومنها انه يجب ان انتظارهم
21:56اثناء تسليم الجزية فهرياقة الانسان وقوفا طويلا ينتظر ان يسلم الجزية فاذا دخل واراد ان يسلم الجزية ايضا سورة فترة طويلة واذا مد يده بالجزية ترك فترة طويلة ثم بعد هذا بعد هذه
22:16من الاهانات يؤخذ منه معدن بيده يداه كل ذلك تحقيقا للصغار مكتوب في الاية واين هذا ذهب الحنابلة كما ترون هو مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان هذه الممارسات
22:37لا تدل عليها الاية ولا يدل عليها بل الواجب ان تؤخذ منه اخذا هينا طبيعيا بلا اكرام ولا اهانة بلا اكرام ولا اهانة والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
22:58وامراء لجنة من يوليهم الخلفاء على البلدان التي فيها اهل ذمة كانوا يأخذون اللسان بطريقة سليمة طريقة طبيعية ولم ينقل عنها انه كانوا يمارسون هذه الممارسات لاذلال الكفار وان كان مقصد شرعي بلا شك
23:23لكن احلى الفيديو منهم بهذه الطريقة هو هذا التفصيل يحتاج الى واما الاية فالجواب عن عن الاية ان الصغار المقصود بالاية يتحقق بامرين الامر الاول ان يدفعوا الجزية بحد ذاته
23:43ثاني ان يدخلوا تحت احكام الملة فدخولهم تحت احكام ملة غير ملتهم هو بحد ذاته والمنفذ اذا تأمل القولين وجد ان القول الثاني اثار الصحابة ينسجم مع هذا الصحابة ولو كانت هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء
24:05تفعل في القرن الاول والثاني والثالث لنقلت الينا لانه شيء قريب ولذلك الراجح القول الثاني وهو الصيام الحافظ ابن القيم نعم طيب بارك الله تعالى فصل ويأذن الامام اهلهم بحكم الاسلام
24:40تقدمناها انه عقد منا الا بشرطين اول وثاني الدخول تحت احكام الايسر الاسلام فهذا معنى قوله الشيخ هنا فصل يلزم الامام اخذه بحكم الاسلام والمراد للحكم هنا ان يلزموا باحكام العقود
25:11والبنايات والافلاهات والحدود فيما يحرم عليهم كما سجد اذا يلزمون باحكام الاسلام ملزمون باحكام الاسلام ويلزمون ايضا بدفع الجزية ولما ذكر الشيخ هذه القاعدة العامة وهي الزام اهل الكتاب ذكر التقسيط فقال
25:37ويلزم الامام احدهم بحكم الاسلام في النفس والماء يلزم ان نأخذهم بحكم الاسلام في هذه الامور النفس والمال والعرض بدليل ان يهوديا جارية على اوضاح لها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم
26:00فقد اقام عليه الحد واخذه بحكم اسلامه والدليل الثاني ان رجلين من اهل الكتاب عفوا ان رجلا امرأة من اهل الكتاب دنياه فاعطانا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحج
26:18وهذه الاحاديث في الصحيح لا اشكال بثبوتها وفي هذه الاحاديث دليل على ان لان الاسلام تجري عليهم لكن بالقيد الذي لاحقا وهو ان من الاعمال التي يرونهم تحريمها في ملتهم
26:40يقول الشيخ رحمه الله هو اقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ما يعتقدون تحريمه يجب ان فيه الحد مسك الزنا فهو محرم في كل ملة والقتل وهو كذلك القلب وهو كذلك
27:01فهذه الاشياء التي محرمة بدين اهل الكتاب نأخذهم بها والدليل على انه يجب ان نأخذهم بها انهم يقرون بتحريمها وقد التزموا حكم الاسلام فلست نتج عن هاتين المقدمتين وجوب اقامة الحد عليهم
27:24اقامة الحج مثلا يؤاخذون وتقام عليهم الحدود فيما يرون تحريمه ولو لم يترتب عليه حد في دينه انما يكتفى بانه محرم ولا يشترط ان يضاف مع ذلك ان يرتب عليه حد في دينهم
27:52اذا كان محرم عليهم الحدود ثم قال دون ما يعتقدون حله الاعمال التي يعتقدون انها حلال لا تقام عليهم فيها مثال ذلك شرب الخمر اوليس بمحرم عندهم واكل خنزير ونكاح المحارم عند المجوس
28:22لانه ليس بمحرم في دينه هذه الاعمال التي يرونهم انها مباحة لا تقام عليهم فيها الحدود فلو كانت محرمة في شرعه والدليل على هذا ان اهل الكتاب يقرون على كفرهم
28:43وهو اعظم من هذه الاعمال فاذا اقروا على الحكم فهو اعظم معصية فمن باب اولى ان على الاعمال التي هم يروا انها مباحة ونحن نرى انها محرمة لكن الا يظهروا هذه الاعمال
29:05فان اظهروها ما سيأتينا انتفض عهدهم ان يصروا ويكتموا شرب الخمور واكل خنازير ونكاح فان صاروخ عاقبناهم يعلمهم المتميز عن المسلمين ولهم الوقوف بغير فرد طيب يجب وجوبا على الامام
29:45ان يلزم اهل الذمة بالتميز عن المسلمين والتميز يحصل باربعة الامر الاول وهو الان بلباسه فيجب ان يلزموا بلباسه يخالف لباس المسلمين لا سيما من حيث اللون ففينا من حيث اللون
30:12بحيث اذا رآهم الانسان عرف انهم من اهل الذمة الثاني بشعورهم فيجب ان يمنعوا من الفرق لانه سنة المسلمين وان تجز نوافيهم يعرف انهم ذنيين اني الامر الثاني بركوبهم والركوب
30:43فيه المؤلف بانه من اشهر العلامات التي يعني يعرف بها انه من المسلمين او من اهلها الاخير فانه لا يجوز ان يمكنوا من التكني بيكون المسلمين فلا يسمى احدهم ابو عبد الله ولا ابو عبد
31:08ابو محمد ولا غيرها منا يختص به المسلمون ولا بالالقاب العلمية لكن اذا ان نتسمي بهذه العقاب مسألة ويجوز ان يتكنوا بغير هذه الاشياء مما لا يختص بالمسلمين فان الامام احمد رحمه الله رأى طبيبا نصرانيا
31:48وقال يا ابا اسحاق يا اباء هذه الكنية لا تتعلق المسلمين واطلاق الامام احمد في هذه الدنيا فيدل على انه رحمه الله لا يرى المدى المطلق من التجني لكنه يرى المنع من التكني الاتي
32:10الخاص بالمسلمين ومن جمع من الحنابلة بين رواية الامام احمد في هذا الجامع بأن النافلة المطلقة والجواز المطلق يجمع على هذا الجمع فقد اصاب هل هذا تكمل الروايات المختلفة عن الامام احمد
32:29ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مسألة الركوب فقال ولهم ركوب غير خير بغير فرد في اشاعة بالنسبة للركوب يجب ان يتميزوا بعدة امور الامر الاول لا يجوز ان يرفضوا الخيل والفرس
32:47مطلقا لان في ركوب الفرس عزة منع وعلو ثانيا يجوز ان يركبوا البغال والحمير والابل بشرط الا يستخدموا الشروط لان الشر فيه ايضا عزة ومكانة ورفعة ان يرفضوا على جهة
33:18بان يسلب احدهم رجليه من جهة ويعطي ظهره للجهة الاخرى ولا يركب معتدلا ولا يركب معتدل كل ده ليتميز احاديث الكتاب من الزميين المسلمين ولتحقيق الانفصال التام الجسدي والحسي الذي يتبعه الانفصال التام المعنوي
33:48وما يتعلق بالتشبهات نعم ثم قال ولا يجوز طيب لا يجوز تصديرهم المدارس دليل اه قبل ان نتجاوز دليل هذه الاشياء بغير سرد في ايكاف. الايكاف هو البرذعة وهي قماش او قطن يلقى فوق ظهر
34:23المرفوض ايا كان ويذكر فكل ما ليس بشر كل ما الدليل على هذه المخالفات الاربع الاثار الصحيحة المروية عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما اشترط على ان يتم الذمة مجموعة من الشروط
34:45منها المخالفة في هذه الاشياء الاربع منها المخالفة في هذه الاشياء الاخبار ثم قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس لا يجوز ان يجلس الزمي في صدر المجلس بدليلين الدليل الاول
35:07ان من شرط امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليهم ان اذا قدم المسلم قاموا له من مكانه واذا قدم المسلم قاموا له من مكانهم فاذا كان يلزمهم القيام من المكان لحضور المسلم
35:27فكيف يمكن من الجلوس في صدر عيد المدارس هذا شيء شيء ثاني الدليل الثاني ان في جلوسهم في صدر المجال عدة لهم وتعظيما وهو خلاف مقصود الشارع بالكافر مطلقا وفي الذمي خصوصا. في الفئة المطلقة وفي الذم خصوصا. فاذا لا يجوز ان نمكنهم من الجلوس
35:52ولا القيام لهم لا يجب ان نقوم لهم بما تقدم فان الادلة الدالة على عدم تقديرهم في المجالس دالة كذلك على انه لا يمكن ان نقوم له فانه لا يجوز ان نقول لهم
36:09ولا يخفى اي طالب علم ان هذه الاشياء مذكورة في الكتاب انما ذكرت في امرين لما نص عليها المؤمن في امرين اولا ان كثيرا منها يأتي شروط عمر بن الخطاب
36:22ثانيا انها كثيرة الوقوع انها كثيرة الوقوع والا فانه لا يقتصر في اذلال الذمي على هذه الامثلة بل يشمل كل ما يعني يمنع كل ما فيه اعجاز للذمي او تقصير له او رفعه من شأنه
36:40هذه هي القاعدة العامة وانما ما ذكره المؤلف امثلة انما اختارها لكثرة وقوعها ولانها جاءت في شروط ام المؤمنين عمر رضي الله عنه قال ولا بدائتهم بالسلام لا يجوز ان نبدأ
36:57اهل الكتاب بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تبدأوهم بالسلام واذا رأيتموهم في طريق فاجعلوهم في اضيقهم هذا بانه لا يجوز ان ندعهم مسألة اما قول
37:26كيف حالك وصباح الخير مساء الخير فالافضل بالجواز اقرب الجواب حيث لا يوجد دليل على المنع وليس في هذه التحايا شيئا من التعظيم وليست في معنى السلام فان السلام دعاة
37:55الاقرب الجواز الا اذا علم من حال مني انه من حوطب بمثل هذه تكبر ورأى انه اعتد فحينئذ يجب ان هذه التحية ولا غيرها من التحالف مثلا رد السلام يجوز
38:20لكن يجب ان يكون بفضل الله وعليكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم قال الحديث عام يشمل جميع الصور اي كتاب اي مؤذن يسلم
38:42فانا نقول له وعليكم والقول الثاني في المسألة اما اذا علمنا على وجه القطع واليقين انه قال السلام عليكم صريحة ولم يقل السلام عليكم او لحظة اخرى فيها سبت او دعاء
39:02يعني اذا علمنا انه سلم سلاما صحيحا فانه يجوز ان نرد التحية بمثلها لعموم الاية واذا حييتم التحية ولان الحديث انما ورد على سبأ وهو قول اليهود السلام عليكم والى هذا ذهب ابن القيم وانتصر له
39:34فهذا القول ان ذهب ابن القيم وانتصر له وهو انه لا يدل دائما ان نقول وعليكم بل يجوز ان نقول وعليكم السلام اذا علمنا انهم سلموا امن خاليا من اللسان
39:53اي القولين افلح الله الاول لنادي انه ما يجوز حتى ولو علماء لانه الحديث حصل اية نعم ولو علمنا يعني العلة طيب الاول العلم الحديث نعم يعني ان يظهر لي
40:55آآ بعد التأمل مسألة يعني يظهر لي انه مذهب اخر يظهر لي انه لانه وان كان فتوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت مخرجا مترتبا على علة وهو قول يهودي
41:13لانه كما قال الزميل وكم من فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بسبب تعاملنا معها تعاملا عاما مع ذلك ما ذكر ابن القيم يعني وخلاف قوي فمن اخذ به هذا او بهذا
41:32وانا ارى انه ما يزيد على قوله وعليكم كما ان في هذا مصلحة وهي تربية الانسان على عملت غير المسلم بما يستحق في تربية على مسألة الوقوف مع النص طيب
41:57ويمنعون من احداث كنائس وبلاعة لا يجوز تمكين اهل البنت من بناء الكنائس وعلى القول بان عهد ممن يجوز لكل الاسر لا يجوز لاي كافر ان يمكن من اقامة للعبادة
42:20ليس للعبادة والدليل من ثلاث اوجه الاول الاجماع هذا محل لا يمكنون نظام الكنائس مهما كان السبب الثاني ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فرض عليهم الا يحدثوا كنيسة
42:51ان الفتن فيني من بناء الجماعات صاروا من شعائركم بعد ان لم تذهب وليس الداخل في العقل يعني في عقد الذمة وهذه الثلاث ادلة اجماع وغيره نقول الادلة على منع
43:14مسألة جديدة نأتي المسألة الثانية وهي الى كانت الكنيسة موجودة في منهج الناس ايوة طيب ويمنعون من بناء منهجنا منها ولو كان قدامه على سبيل الظلم ولذلك نقول انهدام الكنائس ينقسم الى طفلك
43:42القسم الاول ان ينهدم بنفسه ان ينهزم بنفسه فاذا انهدمت الكنيسة بنفسها فانه لا يجوز اعادة اعمارها بدليل ان عمر السخط رضي الله عنه شرط عليهم الا يجددوا ما خرب من ملائكته
44:16القسم الثاني من هدم ثم بان اعتدي على الكنيسة المذهب كذلك لا تجد المذهب كذلك لا توجد لان الارض للمسلمين ولا يقام عليها نور الكافرين عبادتك فيها والقول الثاني انا ان هدمت ظلما
44:57لان الشرع جاء في نفسي ظلم عامة الواقع على المسلم وعلى المعاهدة وهذا القول زاره ابن مفلح وهو القول الصحيح وهو القول الصحيح اذا اعتدي على كنائسهم فان من تمام العقل
45:36والامان الذي اعطوا ان تجدد ما دام اعتدي عليها ظلما مسألة انهدام بعض الكنيسة كانهدام الكنيسة الكلام في انهزام الحديثة او الكلام في ميدان بعض الجميع ده الكلام في انعدام الكنيسة
45:57فاذا سقط نصف الكنيسة فعند الحنابلة لا يجوز الاعمار قلت للقوم في النصف الذي لم يسقط سواء كان سقوطه ظلما او كان سقوط وما ذكر من خلاف وترجيه هو نفسه في
46:15ثم قال نعم بنيان على مسلم ومن تعرية بنيان على مسلم يمنع اهل الجنة ان يبنوا بنيانا عاليا عنزة ولو كان الجار ليس من الملاصقين ما دام جارا فان الذمي لا يمكن من رفع البنيان
46:53او في مستوى بنيان المسلم والدليل من وجهين الوجه الاول ان عمر سلط عليهم الا يطلعوا على بيوت المسلمين في تعليق البنيان تمكينهم من مخالفة اهل الشرع ثاني ان في
47:21اعلان بنيان على بنيان المسلم اعزاز للكافر وهو خلاف مقصد الشارع فان بنى بناء عاليا على بناء المسلم فيجب وجوبا ان ينقض الزائر يجد من ان ينقض الزائد مسألة فان لم يبني ذمي بيتا اعلى من بيت المسلم
47:58ولكن اشتراه لكن ففي هذه المسألة خلاف من الفقهاء من يقول اذا اشترى البيت ولم يعمره الوضوء فانه في مكة من البقاء لان العلو لم يكن بصنعه ولا بيده ومن البقعة من قال
48:21بل اذا اشترى بيتا يعلو بيت المسلم فانه ينتظر الزائد كذلك واستدلوا على ذلك ان العلل الموجودة في دنياك العالي الذي تولى هو بنايته موجودة في البنيان الذي اشتراه تماما
48:40واذا وجدت العلة يجب ان يوجد ما لا هذا القول الثاني والاخرة ثم قال لا مساواته له كيف يجوز فان بنى بنيانا مساويا لبنيان مسلم فانه يجوز ولا يجب عليه ان ينقض من بنيانه ما ينزل به على مستوى المسلم
49:11والقول الثاني انهم لا يمكنون من مساواة بنيان المسلم لانه اذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بعدم التساوي بالمركوب والملبوس والشعور والكنانة فمن باب اولى في البنيان
49:34من باب اولى في البنيان فلا يمكنون منه المساواة بينها وبين بنيان المسلمين والذي يبدو لي انه لا حق وانه لا يلزم منه وانه لا بأس بالمساواة لان المساواة في البنيان ليست كالمساواة
49:58فيما عداها من الملبوسة المطلوبة وغيره بل بينهما فرق ظاهر ثم قال ومن الهار همر وخنزير ونافوس وجهل في كتابه لا يمكن الذمي من اظهار شعاره المطعم والملبس والعبادة بل يجب ان يحسم هذه الامور
50:23وان يسر بها والدليل على ذلك ان في تمكينهم من هذا الامر ايذاء المسلمين لانهم اذا اخذوا يشربون الخمور في الشوارع ويأكلون في نهار رمضان ويطبخون الخنازير ويدفون النواهي صار هذا من اعظم الايذاء للمسلم والمؤمن
50:50الذي يغيظه معصية الله والدليل الثاني ان منعهم من اظهار الشعائر محل اجماع منعها الشهادة فلا يجوز ابدا ان يمكنوا ياه ثم فات وان تهودا نصراني او عقده لم يفطر
51:12ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه اذا تهود النصراني او تنقط اليهودي فعن الامام احمد ثلاث روايات الرواية الاولى انه اذا تمخر او تعود اذا تنخر جهود او تعود النصراني
51:34فانه لا يطهر ولا يقبل منه الا الاسلام اوضح بانه مقر بفساد الدين الاخر فلا يقر على دين فاتن الرواية الثانية عن الامام احمد واهل المذهب انه يقال له اما ان ترجع الى دينك
52:03او تسلم ولا يقر على الملة التي انتقل اليها اذا يتفق تتفق الرواية الثانية مع الرواية الاولى بعدم استقراره على الملة اللي انتقد عليها لكن تختلف الرويتان في الخيار الاخر
52:21بقي الرواية الاخيرة انه يقرر لان انتقال اليهودي الى النصرانيين او العكس لم يخرج به عن ان يكون من اهل الكتاب فما زال من اهل الكتاب فانتقاله داخل اديان اهل الكتاب لا محظور فيها
52:45مسألة نحن ذكرنا انه لا يقام الرواية الاولى وفي الرواية الثانية فما هي صيغة عدم الافراط اسلوب عدم الاقرار القول الاول ان عدم الاقرار يكون بتخييره بين القتل او الاسلام مثلا على الرواية الاولى
53:13قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه القول الثاني ان صيغة عدم الاقرار تكون بالحبس والجلد والتعذيب والتعذيب الى ان يرجع الى دينه او يسلم على المذهب او الى ان يسلم على الرواية الاولى
53:45نعم وان ابقى الجميل بدلا بالله او تعدى على مسلم من قبل موتها وقطع طريق موته. طيب ويناب الزميل بذل بذل الجزية او التزام حكم الاسلام انتقض عهده فان هذا الفصل
54:08خصصه المعلم الاشياء التي تنتقد بها عهود اهل الذمة وعقودهم فاذا رفض بذل الجزية او الالتزام باحكام الاسلام فان عهده ينتقم وانما بدأ المؤلف ببذل الفدية الالتزام بي احكام الاسلام
54:26لانها ابرز تعاهد الزام اهل الذمة والدليل على ذلك قوله تعالى حتى تقدم معنى ان التفسير الصحيح بقوله وهم صاغرون هو ان يبذلوا الجزية وان يلتزموا باحكام الاسلام اذا رفضوا
54:46فان العهد انتقم سيأتينا ماذا يترتب على انتقاض العهد الثالث مما تنتقد به العهدة احسن مما يتخذ به عبده قوله او تعدى على مسلم بقتل او زنا اذا تعدى على مسلم بقتل
55:07او على مسلم ابي زنا فان عهده والدليل على هذا ان عمر بن الخطاب ضرب عليهم في كتابه الا يضربوا مسلما الا يضربوا مسلما عمدا واذا كان الشرط بيننا وبينهم الا يضربوا مسلما عمدا
55:29فكيف بالقتل العمد العدوان لذلك نحن نقول مقصود المؤلف بالقتل هنا الذي ينتفض به العهد هو ما يكون عمدا وما يكون عمدا واما الزنا فكذلك لم تأخذ به آآ عبودهم وعقودهم
55:49لان علميا سعى في امر امرأة ليزني بها فرفع امره الى امر فقط فقال ما على هذا عهدناكم اسلبوا ولد في بيت المقدس في بيت المقدس رضي الله عنه وارضاه
56:14فهذا دليل على انه اذا حاول الزنا بالمسلمة واذا قيل الزنا هنا في انيب المسلمة فان عهده ينتقم وعمر بن الخطاب في ذلك الذمي يختار ولذلك صلبه لان هذا الذمي حاول عبثا ان يهلك ارض مسلمة فكأنه عامله معاملة آآ
56:37المحارب او معاملة قطاع الطرق المهم ان صلبه تعذيرا رضي الله عنه الذي يعنينا من الصلب القتل لو قتله فقط لتبين بذلك ان عهده انتقض ثم قال او قطع طريق او او قطع طريق او تجسيد او ايواء جاسوس اذا فعل ايا من هذه الثلاث
57:00ان عهده ينتقص لان في هذا العمل ما فيه من الايداع والاغراق بالمسلمين واذا اوقع الظرر والاذاء للمسلمين ان تقرعت به وهذا امر ظاهر قال او ذكر الله او رسوله
57:19او كتابه بسوء اي فان عهده ينتقض وهو اعظم انواع الانتفاض و قد يكون اعظم من الامتناع عن بذل الجزية تحت احكام المسلمين والدليل على انتقاض العهد بذلك ان يهودية كانت
57:40تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فتسبه صلى الله عليه وسلم فقام اليها رجل وقتلها فلما رفع الى النبي صلى الله اهدر دمها دل ذلك على ان العدن سقط
57:55بخصوص هذه المرأة بسبب انها النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الاسلام ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل ولو اسلم فاذا بادر الذمي واسلم بعد ان سب النبي صلى الله عليه وسلم نقبل منه الاسلام
58:12نعامله معاملة المسلم ولكن مع ذلك يقتل مع ذلك يقتل ثم قال رحمه الله تذاكرا الحكم مع انتقض عهده فتقدم معناه العهد لكل واحد من هذه الخمس التي تنتقد بها عبدالنبي ثم قال دون نسائه واولاده
58:36الاسلام دين عدل دين عدل فاذا اتى يهودي او نصراني بنافذ من نوافذ العهد فان الانتقاض يختص به دون نسائه وابنائه الى اخرهم والدليل ذلك ان النقد وجد منه فاختص الحكم به
58:55واما عهود الباقين فهي على وجهها. ولا يجب لنا ان نمسحهم بسوء وانما هذا الذي انتقض عهده باي ناقض من النوافذ السابقة فانه يعامل معاملة من انتقض عهده دون بقية اهله
59:12ثم قال رحمه الله وحل دمه وماله اذا سقط عهد الذمي وولي الامر مخير فيه كما هو مخير بالاثير ان شاء الله وان شاء من وان شاء هداه وهذا الاخ قوم وهو ان الذمي الذي انتقض عهده عاما معاملة الاسير
59:42ويرجف الى رأي الامام واعدل الاقوال واعدل الاقوال وعليهم تدل حربة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبهذا تم كتابه جهاد ولله الحمد ونبدأ غدا ان شاء الله تعالى من افتتاح البيوت
1:00:06اخونا يسأل عن مسألة وانا نسيت ان انبه عليها وتلحق بالشرح لابد منها وهي ان قول المؤلف لا يجوز ان بناء كنيسة يفهم من عبارة المؤلف ان الكنائس التي وجدت
1:02:15قام العهد والعهد وهي موجودة يجب ان تبقى ولا يجوز لولي الامر ان يهدمها هذا هو الصحيح انما وجد سابقا من حين العقد فانه يجب ان ينفع. والدليل على هذا
1:02:30ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاهدوا وعاقدوا اهل الذمة لم يهدموا اي كنيسة دخلوا البلاد وهي فيها وانما لا يجددون من هدم منها اما الموجود من حين فتح المسلمين للبلاد فانه يبقى كما هي سيرة
1:02:48الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهذا يلحق عند قول المؤلف من هدانا منها يقول ما حكم اه الثبات في مواجهة حملة وعسرة وهل هو انتحار الثلاثة مواليد خمسة وعشرة ليس من الانتحار في شيء
1:03:07والعلماء اختلفوا في الفرار من الزائد عن ثلاثة وانا قلت لكم واجب انه يجوز له ان يفر لكن من العلماء من قال انه يجب ان يثبت آآ فاستحباب او جواز البقاء لا اشكال فيه
1:03:23وليس من الانتحار بل من الجهاد في سبيل الله هذه الامور قد تصدر والبناء ورفع دنياك وما اثبته الاية ليس من اسباب نقض العهد بل العهد محفوظ لكن لا يجوز لولي الامر
1:03:52ان يمكنهم من هذا فيجب ان ينفق فقط ولا يترتب على هذا شيء اكثر من ذلك ما ينتقل العقل لان هذا ليس في معنى الزنا وهو لكن يعلم ويبخر فان اصاب
1:04:25صارت الزنا لانه علم ان العقل لا يجوز ان ينتقد عهده كانت يقول الذين يدخلون ديار المسلمين من غير اهل ذمة هل يأخذون احكام اهل الذمة هذا الذي يدخل اه يسمى عند الفقهاء المستأمن يعني لانه طلب الامان وقد يطلب الكافر الامان
1:04:54اللي يسمع كلام الله او ليتاجر او ليعاهد فهو اذا دخل اخذ احكام الذي لا يريد ان يقتل ولا يريد ان يضر مدة بقائه في البلد امنة له عقده لكنه لا يأخذ احكام اهل الذمة في كل شيء. اذ بقاؤه في البلد مؤقت
1:05:15يجب ان يكون مؤقت بيننا الذمي له ان يبقى ما شأنه وان يستوطن هذا البلد الله اعلم وصلى الله على النبي