استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب النفقات | (باب الحضانة)

افتح في المكتبة ↗
0:00بل الى باب حضانة. نعم قوله باب في الحضانة الحضانة مشتق من الحضن وهو الجن سقف لغة العرب من الحضن وهو الجنب واما في الشرع فهو برعاية الطفل ونحوه وحفظه والقيام عليه بما يصلحه
0:35والحضانة واجبة حضانة واجبة اجماعا وممن حكى الاجماع ابن رشد رحمه الله ووجه الوجوه انه اذا كان يجب على الانسان ان ينفق على من تحت يده فلا ان يقوم بالحضانة والحفظ والرعاية من باب اولى
1:01من باب اولى يقول تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون الحضانة تجب لهؤلاء وهو الصغير والمعتوق والمجنون لان هؤلاء من الذين لا يتمكنون من رعاية انفسهم وفي تركهم بلا حضانة ورعاية هلاك لهم
1:29وضياع لمصالحهم وكما قلت اذا وجب على الولي ان ينفق فمن باب اولى ان يجب عليه الحضانة اي الرعاية والقيام على الطفل بما يصلحه. وقد ثبت بالتجربة ان ترك الطفل بلا حضانة
1:47مؤذن في الغالب الى ضياعه مؤذن في الغالب الى ظياعه وهلاكه اما في بدنه او في دينه اما في بدنه او في دينه فلا شك في الوجوب ان شاء الله
2:00نعم كيف لما قرر المؤلف وجوب الحضانة انتقل الى الاحق في الحضانة عند التنازع طلع الى الحق في الحضانة عند التنازع وترتيب الاحق بالحضانة فيه اقوال بين الفقهاء وصفها شيخ الاسلام بقوله
2:34وفي الاقوال في ترتيب الحضانة من التناقض والتعارض ما لا يوجد في غير باب الحضانة من جنسه فالاقوال بترتيب من يجب له ومن لا ومن يؤخر فيها اه من التعارض والتناقض والتداخل
2:58وعسر الترتيب وفهم التعليل ما جعل الشيخ رحمه الله يصفها بهذا الوصف فهو يعتبر انها من اعظم الابواب تعارضا يعني من جنسها فنأخذ مذهب الحنابلة الى نهاية ترتيب الحنابلة ثم نرجع الى اختيار شيخ الاسلام وهو يخالف الحنابلة تماما ويظع ثلاث ظوابط
3:21تظبط للانسان من يقدم ومن يؤخر من اقارب المحظون لكن نبقى الان مع ترتيب وادلة الحنابلة يقول رحمه الله تعالى والاحق بها ام الام هي الاحق بالحضانة بالاجماع لا يقدم على الام احد
3:41يعني ما دامت اه لم تتزوج يعني ما دامت لم تتزوج وسيذكر المؤلف الحكم اذا تزوجت والدليل على هذا من وجوه الوجه الاول قوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي
4:08الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنازع مع زوجته في عاصم ابنه وارتفعوا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فحكم ابو بكر الصديق بعاصم لامه وقال لعمر
4:27ريفها وسمها ولطفها خير له منك فهذه السنة وفتاوى الصحابة ونستطيع ان نقول اتفق على هذا ابو بكر وعمر لان عمر لم يعترض اتفقوا على تقديم الام وتقديم الام امر ظاهر تقديم الام امر ظاهر
4:52لمزيد عناية وشفقة الام نعم ثم امهاتها القربى فالقربى علمنا من هذا ان ام الام مقدمة على الاب لانه لم يذكر الاب الى الان علمنا من هذا ان ام الام
5:13مقدمة على الاب عند الحنابلة التعليل قالوا ان ام الام لها ولادة حقيقية بينما للاب ولادة حكومية ما الفرق بين الولادة الحقيقية والولادة الظاهرة بلادها الظاهرة غير الحقيقية الولادة الحقيقية هي ان تلد
5:41المرأة الابل ولادة حقيقية والولادة الظاهرة هي ولادة الاب لانه لم يلد حقيقة ولكنه والد ولهذا نحن نسمي الاب والد ونقصد بكلمة والد ولادة حقيقية او ظاهرة ظاهرة قالوا ان ام الام لها ولادة حقيقية لانها ولدت الام والام ولدت
6:09الابن بينما الاب له ولادة ظاهرة فقط فنقدم الام على الاب نعم ثم اب يعني بعد الام وامهاتها يأتي ماذا؟ الاب بعد الام وامهاتها يأتي الاب والتعليم بهذا ان الاب هو الاصل في النسب
6:35كما ان له ولاية مقدمة في المال له ولاية مالية مقدمة. اي انه المقدم في ولاية المال فلاجل هذين السببين جعلوا الاب يأتي في المرحلة الثالثة بعد امهات الام نعم
6:56ثم امهاته كذلك علمنا من هذا ان ام الاب مقدمة على ابي الاب ان ام الاب مقدمة على ابي الاب واستدلوا على هذا بامرين. الاول انها من العصبات انها تدلي بالعصبات
7:21والعصبة هو قل من ليس بينه وبين الميت انثى وفيها وصف اخر مع كونها تدلي بالعصبة انها انثى والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال
7:52نعم ثم جد ثم امهاته كذلك الجد لانه بمعنى الاب لانه في معنى الان ثم امهاته لنفس السبب في تقديم امهات من الان وكل شخص يأتي بعد قوله ثم تفترض انت في المسألة ان السابقين ايش
8:19ها لا احسنت غير موجودين غير موجودين. فاذا قال ثم جد اذا نفترض ان هذا الطفل ليس له اب ولا امهات اب ولا ام ولا امهات ام وهكذا كل شخص يأتي تفترض ان السابقين
8:38غير موجودين نعم يعني اذا انتفت الاصول انتقلنا الى الاخوات فنقدم الاخت لابوين ثم نقدم الاخت لام ثم بعدها الاخت لاب قدمنا الاخت لام على الاخت لاب لانها تدلي بالام
9:02والام لها ايش ولادة حقيقية والاملة ولادة حقيقية ولهذا قدمنا الاخت لام على الاخت نعم ثم الخالة اذا الخالة مقدمة على العمة. اذا الخالة رد ما على العمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الخالة بمنزلة الايش
9:29الام الخالة بمنزلة الام فالخالة مقدمة على العمة بهذا الحديث نعم قوله ثم عماكم كذلك يعني بابويه ثم لام ثم لاب نعم طيب ثم خالات امه ثم خالات ابيه فقدم خالات الام على خالات الايش
10:00الاب بان خالات الام يدلين بالام والام لها ولادة حقيقية يعني لنفس السبب الذي نقدم فيه الاخت الام على الاخت بايش طيب ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته بعد اه خالات ابيه عمات ابيه
10:33اه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه وفي هؤلاء جميعا نقول تقدم من لابوين ثم من لام ثم من لاب نعم
10:53الان جاء الذكور ثم لباقي العصبة اذا المذكورات في السابق كلهن اناث ولا يأتي دور الذكور الا بعد ان لا يوجد جميع هذه الاناث يقول رحمه الله ثم لباقي العصبة. باقي العصبة
11:14اه يأتون بعد هؤلاء فنبدأ بالابن ثم الاخ ثم العم وهكذا كما نقدمهم في الميراث فالعصبات تقديمهم هناك تقديمه في الميراث ولكن لا يأتون معنى الا بعد ايش؟ الا بعد ان لا يوجد
11:31اناث الا بعد ان لا يوجد اناث نعم قوله فان كانت انثى فمن محارمها هذا القيد متعلق بقوله ثم لباقي العصبة. يعني ان المحظونة اذا كانت بنت فانه يشترط في في الحاضن من العصبات ان يكون ايش
11:55من المحارم من المحارم فاذا وجد من العصبات قريب ليس من المحارم وبعيد من المحارم فمن يكون من محارمها مقدم على من لا يكون من محارمها فان لم يوجد من العصبات الا من ليس من محارمها فماذا نصنع
12:13قال الفقهاء رحمه الله اذا لم يوجد الا هذا فانا ندفع المرأة ندفع المحظونة الى امرأة ثقة تحت اشراف هذا القريب او وهو احسن ندفع المرأة الى امرأة قريبة من هذا العاصف الذي ليس من محارمها فتعطى الى زوجته
12:34او الى اخته او الى ابنته ونحو ذلك نعم ثم نجوي ارحامه بعد ان لا يوجد اي نوع من النساء القريبات ولا من العصبات ننتقل الى آآ ذوي المحارم كابي الام
12:56وتكون يكون له الحق في الولاية بعد ان لا يوجد احد من الاقارب ثم الحاكم لاننا لو تركنا الطفل بلا رعاية لا ادى هذا الى هلاكه فيجب على الحاكم وجوبا
13:12ان يتولى حضانة هذا الطفل وسيتولاها بما كما هو معلوم باسناد الامر الى الثقات ولن يتولى هو بنفسه حضانة اولاد المسلمين الذين ليس لهم اقارب وانما يقوم بحضانتهم عن طريق
13:31تكليف من يثق بهم نعم الان انتهى تفصيل الحنابلة انتهى تفصيل حنازلنا و شيخ الاسلام رحمه الله له تفصيل اخر اه بينه من خلال ثلاث ظوابط الى ثلاث ضوابط الضابط الاول اذا اتفقت الجهة والدرجة
13:56فانا نقدم النساء على الرجال فاذا اجتمع اب وام فالحضانة للام واذا سمع خال وخالة فالحضانة لمن للخالة. واذا سمع عم وعمة فالحضانة الضابط الثاني اذا اتفقت الجهة واختلفت الدرجة
14:27فانا نعطيه للاقرب بان يكون للمحظون اخت وبنت اخت الظابط الثالث اذا اختلفت الجهة كاقارب الام واقارب الاب فالقاعدة عند الشيخ عند شيخ الاسلام انا نقدم اقارب الاب ما لم تكن اقارب الام اقرب
14:57مرة اخرى اذا اختلفت الجهة كاقارب الام واقارب الاب فانا نقدم اقارب من الاب ما لم تكن او يكن قريبات الام اقرأ فاذا اجتمعت ام الام وام ابي الاب من نقدم
15:21ها ام الام وهي سمعت ام الام وام الاب ها القاعدة تقول انه اذا اجتمعوا من جهتين فالمقدم الاصل اقارب من الاب دائما ام الام وام الاب نعطيه الطفل لمن
15:40لام الاب فهكذا اه قرر الشيخ رحمه الله تعالى وهذه آآ القاعدة القواعد او الضوابط الثلاث ارجح من الضوابط التي ذكرها الحنابلة لا سيما فيما يتعلق بالاب فان الاب عند الحنابلة
15:57مؤخرا الاب عند الحنابلة مؤخر فيكون الراجح ان شاء الله اه ما ذكر شيخ الاسلام على ان المسألة ليس فيها دليل واضح المسألة ليس فيها دليل واضح. ولهذا نقول انه
16:13آآ ينبغي للقاضي رحمه الله اه ينبغي للقاضي اذا اراد ان يحكم الا يتمسك كثيرا بالترتيب اللي ذكره الفقهاء وان يرجع الى المصلحة التي اه تكمل للطفل فينظر في واقع اهل الام وينظر في واقع اهل الام الاب
16:37وايهما اصلح طفل ويعمل بموجبه ومن هنا نرى في واقعنا المعاصر انه احيانا تكون الام انفع للطفل بكثير واحيانا يكون الاب انفع للطفل بكثير فقول الحنابلة والفقهاء جميعا انه تقدم الام دائما ليس بصحيح
17:02لان نرى في الواقع ان احيانا اسناد الطفل للام يؤدي الى هلاكه لا سيما ما يتعلق باخلاقه ودينه فضلا عن النفقة فان النفقة امرها سهل. لكن الاشكال ما يتعلق بماذا
17:17ما يتعلق بدينه كذلك اذا اردنا ان احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد قبل ان ابدأ بالدرس قبل ان اذكر الاخوة فقط انه غدا موعد
17:39تسميع المتون غدا ان شاء الله يبدأ كنا انتهينا الى قوله ثم للحاكم بترتيب الاحق بالولاية او بالحضانة ثم قال المؤلف بعد ذلك وان امتنع من له الحضانة يعني انتقلت الى
18:03اذا امتنع من له الحضانة صار وجوده كعدمة صار وجوده كعدمه فانتقلت الحضانة الى من بعده بحسب الترتيب الذي ذكره المؤلف وهذا مبني على اصل اخر وهو ان الحضانة عند الحنابلة
18:23حق للشخص وليس عليه اقول له وليس حق وليس حقا عليه والقول الثاني ان الحضانة حق عليك فيجب ان يقوم بما عليه من الحقوق وليس له ان يمتنع والقول الثالث
18:46انه حق له وعليه ومعنى هذا القول انه لا يجوز ان يمتنع الا اذا وجد البديل فاذا وجد من يريد الحضانة جاز لي من له الحق ان يتنازل لتكون الحضانة لمن بعده
19:08مسألة وهذا القول الثالث هو الراجح وهذا القول الثالث هو الراجح مسألة اذا تنازل الانسان عن حقه في الحضانة ثم اراد ان يعود اليه فله ذلك لان الحضانة حق متجدد وكل حق متجدد
19:25يجوز للانسان ان يرجع اليه يجوز للانسان ان يرجع اليه كما قلنا في الزوجة اذا تنازلت عن حقها في المبيت فلها ان ترجع وتطلب اه ان يقسم لها المبيت يقول المؤلف رحمه الله تعالى
19:43او كان غير اهل اذا كان من له الحق ليس باهل بالحضانة انتقلت الى بعده لان من ليس باهل وجوده ايضا كعدمه و من ليس باهل عند الحنابلة هم الرقيق
20:03والكافر زوجة اذا اسلمت والفاسق هؤلاء الاربعة هم من ليس اهلا هم من ليس اهلا وسيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى قضى عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا حضانة لمن فيه رق
20:31الرقيق ليس له حق في الحضانة لان الحضانة نوع ولاية كولاية النكاح وليس للعبد حق فيها كما انه مشغول بخدمة سيده عن اداء واجبات الحضانة والقول الثاني ان الرقيق له الحق في الحضانة كما في الحر
20:54لانه ليس في ما يدل على منع الرقيق من اخذ حقي لي قضانا والى هذا القول يمين العلامة ابن القيم وهو القول الراجح ان شاء الله بان الحضانة مبناها على الشفقة والقرب
21:13وهي تتحقق في الحر والعبد ولا لفاسق الفاسق ليس له حق في الحضانة لانه لا يؤمن الله لانه لا يؤمن على المحظون وقد يعلمه ما يكرهه الله ورسوله فليس له الحق
21:40في الحضانة لهذه آآ وتقدم معنا من هو الفاسق عند الفقهاء ولا لكافر على مسلم ليس للكافر حق في الحضانة على مسلم الحنابلة على هذا بان الكافر ابعد من الفاسق
22:07واشد اذى وضررا ثانيا ان الكافر قد يعلم المحظون الكفر ولهذا فهو ليس اهلا القول الثاني ان له الحق في الحضانة اصحاب هذا القول لان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته
22:35وهو كافر وهي مسلمة وهو مسلم وهي كافرة وتنازعوا في ولدهما فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فهم بالذهاب الى امه يعني كافرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده
22:58اللهم اهده ذهب الى ابيه وانصرف به ابوه فهذا الحديث دليل على جواز ولاية قضانا للكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم خيره لو كانت الام ليست اهلا للحضانة لم يخير وانما صرفه الى ابيه من الاصل
23:21هذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه ظعيفة متأخرون من المحدثين يصححونه وذهب ابن المنذر المنذر الى انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكسلنا دراسة الحديث دراسة مفصلة
23:46على اي قولين اصح فان كان الحديث ضعيفا فالراجح مذهب الحنابل نعم الرابع ممن تسقط حضانتهم الام اذا تزوجت من اجنبي الام اذا تزوجت من اجمل وسدل الحنابلة في قول النبي صلى الله عليه
24:23انت احق به ما لم تنكهي والقول الثاني ان المحظون اذا تزوجت امه ان كان ذكرا سقطت سقط حقها في الله اعلم وان كانت انثى ثبت حقها للحضارة واستدل هؤلاء بالجمع بين الاخبار فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق فيه ما لم تنكحي
24:52وقال في مسألة تنازع في ابنه حمزة لما اخذها جعفر حتى ما قضى النبي جعفر بها بان زوجة جعفر خالة بهذه البنت فدل الحديث على ان حضانة الام لا تسقط اذا كانت المحظونة انثى وتسقط اذا كانت ذكرا
25:23جمعا بين النصوص والراجح مذهب الحنابلة والجواب عن حديث ابنة جعفر ان ابنة حمزة ان جعفر رضي الله عنه ليس باجنبي عن البنت ليس باجنبي عن البنت فهو ابن عمها
25:44والحنابلة يشترطون في سقوط ابانا ان يكون اجنبيا ولهذا لاحظ معي المؤلف يقول ولا لمزوجة باجنبي من محظور فاذا الجواب عن حديث ابنة حمزة رضي الله وارضاه ان جعفر ليس باجنبي ولهذا لم تسقط
26:06ولاية او حضانة قالت امزح اليها وقوله رحمه الله باجنبي محظون تقدم معنا انه من شرط سقوط حق الحضانة ان يكون زوج الام اجنبي فان كان زوج الام ليس باجنبي
26:28فانه ايش لا يسقط فانه لا لا يسقط حق آآ الام في الحضانة بان الاجنبي يكمل الرعاية والتأديب لهذا المحظون في مسألة ولا لمزوجة ذكرنا قولين انها تسقط مطلقا والقول الثاني انها تسقط اذا كانت
26:59اذا كان المحظون ذكرا وتبقى اذا كانت انثى باقي قول ثالث وهو انها لا تسقط اذا رضي الزوج وتسقط اذا لم يرضى سواء كان زوج اجنبيا اه او من قرابتها
27:16واستدل اصحاب هذا القول بان الحق للزوج فاذا رضي بقي الحق للام في الحضانة واختار هذا القول شيخ اه العلامة ابن القيم صار هو ابنه ويظهر لي ان الراجح قول الاول
27:36نعم قوله من حين العقد اي ولو قبل الدخول وسدد الحنابلة على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق بهما لم تنكحي واذا عقدت فقد نكحت اذا عقدت فقد نكحت
27:59فيصدق عليها الحديث وتسقط او ويسقط حقها في الحضانة نعم اذا زال المانع بان اسلم الكافر وعتق ان صار الفاسق عدلا رجع حقهم في حضانة بان سبب الحق موجود اذا زال المانع
28:30وجد الحكم لبقاء سببه لا زال المانع وجد الحكم بقاء وهذا لا اشكال فيه وهذا يرجع الى مسألة سابقة وهي الى اي اصل ممكن نرد هذا ذكرنا الان قبل قليل حصل
28:52او قاعدة ها هذا يا محمد انه حق ان الحضانة حق متجدد وان الحقوق المتجددة تبقى لاصحابها تفضل اذا اراد احد ابويه سواء كان الام او الاب سفر ويشترط في هذا السفر ان يكون سفرا طويلا
29:35وان ايضا مع ذلك يكون القصد من السفر الانتقال النهائي قال النهائي فانه في هذا الحال اذا توفر ايضا شرط الامن في الطريق والبلد لينتقل الحق لمن للاب سواء كان هو المسافر او الام
29:57سواء كان هو المسافر او الام. اذا ينتقل الحق الاب اذا اراد احدهما ان ينتقل الى بلد على سبيل ما فيه وليس سفرا عارضا والقول الثاني ان الحق للام ان الحق للام
30:24والقول الثالث ان الحق للاصلح منهما الحق للاصلح منهما وهذا القول اختاره ابن القيم وهو الراجح ان شاء الله واجه ان شاء الله وقوله الاصلح لان نفترض ان كلا منهما صالح
30:50لانه لو كان احدهما ليس بصالح لكان له الحق ابتداء لكن لما كان كل منهما صالحا واراد احدهما ان يسافر صار الحق للاصلح اصبح منهما يعني الاكثر قياما بحق الحضانة
31:08يعني اذا سافر لحاجة سفرا طويلا او قصيرا فالحق عند المؤلف اه الام الحق عند المؤلف للام وقد خالف المؤلف في هذه المسألة المذهب فانه على المذهب الحق للمقيم منهما
31:45والفرق بين المسألتين ان السفر في المسألة الاولى يراد منه ايش الانتقال والاقامة بينما السفر في المسألة الثانية سفر عارض لقضاء حاجة عند الحنابلة الحق للمقيم منهما وعندي المؤلف الحق لمن
32:06للام الحق للام والرادب ان الحق للمقيم منهما بان السفر متعب ويسب للمحظون وقلقا وتعبا فيبقى عند المقيم منهما ومسافر المسافر ويرجع فيكون له حق بعد الرجوع او او للسكنة
32:38اذا سافر اه سفرا قريبا للسكنى فالحق للام عند المؤلف والمذهب ان المؤلف والمذهب المؤلف خالف آآ المذهب في مسألتين فقط اذا سافر سفرا قصيرا لحاجة او سافر سفرا طويلا لحاجة
33:01اما اذا سافر سفرا قصيرا للسكنى فكما قال المؤلف ان الحق للام لانه اذا كان الاب قريب من الابن استطاع ان يرعاه وان يقوم على حوائجه وان وان ينتبه له لان السفر قصير بامكانه
33:19الاستمرار في مراعاته فيبقى الحق للام فيبقى الحق انتهى هذا الفصل وانتقل المؤلف للفصل الاخير الذي يريد ان يبين فيه متى تنتهي ولاية الحضانة اذا بلغ الغلام سبع سنين فان الحكم عند الحنابلة انه يخير
33:55حكم انه يخير بين ابويه واستدل الحنابلة على هذا في ثلاث ادلة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابويه نبيا صلى الله وسلم خير غلاما بين
34:17الدليل الثاني ان هذا قضى به ما لي من الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهما الدليل الثالث ان هذا مروي عن ابي هريرة ستكون الاثار ثلاثة وينتج عندنا الدليل الذي يستعمله ابن
34:42بن قدامة وهو انه نقل عن ثلاثة من هذا ولا يعلم لهم مخالف فصار اجماعا صار اجماعا هذه ادلة القول الثاني احنا انه يكون مع الاب ولا يخير القول الثالث للمالكية انه يكون مع الام
35:07ولا يخير وعلمنا من سياق الخلاف ان الاحناف والمالكية يتفقون على قضية وهي عدم التخيير وهي عدم التخييم واستدلوا على هذا لان الصبي الذي بلغ تسع سنين اذا خير فسيختار
35:30من ابويه الاسهل الذي يمكنه من اللعب وترك الامر الجاد فسيختار من ابويه الاسهل الذي يمكنه من اللعب وترك امر الجاد فاذا لا تخير عندهم وكما ترون دليلهم قوي في
35:51لكن يجاب عن امرين الامر الاول ان الحنابلة الذين قالوا بالتخيير قالوا ان الصبي لا يقر في يد من لا يصلحه فاذا تبين ان هذا الذي اختاره الصبي تاره ليلعب عنده ويترك الامر الجاد من التعليم والتربية نزع منه
36:15الامر الثاني ان الحنابلة يستدلون على اثر صحيحة بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها عن الصحابة لا يمكن العدول عنها لمجرد آآ دليل عقلي وان كان قويا او ولو كان قويا
36:30كان قويا لهذا نقول ان شاء الله راجح مذهب الحنابلة ولا يخرف ما بيد من لا يصونه. يعني ولو كان هو الاحق ولو كان هو الاحق لان من لا يصون وجوده كعدمه
36:57اذ المقصود من الحضانة تربية والرعاية الصيانة وهي مفقودة في حق من لا يصونه تنتقل الولاية الى من بعده لان وجوده علم ابو الانثى احق بها بعد السبع وهذا من مفردات الحنابل
37:24فاذا بلغت السابعة صارت عند ابيها ليقوم عليها بالحفظ والقول الثاني انها تبقى عند الام انها تبقى عند الام بانها اشكل لها واقرب الى تربيتها القول الثالث انها تبقى عند الام الى ان تحيض
37:56قال ابن القيم معلقا على هذا القول وهو الاشهر عن احمد والاقوى دليلا وهو الاشهر عن احمد والاقوى دليلا وما ذكره ابن القيم لعله اقرب الاقوال لانه بعد الحيض اصبحت امرأة
38:18وتحسن نفع نفسها فتنتقل الى قبل ذلك تبقى عند الام هذا اذا افترضنا ان الجميع يقوم بما عليه سواء كانت عند الاب او عند الام اما اذا كان احدهما يفرط
38:34القاعدة عند الحنابلة انه لا يبقى في يد من لا يصونه ايوه اذا رشد الذكر بلغ واصبح يعرج ما اه فيه نفع له فيعمله وما فيه مضرة فيتركه فانه يكون حيث يشاء
39:03انشاء استقل انشاء صار عند الام وانشاء صار عند الاب الا ان الحنابلة قالوا لا ينبغي له ان يستقل نفسه ليتمكن من بر ابويه مكان منبر ابويه فليس من البر
39:22ان يترك الانسان اباه او اخت وحدها بلا خدمة ويستقل ببيت نعم الانثى عند ابيها حتى يسلمها زوجها هذا بناء على ما تقدم من ان بلغت السابعة انتقلت الى الاب
39:44واذا انت قلت الى الاب فان الولاية له تبقى الى ان يتسلمها الزوج فتنتقل الولاية الى الزوج. فهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وهي متى تنتقل الانثى الى الان نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.