استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب النكاح | (باب الشروط والعيوب في النكاح)

افتح في المكتبة ↗
0:00بعد ما شاء الله طيب يقول رحمه الله باب الشروط والعيوب في يعني الشروط في النكاح تنقسم الى قسمين. شروط النكاح وقد تقدمت معنا. وشروط النكاح اما الشروط الشرعية وسبب تسميتها بانها الشروط الشرعية انهى من وضع الشارع من وضع الشارع
0:30القسم الثاني الشروط في النكاح. وتسمى الشروط الفعلية. لان العقدان هما اللذان وضعاها وجعلاها في العقد. والشروط في النكاح تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة تنقسم الى قسمين شرط يقتضيه العقد كأن يشترط ان تسلم اليه زوجته
1:10فهذا الشرط تحصيل حاصل لان العقل يقتضي تسليم الجملة. القسم الثاني شرط ليس من مقتضى العقد وفيه مصلحة كأن تشتري الا يتزوج عليها. القسم الثاني الشروط الفاسدة وتنقسم الى قسمين. القسم الاول الفاسدة غير المفسدة
1:40فالشر فاسد والعقل صحيح. كأن يشترط الرجل ان لا مهر لها ونحن الان لا نريد اعطاء احكام عن الشروط لكن نريد تصوير الاقسام فقط. القسم الثاني الفاسد المفسد يعني ان الشرط يقصد والعقل يقصد. وهو عند الحنابلة اربعة اقسام فقط. نكاح الشغار ونكاح
2:10المتعة ونكاح التحليل والنكاح معلق على شرط. اذا الان بصفة عامة تصورنا اقسام الشروط اقسام الشروط مسألة اختلف الفقهاء عموما في الشروط في النكاح يعني في تصحيحها والالزام بها. فذهب الجماهير للائمة الثلاثة
2:40مالك الشافعي وابو حنيفة الى ان الشروط لا تلزم بل حب الوفاء بها فقط. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذه الشروط ليست في كتاب الله
3:10القول الثاني وهو الذي تبناه الامام احمد وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام وغيره من المحققين ان الشروط صحيحة ولازمة وسيأتينا ما معنى تصحيح هذه الشروط عند ثنابلها؟ لكن الذي يعنينا
3:40ام ان هذه الشروط صحيحة ولا اثمة؟ واستدلوا بيد الله. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. الحديث نص في مسألته
4:00الثاني قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الثالث للادلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود. كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا افكوا بالعقول اه والراجح القول الثاني ان شاء الله بلا اشكال
4:30وهذه المسألة وان كانت من المفردات الا ان قول الحنابلة فيها قوي جدا تنبيه اشار شيخ الاسلام رحمه الله الى ان مذهب المالكية في الواقع والمعنى يقرب من مذهب الحنابلة. لانهم في الاخير يلزمون بشروطهم. وهذا معنى
4:50تصحيحها بعد هذا امر العام احكام الشروط نرجع للشروط التفصيلية. يقول رحمه الله اذا شرفت طلاق ذرتها بدأ الشيخ بالقسم الاول من النوع الاول وهو الشروط الصحيحة. التي لا يقتضيها العقد
5:30فيقول الشيخ واذا شربت الطلاق ضرتها صح في اخر العبارة صحة فان خالفه فلا البس. يجوز عند الحنابلة ان تشترط طلاق ضرتها. فتقول قبلت بشرط ان تطلق زوجتك الاخرى. واستدلوا على هذا بان في هذا الشر منفعة للزوجة
6:00ماتعة ظاهرة لتكون منافع الزوج جميعها لها الثاني القياس على ما اذا اشترطت الا يتزوج عليها بعد ذلك القول الثاني ان هذا الشرط باطل ولا ولا يجوز. فلا يجوز ان تشترط
6:30المرأة وهو باطل ان ان اشترطته قلت ان القول الثاني انه لا يجوز. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل لتكتفي ما في صحبتها. وفي لفظ في الصحيحين ان النبي
9:20صلى الله عليه وسلم نهى ان تسأل المرأة طلاق اختها. وهذا القول يختاره ابن قدامة وهو نص في المسألة وهو نص في المسألة. نعم. او قال لا اله الا الله. ولا
9:40ولا طيب رحمه الله او ان لا يتسرع ولا يتزوج عليها او الا يخرجها من دارها او بلدها او شرطت نقدا معينا او زيادة في مهرها صح. هذه الشروط اربعة هذه شروط اربعة
10:10وهذه الشروط صحيحة. شروط صحيحة. عند الحنابلة. استبدالا بما تقدم معنا في وهو قوله والمسلمون على شروطهم ان حق ما رضيتم به ما استحللتم به الخروج والاحاديث والايات العامة الموجبة
10:30للوفاء بالشرط والعقد. وهذا القول كما قلت وهو تصحيح هذه الشروط اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والقول الثاني ان هذه الشروط لا تصح ولا تلزم ان هذه الشروط لا تصح ولا تلزم فله مثلا ان يتسرع عليها
10:50له ان يتزوج عليها وله ان يخرجها من دارها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من في كتاب الله فهو باطل وهذه الشروط ليست بكتاب الله. والصحيح انها شروط صحيحة ولازمة للاحاديث العامة. واما قول
11:10صلى الله عليه وسلم ما كان من شر الاستكتاب الله فالجواب عليه ان هذه الشروط في كتاب الله بدلالة النصوص الاخرى بدلالة النصوص اخرى يقول رحمه الله تعالى فان خالفه فلها الفسخ. هذا هو حقيقة مذهب الحنابلة
11:30او ثمرة مذابح نافلة. فالمقصود عندهم بتصحيح الشرط والالزام به. هذه الثمرة وهي ان للزوجة المخالفة الفسخ وهي ان للزوجة عند المخالفة الفسخ استدل الحنابلة على هذا بان الرجل اشترطت عليه
11:50زوجته الا يخرجها من دارها فاراد ان يخرجها فتنازعوا وترافعوا الى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب. فقال امير المؤمنين انها شرطها. فقال الرجل اذا يا امير المؤمنين يطلقننا. فقال عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند
12:10وهذا اثر ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد فسخ عمر هذا النكاح بالشخص. مسألة اخيرة حكم الايفاء بالشرط عند الحنابلة
12:30مستحب وليس بواجب. لكن اذا لم يوفي فللمرأة ايش؟ الفسخ. وهذه مسألة دقيقة يجب ان تفرق بين قول الوفاء بشرط مستحب وبين قول الجمهور والوفاء بالشرط مستحب. فالحنابلة يجعلون مستحبا لكن ان لم يفي
12:50فالمرأة تصبغ القول الثاني انه يجب وجوبا انه يجب وجوبا فان لم يفعل فهو اثم ولها الفسخ. وسدد على هذا في النصوص الامرة بالوفاء بالشروط. وسدد الحنابلة بان الوفاء بالشرط مستحب بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يلزمه في الاثر
13:10لما تكون معه فلما لم يلزمه تبين معنى ان الوفاة بشرط مستحب. ولكن الاقرب ان الوهاب الشرق واجب وهذا الاثر يحمل على ان عمر بن الخطاب اراد الاصلاح بينهم وعلى كل حال لا يمكن ان نترك النصوص الواضحة ونأخذ بهذا الاثر في جانبه المتشابه في جانبه المتشابه
13:30هذا والله اعلم تنزيل فضلت عليه الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
14:53وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالامس تحدثنا عن الشروط الصحيحة عند الحنابلة توقفنا على قول المؤلف واذا زوجه ونيته الى اخره بدأ المؤلف رحمه الله الكلام عن الشروط الفاسدة يتقدم معنا من الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين فاسدة
15:37من اهل العقل وهكذا بنفسها مع بقاء العقل صحيح مع بقاء العقد صحيحا وبدأ الشيخ بالحسن الثاني وهي الفاسدة المفسدة. بدأ بالفاسدة المفسدة. يقول رحمه الله تعالى واذا زوجه على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر الى اخره
16:02هذه هذه هذا العقد الذي ذكره المؤلف هو نكاح الشغاف. هو نكاح الصغار ونكاح الصغار معناه في اللغة الخلود وقيل معناه في اللغة الرفع ولا اقرب والله اعلم ان معناه في اللغة الخلو
16:30واما في الاصطلاح فسنذكر تعريفه عند الحنافلة. وهو الذي ذكره المؤرخ فتعريفه ان يقول الرجل الاخر ان يزوج الرجل الاخر موليته على ان يزوجه موليته ولا مهر بينهما. ولا مهر بينهما
16:50وفهم من هذا التعريف ان الحنابلة شريطون ليكون العقد من الشغار ان يجتمع فيه فصحانه الاول ان يحترق كل منهما على الاخر ان يزوجه موليته والثاني ان يتلو العقد من ماذا
17:12من المعركة. حكم الشرار؟ الشراء محرم فهو محرم والعقد فاسد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار
17:33نهى عن الشعار. والنهي في الحديث للتحريم. وهو يدل على فساد العقد عرفنا الان معنى الشغال في اللغة والاصطلاح وحكمه في الشرع مسألة تقدم معنا ان الحنابلة لا يعتبرون العقد من الا اذا اجتمع فيه وصفة
17:57ودليلهم على هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار وقال هو ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته وليس بينهما صداقة. وليس بينهما صداق
18:16فقانون الحديث فسر الصغار واشترق خلوه من الصداقة والجواب عن هذا الحديث قبل ان ننتقل الى قول الثاني الجواب عن الحديث ان التفسير المذكور في الحديث انما هو من الامام نافع
18:41وقد صرح ابو داود ان هذا الكلام انما هو تفسير من نافع كما ان البخاري ومسلم اخرج الحديث ونسب في رواية التفسير الى نافع هذا هو الصحيح ان التفسير القول الثاني
19:03ان الصغار هو ان يزوج الرجل موليته لاخر على ان يزوجه الاخر موليته ولا يشترط ان يخلو من الصداقة ولا اشترط ان يخلو من الصداقة. اذا الممنوع الممنوع هو مجرد الاشتراط
19:27الممنوع على هذا القول هو مجرد الاشتراط فاذا وجد الاشتراط بطل العقد والى هذا ذهب ابن حزم وهو قول لبعض الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله. والدليل على هذا من وجهين الاول
19:46حديث ابي هريرة وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء وقال الشراء ان يوجد الرجل موليته على ان الاخر موليته ولم يذكر الصلاة ولم يذكر الصداقة
20:03الثاني ان العباسي ابن عبد الله ابن عباس تزوج اخت الحكم على ان يزوجه الحكم اخته. فقام معاوية خطيبا النكاح وقال هذا هو الصغار وابطاله لهذا النكاح كان على مرأى ومسمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه احد وليس في الاثر
20:42الصراط والسلو من الصداقة بل فيه ان كلا منهما اصدق الاخرى صداقة وهذا القول كما قلت هو الصحيح ان شاء الله. هذا القول الثاني هو الصغير فالنكاح يعتبر من الصغار بمجرد اشتراطه. الاشتراط هو علة المنع. ويؤيد هذا
21:10ان الظلم على المرأة غالبا لا يكون بمنع المهر. وانما يكون بان يفرض عليها الزواج او يكرهها ها على الزواج بطريقة او باخرى لانه يريد ان يتزوج بمولية الاخر فهذا هو الظلم في الحقيقة وليس فقط خلو العقد من اه المهر
21:35فهذا الظلم توقع والواقع كثيرا هو سبب التحريم فان الله اليك قلوه من الصداع صار ظلمات بعضها فوقها وظلم للمرأة من اكثر من وجه وصار محرما باشكال لكن في مسألة آآ تعريف الصغار هو هذا اي هو ما يكون فيه اشتراط ولو بلا ولو مع المهر ولو مع
22:07المهر نعم هذا هو النوع الاول من الشروط الفاسدة والمفسدة وهو آآ الصغار. يقول يا اخوة اذا زوجه ونيته على ان يزوجه الاخر وليته. ففعل ولا مهر بطل النكاحان. فان سمي لهما مهرا
22:29صحا واخذنا معنى هذه العبارة تفصيلا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى النوع الثاني. نعم نعم. يقول الشيخ وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها بطل العصر بطل العاقل وهذا النفاق يسمى نكاح التحليل
23:00ونكاح التهليل محرم ولا ينعقد ولا يوجب تحليل المرأة المطلقة ثلاثة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. لعن المحلل والمحلل له. هذا الحديث
23:23له طرق كثيرة جدا لكن لا يخلو شيء من هذه الطرق من علة وانما الحديث يعني يصح بمجموع طرقه بمجموع طرقه يكن يعني صالح للاستدلال باجتماع الطرق ولا في الحقيقة لا يوجد اسناد صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللعن
23:46لكن توجد اسانيد كثيرة يعرف بعضها بعضا الدليل الثاني مع هذا الدليل انه نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اثار كثيرة فيها النهي عن اه ان يتزوج الانسان الاخرى
24:10اه ان يتزوج الانسان امرأة لمجرد التحريم الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم اما من يتزوج ليحلل المرأة عليك الا بالتيسير المستعار وحديث فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
24:32مجموع هذه الادلة لا سيما الاثار مع حديث لعن الله المحلل المحلل الذي يصح طرقه يصلح لبيان الملك اهلين اه محرم. بل انه ربما نقول تحريمه وانقاذه اجماع من الصحابة. تحريمه وابطاله اجماع
24:54من الصحابة يقول الشيخ رحمه الله تعالى انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط يعني ان اشترط في العقد فهو نكاح تحليل بلا اشكال. وكذلك لو نواه ولم يشترطه في العقد. العقد يعتبر نكاح وتحليل
25:19والضمير في نواهه يرجع الى ذلك. الجميع والضمير في نواه يرجع الى وجهه. فاذا النكاح اذا فسد به التحميد يبطل بمجرد النية عند الحنابلة. يبطل بمجرد النية عند الحناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
25:44ولان هذا لم يرد النكاح الشرعي وانما اراد النكاح القول الثاني انه اذا نو التحليل ولم يشترط في العقد فالعقد صحيح واستدلوا على هذا بان هذا ناقص عقد المستوفي باركانه وشروطه
26:08فهو صحيح وانما التحريم وزاد بعضهم بل انه اه يؤجر على هذا العمل لانه اراد الاحسان بارجاع الزوجة المطلقة ثلاثا الى زوجها المطلق ثلاثا وصار ان شاء الله بلا اشكال ان التحليل محرم في النية ولو بدون التصريح
26:44اثناء العقد وعلى هذا تدل اثر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وكذلك يدل عليه الاعتبار الصحيح اذ لا يوجد فرق بين ان يصرح بالنية وبين ان لا يصرح مسألة افاد المؤلف ان النية التي تؤثر وتفضي الى اساس العقل هي نية الزوج فقط
27:11الزوج فقط دون نية المرأة والقول الثابت والقول الثاني ان نية كل من الزوج والمرأة والولي ان نووها تبطل نووها تبطل والصواب ان شاء الله ان النية المؤثرة هي فقط نية الزوج
27:39لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له فالحديث نص على ان المحلل هو الزوج ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لانها ارادت ان ترجع اليه بعد دقيقة ثلاثا اتريدين ان ترجعي اليه
28:00لا حتى تذوق عصينك ويذوق عسيلة ثقيلة فقوله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي اليه؟ اشارة الى انها نوت هذا ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقد الثاني
28:14ان الزوج الثاني وهو عبدالرحمن ابن الزبير لم يقصد التحريف وبهذا الحديث استدل الامام احمد رحمه الله على ان نية المرأة ليست بشيء. نية المرأة ليست بشيء. وهذا هو الصواب. فاذا رضيت بالزواج بنية
28:33ان اه تعود الى زوجها الاول لكن الزوج ثانية. لم ينوي مطلقا هذه النية العقد صحيح وهو مبيت للزوج الاول متى طلقها الزوج الثاني وشيخ الاسلام رحمه الله اشبع هذه المسألة بحثا في الطالب تحليل كلام يعني غاية
29:02هزا هو القوة والجودة والمتانة والعمق وما شئت من الصفات الحسنة في الحقيقة اجابة قوية جدا واتحدث عن مسائل آآ كثيرة جدا في الكتاب عامة بذرائع وعن الحيل والاجوبة عن ادلة الذين اجازوا الحيل ثم اخيرا آآ حفر
29:28الان في مسألة التحليل وذكر الادلة على تحريم التحريم في كلام في الحقيقة. رائع جدا ويقرب له الانسان اخوة ومتانة في الحقيقة رحمه الله وجزاه عن المسلمين كل خير. ثم انتقل الى النوع الثالث
29:48نعم بسم الله الشروط المقبلة يقول او قال زوجتك اذا جاء رأس الشعر او ان رضيت امها فالعقد باطل لان التعليق يتنافى مع عقود المعاوظات والنكاح من جملة عقود المعارضات
30:18اذا اه التعليق هو الذي سبب ابطال العقد لانه يتعارض مع عقود المعارضات كالبيع والنكاح من جملة نقود المعارضات. والقول الثاني انه اذا علقه او اشترطه على هذه الصفة برضا امها او بغيره من التعليقات
30:39فانه يصح والعقد المبني على هذا الشخص صحيح. لانه لا يلقي الدليل على المنع من تعليق عقود المعارضات على الشروط والاصل في المعاملات في الحلم وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو اقرب ان شاء الله الى الصواب واسبح باصول شهر
31:04نعم هذا هو القسم الرابع والاخير من الشروط الفاسدة المفسدة وهو نكاح المتعة. يقول الشيخ آآ او اذا جاء غد فطلقها يعني اذا قال الولي للزوج زوجتك واذا جاء قد فقلتها او
31:30يعني صرحوا بتعقيد مدة معينة مجهولة او معلومة فان العقد حينئذ يعتبر نكاح متعة يعتبر نكاح متعة ونكاح المتعة محرم نكاح المتعة محرم ولا يجوز ايقاعه في العقد والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قطم الناس في فتح مكة وقال اني كنت ابعت لكم المتعة فاني
32:00يحرمها الى يوم القيامة وفي لفظ ايضا في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بفتح مكة وعلى هذا القول استقر قوم فقهاء المسلمين من ائمة المذاهب الاربعة وغيرهم من الفقهاء المعتد باقوالهم. وقد
32:24روي في المسألة خلاف عن ابن عباس وعن اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لكن الصحيح ان شاء الله ان ابن رجع عن هذه الفتوى ولو فرضنا ان ابن عباس لم يرجع عن هذه الفتوى فقوله مرجوح
32:44بلا شك ولا اشدال لكونه يخالف للحديث الصحيح ولكونه يخالف الاثار الاخرى عن عمر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونكح المتعة تقر الامر على انه نكاح محرم وباطل
33:04مسألة نكاح المتعة الذي تحدثنا عنه هو النكاح الذي يصرح فيه العاقل لاشتراط مدة فهذا النكاح هو الذي تحدثنا عنه وهو والذي حرمه جملة فقهاء المسلمين او كل فقهاء المسلمين
33:20بقينا في مسألة وهي ما اذا تزوج الانسان ولم يصرح بالعقد بتعقيته ولكن اخو نواه لم يصرح بتعقيقه ولكنه نوى وهو الذي يسمى النكاح الدنيا فين؟ وهذه مسألة كانت قليلة الاهمية في السابق ولكنها اصبحت اليوم من المسائل المهمة والتي يكثر فيها الكلام بسبب كثرة السفر وانفتاح الناس على
33:50المفاتن الشبهات والاهواء فكثر الكلام في هذه المسألة لهذا ونريد ان نتحدث عن هذه المسألة ولكن باختصار ذهب الحنابلة على رأس الامام احمد وقد صرح بهذا مرارا ان النكاح بنية الطلاق
34:10محرم والعقل باطل والى هذا ذهب الامام الاوزاعي وايضا ابن حزم وهو الذي يفهم من تقرير العلامة ابن القيم فهؤلاء يرون ان النكاح بنية الطلاق لا يجوز يستدل بادلة. الدليل الاول ان النكاح بنية الطلاق
34:38هو نكاح متعة تماما الا انه لم يصرح فيه بنية ان لم يصرح فيه بشرط في التوقيت والا فهو تماما كنكاح المتعة وقرروا هذا الدليل بان النية في عقود النكاح كافية ولا يشترط التصريح في الشخص
35:06بدليل انهم يبطلون نكاح التحليل بمجرد النية. ولو لم يشهد واي فرق بين انسان عازم على التطبيق بعد شهر الا ان لانه لم يصرح ولم يشترط في العقد بين اخر
35:26صرح واشترط الثاني ان النكاح بنية الصلاة لا يتوافق مطلقا مع مقاصد الشرع من النكاح والشارع الحكيم انما امر بما امر به لتحقيق غرضه وهذا النكاح لا يتحقق منه الغرض
35:56ثالث ان هذا النكاح اصبح وسيلة من وسائل انتشار العقود الباطلة بالاجماع لان اذا اجزنا النكاح بين الصلاة صار الناس يتوسعون بوجود نكاح بنية الطلاق بلا ولي ولا شهود ولا اختفاء
36:22الباقية كما هو مشاهد والعامة الذي اصله مباح اذا ادى الى مفسدة محرمة صار محرما. كيف هو نكاح والنكاح في الصلاة؟ ليس من الاعمال بل هو محرم عند هؤلاء القول الثاني ذهب اليه
36:48الامام مالك وبطبيعة الحال الشافعي لان الشافعي رجل يأخذ المواهب. والامام ابو حنيفة. الائمة الثلاثة ذهبوا الى هذا واختاره من المحققين ابن القدامى واستدل هؤلاء بان النكاح بنية الصلاة نكاح شرعي مستوفي لجميع الشروط وليس على الانسان اذا
37:14اراد ان يتزوج ليس عليه ان ينوي حبس امرأته الى الابد. هذه النية ليست واصلة فاذا تزوج زواج شرعي الزواج صحيح نواة تطبيق بعد مدة او لم يكن هذا هو دليلهم هذا هو دليل الجمهور
37:42فتأملت ان هذه المسألة مرارا وتكرارا اعدت فيها النظر وظهر لي بوضوح ان النكاح الطلاق متعة ان النكاح بنية الطلاق متعة ليس بينه وبين نكاح المتعة اي فرق الا فرق ليس له قيمة
38:12وهو عدم تصريف الشخص واي قيمة لهذا الشهر ومن العجيب ان نكاح المتعة في القديم كان يتخذ كثيرا في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اباح نكاح المتعة كانوا في سفر في
38:28مكة والان النكاح في الصلاة انما يستخدم في السفر ولا في الحضر. في السفر فبينهما تطابق من وجهة نظري كبير ويظهر لي الان بجلاء انه متعة انما خلي عن الشخص واتعجب في الحقيقة من اه ذهاب اه
38:48يعني الجماهير الجوادر كما تعجب كما تعجب شيخ الاسلام. من ابن قدامة حيث اشار الى الجواز مع ان المذهب كله على المنع روى الامام احمد عن المنع وسئل عن الرجل يذهب الى خرسان يتزوج ثم يطلق اذا اراد ان يخرج من خرسان وقال هذا متعة وقال هذا
39:08آآ اذا تأمل الانسان وهي مسألة خلاف على كل حال. والخلاف فيها قوي جدا ولا نقول انه يعني لكن يظهر لي بوضوح ان النكاح لمن عزم على الطلاق بعد مدة عينها انه متعة ولا يفترق عن المتعة
39:29في شيء في حقيقته وانما يتفق عنه في ظاهره وهو قضية عدم التصريح بشرط التصريح بشرط او عدم التصريح بشرط وهي ليس لها اي قيمة من وجهة نظري. ومما يؤيد المنع ان دائما نقرر في المسائل. كثيرا ودائما ما نقرر. حتى الذين
39:49يرون جواز هذا العقد. كثيرا ما يقررون ان العبرة في المعاني والمقاصد وليست العبرة بالالفاظ والمباني. واذا اردت ان نعتبر هذا العقد اعتبارا وننظر الى المقاصد منه وجدنا ان المقاصد المقصد منه يتوافق مع مقصد النكاح ولا مع مقصد
40:09تمام؟ المتعة فاذا كنا نرى ان هذه قاعدة صحيحة وطبقناها على هذه المسألة نتج عن ذلك المن. اعود واقول هي مسألة خلاف آآ وصل فيها قوي وبل الجمهور يرون آآ الجواز ولكن هكذا ظهر لي بعد التأمل اقرأ
40:30فصل يعني في الشروط الفاسدة في نفسها التي لا تفسد العقل وذكر الشيخ رحمه الله تعالى امثلة ويلاحظ ان الشيخ رحمه الله لم يذكر ضابطا لهذه الشروط كما انه لم يذكر رابطا الشروط
41:03اما الشروط الفاسدة المفسدة فله عذر انه لم يذكر ضابط لان الحنابلة يرون ان الشروط الفاسدة المفسدة حصل في اربعة عقود وهي السادسة الصغار والمتعة والتحليل والمعلم بشرط يحصرونه بهذه
41:23ولذلك لم يذكر لها ضابطة لكن من وجهة نظري وهذا عود للمسألة السابقة لو ان الشيخ الماثل رحمه الله صرح باسماء المشروعة فقال نكاح الشقاء ونكاح التهليل لكان اوضح لطالب العلم واظهر في بيان الحكم. نرجع المهم الان الى الشروط الفاسدة التي
41:43لا تفسد العقل. لم يذكر الشيخ لها ضابط. والسبب في ذلك والله اعلم. ما اشار اليه ابن القيم وهو ان الفقهاء عنده اضطراب شديد في الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. وان انهم لم ينضبطوا في تقرير ما هو. الشرط الصحيح والشرط
42:03الفاسد واشار الى ظابط جميل جدا اه وفي الحقيقة سنلاحظ ان اذا طبقنا هذا الشرط اه يصدق في الامثلة التي ستذكر وغيرها. يقول الشيخ ان كل ما جاز عمله عمله بلا شرط صار لازما بالشرط
42:27كل شيء يجوز ان يفعله الانسان بلا شرط يكون لازما بالشر وستأتي الامثلة الموضحة لهذا الضاغط الجميل من الشيخ ابن القيم. يقول رحمه الله وان شرط ان لا مهر لها اذا شرط
42:45الا محض لها فان الشر باق. والعقد صحيح. اما الدليل على بستان الشرق لانها يتنافى مع مقتضى العقد ويفصل ما كان واجبا باصل العقد واذا كان بهذه المثابة فهو فاسد. واما الدليل على صحة العقد مع بطلان الشرق فهو ان
43:20الشرخ امر اظافي خارج عن حقيقة العمل فاذا بقى بقي العقد صحيحا وهذا الدليل الحنابلة هو دليل لكل الشروط اللاحقة دليل بكل الشروط اللاحقة طيب يقول الشيخ وان شرط ان لا مهر لها. عرفنا الان ان الحنابلة اذا ان لا مهر لها ان الحكم ايش
43:55وبطلان الشرق وصحة العقل. القول الثاني نحن الان نريد ان نذكر تفصيل في بعض الشروط القول الثاني ان الشرط والعقد كلاهما باطل واستدل هؤلاء بان المهر من حقيقة العام لان الله تعالى انما اباح المحصنات بالمهر. فقال واتوهن اجورهن
44:34فلما شرط الله للنكاح عرفنا انه من مقتضيات اصل العقد وهذا القول رواية عن الامام احمد ومذهب المالكية والاحلام وسع الدائرة شيخ الاسلام وقال المذهب اكثر السلف قال منها اكثر السلف
45:06وهذا قوله الصحيح ويدل على صحتهم انا لو صححنا العقد بلا مهر لصار هذا النكاح يشبه الهبة والهبة الجواز انتهى بالمرأة نفسها للرجل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول تنتفي الخصوصية
45:30وكل قول يؤدي الى انتهاء الخصوصية فهو دليل على ضعفه وخطائه اذا خلاصة نقول الصواب ان شاء الله انه اذا اشترط الا مهر فان العقد والشرط اه فاسدة يقول رحمه الله او لا نفقة يعني او سرق الزوج الا نفقة لها. اذا شرط الزوج الا نفقة لها
45:57فشرتها والعقد صحيح والتعليل هو ما تقدم والتعليل هو ما تقدم والقول الثاني ان العقل والشر صحيحان ان الاقدم شرط صحيح ان. فاذا اشترط انه لن ينفق فالشرح صحيح. واستدل هؤلاء بالنصوص العامة
46:24الامرة بيفا الشروط واستدلوا ايضا بان هذا الشرط لا يتناقض مع مقتضى العقل واستدلوا ايضا بان قاعدة ان الشخص اذا تنافى مع مقتضى العقد يبطل ليس بصحيحه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لمن اشترى نخلا بعد ان تؤبر ان يشترط ثمرة ثمر هذه النخلة. مع ان هذا
46:57يتنافى مع مقتضى العقد لان مقتضى العقد انه يبقى ملك للباعة ومع ذلك صحح الشارع هذا الشرع والى هذا شهر ابن القيم وبهذا قدح بهذا الاصل الكبير عند الحنابلة وهو ان الشرط الذي يتنافى
47:15مع مقتضي العقد يصبح فاسدا وهذا قول صحيح وهذا القول صحيح وهو انه لو فرض عليها انه لن ينفق فانه لا يجب عليه ان ينفق لانه لا يوجد دليل يدل على اشتراط النفقة لصحة العقل
47:38نعم او اكثر او سبق فيها طيب او ان يقسم لها اقل من او اكثر او ان يقسم لها اقل من ذراتها. نأخذ الصورة الاولى اذا شرط ان يقسم لها اقل من ضرتها
48:00فقال اني قبلت النكاح بشرط ان يكون لك ليلة وللاخرى ليلة اجر. فهذا الشرط باطل عند الحناء والعقل سخيف وعليه ان يقسم بالعدل ولو شرط هذا الشرط في الارض والقول الثاني ان العقد والشرط
48:27صحيحان وخلاف هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة وهي اشتراط عدد من النفقة ولو اردنا ان نطبق الظاهرة الذي ذكره ابن القيم يقول ان كل ما جاز بذله بلا شرع
48:49يعني يمكن افضل صار لازما بايش؟ بالشر. وهل يجوز للمرأة ان تتنازل عن ليلتها للاخرى؟ ابتداء يجوز فاذا جاز ان تتنازل يجوز ان يلزمها بهذا التنازل من خلال ماذا؟ الشخص حقيقة ظابط يعني جيش ظابط
49:11بخلاف المهر المهر لا يجوز لها هي ان تتنازل عنه ولا ابتداء ولذلك لن يصح الشرط الملزم بالتنازل عنه فهو في الحقيقة رابط ان شاء الله منفرد. يقول او اخفى يعني او ان يشترط الزوج
49:34او ان تشترط الزوجة ان يقسم لها اكثر من ذرتها الشرط باطل والعقل صحيح وهذا الحكم صحيح هذا الحكم صحيح لان الشرط في هذه المسألة باطل لان هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة. يتضمن ظلم المرأة
49:58والاعتداء على حقها ولذلك نقول هذا الشرح فاسد لانه يتعارض مع نصوص الشرع ولان فيه اعتداء على حق الغير. بخلاف الشرط الاول فهو تنازل من المرأة واذا تنازلت عن حقها فلا حرج عليها
50:20اما هذا الشخص فهو اعتداء على طرف ثالث. فلا يجوز الالتهاب بشرط عليه ان يقسم بالسوية وايضا اذا اردت ان تطبق ضابط ابن القيم تجده صحيح. هل يجوز للانسان ابتداء ان يفاضل بين نسائه
50:40لا يجوز. اذا لا يجوز ان يلزمه من خلال شرط. يكون او فرط فيه خيارا اي شرف الزوج في النكاح خيار فقال تزوجت فلانة ولي الخيار لمدة شهر هذا الشرط باطل والعقد لازم وصحيح
51:08التعليم ذكروا تعديلا جميلا في الحقيقة. قالوا ان هذا الشهر يؤدي الى امتهان الحرائق. ووجه ذلك انه يكشف عن المرأة ويستمتع بها. ثم اذا بدا له قال اختر الايش؟ الفسخ
51:29وبهذا تمتعن الحرائق ويدخل عليهن الضرر وسندوا بدليل الاخر وهو ما تقدم معنا ان عقود المعوظات لا يصلح فيها التعليق والقول الثاني ان هذا الشرح صحيح وآآ ان له هذا الخيار وهو بمعنى الشروط فتقدم معنى ان الشروط صحيحة
52:05وانه لا يوجد دليل على جسمان جنس الشرور ما لم تتعارض مع دليل شرعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروط في الحقيقة هذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام
52:25وهو من حيث التنظير الفقهي يشبه المسائل السابقة التي نقول ان الراجح فيها ان الشروط صحيحة لكن تعليم الحنابلة اوجب لي نوع من التوقف في الحقيقة. لان كون النكاح يعلق بخيار وتكون المرأة عرضة
52:45للابتدال والامتهان وانه بعد مضي الفترة اه المحددة في الخيار يختار الفرس. كل هذا يجعل الانسان في العقيدة يقوي مذهب الحنابلة وهو ان اشتراط خيار لمدة معينة لا يجوز العرض
53:03كما اني اخشى ان يتخذ هذا الحكم ذريعة لايش؟ للمتعة فبدل ان يقول متعة او بنية الطلاق يقول ماذا؟ ها؟ لكن هل يرد هذا على الحنابلة لماذا طيب واذا منعوه
53:27صحيح احسنت لانهم منعوا ثم اذ نقول هذا الخيار لا يرد على الحنابلة مطلقا لان الزوج اذا قال تزوجت فلانة ولي الخيار لمدة شهر ان كان ناويا فهو عند الحنابلة باطل. اذا هذه المسألة عند الحنابلة تتنذر على زوج ناوي الطلاق او ما نوى ولا عزم على الطلاق
53:51ايوه هذا هو اذا هي لا ترد على مذهب الحنابلة لكنها ترد وبقوة على مذهب الذين يرون زوال المكعب بنية الطلاق فيقول لي الخيار واذا اراد ان يرجع الى بلده وانتهى الموضوع فسخ العقد وانتهى الموضوع
54:10بل انه هذا الحكم قد يستغل استغلال شنيع جدا. لماذا؟ لان سيأتينا ان من فائدة فائدة الشر ان يكون الفراق على سبيل الفسخ لا الطلاق. اليس كذلك؟ وسيأتيها ان من فوائده انه ما تحسب عليه طلقة
54:33ولهذا بدل ما يعني احيانا يتحرك لانه كل ما اراد يسافر لابد يطلق ربما يسافر البلد ثلاث مرات وهو يريد هذه المرأة فتكون مطلقة ثلاثا فبدل ما يتزوج بنية الطلاق ماذا يصنع
54:48ليتخذ الخيار ويقول انا لست على مذهب الحنابلة في النية انطلق مني الصلاة في النكاح بنية الصلاة لكني على مذهبهم في مسألة ماذا ولست على مذهبهم في مسألة الخيار يتركب من هذا انه ممكن يتزوج الواحدة ويفارقها
55:08ولا نقول يفرقها عشرات المرات اه فاقول ربما يستغل استغلال اه سيء. على كل حال نحن الان يعنينا الحكم الفقهي. فهذا هو الحكم الفقهي انه يبدو لي ان مذهب صحيح وقوي او ان جاء او ان جاء
55:32اذا قال ان جاء بالمهر في وقت كذا والا بطل النكاح فان النكاح فان الشرط ينكظي والعقد صحيح فتبقى زوجته اتى بالمهر او لم يأتي في الوقت المحرك يرحمك الله. وسبب في افصاله عند الحنابلة هو ان هذا نوع من التعليق
55:56وتقدم معنا ان الحنابلة لا يرون صحة تعليق عقد النساء على اي شرط. والقول الثاني ان هذا صحيح. وانه لا ينبني على قول بهذا الشرط اي محظور. ولذلك نقول اذا قال ان اتيت بالمهر الى مدة كذا والا صحيح. فان لم يأتي به
56:16فسق النساء وفي هذا مصلحة للمرأة وللولي وللزوج. وليس فيه اي مسألة. نعم نعم وان تركها مسلمة فبنت كتابية فله الفسخ فلهم فارغ والتعليم انها اذا كانت كتابية دخل عليه الضرر وعلى ولده. كما ان كتابية انقص في المعنى من المسلم. وهو اشترط
56:49بمعنى؟ فصارت كتابية واما العكس اذا اشترط كتابي فبانت مسلمة فليس له الخيار ولا الفرس لانه سبق شرطا جاءه خير من شره. فجاءه خير ميثاق طيب والقول الثاني انه اذا شرطها كتابية فجاءت مسلمة له الخيار
57:14وعللوا هذا بانه ربما اراد الا تنشغل باداء العبادات والراجح ان له صيام ان له خيار الا ان هذا التعديل في الحقيقة سيء وغير مقبول تصحيح هذا التعذيب كيف يكون من مقاصد المسلم ان يحظر من لا يتعبد الله لكن لماذا نصحح معه ابطال هذا التعليم؟ لانه ربما يكون
57:43له غرض اخر صحيح مثل ان يريد هذه المرأة لعمل فيه اهانة وامتهان ولا يريد ان تكون مسلمة رفعة للمسلمة حينئذ شرطه صحيح واه له الخيار شرط صحيح وله الخيار
58:01يقول او شرطها بكره او جميلة او نسيبة او نفي او شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح يعني فبانت بخلاف ذلك فله الفسخ. هذه الشروط الاربعة. اذا اشترطها كانت المرأة بخلاف هذه الشهور فله الفاتح. والسدل الحنابلة على هذا بان هذه الشروط شروط مقصودة مغرورة
58:31النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. واذا كانت هذه الشروط مقصودة ومرغوبة فان تخلفها يعطي من الزوج الحق في فسخ يعطي الزوج من حقه في الفسخ يرحمك الله
58:52والقول الثاني انه اذا شرطها جميلة او ذكرا او نسيبة ولم آآ وتبين انها ليست كذلك فلا خيار لها واستدلوا على هذا بان فسخ النكاح انما يكون بالعيوب التي توجد فسخ وهي
59:13فقط وليست هذه منها كما ان هذه الصفات صفات الكمال وليست نقص في العين وليست نقصا في العرين فاذا تخلفت لم يؤدي هذا الى ابطال العقل والراجح بلا شك ولا اشكال
59:39انه اذا تخلفت هذه الشروط فانه له حق الفسق لان هذه شروط مقصودة فيها نفع ظاهر للزوج. الا انه ينبغي التأكيد على ان اشتراط ان تكون جميلة انه الصراف غير دقيق ويؤدي الى النزاع لان ما معنى جميلة. اولا لا يوجد جميلة الا ويوجد من هو
1:00:06او من هي اجمل منها. وهذا الامر سهل. الامر الاخر وهو اصعب انه قد يكون تكون المرأة جميلة جدا في نظر شخص وفي نظر الاخر ليست بجميلة. والحل من وجهة نظري ان ان يجعل الضابط آآ فلان
1:00:26يقول جميلة في نظر فلانة ممن يثق هو في رؤيتها ويثق ايضا بتقديرها للجمال. المهم الفضة المهم ام ان تصبر؟ اما ان يفترض ان تكون جميلة هذا امر لا يمكن ضبطه ويستطيع ان يفسخ مهما كانت المرأة توصف بالجمال
1:00:47كما ان هذا الشرط يدل على قوة القول في استحباب النظر الى المرأة لانه مع النظر الى المرأة لا نحتاج الى ان نفرط انه جميلة لا يستطيع هو ان يفسخ لانه سبق ان رآها وعرف هل يكملها وليست في جميلة؟ نعم
1:01:05وان عهقت تحت حر فلا خير منها المرأة اذا عتقت تحت الحر فلا خيار لها بل هي ملزمة بالبقاء معها. واستدلوا الجمهور على هذا الحكم بدليلين الاول انها بكونها حرة اصبحت مساوية له بمنزلة. يعني
1:01:38للزوج ونحن الان نتكلم عن الحرة تحت الحر ولا تحت العفش عن الامل اذا عفقك وهي تحت ماذا؟ الحر. فاذا عتقت تساوت هي واياه في المنزلة فلا تملك الفرخ الثاني حديث عائشة ان بريرا رضي الله عنها وارضاها لما عتقت
1:02:05اختارت الفأس قالت عائشة وكان زوجها عبدا ولو كان حرا لن تمكن من آآ القول الثاني ان الامة اذا عتقت خيرت سواء كان زوجها حرا او عبدا واستدلوا في رواية لحديث بريرة ان زوجها كان حرا
1:02:38والصواب ان شاء الله ان الزوج كان عبدا والى هذا ما للامام البخاري وان هذه الرواية اصح الروايات وبهذا عرفنا ان دليلهم الاول ضعيف. الدليل الثاني ان علة تخيير المرأة انها
1:03:07زوجت وهي امانة لا تملك من امرها شيئا تصرف فيها سيدها فلما ملكت رقبتها خيرت وهذا نصره جدا لابن القيم ورأى انه مأخذ قوي جدا ورجح هو وشيخ الاسلام هذا القول. وهي انها لها
1:03:32في الاحتياط سواء كان الزوج حرة او على ذلك والراجح ان شاء الله في مذهب الحنابلة. ومن وجهة نظري ان اختيار الشيخ وتلميذه رحمهم الله ضعيفا. السبب في من وسائل الاول ان عائشة وهي اعرف الناس بقصة بريغة لانها هي التي دفعت قيمة المكاتبة
1:03:57آآ علم باوضاعها واحوالها اخبرت ان زوجها لو كان حرا لم تمكن من التخيير الاختيار لم تمكن من انا اولا ثانيا ان التعليم الذي ذكره ابن القيم ضعيف في وجه ضعفه ان هذه الامان زوجت قصرا
1:04:19في حال يبيح الشارع تزويجه عليه. كما ان الصغيرة التي يجوز لوليها ان يجبرها على النداء اذا كبر وذهب وصف الصغار ليس لها خيار. ليس لها خيار كذلك هذه الامانة انما زوجت قهرا بموجب الشرع
1:04:39باذن الشارع فاذا لا معنى لتخييرها بعد ذلك. لهذين الدليلين اقول ان اختيار ان القول الثاني ضعيف واما مذهب الحنابلة في هذه المسألة قوي وان ان عشقته زوجها حر فليس لها خيار بل تبقى آآ زوجة
1:04:59يقول رحمه الله بل تحت عرشه يعني بل تخير تحت عرشه اذا اعتقلت تحت عقد فاذا عتق اخواني الزوجة لعقد فانها تخير بلا اشكال بالاجماع والنص. بالاجماع والنص فان حديث فريضة فيه
1:05:20لانه كان عبدا كما ان اهل العلم اجمعوا على انها اذا عتقت صارت اعلى منه منزلة وفقد شرط المكافأة ولابد ان تختار لنفسها البقاء مع هذا العبد او الانفصال نحفزه. نعم. هذا الفصل
1:05:49اراد المؤلف ان يبين فيه العيوب التي ينبني عليها جواز الفسخ من الزوجين وهذه العيوب عند الانابلة وعند الائمة الاربعة معدودة وليست مضبوطة. يعني لا تؤخذ بالظبط بظبطها بقاعدة معينة وانما هي معدودة
1:06:15منهم من يقول هي ثمانية ومنهم من يقول ستة ومنهم من يزيد او ينقص. وهذه العين تنقسم الى ثلاثة اقسام عيب يختص بالرجل الفحص بالمرأة وعين مشترك بين الرجل والمرأة
1:06:31ومقسوم عبارات الحنابلة ان ما عدا هذه العيوب الثمانية لا يجوز ولا يمكن احد من الزوجين بفخ اذا وجدت في الاخر والقول الثاني ان العيوب التي تمكن احد الزوجين من الفس مضبوطة وليست معدودة. يعني مضبوطة بقاعدة معينة
1:06:58قلت في القول الثاني انها مضبوطة وضبطها ابن القيم بقوله ان كل عين يؤدي الى نصرة احد الزوجين من الاخر ومنع الاستمتاع على الوجه المطلوب فهي فهو من العيوب التي يفسخ بها النكاح
1:09:39فهو ايضا ظابط اه جيد. ويتوافق مع مقاصد الشرع. لكن يبقى ان ننظر هل احد وافق الشيخ على هذا او ان هناك اجماع على آآ حصر العيوب يعني عيوب معينة
1:10:01هذه القضية تحتاج نوع من تحريم فقط لا يكون هناك اجماع. بدأ المؤلف رحمه الله بالعيوب الخاصة بالرجل يعني للزوج وهي كما قلت عيوب تؤدي الى الفسخ. يقول رحمه الله ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يقع به فلها فسخ
1:10:22عند الفقهاء هو الذكر او قطع ما لا يتمكن معه من الجماع وهو عنيف في الزوج يخول المرأة الفسخ واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عنهم اثار في العلة. والجبو
1:11:03اعظم من العلماء لان العنة كما سيأتينا هي عيب مع بقاء الذكر. بينما الجد الجد هو عيب مع فقد ايش؟ الذكر الدليل الثاني انه مع كون الزوج مدبوغ لا تتحقق مقاصد النكاح من الاستمتاع والاستعفاف
1:11:27وغيره وحصول الولد ولهذا اعتبره الفقهاء آآ من العقود من العيوب التي تبيح للزوجة الفاسقة نعم العيب الثاني العلة العيب الثاني العلة ان يكون النينة والعنة هي ان لا يتمكن الزوج
1:12:05من الايلاج بسبب عدم الانتشار لان لا يتمكن الزوج من الاله بسبب عدم الانتشار ومقصود الحنابلة وغيرهم من الفقهاء اذا كان هذا عيبا ومرضا ثابتا. اما اذا لم يتمكن من الجماع
1:12:33لمرض او لعلة عارظة فان هذا لا يجيك الفسخ للمرأة الثاني البحث الثاني ان العنة تثبت الخيار للمرأة لامرين الاول انه روي عن اصحاب النبي منهم علي وعمر ابن عباس
1:13:03الثاني انها انه لا يحصل مع انها مقاصد النكاح كما تقدم في المجموع وتأتي المساحة لاحقا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت طبعا ليه
1:13:51بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انزل سنة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تحدثت بلمسة عن آآ
1:14:21العيب الثاني من العيوب الموجبة لفسخ من او المخولة لفس النكاح وهي من عيوب الرجل زعيم الثاني هو العملة اخذنا بالامس تعريفه وانه يعتبر عين عند جميع ائمة الا من شر استدلالا بالاثار الثابتة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلالا بكونه
1:14:51يفقد العقد الهدف الذي من اجله انشئ وهو اه الاستمتاع وتحصيل الذرية والسكن وغير ذلك مما يقصد بعقد النكاح. بما هذا يثبت وهي التي اشار اليها المؤلف يثبت النكاح يثبت تثبت العنة باحد ثلاثة امور. الاول الاقرار
1:15:21والثاني البينة والثالث النكول. والثالث النكول. اذا فقدت هذه الثلاثة فانه لا قيمة لدعوى المرأة بان الزوج عنين. لا بد ان تثبت ذلك اما ببينة او هو او يقر وتشهد على اقراره او تتوجه اليه اليمين وينقل عنها بالنكول يقضى عليه. فهما من هذا
1:15:51كما قلت انه لا يمكن اه او لا يوجد طريقة اخرى لاثبات العنة سوى هذه الطرق التي ذكرها المؤلف والقول الثاني انه اذا لم نتمكن من اثباتها بهذه الطرق فان القاضي يختبر الزوج اختبار مباشرة
1:16:11عن طريق وضعهما في غرفة واحدة وطلب من الزوج ان يذيق الماء على الفراش. فاذا اراد وحكم اهل الخبرة انه ماء الرجل بطل الدعوة المرأة والاقرب والله اعلم المذهب الاقرب المذهب. وذلك لان استخدام مثل هذه
1:16:41طريقة يفضي الى منازعة شديدة بين الزوجين. اه ويفضي الى مفاسد اخرى. المسألة الثالثة بماذا يزول او تزول العنة؟ ذهب الحنابلة الى ان انها تزول بإيلاج الحسفة رأس الذكر. ولا يشترط علاج سائر الذكر
1:17:11وعلى هذا جمهور الحنافلة. واستدلوا على هذا بان هذا القدر من الجماع يبيح الزوجة لزوج اخر وتتقرب بها ويتقرر بها المهر. فكذلك تزول بها العنا والقول الثاني انها لا تزول الا بإيلاج جميع الذكر. في فرج المرأة
1:17:41وقالوا انه بهذا نتحقق من الانتشار التام والوطء التام والقول الثاني فيه ضعف والصحيح ان شاء الله مذهب الحنابلة لما ذكروه من تنظير في قضية استقرار المهر وحل للزوجة لزوج اخر اذا كانت مطلقة ثلاثا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان
1:18:11ثبتت عنته باقراره او بينة على اقراره اجل سنة. هذه هي المسألة الرابعة ان العلميين اذا ثبتت عليه العلة يؤجل لسنة. والدليل على هذا ان عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حكم
1:18:31بتأجيل علميين لمدة سنة بمحضر من الصحابة ولم يعترض عليه احد فهو اشبه ما يكون باجماع الصحابة والمقصود بالسنة يعني الهلالية. المقصود بالسنة السنة الهلالية. فلا يحكم عليه قبل مضي سنة يعني
1:18:51بالفصل يعني بالفسخ. يقول الشيخ رحمه الله اجل سنة منذ تحاكمه. يعني ان بداية حساب السنة يكون من التحاكم للقاضي. لا من الدعوة ولا من العقد لا من الدعوة ولا من العقد وانما من حين التحاكم. فاذا صدر الحكم بدأنا بحساب السنة. والدليل على هذا ايضا
1:19:21اثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فان ظاهره ان السنة حسبت من الحكومة منه حين حكم عليهم. كما ان في بعض الاثار التصريح في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب التسبيح بان السنة
1:19:41حسبت بعد المحاكمة حسبت بعد المحاكمة. يقول رحمه الله فان وطأ فيها والا فلها الفسخ يعني اذا مضت السنة ولم يطأ طيلة السنة ولا مرة واحدة فان لها الحق في
1:20:01فان لها الحق في الفسخ. وهذا آآ هو ثمرة اثبات العيوب. المخولة للزوجة الفسخ. وذهب الجمهور الى ان هذا الحق يثبت على التراخي. وليس على الفاظ. فاذا سكتت بعد السنة فلها ان تطالب
1:20:21بعد مضي شهر او شهرين او ثلاثة بحقها اه بالفسخ اذا لم يطأ فهو امر اه يثبت على التراخي لا على ربما رأت المرأة الانتظار اكثر من ذلك وربما رأت آآ ان آآ تختبر نفسها هل تستطيع الصبر مع
1:20:41مثل هذا الزوج او لاي حكمة اخرى على كل حال هو عند الجمهور عن التراخي وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. وتعليم الا انه على التراخي لان التراخي في هذه المسألة لا يسقط حقها فلها ان تطالب متى شاءت بحقها في الفسخ اذا لم
1:21:01يضع اه في اثناء هذه السنة. نعم اذا اعترفت بانها وطيئها فليس بعنين يعني ولو مرة واحدة. والسبب في ذلك يعود الى تعديلين. التعديل الاول انه ببطئه تحققنا انه ليس بعلميا. بوطئه ولو مرة واحدة تحققنا ان
1:21:31انه ليس بعنين وقد اشرت بالامس ان الى ان مقصود الفقهاء كون الزوج النين يعني ان يكون هذا صفة له دائمة وليست عارظة. فاذا ولو مرة واحدة بانتشار دل هذا على انه ليس بعنين ليس بعنيين
1:21:51الدليل الثاني او التعليل الثاني انه بهذا الوقت حصل مقصود المرأة وهو استقرار المهر. انه بهذا هل حصل مقصود المرأة وهو استقرار المهر؟ فاذا مرة لا تملك المرأة المطالبة بعد ذلك
1:22:11بدعوى انه عن ميم المطالبة بالفسق بدعوى انه علمين. والقول الثاني وهو الذي تبناه فقيه ابو ثور انه اذا وطأ مرة ثم لم يتمكن من الوطء مرة اخرى واصيب بالعنة بعد ذلك ان لها ان تطالب
1:22:31فلها ان تطالب وسدل على ذلك بان الظرر موجود وبان الحكم يدور مع علته. والعلة هي عدم التمكن من الوقف بسبب عدم الانتشار وهي موجودة في هذه السورة. والراجح ان شاء الله القول الثاني. الراجح
1:22:51والثاني لان الظرر والحاصل بترك الوطء ولو كان وفاء مرة واحدة كالضرر حاصل بترك الوقت من الاصل كضرر حاصل بترك الوطئ من الاصل. فالاقرب ان شاء الله القول الساني. نعم
1:23:11اذا قالت المرأة في وقت من الاوقات رضيت به عنينا. سقط حقها. وظاهر كلام المؤلف سواء رضيت به قبل هذه السنة او بعد السنة او في اثناء السنة. والتعليل انها اسقطت حقها باختيارها
1:23:41تعليل انها اسقطت حقها باختيارها. فلا تستطيع بعد ذلك ان تستدرك هذا الحق. والى هذا ذهب والى هذا ذهب الجماهير. والقول الثاني انها اذا اسقطت حقها لها ان ترجع فيها. القول الثاني انها اذا اسقطت حقها فلها ان ترجع في وهو مذهب
1:24:11واضافوا الى هذا انها اذا رجعت عن اسقاط حقها فان لا نحتاج الى ان نضرب له اجلا مرة ثانية اذا كان ظرب له اجل في المرة الاولى فالمالكية حفظوا حق المرأة بهذا القول فهم يرون انه لها ان تطالب
1:24:41ولا يشرط ان نعيد الكرة مرة اخرى ونؤجله لمدة سنة. وهذا القول الذي ذكروه صحيح. وقول لما تقدم من ان هذا الحق يدوم ويطول. يعني قضية ان يكون عنينا عيب يستمر
1:25:01والعيوب التي تستمر للمرأة الرجوع عن التنازل في حقها. لما يدخل عليها من ظرر عظيم ونحن نتحدث فيما اذا علمت بالعيب بعد العقد اما اذا علمت بالعيب قبل العقد وعقد العقد وهي عالمة فانها لا تملك الرجوع كما سيأتينا. انما البحث الان
1:25:31فيما اذا دخلت وعقد عليها ثم تبين لها ان فيه هذا العين حينئذ اذا رضيت فلها ان ترجع اما اذا كان العقد عقد على هذا الاساس فليس لها ان ترجع ليس لها ان ترجع. وبهذا انتهت العيوب المتعلقة
1:25:51بالرجل نعم طيب هذا الفصل اشتمل على القسم الثاني والقسم الثالث ومجموعة اه خلطها المؤلف اه احيانا تكون من القسم الثاني واحيانا تكون من القسم الثالث. لكنه بدأ بالقسم الثاني وهو العيوب المتعلقة بالنساء او العيوب الخاصة بالنساء
1:26:21اه فهذه العيوب تثبت الفسخ كما سيأتينا. يقول الشيخ والرتق الرثق هو ان يكون الفرج مسدودا لا مسلك فيه للذكر. بمعنى ان يكون ملتصق بمعنى ان يكون ملتصقا وانما قالوا مسدودا اي ملتصقا حتى يخرج العيون
1:26:51اللاحقة لان الانسداد فيها ليس بالالتصاق وان بامر اخر. اذا الرتق هو ان يكون فرد ملتصق ومسدود بهذا السبب. لا يوجد فيه اه مسلك للذكر. يقول رحمه الله تعالى والقرني القرن هو لحم يحدث في الفرج يمنع من الايلاج
1:27:21وقيل ان القرن هو عظم يكون في الفرج يمنع من الاله لكن كثيرا من اهل العلم يقولون انه لحم لانه لا يكون عظم في فرج المرأة وانما يكون لحم كقطعة اللحم الموجودة في الفرث حالت بين الزوج وبين الجماع. وهذا العيب الثاني
1:27:51يقول الشيخ رحمه الله تعالى والعفن العفن قيل انه وايضا لحمة تسد الفرج. وقيل انه ورم يكون في الفرج يمنع من الايلاج. ومن المعلوم انه هناك فرق بين الورم وبين اللحم بين قطعة اللحم
1:28:21وقيل انه رغوة تمنع من تمام اللذة. ففسر في احد ثلاث تفسيرات وعلى كل حال آآ على كل من التفسيرات يعني سواء فسرناه في التفسير الاول او الثاني او الثالث
1:28:41فهو عيب كما صرح الحنابلة بان اختلاف تفسيره لا يرفع الحكم في احدى التفسيرات. فاذا هو عيب على اي تفسير فسرته اياه عيب على اي تفسير فسرته اياه؟ لكن يقرب والله اعلم انه ورم يقرب انه ورم حتى لا
1:29:01نفس القرن. ومعلوم انه تقدم معنا لغة العرب الاصل فيها ان كل مفردة منها تحمل معنى مغايرا. وكونه العقل بانه نفس القرن كما يذهب اليه بعض الحنابلة فيه بعد ولكن نفسره بانه وراء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
1:29:21والفقه الفقه هو انخراط ما بين السبيلين انخراط ما بين السبيلين يعني ما بين القبل والدبر. وقيل انه انخراط ما بين مسلك الذكر ومخرج البول. يعني انه انخراط في القب الفقر. والاقرب انه يشمل هذا وهذا. فان كان هناك انخراط سمي
1:30:01انشراقا في قبل فقط او فيما بين القبل والدبر. معنا الان اربعة عيون الرثق والقرن والعسل والفتق. هذه العيوب الاربعة جاءت فيها اثار عن اثنين من ابن عباس علي رضي الله عنهم وارضاهم. واثبت ان هذه من العيوب الموجبة
1:30:31ده للاسف ان هذه من العيوب الموجبة للفسخ. فالدليل فيها الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما الدليل الثاني فهو الدليل بدأ الى الذهن والذي نعلل به سائر العيوب. وهو ان هذا العيب يمنع من الاستمتاع ويحول بين الزوج وبين
1:30:51آآ زوجته ولهذا اصبح عيبا يمنع من آآ ولهذا اصبح عيبا يوجب الفسخ ولهذا اصبح عيبا يوجب الفسخ. فالاعتماد في الحقيقة على التعليل والاثر. واعتبار هذه الاربعة من من العيوب اشبه ما يكون بمذهب جميع الائمة. مذهب جميع الائمة. يتبقى معنا مسألة
1:31:21الا وهي انها بعض هذه العيوب اليوم قد تعالج علاج تام بحيث لا يكون لها اي اثر ولا يشعر بها الزوج ولا يعلم بها اصلا ولا يعلم بها اصلا فهل نقول انه آآ باعتبار التقدم الطبي اليوم تعتبر هذه ليست في عيوب آآ او نقول
1:31:41انه آآ ينظر الى رأي الطبيب هل تكون المرأة بعد العلاج؟ كالمرأة سوية تماما او لا اذا اخبرنها كالمرأة سويت تماما وان الزوج اه لا يلمس اي فرق فانه ينبغي الا تعتبر من العيوب والاحسن
1:32:01والاوفق ان يكون العلاج قبل الزواج ان يكون العلاج قبل الزواج على يد امرأة جراحة ثقة آآ لكي تخرج المرأة من آآ آآ يعني الفسخ بهذا العيب من قبل الزوج فالاولى ان يكون العلاج قبل اه الدخول. نعم
1:32:31طيب هذه ثلاثة استطلاق بول وندو وروح سيالة في فرج وباسور وناصور. استطلاق البول هو ان لا تتمكن من حبسه متى ارادت. وكذلك استطلاع النجو فاذا لم تتمكن من حبسه متى ارادت فانه عيب يقول
1:33:01روحا سيالة في فرج. يعني ان يوجد في فرج المرأة قروح سيالة يخرج منها اما دم او وبسور ونسور الباسور والناسور هما داءان يصيبان المقعدة معروفان. بالنسبة لاستطلاق البول والنجو هذا مشترك بين الزوج والزوجة. وبالنسبة لطروح السيالة في الفرج صرحوا انها خاصة بالمرأة
1:33:31وبالنسبة للباسور والناسور مشترك بين المرأة والرجل. هذه الثلاثة امراض اختلف فيها الفقهاء فذهب الحنابلة كما ترون الى اعتبارها من العيوب الموجبة للفسخ. واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول ان
1:33:51مثل هذه العيوب تسبب آآ تقزز الرجل وكراهيته. الدليل الثاني لهم ان هذه العيوب تمنع من الاستمتاع الذي يقصد بالنكاح القول الثاني ان هذه العيوب لا توجب الفسخ. والتدلع بامرين. الامر الاول ان هذه العيوب لم
1:34:21في الاثار وليست محل اجماع بين اهل العلم. الثاني ان بعض هذه العيوب لا يمنع من الاستمتاع. ان بعض هذه العيوب لا يمنع من الاستمتاع والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم
1:34:51وقد تكون بعض هذه الامراض ابلغ من اه الامراض المتفق عليها. فمثلا وجود الجروح البليغة في الفرج اصعب واشق من الرتق لان الرتق بالامكان فتحه وتصبح المرأة بعد فتحه كاي امرأة اخرى. بينما هذه الجروح لا يمكن الجماع معها لما تسببه كما قال الحنابلة من النفرة كما
1:35:21انها تمنع من الاستمتاع بكامل. اضف الى هذا ان غالبا اذا جامع الزوج زوجته وهي كذلك انه لا يسلم من ايش من الامراض لا يسلم من الامراض والعدوى ما اختاره ابن القيم وجيه جدا في هذه
1:35:41الامراض على ان في الحقيقة هذه المباحث ضعيفة اليوم بسبب ماذا؟ التقدم الكبير في الطب مما يعني لا يكاد يصمد امامه مرض يعني آآ آآ ثابت الا الامراض التي ليس لها علاج. آآ
1:36:01نعم يقول وخصام وخصام اصيلا طيب الخصال والسن والوجاع هذه خاصة فالخصاء قطع الخصيتين. والسل هو استلالهما مع بقاء والوجالهما يعني خصيتين مع بقاء الجلد. والوجاء هو رفض الخصيتين والخلاف في هذه الثلاث ايضا واحد. فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة
1:36:41ما ترى انها من العيوب الموجبة للفسخ. واستدل الحنابلة على هذا بامرين. الامر الاول ان اه الرجل اذا خصي صار ضعيفا في الجماع مما يمنع اه الاستمتاع التام من قبل المرأة اثنين ان المخصي لا يمكن ان ينجب ان المخصي لا يمكن ان ينجب
1:37:11وكذلك اه القول الثاني ان هذه العيوب لا توجد في الفسخ. واستدلوا على هذا ايضا بامرين. الاول ان الخصال ليس في معنى الجد ولا العنة بل هو يجامع كما يجامع اي رجل. الدليل الثاني وهذا ايضا
1:37:41ايضا ذكره بعض الحنابلة ان المخصي قد يكون اقوى في الجماع من غيره. ووجه ذلك عندهم ان المخصي يجامع ولا يريق الماء الذي يحصل بسببه الضعف. لانه لا ما عنده فهذا الفريق وهو ايضا بعض الحنابلة يعكس الدليل
1:38:11فيقول ان الخصال من اسباب زيادة الاستمتاع. بخلاف الفريق الاول الذين يرون ان الخساء اه اه من الاشياء التي تضاعف الاستمتاع. في الحقيقة الفصل بينهما يحتاج الى طبيب. الفصل بينهما يحتاج الى طبيب
1:38:31لكن بالنسبة للترجيح الراجح مذهب الحنابلة. والسبب في هذا عدم وجود الذرية. عدم وجود الذرية فلو سلمنا لبعض الحنابلة او غيرهم انه لا يقدح في الاستمتاع او لا يضاعف الاستمتاع الا ان عدم وجود الذرية هو
1:38:51بحد ذاته موجب للفسخ هو بحد ذاته موجب للفسخ. فالراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو ايضا اختيار الشيخ ابن القيم. نعم هو كون احدهما انثى واضحة. اذا كانت انثى غير مشكل وانما واظح. فهو
1:39:21مما يجيز للاخر الفسخ. واما صمت المشكل فلا نحتاج الى لماذا؟ لانه لا يصح نكاحه عند الحنابلة. الفسخ بالخنثى الواضح مع ايضا فالحنابلة يرون انه يفسخ به لانه لا يتم الاستمتاع به
1:39:51ذات كونه خنثى وتردد الطرف الاخر في حقيقة المقابل. والقول الثاني انه اذا كان خنثى واضح وليس بمشكل. ويقوم بما عليه من واجب سواء كان الرجل او المرأة. فان الاخر لا يحق له
1:40:11قصر لان الاستمتاع المقصود بالعقد موجود هو في الحقيقة الاقرب ايضا مذهب الحنابلة لانه يبقى ان الانسان لن يتمكن مع ما يوصف به الاخر من انه كنت من الاستمتاع على الوجه الكامل. انتهى الشيخ رحمه الله من القسم
1:40:41الثاني ومن القسم المشترك هذا الذي آآ المؤلف لم يرتبه آآ بحيث يكون تبع النساء ولا المشترك وانتقل الى القسم الثالث وهو المشترك عند جميع اهل العلم. ولو ان الشيخ يعني اخذ الاشياء المشتركة من
1:41:01اسم الثاني ووضعها مع الاشياء المشتركة من القسم الثالث فكان اولى. لكن الشيخ لعله اراد امرا اخر وهو حسن ترتيب لان استطلاق البول والقروح والباسور امراض متشابهة وان كان بعضها مشتركا وبعضها خاصا لكنها متشابهة
1:41:21اجعلها مع بعض. طيب لكن الان هو بدأ بالقسم الثالث تفضل. الجنون من العيوب المشتركة فقد تكون الزوجة مجنونة وقد يكون الرجل الزوج مجنونا. وقول الشيخ الجنون ولو ساعة يعني ان
1:41:41انه لا يشترط في الجنون ان يكون مطبقا. فاذا كان ينتابه ويرتفع عنه فانه عيب يفسخ به النكاح. واستدل الحنابلة على هذا. بان المجنون ولو احيانا يخشى من ضرره. لان المجنون ولو احيانا يخشى من ضرره. هذا الدليل الاول الدليل
1:42:11ان النفس لا تركن الى من هذه حاله. وتعليل لطيف من الحنابلة. النفس لا تركن الى من هذه حاله. صحيح. اذا علم انه قد يجن فان النفس لا تركن الى آآ
1:42:31اتخاذه زوجا او زوجة. وهذا لا اشكال فيه ان شاء الله وهو ثبوت حق الفسخ بالجنون ولو كان عارضا نعم. نعم البرص والجذام. البرص والجذام من الامراض التي تعد عيوب عيوبا مشتركة في الزوج والمرأة في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة
1:43:01على هذا من عدة اوجه. الوجه الاول ان في كل منهما ما يؤدي الى نصرة وعدم السكون. الثاني وهو خاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما وضعت ثيابها رأى في في كشفها بياظا فقال
1:43:31عليكي آآ خذي عليكي ثيابك والحقي باهلكي. والحقي باهلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. هذا بالنسبة البرص الجذام يستدل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المديوم فرارة من الاسد. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى
1:44:01فالفسخ من باب اولى. اضف الى هذا ان الجذام معدي خلاف البرص فهو علة خاصة بالجذام. اضف الى هذا كله وهو من اهم الادلة ان اعتبارها المروي عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس فكما ترى الادلة الدالة على ذلك كثيرة جدا الادلة
1:44:31كثيرة جدا فهذه العيوب تثبت الخيار في الفسف. سواء كانت اه المرأة او كانت في الرجل. نعم. لكل عمل منهما نعم يثبت بكل واحد منهما الفسخ. يرى الحنابلة ان الفسق يثبت
1:45:01لكل واحد من هذه العيوب وهو عندك هنا يقول لكل واحد منهما فتعدلونه لتكون منها. وخطأ لتكون او يثبت بكل واحد منها. الحنابلة يرون انه يثبت لكل واحد من هذه العيوب حق الفسخ. ويرون
1:45:21وان هذا الحق محصور في هذه المعدودات لا يتعداها الى غيرها. بناء على هذا العمى ليس بعيب. والعرب ليس بعيب والقرار ليس بعيب. وكل عيب لم يذكر ليس بعيب. يعني ليس بعيب تستطيع
1:45:41يستطيع احد الزوجين الفسخ به. وتقدم معنا خلاف في هذه المسألة وان اختيار ابن القيم ان العيوب معدودة ان العيوب محدودة وليست معدودة. وان الضابط ان كل مرض يؤدي الى عدم الاستمتاع
1:46:01والنفرة فهو موجب للفسخ. تحدثنا عن هذا اذا كل مرض اولى من هذه الامراض فهو احق بالحكم فمثلا الامراض الجنسية المعاصرة الامراظ الجنسية المعاصرة آآ الايدز والهربز وما شكل هذه الامراض بلا شك انها اعظم من الامراض اللي ذكرها
1:46:31فهي امراض خطيرة جدا ومعدية مباشرة وقبيحة كما انها بالذات هذه الامراض غالبا ما تكون دليل على رقة دين صاحبها لانها تكون بسبب الممارسات الممنوعة. فاي فقيه يرى انه مثل الايدز ليس
1:46:51عيب تستحق معه المرأة الفسخ او الرجل اذا كان في احد منهما. هذا لا يقوله فقيه لكنهم رحمهم الله لم يعرفوا الا هذه الامراض فحصروها ووجدوا ان الصحابة نصوا عليها فهم ايضا تمسكوا بهذه الاثار واعتبروها معدودة. والا لا شك ان ما ذكره ابن القيم
1:47:11وجيه جدا والامراض المعاصرة تؤكد وتجعل الامر اشبه ما يكون بالقهرين. نعم يقول الشيخ ولو حدث بعد العقد اذا حدث المرض بعد العقد يعني رجل تزوج امرأة وهو سليم تماما ثم اصيب باحد الامراض الموجبة للفسخ. فالحكم انها
1:47:41تملك الفسخ عند الحنابلة تملك الفسخ. واستدلوا على هذا بان هذا العيب عيب يوجب الفسخ وجد في احد الزوجين فاقتضى حكمه هذا كلام صحيح انه عيب يوجب الفسخ وجد في احد الزوجين فاقتضى حكمه وهو الفسخ. القول الثاني ان العيب اذا حدث بعد العقد
1:48:11فانه لا يوجب الفسخ. واستدلوا على هذا بالقياس على البيع فان الانسان اذا اشترى السلعة ثم حدث فيها عيب فبالاجماع لا يرد على صاحبها. قالوا فكذلك احد الزوجين لان النكاح عندهم من عقود المعوظات
1:48:31والقول الثالث ان المرأة ان العيب اذا حدث في المرأة فان الزوج لا يملك الفسخ لانه يملك الايش؟ الطلاق. وان حدث في الزوج فان المرأة تملك الفسق. لانه لا سبيل لها الا
1:48:51من المفارقة الا بالفسخ. والراجح والله اعلم المذهب وهو ان الحق يثبت لكل منهما لان الشارع جعل على هذا العيب موجب للفسخ سواء وجد قبل او بعد. نعم او كان بالاخر عيب مثله
1:49:11اذا كان في كل منهما عيب مساوي للاخر. كل منهما ابرز ابرز او كل منهما مجزوم فالحكم عند الحنابلة انه يثبت لكل منهما الحق في الفسخ. وسيدل على هذا بامرين الامر الاول ان الانسان قد يكره العيب في غيره ولا يكره في ايش؟ نفسه. الثاني ان العيب
1:49:41الموجود في الاخر موجب للفسخ. والعيب الموجود عند عند احدهما لا يمنع هذا الفسخ. او بعبارة اوضح ان العيب الموجود في الزوجة مثلا يوجب الفسخ. ووجود هذا العيب في الزوج
1:50:01فيرفع هذا الحق لا يرفع هذا الحق. القول الثاني في هذه المسألة انه اذا كان اذا كان كل من الزوج والزوجة مصابان بنفسه العيب انه لا يملك احد منهم الفخ. واستدل على هذا بانهما متساويان. ليس لاحدهما الحق على الاخر
1:50:21والراجح المذهب الراجح في المذهب لانه كون احدهما يرظى بهذا العيب لا يرفع حق الاخر لا يرفع حق الاخر. مسألة اذا كان في كل منهما مرظ فالحكم نفسه. فالحكم نفسه. ان لكل منهما الفسخ. فاذا كان احدهما ابرص
1:50:51اخر اجزم فلكل منهم الحق في الفسخ. ويستثنى من هذا مسألة واحدة ونستطيع ان نضع لها قاعدة. نستثني من هذا اذا كان عيب ليس هو المانع من الوقت. مثل ان تكون هي رزقاء وهو مجبور. فلا الذي منعه من الجماع
1:51:11انها رتقاء ولا الذي منعها من الجماع انه مجبور. فحينئذ لا يملك احد منهم الفسخ. لا يملك احد منهم الفسخ لان العيب ليس هو المانع. لان العيب ليس هو المانع فهذا صحيح. وهذا صحيح. انه اذا لم يكن
1:51:31العيب هو المانع فلا يملك الفاسخ. نعم اذا وجدت الدلالة على الرضا بالعيب او رضي به رضا صريحا فلا خيار له. فلا خيار له لانه اسقط حقه بنفسه. لانه اسقطه
1:52:01ابقه بنفسه الا ان الشيخ المجد استثنى من هذا الحكم مسألة وهي اذا كان الزوج عنين لابد ان المرأة بالرضا قولا. ولا نكتفي بدلائل بالدلائل والقرائن الدالة على الرضا. بل لا بد ان تصرح
1:52:21وعلل الشيخ المجد هذا الحكم بان العلة امر يطول ويستمر. فنحتاج الى التأكد من رضا المرأة قال حفيده شيخ الاسلام ابن تيمية ولم ارى احدا نص على هذا الا الجد
1:52:41كلهم لا يفرقون بين العيوب الا الجد لكنك اذا تأملت تجد ان يعني ما ذكره الشيخ الماجد صحيح لمثل هذا العيب يحتاج الى التصريح يحتاج الى التصريح بالرظا لانه امر يدوم اما العيوب الاخرى فبالامكان ان تعالج
1:53:01الفسق بالعيب لابد ان يكون عن طريق الحاكم والسبب في ذلك انه يحتاج الى اجتهاد ونظر وحكم. فلا يقوم به الزوج او الزوجة من تلقاء نفسه والقول الثاني انه لكل منهما الفسق الى حكم حاكم. لان سبب الفسخ موجود فلا نحتاج الى حكم الحاكم
1:53:31والقول الثالث انه اذا تم الفسخ برضى الطرفين فلا نحتاج الى حاكم. واذا تم الفسخ مع الاختلاف فلابد من حكمها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قوي جدا وهو الاقرب ان شاء الله
1:53:51نعم. فان كان قبل الدخول فلا مرض. فان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة سواء كان الفسخ من قبل الزوج لعيب في المرأة او من قبل المرأة بعيب في الزوج. وعللوا ذلك انه اذا كان
1:54:11من المرأة لعيب في الزوج فهي التي فسخت. فهي التي فسخت. واذا كان لعيب منها والذي فسخ الزوج فلانه يعود في الحقيقة الفسخ لسبب منها وهو العيب الذي في المرأة
1:54:31والقول الثاني انه اذا كان بسبب العيب في الزوج فانه لا بد من دفع نصف المهر للزوجة. لان الفسخ كان بسبب الزوج. اذ العيب منه ولو كانت المرأة هي التي طلبت
1:54:51واستدلال الجمهور غريب. لما كان الرجل قالوا انه ولو كان الفسخ بعيب من الزوجة الا انه يعني ولو كان الفسخ من الزوج الا انه لما كان بسبب عيب الزوجة عاد الامر لزوجه ولم يصنعوا هذا اذا كان العيب
1:55:11في الرجل ولم يسمعوا هذا كان رجل وهذا غريب. منهم وفيه شيء من عدم الانصاف. فالراجح ان شاء الله القول الثاني. الراجح ان واذا كان بعيب من الزوج ولو كان بطلب من المرأة فلها نصف المهر. نعم
1:55:31وبعده لها المسمى اذا كان الفسخ بعد الدخول والمسيس فلها المسمى فلها المسمى. والدليل على ان لها المسمى ان هذا العقد عقد صحيح بمسمى صحيح فوجب. وهذا كلام صحيح. انه عقد صحيح بمسمى صحيح
1:56:01وجباء بالدخول. والقول الثاني ان لها مهر المثل وليس المهر المسمى ان لها مهر المثل وليس المهر المسمى. ودليلهم القياس على العقد الفاسد. قاسوا العقد المفسوخ على العقد الفاسد. وهو قياسا مع فارق لانه العقد المفسوخ عقد صحيح لفاس
1:56:31الصحيح الا انه فسخ بينما العقد الفاسد فاسد. والقول الثالث انها تعطى انها تعطى المهر المسمى مع تنقيص ما يقابل العيب ونعرف قدر النقص بنسبته الى نهر المثل نعرف قدر النقص بنسبته الى مهر المثل واضح ولا لا؟ فنقول الان انت كم سميت لها المهر
1:57:11فيقول مئة الف نقول كم مهر المثل؟ فيقول مثلا خمسين الف. نقول مهر المثل اذا كانت برصا كم يكون؟ فيقول خمسة وعشرين الف. فالنسبة كم؟ النسبة خمسين بالمئة. يعني كم ستعطى من المهر المسمى؟ خمسين الف. اذا نعرف نسبة التنقيص من خلال المقارنة بمهر المثل. يعني المهر المسمى لا
1:57:41ان نقيس عليه لان الناس يتفاوتون وقد يعطي الانسان المرأة اضعاف مهر مثلها. فاذا لا نرجع الى مهر المثل لا نرجع المهر المسمى وانما نرجع الى مهر المثل ثم ننقص منه بهذا المقدار. وهذا القول ذكره شيخ الاسلام وقواه المرداوي وهو قول
1:58:01فيه انصاف اما الزام الزوج بجميع المهر مع ان الفس كان بسبب عيب في المرأة فيه نظر الا ان في الحقيقة بعيدا عن الاحكام الفقهية ليس من المروءة ابدا بعد الدخول اذا اراد الفسخ ان ينقص من المهر شيء او ان يسترجع شيئا منه يعني اقول انا ليس من
1:58:21مروءة باعتبار ان الدخول والمسيس حصل. وهذا كما قلت لكم بعيد عن الفقه والحلال والحرام. وهو فقط من باب المروءات. اما اذا ارادوا الحلال والحرام فالراجح هو ما ذكره شيخ الاسلام. فالراجح ان شاء الله ما ذكره شيخ الاسلام. نعم. ابراهيم
1:58:41ويرجع به على الغار ان وجد. الغار غالبا هو الولي. لانه كتم اي بالمرأة عن الزوج. وسبب ذلك ان المعروف والمعهود ان الذي يخبر بعيوب المرأة قبل العقد هو الولي وليست المرأة
1:59:01فليس من المعهود ان تأتي المرأة وتقول للرجل ان في عيب كذا وكذا. فاذا كان الزوج هو الذي كتم فعليه آآ المهر فيرجع الزوج على ماذا؟ على الولي بالمهر يعطيه المرأة ثم يرجع على وليها ايا كان الولي ويأخذ المهر كاملا
1:59:21الدليل على هذا ان عمر بن الخطاب قال ايما رجل تزوج مدلومة او او برصاء ثم مسها فعليه المهر بالمسيس وله ظمانه على الولي. وهذا الاثر صحيح عن عمر ان
1:59:41او اوجب الرجوع رضي الله عنه وارضاه على الولي. القول الثاني انه لا يجوز له ان يرجع على احد يدفع المهر ولا يرجع على احد. واستدلوا على هذا بان الرجوع
2:00:01الله اكبر الله اكبر القول الثاني انه لا يرجع بشيء من المهر واستدلوا بدليل الاول انه دفع هذا النهر مقابل عوظ اخذه وهو الدخول والرقم. الثاني انه لا يوجد الدليل من النصوص على الرجوع والاصل ان المهر يتكرر بالدخول. كما سيأتينا في باب الصداقة
2:02:41مناسب اهل القول مجموعة من الفقهاء منهم الشيخ الشوكاني. منهم الشيخ الشوكاني. والراجحي الله هو مذهب الحنابلة بلاشكال وهذه الفتوى من عمر هي الحجة في الباب لا سيما وانه لم يخالفه احد من اصحاب النبي
2:03:01صلى الله عليه وسلم فهو من الخلفاء الراشدين. فهذا الاثر كافي في الباب. كما ان المعنى يؤيده لان الفرق او سبب الفسق من قبل المرأة لان العيب فيها. وهذا المعنى يقتضي ان لا يضيع المهر على الزوج
2:03:21يقول رحمه الله تعالى والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيث يعني لا يجوز ان تزوج احدى هذه النساء بمعيب. قال الشيخ المرداوي بلا نزاع بلا نزاع. والسبب في ذلك
2:03:41ان ولي امر هذه المرأة المجنونة او الصغيرة عليه النظر لمصلحتها وليس من النظر لمصلحتها ان تزوج بمعيد باحد هذه العيوب الثلاثة. لكن ان خالف فزوجها فينقسم الى قسمين من خالف فزوجها وهو يعلم فالعقد باطل. لانه زوج وهو غير مأذون له بالتزويد شرعا. والذي
2:04:11هو الذي نزع منه الولاية في هذه السفرة. الثانية ان يزوجها وهو جاهل. فاذا زوجها وهو جاهل فالعقد صحيح وتملك المرأة الفسخ. والقول الثاني انه اذا زوجها ولو كان فالعقد باطل واستدلوا على هذا بانه زوجها بمن لا يحل ان يزوجها اياه. كما لو زوجها جاهلا
2:04:41بمحرم من محارمها فهو اذا زوجها بمحرم من محارمها فالعقد باطل ولو كان جاهلا. كذلك هنا نقول العقد باطل لهذا السبب والاقرب والله اعلم القول الثاني وعلى هذا يكون اذا خالف فزوجها فالعقد آآ باطل
2:05:01مطلقا لانه اعتدى على حق هذه الصغيرة والمكنونة الى اخره. فان رضيت الكبيرة مدبوبا او علمينا لم نعم افاد المؤلف ان الكبير المرأة الكبيرة لها آآ ان تختار الزواج المذكور والعنين. وعللوا هذا بانه حق لها رضيت باسقاطه. عللوا هذا
2:05:31لهم حق لها رضيت باسقاطه. واذا كان حقا لها فلها ان تسقطه. والقول الثاني ان لوليها ان يمنعها ولو رضيت وعللوا هذا بانه امر يدوم ويطول. وقد تندم ولا ينفعها الندم لانها رضيت به قبل العقد. فمن النظر لها ولمصلحتها ان يمنعها
2:06:01اه اه وليها. ولا اقرب الله اعلم ان الكبيرة العاقلة اذا اختارت الزواج لمثل هذا الشخص انه ليس لاحد ان يمنعها انه ليس لاحد ان يمنعها لانه حق لها خاصة تنازلت عنه. هذا والله اعلم وصلى الله على الحبيب
2:06:21تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله
2:07:24رضيت الكبيرة مجروما او علميا لم تمنع واخذنا بالامس الخلاف بهذه المسألة على قولين وهل للولي حق في بمنعها او ليس له الحق في منعها. ذكرت او لم اذكر انه ان ابن قدامة
2:07:44يميل الى خلاف المذهب وهو انه له ان يمنعها. بقينا في المسألة التالية لهذه المسألة الشيخ بل من مجنون ومكلوم واغرس. اي بل له ان يمنعها ولو كانت كبيرة اذا
2:08:04ان تتزوج من مجنون او مدلوم او ابرص. وعل الحنابل هذا بان هذه العيوب الضرر فيها لا يقتصر على المرأة بل يتعدى الى الذرية. كما انه يتعدى الى الولي لانه
2:08:24بمثل هذا الزواج. فلما صار الضرر لا يقتصر على الزوجة. منع الحنابلة من التزويج ولو برضا المرأة. ومن هنا عرفت الفرق بين ان يكون علميا او مجبوبا وبين ان يكون
2:08:44ابرص او مجذوم او مجنون الفرق بينهما هو هذا ان الضرر لا يقتصر على المرأة في العيوب الثلاث التي ذكرها المؤلف الان. ولهذا اذا سئلت لماذا يفرق الحنابلة بين هذه العيوب؟ لابد ان تعرف انه هذا هو السبب
2:09:04القول الثاني ان لها ان تتزوج وليس للولي ان يمنعها ولو كانت العيوب هي هذه الثلاثة المذكورة. لان هذه العيوب تتعلق اولا بالمرأة ثم بالاولياء. فاذا رضيت هي باسقاط حقها
2:09:24فقط لان الحق الاول لها. ولو قيل ان مثل هذه المسائل يرجع فيها الملابس التي تحتفظ بها مثل طبيعة المرأة وطبيعة الاهل وحاجة المرأة الى اخره آآ بالنسبة للمجنون والاضرس آآ لكان للقول بالتفصيل هذا انه يختلف في اختلاف الاحوال
2:09:54قد يناسب احيانا ان تزوج المرأة من مثل هؤلاء وقد لا يناسب بحسب وضع المرأة فهذا بالنسبة آآ الجنون والبرص لكن جزام المشكلة في انه مرض معد آآ فاذا تمكنت من تجنب
2:10:14عدوى اه فداك والا فانه ليس للانسان ان نفسه في اه مثل هذا الامر وليس للولي ان يرضى ايضا بموليته ممن يعني يباشرها الزوج وتنتقل اليه اليها آآ هذه الامراض
2:10:34لا شك ان هذا يعني المنع فيه وجه. اقول لو قيل بهذا التفصيل كان جيد والا اذا لم يقل بهذا التفصيل اذا لم يقل بهذا التفصيل فالذي ذكره الحنابلة صحيح. الذي ذكره الحنابلة صحيح. وهذه المسائل كثير منها فتاوى
2:10:54صريحة عن الامام احمد فتاوى صريحة عن الامام احمد. فمثلا الزواج بالعنين والمجبوق نص الامام احمد انه لا يعجبني ربما يقول ربما رضي ثم ندمت ربما رضيت ثم ندمت اذا ارادت منه ما تريد المرأة من زوجها ندمت وقد
2:11:14الاستماع على هذا المفاسد. الخلاصة ان مذهب الحنابلة في هذه المسائل وجيه الا ان يقال بالتفصيل الذي اشرت اليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى علمت بالعين او حدث به لم يجبرها وليها على فسفه
2:11:34قبل ان نتكلم على هذه المسألة فهم من كلام السابق في المسائل السابقة انه اذا رضيت المرأة والولي فالزواج صحيح. سواء كان العيوب الثلاثة او العيبان المتقدمان. لانه احيانا يعلق على
2:11:54الزوجة واحيانا يعلق على رضا الولي. فاذا رضيت الزوجة والولي جاز التزويج بلا اشكال. ولا اظن هذه محل خلاف. اذا رضيت الزوجة ورضي الولي. جاز لها ان تتزوج بمن يتصف بهذه العيوب. آآ بلا اشكال ان شاء الله. لان الحق لا
2:12:14يخرج عنهما يقول الشيخ ومتى عدمت العيب او حدث به المقصود المؤلف في هذا يعني بعد العقد المقصود يعني بعد العقد علمت به بعد العقد او حدث العيب بعد العقد فانه ليس للولي ان يجبر المرأة على الفسخ
2:12:34بل يصبح حقا خاصا بالمرأة والسبب في هذا ان القاعدة المشهورة ان الاستدامة اقوى من الابتداع هذا من جهة من جهة اخرى القاعدة ايضا ان الولي له حق له حق في الابتداء دون الاستدامة
2:12:54الحق في الابتداء دون الاستدامة. وهذه المسألة يقال عنها الشيخ المرداوي بلا نزاع. هذه المسألة قال بلا نزاع فليس للولي اذا رضيت المرأة بعد العقد في حدوث العين ان يدبرها على الفسخ ليس له ان يثيرها عليه
2:13:14بس بهذا انتهى هذا الباب ننتقل للباب الذي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.