استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب النكاح | (فصل في أركان النكاح)

افتح في المكتبة ↗
0:00مسعود احسنت في خطبة ابن مسعود ويستحب ايضا باقي هذه المسائل لن ينتهي الفصل. يستحب الحنابلة ان يخطب الانسان بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وفي هذه في خطبة من سائل المسألة الاولى ان عقد النكاح في خطبة ابن مسعود سنة. سنة
0:30انشاء خطب عقد العقد به في هذه الخطبة وانشاء بدونها وانشاء استبدلها. فان قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صح. واجزأ اذا استعمال هذه الخطبة الخطبة سنة وبامكانه ان يبدل اه هذه الخطبة باستفتاح اخر. المسألة
1:00الثانية ذهب الحنابلة الى ان اه الى ان العاقد يستحب له ان يختم بخطبة ابن مسعود ان لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره. ولا يذكر الثلاث ايات ولا يذكر الثلاث ايات وانما يقتصر على الحديث
1:20والقول الثاني انهم يذكر خطبة ابن مسعود مع الايات الثلاث. وهذا القول هو الصحيح لان الحديث فيه ثلاث ايات. ولا معنى للاختصار على اول حديث دون اخره. فهذا المذهب للحنابلة
1:40ضعيف وعلى الانسان ان يأتي بالخطبة كاملة. الان انتهى الفصل وننتقل الى الفصل اخر. الفصل نعم بدأ الشيخ بكلام عن فصله عن اركان النكاح بدأ به لاهميته والاركان التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاثة. والاركان التي ذكرها المؤلف ثلاثة
2:10وركن الشيء هو جزء ماهيته. يعني ما يترقب منه الشيء. ما يترقب منه شيء. فهذا هو الجزء اصطلاحا سواء في المسائل الشرعية او في غيرها. ركن الشيء لابد ان يكون من جزء ماهيته
2:30بدأ الشيخ بالركن الاول يقول رحمه الله الزوجان الخاليان من الموانع. الركن الاول خاليان من الموانع والمقصود بالموانع ما سيذكره من المحرمات في باب المحرمات من النسا فهذا آآ فهذه هي المواقع
3:00وقد يكون من الموانع اختلال بعض شروط صحة النكاح في احد الزوجين سيأتينا. وهذا الركن ذكره الشيخ آآ موسى هنا وذكره في كتابه الاقناع وغيره لم يذكر هذا الشرط. فالشيخ
3:20كان موافق في المقنع وايضا صاحب المنتهى كلهم لم يبكوا هذا الشرط. آآ صار الشيخ منصور عدم ذكرهم لهذا الشرط بانه آآ لانه امر الله لا حاجة لذكره. ومعنى فهذا انهم لم يذكروه لوضوحه. لا لانهم لا يرونه ركنا. فاذا على هذا التقرير يكون ركن عند
3:50انا بلا كلهم بكل ركن عند الحنان بلا كلهم وهو ركن في الاجماع لانه لا يمكن ان يكون عقد الزواج صحيحا ولا تاما الا في وجود الزوجين الا بوجود الزوجين. وهذا كما قال الشيخ منصور بدهي. الركن الثاني يقول الشيخ الايجاز
4:10والركن الثالث القبول. الايجاب والقبول هما الركن الثالث والرابع. وقد يعبر عنهم بالصيغة. وقد يعبر عنهما بالصيام الايجاب والقبول ركن بالاجماع بلا مخالفة. بلا مخالف. والايجاب هو اللفظ الصادق من
4:30او من نائبه. الدال على الزام نفسه في حال رضا القابل في حال رضا القابل. واما القبول واللفظ الصادر عن اللغط الدال على رضاه بالمعقود عليه. اللفظ الصادر من الزوج الدال على رضاه بالمعقود عليه. وهذان اه الاجابة والقبول. من اهم
5:10كان النكاح لانه في الحقيقة هو العقد كما سيأتين هم العاقد انما يتم العقد بالايجاز والقبول ولهذا كما قلت صار محل اجمع. نعم ولا يصح؟ ولا يصح ممن يحسن العربية بغيرها. زوجته
5:30افادنا المؤلف بهذه العبارة مسألتين. الاولى ان عقد النكاح لا يصح الا باللغة العربية ممن يحسن اللغة العربية الثاني انه باللغة العربية وايضا لا يتم الا باستخدام لفظين فقط انكحت وزوجت. انكحت وزوجت. اذا لابد ان يكون بالعربية ولابد
6:10ان لا يستخدم فيه الا احد هذين اللفظين. فان استخدم لفظا ثالثا فالعقد باطل. لانه اختل ركن الصيام صيغة فاختل تبعا له العقد برمته. وهذه المسألة وهي تحديد لفظ انجحت وزوجت مع خلاف بين الفقهاء
6:30فذهب الحنابلة والشافعية الى ان النكاح لا يصح الا بهذين الا باحد هذين اللقطين. الا باحد هذين الاخضعين واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول انه ليس في القرآن الا استخدام احد هذين اللفظين في عقد النكاح ولم يستخدم
7:00بالقرآن اي لفظ اخر وتتمة الاستدلال انه اذا كان القرآن لم يذكر الله احد هذين اللفظين والنكاح من الامور التعبدية والدال على انه من الامور التعبدية انه يدور بين والوجوب فاذا ثبت انه تعبدي والقرآن لم يستقدم الا اللفظين صار لا يجوز ان يعقل الا بهما
7:30صار لا يجوز ان يعقد الا بهما. هذا هو عمدة الشافعية والحنابلة. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استحللتم خروجهن بكلمة الله. وكلمة الله هي فقط ما جاء
7:50القرآن من استخدام آآ لفظ النكاح والتزويج القول الثاني انه لا يجوز استخدام آآ اي لفظ في النكاح الا ثلاثة. زوجت وانكحت وملكت. وهذا مذهب ابن حزم وفي المحلى يقول لا يجوز الا تزوجت وانكحت وملكت
8:30ثم قال كلمة وبالامكان وبالامكان ولم يظهر لي مطلقا ما معنى هذه الكلمة؟ ولما اراد الشيخ الشيخ ابن حزم يستدل لكل لحظة يستدل لكل لحظة بدليل ولم يتفرق لكلمة الامكان. فلعلها خطأ آآ
8:50من المحقق او قرأت خطأ من عند قراءة المخطوط. المهم لم يظهر لي في الحقيقة لها معنى بعد قراءة كلام ابن حزم والسدل ابن حزم في تخصيص الالفاظ الثلاثة بما استدل بهم الحنابلة والشافعية في لفظي انكحت
9:10واما التمليك فستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رغب في الزواج من المرأة التي عرضت نفسها على صلى الله عليه وسلم انه زوجه بقوله ملكتكها بما معك من القرآن. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التمليك ومن
9:30كما هو معلوم رجل ظاهري يجمد على النصوص فلما لم يجد الا هذه الثلاث الفاظ وقف عندها. القول الثالث ان النكاح يتم باي لفظ يدل على المقصود. باي لفظ يدل على المقصود. وهو مذهب الاحناف
9:50والمالكية ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية في ادلة كثيرة واطال في تقريره قال لها هؤلاء بان القاعدة متفق عليها في الشرع ان العبرة بالقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني واذا علمنا ان قصده ان ينكح هذه المرأة اخذنا بهذا القصد. الدليل الثاني
10:20ان المقصود من الايجاب والقبول معرفة رضا كل من الزوجين بالاخر الزوج نفسه والزوجة عن طريق الولي. ومعرفة الرضا يحصل بهذين اللفظين وبغيرهما الدليل الثالث انه ليس في النصوص ما يدل على اشتراط استخدام اللفظين وانما غاية ما في النصوص
10:50باستخدام اللفظين والنصوص ليس فيها نفي المشروعية عن غير هذين اللفظين والراجح ان شاء الله المذهب الثالث وادلتهم قوية ان كنت لا ارى اي مبرر عند عقد النكاح للعدول عن لفظ انكحت او زودت. لانه
11:20استخدام غيرهما محل خلاف. والقائلون بان العقد لا لا يتم الا بهما من الائمة الكبار الشافعي والامام احمد فلا مبرر للعدول عنهما لا من الولي ولا من مأذون الانكحة ولا من غيره لكن لو استخدم غيرهما فالعقد ان شاء الله
11:40صحيح يقول الشيخ رحمه الله ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما اذا جهل اللغة العربية او جهل آآ استخدام لم يعرف او لا يحسن استخدام هذين اللفظين من اللغة العربية فانه لم يلزمه ان يتعلمهما لامرين الامر الاول
12:10ان النكاح على الصحيح سنة. وكل ما هو سنة من الشرع فانه لا يجب على الانسان ان يتعلم اركانه كل ما هو سنة فانه لا يجب على الانسان ان يتعلم اركانه. الدليل الثاني ان القاعدة الشرعية تقول انه لا
12:30وجوب مع العجز وهذا يعجز عن ان ينطق هذين باللغة العربية فينطقهما بلغته ولا حرج عليه وهذا صحيح وهذا صحيح انه لا يلزمه ان يتعلمهما. يقول الشيخ لما بين انه لا يلزمهم ان يتعلمهما
12:50اراد ان يبين ماذا يصنع. يقول الشيخ وكفاه معناهما الخاص بكل لسان يريد الشيخ تقرير معنى معين وهو ان اللفظ الذي يريد ان يستخدمه الاعجمي الذي لا يعرف العربية يجب ان يشتمل على معنى اللفظين في العربية يعني الانكاح والتزويج. فليس له ان يستخدم اي لفظ
13:20بل عليه ان يستخدم لفظ لفظا يحمل معنى التزويد والانكاح. ولهذا الشيخ نص على قوله وكفاه معناه خاص بكل سلام. والا فانه من المعلوم انه اذا اعطيناه عن النطق بانكحت وزوجت له ان ينكح بما شاءت. لكنه اراد ان يبين
13:40انه لا ينكح الا باللفظ الذي يشتمل على معنى هذين اللفظين. مسألة مهمة انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية. انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية مع الخلاف. هذه المسألة محض خلاف. مع اتفاق الجميع انه اساء
14:10وانه يجب ان اه ينبغي الا يصنع. لكن الى اي درجة ينبغي ان لا يصنع هذا محل خلاف. فالقول الاول ان العقد صحيح ولو تجنب اللغة العربية قاصدا مع معرفته بها واستخدم لغة اخرى. وهذا مذهب الاحناف
14:30وهذا مذهب الاحناف. القول الثاني انه انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية فان العقد باطل. والى هذا ذهب كثير من اهل العلم يكاد يكون للجمهور. لان الخلاف السابق بين المالكية
15:00والاحناف والشافعية والحنابلة انما هو في استخدام لفظ انكحت وايش؟ زوجت. اما استخدام اللغة العربية ومذهب الجماهير. القول الثالث ان عمله مكروه والعقل صحيح. يعني يصح مع الكراهة يصح مع الكراهة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وانما رأى
15:30انه صحيح لان العقد عند الشيخ ينعقد بكل ما يدل عليه باي لهجة وباي لسان. وانما كان قال لانه استخدم غير العربية بلا حاجة. من هنا نعلم ان شيخ الاسلام يرى ان استخدام اللغة العربية غير اللغة العربية لغير
15:50اقل احواله انه مكروه. ثم تزداد الكراهة اذا استخدمه في عقد اهتم به الشارع وهو عقد الايش؟ النكاح. نعم. فان تقدم لم يصح. يعني اذا قبل قبل ان يوجب ولي المرأة فهذا القبول لا عبرة به. فهذا القبول
16:20واستدلوا على هذا بان القبول انما هو اجابة للاجابة فاذا كان قبل الايجاب لم يصبح قبولا شرعا. لم يسبق قبولا شرعا. ولهذا التغى وصار لا قيمة له. القول الثاني انه
16:50يصح تقدم القبول اذا كان بلفظ الطلب. فان كان بلفظ في الماضي بالله في الماضي فانه لا يصح. واستدل على هذا بان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها. فاتى بلفظ القبول لكن
17:10اتى بالقبول قبل الايجاب لكن بلفظ الايش؟ الطلب. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث انه اجاب بعد ان انه قبل بعد ان اوجب النبي صلى الله عليه وسلم له العقد. والقول الثالث
17:30انه صحيح مطلقا عكس المذهب. وقالوا ان الايجاب هو اللفظ الصادر اولا من الزوج او من الولي. واستدلوا ثانيا بان القبول سواء تقدم او تأخر فهو دال على رضا الزوج بالمعقود عليه. وهذا هو المقصود من الصيغة. وهذا هو المقصود
18:00من الصيغة يعني معرفة رضا الزوج. والين المرأة بالعقد. وهذا القول الثالث هو الصحيح ان شاء الله. هو الصحيح فاذا الزوج مثلا كما يحصل يعني فرح بالعقد واثناء الملكة قبل ان
18:20تكلم ما دون قال قبلت عند الحنابلة انه هذا يعني غير صحيح لكن احنا قول الصحيح انه صحيح وكان المأذون ذو فتنة فانه ينبغي عليه ايش؟ ها؟ ان يأمره بالايش؟ بالاعانة
18:40لماذا؟ هنا تأتي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يسخر الخلاف في حفظ العقود وتحقيق الشارع وبعض الناس يسخر العقود والخلافات فيها للتحايل على المقصود ايش؟ الشارع طالب العلم ما دام يعلم ان في مسألة تقدم القبول وتأخر خلاف وكان مثلا هو المأذون الانكحة. ينبغي ان يسخر هذا العلم في ايش
19:10في التوصل لتصحيح عقود المسلمين. فيقول له اعد القبول اعد القبول. هذا من فطنة الحقيقة المأذون يعني ولو كان يرجح الجواز لانه لا معنى في مجال عملي ما دام بالامكان احتياط فهو الواجب. نعم
19:30وان تأخر عن الاجابة ضحى ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه. افادنا المؤلف ان الايجاب يجب ان يصدر بعد القبول فالموالاة شرط في الاجابة عدم قبول لكن اذا كان الجواب جاء متأخرا عن اذا كان
20:10جاء متأخرا عن الايجاب فانه يصح عند الحنابلة بشرطين. ان يكون هذا الاجابة المتأخر في المجلس والا يتشاغل عن العقد. فاذا تم الشرطان فالقبول صحيح ولو تأخر وهذه وهذه هي الفائدة عند الحنابلة. فالقبول صحيح ولو تأخر. فاذا قال زوجتك ابنتي وجلسوا
20:40في شأن العقد لمدة ساعة ثم قال الزوج قبلت. الان تشاغلا بغير العقد لا وانما تشاغلا بالعقد خرج عن المجلس لا وانما بقي في المجلس فالقبول صحيح. دليل حنابلة قالوا ان حالة المجلس كحالة
21:00في العقد يعني انهم ما داموا في المجلس كأنهم في العقد في حالة انعقاد العقد. بدليل ان العقود التي يجد فيها القبض يصح فيها القبض في المجلس ولو طال. في المجلس ولو طاغ فهذا يدل على ان حكم المجلس حكم العقد
21:20القول الثاني للشافعية وهو انه يجب ان يكون القبول الايجاب عفوا. الجواب عفوا قبول يجب ان يكون القبول بعد الايجاب فورا. ضيق مذهب الشافعية في هذه المسألة. يجب ان يكون فورا
21:40سواء بقوا في المجلس او لم يبقوا تشاغلوا او لم يتشاغلوا يجب ان يكون فورا. ويعفى عن التأخير اليسير. يعفى عن التأخير اليسير فقط. هذا المذهب الصديق لانه كثيرا ما يتشاغل اصحاب ما يتشاغل آآ ولي المرأة مع الزوج بعد الايجاب الكلام حول الشروط
22:10او حول امور تتعلق بالنكاح. فإبطال اه الإيجاب الصادر اولا من الولي بسبب هذا انقطاع اه لا يتوافق مع بعد الشرع كما ان المقصود من الاجابة والمتحقق ولو تأخر بعض اذا الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة
22:30يقول الشيخ رحمه الله وان تفرق قبله بطل هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يؤكد ان الموالاة شرط لصحة القبول. يؤكد ان الموالاة شرط لصحة القبول. فان تفرق قبل ان يقبل بطل الايجابي. الدليل الدليل ان
23:00انه بخروجهم عن المجلس اعرض عن العقد وهذا الاعراض بمعنى الرد والكمل كلام جميل جدا من الحنابلة. ام بخروجهم اعرض عن العقد هذا صحيح هذا الاعراب هو بمعنى ماذا؟ الرد. اذا كان بمعنى الرد اه اذا يعتبر الزوج رد ولم يقبل رد ولم يقبل
23:30والمؤلف صرح بالتفرق قبله ولم يصرح بمسألة فيما لو لم يتفرقا ولكن ايش احسنت تشاغل فاذا تشاغل بغيره فكذلك لان التشاغل بغيره يدل على الاعراض الدال على الرد وهذا صحيح صحيح تمام فاذا جلسوا لعقد نكاح ثم اوجب وللمرأة ثم صار الزوج يتكلم معه
24:00وللمرأة حول اسعار الاراضي والسيارات والسلع والمزارع وصاروا يتكلمون عن البلدان هل هل هذا لائق؟ او هو دليل على اعراضهم عن العقد؟ دليل بلا شك على انهم اعرضوا اما من قبل الزوج او من قبل
24:20ولي المرأة فاذا الشيخ لم ينص على هذه المسألة لانها مفهومة من القيد السابق. انتهى الفصل المتعلق بالاركان ننتقل الى الشروط

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.