شرح زاد المستقنع | كتاب الإيلاء
0:00قال رحمه الله تعالى الاله الى لغة الف الى لغة الحدث وقال بعضهم الايلاء في لغة العرب لا يطلق على اي حال انما على الحلف الذي يمتنع به عن وطأ الزوجة
0:32يكون في اللغة معناه قريب من في والايلاء كان طلاق عند ثم نسخ هذا كما تقدم معنا من كلام شيخنا ها عند الحديث عن علي الحرام حكم الايلاء الايلاء محرم
0:58محرم بوجهين اول القياس على الظهار وسيأتينا ان النصوص دلت على تحريم انه حلف على ترك واجب على تركي واجب محرم واما تعريف سلاحي فقد ذكره المؤلف يقول وهو خليفة
1:24وهو حلف زوجه الله تعالى او صفة على ترك وفق زوجته في اكثر من ذكر المؤلف في هذه العبارة تعريف الاله وشروط الايمان فتعريف الاناء هو حلف الزوج بالله او
1:43اكثر من بعد اشهر الى على كل مفردة من هذا التعريف كلام المؤذن يقول الشيخ هو اعوذ بالله افادنا المؤلف ان الاله هو حلف الزوج هو حلف الزوج لقوله تعالى للذين يؤمنون
2:09الف غير زوج لا يعتبر السيد مثلا لا يعني اذا على انما الذي يعرض في الشرع فقط وقول حلف يعني ان الامتناع بغير حلف ليس الى وسينص المؤلف في اخر مسألة
2:33على مفهوم هذه العبارات يقول الشيخ رحمه الله تعالى بالله تعالى او صفته لا يكون الايلاء الى ان الا اذا حلف فبالله او بصفة او بسم الله خرج من هذا
2:57ما لو حلق في الطلاق او بالندم او بالعتاق فانه لا يسمى الى ان وسداد الحنابلة على هذا بامرين. الامر الاول قراءة ابن عباس للذين يؤلون قرأها الذي قسم لا يكون الا
3:19الدليل الثاني ان الى في الاقلاع في الشرع واللغة ينصرف الى الحلف بالله او بصفة اذ حلف بغيرهما لم يكن ايذاعا القول الثاني ان الحلف في غير الله كالحلف الطلاق
3:44والعتاب وغيرهم واستدلوا ايضا اول وهو قريب عجيب اثر ايضا عن ابن عباس كما ان تلك قراءة عن ابن عباس هذا اثر عن ابن عباس وهو انه قال كل الف منع من الجماع فهو اله
4:08الدليل الثاني من المعنى وهو ان انما حرم الاله بما فيه من الاغراء بامتناع الزوج الف عن وصل الزوجة وهذا المعنى موجود اذا حلف بالطلاق او وهذا القول الثاني اختيار شيخ
4:28وهو بقول راجح وفي حقيقة الحنابلة في سبب الضعف اولا انه يخالف صريح فتوى ابن عباس وثانيا او يفتح الباب للتلاعب لانه اذا علم الزوج انه لن يلزم بحكم الايداع اذا حلف بغير اليمين القسم فانه يحلف بغير اليمين
4:51وبهذا يتحقق الاغرار بالزوجة ولا يتحقق المقصود من مشروعية الى يقول الشيخ رحمه الله تعالى على ترك وفق زوجته في قبولها يشترط ان يحلف على ترك الوطئ في القبل اما لو حلت على ترك الوطئ في الدبر او ترك
5:13اجزاء باي مكان من زوجته فانه لا يعتبر اله وعل الحنابل هذا بان الضرر الذي اراد الشارع رفعه انما هو فيما اذا حلف على ترك وطأ القبل دون غيره من اه
5:31نعم وهذا صحيح بل الحلف على ترك وطأ الدبر هذا امر طيب هذا امر طيب فليس من الايلاء عالم من اذا الخلاصة يشترط ان يحلف على ترك وطئ القبور الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى
5:52اكثر من اربعة اشهر يشترط ليكون الحلف الى ان يقسم على ترك وطئها اكثر من مع الناس علمنا من عبارة المؤلف انه لو اقسم على اربعة اشهر او اقل فانه لا يعتبر ايذاء
6:10وهذا مذهب الجمهور وهذا واستفدنا الجمهور اية فان اية جعلت مدة الايلاء اربعة اشهر ولو كان الانسان يجوز او يصح ايلاؤه لمدة اربعة اشهر لكان الايلاء ينتهي قبل ذلك كان الاله ينتهي قبل ذلك
6:33وهذا معلوم انه لا يا اخواني القول الثاني انه اذا حلف على ترك وقت زوجته اربعة اشهر موليا يعتبر وهؤلاء السكون او هؤلاء بالظاهر وهذا الظاهر هو ان هذا الزوج حلف على ترك وطأ زوجته
6:54والايلاء هو الحلف على ترك وقف الزوجة فلما وجد منه ضحى انه الى وهذا المذهب الاحناف وهو مذهب ضعيف جدا بانه في ظاهر الاية ولهذا لم يوافق مالك واحمد على
7:13هذا القول والراجح مذهب الحنابلة علمنا من هذا انه اذا حلف على ترك اقل من اربعة اشهر فانه بالاجماع لا يعتبر من الاباحة. وهذا دليل على الاحناف وهذا دليل على الاحناف
7:30طيب يقول الشيخ ويصح من كافر الى اخره المؤلف يريد ان يبين من هو الزوج الذي يصح منه لا يصح من الزوج الذي يصح منه الايلاء ظبطه الحنابلة بضابط كثير جدا وواضح فقالوا كل
7:57من صح طلاقه طحينة كل ما صح طلاقه صح ايذاءه والمسائل التي اشار اليها المؤلف انما اشار اليها لوقوع الخلاف فيها والا لكفى ان يذكر هذا الظابط العام وغير المؤلف من الحنابلة ذكر هذا الظابط وهو احسن لو ان المؤلف ذكره لكان احسن
8:18انما المؤلف نص على مسائل فيها خلاف ليبين ان ما عداها كلما صح طلاقه صحة الى يقول يصح مين كافر؟ يعني اذا الكافر من وترافعوا الينا فانا نلزمه بحكم الايلاء
8:37لماذا؟ لان الكافر يصح طلاقه فيصح الى عمره يقول الشيخ يعني لو ان العبد زوجته تضرب له المدة ويؤخذ باحكام الاله. والدليل على هذا ان القن يدخل في عموم الاية
8:56يدخل في عموم يقول الشيخ ومميزا وغضبان وسكران تقدم معنا في باب الصلاة الخلاف في طلاق المميز والغضبان فعلى القول بان طلاقهم يقع الاهم ايضا يقع. وعلى القول بان طلاقهم لا يقع لا يقع منهم الايلاء. فالخلاف الطلاق
9:21يأتي معنا هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومريض مرجو برؤه يعني المريض الذي لا يستطيع الان ان يجامع لو اقسم على الا يجامع فهو اذا فهو الى وعل الحنابلة هذا بان هذا الزوج
9:42يستطيع ان يجامع العارظ وهذا العارض سيزول ولهذا قالوا مرجو برؤه فاذا المريض الذي يرجى برؤه اذا اقسم على ترك وقت زوجته بسبب غضب او غيره فانا نضرب عليه المدة
10:02انا نضرب عليه المدة ونعتبره نعم وممن لم يدخل بها الايلاء من المسائل التي لا تفترق فيها عليها او بها عن التي لم فاذا قال الزوج قبل الدخول والله لا اطأ زوجتي
10:27فانه مولي وان كان لم يدخل الى الان وعللوا هذا بانه داخل في الايات وايضا هو زوج وكل زوج اقسم على ترك وطأ زوجته القول الثاني انه اذا الممن لم يدخل بها فانه
10:46لا يعتبر من الى بانه لم يدخل بها الى الان ولم يطغ ولم تسلم اليه الزوجة والراجح المذهب لماذا ها طيب وعلي نذهب المذهب اصح ولا القول الثاني المذهب لماذا
11:20اي لم يصح طلاقه احسنت صحيح ما ذكره الاخوان صحيح يعني يبدو لي ان الراجح المذهب بان قظية الدخول وعدمه لا اثر له في الامتناع من الوقت ان صحيح فاذاؤه صحيح
11:37يقول لا من المجنون والمبني عليه لا يصح منهم الايلاء لان القلم مرفوع فاذا هذا بالايلاء اقسم فانه لا عبرة بكلامه ولا يصح منه انه مرفوع عنه القلم وليس بمكلف
11:56وعاجز عن وطئ لجب كامل وسلام يعني اذا كان الزوج اقسم لا يصح زوجته ولكنه مجبوب او مشلول فان هذا القسم لا يعتبر اله لا يعتبر اذا وان اقسم على على ترك وقت زوجته قاصدا
12:19وعلى الحنابلة هذا بان المانع من الوقف ليس اليمين وانما المرض وان المرض او المنة او الجب او الشلل. فاذا كان المانع ليس الايلاء ليس اليمين والقسم فليس بإيلاء في الشرع. وهذا صحيح
12:36هذا صحيح لان المانع الان ليس القسم حتى نرتب عليه احكام الايلاء فهو مولد فهو مولين فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر حتى ينزل عيسى او يخرج
13:04فهو مولي سبب في هذا انه اقسم على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر ولكن الشيخ كما هي عادته رحمه الله وغفر له اجاز واحسن بذكر هذه الامثلة ليدلنا على قاعدة وهذه القاعدة او الضابط تقول
13:26كل من اقسم على مدة يغلب على الظن انها تزيد على الاربعة اشهر فهو مولي وان لم يذكر العدد فهو مولي وان لم اذكر العدد قال رابط فيه وهذا ضابط مفيد
13:40فعيسى عليه السلام وخروج الدجال لن يكون بغلبة الظن الا بعد مضي ايش اربعة اشهر وهكذا يقاس على ما ذكره كل ما ينطبق عليه الضابط وهو ان يحبس على شيء يغلب على الظن انه
13:59تغرق مدة تزيد على او حتى تشربي الخمر اذا قال والله لا اقول لحتى انكسر قم فهو مولي لماذا؟ وهذا جنس اخر من مل المدى لانه علق او منع نفسه
14:19وحتى تفعل المحرم والمحرم معدوم شرعا فيقاس على المعدوم حسا فكأنه علق الوضع على امر لا يمكن ان يوجد في السهم لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ولانه لو فتح هذا الباب لامكن للانسان ان يجرئ زوجته على المعاصي باستخدام الاله
14:43لا يأتي بمثل هذا او تسقطي دينك او تهبي ما لك ونحوه ايضا في هذه الصور يعتبر مولي لماذا بانه حلف عليها بما الى اخذ المال ظلما واخذ المال ظلما محرم
15:05واذا كان محرما رجعنا الى قاعدة الخمر وهو ان تعليق الامر على فعل محرم يجعله معدوما في السمع يجعله معدوما فيصبح فيصبح موليا وهذا صحيح وهذا صحيح فمسألة اخذ المال وشرب الخمر مسألة واحدة والضابط في هذه المسائل ما هو
15:30ان يعلق الوفد على تحقق امر حرم على تحقق امن مرة اذا الامثلة الاولى لها ضابط والامثلة الثانية لها رابط نعم طيب يقول الشيخ احسنت خمول فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه
15:59ولو كنا هذه من المؤلف انه اذا اقسم هذا القسم فهو مولي واذا كان مولي فان نضرب له المدة ونبدأ بحساب المدة من حين من حين اقسم في هذه العبارة مسائل. المسألة الاولى
16:19ان ابتداء المدة لا يحتاج الى ضرب ولا الى حكم حاكم فلنبدأ باحتساب المدة من حين يقسم ولا نحتاج الى ضرب مدة وهو بهذا يشبه العدة هذا يشبه بخلاف العلميين فان العلميين يجب ان يضرب المدة من
16:42حاكم كما تقدم معنا المسألة الثانية ان قاعدة مدة الاله انه يحسب عليه عذره دون عذرها فاذا ساق او احرى او مرض فانا نحسب المدة عليه انا نحسب المدة عليه لانه سبب لان هذا الزوج هو السبب
17:06بالامتناع فلم يراعيه الشارع بايقاف المدة حال عذره بايقاف المدة وبالمقابل لا نحسب على الزوج عذرها فاذا احرمت او نشزت او سافرت او مرضت مرضا لا يمكن معه الوقت فانا لا نحسب عليه هذه المدة
17:29لانه لا يد له في هذه ويستثنى من هذا تفنى من هذا الحي فان الحيض يحسب عليه الحيض وان كان عذرا لها لانه يحسب عليه لماذا ما اسمع الزوج لما الة
18:01طيب هذا وجه سيء لكن في شيء قطعي واذا كان صح انت بدأت بالمقدمة باقي النتيجة تعالوا هون لا زوجة ما في لماذا نحسب عليه مدة حيضنا لا احنا لا نحسب عليه الامور الاخرى اعذارها الاخرى الا الحيض يحسب عليها
18:38في شيء واضح جدا ان لو حسبنا الحيض لا يمكن ان تنتهي مدة لانه في كل شهر حي. اليس كذلك معناته انه الاشهر لن تنتهي ابدا في كل حيض في كل شهر الى في كل
18:57في كل شهر خير وبهذا لن ننتهي طيب النفاس هل يحسب عليه او لا يحسب الحنابلة لم يستثنوا الا الحي نص على ان النفاس يحسد عليها بانه امر عارض ليس كالحيض لانه
19:15امرهم عادوا ليس كالحيط. الخلاصة ان اعذاره كلها تحسب عليه واعذارها كلها لا تحسد الا الحي ده الحقيقة طيب يقول الشيخ رحمه الله ولو كنا يعني ان الاربعة اشهر لا تنسخ بالرفقة
19:49اربعة اشهر لا تنسخ على هذا في عموم الالام قال هذا بعموم والرواية الثانية عن الامام احمد ان العبد انصح له المدة فيكون ستكون مدة الاله بالنسبة له يا اخوان فقط
20:09او شهرين شهرين هذه الرواية نقلها ابو طالب وافادنا جزاه الله خيرا ان الامام احمد رجع اليها هنا علمنا اي الروايتين الاولى واي روايتين ثانية سبب في رجوع الامام احمد
20:28تعليم الامام احمد قال الامام احمد وجدنا ان كل التابعين على هذا الا الزهري ان كل التابعين على هذا يعني على تنصيف الاله للعبد الا الزهري فاخذ بقول او باجماع التابعين لانه لم يخالف الا من
20:49الزهري الا الزهري كما ان غير الزهري ولعل هذا ملحظ من ملاحظ الامام احمد غير الزهري قد يكون افقه من الزهري فاذا لم يخالف الا الزهري بقية الفقهاء كبار كلهم على التنصير
21:05لا شك انها هذا من الانسان الوقوف عند هذا الامر اليه كما ان هذا قد يكون قد يكون من التابعين بناء على فتاوى تلقوها عن الصحابة الامر الثاني قياس التنصيفات الاخرى قياس
21:21الاخرى كعدد الطلاق قامت فكأن الشارع ينصف على العبد ما يتعلق بالمدد والاعداد هذا القول الذي رد عليه الامام احمد هو الصحيح ان شاء الله او رفع الوطئة ولو بتغييب حشفة
21:44اخذنا المؤلف ان ادنى ما يكفي في فيأه ان يغيب الحسنة فان وطئ دون ذلك فلم يرجع الى الان ما فيها دون يرجع الى ويعتبر ما زال موليا اما اذ وطئها
22:04انه يعتبر رجع عن الاله يقول الشيخ فقد اه في الفرج فقد فاء فقد ساء فادنا المؤلف ان الفيئة هي الوطن هيئة هي الواقع وهذا محل حكاه في المنكر وغيره من اهل العلم ان
22:32هي الوقت يعني انه لا يعتبر فاء لا بالكلام ولا باي عمل سوى الوقت. فاذا اعتبرناه ورجع والا امر بالصلاة امر افادنا الشيخ رحمه انه لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء مدة
22:58الى لا يقع الطلاق بل يأمره الحاكم باحد امرين لا ثالث لهما اما ان يرجح والرجوع هو الوقف او ان يطلق ولا يقع الطلاق بمجرد او بمجرد انتهاء المدة والى هذا ذهب الجماهير
23:21هذا ذهب وهو انه لا يكون لا تكون المدة بمجردها طلاق وافادنا المؤلف ان اذا لم يفئ فليس امامه الا الطلاق ولم يبين الشيخ رحمه الله وهل هذا الطلاق طبق بائن او رجل
23:44تلا خلف الكره بهذا الطلاق هل هو طلاق دائم على اقوال القول الاول انه طلاق رجعي انه طلاق رجعي بانه طلق زوجته والاصل في الطلاق قبل استيفاء العدد انه رجعي
24:09فلما قيل لهم اذا يطلق ويرجع ولا تنتهي معاناة المرأة فاجابوا عن هذا انه اذا طلق ورجع انا نضرب عليه المدة من جديد اضرب عليه المدة من جديد طيب القول الثاني
24:28انه طلاق باع وعللوا هذا ان هذا الطلاق طلاق يقصد من رفع الظرر عن الزوجة ولا يكون هذا مع تمكين الزوج للرجوع ولا يكون هذا مع تمكين الزوج ولهذا حكموا عليه
24:52اي القولين ارجح الاول لماذا طيب ليه في قول ثاني طيب الواقع ان الراجح قول فاعل راجح قولا ثالث وهو ان طلاق كما قلت رجع لكن بشرط ان يطأ بمجرد ما يراجع
25:38فان لم يرظى بهذا الشرط فانه لا يراجع وهذا اختيار شيخ الاسلام وجلي جدا ان الشيخ ماذا صنع جمع بين قولين بطريقة هي متقنة جدا وهذا القول لم يتفرد به الشيخ لكنه نصره وقواه
25:59وقال تكون رجعية لانه الاصل ولكن بشرط ماذا ان يطأ بمجرد ما يراجع ولا تضرب له مدة ولا تضرب له وسدل على هذا بالاية لذلك ان ارادوا لها والزوج الذي
26:23يؤذي من زوجته ثم يراجعها بغير نية الوقف فقد راجعها ولم يرد فلا تصح هذه الرجعة وهذا قول قوي جدا يقول فان ابى طلق حاكم عليه واحد او ثلاثة او فسخ
26:46المؤلف ان الحاكم يملك الطلاق اذا ابى ان يطلق ولا يرجع اي الزوج الى هذا ذهب الجماهير وهو ان الحاكم يملك واستدل على هذا بالقاعدة وهو ان كل واجب امتنع عنه
27:03صاحبه قام الحاكم قامه في ادائه ولولا ذلك لتعطلت حقوق الناس لولا ذلك تعطلت القول الثاني ان الحاكم لا يملك ان يطلق بل عليه ان يحبس المولي وان يؤدبه ويعزره الى ان يطلق المولي بنفسه
27:24على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن اخر وان النصوص كلها تدل على ان الطلاق حق من والراجح المذهب؟ والجواب عن هذه الادلة ان هذه الادلة تحمل على حال السعة والاختيار
27:40دون حال الضرورة ودفع الظرر درس سيكون بعد الصلاة مباشرة مباشرة بدون واصلت مباشرة حتى نخرج واغفر يقول الشيخ رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان ابى طلق حاكم عليه
29:38واحدة او او فساد فقادنا المؤلف ان الحاكم يملك ان يطلق واحدة او ثلاث او يفسخ بالحنابلة على هذا لانه لما قام مقام المولي ملك ما يملك المولي والمولي يملك ان يطلق واحدة او اثنتين
29:54او ان يفسخه والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان الحاكم لا يملك الا واحدة لا يملك الا واحدة رجعية فقط واستدل على هذا اصعب هذا القول بان المقصود دفع الظرر
30:10وهو حاصل بايقاع الواحدة فلا يملك اكثر من ذلك وهذا القول رواية عن احمد ونشرها ايضا شيخ وهي الصواب الحاكم لا يملك الا واحدة رجعية لان الضرر يزول بهذا لا سيما على اختيار شيخ الاسلام انه لا يملك المراجعة الا مع الزامه بالواجب
30:31يقول الشيخ وان وطئ في الدبر او دون الفرج فمتاع اذا وقع في دبر او في ما دون الفرس فانه لا يعتبر تاء بان الظرر لم يزل بهذا الوقت والمقصود بالفئة والرجوع ان يقع وطأ يزول معه الضرر
30:50يقول وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي سيد صدق مع يمينه. دعى بقاء المدة فانه يصدق مع يمينه بلا اشكال لماذا؟ لانها ترجع الى مسألة اخرى لانه لا يعرف
31:05بداية اليمين الا من قبله وانتهاء المدة مبني على ايش بداية اليمين وبداية اليمين هو اعلم بها هو اعلم بها ولهذا يقبل منه او تقبل منه وهذه الدعوة المسألة الثانية اذا ادعى انه وطأها وهي اذا ادعى انه وطأها وهي سيد فانه ايضا يكمل مع يمينه
31:28السبب في هذا ان هذا الامر لا يعلم الا من جهته ان هذا الامر لا يعلم الا جهته فاذا ادعى انه وطأها فانه يقبل قوله ولكن مع يمينه. والقول الثاني في مسألة ادعاء الواقع انه لا يقبل
31:44وانما يلزم بينة والصواب مع الحنابلة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت اذا ادعت انها بكر فانه لا يقبل قوله بالوقت
32:03لانه لو وافئها لم تكن بكرا. لكن كما قال المؤلف يجب ان تحذر بينة على انها بكرا. فاذا احضرت لا شك آآ تبين لنا ان كلامه ليس بصحيح والقول الثاني ان القول قوله ولو ادعى في البكارة
32:22بان البكارة ربما رجعت وهذا ذكره الفقهاء المتقدمون فكيف لو علموا بعمليات ارجاع البكارة المعاصرة لكان البكارة ليست دليل على شيء مطلق لكن على كل حال الطب الحديث يعرف هل
32:39هذه المرأة بكرتها اصلية او اه يقول في المسألة الاخيرة وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول ذكرت في اول فصل وهو قوله وهو حلف انه اذا ترك بغير الحلف
32:56امتنع بقصد الاضرار بلا حدث فليس بإيلاء عند الحنابلة والقول الثاني انه الى بان المقصود من شرع الاله هو رفع الضرر الواقع على المرأة بترك الوقت وهذا يستوي فيه ما اذا تركها بقصد الاضرار مع الحلف او بدون الحلف
33:15وهذا القول الثاني ديار شيخ الاسلام رحمه الله وهو الراجح مسألة اخيرة اذا تركها بغير حلف وبغير قصد الاضرار. وانما ترك لم يقع ففيها خلاف اما الحنابلة فمن باب اولى انه ليس بالاء
33:33وعلى القول الثاني اختلفوا ايضا منهم من قال الى ومنهم من قال ليس بالاء صحيح ان شاء الله ان ترك الوقت مع الايمان مع اليمين او مع قهر الاضرار بلا يمين او بلا يمين ولا قصد اغراء انه يعتبر من الايلاء ونضرب عليه المدة. لان الشارع الحكيم انما شرع هذه
33:54احكام لدفع الظرر عن المرأة والظرر يقع عليها بترك الوقت في الاحوال ثلاثة فنضرب عليه المدة ونعامله معاملة الموري وبهذا انتهى كتاب الايلاء نبدأ ان شاء الله