دليل الطالب(81) / عقد الوكالة - إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:25احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده
0:42في مدارسة كتاب دليل الطالب المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا
0:58وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما يا اكرم الاكرمين عندما نرى احبائي فقد العلماء في هذا الزمان ندرك اهمية صناعة طالب علم يخلف ذلك العالم الذي ولى في الايام التي مضت فقدنا مجموعة من العلماء الكبار
1:21في بلاد المغرب الاسلامي وكذلك في مشارق بلادنا وفي غيرها من بلدان الاسلام والمسلمين. ومن علماء من هو مسجون خلف القضبان ومن العلماء من هو مطارد اه لا يؤذن له بالكلام. ومن هنا ندرك اهمية اعداد الاجيال القادمة من طلبة العلم والله احب
1:41الامة تحتاج الى انتاج متجدد لطلبة علم يصبحون علماء يحملون الراية خلفا لمن آآ قبضه الله سبحانه وتعالى اليه او من هو مسجون لا يستطيع الكلام او من هو مطارد آآ يؤذيه الناس. فيجب دائما ان ننظر في انفسنا وفي
2:02وفي نسائنا وفي فتياتنا وفي صبياننا نختار منهم اصحاب العقول القوية واصحاب النفوس الشريفة ونحثهم على طلب العلم ونوجههم الى هذه المسائل الشريفة. انا دائما اقول لاحبائي يجب اخواني ان نأخذ عصارة شباب
2:20هذه الامة ونوجههم الى طلب العلم الشرعي نعم هناك ابواب اخرى من العلوم كالعلوم الطبية والهندسية الى غيرها والامة تحتاجها. لكن اهم العلوم الان التي نحتاج ان الثغر فيها هو العلوم الشرعية
2:37فهي اوجب العلوم على هذه الامة واحق العلوم بان تتقن وان يذهب الى دراستها المتقنون اصحاب النفوس والشريفة والهمم العالية الذين يستطيعون التحليل بمهارة والحفظ بقوة وعندهم نفس طويل للدراسة. بالله عليكم من يذهب لطلب العلم
2:56هل يذهب الى طلب العلم الكسول والذي لا يحسن الفهم والتحليل ومن لم يجد آآ عفوا معدلا يساعده في الدراسة الثانوية فوجد يعني شهادة العلوم الشرعية تسعفه العمل والوظيفة؟ هل هؤلاء الذين نطمح منهم ان يحملوا سقف هذا العلم وان ينشروا علوم الشريعة في مشارق الارض وفي مغاربها وان يصوبوا
3:18للناس العقائد والفقه والاصول والتفسير اخواني انما كثر المدعون في هذا الزمان لما غاب امثالكم من طلبة العلم عن تصدر الميدان هذا الميدان ميدان العلوم الشرعية يجب ان يتصدره طالب العلم صاحب الهمة العالية. واياك يا طالب العلم يا من رزقك الله سبحانه وتعالى التوفيق
3:40رزقك الوقت رزقك الشيخ رزقك المنهجية فتح لك آآ افاق اياك ان تعود ادراجك الى الوراء. والله لتسألن لتسألن امام الله سبحانه وتعالى عن هذا التكاسل وعن هذا الفتور وعن حب الدعوة واللهو واللعب. بالله عليك ما الذي يشغلك؟ انا عندما يقول لي طالب علم انا اشعر
4:00يا شيخ احزن الفتور نعم كلنا نمر به لكن الاصل ان لا يتجاوز ساعات يوم الانسان يخرج يغير الهواء ثم يعود بعد ذلك ام من يكون الفتور شهور وسنوات وايام تنقضي وتقول لي انا اشرب الفتور هذا والعياذ بالله العجز والكسل الذي كان يستعيذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. فاستعينوا
4:21بالله من العجز والكسل اخواني يا طلبة العلم انشدكم بالله ان ترفعوا الهمم وان تشدوا العزائم انشدكم بالله ان اه تهتموا بحمل هذه الشريعة ان تدققوا في طلب العلم. لا تملوا من طول الدرس لا تملوا اه من
4:40صعوبة ووعورة هذا الطريق وقلة السالكين فيه. انظروا الى شرف المطلب. انظروا انكم تسيرون الى ربكم سبحانه وتعالى. انظروا الى ان هم ستصبحون ائمة الدنيا والناس يلتفون حولكم يبحثون عنكم يريدون ان يعرفوا ان يعرفوا حكم الله وان يعرفوا النهج ويعرفوا
5:00طريق الموصل اليه وان تنقذوهم من الفتن. اذا لم ننتج طلبة العلم بالله عليكم من الذي سينتجهم؟ هل نترك الامر لفلان وفلان ان ينتج طالب علم من صادق اخواني طلبة العلم
5:13هم صمام الامال للمجتمعات بحياة طالب العلم وبوجوده تحيا هذه المجتمعات وبفقد طالب العلم الجاد الصادق تضيع هذه المجتمعات وتتيه لانه سيتصدر حينئذ التافه والرويبضة. ومن لا رأي له ومن لم يتعب نفسه الا بقراءة من هنا وهناك منتزعة لم تحلل ولم يعني يتم
5:33تثقيفها بالعلم بالدراسة والنظر وسؤال الاكابر وطول القراءة وادمان النظر. فهذا الذي نبحث عنه فالله الله في الثبات الله الله في بالصبر. اسأل الله ان يجعلني واياكم ممن عاش على هذا الدرب. ومات عليه وان نجتمع عند حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. لا اثابتين على
5:53نهجه غير مبدلين انه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا اليوم احبائي مع مجلس جديد او مع موضوع جديد من مواضيع هذا الكتاب المبارك. ونحن الان في ابواب المعاملات قطعنا مشوار طيب وبقي يعني نصف الطريق كما يقولون في ابواب المعاملات. وصلنا الى عقد جديد وهو عقد الوكالة
6:12عقد جديد واظن الكل يسمع بهذا العقد عقد الوكالة والسؤال الذي سنبتدأ به مجلس اليوم هو ما تصنيف عقد الوكالة بالنسبة الى خارطة العقود. ما هو المقصد البارز منه؟ فدعونا اذا
6:27تراجع قاعدة العقود التي ذكرناها مرارا وتكرارا ولاحظوا انني كلما شرعت في عقد جديد فانني اضعه ضمن هذه الخارطة واحاول ان انظر ما هو المكان المناسب له فيها عرفنا ان العقود لها مقاصد وتقسم باعتبار مقاصدها الى عقود معاوضات وعقود ارفاق وعقود توثيق وعقود تبرعات. درسنا اول شيء
6:49عقد البيع بانواعه وصوره. وهذا من عقود المعاوضة بالتأكيد. ثم بعد ذلك درسنا عقد القرض وكان من عقود ثم اه انتقلنا الى عقد اخر من عقود التوثيق وهو الرهن. وبعد الرهن درسنا الضمان ودرسنا الكفالة. وانا لا ادري لماذا هذا
7:10المقعد يلف معي اينما ذهبت المهم فدرسنا الرهن والضمان والكفالة. ثم بعد ذلك عدنا فدرسنا الحوالة والصلح وكل العقود التي درسناها سابقا اذا كانت اما عقد معارضة مثل البيع او عقد ارفاق مثل القرض والحوالة والصلح او عقد توثيق مثل الرهن والضمان والكفالة
7:30اليوم موعدنا احبائي مع عقد جديد وهو عقد الوكالة. عقد الوكالة من اي العقود يصنف عقد الوكالة من اي العقود يعتبر احبائي في الحقيقة الوكالة لها صورتان الوكالة اما ان تكون وكالة على اجرة
7:47واما ان تكون وكالة مجانية. يعني اذا وكلت في شيء فاما ان اوكل فيه مقابل اجرة اطلبها واما ان اوكل فيه مجانا. اقول انا اتبرع بالوكالة الان الوكالة نقول على ضربين اذا كانت الوكالة مجانية انا قبلت ان اتوكل عن شخص مجانا لا اريد منه اي مقابل فهذا
8:10التبرع هذا عقد تبرع لانني تبرعت بماذا؟ تبرعت بجهدي وبعملي مجانا لا اريد مقابل عنه. واما اذا كانت الوكالة باجرة يعني انا توكلت مقابل عوض مالي اخذه. فهنا تعتبر الوكالة من عقود المعاوضات. لانني مقابل العمل الذي سابذله ساقبض اجرة
8:31فبالتالي هنا معاوضة انا ابذل العمل والطرف الاخر الموكل سيبذل لي مالا. فاذا الوكالة باجرة هذه معاوضة. والوكالة مجانية هذه تعتبر من التبرعات. بالتالي نكون عرفنا اين يقع عقد الوكالة في خارطة العقود. ولاحظوا انت كلما تصورت هذه الخارطة
8:51وتجد ان الامور بدأت تتكشف عندك وتعرف علاقة العقود بعضها ببعض والفوارق الدقيقة ايضا بين العقود المتنوعة. لذلك انا اهتم جدا هذه الخارطة لطالب الفقه طيب بعد ان عرفنا الوكالة من حيث
9:07اه مكانها او موطنها في خارطة العقود. دعونا نشرع في تعريفها. فقال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه باب الوكالة ما تعرفها قال طبعا الوكالة احبائي في اللغة دعونا نتكلم عن التعريف اللغوي باختصار الوكالة في اللغة آآ هي اسم مصدر
9:28هي اسم مصدر بمعنى التوكيل. لان المصدر الحقيقي نقول وكل محمد زيدا توكيلا فاذا قلنا وكل محمد زيدا وكالة اه الوكالة اسم مصدر. لان المصدر الحقيقي هو التوكيل. فاذا الوكالة اسمه مصدر
9:46فعلي وكل وهي في اللغة معناها التفويض عندما اقول في اللغة قبل الفقه الاسلامي العرب اذا قالت وكلت فلانا في هذا الشيء معناه معناها فوضته. جميل واما الوكالة بالمفهوم الشرعي الفقهي فيقول الشيخ مرعي في تعريفها وهي استنابة
10:07جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة. فيما تدخله النيابة ثم ذكر امثلة آآ الاشياء التي تدخلها النيابة كعقد من العقود وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة
10:32وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث الان اذا دعونا نحلل هذا التعريف وهو تعريف سهل ان شاء الله. قال معنى الوكالة في الفقه الاسلامي ان يستنيب شخص
10:50جائز التصرف شخصا اخر مثله. ما معنى المثلية هنا؟ معناها ان يكون هذا الشخص الذي ستستنيبه ايضا جائزة تصرف فاكتبوا عند قوله مثله اي ان يكون الشخص الذي يستنيبه جائزة تصرف ان يكون هذا الشخص جائز التصرف
11:12مثله. فلبتالي لو انني كتبت هكذا بالتفصيل قال صادق امحيها ان شاء الله لو قلت لكم الوكالة هي تنابة شخص جائز التصرف لشخص اخر جائزة تصرف ايضا قال فيما يعني في الامور التي تدخلها النيابة حتى يعني اكشف لكم التعريف
11:48بالتمام في الامور التي تدخلها النيابة. يعني تقبل النيابة. لانه سنعرف ان هناك امور لا تقبل النيابة. وهناك امور تقبل ان تستنيب فيها شخصان اذا الوكالة هي ان يستنيب شخص جائز التصرف
12:07وهذا الذي يسمونه الموكل. اكتبوا فوقه الموكل ان يستنيب شخص جائز التصرف وهو الموكل لشخص اخر جائزة تصرف ايضا لابد يكون هذا الشخص الذي يستنيبه الموكل لابد ان يكون الشخص الذي يستنيبه الموكل لابد ان يكون هو ايضا جائز
12:27وهذا الذي قصده بكلمتي بمثله لما قال استنابة جائزة تصرف مثله ما معنى المثلية هنا؟ يعني ان يستنيب جائز التصرف شخصا جائز التصرف مثله فيه جواز التصرف في كليهما. فاذا استنابة الموكل وهو جائز التصرف لشخص اخر جائزة تصرف ايضا. هذا الشخص الاخر
12:48اكتبوا عنده اسم الوكيل هذا الشخص اسمه الوكيل. فبدك تفرق بين الموكل وبين الوكيل. الموكل وكل وكيلا. جيد؟ طيب. استنابته اذا شخص جائز التصرف وعرفنا طبعا هو جاء هذا التصرف البالغ العاقل الحر الرشيد
13:06ان يستجيب شخصا مثله في ماذا؟ في الامور التي تدخلها النيابة وهذا القيد يبين ان الوكالة لا تدخل في كل امور الانسان لا هناك امور تقبل النيابة ان تنيب فيها غيرك
13:23فتوكل فيه غيرك لا حرج. وهناك امور لا تقبل النيابة. لا يجوز ان ينوب غيرك عنك فيها بل عليك ان تباشرها بنفسك انت غيرك لا ينوب عنك انت عليك ان تباشرها. فالشيخ مرعي ذكر
13:40بعض الامور التي تدخلها النيابة وذكر بعض الامور التي لا تدخلها النيابة حتى تفهم الامور اكثر واكثر فمن الامور التي تدخلها النيابة قال مثل العقد اي عقد تريد ان تجريه
13:54من بيع من النكاح من اجارة من شركة اي عقد تريد ان تفعله. استطيع انا ان اباشره بنفسي واستطيع ان كل شخص في مباشرته يعني عقد البيع يمكن انا افعل بنفسي ويمكن اتي بوكيل
14:13اقول له انت قم بالبيع عني. ممكن العكس اقول له قم بالشراء عني. ممكن مثلا النكاح ولي المرأة في النكاح. يمكن ان يأتي هو بنفسه ليباشر العاقد ويمكن لولي المرأة ان يوكل غيره. كذلك الاجارة يمكن انا ان اؤجر بنفسي اه شقتي ويمكن ان اوكل شخص اقول له ترى انا مسافر
14:33يا فلان الشقة عندك انا اوكلك في تأجيلها. فاذا العقود عموما من عقود اه بيع من عقد نكاح من عقد اه اجارته من عقد من عقد صلح كما سيأتي هذه كلها تستطيع ان تنيب فيها غيرك. اذا العقود عموما تدخلها النيابة. كذلك الفسوخ. لذلك قال وفسخ
14:53الفسوخ ايضا تدخلها النيابة فيمكن ان ابكر شخص في ان يفسخ مثلا الاقالة مرة معنا ان الاقالة هي فسخ اليس كذلك؟ فيمكن للبيع او للمشتري ان يوكل شخصا عنه ليقوم بماذا؟ بالاقالة. ممكن مثلا انا كمشتري والله مستحي اقابل البائع
15:13واطلب منه الاقالة فاقول للشخص اذهب انت وكيل عني اطلب الاقالة من البائع وقم بالاقالة عني. فالفسوق سواء فسوخ النكاح او فسوخ البيوع والعقود عموما يجوز فيها النيابة تدخلها النيابة اي فسخ سواء كان في عقد اه عفوا سواء كان في المعاملات او كان في المناكحات
15:35تقبل النيابة اه طيب قال وطلاق تستطيع ان تنيب غيرك في الطلاق توكل شخص ان يطلق امرأتك عنك. يجوز يجوز. يجوز ان توكل نقصان في ان يطلق زوجتك عنك. ممتاز. قال ايضا ورجعة
15:54تستطيع ان توكل شخصا في ان يرجع زوجتك بعد ان طلقتها. يعني سنعرف ان شاء الله ما هي الرجعة في كتاب النكاح لكن باختصار اذا الانسان طلق زوجته قال لها انت طالق. الان هي في اثناء العدة
16:09ما زالت زوجته طبعا اللهم الا اذا كانت الطلقة الثالثة لكن قبل الطلقة الثالثة اثناء العدة تكون زوجته وتسمى مطلقة رجعية الان اذا انتهت العدة قبل ان يرجعها وهي ثلاث حيضات او ما شابهها هنا خرجت عن زوجيته. اذا في اثناء العدة ما زالت رجعية يستطيع ان
16:30بنفسه فيقول لها ارجعي ويستطيع ان يوكل شخص في ان يرجعها. يعني مثلا هو متزاعل مع زوجته وطلقها. هو بده يرجعها بس هو يعني بده يعمل كبرية في حاله. بقل لك انا
16:43ما بديش ارجعها صراحة. ما بديش اياها اني اواجهها بذلك واقول انا رجعتك فيذهب يوكل شخص يقول يا فلان انا اوكلك في ان ترجع لي زوجتي في اثناء العدة. فالرجعة ايضا يمكن التوكيل فيها. كذلك عقد الكتابة يمكن ان توكل
16:59فيه يستطيع السيد ان يباشر عقد الوكالة بنفسه ويستطيع ان يوكل انسانا اه في ان يكاتب عبده. كذلك التدبير يستطيع السيد. وسنعرف ان شاء الله مصطلح تدبير المصطلح الكتابة عرفته كثيرا سابقا. التدبير سيأتي معنا ان شاء الله
17:17في كتاب العتق ما معنى التدبير وهو باختصار ان يعلق السيد عتق العبد بعد موته. يعني يقول السيد اذا مت فعبدي هذا حر هذا اسمه تدبير انسان سيد عنده عبيد
17:34فيقول اذا مت ها تعليق لما بعد الموت. اذا مت فعبدي فلان الفلاني حر. هذا اسمه تدبير. يستطيع السيد ان يقوله بنفسه وان يباشره بنفسه ويستطيع ان يوكل شخصا في ان يفعله عنه
17:49وهو ان يقول هذا التدبير. كذلك الصلح والصلح لان هو اصلا شكل من اشكال العقود وان كان عقد ارفاق كما قلنا لكن في النهاية الصلح عقد من العقود والعقود ومن يجوز التوكيل فيها لانها تقبل النيابة. ثم انتقل الان للكلام عن العبادات. قال وتفرقة صدقة وتفرقة نذر
18:09تفرقة كفارة اذا الانسان عنده صدقة يريد ان يفرقها يمكن تكون صدقة ويمكن تكون زكاة يمكن تكون صدقة تطوعية ويمكن ان تكون زكاة يستطيع ان يباشر التوزيع بنفسه على الفقراء ويستطيع ان يوكل غيره فتوزيع الصدقات والزكوات
18:26يقبل النيابة كذلك النذر لو كنت انا مثلا نذرت آآ ان اذبح شاة واوزع لحمها على المساكين او نذرت ان اتصدق مثلا اه مثلا خميسي مالي او بعشرين الف دينار فهنا لا يلزمني ان اقوم بالتوزيع بنفسي استطيع ان اوكل شخص في توزيع اللحم او توزيع المال. كذلك
18:46اذا كانت كفارة كفارة وفيها اطعام مساكين استطيع ان اوزع اه اطعام المساكين بنفسه في الكفارات واستطيع ان اوكل غيري في التوزيع. فاذا قوله وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. ايها التفرقة صدقة وتفرقة
19:02وتفرقة كفارة ممتاز قال وفعل حج وعمرة وفعل حج وعمرة. الحج والعمرة تقبلان النيابة. الان اذا كان الحج والعمرة تطوع فعند الحنابلة حج تطوع الذي يكون بعد حجة الاسلام وعمرة التطوع التي تكون بعد عمرة الاسلام هذا اي حج تطوع او عمرة تطوع تقبل النيابة مطلقا. سواء كان اه
19:27يستطيع ان يحج بنفسه ويعتمر بنفسه او لا يستطيع. ما دامت الحج تطوع او العمرة تطوع انا لا يلزمني ان افعلها وان ارهاب نفسي. استطيع ان افعلها بنفسي. واستطيع ان اوكل فيها غيري. سواء كنت عاجز او غير عاجز. واما حجة الاسلام وهي الحجة الفرض
19:47وعمرة الاسلام وهي العمرة الفرض لا هذه لا استطيع ان اوكل فيها غيري الا اذا كنت عاجزا بنفسي كما مر معنا في كتاب الحج والعمرة عمرة. تمام؟ طيب قال لا فيما لا تدخله النيابة. الان شرع في بيان الامور التي لا تدخلها النيابة فلا يجوز للانسان ان يوكل فيها غيره. قال مثل
20:10ما تخلي انسان اه يصلي عنك لا فرض ولا سنة ولا تقول لي شخص اوكلك انك تصلي عنا ركعتين سنة او اوكلك تصلي عني استخارة او وكلك تصلي عني ركعتين ضحى ماشي
20:21مش حينفع. وكذلك الصوم والله يوكلك انك تصوم عني الايام البيض او الاثنين والخميس. برضه ما بنفع. وكذلك الايمان اوكلك ان تحلف عني الايمان ايضا من الامور التي لا تدخلها النيابة. لان اليمين ستترتب عليه كفارة وحنف
20:39فما بينفعش شخص اخر يحلف عنك لانه اليمين اذا لم يتم الوفاء بها في عليها كفارة وحنث وامور تتعلق بها فما بنفع انك تجعل شخص اخر يحلف عنك لان الاحكام ستترتب على ذاك الشخص وليس عليك ولن تلزمك تلك الاحكام. كذلك ايضا قال الطهارة من الحدث ما بينفع
20:59بتقول لشخص خلص توضأ عني ما بنفع. وعموما انهم يضعون ضابط الحنابلة بشكل عام. يقولون بالنسبة للعبادات. الان المعاملات والفسوخ لاحظتم انتم انها بشكل عام تدخلها النيابة لكن الاشكال نقطة الاشكال في العبادات فيقولون العبادات المالية
21:21تدخلها النيابة تدخلها النيابة عموما مثل كما قلنا توزيع الصدقة توزيع الزكاة توزيع نذر توزيع كفارة لكن العبادات البدنية المحضة العبادات البدنية المحضة. يعني هي عبادات تتعلق بالبدن. مثل الصلاة مثل الصيام. مثل الطهارة. فهذه لا تدخلها
21:51لا تدخلها والله يا اخوان ما انا عارف هذه ما هي راضية تزبط معي لا تدخلها. اه. ان شا الله انها طيبة النيابة الا قالوا الحج والعمرة. الا الحج والعمرة. فالعبادات البدنية المحضة لا تدخلوها النيابة. نستثني منها الحج والعمرة. فالحج والعمرة يعني وان كان عبادة بدنية لكن تدخله
22:22نيابة تدخله النيابة. وهنا فائدة يقولون اه ما هي الصلاة الصلاة التي يجوز ان آآ يفعلها ان يفعلها غيرك عنك ما هي الصلاة التي يجوز ان يفعلها غيرك عنك يعني ان توكل فيها غيرك؟ يقولون اه ركعتي الطواف
22:44ركعتي الطواف في الحج والعمرة يفعلهما الوكيل عنك ركعتي الطواف في الحج والعمرة يفعلهما الوكيل عنك. ومع انهما صلاة. لكن قالوا لان هذه الصلاة وهي آآ ركعتا الطواف صلاة تبعية
23:00جاء التبع للحج والعمرة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. الان معلوم اخواني ان الانسان بعد ان يطوف بالبيت سواء في حج او في عمرة فانه يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. اللي راح حج او عمره بيعرف الاحكام يعلم ذلك. فاذا انت وكلت شخص عندك في الحج او في العمرة وطاف حول الكعبة
23:19هو يطوف حول الكعبة بالنيابة عنك. وبعد ان يطوف سيصلي ركعتين ايضا هاتان الركعتان هي بالنيابة عنك. وهي صلاة. اه لكن لماذا سمح فيها؟ قالوا لانها جاءت تبع للطواف وليست يعني هي صلاة مقصودة
23:34ابتداء. الصلوات المقصودة ابتداء او هذه لا تقبلها النيابة. بخلاف ركعتي الطواف. طيب اذا هذا ضابط عام بالنسبة للعبادات التي تدخلها النيابة وما لا يدخله النيابة ثم بعد ان عرفنا تعريف
23:51بعد ان عرفنا اخواني تعريف الوكالة وفصلناه. نشرح الان رويدا رويدا في بيان احكامها. فقال وتصح الوكالة منجزة اي حالا اوكلك بان تشتري لي جوال، اوكلك في ان تفرق لهذه الصدقة، واعطيه اياها
24:12الوكالة المنجزة هي الوكالة الحالية الان اوكله وانجز معه عقد الوكالة. اذا وتصح الوكالة منجزة اي حالة الان. وتصح معلقة يعني اوكلك ان جاء شهر رمضان في ان تفعل عني كذا وكذا. اوكلك ان جاء عيد الاضحى في ان تفعل عني كذا وكذا. فهذه معلقة. ودائما المنجزة
24:35قبلها المعلقة في عقود المعاملات عموما. التنجيز يقابله التعليق. ثم قال ومؤقتة وتصح ايضا مؤقتة. ما معنى مؤقتة ان يقول له اوكلك لمدة شهرين في التصرف باموالي. اوكلك لمدة شهرين في شراء كذا وكذا. فتصح انك توقت له مدة الوكالة بحيث اذا انتهت
24:55المدة خلاص ينتهي عقد الوكالة معك. ينتهي عقد الوكالة معك طيب اذا وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. وهذه العبارة بذاتها مرت معنا في كتاب الضمان والكفاءة ارجعوا الى كتاب الضمان في مطلع كتاب الضمان والكفالة. ماذا قال الشيخ مرعي؟ قال ويصحان
25:21ويصحان اي الضمان والكفالة اه منجزين ومعلقين ومؤقتين نفس العبارة التي قالها في الضمان والكفالة استعملها هنا في الوكالة فقال وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة هذه الثلاث تصح في الوكالة كما صحت معنا في الضمان والكفالة لكن في الضمان انا ذكرت تعليق سابق راجعوه في قضية التوقيت
25:46ثم قال وتصح الوكالة الى منجسة ومعلقة ومؤقتة وتنعقدوا. الان هل الوكالة تحتاج الى ايجاب وقبول؟ ام حالها حال الضمان والكفالة والحوالة. الان اخواني يعني احفظوا هذه القاعدة. اي عقد
26:04يحتاج لرضا الطرفين يحتاج الى ايجاب وقبول اي عقد يحتاج الى رضا طرف واحد هذا لا يحتاج الى ايجاب وقبول. هذه القاعدة العامة العقد الذي يحتاج الى رضا طرف واحد مثل الضمان. نحتاج الى رضا الضامن فقط
26:21الكفالة تحتاج الى رضاء للكفيل فقط. الحوالة تحتاج الى رضا المحيل فقط اه فهذه لا تحتاج الى ايجاب وقبول. العقود التي تحتاج الى موافقة اوردة الطرفين. هذه نعم تحتاج الى ايجاب وقبول ذلك البيع. كان
26:36يحتاج اجاب وقبول. اه القرض احتاج لايجاب وقبول. الرهن يحتاج لايجاب وقبول. الصلح يحتاج لايجاب وقبول. وكذلك الوكالة لانها تتوقف على رضا والموكل. فلذلك قروتنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل. يعني
26:53يحصل الايجاب والقبول الذي به يتم عقد الوكالة. هذا معنى كلامه يحصل الايجاب والقبول الذي به يتم عقد الوكالة بالصيغة القولية والصيغة الفعلية فكأن الوكالة حال حال البيع. في البيعة لم نقل الايجاب والقبول يمكن يكون بصيغة قولية يمكن يكون بصيغة
27:16عليا وهي المعاطاة فكذلك الوكالة الوكالة تنعقد بايجاب وقبول وهذا الايجاب والقبول يكون بالقول يكون بالقول من الموكل ومن الوكيل. ويكون ايضا بالفعل من الموكل ومن الوكيل. من دون الحاجة الى قول. فلو ان
27:36موكل دفع مالا الى شخص وذاك الشخص فهم من هذا من سياق القرائن من قرائن الحال انه اخذ هذا المال او دفع اليه هذا المال ليوكله في شراء شيء فالوكيل مباشرة اخذ هذا المال وذهب ليشتري ما يريد الموكل من دون ان يحدث ايجاب وقبول قوله. هل يصح
28:01الراجح في المذهب والصحيح انه يصح فلا يحتاج الموكل ان يصرح فيقول اوكلك يا فلان الفلاني في ان تفعل لي كذا او ان تشتري لي كذا او ان تفسخ او ان ترجع زوجتي او لا لا
28:14احيانا كما قلنا الفعل يغني عن القول. فيمكن ان يكون الايجاب الذي يصدر من الموكل قولا او فعلا ويمكن ان يكون القبول الذي يصدر من الوكيل قولا او فعلا وهنا فائدة وهي ان قبول الوكيل للوكالة يمكن ان يتراخى عن الايجاب
28:37يمكن ان يتراخى عن الايجاب. يعني الوكيل لا يلزمه ان يقبل مباشرة او ان يرفض مباشرة يصح ان يتراخى في قبوله. فمثلا جاء الموكل فقال اوكلك يا فلان في ان تشتري لي سيارة كذا وكذا
28:55الوكيل سكت لسا لم يقل اوافق ترك الموضوع قال خليني افكر وراح اسبوع اسبوعين ثلاث جاء بعد ثلاث اسابيع قال خلاص وافقت لاحظوا يعني في تراخي بين الايجاب وبين القبول. طبعا هذا التراخي لا يقبل في عقود المعاوضات عموما الاصل فيه. مثلا في البيع لا يقبل مثل هذا التراخي
29:15وكذلك في عقود المعاوضات كالاجارة وما شابهها. لكن في الوكالة وبسموها العقود الجائزة الوكالة وسائر العقود الجائزة عموما تقبل التراخي في قبول. فلا يلزم الوكيل ان يقبل مباشرة معه ان يتراخى. ولو لقالوا لسنة معه ان يتراخى في القبول. اذا
29:35وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل يعني الايجاب والقبول يصح ان يكون بالقول وبالفعل ثم قال بعدين عرفنا تعريف الوكالة و عرفنا انها تحتاج الى ايجاب وقبول وان الايجاب والقبول قد يكون بالصيغة القولية وقد يكون بالصيغة الفعلية وعرفنا ان
29:54الوكالة تصح منجزة ومعلقة ومؤقتة. الان سيعطينا بعض الاحكام. قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها اي لا علمه بالوكالة. ما معنى هذا الكلام؟ نأتي الى المقطع الاول وشرط تعيين الوكيل
30:10فلو ان الموكل قال لرجلين امامه اوكل احدكما في شراء سيارة لي او او كل احدكما في تفريق صدقتي؟ قالوا لا تصح الوكالة. ليه؟ لانه لم يعين من هو الوكيل بالضبط
30:27ما بنفع تقول لي والله او كل واحدا منكم او اوكل احدكما ما راح ينفع انت لابد تعين من هو الشخص. اوكلك يا فلان او يا فلان تعين. اما اذا لم يعين وقال اوكلوا احدكما او اوكل واحدا منكم ايها الجماعة
30:44فهذا او هذه الوكالة لا تنعقد ولا تصح لابد من التعيين وشروط تعيين الوكيل. قال لا علمه بها اي لا لا يشترط ان يعرف الوكيل انه تم توكيله لا يشترط ان يعرف الوكيل انه تم توكيله
31:06وماذا سينبني على هذا ينبني على هذا اخواني ان الوكيل لو تصرف تصرفا فضوليا من دون ان يعرف انه وكيل. لو تصرف تصرفا فضوليا في حق موكله من دون ان يعرف انه وكيل
31:24ثم بعد ان تصرف هذا التصرف الفضولي اه عرف انه يعني كان وكيلا للموكل. فان هذا التصرف الفضولي يعتبر نافذا. يعتبر نافذا. اكيد ما فهمتوش الصورة. خليني امثلكم اياها ابي مثال الان اخواني تذكروا لما تكلمنا في عقد البيع عن بيع الفضول وعرفنا ان آآ بشكل عام تصرفات الفضولي
31:50تصرفات الفضول في مال غيره لا تصح هذا الوضع الطبيعي لها. فقلنا لو ان شخص باع سلعة لا يملكها شخص باع سلعة لا يملكها وتصرف فيها بعقد البيع فضولا منه
32:08باعها وقال والله انا ابيعك هذا الجوال بالف دينار والمشتري اشترى منه والمشتري لا يعرف ان هذا الشخص ايش؟ فضولي يبيع سلعة ليست له وانما هي لشخص اخر. فزيد خليني اذكر لكم مثال زيد عنده
32:22مثلا جوال الان جاء محمد ورامي محمد باع جوال زيد فضولا منه فضولا لرامي ورامي دفع له المال واخذ رامي الجوال وذهب به. الان الحالة الطبيعية انه بيع الفضولي عرفنا انه لا يصح لانه بيع لما لا يملكه
32:46هو البائع لكن قالوا لو انه بعد ان باع محمد بعد ان باع الجوال فضولا منه لرامي. عرف محمد او وصله بلاغ ان زيد كان قد له اه وكله في بيع هذا الجوال
33:03فان بيع محمد حينئذ لرامي سيعتبر صحيح سيتم تعديله ونعتبره صحيح. اه فالحنابلة يقولون لا يشترط علم قيل انه تم توكيله. لا يشترط ذلك فلو تصرف الوكيل في شيء من ممتلكات موكله
33:24لو تصرف الوكيل في شيء من ممتلكات موكله ببيع وما شابه ذلك. وهو لا يعلم الوكالة ثم بعد ان تصرف علم انه موكل منه وقبل الوكالة صار قبول الان وقبل الوكالة في هذه الحالة احبائي تعتبر تصرفات هذا الوكيل صحيحة
33:47مع انه يا شيخ لما تصرف هذا التصرف كان تصرفه فضولي الاصل انه مش صحيح لكن سبحان الله بعد كما قلنا بعد ان باع محمد الجوال لرامي بيع فضوله اكتشف محمد ان زيد كان اصلا موكله في
34:05بيع هذا الجوال كان موكل في بيع هذا الجوال بس ما كان واصل له الخبر. لان اخواني عقد الوكالة لا يشترط لا يشترط في ان يواجه الموكل وكيله في الخبر. يعني لا يحتاج في عقد الوكالة ان يكون زيد امام محمد ويقول له يا محمد اوكلك في كذا وكذا. لا. ممكن يكون محمد
34:27ليس موجودا في مجلس زيد. زيد قال امام اصحابه يا اصدقائي اعلموا اني وكلت محمدا في بيع جوالي محمد مش موجود ممكن لا اشكال. يقول زيد اعلموا يا اصحابي اني وكلت محمدا في بيع جوالي
34:46طبعا محمد كما قلنا باقي بايع الجوال وهو لا يعلم انه وكيل فكان فضولي فبعد ان باع بيع الفضول اذا بمحمد ياتي ويقول لزيد يا زيد سامحني ترى انا بعت جوالك لرامي بيع فضولي
35:02تمام؟ وانا عارف انه بيع الفضولي عند الحنابلة باطل. شو اعمل؟ فهنا زيد يقول له لا تقلق يا محمد لانني اصلا انا كنت موكلك في بيع هذا الجوال وانت كنت لا تعلم
35:16فبما انني كنت موكلك في اثناء بيعك لهذا الجوال فبيعك لا يعتبر الان بيع فضولي يعتبر بيعك بيع صحيح لانه كان في وكالة وان كنت انت لا تعلمها. بس لازم محمد
35:28يقبل الوكالة ها لازم محمد يقبل الوكالة. ولو عرفنا قبول الوكالة على التراخي. قبول الوكالة على التراخي. جيد اذا وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها اي لا يحتاج ان يعرف الوكيل انه وكيل. حين يتصرف. فلو تصرف تصرفا في مال موكله وهو لا يعرف انه وكيل ثم بعد ذلك
35:57بلغه انه وكيل؟ نعم في حين حينئذ يعني تصحح تصرفاته تصحح تصرفاته جيد ثم قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها او ما شاء منها
36:19ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. الان يبين في هذه المسائل يعني بعض صيغ التوكيل المقبول وبعض صيغ التوكيل المرفوضة. يبين لنا في هذه المسائل بعض صيغ التوكيل المقبولة
36:37وهناك صيغ للتوكيل تكون مرفوضة. ما هي صيغ التوكيل المقبولة قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه. يعني لو قال الموكل لوكيله اوكلك يا فلان في بيعي
36:53مالي كله كل مالي او في بيع ما شئت من اموالي ولم يقيده هكذا اطلق هل تصح هذه الوكالة؟ قالوا تصح لو وكله في بيعه ما له كله. قالوا يا عمي هذا المتجر هذا المخزن انا اوكلك في ان تبيع كل ما املكه
37:16او اوكلك في ان تبيع مثلا اي شيء مما تريد من هذا المخزن تصح الوكالة لا حرج. ان وكله في بيع فمعروف الشيء الذي وكل فيه البيع واطلق له ما يمكن ان يبيعه. واطلق له ما يمكن ان يبيعه. كذلك قال لو وكله بالمطالبة
37:35بحقوقه. فاتي لشخص اقول له يا فلان انت وكيلي في المطالبة بحقوقي امام القضاء في كل الحقوق الثابتة لي اي حق ثابت لي انت وكيلي يا فلان في المطالبة به امام القضاء
37:49فهنا وكله في المطالبة بحقوقه كلها. او في مطالبة ببعضها. لا حرج في ذلك قال وبالابراء منها كلها او ما شاء منها كذلك المثال الثالث لو وكله بالابراء فقال له يا فلان انت وكيلي في ان تبرئ من شئت
38:10بكون اله موكل له ديون على كثير من الناس وهذا الموكل تعب من ملاحقة اصحاب الديون فقال الموكل لوكيله يا وكيلي اسمع انت معك وكالة ابراء ابرئ من شئت من هؤلاء
38:28ولا تبرئ من شئت. يعني معك الاحقية ان تبرئ من شئت. بدك تبرئهم كلهم ابرئهم كلهم. بدك تبرئ اي واحد فيهم لك الاحقية المطلقة في الابراء. فاذا اعطى موكل وكيله
38:39احقية الابراء وقال له ولك الابراء منها كلها او ما شئت منها فيصح ايضا ذلك. طيب لكن لو قال وكلتك في كل قليل وكثير من شئون حياتي قالوا لا هذه ما بتنفع
38:56لانه هذي يعني فيها غرر وجهالة كبيرة لا تحتمل. لانه لما تقول لشخص وكلتك في كل قليل وكثير من شؤون حياتي. انت هيك بتكون كلت في كل تصرفات حياتك التي تدخلها النيابة. فتوكلت في جميع العقود والفسوخ والرجعة والطلاق والعبادات
39:16التي تدخلها النيابة قالوا وهذا توكيل عال جدا فيه يعني غرر وجهالة كبيرة لا تحتمل في العادة هذا توكيل واسع جدا جدا فيه غرر وجهالة كبيرة لا تحتمل عادة ويسمى هذا المفوض يعني اعطاه التفويض المطلق
39:36فالتفويض المطلق عند الحنابلة لا يصح ان تفوض شخصا تفويضا مطلقا في كل تصرفات حياتك التي تدخلها النيابة ما بينفع لانه فيه جلل وغرر كبير مثله لا يقبل. طب ايش الفرق بين هذي وبين الامور السابقة؟ لا في الامور السابقة كان حدد تصرفا معينا. فالمثال الاول وكله في البيع
39:58صحيح اطلق له المساحة في بيع ما يملكه او ما يشاء من ملكه لكن في النهاية هو حدد التصرف بيع او مثلا مطالبة بحقوق او ابراء. فهنا حدد اعطاه مساحة محجمة يعني خلينا نقول ضيقة. بيع مطالبة بحقوق ابراء. لكن في الصورة الاخيرة لا هو وكله في كل ما تدخله النيابة من
40:23وكثير. وهذا كما قلنا اصبح بابا واسعا جدا لا يحتمل مثله عادة فتبطل الوكالة به ولا تصح. ثم قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه الان راسي اتكلم لنا عما يجوز للوكيل ان يفعله وما لا يجوز له ان يفعله. بعد ان تكلم عن صيغ الوكالة المقبولة وغير المقبولة
40:49الان سيتكلم لنا عن ما يجوز للوكيل ان يفعله وما لا يجوز له فعله فقال للوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه ولو بدون اذني الموكل الصريح. اكتبوا هكذا ولو بدون اذن الموكل الصريح. الان اذا انا شخص وكلت انسانا
41:11بان يفعل اشياء كثيرة جدا قلت له انا اوكلك في ان تفعل لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكلت في بيع وشراء وان يشتري سيارة من هنا ومن هنا وان يشتري لي من المول وان يشتري الخضار
41:25نشيل فواكه الوكيل ابتداء قبل قال ماشي انا ما عندي مشكلة اقبل هاي الوكالة. لما بدأ الوكيل يشتغل وجد ان الامور التي وكل فيها كثيرة متعبة يعجز ها يعجز عن القيام بها. اكتشف انه يعجز عن القيام بها. في هاي الحالة يا اخواني اذا شعر الوكيل
41:45انه يعجز عن القيام بالمهمات التي وكل بها يستطيع ان يوكل شخصا اخر معه يساعده في ذلك او يقوم بهذه الامور مقامه تمام ولو من دون اذن الموكل. هكذا يقول الحنابلة لكن بشرط
42:03متى يجوز للوكيل ان يوكل غيره من دون اذن الموكل قالوا اذا عجز الوكيل عن القيام بالمهمات التي وكل فيها اما اذا كان لا يعجز عن القيام بهذه المهمات وهو قادر عليها
42:19فحين اذ لا يجوز له ان يوكل غيره فيها الا باذن موكله اذا نقول الوكيل له حالتان حالة يعجز فيها عن القيام بالمهمات التي وكل بها فله ان يوكل غيره بدون اذن موكله
42:34وحالة لا يعجز فيها عن القيام بالمهام التي وكل فيها. ففي هذه الحالة ليس له ان ينيب غيره الا باذن الموكل الصريح له. تمام اذا قال وللوكيل ان يوكل فيما آآ يعجز عنه
42:51طبعا هنا وقال يعجز الافصح والاشهر عجز يعجز لكن يجوز في وجه من العربية ان تقول عجزة يعجز طيب ثم قال لا ان يعقد. انتهى من المسألة. هذه انتقل لمسألة اخرى. فقال
43:07لا لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرض طموحا او عرض انها عرض آآ طيب اه او بغير نقد البلد الا باذن موكله الا باذنه موكله
43:33بسم الله آآ سيتكلم عن امور ليس الحمد لله. ليس للوكيل ان يفعلها الا باذن وكيله. الان الامور التي تحدث عنها تباعا هذه الامور ليس له ان يفعلها الا باذن وكيله. ما هي هذه الامور؟ قالوا ليس للوكيل
43:57مثلا انا وكلت شخص في ان يبيع سلعة. يبيع جوال يبيع خضار يبيع سيارتي. ليس للوكيل ان يتعاقد مع شخص فقير في ذلك. ليه قالوا الا اذا اذن له الموكل طبعا. لماذا لا يجوز للوكيل ان يتعاقد مع فقير؟ قالوا لانه هذا الفقير يمكن لا يسدد الثمن. لانه فقير
44:18وبالتالي يكون الوكيل هكذا ضر موكله. فاحنا ابتداء منقول للوكيل لا يجوز ولا يصح ان تتعاقد مع شخص فقير الا بعد اذن موكلك اذا اذن لك ما عنا مشكلة اذا ما اذن لك فالاصل ان تتعاقد مع شخص ملئ
44:34وكذلك ليس له ان يتعاقد الوكيل مع قاطع الطريق لانه قاطع الطريق يعني باللغتنا العربية حرامي ما راح يرجع لك المال. او اذا وعدك ان يدفع الثمن لا يوفي فقاطع الطريق لا يؤمن جانبه فليس للوكيل ان يتعاقد معه الا باذن موكله. كذلك ليس للوكيل ان يبيع سلعة مؤجلة
44:54يعني بثمن مؤجل الا باذن موكله لانه الاصل ان يكون البيع حالا فاذا انا وكلت انسان ان يبيع جوال وسكتت الاصل ان يكون بيع حال. يعني الوكيل يقبض الثمن من المشتري حالا
45:07فاذا باع الوكيل السلعة الى اجل الثمن مؤجل ما يصح ذلك الا اذا اذن له الموكل في ذلك وكذلك ليس له ان يبيع بمنفعة يعني ليس للوكيل ان يبيع سلعة لموكله ويكون الثمن الذي يقبله منفعة
45:26او ان يكون قال عرض من الاعراض اثاث متاع وليس نقود. ليه؟ يقولون اذا اطلق البيع يعني اذا الموكل قال لوكيله وكلتك في بيع سيارتي فالعرف عند الناس ان المراد ان يبيعها بنقود
45:44بالنقود وليس العرف ان يبيعها بمنفعة مقابل منفعة يعني او مقابل عرض اخر من العروض والله يبيعها مقابل اه اه اثاث منزل او ان يبيعها مقابل اه شاء او ان يبيعها مقابل سيارة اخرى. لأ اذا اطلق البيع فالمراد
46:05البيع المعروف البيع الذي يستلم فيه الوكيل الثمن. فاذا اراد الوكيل ان يبيع السلعة التي وكل فيها مقابل منفعة يحصلها من المشتري او مقابل عرض من الاعراض فهنا يحتاج الامر الى اذن موكله. وكذلك ليس له ان يبيع الوكيل بغير نقد البلد. الا باذن موكله
46:25يعني انا وكلتك ونحن في الاردن ان تبيع سيارتي. العرف يقتضي ان تبيع سيارتي بالدنانير الاردنية. يعني تستلم يا وكيلي دنانير اردنية من المشتري فلا يصح للوكيل ان يبيع السيارة بعملة اخرى غير عملة البلد
46:41بالدولار لانه مش عمرة البلد او باي عملة اخرى. حتى يستأذن موكله. واذا اذن الموكل حينئذ ارتفع الحرج. ثم قال فصل ان قال والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين
47:01كل من المتعاقدين فسخها. بسم الله الان اه الشيخ ميرعي يعطينا حكم عام ليس خاصا بالوكالة الحكم يشمل مجموعة من العقود التي سنتعرف عليها ان شاء الله تباعا. لكن اراح نفسه من التكرار فاعطاه قاعدة عامة. قال لك عقد الوكالة الذي نحن فيه الان
47:22ومثله عقد الشركة الذي سنأتي اليه في المحاضرة القادمة باذن الله. والمضاربة. طبعا المضاربة عند الحنابلة هي نوع من انواع الشركات. لكنهم يفردونها فيقولون الشركة والمضاربة لان كثير من المذاهب تعتبر المضاربة ليست شريكة. وانما تعتبرها عقد مستقل. فالحنابل احيانا يسيرون على طريقة غيرهم واحيانا يسيرون على طريق
47:42لان المضاربة عند الحنابل وفي كتبنا تعتبر نوع من انواع الشركات فاعتبرها من باب عطف الخاص على لحام. المهم الوكالة والشركة عقود الشركات عموما بانواع التي سنأتي عليها وعقد المضاربة وهو شركة عند الحنابلة كما سيأتي عقد المساقاة عقد المزارعة عقد الوديعة عقد الجعالة هذه العقود السبعة التي
48:02التي ذكرها هذه تسمى عندنا عقود جائزة. وانتم يعني حللنا سابقا كثير من العقود وعرفنا ما معنى ان العقد لازم والعقد جائز. قلنا العقد اللازم هو الذي يكون ملزما للاطراف
48:15فلا يستطيع احد الاطراف ان يرفعه العقد اللازم عقد ملزم لجميع الاطراف فلا يستطيع احد الاطراف ان يتراجع عنه. واما العقد الجائز فهو العقد الذي لم يصل لمرحلة اللزوم فيستطيع اي طرف من الاطراف ان يتراجع عنه بارادته ولا يحتاج تراجعه الى رضا الطرف الاخر. هذا الفرق بين العقد اللازم
48:38والعقد الجائز وكنا نحلل سابقا العقود تذكروا لما كنا نتكلم عن البيع قلنا البيع مثلا قلنا البيع اثناء مدة خيار المجلس او اثناء مدة خيار الشرط يكون مثلا عقد جائز لكل شخص ان يفسخ او لصاحب الخيار على الاقل
49:00ان يفسخ وكذلك مثلا اه قلنا اه الرهن قبل ان يسلم الراهن رهنه العقد جائز في حقه. لكن بعد ان يسلم راهن الرهن للمرتان يصبح لازم في حقه. بخلاف المرتهن فالمرتهن عقد الرهن في حقه دائما جائز. وتكلمنا ايضا عن عقد الدمار
49:21ان عقد الضمان اذا حصل بصورة صحيحة فهو عقد لازم لا يستطيع الضامن ان يتراجع عنه. وكذلك الكفالة. وكنا في كل عقد من العقود نهتم بتحليل متى يكون هذا العقد جائز متى يكون لازم. وعرفنا ان العقد قد يكون جائز ابتداء ثم يتحول للزوم. وهناك عقود لا ابتداء تكون لازمة مثل الضمان والكفالة
49:41فهذه المهارات بدك تتقنها في كل عقد بدك تعرف ايش وضع هذا العقد من حيث هل هو لازم او هو جائز؟ فالان الشيخ مرعي اعطاك قاعدة عامة في مجموعة من العقود
49:51احفظها. قال لك عقد الوكالة والشركات والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة. كل هذه العقود كلها تعتبر عقود جائزة لا تكن ملزمة عند السادة الحنابلة. فيستطيع اي طرف من الاطراف ان يتراجع عنها. لا تكون ملزمة
50:10هذه العقود عقود التي ذكرها لا تكون ملزمة حتى لو مشينا فيها وقطعنا مشوار هي ليست ملزمة لطرف من الاطراف بل هي دائما تكون عقود جائزة في الجملة لكل طرف ان يتراجع في الوقت الذي يريد
50:27طيب لكل ذلك قال لكل من المتعاقدين فسخها اي متى شاء ثم قال وتبطل كلها. الان سيعطيك ميزة في العقود الجائزة ميزة في العقود الجائزة ما ميزتها؟ قال انها تبطل كلها بموت احدهما
50:44العقود الجائزة تبطل بموت احد الاطراف بخلاف العقود اللازمة. فان العقود اللازمة متى كانت لازمة لا تبطل بموت الاطراف في الجملة ينتقل الامر الى الورثة واما العقود الجائزة لا بموت احد الاطراف ينتهي هذا العقد
51:01اذا وتبطل كلها بموت احدهما وبجنونه اذا جن احد الاطراف في العقود الجائزة انتهى هذا العقد. وبالحجر عليه لسفه. حيث اعتبر الرشد حيث اعتبر الرشد كذلك اذا كان احد الاطراف
51:19محجور عليه لسفهه ثبت انه سفيه فحجر عليه لانه سفيه كذلك تنتهي صلاحية العقود الجائزة وتبطل. لكنه قيد بالنسبة للحجر للسفه قال حيث اعتبر الرشد. اه لانه السفير احنا عرفنا ان هو مش ممنوع من كل التصرفات الحياتية. لأ احنا عرفنا في المجلس السابق انه السفيه ممنوع من التصرفات المالية
51:47لكن هناك تصرفات اخرى تصح من السفيه مثل الطلاق وما شابهها والحدود والاستيفاء يعني هناك امور وتصرفات تصح من السفيه. وذكرناها في المجلس السابق ارجعوا الى كتاب الحجر والذروء السفيه. ما هي الامور التي اه تصح منه اقراراته بحد اقراره بقصاص
52:07يصح طلاقه وغيرها من التصرفات التي ليست مالية. اما تصرفات المالية فهي التي يمنع منها. فاذا كان عندي وكيل باختصار اذا كان عندي وكيل هذا الوكيل انا وكلت في تصرف مالي
52:22وحجر عليه لسفهه. اهنا تنفسخ الوكالة اما اذا كان عندي وكيل ووكيل مش في امر مالي. وكيل في طلاق وكيل في مثلا اه رجعة خلينا نقول او في فسخ نكاح او ما شابه ذلك. اذا انا وكلته في امور غير مالية وحجر على هذا الوكيل على هذا الوكيل لسفهه. بنقول الحجر
52:51على هذا الوكيل لسفهه لا يؤثر في وكالته. ليه؟ لانه وكالته ليست في امور مالية. وانما وكالته في امور او حقوق اخرى. فلو كان الوكيل وفي امور مالية وحجر عليه لسفهه تنفسخ الوكالة زي ما قال لك. لكن اذا كان الوكيل في امور غير مالية وحجر عليه لسفه لا تنفسخ الوكالة
53:14او نقول لا تبطل الوكالة لان اه ما تم الحجر عليه فيه انما هي الامور المالية فقط. لذلك قالوا وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد اي يقصد في الحقوق المالية ثم قال وتبطل الوكالة بطرو فسق يعني هذي الان مسألة اخرى بعد انتهاء من فكرة العقود الجائزة خلص منها بده يعطيك
53:34امور خاصة بالوكالة تبطل بها امور خاصة بالوكالة. احنا عرفنا الامور التي تشترك فيها الوكالة مع سائر العقود الجائزة في البطلان بها. فالوكالة وسائر العقود الجائزة تبطل بموت احد الاطراف بجنون احد الاطراف بالحجر لسفه على احد الاطراف سواء كان الموكل او الوكيل. الحجر لسفه سواء كان عن الموكل او على
53:57الوكيل لكن كما قلنا اذا كانت الوكالة في قضايا مالية قضايا اخرى لا تبطل الوكالة فيها. ثم الان سيتكلم عن امور خاصة بالوكالة تبطل بها الوكالة بالتحديد قال وضبط للوكالة بترو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه
54:16اه قال كايجابي النكاح. الان اخواني بعض الامور التي تتم فيها الوكالة من شروط القيام بها ان يكون القائم بها عدل بعض الامور التي قد توكل فيها غيرك تقتضي في الشريعة الاسلامية ان يكون القائم بها عدل. فاذا كان القائم بها فاسق ليس بعدل
54:39لا يقبل هذا التصرف منه. مثل ايش؟ الان ولي النكاح. الولي ولي ولي المرأة ولي المرأة في النكاح وهو الذي يعني يصدر منه الايجاب وهو الذي يصدر منه الايجاب والقبول يصدر ممن؟ من العريس يعني الزوج
54:57فولي المرأة في النكاح سيأتي معنا ان الولي يجب ان يكون عدلا لا يصح ان يكون ولي المرأة في النكاح فاسق طيب اذا ولي المرأة لن يحضر ووكل شخصا اخر يقوم مقامه في الولاية
55:13وفي تزويج المرأة بصير بصير لكن هذا الشخص الذي توكله ايها الولي يجب ايضا ان يكون عدلا. لانه هذا التصرف وهو ولاية المرأة في النكاح شرطه ان ليكون القائم به عدل. فهذا الولي ملزم اذا وكل شخص ان يكون هذا الوكيل عدل ايضا. فاذا كان فاسق ان فسخت الوكالة وبطلت
55:36جيد ومثلها ايضا اه مم استيفاء الحدود واثباتها. الان اخواني استيفاء اي حد من الحدود او اثبات اي حد من الحدود لا يقبل ان يكون الذي يستوفيه او الذي يثبته فاسق
55:51فاذا انا وكلت شخص في ان يستوفي حد عني او ان يثبت حدا عني لازم الشخص الذي يوكله في الاستيفاء او في الاثبات يكون عدل اي فاذا كان الذي وكلته في الاستيفاء للحدود او في اثباتها فاسقان
56:08انفسخت الوكالة. فاذا تبطل الوكالة بطرو فسق للموكل ووكيل فيما ينافيه قال كايجاب النكاح ولاحظوا انه قال طرووا فسق او عبر بالطرو يعني حتى لو كان الموكل او الوكيل عدل ابتداء. لكن طرأ عليه الفسق بعد ذلك بعد الوكالة تنفسخ الوكالة
56:33ها خلينا هيك نرتبها. اذا كان الوكيل او الموكل ترى الكلام هنا في الفسق عن الوكيل والموكل. اذا كان الموكل او الوكيل فاسق ابتداء ووكل غيره في امور يشترط وفيها العدالة
56:49فاصلا الوكالة باطلة اساسا. طيب. اذا كان الموكل والوكيل كلاهما عدل اذا كان الموكل والوكيل لا لما اجرى عقد الوكالة كانوا الاثنين عدول الحمد لله. لكن طرأ الفسق على احدهما بعد ذلك
57:05ايضا تنفسخ الوكالة فاذا اذا كان احدهما فاسق ابتداء او طرأ الفسق على احدهما الموكل او الوكيل بعد ذلك تنفسخ الوكالة لذلك قال وطبت للوكالة بطرو فسق بطروء الفسق يعني حتى لو كانوا ابتداء عدول المبكر والوكيل وطرأ الفسق بعد ذلك تنفسخ
57:29بترو فسق للموكل وللوكيل. فيما ينافيه اي في الامور يعني كانه يريد ان يغلط في الامور التي يشترط فيها العدالة. فاي امر يشترط فيه العدالة وكان فيه الموكل او الوكيل فاسقا ان فسخت وبطلت خلينا نقول الوكالة ومثل لك بمثال قال كايجاب النكاح ويقصد بايجاب
57:49الشخص الذي يصدر منه الايجاب في عقد النكاح ومن هو الذي يصدر منه الايجاب؟ هو ولي المرأة ولي المرأة في النكاح فيجب ان يكون الولي ويكون وكيل الولي يكون عدل. لازم الولي نفسه يكون عدل
58:04فإذا الولي اصلا ابتداء كان فاسق لا تقبل اه وكالته ولو كان الوكيل عدلا الابد الولي يكون عدلا والوكيل ايضا يكون عدلا. فاذا طرأ الفسق على احدهما قبل الايجابي للنكاح ان فسخت الوكالة ونبدأ نبحث عن جديد
58:25او من جديد عن طريقة اخرى لاجرائه. اذا وتبذل الوكالة بطلب فسق لموكل ووكين فيما ينافيه كايجاب النكاح. ثم قال ايضا وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه هذه طريقة اخرى او سبب اخر من اسباب
58:45بطلان الوكالة بالتحديد. اذاء الموكل الموكل حجرة عليه لفنس هسا انتم درستم في المجلس السابق ان المفلس اذا حجر عليه فاول حكم من احكام الحجر انه يمنع المفلس من التصرف
59:09في عين ماله لا في ذمته فاذا الموكل افلس والقاضي حجر على الموكل اذا الموكل الان هو ممنوع من التصرف في عين ما له. لكنه ليس ممنوعا من التصرف في ذمته. فاذا كان هذا الموكل قد وكل وكيلا
59:31نقول تعالوا هذا الوكيل وكلته في ماذا؟ هل وكلت وكيلك في التصرف في عين مالك؟ قال اذا قال نعم وكلته في تصرف عين ما لي؟ بنقول له الوكالة بطلت. ليش بطلت؟ لانك ايها الموكل محجور عليك هذه فلسك في ان تتصرف بعين مالك. فبطلت وكالتك لهذا الشخص في ان
59:54يتصرف في عين مالك. اما اذا قال لا انا وكلت هذا الوكيل ليتصرف في ذمتي. اي ليشتري لي في الذمة او ان يبيع في الذمة او ما شابه ذلك من قول الوكالة صحيحة. منقول الوكالة صحيحة ولا تبطل بالحجر على هذا الموكل لفرسه لان
1:00:14موكل المفلس المحجور عليه انما هو ممنوع من التصرف في عين ماله. لا في ذمته. فهنا ننظر هذا الوكيل موكل في التصرف يا عين المال تكون الوكالة بطلت هل هو موكل في تصرف الذمة؟ تكون الوكالة صحيحة لا تبطل. لذلك قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه
1:00:35ونحن عرفنا ان الموكل المفلس انما يحجر عليه في ماذا؟ في عين المال. اكتبوا فيما حجر عليه فيه اي في عين ماله لا في ذمته لان ذمته ليس محجور عليها وانما المحجور عليه اعيان المال. فاذا
1:00:51تبطل الوكالة بطرو فسق على الموكل او على الوكيل فيما ينافيه الفسق. اثنين بفلس موكل بفرس موكل فيما حجر عليه فيه اي في عين المال لا في ذمته. ثلاثة قال وبردته بردته
1:01:09الان ما المراد بردته؟ اي بردة الموكل اذا الموكل احبابي الموكل ارتد اذا ارتد الموكل في هذه الحالة مباشرة تصبح امواله تصبح عفوا امواله لبيت مال المسلمين وليست له سيأتي معنا في باب المرتد ان المرتد ماله يصبح في لبيت مال المسلمين. ويخرج عن ملكه. فالموكل اذا ارتد
1:01:37ارتفعت يده عن ماله واصبح ماله شيئا لبيت مال المسلمين فبالتالي لا تصح وكالته فيه لا تصح وكالته فيه او نقول تبطل وكالته فيه ادق هذا التعبير انه كان هو مسلم
1:01:52ووكل شخصا في التصرف بامواله ثم ارتد بمجرد ارتداده اصبح ماء الوفاء الى البيت من المسلمين فلا يصح الاستمرار. نقول في هذه الوكالة وتبطل. اذا الموكل اذا ارتد نقول تبطل وكالته لان
1:02:07لبيت مال المسلمين طب الوكيل اذا ارتد الوكيل عم نقول هسا اذا كان الوكيل هو الذي ارتد فالتصرفات التي يشترط فيها الاسلام التصرفات التي يشترط فيها الاسلام نعم ستنتفسخ فيها الوكالة. فاذا كان وكيلك هذا وكيلي في العمرة او وكيلي في الحج. وقبل ما يؤدي العمرة ارتد
1:02:29او قبل ما يؤدي الحج يرتد انفسخت الوكالة ايضا. لانه هنا الوكيل لا يستطيع ان يفعل هذا الفعل وهو الحج او العمرة عني لان هذا الفعل يشترط ان يفعله المسلم. وهنا وكيلي اصبح مرتد. فنقول اذا والوكيل ايضا
1:02:44اذا ارتد والفعل الذي وكل فيه يشترط فيه الاسلام؟ اه تنفسخ الوكالة اما اذا كان الفعل الذي وكل فيه الوكيل لا يشترط فيه الاسلام فلا تنفسخ الوكالة. مثلا وكيلي ارتد وانا وكلت ليس في عبادة وكلت في بيع او وكلت في شراء او ايجارة او ما شابه ذلك لو هنا لا تنفسخ لانه لا علاقة بردته
1:03:08او لا يعني لا يوجد هناك اي تنافي بين كونه مرتد وبين بيعه. لان البيع لا يشترط فيه الاسلام. وكذلك الايجار نحو من المعاملات المالية بخلاف العبادات ثم قال وبتدبيره وبتدبيره
1:03:23او كتابته قنا وكل في عتقه ما معنى هذا الكلام هذي جملة واحدة وبتدبيره او كتابته يعني مكاتبته لقن القن هو العبد وكل في عتقه. افهموا هذه الصورة باختصار انا سيد وعندي عبد
1:03:42اذا انا وكلت شخصا في عتق هذا العبد وكلت شخصا في عتق هذا العبد وقبل ان ينفذ هذا الشخص مهمته وقبل ان ينفذ هذا الشخص مهمته قمت انا السيد بتدبير هذا العبد بان قلت اذا مت
1:04:03فعبدي هذا حر هذا هو التدبير او قمت انا السيد بعمل عقد مكاتبة مع هذا العبد اذا قمت بتدبير عبدي او بمكاتبته قبل ان يقوم الوكيل بالعتق فهذه التصرفات التي بدرت مني هي دليل على انني عزلت الوكيل
1:04:23فلو ان الوكيل اعتق بعد ذلك لا ينفذ عتقه. ليش؟ نقول لان السيد ما لك العبد قام بتدبيره او قام بمكاتبته التدبير والمكاتبة من السيد دليل منه على انه عزل الوكيل عن العتق
1:04:40هذه صورة المسألة. لذلك قال ويعني وتنفسخوا او تبطلوا خلينا نقول وتبطل الوكالة بتدبيره اي بتدبير الموكل او مكاتبة الموكل لعبده لقنه وكان هذا القن قد وكل هذا السيد شخصا في اعتاقه. لكن قبل ان يعتقه كما قلنا قام العبد او عفوا قام السيد بعملية
1:05:04التدبير له او بعملية المكاتبة فنقول عملية التدبير او المكاتبة فيها اشارة واضحة الى ان السيد عزل الموكل عن عملية العتق لهذا العبد. قال وكذلك زوجة وكل في طلاقها. اذا شخص
1:05:18وكل انسانا في ان يطلق زوجته جاء محمد وقال لسعد يا سعد انا اوكلك في ان تطلق زوجتي فلان سعد راحة لسا بده يروح يطلق زوجة اه محمد فاذا بمحمد
1:05:36وطئ زوجته قبل ان يطلقها سعد اه محمد ايش قال لسعد محمد قال لسعد يا سعد انا اوكلك في ان تطلق لي امرأتي مساعد لسه ما طلق اذا بمحمد قبل ان يطلق سعد قام بوطأ امرأته. اذا قام محمد بوطأ امرأته قبل ان يطلقها الوكيل نقول هذا ايضا فيه اشارة
1:05:57الى ان محمد عزل سعد عن الطلاق وطؤ محمد لزوجته قبل ان يطلقها الوكيل فيه اشارة الى ان محمدا عزل سعد عن عملية الطلاق وان كان لم يصرح له بذلك. طب يا شيخ اذا محمد ما وطأ زوجته
1:06:15لكن نقبلها او باشرها فهل التقبيل والمباشرة دون الفرج تأخذ حكم الوطء بعزل الوكيل عن الطلاق هذه مسألة فيها خلاف. هذه مسألة فيها خلاف وصاحب الاقناع يعني صاحب المنتهى لا. قال الوطء فقط
1:06:31في الاقناع للشيخ موسى الحجاوي قال الوطئ ومثله القبلة ومثله المباشرة كلها تعتبر دليل على عزل اه الموكل لوكيله في الطلاق قالوا وكذلك بما يدل على الرجوع من احدهما يعني مما يبطل الوكالة اي دليل
1:06:51يصدر من الموكل او من الوكيل يدل على رجوعه عن الوكالة يعني وهذه قاعدة بالتالي عامة. اي دليل يصدر من الموكل او من الوكيل يدل على انه تراجع عن عقد الوكالة تبطل بذلك
1:07:08الوكالة. فكل هذا كلام عما تبطل به الوكالة. قال وتبطل اذا بتروي فسق لموكد ووكيل فيما ينافيه. كايجاب النكاح تبطل ايضا بفلس موكل فيما حجر عليه فيه وهي التصرفات في عين ما له لا في ذمته. وبردة الموكل وبتدبير الموكل او بمكاتبته لعبده. وكان
1:07:28هذا العبد قد وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. واخيرا بكل ما يدل من احدهما من الموكل او من الوكيل على رجوعه عن عقد الوكالة ثم قال وينعزل الوكيل اسمعوا هاي المعلومة المهمة. وينعزل الوكيل بموت موكله
1:07:47وبعزله له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة ركزوا في هذا الكلام امل هذا الكلام يقول فيه ينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم هنا المقصود من هذه الجملة ان يبين انه الوكيل لا يحتاج
1:08:17بعزله عن الوكالة او في ابطال الوكالة معه الى علمه بالعزل الوكيل لا يحتاج في ابطال الوكالة معه وعزله عنها ان يعلم هو بالعزل. ما معنى هذا الكلام؟ احنا عرفنا احبابي
1:08:37قبل قليل مش مر معنا انه عقد الوكالة وهو وسائل العقود الجائزة تبطل بموت احد الاطراف مرت معنا قبل قليل ان الوكالة لوسائل العقود الجائزة تبطل بمتاحة الاطراف. ممتاز فالان
1:08:55الموكل هذا هو المثال الذي نتكلم فيه. الموكل مات الوكيل لم يعلم ان موكله مات. الان بمجرد موت الموكل خلص تنفسخ الوكالة. صح؟ صح الوكيل لم يصله خبر ان موكله مات والمال ما زال في يد الوكيل
1:09:21هل نقول لا ينعزل الوكيل عن التصرفات المالية حتى يبلغه موت الموكل؟ ام بمجرد موت الموكل ينعزل الوكيل تلقائيا ولو لم يعلم. قال مذهب عندنا يقول الوكيل ينعزل تلقائيا بموت الموكل ولو لم يبلغ الوكيل الموت
1:09:45وكذلك لو ان الموكل ما مات لكنه صدر منه لفظ او شيء من الاشياء السابقة التي مرت معنا تدل على انه وعزل الوكيل يدل على انه عزل الوكيل. مثلا احنا قبل قليل قلنا انه محمد وكل زيد ولا سعد نسيت شو الاسم؟ محمد وكل سعد في ان يطلق زوجته
1:10:06ابو محمد قال لسعد يا سعد انا اوكلك في تطليق زوجتي. ممتاز ممتاز الان سعد لسه ما طلق ما طلق زوجة محمد محمد دخل مع زوجته وجامعها ثم خرجت هذه الزوجة
1:10:27فرآها سعد فقال لها سعد انت طالق يا زوجة محمد فقالت له ليش تطلقني؟ يعني من انت حتى تطلقني؟ فقال سعد والله انا محمد وكلني في طلاقك طيب هنا سعد لاحظوا انه طلق زوجة محمد
1:10:43محمد كان قد وكله ساعة طلق زوجة محمد بعد ان جامعها محمد الان احنا مجامعة محمد لزوجته عرفنا انها تفسخ الوكالة وتبطلها. لكن سعد ما كان يعلم ها ما كان يعلم ان محمد
1:11:01زوجته وان وطأ محمد لزوجته هو خلص معروف انه انهاء لعقد اه الوكالة. فسعد لما طلق زوجة محمد طلقها وهو لا يعلم انه معزول عن الوكالة بسبب وطأ محمد لزوجته. فهل بالتالي سيترتب على طلاق سعد اي حكم شرعي
1:11:23اه لأ لن يترتب عليه اي حكم صحيح سعد طلق لكن لن يترتب حكم لانه سعد فعليا وواقعيا في نفس الامر هو معزول. وان كان هو لا يعلم بذلك. وقيسوا على كل
1:11:35قل السابقة قيسوا على كل الامور السابقة اذا كان الموكل عزل وكيله باي شكل من الاشكال وباي اسلوب من الاساليب ولم يبلغ الوكيل العزل فتصرفات الوكيل بعد العزل تصرفات غير مقبولة
1:11:57حتى ولو كان الوكيل لا يعلم انه تم عزله او صدر من موكله ما يقتضي عزله لذلك قال وينعزل الوكيل فبالتالي لا تقبل تصرفاته بموت موكله او بعزل موكله له ولو لم يعلم الوكيل بانه معزول
1:12:18وينبني على هذا انه اي تصرف قام به الوكيل بعد العزل الذي لم يبلغه يعتبر تصرف غير مقبول. طيب ويكون ما بيده بعد العزل امانة الان الوكيل معزول الان الوكيل معزول الان
1:12:37لكن ما زالت اموال الموكل في يده الوكيل معزول لكن اموال الموكلي ما زالت في يده. يده على هذا المال. هل هي يد امان ولا يد ضمان وهذا السؤال المتكرر
1:12:53اه نقول يد الوكيل على مال موكله يد امان. يد امان. فلا يضمنوه اذا تلف الا بتعد او تفريط منه. جيد؟ لذلك ويكون ما بيده اي من مال موكله اكتبوا هكذا بعد عزله امانة. فلا يضمنه الا بتعد او
1:13:13التفريط ثم قال وان باع الوكيل بانقص من ثمن المثل. الان رجع ايضا لبعض التصرفات المتعلقة بالوكيل. عاد ليتكلم عنها. فقال وان باع وكيلو بانقص عن ثمن المثلي او عن ما قدره له موكله
1:13:33او اشترى بازيد او باكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. هذه مسألة مهمة وشهيرة في باب الوكالة اذا كان الموكل وكل شخصا في البيع. محمد
1:13:52وكل سعد في بيع. سنتكلم اولا عن سورة البيع جيد طيب وكله في بيع ايش؟ وكله في بيع سيارة وكل محمد سعد في بيع سيارة. جيد الان هذي السيارة كم ثمن ثمنها في السوق
1:14:14ثمن مثلها يعني سيارة هونداي الفين وخمسطعش كم سعرها في السوق؟ طبعا بالنسبة مثل السيارة الهونداي دايما سيجارة هيونداي. فدائما على ذهني. اه الان هذه السيارة امثالها في السوق مثلا
1:14:27عشرة الاف هذا ثمن مثلها ثمنه هذا ثمن المثل محمد وكر سعد في بيع سيارة فمن مثلا في السوق عشرة الاف الان هناك حالتان الحالة الاولى انه يكون محمد لم يحدد سعرا لسعد
1:15:00خلص محمد قال لسعد يا سعد انا وكلتك في بيع هذه السيارة. لم يحدد له سعر للبيع الان العرف يقتضي العرف يقتضي ان سعد يبيع هذه السيارة بثمن مثلها وليس بانقص من ذلك
1:15:16فالاصل اذا انه سعد يبيع السيارة بعشرة الاف وهو ثمن المثل او اكثر انه يباعها باكثر محمد يسر بذلك ايش بده احسن من هيك طيب اذا سعد باع السيارة باقل من ثمن مثلها والله باعها بخمسة الاف
1:15:33اه لأ هون بنقول لسعد انت اخطأت لكن بيعك صحيح راح نقول له انت اخطأت الاصل تبيع الزمن مثلها لكن انت الان بعت بدون ثمن المتر خمسة الاف البيع صحيح راح نصححه. لكن ستضمن يا سعد
1:15:51لمحمد الفرق بين ثمن المتر والثمن الذي بعت به وهي الخمسة الاف الاخرى بدك تضمنها لمحمد سيضمن سعد وهو الوكيل لمحمد الفرق بين العشرة الاف والخمسة الاف اذا هاي الحالة الاولى انه محمد
1:16:10يوكل سعد في بيع السيارة ولا يلزمه بثمن. فهنا العرف يقتضي ان نساعد عليه ان يبيع السيارة بثمن مثلها لا بانقص. فان باعها بانقص من ذلك صحيح ما بنبطله. لكن سيضمن سعد لمحمد الفرق
1:16:24طيب الحالة الثانية انه محمد يوكل سعد في بيع سيارة لبيع سيارة الان هذه السيارة ثمن مثلها عشرة الاف لكن صاحبنا محمد طماع وقال يا عمي انا ما بدي اياها ابيعها بعشر تالاف. انا بدي ابيعها باطنعشر الف
1:16:48فمحمد قال لسعد يا سعد بع هذه السيارة باتناشر الف لا تنزل عن ذلك. اه هنا محمد حدد لسعد المبلغ الذي يبيع به السيارة ما اطلق حدد صحيح المبلغ الان فوق ثمن المثل
1:17:07لكن سعد هو مجبر على ان يبيع السيارة بالمبلغ الذي حدد له فاذا باع سعد السيارة بدون اطنعشر الف لو باعها بعشرة الاف وهو ثمنها الطبيعي في السوق لو باع سعد السيارة بعشرة الاف وهي ثمنها الطبيعي في السوق سيضمن الفين لمحمد. لانه باع السيارة بدون
1:17:30السعر الذي حدده له موكله حتى ولو كان العشرة الاف وثمان مثلها حتى. لانه انت يا سعد ما الك علاقة. الك تبيعها بالثمن الذي حدده لك. حددت اطنعشر الف ما بتنزل عنها
1:17:42انزلت البيع صحيح لكن بدك تضمن يا سعد هذا في حالة البيع. وكذلك الامر وبالعكس كان في حال الشراء. محمد وكل سعد في شراء سيارة. الان كلام عن الشراء العكس
1:17:58طيب الان محمد قال لسعد اشتري لي سيارة سيارة هيونداي نفس الاشي لا سيارة لهونداي عرفنا انه سعرها عشرة الاف دينار في السوق الان محمد ايش قال لسعد؟ قال محمد بن سعد يا محمد اوكلك في شراء سيارة هيونداي موديلها كذا وكذا روح اشتري لي اياها من المعرض الفلاني
1:18:18وما حدد له ثمن للشراء الان العرف يقتضي انه سعد يذهب يشتري هذه السيارة بثمن مثلها. وليس باكثر من ذلك حتى ما يخسر محمد فسعد راح اشترى هذه السيارة ليس بثمن مثلها العشرة الاف
1:18:35راح اشتراها بخمسطعشر الف اشتراها بخمسطعشر الف في هذه الحالة احبائي نقول انت يا سعد اخطأت اشتريت السيارة باكثر من ثمن مثل هاي ما بتسواش اكثر من عشر تالاف فالشراؤك صحيح لكن ستضمن لمحمد الفرد ستدفع لمحمد الخمسة الاف
1:18:59الشراء صحيح لكن ستضمن يا سعد لمحمد الفرق وهو الخمسة الاف طيب لو ان محمد وكل سعد فقال له يا سعد اشتري لي سيارة هيونداي موديل كذا وكذا خمسة الاف
1:19:20الان سعد ايش قال لمحمد؟ يا محمد ما فيش سيارة هوندايم ودير كذا وكذا بخمسة الاف. سعرها في السوق عشرة الاف محمد قال لصاحبي ايش الك علاقة انا وكلتك تشتري لي سيارة هونداي مدير كذا وكذا خمسة الاف ما في لا تشتري
1:19:36فراح سعد حضرته على السوق واشترى سيارة هونداي لكن ما وجد سيارة هونداي بخمسة الاف زي ما طلب محمد وجدها بعشرة الاف هذا ثمن مثلها. فراح اشتراها بعشرة الاف وقال لمحمد يا محمد انا اشتريتها بعشرة الاف. لانه هذا ثمن مثلها ما بدفع بخمسة الاف. هنا
1:19:55محمد يقول لسعد يا سعد انت ايش علاقتك بالموضوع؟ انا قلت لك خمسة الاف. ما لقيت لا تشتري. بما انك اشتريتها بعشرة الاف وانا كنت حددت لك الثمن خمسة الاف
1:20:05الاف ستضمن لي الخمسة ستضمن لي خمسة الاف اخرى وهذا كلام صحيح تيضمن سعد محمد الخمسة الاف لانه اشترى بثمن اكثر من الثمن الذي حدده له. فلذلك قال وان باع الوكيل بانقص من ثمن المثل
1:20:20او بانقص مما قدره له موكله بغض النظر ايش كان هو الذي قدره لموكله ثم انتقل لحالة الشراء او اشترى الوكيل بازيد من ثمن المثل يعني او بازيد او اكثر مما قدره له موكله البيع والشراء صحيح في كل
1:20:35قالت لا يبطل. لكن ضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. طيب ثم قال وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح مسألة اخرى لو محمد قال لسعد يا سعد
1:20:51بع هذه السيارة لزيد وراح سعد باع هذه السيارة لسعاد نقول لا يصح ما فعله الوكيل. لانه الموكل قال لك بيع حال زيد. ما قال لك بيع حال سعاد. اذا بعتها لسعاد انت خالفت امره. بالتالي لا يصح
1:21:07هو هذا العقد اصالة. مش بنصححه ويجبر لا لا ما في العقد لا يصح ابتداء. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه او فدفع ونسيه لم يضمن
1:21:26ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة يا اخواني بدي اعمل لكم قصة حتى تفهموها انا موكل اسمي محمد وكلت سعد وقلت له يا سعد خذ هذا القماش واذهب به الى الخياط
1:21:41الفلاني اسمه فؤاد والله سمعته ما شاء الله جميلة اه محمد وكل سعد في ان يذهب بقماش. الى خياط مشهور اسمه فؤاد الان محمد ما بعرف اين مخيطة فؤاد؟ قال لسعد يا سعد خذ هذا القماش
1:22:02وكلتك ان تذهب به الى الخياط الذي اسمه فؤاد سمعته طيبة انا لا اعرف اين مخياطته. اذهب فضع هذا القماش عنده واطلب منه ان يخيط لي ثوبا كذا وكذا سعد اخذ هذا القماش وذهب فتش فتش فتش عن مخيضة فؤاد وصل اليها
1:22:19فدفع اليه قال له انا وكيل عن فلان الفلاني هذا قماش يريدك ان تخيطه ثوبا. وذهب سعد وعاد الى منزله بعد خمسة ايام ذهب سعد لينظر ماذا حصل في هذا القماش؟ ذهب سعد يبحث عن مخيطة فؤاد
1:22:36ليعرف اين يعني هل الثوب جهز ولا ما جهز سعد يفتش عن المخيطه اين ذهبت المخيطه نسي مكانها وما في جوال يتواصل مع فؤاد خاصة في الزمن القديم ما كان عندهم جوالات
1:22:50فسعد يفتش عن مخيطة فؤاد يفتش يفتش نسي مكانها فعاد سعد الى محمد حزينا وقال يا محمد اريدك ان تسامحني انا والله ضيعت مخيطة فؤاد اعطيته القماش بعد خمسة ايام فتشت عن المخيط مرة اخرى والله نسيت اين هي. نسيت اين هي
1:23:12فمحمد الان هل يقول لسعد؟ لا يا سعد انت نسيت وانت بتتحمل خطأك. بدك تضمن لي نقول في الحقيقة سعد لا يضمن لانه هنا نسي والنسيان هذا لا تعدي فيه ولا تفريط
1:23:27الوكيل كما سيأتي معنا علاقته بمال موكله علاقة يد امان لا يضمن الا بتعد او تفريط. والنسيان هذا من الله سبحانه لا يوجد فيه تعدي ولا تفريط. فهنا في الحقيقة ليس لمحمد ان يطالب سعد بضمان
1:23:43هذا القماش لذلك قال ومن امر بدفع شيء الى معين يعني الى شخص معين مخيطة فؤاد هيك اكتب ليصنعه يعني يحييك ثوبه فدفع هذا الوكيل الثياب الى هذا المعين ثم نسيه نسي بعد ذلك مكانه
1:24:03اين آآ مخيطته نسي. لم يضمن الوكيل لا يضمن القماش. لان هذا لا تعدي فيه ولا تفريط قال وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ضمن هذه صورة اخرى فيها ضمان. ما هي
1:24:20اذا محمد قال لسعد يا سعد خذ هذا القماش وانت بخبرتك اذهب به الى خياط محترم ودعه يخيط ودعه يخيط لي به ثوبا الان لاحظوا ايش الفرق بين هذه السورة والصورة السابقة. هنا محمد لم يعين لسعد خياط معين لا. قالوا خذ هذا القماش بمعرفتك ادفعه الى
1:24:43خياط مشهور يعني انت ادرى مني بذلك هنا سعد اخذ هذا القماش فذهب وفتش عن خياطين وبدأ يسأل عن سمعتهم فدفع هذا القماش الى خياط من الخياطين لا يعرفه ها سعد
1:25:01لم يذهب الى خياط والله بينه وبين سعد صحبة قديمة بحيث انه سعد يكون عارفه بالضبط. وحافظ بيته وحافظ مكانه ومنجرته. لأ سعد ذهب الى خياط لا يعرفه ربما حتى قابله في الطريق
1:25:16مسكه يا فلان سمعت انك خياط؟ قال اه والله عندي مخيطة. قال وين مخيطتك؟ قال والله انا مخيطتي يعني في مثلا احنا في عمان. مخيطتي في منطقة الهاشمي الشمالي او في الهاشمي الجنوبي
1:25:26وما شابه ذلك. فقال له ممتاز خذ هذا القماش اه انا صحيح ما ما بعرفك لكني والله متوسم فيك الخير خذ هذا القماش وان شاء الله بعد خمسة ايام باجي عالهاشمي الشمالي و بفتش عن مخيطتك
1:25:39وباجيك اخذ منك الثوب فالمهم لاحظوا انه هنا الوكيل وهو سعد دفع القماش الى خياط هو لا يعرفه ولم يوثق معلوماته يعني مجرد قابله في طريق او قابله في مول او قابله في مكان عام وسأله وقال اه والله انا خياط قال له طب تخيط لي ثوب والله انا موكل فيه قال له ماشي
1:26:02يسأل وين المخيط؟ قال له في منطقة كذا. حضرة سعيد او سعد لم يوثق المعلومات. اتكل على يعني ذكائه وفطنته بعد خمسة ايام سعد يذهب للهاشمي الشمالي يفتش عن مخيطة
1:26:16هذا الرجل يفتش يفتش يفتش يفتش لم يجدها اه هنا سعد في الحقيقة سيضمن القماش لمحمد بانه فرط في عدم توثيقه للمعلومات وعدم انتباهه في ذهابه الى شخص يعرفه يضبط صنعته يضبط
1:26:34متجره يضبط احواله حتى يستطيع يعود اليه مرة اخرى. فسعد لانه هنا تعامل مع شخص لا يعرفه ولا يعرف دكانه وصنعته اين يمكت؟ ومن هو؟ ومن اصحابه اعطاه لاي شخص قابله في هذه الحالة سعد سيضمن لانه فرط في هذه العملية. حدث منه تفريط
1:26:53والوكيل يضمن في حالة وقوع التعدي او التفريط منه. لذلك قال وان اطلق المالك اللي هو الموكل. اذا اطلق قال لوكيله خذ هذا القماش ضعه بمعرفتك ولم يحدد له شخص. فدفعه وكيله الى من لا يعرفه. الوكيل دفع هذا القماش الى شخص الوكيل ما بعرفه. قابله كما قلنا في طريق او مكان
1:27:13وبعد ذلك الوكيل لم يستطع ان يظفر بهذا الشخص نسي محله لم يعرف كيف يتواصل معه. هنا ستضمن ايها الوكيل لانك فرطت حقيقة ثم قال والوكيل امين عاد ليبين لنا الحالة الطبيعية للوكيل فيما تحت يده من اموال موكله. الوكيل فيما تحت يده من اموال موكله يده علي يد امان
1:27:36اخواني هذا هو الوضع الطبيعي. ومعنى يد الامان انه لا يضمن ما تلف بيده لا يضمن ما تلف بيده الا في حالة التفريق او التعدي منه. اما اذا تلف شيء من مال الموكل في يد الوكيل بدون تعد ولا تفريط فلا يوجد ضمان. ممتاز. ويصدق بيمينه في
1:27:56تلف ويصدق ايضا بيمينه في عدم التفريط. يعني لو وكيل جاء للموكل وقال له سامحني ما لك الذي دفعته الي تلف فالموكل قال كذبت ايها الوكيل. لم يتلف انت تدعي كذبا انه تلف. اختصم رفع الامر الى القضاء
1:28:18الان ايش القاضي يحكم؟ القاضي يحكم باليمين على الموكل على الوكيل عفوا القاضي يحكم باليمين على الوكيل. يعني القاضي بقول للموكل وهو محمد هل عندك بينة يا محمد ايها الموكل
1:28:35ان اموالك لم تتلف ان اموالك التي دفعتها لوكيلك لم تتلف. اذا محمد جاء بالبينة خلص بنسمع بينته. اصبح عنا بينة وشهود لكن اذا محمد لم يأت بالبينة سعد وهو الوكيل لا يطالب بالبينة. يطالب فقط ان يحلف يمين. احلف يا سعد يمين ان السلعة تلفت
1:28:55سعد الوكيل اذا حلف يمينا حلف يمينا ان السلع اختلفت يصدق حتى يأتي محمد بالبينة. اذا فيصدق الوكيل في دعوى التلف بيمينه. وكذلك في انه لم يفرط. هاي قضية اخرى
1:29:09لو انه محمد صدق سعد في ان المال تلف لكن محمد قال انت يا سعد من اتلفته بتعد وتفريط منك. فسعد قال والله لم افرط ولم اعتدي اختصما اختصما ارتفع امرهم على القضاء. فالقاضي يقول يا محمد هل عندك بينة على ان سعد تعدى او فرط؟ اذا جاء محمد بالبيت
1:29:32البينة البينة ستسمع ويحكم بها. اذا محمد لم يأت بالبينة سعد لا نطالبه بالبينة. نقول له احذف يمينا بالله انك لم تفرط ولم تعتدي يمين يمينك فاذا قول الوكيل بيمينه يقبل في انه اتلف ان السلعة اتلفت عفوا او انه لم يفرط في حفظها وان تلفها كان بدون
1:29:54ولا تفريط طبعا متى يقبل قوله بيمينه في حالة كما قلنا ان المدعي وهو الموكل لم يستطع ان يأتي بالبينة ثم قال وانه اذا يقبل قول الوكيل في ان السلعة تلفت
1:30:06او انه لم يفرط في حفظها او انه اذن له في البيع مؤجلا. وهنا اتى بها بصيغة مبني مجهول. وانه اذن له في البيع مؤجر جلال يعني لو الوكيل باع السلعة
1:30:22اه بثمن مؤجل وقال موكلي اذن لي ان ابيعها مؤجلا. عرفنا انه الوكيل في الوضع الطبيعي ليس له ان يبيع السلعة بثمن مؤجل الا الا اذا اذن له وكيل موكله الا اذا اذن له موكله. هاي درسناها قبل قليل
1:30:40الان اجانا عالوكيل قلنا يا وكيل ان تبعت هذه السلعة بثمن مؤجل هل اذن لك موكلك فقال نعم اذن لي موكلي ان ابيعها بثمن مؤجل. جانا عالموكل الموكل قال يا عمي انا لم اذن له ان يبيعها
1:30:56بثمن مؤجل. ما ما قلت له بعها بثمن مؤجل اختلفوا ارتفع الامر للقضاء. من المطالب بالبينة ومن الذي عليه اليمين؟ ايضا الوكيل هنا نكتفي منه باليمين. احلف يمينا بالله انه اذن لك
1:31:11ان تبيع مؤجلا والقول قولك حتى يأتي بالبينة لذلك قال وانه اي ويقبل قول الوكيل بيمينه انه اذن له او اذن له يصح هذا يصح هذا انه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد عرفنا قبل قليل ايضا ان الوكيل ليس له ان يبيع بغير نقد البلد الا
1:31:31باذن الموكل. فاذا الوكيل باع بغير نقد البلد وحلف يمينا بالله ان موكله اذن له بذلك. والموكل يقول كاذب نقول للموكل اتي بالبينة اذا لم تأتي بالبينة القول قول الوكيل بيمينه القول قول الوكيل بيمينه
1:31:54تمام قال وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل. طيب الان اخواني هذه مسألة تحتاج شوية انتباه منكم لان هي في الحقيقة مسألة ضمن مسألة. المسألة الاولى قال وان ادعى اي الوكيل
1:32:15انه رد مال الموكل لورثة الموكل لورثة الموكل مطلقا مطلقا اكتبوا عندها اي سواء كانت وكالة باجرة او بدون اجرة الان عندنا وكيل هذا الوكيل عنده مال لموكله الموكل مات رحمة الله عليه
1:32:43وعنده ورثة الان جاء الوكيل ما عنده قضية. الان قضية رفعت للقضاء للمحاكم الوكيل جاء فادعى وقال انا رددت مال موكلي الى ورثته احنا عرفنا بمجرد موت الموكل مش بتنفسخ الاجارة عفوا بتنفسخ الوكالة وضبطه مرت معا. فالموكل مات الفسخة الوكالة. الان شو المطلوب من الوكيل يعمل؟ مطلوب منه انه يرجع مال
1:33:13موكل لورثته اذا الوكيل قال انا دفعت مال الموكل الى ورثته والورثة رفضوا وقالوا لا لم يرجع الينا شيئا من المطالب بالبينة؟ ومن الذي عليه اليمين؟ اه هنا الامور بتختلف
1:33:32قال الحنابلة اذا الوكيل ادعى انه اعاد مال الموكل للورثة والورثة كذبوا ذلك الذي يطالب بالبينة هو الوكيل والورثة هم الذين نطالبهم باليمين بنقول للوكيل الاصل انه يدك كانت على هذا المال
1:33:55فقولك انك ارجعته الى الورثة يحتاج الى بينة والاصل ان الورثة لم يستردوا. مو هيك الاصل مش هيك الاصل ان الورثة لم يستردوا شيئا. والاصل ان الوكيل المال تحت يده فبنقول للوكيل
1:34:09قولك انك رددت المال للورثة يحتاج الى بينة لان المال كان تحت يدك والورثة الاصل انهم لم يستلموا فبالتالي الورثة نطالبهم باليمين فقط احلفوا ايها الورثة انكم لم تستدموا اذا حلفوا انتهى الامر حتى يأتي الوكيل بالبينة. الوكيل ما استطاع ياتي ببينة خلص. الورثة يحلفون اليمين ويستحقون ان يرد اليهم الوكيل
1:34:37اه ما ادعى انه رده. بده يرجعه مرة اخرى وهنا قال الحنابلة الوكيل عليه البينة سواء كان وكيل باجرة او وكيل بدون اجرة سواء كان الوكيل لهذا الموكل وكيل متبرع بدون اجرة
1:34:57او كان وكيل باجرة لا يقبل قوله انه رد المال لورثة موكله حتى يأتي بالبينة هذه الصورة الاولى لذلك قال وان ادعى اي الوكيل انه رد المال مال موكله؟ لورثة الموكل الذي توفاه الله. فهنا مطلقا
1:35:17ها مطلقا سواء ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الوكيل متبرع او باجرة لا يقبل قول الوكيل. حتى يأتي بالبينة. وانما اليمين كونوا للورثة فقط الحالة الثانية ان يكون الموكل ما مات مسألة اخرى
1:35:36عندنا وكيل وعندنا موكل الان الموكل عزل وكيله عن التصرفات المالية والوكيل الان مطالب بارجاع المال الذي تحت يده لموكله. الوكيل مش ميت لكن خلص الموكل عزل الوكيل والوكيل الان مطالب بارجاع المال الى موكله
1:36:00فقال الوكيل انا رددت المال لموكلي فالموكل قال انا لم استلم منك شيئا فتنازعا واختصم الوكيل ويقول انا رددت المال الموكل يقول انت لم ترد شيئا انت كاذب ارتفعوا الى القضاء
1:36:16الان من الذي يطالب بالبينة ومن الذي يطالب باليمين فقط وهذا الذي يطالب باليمين هو الذي هكذا يقولون القول قوله الذي يطالب باليمين هو من يعبر عنه ان القول قوله حتى يأتي الطرف الاخر بالبينة. فهنا يقول الحنابلة في هاي المسألة
1:36:36في حال حياة الموكل هنا سنفرق بين الوكيل المجاني المتبرع بسموه. او الوكيل باجرة اذا كان الوكيل قبل الوكالة باجرة بهذه الحالة اه لا يقبل قوله انه رد المال الى موكله الا بالبينة. لا يقبل قوله
1:37:00لانه ليس متبرع بل هو يعمل باجرة فبالتالي لا يقبل قوله في انه رد المال لموكله حتى يأتي بالبينة. والقول قول الموكل اما اذا كان الوكيل وكيل مجاني يعني عمل لوجه الله بده يساعد هالناس
1:37:18اذا كان الوكيل وكيل مجاني وادعى انه رد المال لموكله في هاي الحالة القول قول الوكيل والذي عليه البينة هو الموكل. لماذا يا ترى؟ الحنابلة والمالكية وطائفة كثيرة من اهل العلم
1:37:37يفرقون بين الوكيل باجرة والوكيل المجاني هنا من باب قالوا تحفيز الناس على فعل الخير ايش معنى هذا الكلام؟ قالوا لو ان الوكيل المجاني طالبناه بالبينة في هذه الحالة سيمتنع الناس عن فعل الخير لوجه الله سبحانه وتعالى. ليه
1:38:01هسا بقول لك يا عمي انا وكيل مجاني. انا بشتغل لك يا موكلي لوجه الله. ما بدي منك اجرة اه انا وكيل مجاني مجرد مساعدة. طيب لو انه الوكيل المجاني
1:38:13قال يا عمي انا رددت المال للموكل خلص وخلصنا الموكل قال لأ انت ما رديتليش المال. انت ما رديت لي المال واذا ارتفعوا للقضاء لو اننا طالبنا الوكيل المجاني اه هنا سيصبح الامر ثقيل الوكيل المجاني. بقول يا عمي انا اشتغلت مجانا
1:38:30يعني من دون شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تطالبوني بالبينة صدقوني المرة القادمة لن اكون وكيلا لاحد مجانا انا ما استفدت شي انا اشتغلت مجانا واخر شي تطالبوني بالبينة واذا ما جبتش بينة ساطالب بدفع التعويض للموكل
1:38:47هذا في الحقيقة نظرة استصلاحية انه لو اننا كلفنا الوكيل المجاني وكذلك نفس الشيء الوديعة عند المودع او عفوا عند المودع عنده المودع عنده اذا قبل الوديعة مجانا لمساعدة المودع فان القول قوله
1:39:03فان القول قوله في انه رد السلعة الى المودع ليه؟ لانه نفس الشيء الوكيل المجاني والمودع لديه مجانا لوجه الله بدون مقابل. هؤلاء كلهم يفعلون افعال خيرة فاذا ادعوا انهم ردوا ما تحت ايديهم
1:39:20الى الملاك فيقبل قولهم باليمين ولا نطالبهم بالبينة تشجيعا للناس على فعل الخير. ولو ان المودع عنده سيطالب بالبينة انه رد والوكيل المجاني سيطالب بالبينة انه رد حينئذ اكثر الناس ستمتنع عن فعل هذه الامور لانهم يشعرون انهم يفعلون اشياء مجانية ويمكن للموكل ان يكون
1:39:46خبيثا فيقول انتم لم تردوا لي اموالي ويرفع قضية للمحكمة ويكسبها بما انه الذي سيطالب بالبينة هو الوكيل. وليس هو الموكل فبالتالي من باب المصلحة قالوا حتى نحفز الناس على فعل الخير ولا تنغلق ابواب التبرعات. سنقول اذا كان الوكيل يعمل مجانا فقوله انه
1:40:09ده السلعة الى الموكل القول قوله ولا ولا يحتاج الى بينة. والذي سيحتاج الى بينة انه لم يرد السلعة هو الموكل فقط. هو الموكل فقط في هذه الحالة. فلاحظوا كيف اختلفت الامور هنا بين الوكيل المجاني والوكيل باجرة وهذا كله حتى تفهموا نظرة الشريعة الواسعة في الاستصلاحات
1:40:33الاستحسانات اذا فرق بين اه رد الوكيل المال الى ورثة الموكل وهنا مطلقا الوكيل هو المطالب بالبينة سواء كان وكيل مجاني او باجرة واما اذا كانت القضية تتعلق برد الوكيل للموكل الحي فهنا نفرق بين الوكيل المجاني وبين الوكيل الذي يعمل باجرة او ما
1:40:56الوكيل بجعل الوكيل بجعل يعني هو الوكيل باجرة طيب طب ممكن واحد يقول لي طب شيخ ليش ليش فرقتوا بين الوكيل اذا رد المال للورثة فقلتم دائما على الوكيل البينة
1:41:14بينما بالنسبة للوكيل اذا ادعى رد المال للموكل فرقت بين الوكيل المجاني وغير المجاني لماذا فرطتم في الصورة الثانية بين الوكيل المجاني وغيري المجاني ولم تفرقوا في الصورة الاولى. قالوا انه في الصورة الاولى
1:41:29نقول ورثة الموكل هم لم يستأمنوا الوكيل الوكيل من الذي استأمنه في الصورة الاولى؟ على المال الذي استأمن الوكيل على المال الموكل وليس ورثة الموكل. بالتالي اذا مات الموكل هنا الورثة يقولون يا عمي احنا لم نستأمن هذا الشخص. فبالتالي هذا الشخص
1:41:52عليه ان يثبت بالبينة انه رد الينا المال. سواء كان وكيل مجاني ولا غير مجاني. هو علاقته بالوالد والوالد هو الذي استأمنه. احنا ما النا علاقة. فلذلك يفرقوا بين الوكيل المجاني وغير المجاني لكن في الحالة الثانية اذا كانت المشكلة بين الوكيل والموكل نفسه وليس بين ورثته. احنا بنحكي للوكيل للموكل
1:42:12ديال انه الموكل انت لما دفعت مالك للوكيل انت استأمنته انت استأمنته على مالك. بالتالي اذا كان بعمل لك مجانا اه بدنا نحترم انه هذا الرجل تبرع لك بهذا التصرف المجاني. واذا زعم ان
1:42:27انه رد اليك انت المطالب بالبينة ايها الموكل اما اذا كان لا والله وكيل مش مجاني وكيل ننتفع ماخد اجرة مثله مثل غيره من العمال والشغالين في الدنيا. في هاي الحالة لا الوكيل على الحالة الاصلية الطبيعية
1:42:41مال تحت يده فزعمه انه رده هو الذي يحتاج الى بينة. يعني هو الحالة الطبيعية انه اذا ثبت ان شيء تحت يدي اذا ثبت ان شيء تحت يدي الان ثبت
1:42:53وزعمت انني رددته الحالة الاصلية انني ما رددته اثباتي انني رددته هو الذي يحتاج لبينة. لكن استثنينا استثناء الوكيل المجاني والمودع لديه اذا كان قبوله للوديعة مجانا فقط حتى لا نمنع الناس من فعل الخير
1:43:12نحث الناس على فعل الخير وان يقبلوا الوكالة والودائع مجانا فنقول لهم يا عمي اذا قلتم انكم رددتموها الى اصحابها فنحن نصدقكم بيمينكم ما بدنا البينة ستكون من الطرف الاخر فقط حتى لا ينسد باب الخير والا الوضع الطبيعي ان البينة عليكم. طيب
1:43:29ثم قال ومن عليه حق ومن عليه حق وصلنا الى المسائل الاخيرة ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه لم يلزم يلزمه دفعه اليه
1:43:52ما هذه السورة محمد عليه دين لمين لسعد سعد وكل فؤاد هذه اشكالية الكتابة السريعة محمد عليه دين لسعد فسعد ايش قال لفؤاد؟ قال له يا فؤاد انا اوكلك ان تذهب
1:44:26فتقبض ديني من محمد سعد قال لفؤاد انا اوكلك يا فؤاد ان تستوفي ديني وحق من محمد. المهم فؤاد جاء الى محمد فقال له يا محمد انا اسمي فؤاد وانا وكيل لسعد في استيفاء
1:44:43دينه فالان محمد ممكن يصدق فؤاد وممكن يكذبه. ممكن يصدق انه وكيل وممكن يكذبه. يعني هو اي واحد طرق على بابك وقال لك انا وكيل لفلان الفلاني بسداد الدين بدك تصادقه؟ اه انت في النهاية بتقول يا عمي شو دليلك؟ اعطيني دليل انه انت يا فؤاد وكيل لسعد ممكن انت انسان بتضحك علي. انسان بتعرف انه سعد يريد
1:45:07مني مالا فاستغليت الفرصة وطرقت علي الباب وقلت لي والله انا وكيل لسعد وتطلع لا وكيل ولا حاجة فالان فؤاد دق الباب على محمد وقال يا محمد انا وكيل لسعد في استيفاء دينه
1:45:19هنا قال الحنابلة لو ان محمدا صدق فؤاد انه وكيل لسعد لو صدقه لا يلزمه ان يدفع له الدين تصوروا لو محمد صدق فؤاد قال لو كذبوا هذا من باب اولى
1:45:37لكن لو صدقوا لو محمد صدق فؤاد انه وكيل لسعد لكن محمد قال اسمعني يا فؤاد. ترى انا مصدقك. والله وجهك وجه سمع وخير. انا اصدقك انك وكيل لكن سامحني لن ادفع اليك المال
1:45:52هل يستطيع محمد ان يفعل ذلك ويمتنع من دفع المال؟ نعم. ليش اخواني؟ لانه ممكن محمد صدق فؤاد وراح فؤاد ورجع واذا بسعد يذهب للقاضي ويقول ايها القاضي آآ انا اريد ديني من محمد
1:46:13فيذهب محمد يلاقي المحكمة بتنادي فيقول للقاضي يا قاضي والله اجى شخص اسمه فؤاد وقال لي انه وكيل لسعد وانا صدقته لفؤاد واعطيته المال حتى يرجع فيه لسان فسعد قال لا يا عمي انا لا وكلت شخص اسمه فؤاد ولا ما وكلت. ممكن يكون محمد كذاب ممكن. هسا في النهاية القاضي هو اله الامور الظاهرة. القاضي يتعامل مع الظاهر
1:46:37سعد يطالب محمد بدين امام القاضي القاضي بقول يا محمد هل سددت لسعد الدين؟ محمد بيقول والله انا ما اعطيت سعد مباشرة. انا جاءني شخص اسمه فؤاد وقال لي انا وكيل لسعد. وانا صدقت فؤاد
1:46:52واعطيته المال على اساس انه فؤاد يرجع لسعد فسعد قال يا عمي انا لا وكلت شخص اسمه فؤاد ولا شي. طلع مثلا سعد خبيث مثلا ممكن اراد انه يلعب على محمد هاي اللعبة وبعرف انه القضاء في النهاية القاضي ما عندوش بينة انه فعلا سعد وكل فؤاد. ما في اي بينة
1:47:11ثابتة انه سعد وكل فؤاد. بالتالي الاصل ان الدين سيبقى في ذمة محمد لسعد لعدم وجود بينة تثبت توكيل سعد لفؤاد في استيفاء الدين فهنا الشريعة الاسلامية شف المنطق قالت يا محمد لو اجاك شخص وطرق على بابك وقال لك انه انا وكيل لسعد وانت صدقته احنا بنعطيك احقية ما تعطيهوش ليه؟ حتى لا تتورط هاي الورطة
1:47:36ويروح صاحب الدين اللي اسمه سعد على القاضي ويرفع عليه قضية انك ما سديت الدين. وانت تيجي تحكي للقاضي والله انا اعطيته لوكيله ويجي هذا سعد ويقول لك يا عمي انا ما
1:47:46قلت احد كيف اعطيت وكيلي؟ ممكن تكون كلها لعبة على محمد المسكين فاحنا بنحكي لمحمد حتى لو صدقت فؤاد انه وكيل لسعد لا يلزمك شرعا ان تعطي فؤاد. بتقول يا فؤاد انا مصدقك وانت رجال طيب لكن سامحني ما بعطيك
1:48:01حتى لا اتورط في قضية. انا بعطي المال لسعد مباشرة انا اعطي المال لسعد مباشرة لاني ممكن اعطيك يا فؤاد واتورط في موضوع انا ليس لي به ناقة ولا جمل. فلذلك قال ومن عليه حق محمد
1:48:16فادعى انسان وهو فؤاد. الانسان هنا فؤاد في المثل. فادعى انسان انه وكيل ربه وكيل سعد في قبض الدين او استيفائه فهنا صدقه محمد صدق فؤاد انه وكيل لكن حتى لو صدقوا قالوا لم يلزمه لم يلزم محمد ان يدفع لفؤاد
1:48:35لماذا؟ قالوا لاحتمالية انه صاحب الدين الاصلي وهو سعد يرفع قضية للمحكمة على محمد انه ما سدوا الدين ولا يوجد اي اثبات يثبت ان سعد قد وكل فؤادا في استيفاء الدين. فبالتالي هذه مشكلة. صح ولا لا؟ وممكن اصلا سعد ما يكون كذاب ترى. ممكن يكون سعد صادق انه ما وكل فؤاد وفؤاد
1:48:55يعني استعطف محمد ومحمد لبساطته وسذاجته صدق فؤاد انه وكيل. ولا يطلع فؤاد لا وكيل ولا حاجة اصلا ممكن. ولذلك لا يلزم من عليه الحق ان يدفع ثم قال وان ادعى موته
1:49:10وانه وانه وارثه لزمه دفعه هذا اكتبوا ان صدقه. اذا وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه ان صدقه واما الحالة وان كذبه حلف اي من عليه الحق انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه
1:49:34هذه صورة اخرى ليست صورة وكالة. اه هاي مسألة اخرى ذكرها معها لانه فيها شبه بينها وبين المسألة السابقة. لكن الحكم بختلف. هاي مسألة مش وكالة ما هي صورة المسألة
1:49:46شخص عليه حق محمد عليه دين نفس القضية عليه دين لسعد. نرجع نذكر نفس العناصر طيب الان سعد مات مات سعد رحمة الله عليه جاء شخص اسمه فؤاد فؤاد في هذا في هذه الحالة ليس وكيلا لسعد. لأ
1:50:10فؤاد وارث احد ابناء سعد جاء فؤاد الى محمد طرق عليه الباب السلام عليكم وعليكم السلام انا اسمي فؤاد وانا وارث سعد احد الورثة ابنه اريد ان تعطيني الدين الذي
1:50:27يريده والدي منك فالان نفرق قالوا اذا محمد والله صدق فؤاد انه وارث بهاي الحالة يجب على محمد ان يدفع المال لفؤاد. لانه فؤاد في هاي الحالة اخواني صاحب حق
1:50:48فؤاد مش وكيل لأ فؤاد الان وارث صاحب حق في هذا المال ومحمد مصدق اه فعلا فعلا فؤاد انت وارث اذا انت يا محمد مصدق فؤاد انه وارث اذا هذا معناه انك مصدق ان فؤاد صاحب الحق الان
1:51:05فيجب عليك ان تدفع له المال هو صاحب الحق صاحب الورثة هو واخوانه واما اذا محمد كذبه فقال لا عفوا مين فؤاد؟ والله انا ما بعرف انه سعد اله ابن اسمه فؤاد
1:51:17انا اكذبك انك احد الورثة في هاي الحالة اثنين اختصموا فؤاد رفع صوته كيف انا ابن سعد وانا؟ محمد قالوا يا عمي انا ما بعرف سعد اله ابن اسمه فؤاد اثبت انه انت. وين هويتك الشخصية؟ فؤاد قال
1:51:31المحفظة في المنزل اختصموا. الان القول قول من؟ اه هنا يقول الفقهاء محمد نقول له احلف يمين انك لا تعلم ان فؤاد احد الورثة والقول قوله لا تدفع نطالب من عليه الحق وهو محمد
1:51:50بان يحلف يمينا انه لا يعلم ان فؤاد وارث فاذا حلف محمد اليمين انه لا يعلم فؤاد وارث لا يلزم محمد ان يدفع لفؤاد حتى حضرة فؤاد يأتي باثبات هوية من الاحواث المدنية يؤكد لنا انه وارث لسعد. جيد؟ لذلك قال وان كذبه اذا
1:52:10نعيد الجملة ابتداء وان ادعى موته وان ادعى موته وانه وارثه ادعى فؤاد قال له فؤاد اجا على محمد وقال يا فؤاد ترى والدي رحمة الله عليه مات وانا وارثه وانا
1:52:27وارثه لزم محمد ان يدفع الحق لفؤاد ان صدق محمد فؤاد ان صدق محمد فؤاد طيب واما ان كذب محمد فؤاد فماذا قال؟ وان كذبه يعني اذا كذب محمد فؤاد في هذا المثل
1:52:50حلف محمد الذي عليه الحق انه لا يعلم ان فؤاد احد الورثة لسعد وفي هذه الحالة اذا حلف اليمين خلص لا يدفع ولم يدفعه حتى يأتي فؤاد بالبينة التي تثبت انه وارث
1:53:03هكذا نكون احبائي انتهينا من الحديث عن باب الوكالة. طبعا هذا الكلام الذي ذكره هو يعني خلينا نقول خمسة وثمانين بالمئة. من احكام الوكالة تبقى خمسطعش بالمية خلينا نقول عشرين بالمية
1:53:13تدرسونا ان شاء الله في كتب مطولة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع يا ارحم الراحمين سامحونا على الاطالة واستعينوا بالصبر والثبات والدعاء والالتجاء الى الله. ليثبت الله سبحانه وتعالى العلم في قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا
1:53:32يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم