استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب سجود السهو)(٢)

افتح في المكتبة ↗
0:00ده مسألة المسبوق فيما سبق نقرأ اقرأ من قوله وعمل مستكثر ليس نذكر مسألتين اللهم اغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:34بلمس آآ بقيت مسألتان الاولى حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة اختلف الفقهاء في حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة على اقوال. القول الاول انه لا يعتد بهذه الركعة
1:00لا يعتد بهذه الركعة لانه لو علم الحال لوجب عليه الا يتابع ولانها ركعة زائدة ليس عليها امر الله ولا رسوله والقول الثاني انه يعتد بهذه الركعة الزائدة وهو قول عند الحنابلة
1:32واستدلوا على ذلك بانه لو لم يعتد بهذه الركعة لصلى خمسا عمدا والقول الثالث وهو رواية عن الامام احمد التوقف في هذه المسألة روى عنه التوقف ابو الحارث تقدم معنا
2:01ان توقف الامام احمد على ما علا وجود اشكال في المسألة تعارض الادلة والاقرب والاحوط في نفس الوقت الا يعتد بهذه الركعة الا يعتد بهذه الركعة لانها ركعة زائدة ليست على وفق الشرع
2:30هذه مسألة. المسألة الثانية تتعلق بقول الماتن وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه تقدم معنا ان العمل الكثير يبطل الصلاة اذا كان عمدا بالاجماع يبطل الصلاة اذا كان عمدا بالاجماع
2:59ثم ذكرت ايظا انه يبطل الصلاة عند الحنابلة وان كان سهوا وهذا معنى قول الماتن وسهوه وذكرت ان دليلهم ان هذا العمل يقطع الموالاة بين الاركان والقول الثاني في هذه المسألة التي لم نذكر القول الثاني فيها بالامس
3:22ان الصلاة لا تبطل بالسهو ولو كثر العمل واختار هذا القول من المحققين شيخ المجد ابن تيمية وتدل على هذا القول بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
3:46واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لما نسي قام ثم جلس دبك اصابعه ودخل منزله وهذه اعمال كثيرة ومع ذلك لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
4:10فدل هذا على ان العمل الكثير اذا وقع سهوا ولو اتصل فان هناك وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب ثم قال ولا يشرع بيسيره سدود
4:40ايوه آآ في الاسئلة نجيك عليها يقول الشيخ ولا يشرع ليسيره سجود يعني لا يشرع ليسير العمل الذي من غير جنس الصلاة سجود سهو ولو وقع سهوا ولو وقع سهوا
5:13بدليلين الاول انه لم يرد في الشرع سجود السهو للافعال الزائدة من غير جنس الصلاة لم يرد في الشرع سجود السهو للافعال الزائدة من غير جنس الصلاة الثاني ان الاعمال التي ليست من جنس الصلاة لا تكاد تخلو منها الصلاة
5:40ويصعب او يتعذر التحرز منها ولو وجب فيها سجود سهو لاوشك الانسان ان يسجد للسهو في كل صلاة اذا قوله ولا يشرع ليسيره سجود يعني لا يشرع ليسير العمل الذي من غير جنس الصلاة
6:06سجود سهو ولو وقع سهوا ولو وقع سهوا ثم قال ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا افاد المؤلف ان الانسان لو اكل او شرب سهوا وكان هذا الاكل والشرب يسير فان الصلاة صحيحة
6:37ما دام هذا الاكل والشرب سهوا والدليل على هذا العمومات التي ترفع الحرج عن الناس مسألة هل يشرع ان يسجد للسهو اذا اكل او شرب ناسيا الجواب فيه خلاف فالمذهب انه لا يشرع
7:07لان هذا الاكل والشرب من جنس الاعمال التي من غير جنس الصلاة وتقدم معنا انه لا يشرع لها سجود سهو اذا وقعت سهوا القول الثاني ذكره ابن قدامة في كتابه الكافي
7:26انه يسجد للسهو والاقرب الا سجود سهو فيه قوله ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا دل على ان الاكل والشرب عمدا يبطل الصلاة ودل على مسألة اخرى وهي اهم ان الاكل والشرب الكثير
8:07ولو كان نسيانا يبطل الصلاة وهذا المذهب وهذا مذهب الحنابلة ان الاكل والشرب الكثير اذا كان نسيانا او عمدا يبطل الصلاة والقول الثاني ان الاكل والشرب ولو كان كثيرا ما دام سهوا ونسيانا فانه لا يبطل الصلاة
8:36اخذا بعمومات رفع الحرج اخذا بعمومات رفع الحرج ثم قال ولا نفل بيسير شرب عمدا عند الحنابلة اذا شرب المصلي في النفل عمدا شيئا يسيرا من الماء فان صلاته صحيحة
9:12بهذه الضوابط ان يكون في النفل والضابط الثاني ان يكون شرب والضابط الثالث يسير تدل على هذا بامرين الامر الاول انه روي عن عبد الله ابن الزبير وايضا عن التابعي الجليل الفقيه
9:30سعيد ابن جبير انهما كانا يشربان شربا يسيرا النفل رضي الله عنهما الدليل الثاني ان الشارع متشوف ويحب تطويل النفل واذا اطال الانسان النفل تاج مع ذلك الى ما يسد غمقه من العطش
9:58بشربة يسيرة والنفل يتساهل فيه بدليل جواز الصلاة قاعدا وعلى الراحلة اي في النافلة والقول الثاني انه لا يجوز ان يشرب الانسان في النفل ولو يسيرا ما دام عمدا لان الاصل
10:32ان الاكل والشرب على العمد في الصلاة يبطلها وليس في النصوص الشرعية المرفوعة الثابتة ما يدل على الاستثناء والاثار عن ابن الزبير سعيد ابن جبير مع جلالة قدرهما لا تكفي
10:51لا لا تكفي صحيحة لكن لا تكفي وهذا هو الصواب انه لا يجوز ان يشرب ولو يسيرا في النفل ونأخذ من عبارة المؤلف عدة مسائل من قوله ولا نفل بيسير بيسير شرب عمدا عدة مسائل المسألة الاولى
11:20انه لا يجوز يسير الاكل لانه خصه بالشرب وفي هذه المسألة يسير الاكل خلاف ولكن اذا كان الراجح في الشرب وهو اهون من الاكل انه لا يجوز فكذلك بالاكل من باب اولى عدم الجواز
11:40المسألة الثانية انه لا يجوز يسير الاكل والشرب في الفريظة مسألة ثالثة ان الاكل والشرب عمدا ولو يسيرا يبطل الصلاة الفريضة انتهى المؤلف بهذا القدر من الكلام على زيادة الاعمال
12:22وانتقل الى زيادة الاقوال نعم اقرأ نعم يقول رحمه الله وان اتى بقول مشروع هذا هو القسم الثاني من الزيادات وهي زيادة الاقوال وتنقسم الى قسمين زيادة اقوال تبطل الصلاة بعمدها
12:57يرحمك الله زيادة اقوال تبطل الصلاة بعمدها ككلام الادميين او السلام تاني زيادة اقوال لا تبطل الصلاة بعمدها وهي المقصودة في قوله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه
13:37استفدنا من قوله بقول مشروع انه اذا اتى بقول غير مشروع فله حكم اخر وان التفصيل الاتي يتعلق بالقول المشروع وسيأتي الكلام عنه لكن نبين هنا حكم القول غير مشروع
13:58اذا اتى المصلي بذكر غير مشروع يعني لم يأتي منصوصا في السنة فان صلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود سهو بما اخرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول
14:23الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فاقره ولم يأمره بسجود السهو وهذا الحديث في البخاري وزاد ابو داوود كما يحب ربنا ويرضى على كل حال هذه الزيادة لا تتعلق او لا تؤثر في الحكم. المقصود ان هذا المصلي الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم
14:52يأتي بذكر غير مشروع يعني ليس واردا في السنة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد للسهو ولم يبطل صلاته بذلك اذا انتهينا من هذه المسألة وهي اذا اتى المصلي بقول غير مشروع
15:10المقصود بقوله غير مشروع اي لم يأتي في السنة نأتي الى ما ذكره المؤلف يقول وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل هذا هو الحكم
15:32الحكم الاول انه اذا اتى بقول مشروع في غير موظعه كما مثل المؤلف كان يقرأ في السجود او يتشهد في القيام فان صلاته صحيحة وهذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بانه قول مشروع في الجملة
15:55فلم يبطل الصلاة والقول الثاني وهو قول عند الحنابلة انه اذا اتى بقول مشروع تبطل الصلاة بغير موضعه انه اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه تبطل الصلاة ويجب ان تتنبه الى امر مهم جدا وهو ان نتكلم عمن اتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا
16:32اما سهوا فلا اشكال في عدم بطلان الصلاة اذا اذا اتى به في غير موضعه عمدا لم تبطل عند الحنابلة لما سمعته. والقول الثاني ان الصلاة تبطل مطلقا والقول الثالث
16:50ان الصلاة تبطل في سورة واحدة اذا كان هذا القول المشروع قراءة في سجود او في ركوع لانه منهي عنه بذاته فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن الرجل راكعا او ساجدا
17:11واختار هذا القول الثالث الشيخ الفقيه ابن الجوزي وايضا ابن حامد من فقهاء الحنابلة ينبني على هذه المسألة هل تبطل صلاته او لا تبطل مسألة اخرى فيذكرها المؤلف وهي ان يسجد للسهو او لا يسجد
17:44نترك هذه المسألة الى ان يذكرها المؤلف لكن نبقى الان في الراجح فما هو الراجح عامة الحنابلة على ان صلاته لا تبطل لكن فيما يظهر لي ان الانسان اذا قرأ التشهد قائما متعمدا ان صلاته تبطل
18:04لان لا يخلو هذا من شيء من التلاعب وان كان عامة اهل العلم على عدم البطلان لكن يظهر لي ان صلاته تبطل اذا قرأ التشهد قائما عامدا هذا متلاعب بخلاف من قرأ القرآن ساجدا
18:26فقد يقرأ الانسان القرآن ساجدا ليتأمل في اية او لاي غرض من الاغراض اي انه يتصور من غير المتلاعب خلاصة ان الراجح انه تبطل صلاته اذا فعله عمدا تبطل صلاته مع العلم اذا فعله مع العلم
18:47عمدا تبطل صلاته قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع لو ان المؤلف قال لم يجب لسهوه سجود لكان افضل لان هذا هو المقصود المقصود لم يجب لسهوه سجود بل يشرع
19:19اذا لم يجب له سجود بل يشرع. ذكر المؤلف ايما ذكر قولا مشروعا في غير موضعه حكمين الاول انه لا يجب ان يسجد سهوا لا يجب ان يسجد سهوا لماذا لا يجب ان يسجد سهوا
19:41لان قاعدة الحنابلة ان كل عمل عمده لا يبطل الصلاة لا يجب في سهوه سجود كل عمل عمده لا يبطل الصلاة لا يجب في لماذا؟ سجود الثاني انه مشروع هو لا يجب ولكنه مع ذلك
20:05مشروع والدليل على مشروعيته عموم حديث ابن عباس السابق من نسي في صلاته فليسجد سجدتين والراجح انه يجب فيه سجود السهو لماذا احسنت لانه رجحنا في المسألة السابقة ان عمد
20:38هذا ان عمد هذه المسألة يبطل الصلاة قال يجب ان تفهمه. اذا اذا رجحت انت ان من اتى بذكر مشروع في غير موضعه عمدا تبطل صلاته ان بنى على هذا وجوب ماذا
20:54سجود السهو واذا رجحت ان هذا العمل لا يبطل الصلاة ان بنى على هذا انه مشروع ولا يجب ان يسجد سجود السهو ان سجود السهو مشروع وليس بواجب واضح طيب
21:09اذا لم تبطل ولم يجد له سجود بل يشرع نعم نقرأ وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت باجماع الفقهاء اذا سلم قبل اتمام الصلاة بطلت الصلاة بالاجماع لامرين اولا لانه تكلم في الصلاة بكلام اجنبي عمدا
21:41وهو السلام ثانيا انه بسلامه من الصلاة قبل اتمامها ترك ركنا او واجبا عمدا وتقدم معنا ان ترك الاركان والواجبات عمدا يبطل ماذا؟ الصلاة ولا اشكال ان من سلم قبل اتمام صلاته عمدا عالما ان صلاته باطلة لهذين الدليلين ولاجماع الفقهاء
22:08نعم نعم وانه كان سهرا وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد اذا سلم قبل اتمام الصلاة وذكر قريبا سيأتينا الكلام عن مسألة قريبا فانه يجب عليه ان يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام
22:40بالاجماع بالاجماع والدليل على هذا الحكم ما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع صلاة الظهر او العصر والصواب ان الشك في هذا الحديث من ابي هريرة
23:02لا من ابن سيرين راويه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر فسلم من اثنتين ثم قام واتكأ على خشبة في المسجد تبت اصابعه صلى الله عليه وسلم
23:21وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا رضي الله عنهما وقاما ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر
23:42ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتم صلاته وسجد بعد السلام
23:55هذا الحديث صحيح وله الفاظ كثيرة جدا في الصحيحين وخارج الصحيحين وهو نص في ان من سلم قبل اتمام الصلاة نسيانا ثم ذكر فان الواجب عليه ان يتم صلاته ثم يسجد
24:14بعد السلام اذا هذا هو دليل قوله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها مسألة ويجب عليه اذا اراد ان يتم الصلاة عند الحنابلة ان يجلس اولا ثم يقوم لان هذا القيام من واجبات او من اركان الصلاة
24:40والواجب عليه ان يجلس اولا ثم يقوم ولا يبدأ بالاتمام قائما نعم لان القيام من الركوع من اركان الصلاة والقول الثاني في هذه المسألة كيف القيام من الجلوس من التشهد ركن من اركان الصلاة انا ماذا قلت
25:13اه لا قيام من الجلوس والقول الثاني ان له ان يبدأ بالاتمام قائما ولا يجب عليه ان يجلس ليقوم لدليلين الاول وهو اقوى الدليلين انه لم ينقل في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ثم قام
25:38تاني ان القيام من التشهد الاول مقصود لغيره لا لنفسه فان المقصود القيام والنهوض انما هو وسيلة الى القيام بدليل ان الانسان يصلي احيانا جالسا ونصر هذا القول شيخ مشايخنا رحمه الله
26:23الشيخ عبد الرحمن السعدي انتصر له وبين انه لا يجب على من فاتته ركعتين على من نسي ركعتين ان يجلس ليقوم وانما يتم ما فاته قائما والاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة
26:46وهو ايضا الاحوط لان هذا وان لم يذكر في الحديث لكن من المعلوم ان القيام من التشهد الاول ركن من اركان الصلاة وان كان وسيلة للقيام ولكنه ايضا مقصود شرعا
27:04ولو تركه عمدا لبطلت صلاته لكن مع ذلك لو ان رجلا قال انه فاتته او نسي ركعتين ثم اتم الاخيرتين قائما بدون ان يجلس ففي ابطال صلاته صعوبة في ابطال صلاته صعوبة لقوة ادلة القول الثاني
27:33فمن فعل هذا لا نأمره بالاعادة لكن نقول ان الارجح ان يجلس وهو احوط لصلاته ثم قال وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت اذا طال الفصل فانه لا يتمكن من امرين
27:55لا البناء ولا السجود اي لا يمكن ان يبني آآ ما فاته على ما اداه ولا يسجد للسهو فاذا فرظنا انه صلى ركعتين ثم قام ناسيا ثم تذكر بعد ساعتين
28:16او بعد ثلاث او بعد اربع فنقول له الان طال الفصل ولا يمكن ان ترتبط الاركان بعضها مع بعض فيجب ان تستأنف الصلاة والضابط في الطول والقصر العرف الذي يضبط بحال النبي صلى الله عليه وسلم
28:38فينا قام وجلس وشبك والقول الثاني في هذه المسألة انه يبني على صلاته ويسجد ولو طال الفصل لانه ليس في الشرع تحديد لهذا الوقت وهو انما ترك الموالاة نسيانا وتقدم معنا ان الموالاة
29:23القاعدة فيها انها تسقط بالنسيان يرحمك الله ونشر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول في الحقيقة قول قوي وليس في التحديد او ليس على التحديد دليل واضح
29:50بناء عليه اذا صلى الانسان العشاء ثلاث ركعات ثم خرج ومضى ساعة ساعتين ثلاث رجع الى بيته وجلس فانه يبني على صلاته فانه يبني على صلاته ما لم يحدث لان الحدث
30:10يبطل الصلاة سواء كان سهوا او عمدا والامام احمد ذهب الى قول ثالث فظبطه بالمكان لا بالزمان فقال يا ابني ما لم يخرج من المسجد يبني ما لم يخرج من المسجد
30:33والصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام وليس هناك دليل على التحديد الزماني ولا المكاني وان طال الفصل او تكلم بغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها اذا تكلم لغير مصلحتها يعني لغير مصلحة الصلاة
31:00كان يقول اعطوني سترة او اعطوني اداة او قلما او ورقة فانه تكلم لغير مصلحتها فتبطل الصلاة والكلام الان في الرجل الذي ترك ركعتين ثم تذكر فاذا تكلم قبل ان يتذكر فان صلاته تبطل
31:27لانه تكلم لغير مصلحتها واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والقول الثاني انه اذا تكلم لغير مصلحة الصلاة
31:56فان صلاته لا تبطل لانه معذور بالنسيان والجهل فانه لا يعتبر نفسه في الصلاة الان ثم قال ككلامه في صلبها الكلام في صلب الصلاة عمدا يبطل الصلاة بالاجماع والعامد هو من يعلم انه في صلاة وان الكلام محرم
32:45العامد هو من يعلم انه في صلاة وان الكلام محرم والكلام في صلب الصلاة يبطل الصلاة عند الحنابلة عمدا وسهوا عمدا قلنا انه بالاجماع وسهوا عند الحنابلة واستدلوا بعموم الحديث السابق ان هذه الصلاة
33:13لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والقول الثاني في مسألة الكلام في صلب الصلاة سهوا ان الصلاة لا تبطل اذا تكلم نسيانا او جهلا لما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي
33:46شمت العاطس وهو يصلي جهلا ولم تبطل صلاته ولانه في قصة ذي اليدين تكلم الناس في المسجد وخرج السرعان او السرعان مظبوطة بالامرين وهم من يخرج سريعا من الناس واصحاب الاعمال
34:17خرجوا من المسجد وتكلموا ومع ذلك لم تبطل صلاة هؤلاء الناس ولعموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثم قال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل اي اذا تكلم الانسان لمصلحة الصلاة
34:51فان الصلاة لا تبطل بشرط ان يكون هذا ماذا يسيرا الدليل على ان الصلاة لا تبطل اذا تكلم لمصلحتها ما تقدم معنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وابو بكر تكلم وعمر تكلم
35:11فذو اليدين تكلم ومع ذلك لم تبطل الصلاة لانه لمصلحة الصلاة ولانه ماذا يسير واشتراط ان يكون الكلام يسيرا دليله عند الحنابلة ان العمومات دلت على ابطال الصلاة بالكلام واستثناء اليسير
35:43حصل بحديث ابي هريرة فيبقى ما عداه على مقتضى العموم ان الاصل في الكلام انه يبطل الصلاة واستثناء اليسير حصل بحديث ابي هريرة فما عداه وهو الكثير يبقى على مقتضى العموم
36:12والقول الثاني ان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها سواء كان قليل او كثير سواء كان قليلا او كثيرا والدليل على هذا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي انه ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره
36:39ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره كالصائم يأكل ناسيا هل هناك فرق بين ان يأكل اكلا كثيرا او قليلا لا لماذا؟ لانه معذور بالنسيان فاستوى القليل والكثير في حقه
37:00فكذلك هنا نقول ما دام انه معذور بالنسيان فيستوي في حقه الكلام الكثير والقليل وهذا القول الثاني هو الصواب وهذا القول الثاني هو الصواب ثم قال رحمه الله تعالى وقهقهة ككلام
37:28القهقعة نوع من الضحك معروف لا يحتاج الى تعريف والقهقهة عند الحنابلة حكمها حكم الكلام والكلام يبطل الصلاة اذا بان منه حرفان الكلام يبطل الصلاة اذا بان منه حرفان لانه في لغة العرب
38:10يكون الكلام بحرفين كما تقول اب او ام فالتفصيل السابق في الكلام كله ينطبق على القهقهة الم نأخذ الان تفصيل اذا تكلم لمصلحتها او لغير مصلحتها واذا تكلم في صلبها كل هذا التفصيل ينطبق على ماذا
38:39على القهقهة فعرفنا الان متى تبطل الصلاة بالكلام؟ متى؟ اذا بان من الكلام ماذا عارفة والقول الثاني في هذه المسألة ان القهقهة تبطل الصلاة مطلقا بان حرفان او لم يبن
39:04وهذا القول للجماهير بل حكي اجماعا حكاه ابن المنذر وشيخ الاسلام اجماعا الدليل الدليل ان الابطال بالقهقهة ليس لكونها كلاما او ليست بكلام وانما لما فيها من منافاة لحال الصلاة والخضوع بين الرب
39:29ولما فيها من الاستهزاء والسخرية فهي تبطل الصلاة لذلك لا لكونها من الكلام وهذا بلا شك هو الصواب بل مذهب الحنابلة غريب في هذه المسألة كيف يلحقون القهقهة بالكلام القهقهة
39:53اشد ابعد عن رح الصلاة في كثير من الكلام وفيها ما لا يخفى من الاستهزاء فإبطال الصلاة فيها امر واضح وجلي اذا وقهقهة ككلام عرفنا الخلاف في هذه المسألة والصواب ان القهقهة دائما تبطل الصلاة
40:15قال وان نفخ او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت نفصل هذه المسائل اولا المسألة الاولى اذا نفخ او انتحب او تنحنح فبان حصان بطلت
40:41عند الحنابلة اذا نفخ او انتحب او تنحنح فبان حرفان بطلت الدليل قالوا انه روي عن ابن عباس وعن ابي هريرة انهما قال من نفخ في الصلاة فقد بطلت صلاته
41:05وهذا الاثر لا يثبت عنهما رضي الله عنهما قال ابن المنذر رحمه الله لا يحفظ عنهما اذا عرفنا الان مذهب احنا وعرفنا ان دليلهم ضعيف القول الثاني ان النفخ والانتحار والتنحنح
41:29لا يفوت الصلاة لان هذه الاشياء ليست من كلام العرب ولا تدخل في مسماه بان هذه الاشياء ليست من كلام العرب ولا تدخل في مسماه يعني في مسمى كلام العرب
41:55فهي كالتنفس تماما الا ان معها صوت فهي كالتنفس الا ان معها صوت وابطال الصلاة بمجرد الصوت لا اصل له في الشرع وابطال الصلاة بمجرد الصوت لا اصل له في الشرع
42:26ورجح هذا القول الثاني ابن تيمية وهو الصواب وهو الصواب ان هذه الاشياء لا تبطل الصلاة ويقوي ما ذهب اليه شيخ الاسلام حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف
42:47اخذ ينفخ فلما قضى صلاته سألوه فقال قربت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تبطل الصلاة اذا عرفنا الان حكم النفخ والانتحاف
43:04وتنحنحنح بالمذهب ودليلهم والقول الثاني والراجح نأتي الى المستثنيات يقول او انتحب من غير خشية الله يستثنى من الابطال بالانتحاب ان يكون هذا من خشية الله والانتحاب هو رفع الصوت بالبغاء
43:26رفع الصوت بالبكاء فاذا انتحب من خشية الله فان الصلاة لا تبطل حتى عند الحنابلة ولو بان حرفان والدليل ان الانسحاب من خشية الله من جملة ذكر الله وتعظيمه فقد اثنى الله سبحانه وتعالى على ابراهيم بانه اواه
43:57والاواه هو من يتأوه من خشية الله فهو صفة مدح لا تبطل الصلاة بها اذا هذا هو الاستثناء الاول. الاستثناء الثاني او تنحنح من غير حاجة دل هذا على انه اذا تنحنح للحاجة فان صلاته صحيحة ولو بان حرفان
44:28الدليل انه يتعذر دفع التنحنح الذي للحاجة. ويشق على المصلي فناسب التخفيف وعدم الابطال الله اعلم وصلوا الله اكبر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.