استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب شروط الصلاة)(٧)

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ تكلمنا بالامس عن الماكنة الخمسة والباقي علينا اه بقية الاماكن
0:45وهو مكان واحد ما يسمى باعطان الابل نحتاج في مسألة اعطاءنا الابل الى عدة آآ مساء المسألة الاولى الدليل على تحريم الصلاة في هذا المكان والدليل عليه حديث جابر رضي الله عنه
1:05قال قلنا يا رسول الله ان نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قلنا انصلي معقم الابل قال لا وحديث صحيح ففي هذا الحديث النص على النهي عن تحريم عن صلاة
1:31في معادن الابل المسألة الثانية الحكمة من نهي الشارع عن الصلاة في هذا المكان اختلفوا في الحكمة على اقوال كثيرة اقوى هذه الاقوال والذين اقتصر عليه في قوته وضعف ما اختاره الامام
1:55الشافعي ورجحه ابن تيمية ان علة النهي كون معاصن الابل محلا للشياطين والدليل على هذا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في معاقل الابل فانها خلقت
2:24من الشياطين لا تصلوا في معادن الابل فانها خلقت من الشياطين وما عدا هذه العلة مما ذكر الفقهاء فهو ضعيف المسألة الثالثة ما هي معاقل الابل اختلف في هذا الفقهاء
2:51على قولين القول الاول ان معاقل الابل هي ما ترجع اليها وتبيت فيها واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم قابل في الحديث بين مرابط الغنم ومعاطن الابل
3:17ومرابض الغنم هي التي تبيت فيها وترجع اليها فدل على ان معاقل الابل كذلك والقول الثاني ما اختاره الامام الشافعي انما اظن الابل هي الاماكن التي ترجع اليها بعد شرب الماء
3:45فانه جرت العادة ان الابن اذا شربت الشربة الاولى رجع فبركت في مكان قريب من حوض ماء فترة معينة ثم ترجع لشرب الماء مرة اخرى تفعل ذلك في كل يوم
4:05فهذا المكان الذي تبرك فيه بعد شرب الماء المرة الاولى لترجع الى الشرب مرة ثانية هو المعاطم عند الشافعي وليس مكان المبيت والرجوع الى اليه. وليس المكان الذي تبيه وترجع اليه في الليل
4:23والقول الثالث ان معاقل الابل تشمل الموضعين تشمل الموظعين وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح فكل منهم يعتبر مأوى للشياطين وبهذا انتهى الكلام عنه معادن الابل قال رحمه الله ومغصوب
5:06من مفردات الحنابلة عدم صحة الصلاة في المكان المقصود وعللوا ذلك بان قيامه واتكائه وجلوسه في هذا المكان معصية ولا يتقرب الى الله بمعصية والقول الثاني ان الصلاة في الاماكن المقصوبة
5:51حرمت والمصلي اثم لكن الصلاة صحيحة لان النهي عن الصلاة فيها لا يتعلق بذات الصلاة وانما يتعلق بالبقعة اي بامر خارج عن الصلاة ولذلك فانه لا يجوز لنا ولذلك فانه لا يجوز
6:22للغاصب ان يصلي ولا ان ينام ولا ان يأكل ولا ان يشرب في البقعة المفصولة فهو امر لا يتعلق بالصلاة وهذا القول الثاني هو الذي تدل عليه الادلة ثم قال ومغصوب واسلحتها
6:47قصد هذه الاماكن المذكورة تستوي معها في الحكم انه لا يجوز ان نصلي فيها واستدل قنابل على ذلك بان القاعدة الشرعية تقول ان الهواء تابع للقرار هواء الشيء تابع له
7:20فما فوق هذه الاماكن تابع لها وهي لا يجوز ان يصلى فيها فكذلك ما تلقى والقول الثاني جواز الصلاة فوق هذه الاماكن بان النص لا يتناول هذه الاماكن ولعموم قوله سبحانه وتعالى
7:53ونعم من قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والقول الثالث صحة الصلاة باسطحة هذه المواضع ما عدا المطلقة ما عدا المقبرة لان العلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من اجلها
8:31موجودة بالصلاة على سطح المقبرة وهي خشية التعظيم ووقوع الشك وهذا القول الثالث هو الصواب ان الصلاة في اسطح هذه الاماكن جميعا جائز ما عدا المقبرة ثم قال رحمه الله وتصح اليها
9:06اي ان الصلاة تصح الى هذه الاماكن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومن صلى في ارض امامه احد هذه الاماكن فقد صلى في ارض طاهرة
9:34والقول الثاني انها تصح الصلاة الى هذه الاماكن ما عدا المقبرة والحمام والحفر ما عدا المقبرة والحمام هذا هو القول الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى المقابر
10:04فلا تجلسوا عليها واما الحس فليس في الحقيقة في المسألة دليل ولكن فيها عدد كبير من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا مرارا ان طالب العلم يجب
10:35ان يعظم الاثار المروية ويقف عندها ويستدل بها لا سيما اذا لم يكن في الباب نص القول الثالث يجوز الصلاة الى هذه الاماكن جميعا ما عدا المقبرة فقط دون بعدم الدليل عليهما
11:04القول الراجح ثالث والثاني والاحوط الذي يتعين فيه يعني الحذر والاحتياط آآ في من يصلي الى او الى الحمام لكن ان نبدل صلاة من صلى الى حمام يعني في الحقيقة لا يجرؤ الانسان على ابطال الصلاة تماما
11:40وليس في الباب نصوص واضحة لكن الاحتياط فيها متعين لوجود الاثار الكثيرة عن اصحاب النبي صلى الله ثم قال ولا تصح الفريضة في الكعبة المؤلف استمر في الكلام عن المواضع
12:07التي يصلى فيها والتي لا يصلى فيها فتعرض الى الكعبة يقول لا تصح الصلاة الفريضة خاصة في الكعبة تعليم قالوا لان المصلي في الشيء لا يعتبر مصليا اليه لان المصلي في الشيب
12:33لا يعتبر مصليا اليه والواجب ان نصلي الى الكعبة والواجب ان نصلي الى الكعبة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة ثم خرج وقال هذه القبلة
13:09هذا في البخاري فالحديث دل على ان جميع البناية بناية الكعبة برمتها تعتبر قبلة ومن صلى في الداخل فقد صلى الى جزء منها ثالثا واخيرا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة داخل
13:34القول الثاني ان صلاة الفريضة في كعبة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة والصلاة النافلة تستوي مع الفريظة في كل شيء الا بدليل مخصص صحيح ولا يوجد
14:15والراجح من هذه الاقوال ان هذين القولين القول الاول سبب الترجيح ان ابن عباس راوي حديث هذه القبلة فهم من الحديث هذا الفهم ولذلك اخشى بانه لا يجعل المصلي يعني للفريضة
14:43شيئا من الكعبة خلف ظهره ومن صلى داخل الكعبة فقد جعل جزءا من الكعبة خلف ظهره فهذا الفهم من هذا الفقيه ابن عباس يرجح القول بانه لا تصلى الفريضة داخل الكعبة
15:02وايضا نال اليه اه شيخ الاسلام ابن تيمية ولا تصح الفريضة في الكعبة ثم قال ولا فوقها يعني لا يجوز ان نصلي الفريضة على سطح الكعبة الدليل على هذه المسألة
15:33الاجماع قد حكى الامام احمد انه اجمع الفقهاء على عدم صحة من صلى على سطح الفريضة فتقدم معنا مرارا ان الامام احمد من المتثبتين في حكاية الاجماع ثم قال وتصح النافلة باستقبال
16:01منها اي انه يجوز ان يصلي الانسان داخل الكعبة اذا كانت الصلاة نافلة وبشرط اخر ان يستقبل شاخصا من الكعبة فان صلح داخل الكعبة ولم يستقبل شاخصا منها فان الصلاة لا تصح
16:34قالوا ان الواجب في الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة وهذا لم يستقبل شيئا منها يرحمك الله ان الواجب استقبال شاخص من الكعبة حتى ولو هدمت فكيف بها وهي قائمة بدليل
17:05الله ان عبد الله ابن الزبير لما هزم الكعبة ليعيد بناءها امره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان ينصب تابا ويجعل علينا الستور ليستقبلها الناس فدل هذا على ان الصحابة كانوا يرون انه لابد للمصلي من استقبال كافة من الكعبة او بدلها اذا لم توجد
17:35هذا القوم هذا القول والصواب لكن من يذكر لنا سورة يصلي داخل الكعبة ولا يستقبل منها ساقطا فداخلة صعبة تماما اذا امامهم في اعتقاد وهو وهو صحيح متى تقع هذه الصورة
18:11المهم اذا وقعت فانه يعني اه لا تصح الصلاة طبعا مسائل الصلاة داخل الكعبة مسائل قليلة الوقوع لكن من التقرب الى الله باعتباره من العلم ثم قال رحمه الله تعالى
18:34ومنها استقبال القبلة اي ومن شروط الصلاة مال القبلة فان صلى الى غير القبلة مع العلم والقدرة فقد بطلت صلاته الدليل على هذا الشرط ما اخرجه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
19:14من مسيء صلاته ثم استقبل القبلة فكسر هذا لفظ البخاري ثم استقبل القبلة فهذا نقص على وجوب استقبال القبلة الدليل الثاني الاجماع قد اجمع الفقهاء على وجوه ماذا على وجوه استقبال القبلة في الصلاة وان من تركه عامدا قادرا رفضت صلاته
20:00ثم قال ومنها اقبال القبلة فلا تصح بدونه اي ان الاستقبال كرط للصحة والادلة الدالة على انه وفاق للصحة هي الادلة السابقة ويضاف اليها لتأكيد انها شرط قوله تعالى طول لي وجهك شطر المسجد الحرام
20:31وحيثما كنتم فولوا وجوهكم والمقصود بالمسجد الحرام في الاية الحرام الحرامي نعم ثم قال مستثنيا من هذه من هذا الحكم العام وهو وجوب الاستقبال مسألتين فقال الا لعاجز ومتنفل العاجز
21:03عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط ومن امثلة العاجز المريض الذي لا يستطيع ان يتحول الى القبلة ولا يوجد من يحولهم او المربوط الذي لا يستطيع انتكاكا او في شدة الحرق
21:34فانه اذا صلى الانسان صلاة الخوف في شدة الحرب لم يلزمه اذا لم يستطع استقبال الخدمة الدليل لهذه المسألة ادلة خاصة وعامة. فالادلة العامة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
21:52قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واما الدليل الخاص كما اخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال في الصلاة في شدة الخوف
22:10فصلوا الى القبلة والى غير القبلة صلوا الى القبلة والى غير القبلة قال نافع رضي الله عنه وارضاه راوي الحديث عن ابن عمر ولا اراه خاله الا عن النبي صلى الله عليه وسلم
22:36اذا تقرب بهذا ان شرط الاستقبال يسقط عند العجز وان العدل له صورا متعددة ثم قال ومتنفل راكب سائل في سفر هذا هو النوع الثاني الذي يسقط فيه الاستقبال وهو المتمثل المساعد
23:03ويسقط عنه والاستقبال بثلاثة شروط ذكرها المؤلف الفرض الاول ان تكون الصلاة نافلة ثاني ان يكون راكبا سائرا ثالث ما هو ها ان يكون مسافرا لا مقيما اذا وجدت هذه الشروط الثلاثة
23:28جاز له باجماع الفقهاء ان يصلي اه الى غير القبلة اذا اذا تحققت هذه الشروط النافلة وان يكون راكب وان يكون في سفر يعني وان يكون هذا الركوب كيف خط
23:51جاز له بالاجماع. الدليل ما اخرجه البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على نافلته قبل اي وجهة توجه ويصلي الوتر الا انه لا يصلي المكتوبة
24:08قبل اي وجهة توجهها ويصلي الوتر الا انه لا يصلي المكتوبة بدل الحديث على صحة ندخل المسافر الى غير قبلة مسألة هل يجوز للراتب السائق المتنفل داخل المدينة وفي الامصار
24:43ان يصلي الى غير القبلة في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين الاول انه ليس له ذلك ليس له ذلك بدليلين الاول انه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
24:59مع حرصه على الخير انه كان يتنفل اثناء ركوبه داخل المدينة صلى الله عليه تاني ان المعنى الذي لاجله اباح الشارع للمسافر ان يتنقل الى غير القبلة لا يوجد الراتب داخل الانصار
25:23وهذا المعنى هو ان الراتب المسافر يكثر ركوبه ويطول فلو منع من النافلة لادى هذا الى تركه النافلة وقتا طويلا وهذا المعنى لا يوجد في الرأس الداخل الامصار والقول الثاني
25:46جواز التنفل الى غير القبلة حتى ولو كان داخل مدينة من غير سفر وايضا نستدل بدليلين الاول قياسا على الراكب في السفر الثاني ان هذا كان يفعله الصحابي الجليل انس
26:12رضي الله عنه وارضاه والراجح بلا اسكان ان شاء الله انه لا يشرع ان يتنفل الى غير قبلة وان الصلاة لا تصح من صلى داخل المدينة الى غير القبلة ولو راكبا
26:43طيب والجواب على فعل انس مع مع وجوب تعظيم الاثار ان نقول هناك قاعدة مهمة لطالب العلم ان الانسان يتقبل الاثار المروية عن الصحابة ويستدل بها ويقف عندها لا سيما اذا رويت من اكثر من وجه
27:01ما لم يوجد ما هو ارجح منها فان وجد ما هو ارجح منها قدم من امثلة ما يكون ارجح منها هذه المسألة لان هذه المسألة تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم وجدت سبب ولم يفعل هذا الفعل
27:20ولان الحاجة اليه اه كثيرة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي باقي الصحابة واذا لم ينقل عن احد منهم مطلقا انه فعل هذا الفعل الا ان ادل على انه شيء رآه
27:33يخالف ما عليه الباقين فهنا ما لا نستدل باثر هذا حاله يعني من مخالفته لظواهر حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك اه مخالفته الاصول فانه من الاصول المتكررة وجوب استقبال القبلة
27:52فهذا الاصل الكبير الذي دلت عليه نصوص عديدة لا نتنازل عنه الا بشيء مثله في القوة ثم اكمل المؤلف الحديث عن هذه المسائل فقال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها اذا اراد الانسان ان يتنفل في السفر
28:16فيجب عليه عند الحنابلة اذا اراد ان يكبر ان يستقبل القبلة ثم يكبر ثم ينصرف عن القبلة ويتم صلاته ولكن هذا مشروط عند الحنابلة ايضا بالامكانية ان يمكنه ان يفعل ذلك
28:39فان لم يمكنه ان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة لم يلزمه قولا واحدا عند الحنابلة لم يلزمه قولا واحدا عند الحنابلة دليل هذا الشرط حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل في السفر
29:06استقبل القبلة عند التكبير ثم انصرف فهذا الحديث آآ اسناده ضعيف وممن اشار الى ضعفه من الحفاظ المتأخرين الحافظ ابن كثير رحمه الله والقول الثاني انه لا يلزم المسافر ان يستقبل القبلة
29:46عند افتتاح الصلاة واختار هذا القول عدد من المحققين منهم الخلال ومنهم ابن قدامة ومنهم ابن القيم وغيرهم من المحققين واستدلوا على هذا الحكم وهو عدم وجود استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة للمسافر المتنفل
30:16ان الاحاديث المتكاثرة ليس فيها هذا الشرط فانه روى صلاة النبي النافلة في السفر عدد من الصحابة لم يذكر احد منهم هذا الشخص فدل هذا على ان ما ذكر في حديث انس وهم
30:41وهما من احد الرواة لا من انس رضي الله عنه وارضاه وهذا القول الثاني هو الصواب كما لا يخفى ان شاء الله ثم قال وما في ويلزمه الافتتاح والركوع وسجود ليلة
31:03وماتن يعني ويشرع او ويجوز للماشي ايضا ان يتنفل في السفر الى غير القبلة فيما عدا الافتتاح والركوع والسجود وجواز تنفل الماشي هي احدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب
31:34والدليل عليها قياسا على الراكب فان الماشي والراكب كلاهما محتاج الى التنفل الدليل الثاني قوله تعالى فانما تولوا فثم وجه الله وقد روي عن ابن عمر ان هذه الاية في استقبال القبلة
32:05وهي عامة للراكب والماشي والرواية الثانية عن الامام احمد ان الماشي في السفر لا يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة فان فعل بطلت صلاته الدليل قالوا ان الماسي متحرك بنفسه لا بمركوبه
32:48الماشي متحرك بنفسه لا بمركوبة وهذا يؤدي الى كثرة العمل التي تؤدي الى بطلان الصلاة ان المتنفل الماشي يتحرك بنفسه لا بمركوب وهذا يؤدي الى كثرة العمل التي تؤدي الى بطلان الصلاة
33:19اثنين الدليل الثاني ان هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه كان يتنفل ماشيا الراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة الجواز انه يجوز له ان يتنفل ماشيا الى غير القبلة
33:50لان المعنى الذي زرع من اجله هذا الحكم للراتب موجود في الماشي هذا شيء. الشيء الثاني ان مسألة كثرة الحركة معفو عنها كما اننا نتجاوز عن كون المصلي الراكب يصلي على غير مستقر
34:16وهو مبطل عند جمع من الفقهاء ومع ذلك لم نبطل صلاته بورود النص فكذلك الماشي واما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل ماشيا فلانه صلى الله عليه وسلم
34:34كان غالبا ما يسافر راكبا وفي الغالب كان راكبا اذا خلاصة ان الراجح جواز التنفل للماكي وهذه المسألة في الحقيقة الحاجة اليها موجودة الى الان ففي كثير من الدول الى الان
34:58يسافرون على اقدامهم لاسيما في دول التي تكون ما بين المدن اه ليس طويلا ومأهولا بالمزارع والسكان والمحطات الى اخره فتشاهد الناس يسافرون بين المدن القريبة على ارجلهم فقد يحتاجون
35:18من كان منهم يريد ان يتنفل له ذلك وصلاته ان شاء الله صحيحة وهو مذهب الحنابلة وهو صواب كما سمعتم الان في هذه المسألة لكن يلزمه كما يقول الشيخ المؤلف
35:34ان يفتتح ويركع ويسجد الى القبلة وهذا معنى قوله ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها سنقسم هذه المسألة الى قسمين القسم الاول الافتتاح الى القبلة بالنسبة للماشية هذه ليس بين الحنابلة خلاف فيها
35:56لم ارى خلافا بين الحنافلة في لزوم افتتاح المال في الصلاة الى القبلة تعليل ان هذا وان شق على الراتب فانه لا يشق على ماذا على الماشي فمن يسير عليه ان يتوقف الى ويتجه الى القبلة ويكبر ثم
36:20ينبث ولذلك الصواب انه في هذه المسألة يلزمه ان يتوجه الى القبلة المسألة الثانية الركوع والسجود الى الى القبلة مذهب الحنابلة ووجوب الركوع والسجود الى القبلة بالنسبة للمتنفذ الماشي لانه يستطيع ذلك
36:55لكونه يمشي على الارض وليس كالراكب والقول الثاني انه لا يلزمه الركوع والسجود الى القبلة لان الركوع والسجود يتكرر وفي توقفه له قطع له عن السفر في توقفه يعني ان يصلي الماشي
37:29للركوع والسجود قطع له عن سهر وفي ذلك مشقة ظاهرة وهذا قوله هو الصواب انه لا يلزمه يركع ويسجد الى القبلة خلافا لمذهب الحنابلة اذا بالنسبة للماشي تحتاج ان يستقبل القبلة اذا اراد ان يكبر
38:02ثم بعد ذلك يمضي الى وجهته ولا يحتاج في الركوع والسجود ان يتوجه الى القبلة اما الحنابلة فكما سمعتم يلزمه اه الافتتاح والركوع والسجود ثم قال وفروا من قرب من القبلة اصابة عينها
38:30عندنا مباحث تتعلق بمن قرب من القبلة ومباحث تتعلق بمن بعد من القبلة واذا عرفت من قرب فستعرف من لان من بعد هو الذي لم يقرأ فمن هو المقصود بمن قرب
38:49يقصد به من عاين الكعبة ويقصد به من عاش في مكة زمنا طويلا ويقصد به من كان في مكة ووجد من يخبره عن يقين ووجد ثقة يخبره عن يقين عن اتجاه القبلات
39:16كم هؤلاء المعاين للقبلة ومن عاش في مكة زمنا طويلا والغريب اذا قدم الى مكة ولكنه وجد ثقة يخبره عن ماذا عن يقين فهؤلاء يعتبرون من القرى القريبة من قرب من القبلة هؤلاء قريبين من القبلة
39:43ما هو فرضهم؟ يقول الشيخ فرضهم اصابة عينها هؤلاء يجب عليهم ان يصيبوا عين الكعبة لا جهة الكعبة ووجوب اصابة عين الكعبة للمعاين محل اجماع بلا خلاف لان هذا هو الواجب وهو قادر عليه
40:15لان هذا هو الواجب وهو قادر عليه فان صلى منحرفا عن عين الكعبة ولو قليلا فان صلاته باطلة نعم ثم قال ومن بعد جهتها من بعد عن القبلة فرضه جهة الكعبة لا عين الكعبة
40:57ولا نحتاج ان نبين من هو الذي يبعد لانه المقابل لمن يهرب طيب من بعد ففرظه اصابة الجهاد هذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بادلة منها قوله تعالى في الاية السابقة فولي وجهك ستر المسجد الحرام
41:25حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وجه الاستدلال ان المسجد الحرام في الاية هو كل الحرام فالبعيد مأمور بالاتجاه الى الحرم لا الى عين كعبة يعني الى حدود الاميال لا الى عين الكعبة
41:45هذا الدليل اول. الدليل الثاني ما روي عن عمر بن الخطاب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة قال الامام احمد ضعيف ولكنه صح عن عمر
42:11والظاهر والله اعلم انه ليس مما يقال من قبل الرأي الدليل الثالث ان هذا محل اجماع بين الصحابة الاجماع بين الصحابة هذه المسألة والقول الثاني وجود اصابة عين الكعبة حتى لمن بعد
43:02لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وهذا القول الثاني وهو ايجاد استقبال عين الكعبة لمن بعد ضعيف جدا بل يمكن ان نقول يتعذر العمل به ولذلك فالصواب مع الجماهير
43:33الذين قالوا من بعد ففرظه الجهة لا العين جهة الكعبة لا عيني تعبان ونتوخى الثلاجة نعم اه نعم فصلاتهم صلاتهم محرمة وهو اثم وان حصل حادث فيترتب عليه ما يترتب على القتل خطأ من الكفارة الودية لان تفريط او تفريط عظيم
44:14ثلاثة نفى لانه يمشي بضرورة قطع المسافة فعذر بهذا لان حركته ليست حركة عبث طيب يقول من صلى في سطح الحرم هل يلزمه اصابة عين الكعبة نعم يلزمه اذا كان في صفحة الحرم يلزمه اصابة عين كعبة
44:34استثنى من هذا من كان في الصفوف الاخيرة ولا يستطيع اصلا ان يرى الكعبة ولا يتمكن من معرفة مكان الكعبة بدقة فانه اثارت الانصاف الى ان من تعذر عليه اصابة عين الكعبة ولو كان من القريبين
44:51فانه يسقط عنه للعدل وهذا القول لا مخر من العمل به لان الانسان اذا كان في اخر السطح او في الدور الثاني في اخره لا يستطيع ان يرى الكعبة فربما صلى منحرفا ولو شيئا يسيرا
45:04فابطال صلاته آآ يعني آآ صعب فصلاته سهلة صحيحة انه لم يستطع اصلا اصابة العين هاه كيف لا تصلوا الى يعني لا تصلوا اليه نكن وهو امامكم كيف ما يجوز
45:34اعملوا تعتمد على انه اذا كان على الخط ولكنه في نفس الوقت يستطيع ان يرى الكعبة ففرظه ان يرى الايه واذا كان اذا كان يرى الكعبة لابد يجتهد الى عين الكعبة. اذا كان في الخلف فالخطوط هذه كافية ان شاء الله
46:04نعم يا عبد الله مم فانه يستأنف اذا طلع الى غير عين القبلة مع استطاعته ان يستأنس نعم هذا سؤال مهم نسينا النبي عليه نحن نقول لا تجوز الصلاة في المقابر
46:29اليس كذلك لكن يستثنى حتى عند الحنابلة وهو قول الصواب صلاة الجماعة صلاة الجنازة تستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد بالمقبرة فيستثنى من تحريم الصلاة في المقابر صلاة الجنازة فقط
46:48دون باقي الصلوات نعم ها لا لا هذا هذا الحديث يستثني صلاة الجنازة سواء كان قبل الدفن او بعض بعد الدفن آآ لانه يؤخذ بعموما ان الصلاة على الجنازة نحتاج اليها
47:11الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة جائزة ولو الى غير صلة ولو الى غير القبلة نعم. اعانك الله وبحمدك واذا كان في حاجة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.