استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب الأذان والإقامة)

افتح في المكتبة ↗
0:00بدأ بباب الاذان والاقامة الصلوات ثم طيب قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة لما ذكر وجوب الصلاة بدأ بوسيلة الدعوة اليها والاذان في لغة العرب هو الاعلام بالاصطلاح الاعلام بدخول وقت الصلاة
0:50او خربه للفجر بالفاظ مخصوصة اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه للفجر بالفاظ مخصوصة يعني معنى تعريف الاعلام بدخول الوقت او بقرب دخول الوقت خاصة بالنسبة للفشل اما الاقامة فهي مصدر من اقامة
1:25واصلها اقامة القاعد بالاصطلاح الاعلام للدخول في الصلاة بالفاظ اعلام الدخول في الصلاة في القاضي المقصود قدم معنا مرارا وتكرارا ان هذه التعريفات فرض عليها الفقهاء وان ذكر لفظ الصلاة
1:57والاقامة والاذان يغني عند المسلمين عن التعريف. بل قد يكون التعريف احيانا آآ يزيد اللفظ غموضا فكل مسلم اذا قيل له اذان اقامة عرف المقصود بلا تعريف لكن درج الفقهاء على التاريخ فذكرناهم
2:16وذكر كثير من الفقهاء في هذا الموضع مسألة حكم اه المفاضلة او المفاضلة بين الاذان والاقامة والامامة. يعني بين الاذان والايمان ولا نريد دخول باي تفاصيل هذه المسألة لكن الراجح
2:37ان الاذان افضل من الامامة سبب الترجيح كثرة النصوص في فضائل الاذان دون الامامة اي ان النصوص التي وردت في فضل الاذان اكثر من النصوص التي وردت في فضل وهذه قاعدة في الشرع
3:04اذا اردت ان تفاضل في الشرع بين عملين او شخصين او اي معنى شرعي فالمفاضلة تكون بعدد النصوص التي ذكرت فضل هذا الايش؟ العمل او فاذا قيل لك لماذا يعتبر
3:21ابو بكر الصديق افضل من بقية الصحابة لماذا بكثرة نصوص فضائل ابي بكر الصديق لماذا تعتبر آآ خديجة افضل من عائشة عند من يفضلها ليه نفس السبب لكثرة النصوص اذا هذه هي القاعدة في التفضيل
3:39قال رحمه الله هما فرض كفاية الاذان والاقامة عند الحنابلة فرض كفاية على المسلمين والمقصود بفرض الكفاية هو الفعل الذي ينظر الشارع فيه الى حصوله دون من قام به فرض الكفاية هو الفعل
4:03الذي ينظر الشارع فيه الى حصوله دون من قام به لا عبرة بالقائم به وانما مقصود الشارع تحصيل وايجاد هذا العمل وايجاد هذا العمل عند الحنابلة الاذان والاقامة فرض كفاية
4:24تدل على ذلك بعدة ادلة نأخذ منها اثنين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك الحويرث لما اراد ان يسافر يؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم قوله ليؤذن اللام فيه للامر
4:44والمقصود انه فرض كفاية لانه لا يطلب الاذان من كل شخص الدليل الثاني ان الاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة من الاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة بقول الثاني المالكية والشافعية
5:20انهما سنة انهما الدليل قالوا انهما ذكر للدعوة للصلاة فيقاس على قولهم في الكسوف الصلاة جامعة انه ذكر للدعوة في الصلاة فيقاس على قولهم الصلاة جامعة لان كل من اللفظين
6:05المقصود منه الدعوة فاذا قيل لك ماذا تلاحظ على ادلة الفريقين فيجب ان تقول الاحظ ان ادلة الحنابلة نصوص شرعية طريحة صحيحة بينما نصوصه الملكية والشافعية في هذه المسألة تعليلات
6:35ضعيف اناس ضعيفة لذلك فالراجح مذهب الحنابلة انهما فرض اذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين فلما قرر المؤلف انهما فرض كفاية بدأ في تفصيل هذا الفرض على من يكون
7:01فقال على الرجال كلمة الرجال تخرج مئتين الفئة الاولى من يصلي منفردا ان يصلي منفردا الفئة الثانية النساء الفئة الثانية النساء كالمنفرد الاذان والاقامة في حقه سنة وليس واجب ودليل السنية للمنفرد
7:40قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد اذا كنت في غنمك او في باديتك فاذنت فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع الاذان جن ولا انس ولا شيء الا شهد يوم القيامة
7:58فهذا دليل على انه سنة حتى للمنفرد الفئة الثانية النساء اتفق اهل العلم بلا خلاف ان الاذان ليس واجبا على النساء مسألة النساء حتى نقف عليها قلنا ان الفقهاء اتفقوا على عدم الوجوب وليس كذلك
9:09لكن اختلفوا في المشروعية على اقوال كثيرة فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة انهما يكرهان انهما يكرهان للنساء مكروه ان تؤذن او تقيم الثاني انهما يستحبان ثالث ان المستحب الاقامة فقط دون الاذان
9:42الرابع انهما يباحان ولا يستحبان ولا يكرهان بشرط عدم رفع الصوت اذا يباحان بشرط عدم رفع الصوت بلا كراهة ولا تقدم معنا قاعدة انه اذا كثرت الاقوال وتشعبت ففي الغالب
10:15سبب ذلك ان المسألة ليس فيها نصوص ليس فيها نصوص وهذه المسألة كذلك لكن الاقرب والله اعلم الاخير لان فيه اثار عن الصحابة وان كان في اسانيدها ضعف لكن لا يوجد في الباب ما يدفعها
10:34فالتمسك بها خير من التمسك بالاراء اذا صارت الاقوال كم اربعة الاقرب الاخير ويليه في القوة الذي قبله والذي يظهر ان عمل النساء اليوم القول السابق وهو ماذا الاقامة دون الاذان
11:06لكن نقول اذا اجتمعت المنفعة ويباح لهن الاذان والاقامة بشرط ماذا عدم رفع الصوت طيب اذا هذي مسألة الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة المقيمين يخرج المسافرين يخرج المسافرين والقول الثاني انه يجب
11:52يعني فرض حتى على المسافر والدليل ان حديث ما لك الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان كانوا على اهبة السفر اي انه امرهم حين ارادوا ان يسافروا
12:17دل ذلك على ان الاذان والاقامة احذر كفاية للمقيم ولمن وللمسافر فراق للمذهب الحنابل ثم قال للصلوات المكتوبة اي ان هذا الفرض فرض الكفاية يكون او يختص ب فرائض المكتوبة
12:44دون النوافل فلا يشرع فيها اذان ولا اقامة قال في الشرح المكتوبة المؤداة المؤداة وهذا مذهب الحنابلة ان انهما فرض كفاية للصلوات المكتوبة المؤداة اما المقضية فهو مستحب وليس فرض كفاية
13:15فهما مستحبان ولا ولا يعتبران فرض كفاية اذا يختص الوجوه عند الحنازلة بالمكتوبات المؤداة المكتوبات الماذا؟ المؤداة اما المقضية فالاذان والاقامة عندهم ماذا مستحبة نحتاج دليل من استحباب ولعدم الوجوب. دليل الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في سفره
13:48واستيقظ بعد خروج الوقت امر بلال بالاذان والاقامة امر بلال بالاذان والاقامة ودليل عدم الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة عصر في الخندق الخندق صلى باقامة
14:10بدون اذان طلع باقامة بلا اذان فهذا دليل على عدم الوجوب والاول دليل على السنية الله اعلم دقيقتين الحمد لله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه قال رحمه الله تعالى يقاتل اهل بلد تركوهما
14:55اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة فانه يجب على ولي الامر ان يقاتل اهل هذا البلد والدليل على وجوب المقاتلة من وجهين الاول ان الاذان والاقامة من الشعائر الظاهرة التي لا يجوز ان تترك
15:22والثاني ان هذا القتال الاجماع من الفقهاء اجمعوا رحمهم الله على وجوب قاتلت آآ الذين يتركون الاذان والاقامة ومقاتلة الذين يتركون الاذان والاقامة من ادلة وجوه الاذان والاقامة من الادلة الدالة على صحة
15:52قول من ذهب الى انهما فرض كفاية ثم قال وتحرم اجرتهما يحرم على الانسان ان يؤذن بعقد اجاره فان فعل فهو اثم وفي صحة اذانه خلاف والدليل على تحريم ايجار من يؤذن
16:23قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا والدليل الثاني ان الاذان قربة كل كربة لا يصلح فيها العوض لان اخذ العوظ على الفرظ من استعمال الدين لنيل غرض من الدنيا
16:58وذهب بعض الفقهاء الى جواز الاستئجار للاذان عقدة صحيح لا يهضم وهو قول ضعيف مصادم للنصوص قول بجواز الاستئجار قول ضعيف مصادم للنصوص ثم قال لا رزق من بيت المال لعدم وتطوع
17:36لما بين حكم الاستئجار رحمه الله اراد ان يبين اخذ الرزق من بيت المال على الاذان تتبين انه يجوز وانه لا يستوي الاستئجار واخذ الرزق من بيت المهد وشرط لهذا الحكم شرط
17:59وهو الا يوجد متطوع بالاذان فان وجد متطوع بالاذان فانه لا يجوز للامام ان يستأجر او ان يعطي شخصا اخر رزق ليؤذن تعليم لعدم الحاجة اليه والى الانفاق عليه لعدم الحاجة اليك
18:24وعدم الحاجة الى الانفاق عليه بقينا في الدليل على جواز اخذ الرزق من قلب المال الدليل دليل اجماع فان العلماء اجمعوا على جواز اخذ المؤذن والامام والقاظي ونحوهم رزقا من بيت المال ليتفرغوا لمصالح المسلمين
18:50الدليل والاجماع ولله الحمد بدأ الشيخ المؤلف بذكر صفات المستحبة المؤذن الصفات التي ينبغي ان يتصف بها المؤذن فقال نعم يكون المؤذن صيفا وفي الشرح حسن الصوت وهذا صحيح اي ان السنة ان يكون صيت وفي نفس الوقت حتى نسقط
19:32كلاهما يستحب اما الدليل على استحبابه ان يكون صيتا فالحديث الصحيح ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن مؤذنه حين رجوعه من اثنين وسمع ابو محذورة اذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:58صار يؤذن كما يؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وتهكما فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خوفه وخوف من معه من الرجال قال ايكم صاحب الصوت يعني الاعلى
20:15فقال اصحابه هذا واشاروا الى ابي محذورة طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وترك اصحابه والقى عليه الاذان في الحديث انه انما صلى الله عليه وسلم القى عليه الاذان وامره به لكونه صيتا اي رفيع الصوت
20:34فان النبي صلى الله عليه وسلم ميز صوته لارتفاعه رضي الله عنه وارضاه واما الدليل على انه يستحب ان يكون حسن الصوت فالحديث الصحيح الذي سيتكرر معنا وهو حديث عبد الله ابن زيد
20:49انه لما رأى في المنام صفة الاذان وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم اذهب فالقه على بلال فانه اندى خوفا منك وهذا هو الله
21:08اذهب فالطه الى بلال فانه اندى صوتا منك فهذان دليلان الاول يدل على ان يكون صيتا. والثاني يدل على انه يكون حسن وبالنسبة لوقتنا هذا فانه ينبغي الاعتناء بحسن الصوت
21:25اكثر من الاعتناء بكونه صيتا بكون مكبر الصوت سارة يغني عن ارتفاع صوت المؤذن في وقتنا هذا واذا خفت الحاجة لارتفاع صوت المؤذن صارت الحاجة الى حسن الصوت او لا
21:43واولى اولى بالعناية والطلب بالنسبة لوقتنا هذا. اما في القديم لما كان قوس المؤذن هو الذي يحدد مدى وصوله للناس فكان ارتفاع الصوت مثل او اهم من حسن الخلق. لان المقصود من الاذان الاعلام. ولعله لهذا السبب
22:06ولعله لهذا السبب اكتفى الماتن المؤلف بان يكون صيتا ولم يتفرق لحسن الصوت ثم قال رحمه الله امينا سحب يكون المؤذن امين ومعنى ان يكون امينا ان يكون عدلا ثقة
22:34دليل على اسباب هذه الصفة من وجهين الاول انه مؤتمن على صلوات الناس وادبارهم ثاني انه مؤتمن على عورات الناس اذا صعد ليؤذن اذا صعد المنارة ليؤذن فانه يؤتمن على عورات الناس
23:04فنحتاج الى مؤذن امين حتى لا يتعدى على عورات النساء والناس بالنظر اليهم من مكانه المرتفع وهذا كما هو واضح كان اثناء كان في القديم قبل وجود مكبرات الصوت اين كان المؤذن يحتاج الى ان يصعد الى مكان مرتفع
23:28ليؤذن اما اليوم فمعلوم ان المؤذن يؤذن في المسجد ولا يحتاج الى الصعود الى مكان مرتفع ثم قال رحمه الله تعالى عالما بالوقت يستحب ان يكون المؤذن هو بنفسه عالم بالوقت
23:52يستطيع ان يحدد دخول الوقت بالعلامات الشرعية والتعليل ليتمكن من تحري اول الوقت فيؤذن بدقة ولكن هذا هذه الصفة ليست شرطا في صحة الاذان ولا في تعيين المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم
24:18اتخذ مؤذنا اعمى فقد اتخذ ابنا امة ليؤذن وهو اعمى ومعلوم ان الاعمى لا يمكن ان يكون عالم في اوقات الصلوات اه فدل ذلك على ان كون المؤذن هو بنفسه يعلم
24:36طول الوقت بالعلامات الشرعية ليس شرطا في صحة الاذان ولا في تعيين المؤذن لكنه يستحق لكني ثم قال فان تشاع فيه اثنان من بين الصفات صارت الصفات كم اربعة ميتا
25:00حسن الصوت امينا هذه اهم صفات المؤذن التي ينبغي ان يتحلى بها فلما بين الصفات بين الترجيح بين المؤذنين فقال في دينه واخره من يختاره الجيران وجيرانكم. طيب قال رحمه الله
25:29بين تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه يعني قدم افضل الاثنين في هذه الصفات المذكورة فمن كان افضل من غيره وهذه الصفات متحققة فيه اكثر من غيره فهو مقدم او فهو المقدم
25:55وظاهره ظاهر هذه العبارة انه يقدم الافضل في هذه الصفات بغض النظر عن اي امر اخر بغض النظر عن اي امر اخر اه سواء في ذلك رغبة جماعة المسجد آآ
26:17او غيره من المرجحات التي قد يرجح بها ننظر اولا الى تحقق هذه الصفات وهذا الظاهر مراد بدليل ان المؤلف ذكر بعد ذلك آآ في الدين ثم من الجيران الى اخره
26:38فمعنى هذا ان افضل المؤذنين في هذه الصفات يقدم مطلقا قدم ثم قال ثم افظلهما في دينه وعقله الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم
27:03يستدل ايضا بانه مستحب ان يكون امينا وكلما كان اكثر دينا كان اكثر امانة فاذا تساووا ننظر ايهما اكثر تدينا وعقلا ويعرف بين الرجل بالظاهر ليس لنا الا الظاهر والله يتولى
27:32فاذا كان الانسان مستنبا للمحرمات حافظا على الواجبات قائما بما عليه من امور دينه انا اكثر دينا واما الاخلاص وتعلق القلب بالله فهذا مما لا ينظر اليه ولا يمكن ان يعرفه
27:50واما الافضل في بانه يحتاج الى عقل المؤذن في اه مهمة الاذان في اشياء كثيرة لا سيما في مراعاة المأمومين لا سيما في طاعة المأمومين وهذا ظاهر جدا في وقتنا هذا
28:11كلما كان الانسان يكثر عقلا وسؤدة صار صارت مشاكل في قال كلما كان سريعا مستعجلا آآ لا يتأنف الامور كلما كانت اكثر ثم المرحلة الثالثة من يختاره الجيران ثم من يختاره الجيران
28:34المقصود من يختاره الجيران او يختاره اكثر الجيران لانه من العادة يصعب ان يجتمع جميع ايران يمسل على لكن اذا وقع اختيار آآ جميع الجيران او اكثرهم على شخص قدم على غيره
28:51قدم على غيره والمقصود اذا استووا في جميع ما سبق والمقصود اذا استووا في جميع ما سبقوا تعليل تعليم الترجيح باختيار الجماعة ان الاذان انما هو لندائهم هنا فلما كان موجها لهم
29:11طار اختيارهم له اثر صار اختيارهم له اثر ثم قال رحمه الله في المرحلة الرابعة ثم قرعة الدليل على ان القرعة هي المرجح الرابع والاخير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس
29:36ما في النداء والصف الاول ثم لا يجد الا يتهم عليه لاستهموا عليه وهو حديث متبع ففي الحديث دليل على الترجيح بالقرعة عند استواء جميع الصفات السابقة عند الاستواء جميع الصفات والمرجحات السابقة
30:00ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى باحكام الاذان وخمسة عشر سنة نعم لما انهى المؤلف الكلام عن المؤذن وصفاته وما يشترط فيه انتقل الى نفس الاذان والفاظه واحكامه وهذا ترتيب
30:26يعين طالب العلم على ادراك مقصوده من الاحكام فقال وهو خمس عشرة جملة اي ان الاذان يتكون من خمسة عشرة جملة هذا هو مذهب الحنابلة وهو ايضا مذهب الاحناف ان الاذان خمس عشرة جملة
30:51وهو الاذان المعروف عند الناس اليوم. فانك اذا اعددت للاذان اليوم ستجد انه يتكون من خمس عشرة جملة والدليل على هذا عدد في الاذان حديث عبدالله بن زايد السابق فانه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في المنام كيفية
31:12ما شاء الله كيفية دعوة الناس للصلاة وانه بان اه ينادى بهذه الجمل التي تتكون من خمس عشرة جملة اذا الدليل هو حديث عبد الله بن زايد وهو حديث صحيح متفق
31:29والقول الثاني في هذه المسألة المالكية وهو ان الاذان سبع عشرة جملة بزيادة كم جملة واستدلوا ايضا بالحديث الصحيح حديث ابي محذورة وفيه زيادة الترجيع فيه زيادة ترجيع والترجيع هو
32:09الترجيع هو ان يذكر المؤذن الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع فيذكرهما بصوت مرتفع واذا ذكر المؤذن الترجيع او الشهادتين بصوت منخفض صارت الزيادة على اذان عبد الله ابن زيد اربع جمل
32:33ليس كذلك فكان ينبغي ان تكون عدد الجمل تسعة عشر اليس كذلك لكن المالكي اعتبروها سبعة عشر او سبعة عشر جملة لان في حديث ابي محذورة في صحيح مسلم انه جعل التكبير في اول الاذان مرتين وليس اربعة
32:58فاذا حذفت من اوله واضفت اربع للترجيع صار المجموع كم وذهب الشافعية الى انه اه تسعة عشرة جملة اخذا بحديث ابي محذورة لان رواية حديث ابي محذورة التي في السنن
33:21فيها في اوله اربع مع زيادة الترجيع صار المجموع كم؟ تسعة عشرة جم الى الان عرفنا عدد الجمل في المذاهب الاربعة فعند الحنابلة والاحناف خمسة عشر وعند الشافعية عند المالكية السابع عشر وعند
33:48شافعية تسعة وعرفت من اين اتوا بهذه الاعداد وعرفت شيء اخر مهم وهو ان مدار على حديثين حديث عبد الله بن زايد وحديث ماذا؟ ابي مهجورة نعم الراجح من هذه الاحوال الثلاث
34:07ان الانسان ينوع احيانا يقول هذا واحيانا يقول هذا في ثبوت الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة الامام احمد وطريقة شيخ الاسلام وهو انه اذا جاءت العبادة بصفات متعددة صحيحة ثابتة في السنة
34:29انه ينبغي على الانسان ان ليذكر هذه الدار وهذه مشتركة بعض الفقهاء في تنويع العبادات ان يكون المنوع حكيما بان لا يثير الناس عند ذكر شيء لا يعرفونه فمن المعلوم لو اذن الانسان الان
34:52ونقص من الاذان لاستنكر ناس كونه يكبر مرتين في اول الاذان و هذا شرط في الحقيقة فله حظ من مقبول ان يتوخى الانسان المصلحة والحكمة اذا اراد ان يسرق سنة
35:09من السنن ثم قال رحمه الله يرثلها لما انهى الجمل بدأت الكيفية معنى ترتيل وان يتمهل بحيث يقف على كل جملة ان يتمهل بحيث يقف على كل جملة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
35:45اذا اذنت فترسل اذا اقمت فاهدر وهذا الحديث ناده ضعيف هذا الحديث باسناد الدليل الاخر ان الاذان شرع لاعلام الغائبين ان الاذان شرع لاعلان الغائبين تناسب فيه التمهل تناسب فيه
36:24بخلاف الاقامة فانها لاعلام الحاضرين فناسب فيه الحجر والاسراع وهذا وهو صحيح وان كان الحديث صحيح لكن تشهد بمعناه النصوص العامة والحكمة من الاذان ثم قال على علو للانسان اذا اراد ان يؤذن
37:00ان يؤذن من علو من فوق مكان عالم ان بلال ندراف رضي الله عنه وارضاه كان يؤذن على بيت امرأة من الانصار لارتفاعه ان بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه
37:26كان يؤذن على بيت امرأة من لارتفاعه وهذا الحديث انه فمن دقيق العيد الدليل الثاني ان بلال ابن رباح رضي الله عنه وابنة ام مكتوم رضي الله عنه كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم
37:58وفي الحديث ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا في الحديث انه ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا وجه الاستاد لاعب يرقى وينزل اذا قضية الارتفاع في الاذان
38:25كاذبة ثابتة النصوص الصحيحة تدل عليها ولذلك في وقتنا هذا لما لم يكن هناك حاجة لارتفاع صار الناس يؤذنون من مخدرات الصوت لكن ينبغي لمن اراد ان يؤذن في مكان آآ خارج المساجد
38:45فينبغي ان يتحرى هذه السنة على الاقل من احياء السنن فيصعد مكان رفيع ويؤذن ولا يؤذن من مكان يستوي فيه هو ومن معه في اه هذا المكان اذا يرتفع عن باقي الموجودين في المكان
39:04الذي هو فيه تحقيقا للسنة ثم قال متطهرا لمن اراد ان واذن ان يكون متطهرا حديث ابي هريرة لا يؤذن الا متوضأ وهذا الحديث حكم عليه الامام الترمذي لانه موقوف
39:33حكم عليه الامام الترمذي بانه موقوف الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يبول لم يجد ولم يرد السلام الا بعد ان تيمم وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم
39:57كرهت ان اذكر الله الا على طهارة كرهت ان اذكر الله الا على طهارة فهذا التعليل يدل على ان من اراد ان يذكر الله قبله ان على طهارة والاذان من اعظم الاذكار
40:15اذان من اعظم فثبتت هذه السنة في هذه الاحاديث ان شاء الله مستقبل القبلة كان لمن اراد ان يؤذن ان يستقبل والدليل على ذلك اجماع اهل العلم لم يخالف في هذه المسألة احد من الفقهاء
40:43وحكى اجماع ابني منذر وابن رحمهم الله ولا اعلم الان لا اذكر يعني حديث صحيح يدل على الاستقبال لكن هذا الاجماع يقوي هذه السنة هذا الاجماع يقوي هذه ثم قال
41:15جاعلا اصبعين في اذنيه كم لمن اراد ان يؤذن عند الحنابلة ان يجعل وعين في اذنيه دليل على هذه سنة حديث ابي جحيفة هذا الحديث حديث طويل فيه ان فجحيفة رأى بلال يؤذن فوصف لنا كيفية الاذان
41:46وهو ايضا من الاحاديث المهمة في باب الاذان يضم الى حديث عبد الله بن زايد وحديث ماذا المحظورة لكن هذا الحديث له لفظ في بخير له لقب في الصحيحين وله الفاظ في سنن ابي داوود والنسائي وابن ماجه
42:06الفاظه خارج الصحيحين فيها زيادات فيها زيادات بيتك موجودة في ففي النفس من هذه الزيادات شيء يعني في النفس من ثبوتها شيء احيانا يكون لهذه الزيادة شواهد تقوي هذه الزيادة فتقبل
42:27واحيانا لا يكون لها شواهد فتبقى ضعيفة هذا آآ بشكل عام اه الكلام عن حديث ابي جحيفة نأتي الى مسألتنا حديث ابي دحيفة الذي في الصحيحين ليس فيه ان بلال وضع اصبعيه في اذنيه
42:46لكن في السنن قال ثم وضع اصبعيه في اذنيه سنن قال ثم وظع وعين في اذنيه وذكر الفقهاء ومنهم الحنابلة علة اخرى لوضع الاصبعين في الاذنين وهي ان هذا مما يؤدي الى رفع الصوت في الاذى
43:10هذا مما يؤدي الى رفع الصوت في ثم قال غير مستدير لا يسن لمن اراد ان يؤذن من على المنارة او في اي مكان ان يستدير بجسمه ان يستدير بجسمه
43:40بمعنى ينبغي ان يقف ولا يحرك قدميه اثناء الاذان ايضا لحديث ابي دحيفة لكن جاء في رواية خارج الصحيحين ذكرها ابو داوود ان بلال اذن ولم يستدر هكذا قال ولم يستطع
44:06لكن في سنن ابي داوود وليس في الصحيح فاذا اراد الانسان ان يلتفت يمينا وشمالا فانه ينبغي ان يلتفت برأسه لا بجسده وتبقى القدمان في مكانهما ثابتتان واضح؟ هذا مراد الفقهاء بعدم الاستدارة
44:31يجب ان تبقى القدم ثابتة واذا اراد ان كما سيأتينا الان يصطد برأسه فقط ثم قال ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
44:50اذا للمؤذن اذا وصل الى حي على الصباح حي على الفلاح ان يقتدر يمينا وشمالا الدليل حديث ابي دحيفة بلفظه الذي في الصحيحين حديث ابي جحيفة بلفظه الذي في الصحيحين
45:08وفي انه قال رضي الله عنه وارضاه فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح اذا يقول فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا
45:27يقول حي على الصلاة حي على هذه سنة ثابتة اي ذكر الراوي بالتفصيل كيفية هذه السنة فهذه السنة اهم من السنن المتقدمة من حيث الثبوت هذه السنة من السنن المتقدمة من حيث الثبوت
45:53نعم اما في زمننا فهل يلتفت يمينا او شمالا او لا يلتفت في تردد وجه تردد ان الالتفات سنة ولو التفت لاجر على الاقل تعبدا بكونه يلتفت فهذا يؤيد ان يلتفت
46:15ومعنى اخر يؤيد ان لا يلتفت وهو ان الحكمة من الفساد بلا شك هو توصيل المؤذن صوته لكل الجهات وهذا بالنسبة لمكبرات الصوت متحقق ولو لم يلتفت بل ان التفاته اليوم قد يؤدي الى ضعف الصوت لانه اذا التفت
46:37فيذهب الصوت عن مكبر الصوت اليس كذلك الانسان يتردد بين الامرين ولكني اقول اذا كان يستطيع ان يلتفت تعبدا بلا اضرار بالصوت فانه يلتفت لانه لن يعدم اجرا اما اذا كان اذا التفت
46:56فسيؤدي التفاته الى ضعف الصوت وبعده عن مكبره فانه لا يلتفت وفي هذا يكون وهذا القول يكون وسط بين اخوين. فاذا كان اللافت قوي ليلتقط صوته وان التفت يلتفت والا فنام
47:13ثم قال قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرت يومه يستحب لمن اراد ان يؤذن في صلاة الصبح خاصة ان يقول هذه العبارة وهي الصلاة خير من النوم
47:40بعد الحيله وهذا الامر او وهذا الفعل يسمى التكوين اما في الصلاة خير من النوم وهذه سنة ثابتة هذه سنة ثابتة وجاءت في حديث انس رضي الله عنه يأتي حديث ابي محذورة رضي الله عنه
48:06فلا اشكال في ثبوتها لكن الاشكال الذي وقع من الفقهاء هو في مكان هذا التكوين هل هو في الاذان الاول؟ او في الاذان الثاني بان الفجر له اذان اول واذان ثاني
48:24هذا محل خلاف فمن الفقهاء قال يخوف في الاذان الاول يعني في الاذان الذي يكون قبل طلوع الفجر واستدلوا على هذا بان حديث ابي محذورة انه فعل ذلك في اذان الفجر الاول هكذا فقط
48:49ثم فعل ذلك في اذان الفجر الاول ونحوه في حديث انس قال ثم فعل ذلك في الحديث اذان الفجر الاول ففي الحديثين ان التذويب كان متى في اذان الفجر الاول
49:09نص هذا الحكم والقول الثاني انه في الاذان الثاني بعد طلوع الفجر الصادق في الاذان الثاني بعد طلوع الفجر قالوا وقوله في حديث ابي محذورة وانس في الاذان الاول يقصد به الاذان الاول باعتبار ان الاقامة هي الاذان الثاني
49:40فان الشرع جاء في تسمية الاقامة اذان ثاني قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين ماذا طبعا فسمى الاقامة اذانا الدليل الثاني ان المراد من التخويب قامت الناس حثهم على الصلاة
50:11بينما الحكمة من الاذان الاول ان يقوم النائم ليتهجد وان ينام القائم ليرتاح ولذلك يأتي مشروعية الاول ليقوم نائبكم وينام قائمكم هذا التعليم صحيح في حديث صحيح واذا كانت الحكمة من الاذان الاول
50:45ان يرفض من قام طول الليل ليرتاح كيف نقول له الصلاة خير من النوم وهذا القول الثاني في الحقيقة اوجه من حيث التعليم قوي جدا فاذا التهويد يكون كعمل الناس اليوم في النداء الثاني للفجر
51:11الذي يكون بعد طلوعه ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الاقامة. نعم ويا احدى العشر قد يحضرها ويكرمنا طيب يقول وهي احدى عشرة يعني ان عدد جمل الاقامة احدى عشرة جملة
51:43وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك بلال امر ان يشفع يوتر الاقامة الا قد قامت امر ان يفزع ويوتر الاقامة الا قد قامت هذا الحديث في الصحيحين الا قوله الا قد قام. هذا لم يذكره البخاري وذكره مسلم
52:16لكن المعنى يبقى واحد. المعنى يبقى واحد وايضا في حديث عبد الله ابن زيد لما ذكر الاقامة ذكر انها فرادى الا قد طعمها. ثم افرد الاقامة الا قد قامت والقول الثاني
52:41انها عشر جمل فقط والسبب في انها عشر جمل عند هؤلاء عدم تسمية الاقامة من الحنابلة احدى عشر فاذا لم تثني الاقامة صارت عشق وهو قول الثاني والقول الثالث للاحناف
53:08القول الثالث للاحناف انها سبعة عشر جملة سبعة عشر جملة والتذلل بلفظ بحديث ابي محذورة فيه ان الاقامة الاذان سبعة عشر دقيقة لكن هذا اللفظ ضع اخاه العلماء وممن نص على تظعيفة
53:40ممن نص على تضعيفه امام بيهقي وانا لا ادري يعني لم اسمع هل الان يقيمون الصلاة بهذا العدد من الجمل او لا في البلدان التي تأخذ بالمذهب الاهل يعني لم اسمع انه احد من المسلمين اليوم يقيم في هذا العدد من الجمل في
54:08يعني يجعل الاقامة كالاذان ربما يكون موجود لكن انا اقول لا ادري يعني هل يعمل بهذا المذهب الان او ان الامر استقر عند المسلمين على احدى عشر جملة ما يعني لا ادري عن واقع المسلمين الان
54:23ثم قال يحضرها قدم معنا ان المؤذن يترسل في الاذان ويحضر ماذا الاقامة وان التعليم في حذر الاقامة تعليل هذا الحكم انها اعلام للمولودين فلا حاجة للتأني فيها انها اعلام للموجودين
54:47لان الفقهاء يعتبرون الاقامة اعلام بالدخول في الصلاة لاناس موجودين بخلاف عمل المسلمين اليوم نسأل الله العافية والسلامة حيث يعتبرون الاقامة هي التي يأتون اليها للمسجد اليس كذلك كان كان الاقامة هي التي للاعلان بدخول وقت الصلاة
55:14بينما الفقهاء انما اعتبروا الاقامة فقط لاعلام الحاضرين وهذا التعليم للحنابلة هذا التعليم للحنابلة وغيرهم من الفقهاء يؤيد ان تكون الاقامة بمكبر او بدون مكبر بدون تعليلهم هذا يؤيد ان تكون الاقامة بدون مكبر
55:38نعم ثم قال اه ويقيم من اذن استحبابا اي انه يجوز ان يؤذن عفوا اي انه يجوز ان يقيم خير من ادناه فيؤذن شخص ويقيم اخر لكن لكنه خلاف السنة
56:00والسنة والمستحب ان يؤذن آآ النفس الذي عفوا ان يقيم من اذن الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم من اذن فهو يقيم
56:24وهذا الحديث ضعيف الدليل الثاني على استحباب ان يتولى الاقامة من تولى الاذان الاذان الاجماع قد اجمع الفقهاء على انه يستحب ان يتولى الاقامة من تولى الاذان اذا تبين انه اذا اقام شخص اخر فان الصلاة صحيحة
56:57والاقامة صحيحة وقد ادي فرض الكفاية باذان شخص واقامة شخص اخر ثم قال في مكانه ان سهل ان يؤذن من المكان الذي يستحب ان يقيم من الاداء من المكان الذي اذن فيه
57:26ولا يقيم من داخل المسجد الفقهاء يتكلمون كما قلت عن مؤذن يؤذن من مكان مرتفع الدليل الدليل ان بلال بن رباح رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم
57:43لا تسبقني بامين لا تسبقني بآمين هذا الحديث مرسل وانتم اخذتم ان المرسل من اقسام الحديث ها الظعيف لكن الحديث المرسل اذا كان مرسله من كبار التابعين صار قويا ولا اقول حجة لكن صار قويا يقصف للاستدلال
58:12هذا المرسل مرسله من كبار التابعين فهو مرسل يصلح للاعتظاد وجه الاستدلال بهذا الاثر ان بلال رضي الله عنه وارضاه لو كان يؤذن لو كان يقيم من داخل المسجد لم يحتج ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين
58:39ولكن الظاهر انه يذهب يقيم من المكان الذي اذن منه ويخشى ان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الفاتحة ويصل الى امين قبل ان يأتي المؤذن اي بلال رضي الله عنه وارضاه
58:55فهذه السنة معدومة في وقتنا هذا لانه سيقيم من حيث اذن ولكن في داخل المسجد واحسنت هل يؤخذ من هذا ان ينبغي ايضا اعلان الاقامة هذا دليل على انه ينبغي اعلان الاقامة
59:22اذا صح هذا الحد الازهر فهو دليل على انه ينبغي اعلان الاقامة كما اعلان الاذان وهذا الاثر اذا اردنا ان نردق بينه وبين تعليل الفقه المتقدم الذي يقتضي عدم قام بالمكبر
59:37فلا شك ان الاثار مقدمة على اراء الرجال ثم قال مرتبا متواليا من عدل مرتبا متواليا. الدليل على انه الدليل على انه يجب ان يكون مرتبا متواليا من وجهين. الاول
59:58انه لم يرد في الشرع الا هكذا انه لم يرد في الشرع الا هكذا انه لا يحصل المقصود من الاذان ولا من الاقامة الا اذا كان مرتبا متواليا ومعنى متواليا ان لا يفصل
1:00:21بين الجمل بفاصل من الزمن ومعنى مرتبا الا يقدم جملة على جملة في الاذان فلو قال المؤذن الله اكبر ثم بعد ربع ساعة قال الله اكبر فالاذان باطل لانه اخل بركنية ماذا
1:00:44الموالاة ولو قال المؤذن بداية اشهد ان لا اله الا الله ثم قال بعد ذلك الله اكبر فالاذان باطل لانه اخل بماذا للتنفيذ ثم قال من عدل كلمة من عدل يستنبط منها
1:01:05عدة احكام وهي انه يجب ان يكون المؤذن ذكر واحد عدل ذكر واحد عدل فان اذنت انثى لم يصح وان اذن اثنان تقاسم الاذان لم يصح وان اذن فاسق لم يصح
1:01:35اذا يؤخذ من هذه الكلمة اه ثلاثة احكام اول ان يكون ذكر رجل يعني ان يكون واحد هو يتولى جميع الاذان والثالث ان يكون ماذا؟ عدل ان يكون عدل. اما اشتراط ان يكون ذكر
1:01:57فلنتقدم معنا ان الاذان لا يشرع للمرأة برفع الصوت فاذا اذنت ورفعت صوتها صارت اتت بمنكر اتت بمنكر وعمل الذنب يتنافى مع العبادة عمل الذنب والمنكرات يتنافى مع العبادة واما انه من رجل واحد
1:02:29فلأنه لم يرد بالشرع الا من واحد فقط لم يرد في الشرع الا من واحد فقط واما انه لا يحل اذان الفاسق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن
1:02:49والامام ضامن ولما سبق معنا من تعليلات اشتراط ان يكون امينا وان يكون عدلا وعدم صحة اذان الفاسق هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه عدم صحة اذان الفاسق شيخ الاسلام ابن
1:03:11والقول الثاني انه يصح ان اذان الفاسق الصواب في القول الاول في القول الاول ان اذان الفاسق لا يصح بما في الباب من نصوص تدل على اشتراط ان يكون امينا ثقة
1:03:34الخنثى ايضا لا يجوز لاننا لم نتحقق وجود الشرق والشرط ان يكون ذكر والخنسى نحن نتردد هل هو ذكر او انثى واذا لم نتحقق وجود الشرط لم تصح العبادة العدل الا يكون فاسق والفاسق عند الفقهاء من لم يأتي
1:03:58عفوا الفاسق عند الفقهاء من اتى كبيرة او داوم على صغيرة كبيرة او داوم على صغيره كيف آآ سنة وواجب لكن الامانة يعني تختلف قد يكون الانسان عدل ليس فاسقا لكنه ليس امينا
1:04:27كذلك قد يكون الانسان عدل بمعنى انه لم يأتي كبائر ولم يداوم على الصغائر لكنه ليس امينا في فرق بين الامانة والعدالة ها لا يدخل بينهما عرفا سيذكر المؤلف كيف يكون الفصل بينهم
1:04:50لكن لا يفرحون اذا كان واجبا نرتب اذا سمعتم الاقامة فامشوا اليها هذا الحديث ما يعيده للشيخ قام تكون خارج اذا سمعتم خوفا كنا قد يقال انه وهذا المعنى قد يؤيد
1:06:22كما هو ان نتوافق مع وعلى كل حال هو لا ينبغي كان الامام وهل يقبل واداء وسعادة انه يصحح منها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله
1:08:25قال رحمه الله تعالى ولو ملحنا ها هو الحوت يعني ويجوز الاذان ولو كان المؤذن يلحن الاذان او يلحن فيه والتلحين وهو القسم الاول هو تطريب الاذان تقريب الاذان وهو ان يؤذن
1:08:53بما يشبه الطرب والاذان بهذه الصفة عند الحنابلة يصح لكن فات المؤلف او لم يذكر المؤلف انه مكروه انه مكروه ويصح قال الحنابلة يصح لان المقصود يحصل به ولو ملهنا
1:09:20لان المقصود يحصل به ولو ملحنا والمقصود هو الاعلان كما قدم معنا والوجه الثاني ان تأذين المؤذن ملحنا لا يجزئ ويجب الاعادة يعني لو اذن المؤذن تأدينا ملحنا فان هذا الاذان لا يجزئ
1:09:46ويجب الاعادة والاقرب والله سبحانه المذهبي انه يصح مع الكراهة لما ذكروه من انه يحصل به الغرض لكن اذا سمعت هذا الخلاف بحكم الاذان الملحن علمت خطورة ما يقوم به بعض المؤذنين من تطريب وتلحين
1:10:14الاذان بشكل زائد لان الاذان بهذا الصفة كما سمعت محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يبطله ومن الغبن ان يعرض الانسان عمله الصالح للبطلان ثم قال او ملحونا اللحن اللحن
1:10:35هو الخطأ في اللغة العربية قد يكون خطأ في النحو بظبط اخر الكلمة وقد يكون خطأ في لغة الكلمة ظبطها من حيث واللحن ينقسم الى قسمين القسم الاول قيل للمعنى يعني مغير للمعنى
1:11:01والثاني غير محيل للمعنى فالمحيل للمعنى لقول المؤذن الله اكبر بمد الهمزة في لفظ الجلالة لان المعنى ينتقل الى ماذا الاستفهام وبهذا تلف وانقلب المعنى تماما وايضا من امثلة اللحن المحيل للمعنى ان
1:11:31الله اكبر بمد لانه ينقلب المعنى الى ان يكون الفضل ونسم للطبل هذا اللحن المهل للمعنى وامثلته وهو مفسد للاذان القسم الثاني اللحن غير محل للمعنى ده قول المؤذن الله اكبر بكثرة
1:12:12بكسر الراء في اخر الكلمة يعني لان هذا لحن لكن المعنى الباقي كما هو وهذا النوع لا يبطل الاجر تفنى آآ من اللعن مثل المعنى او نؤجل هذه انسب في الفاتحة
1:12:49بالنسبة للاذان يبقى كما هو لكم بتنان اللا استثناء اللحن المحيل المعنى ويأتينا في الفاتحة لان المؤلف سيكرر هذه العبارة اللحم ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ من مميز يجزئ
1:13:12اذان من مميز لان صلاته صحيحة ولان اه احد ابناء الصحابة كان مميزا لم يبلغ الذن بحضرة انس ابن مالك ولم ينكر على اهله لكن في شرف في صحة اذان هذا المؤذن المميز
1:13:52الا يكون هو المؤذن الوحيد في البلد اذ الاذان الواجب لا يكتفى فيه باذان مميز فاذا كان في البلد اكثر من حينئذ يجوز ان يكون هادو هم لم يبلغ مميزا
1:14:19فيجوز ان يكون احدهم طفلا ولو لم يبلغ اذا كان صار هذا القول وهو صراط ان يوجد في البلد بالغ في املحن يؤدي الاذان الواجب شيخ الاسلام وقال لا ينبغي ان يوضع
1:14:45قبي يؤذن مميدا منفردا وبالنسبة لوقتنا هذا لا يكاد يوجد في بلد مسجد واحد بل تتعدد المساجد حتى في القرى فعل هذا لا يستاهل ان يؤذن مميز في احد لكن لو افترظنا ان في قرية صغيرة
1:15:09لا يوجد الا مسجد فانه لا يجوز ان في هذا المسجد المنفرد طفل مميز ثم قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم في الحقيقة هذه الجملة تعتبر بقول المؤلف آآ متواليا مرتبا
1:15:38اي ان هذا مما يحقق التوالي في الاذان الا يكون هناك فصل المؤلف الفصل الى قسمين فصل كثير ويسير محرم الاول فصل كثير ويسير محرم الفصل الكثير يقصد به المؤلف ان يفصل المؤذن
1:16:03بين جمل الاذان بفصل كثير باحد امرين ان كلام المباح او سكوت اما ان يحصل بكلام مباح او بسكوت حينئذ يبطل للاخلال بالموالاة من شروط صحة اذا القسم الاول ان يفصل فصلا طويلا
1:16:30في او بكلام ماذا فانفصل بفصل قصير بكلام او سكوت بكلام مباح او سكوت فالاذان صحيح لان الموالاة لم تبطل حينئذ لقصر الفاصل وهذا انتهينا من القسم الاول. القسم الثاني اليسير
1:16:57المحرم هو كما قلت قسم الشيخ فصل كثير ويسير المحرم اليسير المحرم لا يكون الا بالكلام اليسير المحرم لا يكون الا بالكلام اي ان يفصل بيسير بيسير كلام محرم هذا يبطل ولو كان يسيرا
1:17:27تعليم لان الكلام المحرم ينافي العبادة لان الكلام المحرم نافي العبادة اذا صور بطلان الاذان من جهة الموالاة سلام بفاصل طويل بسكوت بفاصل طويل بكلام مباح بفاصل قصير بكلام هذه الثلاث أنواع يبطل بها
1:18:02الاذان ثم قال ولا يجزئ قبل الوقت ولا يجزئ اي الاذان قبل الوقت قبل دخول الوقت لا يجوز ويحرم ان يؤذن المؤذن دليل على هذا النص والاجماع النص والاجماع اما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:18:30اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فقيد جواز الاذان لماذا بحضور الصلاة واما الاجماع فلم يخالف احد الفقهاء انه يحرم ان يؤذن قبل دخول الوقت وهذه مسألة لا اشكال فيها
1:18:50ثم قال المؤلف استثناء لما سبق الا لفجر بعد نصف الليل لا يجوز لشيء من الفروض الخمسة الاذان قبل دخول الوقت الا في الفجر خاصة هذا على مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي مع
1:19:19اذا الحنابلة بل للجمهور ذهبوا الى جواز ان المؤذن صلاة الفجر خاصة قبل دخول الوقت ولو لم يوجد مؤذن اخر ولو لم يوجد من اخر هذا من تثمين مثل قول
1:19:39قوله لا يتضح تماما الا بهذا القدر اذا ما هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة جواز يؤذن المؤذن في صلاة الفجر خاصة قبل دخول الوقت ولو لم يوجد يؤذنون يا اخوان
1:19:53الدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا فقوله ان بلالا يؤذن بليل اي قبل الفجر يعني بعد طلوع الفجر لا يسمى الوقت ليلا
1:20:11الدليل الثاني انه في حديث صداع انه اذن قبل طلوع الفجر ولم يذكر معه مؤذن اخر ولم يذكر معه مؤذن اخر انتهينا الان من تقرير مذهب الحنابلة عرفنا ما هو مذهب الحنابلة
1:20:33وما هو دليلهم على جواز ان يؤذن المؤذن قبل الفجر وعلى عدم اشتراك وجود مؤذن اخر القول الثاني انه لا يجوز ولا في صلاة الفجر ان يؤذن المؤذن قبل اي قبل الوقت
1:20:58واستدلوا بالعمومات التي تدل على انه لا يجوز الاذان قبل الوقت القول الثالث انه يجوز ان يؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر بشرط حدود مؤذن اخر يؤذن بعد طلوع الفجر وهذا رواية عن الامام احمد واختارها ابن قاضي الجبل رحمه الله
1:21:40دليل قالوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا قبل الفجر واخر بعد الفجر بلال قبل الفجر وابن ام مكتوم بعد الفجر الدليل الثاني انه بوجود المؤذن الثاني
1:22:02يزول اللبس باحتمال ظن بعض الناس دخول الوقت بوجود مؤذن ثاني يزول اللبس وهذا القول الثالث هو القول الذي تجتمع به الادلة وهو القول الصواب ثم قال بعد نصف الليل
1:22:38انا متفق يجوز ان يؤذن المؤذن للاذان الاول صلاة الفجر من بعد منتصف الليل هكذا يرى الحنابلة والقول الثاني انه لا يجوز ان يؤذن للاذان الاول الا قرب الفجر الا قرب الفجر
1:23:11واختار هذا القول الثاني حافظان ابن رجب والبيهقي ودليلهم انه في حديث بلال انه لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا والتعليل هذا هو الدليل والتعليل ان هذا الاذان
1:23:39المبكر لا يحصل به المقصود ان هذا الاذان المبكر لا يحصل به المقصود اي من الاذان الاول وهذا القول الثاني ظاهر القوة وارجح القولين ثم قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب
1:24:10يسيرا يسن عند الحنابلة الا يبادر بعد اذان المغرب بالاقامة انسان عند الحنابلة لا يبادر بعد اذان المغرب بالاقامة فلينتظر قدر ما يتمكن الناس من بالسنة دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول
1:24:46صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثالثة قال لمن شاء ولو اقام المؤذن بعد الاذان مباشرة لم يتمكن الناس من تطبيق هذه السنة فدل ذلك على انه ينبغي للمؤذن ان يتأخر ريثما يأتي الناس بهذه السنة
1:25:15وانما ذكر شيخ المؤلف هذه العبارة ليبين ان مذهب الحنابلة بخلاف مذهب الدافعية الذين يرون وجوب المبادرة بالاقامة بعد الاذان ومذهب الحنابلة هو الصواب وسيأتينا في مباحث الاوقات ضعف مذهب الشافعية في هذه المسألة لان المؤلف
1:25:48فينص على انتهاء وقت المغرب اذا الذي ينبغي ان نعرفه في هذا الموضع ان عدم المبادرة قام بعد اذان المغرب وهو مذهب الحنابلة وهو الصواب واخذتم دليلهم من السنة الصريحة
1:26:10لكن مع ذلك يقول المؤلف مع انه يسن جلوسه بعد اذان المغرب الا ان هذا الجلوس ينبغي ان يكون كثيرا لذلك يقول يسيرا الدليل انه ينبغي ان يكون يسيرا الاحاديث
1:26:30ريحة صريحة دالة على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ايضا في فهذه الادلة دليل على سنية المبادرة اذا من يجعل بين اذان المغرب والاقامة وقتا طويلا
1:26:51فقد خالف السنة مخالفة ظاهرة وواضحة مليئة بارشاد المسلمين الى المبادرة في الاقامة لكن الفرق بين الحنابلة والشافعية هو في مقدار المبادرة الشافعي يبالغون في المبادرة والحنابلة يتوسطون اخذا بالنصوص جميعا
1:27:15اذا مذهب الحنابل المركب من الانتظار وان يكون هذا الانتظار يسيرا واخفى اول سمعت الادلة ثم قال ومن جمع او قضى فوائد الجنة للاولى ثم اقام في كل فريضة اذا جمع الانسان
1:27:42صلاتين جمعا جائزا فانه لا يشرع له ان يكرر الاذان بل يؤذن اذانا واحدا ويقيم قامتين دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع في عرفة ومزدلفة وهكذا قناة اي اذن اذانا واحدا واقام اقامتين
1:28:04وهذا امر واضح ولا اظن فيه خلاف ثم قال اوقظ فوائد اذا قظى فوائت اذا فاتت الانسان صلوات لاي سبب من الاسباب نسيان او انشغالا بما لا يمكنه معه الصلاة
1:28:24فانه اذا اراد ان يقضي هذه الفوائد آآ يؤذن اذان واحد ويقيم لكل فريضة دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتته اربع صلوات يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء
1:28:47وصلى هذه الاربع في وقت واحد في اذان واحد واقامات واحد واقامة دل ذلك على ان الفوائد يؤذن لها اذان واحد ويقام لكل صلاة وهذا الحديث حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلوات يوم الخندق
1:29:07اسناده صحيح ناده ثم قال رحمه الله ويثن لسامعه متابعته سرا انسان لمن يسمع المؤذن ان يتابعه سرا دليل على هذا من وجهين ايضا الاول الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم
1:29:49اذا سمعتم فقولوا مثلما فان كان السامع مشغولا بالصلاة او مشغولا بالتخلي الحاجة فانه يؤخر اجابة المؤذن الى بعد انتهائه مما هو مشغول فيه هذا عند الحنابلة هذا عند الحنابلة
1:30:20انه يؤخر الاجابة الى انتهائه مما هو والقول الثاني ان المصلي يجيب المؤذن ولو كان في صلاته ولو كان في الصلاة لانه ذكر مشروع لا يتنافى مع وهذا القول اختاره من المحققين
1:30:50اه شيخ الاسلام وفي نظري انه هذا قول ضعيف جدا في نظري ان هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة الانسان اذا كان يصلي فهو مشغول بالصلاة
1:31:19في اسو واجباتها ومسوناتها واذكارها تعفيها والاقبال على الله اثنائها فليس من المناسب ان يجيب وما دام الامر فيه سعة بحيث يستطيع ان يجيب بعد انتهائه من الصلاة نأخذ بهذه السعة
1:31:42ونبقى مشغولين داخل الصلاة في الصلاة خلاص احنا الراجح في هاد المسألة مذهب الحنابلة وهذا كل هذه الا انه مشغول بالصلاة انه مشغول بالصلاة النبي يقول ان في الصلاة ما دام مفوضا بالصلاة عليه
1:32:05ينشغل بها واذا انتهى جاب المؤذن ومن باب اولى اذا كان في الخلاء ثم قال وحوقلته في الحيهلة يوسف متابعته سرا. السنة في متابعة اذن ان تكون سرطان بان لا يجهر
1:32:33بان لا يجهر فيها وسماع الانسان صوت نفسه لا يخرج عنان يكون سرا لا كما يفهم بعض اخواننا ان السر ذكر سري يشترط فيها ان لا ينطق صوت مسموع بل اذا سمع نفسه بدون جهر
1:32:58فهو سنة من هذا من ان اجابة المؤذن شرا هي السنة اذا رفع الانسان صوته بقصد التعليم لرفع الانسان صوته بقصد التعليم فلا بأس ونقول هو جائز او مستحب وليس
1:33:19ليس سنة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تدل عليه النصوص وحوقلته في الحيالة يسن لسانع الاذان اذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح
1:33:42ان يقول ماذا لا حول ولا قوة الا بالله والمناسبة لذلك ان يستشعر الانسان انه لا حول له ولا قوة في اجابة المؤذن الا باعانة الله لهم هذا من حيث التعليم
1:34:01من حيث الدليل ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما ذكر اجابة ذكر انه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة
1:34:16وبهذا انتهت اجابة جميع الجمل ما عدا التثويب فهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم فعند الحنابلة ولم يذكرها يقول صدقت وبررت فاذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير ثم قال له
1:34:42وبررت والقول الثاني انه يقول كما يقول المؤذن يعني يقول الصلاة خير من النوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما ولا يأخذ من هذا العموم شيء من الفاظ الاذان
1:35:11الا الحياة وهذا القول الثاني هو القول الصحيح هذا القول الثاني هو القول الصحيح لانه ليس في النصوص ما يدل على سنية قول قائل بدأ وبررت مع العلم ان الاذان
1:35:35فيقال يوميا بين الصحابة وجمهور الصحابة ممن يقومون الليل ويسمعون هنا اذان الفجر فكونه لم ينقل لنا انهم يجيبون المؤذن بهذا ولم يأتي حديث صحيح ففي كل هذا دليل على عدم مشروعيات
1:35:52هذا الذكر انتهى بهذا المؤلف رحمه الله الاقامة انتقل الى وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسيلة والفظيلة الذي وعدته ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه
1:36:20ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن فليقول اللهم الى اخر الدعاء الذي ذكره فهذه السنة ثابتة وعلمنا من اختصار المؤلف على هذا اللفظ وعدم اتيانه بقوله انك لا تقلف من
1:36:40ان مذهب الحنابلة يقتصر على هذا اللفظ الذي في دون زيادة انك وهذا هو الصواب لان هذه الزيادة التي وقعت خارج الصحيحين زيادة شاذة والمحفوظ هو ما ذكره البخاري ومسلم
1:37:00بدون هذه الزيادة فاذا اراد الانسان ان يجيب المؤذن يجيب بدون هذه الزيادة بهذا كما قلت ينتهي الكلام على باب ننتقل بعده الى باء شروط الصلاة وهو كما مهم مع باب صفة
1:37:28طيب الصلاة على النبي وسلم بعد انتهاء اذان المساجد فاتت الاجابة اذا كان بعذر يخرج انشغال او الى اخره سواء كان الانشغال بما ذكرت او بغيره يعني الصلاة او الخلاء او بغيره
1:37:55كذلك قول رضيت بالله ربا ثابتة لكن اختلفوا متى تقال هل هي بعد الشهادتين او في اخر الاذان اه الاقرب انها بعد الشهادة لكن الامر هذا فيه سعة يعني النصوص لم تحدد بدقة لكن ظواهرها انه
1:38:17وانا اشهد هذا سنة لكنها آآ من السنن التي تقال احيانا وليست باقي السنن التي تقال دائما احيانا يقول الانسان بعد قوله لا اله الا الله وانا اشهد ان هذا من السنة التي
1:38:32فيها ثانوي نعم من الفقهاء من قال ذلك ان سنة فاتن محلها ولا يمكن ان تستدرك لكن الاقرب من قال انه يقضى بشرط انه تركها لعذر لان وجدنا ان الشارع الحكيم حكم في كثير من العبادات اذا فاتت الانسان بعذر فانه يقرأ
1:39:03وهي عبادات اعظم من اجابة المؤذن الرواتب لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم بعذر فضاع وهذه اعظم من فيقضيها فيجيب المؤذن قضاء الا ان الفرق بينهما ان يعني قد يكون الفرق بينهما ان اجابة المؤذن سنة حال السماع فتاة محلها
1:39:25لكن هذا في الحقيقة ليس بفارق لان ايضا السنن الرواتب لها وقت مشروع مهدد وهو ائمة قبل الصلاة او بعد الصلاة داخل الوقت كما سيأتينا في كلام المعلم لكل منهما ذهاب الوقت
1:39:38فلا فرق فيما نختم بها بالتفويج لا هذا ليس له اصل يقول كما لم يأتي في السنة شيء انه يقول آآ شيء معين بعد التكوين فنبقى على العمومات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.