شرح زاد المستقنع | كتاب الوقف | (فصل في تصرفات المريض)
0:00فصل فصل والصلاة النبية من ارى الله خيرا وعين مصلي على اليسير وتصرفه لازم في الصحيح ومات منهم. نعم. يقول رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض. المقصود بالتصرفات هنا التبرعات لا
0:30مع بعض. فكف قوله التصرفات لفظ عامي يقصد به فقط التبرعات. اما المعوظات كان يبيع او ان يشتري او ان يرهن او ان يجري اي عقد من عقود المعارضات فتصرفه صحيح كالسليم. اذا الكلام في هذا الفصل عن
0:50تصرفات المريض مرض الموت المخوف فيما اذا تصرف تصرفا فيه تبرع. وبدأ المؤلف بالصحيح الذي اه مرضوا بالمريض عفوا بدأ بالمريض الذي مرضه غير مقهور. يقول من مرضه غير مخوف كوجع
1:10المعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح. تصرف المريض مرضا غير مخوف كتصرف الصحيح تماما لان الغالب عدم الهلاك بمثل هذا المرض هذا من جهة من جهة اخرى لان الاصل في تصرفات المسلم العاقل
1:30الذي تصح تصرفاته الاصل فيها الصحة. ولهذا نقول تصرفات فهذا المريض صحيحة ما دام ما مرضه ليس مخوفا والمؤلف مثلا بامثلة كوجع ضرس وعين وصداع يسير. هذه امثلة للامراض غير المخوفة
1:50المفروض يتضح تماما اذا اخذنا المرض المخوف ووضعنا له ضابطا ينضبط به. هذا والله اعلم وصلى الله على النبي شوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2:31قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عايزين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما كنت تحدثت في الدرس السابق عن المرض غير المرهوب وبين الحكم الذي ذكره الشيخ عن المرض غير المحوظ. توقفنا عن المرض بمرحوم
3:11يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان كان مخوفا كبسام المرض المعروف عرفه المؤلف في المثال. فذكر مجموعة من الامراض امثلة للامراض المخوخة. وحده شيخ الاسلام بقوله المرض المخوف هو ما يكثر الموت منه. فيكون ضابط المرض المطلوب كل مرض
3:51يغلو ان يموت المريض منه. هذا الرابط يغني عن كثرة الامثلة لا سيما مع اختلاف مستويات العلاج من زمن الى اخر. فكثير من الامثلة التي ذكرها المؤلف قد لا تكون اليوم
4:11من الامراض التي تقتل صاحبها غالبا. لكن نقف مع الامراض التي ذكرها الشيخ رحمه الله يقول كبد سامي مرض مصيب للدماغ. مرض يصيب الدماغ. وربما اخذه او القدم الفهم والادراك اه وله تأثيرات مختلفة. لكن الغالب
4:41على من يصاب بالموت. الغالب على من يصاب به الموت ولهذا مثل به رحمه الله. يقول رحمه الله وهو ذات جنب. ذات الجنب هي القرحة التي تصيب الجنب من الداخل. القرحة التي تصيب
5:01من الداخل فاذا انفجرت ادت الى الوقاحة. فاذا انفجرت ادت الى الوفاة. ولهذا جعلها من جملة الامراض التي تسبب الموت. يقول رحمه الله ووجع قلب. قوله ووجع قلب يعني اذا مرض القلب بوجع
5:21فانه طالب المال اه يسبب الموت. وفي بالنسبة لوقتنا هذا يعطى قد يكون اه بسبب كبير كالجلطة. فهو خطير وقد يكون بسبب نوع من الارهاق آآ فلا يكون خطيرا. مع ذلك اليوم اذا كان الانسان مريظ بالقلب
5:51صمامات او جلطات او بضعف العضلة في جميع الاحوال اليوم يعامل مريض القلب كالصحيح. ولا يعامل كمن هو في مرض الموت. لانه ليس الغالب الموت. ليس الغالب الموت ففي الحقيقة وجع القلب ينقسم الى قسمين. ان يكون وجعا طبيعيا يعالج ويبقى المريض
6:21في حياته كتصرف الاصحاء مع اخذ العلاج فهذا تصرفاته معتبرة وصحيحة وليست كتصرفات المريض مرضا مخوفا والثاني ان يصاب بجلطة تفقده الوعي او تدخله العناية المركزة ويصبح في حالة حرجة فلا شك
6:41لانه لو افاق وتكلم فان تصرفاته تعتبر من تصرفات المريض التي سيبين لنا المؤلف ما هو حكمها؟ يقول رحمه الله ودوام قيام. يعني دوام الاسهال. فالانسان اذا دام معه الاسهال اهلكه. لان الاسهال يعني عدم استمساك ما في المعدة. وعدم انتفاع الجسم مما يأكله
7:11الانسان وبهذا يهلك مع الاستمرار. فاذا استمر لا شك انه مرض قاتل. لكن اليوم ولله الحمد امكن التحكم بمثل هذا وايقافه. لكن لو فرضنا ان انسان اصيب باسهال ولم يتمكن الاطباء من ايقافه في
7:31واشرف على الهلك في تصرفاته وتصرفات المريض المخوف. يقول رحمه الله ورعاة مقصود هو رعاة يعني ودوام ضعاف يعني ودوام رعارا وليس ان النزيف الرعاف اذا دام فهو من اخطر الامراض
7:51فهو من اخز النهار اي نزيف اي طريقة من طرق خروج الدم اذا لم يتمكن الاطباء من ايقافه فهو من اخطر الامراض سواء كان نزيف داخلي وهو الاخضر او كان خارجي كالرعاف والجرح. وعلى كل حال اذا دام ولم يتمكنوا من نطاقه ووصل
8:11الى مرحلة حرجة من المرض فهو يعتبر اه مريض مرضا مخوفا. يقول رحمه الله تعالى واول ثالث. الثالث هو مرض يصيب. اما بالشق الايمن او الايسر من الجسد او الشق الاعلى او الاسفل من الجسد او يصيب كل الجسد
8:41اذا اصاب الجسم ادى الى تخدره وشلله عندهم يعتبر من الامراض المخوفة لكن قيده المؤلف بقوله اول ثالث واول من اشبه ما يكون من امراضنا بامراض الثلج. اه الجلطات الجلطات التي تؤدي
9:11الى اه شلل اه في جسم الانسان. لا سيما اذا كانت الجلطة في الدماغ فانها غالبا ما تؤثر على اعصاب الانسان وما ذكره المؤلف ان الفارس في اوله خطير صحيح الى الان اذا اصيب الانسان بجلطة دماغية
9:31فانه في اول الاصابة تعتبر حالته خطرة. ثم كل ما يتقدم الوقت يعتبر من صالح المريض وهو على ان على خروجهما من مرحلة الخطورة وكل ما يتقدم الوقت يكون اشارة الى خروجه من حالة المرض الشديد
9:51فقول اول الصحيح فاول ما يصاب الانسان بالجلطة ويرقد فان تصرفاته تعتبر تصرفات مريض يحكم عليها بما هيأتي ثم اذا عثر وتعدى مرحلة الخطورة فان تصرفات التصرفات صحيحة. يقول رحمه الله واخر
10:11السن مرة يصيب الرئة فيعطل عملها على الوجه المطلوب وقد يؤدي الى تعظيمه كليا والسن اخره خطير واوله ليس بخطيب. يعني بمعنى انه ان استمر ولم يعالج ووصل الى مراحله
10:31الاخيرة فانه يصبح حينئذ مرضا خطيرا آآ مؤديا الى الوقعة. اما اذا اصيب الانسان بهذا المرض ثم امكن العلاج في وقت آآ مبكر. كتصرفاته حين كان مريضا في صحيحة وليست كتصرفات المريض مرضا مخوفا. يقول الشيخ والحمى المفرطة
11:01يعني الحمى الدائمة التي تستمر ولا ترتفع عن بدن الانسان. وهذه وهذا المرض خطير باجماع العقلاء استمرار الحرارة خطير باجماع العقلاء سواء كان من الاطباء او من غيرهم. لان استمرار ارتفاع
11:21حراوة الانسان دليل واضح على وجود الخلل الكبير في البدن. فان امكن التحكم بالحرارة بتنزيلها كما هو المشهور الان باية طريقة اما بالتبريد او بعلاج كيميائي فلا يعتبر من المرض المخوف. واما
11:41اذا حاوروا في المريض ان تنزل حرارته ولم يتمكنوا لاي سبب. واستمر فانه كما قال دخل مرحلة الخطر يعتبر دخل مرحلة الخطر وتكون التصرفات والتصرفات للمريض المريض المخوم. يقول رحمه الله والربح الربح هي الحرارة التي تأتي كل اربعة ايام
12:11وهي في الحقيقة نوع من دوام الحرارة. نوع من مداومة الا انها ترتفع ثم ترجع ترتفع ثم ترجع في اليوم الرابع وهذه بالتجربة عند المتقدمين تؤدي الى الهلاك اذا استمرت. ثم
12:31ولما انتهى من تعداد الامراض المخوفة رجع الى شيء اعم من تعداد الامراض فقال وما بالك قبلان مسلمان عدلان اليوم لو انا نقول ان الظابط في اعتبار المرظ او غير مخوف هو آآ حكم الاطباء
13:01ولسنا بحاجة الى تعداد الامراض ولا يمكن ان يستقل الانسان باعتبار تصرفات المريض مرضا اه يعني باعتبار صرفة هذا المرض من تصرفات المريض مرضا مخوفا بمجرد معرفة اسم المرض بل يجب ان نرجع لوقتنا هذا
13:21بالذات الى شهادة الاطباء نصدر عن قولهم هل هو يعتبر مرض يؤدي الى الوفاة؟ او مرض يمكن ان يعالج وذلك بسبب تقدم يعني المهول للطب. حديث آآ بما يكفي في آآ
13:41كشف صفة او حالة المريض بدقة؟ وهل هو يعتبر في مرحلة حرجة وخطرة او ليس كذلك؟ فهذا السطر الاخير من كلام المؤلف ينبغي في وقتنا ان يعتمد. والا ننظر الى التسميات وانما ننظر الى شهادة الاطباء في كل
14:01بلا استثناء. لكن هذه الى مناقشة كلام الشيخ يقول وما قال طبيبان يعني ان الحنابلة يرون انه شاطرة ان يشهد بذلك طبيبان وان شهد طبيب فانه لا عبرة بشهادته. فان شهد طبيب فانه لا عبرة بشهادتين
14:21وعللوا هذا بان هذه الشهادة تتعلق بحق الموصي والورقة. وهو حق ما لي فاحتجنا الى شهادة اثنين والقول الثاني في المسألة انه يكتفى بشهادة الطبيب الواحد بالثقة واستدلوا على هذا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن
14:51شهد له الطبيب بانه لا امل في يعني للبرؤ في جرحه. فاوصى عمر بناء على شهادة هذا الطبيب وقبل الصحابة وصية عمر المبنية على شهادة الطبيب واعتبروها صحيحة ايه ده؟ وهذا كالاجماع على اه ان شهادة الطبيب الواحد تكفي
15:21فيما يظهر للراجح قول الثاني فيما يظهر الراجح في قول السالك لكن لو قيل ان هذا يختلف باختلاف الامراض. فمثل جرح عمر رضي الله عنه وارضاه لما شرب لبن وخرج معه في العرق. هذا
15:41لا يحتاج الى دقة في الطب لانه مهلكة. كذلك بعض الامراض والمعاصرة اذا وصلت الى مراحلها الاخيرة لا تحتاج الى آآ طبيب سائل حتى يحكم ان هذا مريض مرض المرض لكن في بعض الامراض تلمس
16:01اختلاف بين الاطباء. اختلاف كبير جدا. واعرف حاله لاحد اه المرظى اخبره الطبيب انه لا مجال للعلاج ولا آآ يعني يوجد اي امل في الشفاء وان عليه ان يوصي. وان ايامه تتراوح بين عشرة ايام الى اربعتاشر يوم. ثم
16:31ذهب من هذا الطبيب الى طبيب آخر. واعطاه دواء يعني دواء مركز آآ صار من ثمار هذا اللواء توازن بعض الاشياء المهم انه شفي الرجل الى الان موجود. الى الان موجود. وهذا المثال
16:51ينبئك عن انه في بعض الامراض انه يشترط ان يشهد اثنان من الاطباء او ثلاثة. حتى نتأكد ان هذا المريض فعلا تحمل على تصرفات المريض مرضا مخوفا. ولا اظن ان هذا المثال اللي ذكرت وحيد بل له آآ
17:11هو نظائر كثيرة لذلك نقول اذا كان المرظ من الامراض التي تختلف فيها وجهات النظر او من الامراض التي يسارع الاطبا البحث عن علاج لها وقد يكتشف في مكان لا يعلمه الطبيب الآخر حينئذ لابد من استشارات اكثر من طبيب حتى نحكم على
17:31المالية بانها تصرفات مريظ مرظا مهوب. يقول طبيبان مسلمان يعني يشترط في الطبيب ان يكون من المسلمين ليكون عدلا تقبل هذه الشهادة منه. والقول الثاني انه لا يشترط الا ان يكون ثقة عدلا
17:51ولو لم يكن من المسلمين بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في الهجرة دليلا من غير المسلمين فهذا يدل على جواز والاعتماد على قول كافر الثقة واظن ان هذا الخلاف اليوم محسوم عمليا اليس كذلك؟ فان اليوم آآ الاعتماد
18:21على الخبر الطبيب غير المسلم آآ هو عمل الناس هو عمل الناس لا سيما وان يوجد عدد من الاطباء غير المسلمين يكون عنده من الحزب والمعرفة والخبرة ما لا يوجد عند بعض المسلمين فلذلك استقر العمل الان
18:41على قبول شهادته وقوله وهذا هو الاقرب ان شاء الله الشيخ رحمه الله ومن وقع قطع النعم. ومن وقع الطاعون في بلده طيب انتقل المؤلف رحمه الله الى نوع اخر من الاشخاص الذين يحكم على تصرفاتهم بانها
19:11تصرفات المريض مرض المخوف الا انهم ليسوا بمرضى الا انهم ليسوا بمرضى فهم في حكم المريض مرضا وخوف. ولو الحق تجد ان من وقع في بلده الطاعون ومن اخذه ليست فريضة
19:31وليس مريضا هو بحد ذاته ليس مريضا. والحقوا بهذين المثالين من حكم عليه بالقصاص. فانه ليس المريض ولكنه يشبه المريض مرضا مخوفا والحق به المقاتل عند اقتحام الصفين مع التساوي. المقاتل عند التهام الصفايين مع التساوي
20:01والحق به من سقط من شاهق يموت منه غالبا. واذا تأملت ستجد امثلة كثيرة لهذه الاشياء التي ذكرها الحنابلة. دليل الحنابلة في الحاق هذه الاشياء بمرض المرض قالوا ان الموت والعطب بهذه الاشياء اكثر منه في المريض مرضا مخوفا. فهي اولى بالحكم فهي اولى
20:31في الحكم هذا الدليل لجملة الاشياء التي ذكرت وهي امثلة ثلاثة او اربعة. لكن في المسألة خلاف نأخذ المسائل التي ذكرها المؤلف الاولى من وقع من وقع الطعام غير اللي ذكرنا ان مسجد الحنابلة بحكم حكم مريض مرض وذكرنا تعليلهم والقول الثاني انها تصرف
21:01التصرفات الصحيحة ان تصرفاته كتصرفات الصحيح لانه ليس بمريض بل صحيح معافى ولان طاعون اصاب الشام في عهد الصحابة ولم ينقل انهم امروا من في الشام بان لا يتصرفوا الا كما يتصرف المريض مرضا وقوفا
21:31والراجح في الاشكال ان شاء الله تأمين الراجح بلا اشكال ان شاء الله المسألة الثانية من اصابها من اخذها طلق اذا اخذ المرأة الطلق فعرفنا مذهب الحنابلة دليلا. القول الثاني
21:51ان تصرفات التصرفات الصحيحة. فلو تبرعت وهي تبت فتبرعها صحيح والسبب في ذلك ان الغالب على من اخذها الطلق السلامة وليس الموت. الغالب السلامة وليس الموت. فالحاقها المريض مرضا مخوفا فيه نظرا ضعفا. هذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله. هذا القول الثاني هو الصحيح. يبقى بعض
22:21مسائل في الحقيقة من الامثلة التي ذكرت قد تكون اقوى من الامثلة التي ذكرها المؤلف فالانسان اذا قدم القصاص فمن الفقهاء كالحنابلهم ان نلحقه بالمريظ مرظا مقولا ومنهم من قال بل ربما
22:41ماذا؟ عفا من له الحق في العفو قبل كثير القصاص. ولهذا انا اعتبرت التصرفات والتصرفات صحيحة وفي الحقيقة المسألة هذه محتملة. مسألة محتملة بالنسبة للخصائص. ويترك عندي انه اذا قدم للقصاص
23:01مراتو كتصرخ اذا قدم اما وهو في الحبس فينتظر القصاص فهذه تصرفات التصرفات الصحيح لان الامل في العفو بالنسبة لمن سقط من شاهق يغلبه على الظن انه يموت فتصرفاته وهو ساقط
23:21كسرات المريظ مرظا مطلوبا. واضح؟ بل هو اولى من المريظ مرض لان نسبة الموت من السقوط نشاهد مرتفع جدا تقرب من التسعة وتسعين بالمئة. ولا ينجو الا شيء مخالف للعهدة. اذا
23:41الامثلة التي ذكرها الفقهاء تختلف قوة وظعفا. فالامثلة التي ذكرها الشيخ المؤلف بن مازن رحمه الله ظعيفة وبعظ الامثلة التي ذكرت القول انها تلحق بمرض الموت قول وجيه يعني قوي. لما
24:01مؤلف حدود مرض الخوف وامثلته وضوابطه ذكر الحكم. نعم. ولا الا في نعم هذا الخلاصة والاهم وهي ان تصرفات المريض مرضا مخوفا كتصرف حكمها حكم الوصية. فلا تنفذ للوارث ولا
24:31اكثر من الثلث الاجنبي. فنعامل تصرفات المريض مرضا مخوفا كما نعامل وصيته تماما. حكمها حكم الوصية. وهذا قول الشيخ رحمه الله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. ولا بما فوق الثلث الا باجابة الورثة لها. اي
24:51ما حكمها حكم الوصية؟ وسيأتي في الوصية تفصيل هذين الحكمين الذي يعنينا الان ان الصرفة المريضة حكمها حكم الوصية وهذا في الحقيقة يحتاج الى دليل. لان هذا الرجل مسلم عاقل حي كيف نحكم على تصرفاته
25:11انها ملغاة وانها كالتصرفات الوصية. كتصرفاته في الوصية. والجواب على هذا الاشكال ان هناك خص شرعة الله واضحة وقوية تدل على هذا الحكم. الدليل الاول والاقوى ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يملك ستة اعبد
25:31فاعتقهم في مرضه المخوف. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم فاعتق اثنين واردت اربعة. وذلك بالقرآن. وذلك بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع تصرف هذا المريض كما يتعامل مع الوصية انتج الثلث ورد الباقي. فانفذ الثلث ورد الباقي. الدليل الثاني وهذا الدليل
26:01صحيح في الصحيح وهذا الدليل في الصحيح وهو في الحقيقة عمدة المسألة. الدليل الثاني الذي يذكره الفقهاء كثيرا هو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله صدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم. زيادة لكم في اعمالكم. هذا الحديث فيه ضعف
26:21لكن لهم شواهد كثيرة له شواهد كثيرة. ويتقوى بالحديث السابق. فهو ان شاء الله صالح للاستدلال. فهذان دليلان واضحا على هذا الحكم المهم الذي يتعلق بتصرفات المريض مرضا مخوفا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
26:41اذا مات منه وان عوذي فك صحيح. يعني ان هذا الحكم انما هو اذا استمر به المرض الى ان فحكمه حكم الوصية. اما اذا عوفي ولو كان اصيب بمرض مخوف بالاجماع. ثم عوفي
27:01فان تصرفاته تكون صحيحة. فان تصرفاته تكون صحيحة وتكون من رأس المال لا من الثلث. وتكون من رأس المال لا من الثلث وذلك لان تصرفه لم يصادف مانعا شرعيا فصح ولزم
27:21فاذا كان الاب في مرضه المخوف لزوجتي العمارة الفلانية. لزوجتي العمارة الفلانية فحكم تصرفه الان وهو في مرض الموت المكروه حكم الوصية. والوصية لوالد لا تجوز الا باجازة ورثة لكن لو عوفي بعد هذا المرض عوفي وشفاه الله برحمته فان هذا
28:01كي يكون ملك لزوجه لان هذا البيت يكون ملك للزوجة لان هذا التصرف تصرف صحيح وهذا واظح مسألة اخرى لو تصرف الانسان تصرفا ماليا في مرض غير مخوف. ثم مات من هذا المرض
28:21فان تصرفه صحيح. من رأس المال ولا يعامل كما تعامل الوصية. ولا يعامل كما تعامل الوصية. اذا في شخص واحد وهو من اصيب بمرض مخوف واستمر معه الى الناس. لابد من هذين الشقين
28:41ان يصاب بمرض وان يستمر المرض الى الموت. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله اذا مات منه اذا مات منه يعني اذا استمر الموقف. ثم انتقل الشيخ الى نوع اخر من الامراض. نعم
29:01المؤلف رحمه الله يريد ان عن الامراض الممتدة عن الامراض الممتدة. فالامراض الممتدة يعني التي تطول مع صاحبها وتبقى معه زمنا طويلا حكمها عند الحنابلة انها ان الزمته الفراش فتصرفاته كتصرفات المريض مرضا وقروحا. وان لم تلزمه
29:31تصرفاته كتصرفاته الصحيحة. هذا هو التفصيل عند الحنابلة. الدليل قالوا الدليل على هذا ان المرض الممتد اذا الزم صاحبه الفراش فان الغالب منه الموت. فاخذ حكم المريض مرضا مقوما استدل على هذا بان المرض المرتد اذا الزم صاحبه الطراز فهو يؤدي غالبا الى الوفاة
30:01حكم المرض المخوف. ومث الحنابلة على هذا بالامراض التي ذكر. كالجذام. لو الزم صاحبه والفراش فان الجذام من حيث الاصل لا يعتبرون مرضا مخوفا. لكن لما الزم صاحبه الفراش عاملناه كما نعامل مرض مطلوب
30:21اوصي في ارتداءه ولا في انتهائه؟ ها؟ في ابتدائي اعلانه انتهاءه يعتبر ايش؟ مخوفا او فان في ايش؟ في اخره لا في الابتدائي لانه في ابتدائي يعتبر مرضا مخلوقا ولو لم يلزم الفراش. اذا هذه الامثلة التي مثل
30:41المؤلف كانه يقول اذا اصيب الانسان بمرض غير مقهور وامتد والزمه الفراش. بهذه ضوابط ثلاثة فانه يعامل معاملة المريض مرضا مخوفا. وتقدم دليله. والقول الثاني ان المرض الممتد الزم صاحبه الفراش فانه لا يتضرر في حكم المريض مرض المخوفا. لانه
31:11لا يغرب في مثل حالاتهم الهلاك. هذا اولا ثانيا انا نجد الهرم الرجل الهرم الكبير ليلزم فراش ويبقى سنين في الفراش. ولا نعتبره مرضا مهوقا وهذا القول الثاني هو الصواب وعليه العمل. وعليه العمل فان الناس لا يتعاملون مع المريض الذي لزم
31:41بسبب شدة المرض انه كأن تصرفات صفات المريض ما اعظمه. فالانسان اذا اصيب بشلل مثلا ولزم الفراش مع تصوره ومعرفته وعبادته كاملة انما اصيب بشلل بالاعضاء والزمه الفراش عندك كلها يجب ان نعممه معاملة المريض مرضا مخوفا وعلى القول الثاني وهو الصواب يعامل معاملة الاصحاء من حيث التصرفات المالية. نعم
32:11ويعتبر الثلث عند موته. يعتبر الثلث عند موته. يعني ان المعتبر في البصية قبل كون العطية الثلث او اقل او اكثر هي عند الموت. هو عند الموت. فان اوصى بماله
32:31هو النصف حين الوصية. ثم اصبح الثلث عند الموت فيعتبر الثلث. وان اوصى بوصية هي الثلث عند الوصية ثم اصبحت النصف عند الموت فهي النصف وترد الى الثلث. اذا المعتبر حال ايش؟ حال الموت
32:51حال الموت. اذا لا نعتبر لا حال التبرع ولا الحال التي قبل الموت. وان ما يعتبر حال او انما نعتبر حال الموت. وذلك لانه في هذا الحال ينتقل المال الى المعطى والى الورثة
33:11لانه في هذا الحال الموت ينتقل الى الورثة او المعطاة نعم. ويسوى بين لما بين المؤلف ان العطية في مرض الموت حكمها حكم ايش؟ الوصية. اراد ان يبين الان الفروق التي بين الوصية والعطية في مرض الموت
33:41وكانه يقول ان الوصية ان العطية في مرض الموت وان شابهت الوصية في كثير من الاحكام الا ان انها تختلف عنها في باقي الاحكام فليست تتساوى معها تماما بل تشبه في شيء وتفارقها في شيء
34:01يقول مبينا للفرط الاول ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول فالاول في العقيدة. هذا هو الفرق الاول في العطية نبدأ بالاول فالاول. وفي الوصية نساوي بين الجميع المتقدم
34:21والمتعسر. والسبب في ذلك ان العطية تلزم حين صدورها. تصبح لازمة حين صدورها اما الوصية فهي تبرع مضاف لما بعد الموت. فيقع جملة واحدة فيتساوى اصحابه مثال هذا اذا بزيت بالف ولعمر بالف. ولخالد بالف. ثم مات
35:01الوصية الاولى في السنة الاولى والوصية الثانية في السنة العاشرة والوصية الثالثة في السنة العشرين من حياته فالآن هل نعامل هؤلاء الثلاثة معاملة واحدة؟ ويتحصون او نقدم الاول كالذي يليه معاملة واحدة
35:21المثال الاخر اذا اعطى في مرضه المخوخ زيد الف ثم بعد يوم اعطى خالد الف ثم بعد يوم اعطى زيد الف ثم معلش. كم الان مجموع العطايا؟ ها؟ ثلاث الاف. لما بحثنا في تركته وجدنا ان
35:41ثلث الف فهل نقسم الالف بين الثلاثة او نعطيه الاول؟ نعطيه الاول والثاني والثالث يسقطان الثاني الثالث السلطان وهذا فارق جوهري وكبير بين العطية التي في حكم الوصية والوصية. ولهذا بدأ به المؤلف
36:01ثم قال في المثال في الفرد الثاني ولا يملك الرجوع فيها يعني لا يملك الرجوع في العطية بينما يملك الرجوع الوصية اما العطية لانها لازمة كما تقدم فلا يملك الرجوع فيها. واما الوصية سيأتينا انه يجوز
36:21الرجوع فيها قولا واحدا سيأتي ان شاء الله انه يجوز الرجوع في في الوصية قولا واحدا نبغى هذا فارق اساسي بينهم يقول رحمه الله ويعتبر القبول لها عند وجودها. يعني يعتبر القبول للعطية عند وجودها بين
36:41كما يعتبر القبول للوصية بعد الموت. بعد الموت فقبوله او رده اي موصى اليه قبل الموت لا عبرة به بينما في العطية وان كانت حكمها حكم الوصية الا ان القبول يعتبر قبل الموت. يعتبر قبل الموت وذلك
37:01لان العطية تمهيكم في الحياة والوصية تمليك بعد الممات. فهذا هو الفرق بينهما فقبول هذه يكون في الحياة وقبول تلك يكون بعد الممات. يقول في الثالث الاخير ويثبت الملك اذا. يعني يثبت الملك في العطية
37:21من حين القبول وهو في اثناء الحياة ويثبت الملك في الوصية بالقبول بعد الموت ولهذا نقول اذا اعطى عطية في مرض الموت المخوف وقبل المعطى فان العطية وما يترتب عليها من نماء منفصل او متصل كله لمن؟ للمعطى من حين القبول من حين
37:51في الحياة من حين القبول في الحياة. لانه تملكها من ذلك الحين. بشرط ان تخرج من ايش؟ من الثلث بشرط ان تخرج من الثلث لان العطية بمرض الموت المرور حكمها حكم ايش؟ الوسيط والوصية لا تخرج الا من الثلث
38:11هذه اربعة اه اشياء تختلف فيها العطية مرض الموت عن الوصية وهي خروق مهمة جدا ومؤثرة. وبهذا نكون انتهينا من كتاب وقف ننتقل الى كتاب الوصية