الدرس 159 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:05قوة ازمة قال رحمه الله ذاتية قدم ما زال رحمه الله يتحدث عن اه الترجيح بين الاقيسة بما المرجحات بين الاقيسة انه يقدم القياس الذي علته ذاتية على القياس الذي علته حكمية
1:05يقدم القياس الذي صفته ذاتية على القياس الذي صفته حكمية ما هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الحكمية صفة الذاتية هي القائمة بذات الشيء او قل هي صفة المحل فحلل مقيس عليه
1:33والمحلي البغيسي كذلك هي في الأصل تكون صفة للمحلي المقيسي ويجب ان توجد محلي في المقيسي عادي ويجب ان توجد في المقياس فالمقصود الصفة الذاتية هي التي تكون لذات الشيء لا تكون خارجة عنه
1:52بخلاف الوصف الحقيقي الآتي ان شاء الله ويجمعنا من بعد ذلك قد يكون خارجا عن الشيء وقد يكون ذاتيا لكن المقصود هنا عندما نقول الذاتية والحكمية فالصفة الذاتية هي اللازمة لذات الشيء
2:11التي تكون قائمة بالمحل. ولا تكون خارجة عنه حقيقي سيأتينا ان شاء الله المقصود هادي هي الذاتية الحكمية ما هي هي التي تم يعلم كونها موجودة في المحل الا من الشرع
2:30يعني هي الصفة التي حكم الشارع بوجودها في المحل وذلك لا يخلو من امرين هاد الصفة التي حكم الشارع بها اما ان تكون حكما تكليفيا او حكما وضعيا اما ان تكون حكما تكليفيا او حكما كما سنبين ان شاء الله بالامثلة
2:48فالمقصود هادي تسمى صفة حكمية حكم الشارع بوجودها في المحل مثلا الخمر حكم الشارع بوجود حكم وهو الحرمان هذا حب تكليفي وحكم الشارع مثلا بوجود محل اخر فيها وهو النجاسة عند المالكية. هذا حكم
3:10وضعي فالمقصود ان صفة الحكمية هي التي لا تعلم الا من الشارع واما الصفة الذاتية فانها معلومة اه من ذات الشيء بمعنى ان ذلك الوصل موجود في ذلك المحل وهو امر باهر لا يتوقف على شرع اصلا
3:29لا على شرع ولا على لغة ولا على عرف تلك صفة قائمة بذلك المحل توجد فيه لا لا يتوقف ادراكها على شيء اصلا الا على معرفة الذات الا عرفتي داك المحل را غتعرف انه متصف
3:45اذن واضح ليكم الفرق بين الذاتية والحكومية اذا صفة الذاتية هي صفة القائمة بذات الشيء اي بذات المحل ولا تكون خارجة عنه. ولا يتوقف العلم بها لا على شرع ولا على عرف ولا على لغة
4:05واما الصفة الحكمية فهي الصفة التي علمت من الشرع الصفة التي تبت كونها في المحل بالشرع وهي كالحل والحرمة والنجاسة ونحو ذلك من الصفات التي حكم بها الشارع سواء اكانت
4:27او وضعية واضح الكلام اذن مثال ذلك الان نتحدث عن الترجيح بين مثال ذلك لو تعارض قياسان مثلا قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار وقياسه عليه بجميع النجاسة ثم قاس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار
4:51واخر قاسى النبيل على الخمر بجامع كالنجاسة اي القياسين يقدم الاول لان الجمع فيه بنفس بذات العلة العلة ذاتية الاسكار هذه علة ذاتية لاحظ كيف هي علة ذاتية اي انها
5:13موجودة في المحل قائمة به وليست خارجة عنه. ولم يتوقف العلم بها على الشرع معلوم ان الخمر مسكرة الخمر تلازم هذا الوصف وهو الاسكان اذا فهذه الصفة كنقولو فيها صفة
5:31ذاتية لانها موجودة في ذات الخمر لا خارجة عنه مثلا تعديل الشافعية للربا في البر بالطعم الطعم هذا علة موجودة في المحل لي فيها البر مطعوم الشعير مطعوم هذا واضح
5:50علة ذاتية اذا فيقدم القياس الذي جمع فيه بالعلة الذاتية اللي هي الاسكار والطعام على القياس الذي جمع فيه مثلا بالنجاسة لأنها صفة حكمية اذا هذا معنى قول ناظم ذاتية قدم ذاتية مفعول مقدم مقدم
6:11مؤخرا قدم ايها الطالب علة ذاتية علاش قاليك الذاتية مقدمة للحكمية؟ قالك لأنها الزم للمحل من من الحكمية هي اشد لزوما للمحل من الحكمية وذلك حيت كيسميوها ذاتيا اي صفة قائمة بالمحل لا تنفك عنه
6:36اذا فهي الزم للمحل من الاخرى ايه الحكم السلام عليكم اسامة الله يحفظكم بارك الله فيك احمد الله لا لان الدرس دابا الحمد لله واخا اخاي قال ذاتية قدم اذا تقدم اه صفة العلة الذاتية على
7:32صفة الحكمية اي التي لا تعلم الا من الشرع قلنا لان الذاتية الزم للمحل من الصفة اه ثم قال وذات تعدية وهذه المسألة اشرنا اليها في ما مضى في الكلام على آآ تقديم القياس الذي
7:55فروعه على ما تقل فروعه قلنا هناك ان التقديم تقديم القياس بكثرة فروعه اه من بني الخلاف فيه على الخلاف في هذه المسألة فمن رجح العلة المتعدية على القاصرة كذلك رجح بكثرة الفروع
8:16ومن منع هناك منعه هناك اذن هذا هو محل الكلام على الا المتعدية والخاسرة اذن اذا تعارض قياسا قياس علته او اذا تعارضت علتان علة متعدية وعلة قاصرة فالمتعدية مقدمة على
8:33قاصرة والعدة واضحة لأنها اكثر فائدة منها لكن هنا يريد ايراد اشكال وهو ان الناظم يتحدث على الترجيح بين اقيستي والعلة القاصرة لا قياس فيها العلة القاصرة لا يوجد فيها قياس
8:51وانما الخلاف هناك ليصح التعليل بها ام لا؟ هل يصح ان نعلل الحكم بتلك العلة القاصرة؟ مع اجماعهم على انها على انها لا توجد في محل اخر اذا القياس ممتنع
9:07ولذلك لما منع المانعون من التعليل بالقاصرة بماذا تمسكوا لهذا قال لك لانه لانه لا فائدة منها من حيث القياس لا اه يترتب على التعليل بها قياس والاخرون جابوا بان هناك
9:24فوائد اخرى ذكرها الناظمون هناك ليعلم امتناعه والتقوية الى اخره فقالوا هناك فوائد اخرى اذا فترجيح المتعدية على القاصرة هذا لا علاقة له بترجيح قياس على قياس لان القاصرة لا يتكون منها قياس
9:40من اصلا فلذلك اعترض هذا غير واحد وقال هذا لا ينبغي ايراده هنا لان الناظم يتحدث عن الترجيح بين اقيستي وهذا هنا ترجيح بين علة وعلة ما بين قياس وقياس لأن القاصرة لا
9:58اه قياس بسببها بسبابها مكيكونش القياس لأنها قاصرة على على المحل المقيس عليه وذلك كتعليل التحريم في الخمر بالخمرية وقال قائل العلة في تحريم الخمر هي كونه خمرا هذه العلالة لا توجد الا في الخمر
10:18او العلة في الربا في الذهب هي الذهبية او في الفضة الفضية فهذه علة لا توجد الا في في المحل المقيس عليه اذا فيمتنع القياس اذا فهذا ترجيح فقط بين علتين وليس ترجيحا بين
10:36اخي سعدي قال رحمه الله وذات تعدية اي وقدم علة ذات تعدية على العلة القاصرة وهذا مذهب الجمهور وخوى بعضهم خالف في ذلك قال لك لا اسيدي القاصرة مقدمة على
10:55المتعدية وهو قول مرجوح لماذا تقدم المتعدية على القاصرة؟ قال لك ا سيدي للإجماع على انها بالاجماع على صحة التعليم بهكدا اولا لأنهم اختلفوا في التعليم بالقاصرة ولو دون قياس
11:12اختلفوا هل يجوز التعليل بالعدة القاصرة ام لا؟ واش واضح الكلام حكم لحكمو المحلي هل يجوز تعليله بالعلة القاصرة ولو لم يكن قياسا غير نعللوه نقولو حكم الاصل علته كذا هذا امر مختلف فيه كما سبق
11:29فالعلة القاصرة مختلف اصلا في جواز التعليل بها بغض النظر عن التعديات غير التعليم بها والعلة المتعدية متفق على جواز تعليلي بها لذلك تقدم للاجماع عليها ولانها افيد علاش هي افيد
11:47بامكان الالحاق بها بخلاف القاصرة فلا يمكن الالحاق بها اذن هذه لذلك تقدم متعدية على القاصر عند الجمهور قال وما احتياط العلمت مقتضية ايضا تقدم العلة اي قياسها المقصود القياس ديال العلة لكن الشاهد ان العلة سبب القياس ذلك ذكرها
12:09وما ان يقدم العلة التي علمت مقتضية احتياطا على العلة التي لا تقتضي احتياطا اذن اذا تعارض لنا قياسا واحد القياس علته تقتضي وجوب شيء والقياس الآخر علته تقتضي عدم وجوب ذلك الشيء بنفسه
12:32علة تقتضي باش متال لي قلت دابا تعارض قياسا قياس العلة تقتضي وجوب شيء وجوب امر ما وجوب فعل والقياس الآخر علته تقتضي عدم وجوب ذلك الفعل نفسه كتقول ليس بواجبه
12:51الأحواض شنو هو القياس الذي علته تقتضي احتياطا المقتضية للوجوب اذن فنقدمو داك القياس الذي علته تقتضي الوجوب علامة التي تقتضي عدم الوجوب لأنه احوط قياسان قياس علته تقتضي تحريم شيء والقياس الآخر علته تقتضي عدم تحريم ذلك الشيء نفسه كتقول لها ليست حراما مكروه
13:16والو لا مباحا ايهما يقدمون لا تقتضي التحريم لان اش احوط واش واضح البال؟ هذا هو معناه ما اه احتياطا عدمت وما ان يقدم العلة التي علمت مقتضية احتياطا على العلة التي لا تقتضي ذلك
13:35لان الاكثر اكثر العلماء على ان الاحوط مرجح من المرجحات العمل بالاحوط. وقد سبقت معنا بعض المرجحات اه من كلامي على الترجي باعتباري حديد ملول ترجع لهذا كما سبق تقديم الوجوب على الندب لانه احوط
13:55وتقديم التحرير للنهي على الامر لانه من باب درء المفسدة ودرء المفسدة مقدم وتقديم النهي والامر معا على الاباحة ايضا من باب الاحتياط ولا لا اذا فمعلوم ان الاحتياط من المرجحات لذلك
14:13اه تقدم العلة التي تقتضي احتياطا على التي لا تقتضي مثال ذلك كعلة تقتضي الوجوب مع غيره والا تقتضي التحريم مع غير وائل لا تقتضي الندب على علة تقتضي الاباحة وعلة تقتضي الكراهة على علة تقتضي الاباحة ولا لا
14:34شنو الأحوط؟ نحملو نقدم حكم الكراهة او الاباحة في الاحوال ترى ما الاحوط الندب او الاباحة؟ الندب وهكذا اذا هذا ما ذكر الناظمون نعم الطلب عموما طلب مقدم على عدمه
14:54اذن طلب على سبيل الجزم مقدم على طالب الذي ليس على سبيل جزمه والطلب عموما مقدم على ما ليس بطلب قال وقدما ما حكم اصلها جرى معللا وفقا لدى من غبر
15:14وقدما ما حكم اصلها جرى معللا قال لك الناظم وقدمن ايها الطالب ما اي العلة التي جرى حكم اصلها حال كونه معللا اتفاقا على العلة التي لم يتفق على تحليل حكم اصلها وهادي مسألة سبقت الاشارة اليها قبل عند قوله وعلة وجودها
15:37وصافي شنو قال لك هنا؟ اذا تعارض قياسا قياس اتفق على تعليل حكم اصله وقياس لم يتفق على تعديل حكم اصله واحد القياس قد اتفق على تعليل حكم اصله اي على ان حكم اصل هذا القياس
16:01معللون وواحد القياس اختلفوا فيه بعضهم قال معلل وبعضهم قال ليس اذا ما الذي يقدم يقدم حكم الاصل الذي اتفق على اي القياس الذي اشتمل على ذلك لي فيه حكم الاصل متفق على تعليله هذا مقدم
16:20نعم مقدم على ذاك القياس الآخر الذي حكم اصله مختلف في وهذا في الحقيقة راجع الى تقديم اش تقديم المتفق عليه على المختلف فيه قال رحمه الله وقدم الماء اي العلة
16:35التي جرى حكم اصلها اي دليلها حال كونه معللا وفقا اي اتفاقا اي المتفق على تعليله على ماذا غتقدمو؟ على العلة التي لم يتفق على تعليل حكم اصلها لماذا؟ للخلاف في صحة التعليم بهارات فوق لينا
17:04ان بعضهم اشترطات ترك الاتفاق على تعديل حكم الاصل ولا لا؟ وعلة وجودها الوفاق عند بعضهم الشاهد غير لاجل الخلاف فيها قدمت هذه لانه متفق على التعليل بها على تلك لوجود الخلاف في التعليم بها. فقيل نعم وقيل لها
17:28قال لدى من غدر اي عندما ان مضى من اهل العلم قال بعد الحقيقي اتى العرفي وبعدها بمئة الشرعي اذا تعارضت هذه الاوصاف اه اذا تعارضت هذه الاوصاف اي اذا تعارضه الصو الحقيقي مع وصف عرفي او وصف
18:00ترعيين هذه الثلاثة ما الذي يقدم لنا؟ وسبق لنا الكلام عليها على الوصف حقيقي والوصف العرفي والوصف الشرعي والوصف اللغوي وهو لي اش للغة والحقيقة والعرف الشرع والعرفين ما الخليقة
18:19اذا هي اربعة لكن هنا لم يذكر الوصفة اللغوية لماذا؟ لان الوصف اللغوي يعتبر في قياس اللغة كلامنا هنا ليس على قياس اللغة لذلك ذكر غي ديك التلاتة لخرى اللي هي الوصف الحقيقي
18:32والوصف الشرعي والوصف والعرفي اما الوصف الحقيقي فقد علمتموه هناك. الوصف الحقيقي هو الذي لا يتوقف العلم به على شرع ولا على عرف هنا ولا على لغته والوصف العرفي هو الذي
18:50يتوقف ادراكه على يدرك بالعرف والعادة والشرع يدرك من الشرع والحقيقي لا يتوقف ادراكه لا على شرع ولا على عرف لكن هل الحقيقي هو الذاتي الذي سبق انه يقدم على الحكم؟ لا
19:06شنو الفرق بينهما؟ ان الحقيقي هذا لا يلزم ان يكون ذاتيا قد يكون ذاتيا وقد يكون خارجا غير المقصود انه لا يعلم من الشرع ولا من العرف لكن لا يلزم ان يكون ذاتيا
19:24اذن الذاتي الذي سبق سبق انه ما كان قائما بالذات كالاسكال والطعم واما الحقيقي هذا هذا فلا يلزم ان يكون ذاتيا فقد يكون خارجا عن الذات لكن المقصود انه لا يدرك
19:42بشرع ولا بعرف اذا قال لك بعد الوصف المعلل به الحقيقي بعد الوصف المعلن به الحقيقي اتى العرفي الحقيقي ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او شرعي
20:01بعده اتى الوصف العرفي لانه لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي اذن علاش كيتقدم الوصف الحقيقي على العرفي لأن الوصفة الحقيقية لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي فانه يتوقف اذا فهذا من باب ياش
20:21دين ما لا يتوقف على ما يتوقف لان ما لا يتوقف اقوى ولا لا اه من باب تقديم ما لا يتوقف على ما يتوقف والعرفي مقدم على الشرعية قال وبعد هذين اتى الشرعي
20:39وبعد هذين اي وبعد الحقيقي والعرفي اتى الوصف ترعي لماذا؟ لانه متفق على صحة التعليم بهما ومختلف في التعليل بالوصف الشرعي واش واضح اذن علاش كيتقدم الوصف الحقيقي والوصف العرفي على الوصف الشرعي
21:00لانه قد اتفق على صحة التعليم بالحقيقي وعلى صحة التعليم بالعرف واختلفوا في صحة التعليل باش بالشرعيين في صحة التعليم بالشرايين اذا فكذلك هذا من باب ايش ديني متفق عليه على المختلف فيه
21:23قال وبعد هذي مئة الشرع ولم يتعرض للوصف اللغوي لان الالحاق به من قياس اللغة والكلام هنا على القياس اذن شنو دابا الترجيح بين الأقيسات ياك؟ اذن القياس الذي فيه وصف حقيقي مقدم على القياس الذي فيه هو الصنع عند التعارض
21:47والذي فيه وصف عرفي مقدم على قياسه الذي فيه وصف شرعي ثم قال وفي الحدود نشهر المقدم وما صريحا واعم يعلم لما انتهى من الكلام على الترجيح بين ترعى يتحدث على الترجيح بين الحدود
22:09وقد عرفتم ان المراد بالحدود المعرفات وان الترجيح بينها من قبيل الترجيح بين اش بين التصورات من قبيل الترجيح بين المفردات لا بين التصديقات لان المعرفات ياش كما سبق في المنطق المعرفات هي
22:32مقاصد التصورات مقاصد التصورات هي المحرفات وما يذكر قبلها من المباحث تلك مبادئ التصورات تصورت لها مبادئ ومقاصد والتصديقات لها مبادئ ومقاصد فما يتحدث عنه من تعريف الجنس والنوع والخاصة وغير ذلك
22:57تلك فقط مبادئ ومقدمات للتصور والمعرفات نفسها هي مقاصد التصوف اذن الآن سيتحدث علاش الترجيح بين الحدود والامر فيها واضح ان شاء الله لا يخفى عليكم قال والمقدم في الحدود الاشهر
23:15اعلموا اولا ان المراد بالحدود هنا الحدود الشرعية لا مطلق الحدود لان كلامنا عن الشرع واضح فماشي المبحث منطقي صرف الكلام على الحدود الشرعية على الحدود السمعية كحدود الاحكام الشرعية ونحوها
23:34وليس الكلام على حدود الماهية العقلية الكلام لا يتعلق بذلك هنا لا غرض من اصوله في اه الترجيح بين حدود الماليات العقلية لا لا لا غرض له بذلك وانما الغرض هنا هو الترجيح بين الحدود
23:57شرعية قال والمقدم في الحدود اي المعرفات. حدود جمع حد والمراد به هنا ما يشمل الرسم. انتبه. المقصود بالحدود هنا تيدخل الرسم اذا المقصود بالحدود المعرفة تقول انت قال والمقدم في الحدود اي المعرفات والمراد بالحدود الشرعية
24:20شنو هي الحدود الشرعية هي التي يكون محدودها شرعيا لاحظنا اش كنعرفو الحد الشرعي بالنظر الى المحدود المعرف هداك لي بغينا نعرفوه واش لفظ شرعي ولا غير شرعي فان كان شرعيا فالحد شرعي
24:37وان كان غير شرعي فلا دخل للاصوليين اه في ذلك قال والمقدم في الحدود اي المعرفات الشرعية الاشهر. اي الاوضح منها على غيره بانه افضى الى المقصود من التعريف من غيره
25:01لان القصد بالتعريف اش؟ المعرفات من المراد منها؟ ما القصد بها ايه توضيح معرف وكشفه والكشف والايضاح بالاشهر اظهر من الكشف بغير الاشهر اذا فإذا كان القصد هو الكشف والإيضاح فهذا يتحقق
25:22بالحد المشهور اكثر مما يتحقق بغير المشغول اذن يقدم الحد الاشهر اي الاوضح على غيره على الاخفى والأخفى مكنقصدوش انه خفي بالنظر الى ذاته لا اخفى بالنسبة الى الأوضح الى الاشهر الى قارناه مع لاخر يظهر ان هذا اخفى من الاخر فالخفاء نسبي هذا اخفى من هذا ماشي
25:52هو خفي في ذاته غير بالمقارنة مع هذا هو اخفى منه علاش قلنا هاد الكلام لان الحد يشترط فيه الا يكون خفيا اذا كان خفيا في ذاته فلا يجوز التعريف به اصلا
26:05لا يجوز ان يكون حدا اصلاح السي نبيل اذا كان خفيا في ذاته هذا لا يجوز التعريف به حنا دابا كنتكلمو على حدود توفرت فيها شروط تعريف يصح التعريف بها واردنا الترجيح بينها
26:20هذا توفرت فيه شروط التعريف ويصح التعريف به والآخر كذلك ما المرجح؟ هذا هو المراد هنا اذا فعندما يقولون يقدم الاشهر للاوضح على الاخفاء فذلك المراد انه اخفى بالنسبة لغيره لماذا
26:37لأنه ان كان خفيا في ذاته فلا يجوز التعريف به قال والمقدم في الحدود الاشهر ثم قال وما صريحا او اعم يعلم ويقدم الحد الصريح على غير الصريح وما صريحا وما يعلم ايها الحد الذي يعلم صريحا
27:00قدموا الصريح على غيره اشمعنا الصريح؟ اي ما الفاظه صريحة واحد الحد الألفاظ ديالو صريحة يقدم على حد الفاظه ليست صريحة بسبب اشتراك او مجاز او نحو ذلك فإن قلت
27:22اذا كان اللفظ مشتركا لا يجوز التعريف واذا كان مجازيا لا يجوز التعريف به؟ فالجواب انه لا يجوز التعريف به اذا لم توجد قرينة تعين المراد اما ان وجدت قرينة عين المراد جاز التعريف به ها فهنا كنتكلمو حنا على الفاظ مجازية وجدت قرينتها وعلى الفاظ مشتركة وجدت
27:45لكن مع ذلك لا تكون مثل الالفاظ الصريحة في القوة واخا كاين القرينة ديال لفظ المجازي وكاين القرينة ديال اللفظ المشترك لا توجد اش القوة ديال اللفظ الصريح الحقيقي فلذلك يقدم الصريح على
28:03غير الصريح وغير اللفظ غير الصريح اما ان يكون ذلك بسببك كما قلنا تجاوزه او اشتراكه او غرابته او نحو ذلك اه قال رحمه الله او اعم كذلك اذا تعارض حد
28:24يقتضي العموم على حد يقتضي الخصوص او كون انت اذا تعارض حد عام مع حد اخص منه واحد هما عامان احدهما اعم من الاخر تعارض حداني شرعيان لكن احدهما اعم نفعا من الاخر. فيقدم الاعم نفعا على غيره
28:50مثلا واحد الحد شرعي اه تدخل تحته اكثر الافراد اكثر الافراد داخلة تحته وهذا قد يوجد في الحدود احيانا يتسامح فيها. اكثر الافراد تدخل ليس جامعا بالكلية لكنه قريب من الجامع
29:08وحد اخر جامع لكل الافراد ايهما يقدم الجامع لكل الافراد مقدم على الذي تخرج منه بعض الافراد ولو كان فرضا واحدا لأن علاش؟ لأن لأن الآخر اعم نفعا من الثاني
29:24قال وما يعلم اعم نفعا يقدم على حد اخص منه بكون الاعم يتناول ما يتناوله الاخص وزيادة فيه ما في الاخص وزيادة اذا فهو اكثر نفعا منه قال وما يوافق لنقل مطلقا لا في لنقل زائدة
29:46وما يوافق نقلا ومطلقا يقصد سواء اكان النقد شرعيا او لغويا هذا هو المراد بالاطلاق هنا مطلقا سواء اكان النقل شرعيا زيد اسنان او او ولاو عرفيا اه شرعيا او لغويا عرفيا
30:13اه ها مراجلة ولا مرا جوج اه اه او لغويا اه لا لا هاديك بلاتي دابا الآن غير الذي والمعتبر عندنا هنا ما يوافق النقلة العرفية ولا اللغوية؟ شرعيا هذا واضح
30:47او لغويا او عرفيا ها وهادي زعما ساهلة خصكم تكونوا ملي كتبتو ملي درتو التقرير هادي هي المراجعة شنو فائدة انني نوجد الدرس؟ ولا راجعت الدرس من قبل الى كانت شي عبارة بحال مطلقا يعني كنكون عارف المقصود
31:09ولابد الأمور لي كيكون فيها خفاء هي لي التي تترك الآن اه لا اول لغوية لها عندي انا من شحال هادي من قال وما ايها الحد الذي يوافق نقلا مطلقا الذي يوافق نقلا مطلقا سواء اكان النقل
31:33شرعيا او لغويا مالو مقدم على غيره شنو هو غيره؟ هو ما لا يوافق نقلا دابا تعارضو لنا جوج الحدود حد شرعي يوافق نقلا شرعيا او نقلا لغويا وحد اخر لا يوافق شيئا لا نقلا شرعيا ولا نقلا لغويا
31:52فيقدم الموافق على غير الموافق هنا ممكن تقول اجمالا الحد الموافق للشرع او للغة يقدم على غير الموافق الذي لم يوافق لا نقلا شرعيا ولا لغويا مفهوم عادلة تعارضو لينا هادو بجوج
32:09ادون موافق لنقل شرعي مع حد موافق لنقل لغوي ايهما يقدم؟ الحدود الشرعية لا شك ان موافقة للنقل الشرعي مقدم لان الكلام على الحدود الشرعية اذا قال وما اي الحد الذي يوافق نقلا
32:28لغويا مقدمون على ما لا يوافق اصلا. والموافق لنقل شرعي مقدم على الموافق لنقل لغوي قال في الايات البينات ثورة هذه المسألة ان يكون تعريف واحد يدور الامر فيه بين حمله على المعنى الشرعي او اللغوي وحمله على غيرهما
32:50تعريف واحد يحتمل يدور حمله اما على اه واحد المعنى شرعي ولا معنى لغوي او على معنى اخر غير لغوي ولا شرعي فماذا نفعل؟ قال فيرجح حمله على الموافق للشرعي او اللغوي على حمله على غيرهما
33:10اقل وتصور ايضا هذا الأمر بان يكون هناك تعريفان دابا فاللول قلنا غي حد واحد يدور حبله على هذا وعلى هذا نحمله على الموافق او يتصور ايضا في ان يكون هناك تعريفان حدان
33:28محتملان احد محتملان احدهما باعتبار المعنى الموافق لاحدهما اي بالمعنى الشرعي او اللغوي والاخر باعتبار المعنى المخالف له اي المخالف له اي لاحدهما الشرعي واللغوي فيقدم بلا شك الاول لاحدهما
33:50عاد من بعد الى كان هذا موافق وكذا راه قلنا الموافق للشرع مقدم على موافق للغوي فان قال قائل هنا يريد اشكاله لاحظ دابا الان قلنا الى تعارض لينا ما يوافق الشرعية
34:02مع ما يوافق اللغوية شنو كنقدمو ما يوافق الشرع الا ما يوافق اللغة هنا يريد ايراد قد يكون قائل ذكرته في قول الناضل بعد الحقيقي اتى العرفي وبعد هذين اتى الشرعي
34:17ان العرفي مقدم على الشرعي وهنا ذكرتم ان ما يوافق الشرعية مقدم على ما يوافق لغوية عندكم هناك جواب ستراه في حدود التلاقي وايضا ذكره المؤلف هنا واحد الجواب لكن هناك ما هو اوضح منه طيب شنو الجواب اللي عندكم تما
34:36مؤلفنا في متر يورود قال لك الجواب ان التقديم الشرعي المذكور هنا انما هو عند الاحتمال او التردد. وما تقدمتكم بحق عند تحقق الحال بكل شرع او غيره نعم هاد الفرق داير ماشي مشكل لان هنا كنقولو واش كما صوروه في الاية عند احتمال
34:57عند الاحتمال او التردد بمعنى يمكن ان نحمله على هذا ويمكن ان يجوز هذا يحتمل الامران معا ولا نجزم باحدهما فقلنا اولى ان نحمله على الشرعية. وقال لك فيما مضى هناك
35:14اذا لم يكن هناك احتمال اذا لم يكن هناك تردد عند تحقق الحال عرفنا ان هاد الوصف شرعي وان هاد الوصف عرضي فيقدم العرفي عن الشرع واضح هدا الجواب الدي
35:27لكن هناك جواب اظهر منه هو انه ما لا يظهر اصلا تعارض بين هذه المسألة ومسألة السابقة لا علاقة بينهما كما نص على ذلك البولاني رحمه الله لانه هناك بعد الحقيقية علاش كنا كنتكلمو
35:44على الوصف المعلن به على العلة على الملة تما على الوصف وعلل به داك الوصف المعلل به في القياس ده كان الوصف اه حقيقيا فيقدم على العرف واذا كان الوصف عرفيا اي يقدم على الوصف
36:03وهنا نتحدث عن حد عن تعريف عن حد لشيء لمحدود شرعي تمل هذا ويحتمل هذا واضح؟ فقلنا يوافق الحد الموافق للشرع على الحد الموافق للعرف فذاك شيء وهذا شيء اخر كما نص عليه البوناني
36:25قال البناني هذا لا يخالف ما مر قريبا فجمع الجوامع لانه نفس الترتيب قال هذا لا لا يخالف ما مر قريبا من تقديم اه العلة الحقيقية فالعرفية فالشرعية قاله الشهاب قال لماذا؟ قاليك لأن معنى هذا هاد اللخر
36:45انه اذا احتمل لفظ الشارع المعنى الشرعي وغيره حمل على الشرعيين. مثلا واحد اللفظ نطق به الشارع الحكيم كتاب بل او سنة واحتمل ان نحمله على المعنى الشرعي او على المعنى
37:01العرف على غيره المعنى العرفي ولا اللغوي لاي كان قال حمل على الشرعي او المعنى اللغوي والعرفي الى اخره ومعنى ذاك لي سبق قبل انه اذا دار التعليل بين الحقيقي وغيره قدم الحقيقي الى اخره
37:20قال وظاهر انه لا تعارض بين هذين المقامين هداك مقام وهذا مقام انتهى كلامه اذا فلا تخافوا في الحقيقة بنادم بل لا تخافوا حتى بنا هذا وبينما سبق معنا في اول الكتاب
37:35لقول الناظم رحمه الله واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرف اللغوي هذا اللي تقدم تما هو الموافق لهذا هو الموافق لقوله وما يوافق لنقل مطلقا لأن الكلام هناك على مثل ما نتحدث عنه هنا
37:53واللفظ محور عشرة هي لفظ الشارع اذا جاء لفظ عن الشارع الحكيم فهل نحمده على معنى شرعي او على معنى عرفي او على معنى اللغة تقدم ليا المعنى الشرعي مقدم لان ذلك اللفظ من الشارع
38:09اما فيما مضى بعد الحقيقي اتى العرفي نتحدث عن الوصف المعلم به عن العلة ففرق بين المقامين واضح والحد سائر الرسوم سبق الان اذا تعارض لك تعريف بالحد مع تعريف بالرسم دابا الان غنفرقو بين الحد
38:29بكل ما سبق كان المقصود بالحد ما يهم الرسم الان الى تعارض لك اسيدي وهذا معروف حتى في المنطق راكم قريتوه اذا تعارض تعريف بالحد مع تعريف بالرسم يقدم بلا شك لان التعريف بالحج يكون فيه التعريف بالذاتيات
38:47يكون فيه التعريف بالذاتية بخلاف الرسم يكون فيه التعريف بذاته وعرضي. وما ركب من ذاته وعرضي فهو عرضي اذا فالتعريف بالحد مقدم على التعريف بالرسم في الجملة ثم التعريف بالحد نفسو الحد التام مقدم على الحد الناقص
39:07اذا كان هناك تعريف من جنس قريب وفصل قريب فهو مقدم على تعريف من جنس بعيد وفصل قريب واضح وكذلك الرسوم بينها تتفاوت فالرسم منه ما هو تاب ومنه ما هو
39:22ناقص وهكذا اذا الشاهد الحد مقدم على الرسم والتام من كل منهما مقدم على الناقص قال رحمه الله وسبق الحد سواء اكل تاما او ناقصا تائر الرسوم ولاحظ ملي قال سائر الرسول شنو قصد راه سبق لنا هاد الإطلاق
39:43المناطق يطلقون الرسم على جميع التعاريف مع هذا الحد كل ما ليس بحد كيسميوه تعريف بالرسم ولو كان تعريفا بالمثالية حتى هو كيتسمى تعريف دير رسمي هذا من الإطلاقات نعم هناك عند التفصيل يفرق بين التدريب الرسمي بالمثال والتقسيم
40:02لكن في مقابلة الحد ملي كنقولو هذا حد وهذا رسم يراد بالرسم ما ليس بحد اذا قال لك سبق سائر وهو جمع سائر الرسل سائر الرسل اي سواء اكان التعريف بالذات والخاصة
40:18او اكان التعريف بالمثال او كان التعريف بالتقسيم كل ذلك داخل في الرسم قال لك وسبق سائر الرسوم لانها كما قلت في التعريف اللفظي وبالمثال تقسيم كل ذلك داخل في عموم الرسم
40:35لانه المعرف بالامور الذاتية وهو اولى لانش؟ الذاتيات اعرفك بالمحدود اكثر قل اسيدي اهاه الى كان التعريف بالذات كتصور المعرف اكثر مما لو كان بالعوارض بالعرض الخاص ولا بالعرض العام فذلك لا يصور لك المحدود على وجه التمام
41:01ثم قال وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها ريحها. اولا قال وقد خلفت مرجحات فاعتبر. قال لك اعلم انه قد مضت مرجحات في هذا الكتاب في مواضيع متفرقة ولا لا
41:19كتير من المواضيع المتفرقة كنا نذكر اشياء لها علاقة بالترجيح فمثلا في الكلام على مفهوم المخالفة بعد ان انتهى من ذلك ذكر لك مراتب المفهوم ولا لا؟ اعلاه لا يرشد الا العلماء فما لمن
41:39بضعف الشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق هاد الفاء كلها للترتيب اذا فذلك من باب الترجيح اعلى ولاية بمعنى اذا تعارض الحصر بالنفي والاثبات فهو مقدم على غيره وهكذا كل واحد مقدم على ما بعده عند
41:57تعارضي اذا قال لك مضت فيما مضى مرجحات كثيرة في ابواب متفرقة. كان احيانا يذكر لنا مراتبها. فذلك الترتيب الذي يذكر هناك به الترجيح انه يقدم الاعلى منها عند التعارض
42:17قال حتى مثلا في الصياغ الى عقلتو في صيغ اه الأداء في صيغ الأداء راه سبق لنا انه رتبها ولا لا رتب هذه الفائدة اه اه قال ارفعها الصريح في السماع
42:34من الرسول المجتبى المطاعي اه اذن ارفعها الصريح في السباع من الرسول منه سمعت من هدى واخبر شفعني حدثني فقال اول فاء فقال عن ثم نهيئه مراء لم يكن خير الورى قد ذكر له. ارتدى هذه الفائدة وبثم كذلك فائدتها الترجيح عند التعارض
43:02مما يرجح به نقولو هاد الحديث صريح في السماع مقدمون على حديث فيه العنعنة مثلا او هذا مرفوع تصريحا مقدم على حديث مرفوع على حديث مرفوع حكما وهكذا وهكذا الشاهد سبقت لنا كثير من الامور لها علاقة
43:17الترجيح وذكرناه للناس قال وقد خلت اي مضت مرجحات اي متفرقة في هذا المضمن كثيرة متفرقة في هذا المضمض. خلت اي سبق تقدم ذكرها فاعتبر فاعتبر اياها قال لك اعتبرها لاننا لم نعد ها هنا لاحظ ناضي معاود ديك المرشحات لي ذكر
43:40لم يكرر اذا قال كانه يقول لك اعتبرها هنا فان لم نذكرها خشية التكرار تركناها ولم نذكرها هنا لان لا نكرر اذا حتى هي اعتبرها واستحضرها في هذا المحل قال
43:56ثم قال واعلم بان كلها لا ينحصر واعلم بان جميع المرجحات لان كل المرجحات لا ينحصر لا ينحصر كلها ضمير مستطيل عائد على الكل كل لفظ مذكر لا ينحصر كل المرجحات
44:16اي لا ينحصر فيما ذكرناه هنا في هذا الباب ولا فيما ذكر في غيره من ابواب النهر بمعنى قال لك واخا تجمع كل ما ذكرته لك من المرجحات فان ذلك لا
44:31آآ يحصر جميع المرجحات ولو جمعت ذلك كله فلا تنحصر به المرجحات بل هي اكثر مما ذكر قال طيب اذا لم تكن مذكورة كلها كيف اذا يعرف الطالب غيرها كيف يميزها؟ كيف يعرف ما لم يذكر
45:01ذكر متى الناظم رحمه الله ضابط ذلك وضابط تعارضها انه قد يوجد في بعض الدليل المرجحات ودليل اخر توجد فيه مرجحات اخرى والثابت اشق اليه قبل قال قطب رحاها قوة مظلة
45:17قطب رحاها اي كانك تقول مربوط فرسها او ضابطها الذي ترجع اليه وهذا الذي لا قطب رحاها اي المرجحات الذي تدور اه عليه غالبا اي الذي تدور عليه غالبا هو قوة المظنة
45:42اي قوة الظن في ترجيح امر على مقابله او ترجيح بعضها على بعض دون مقابله. وهذا الاخير لم يتعرض له المؤلف لاحظ بكل المرجحات لي كنا تقسم على ترجيح الشيء على مقابله
46:02تنقولو مثلا الحد مقدم على الرسم بالترجيح باعتبار حال الراوي الضابط مقدم على غير الضابط الفقيه مقدم على من ليس بفقيه كل واحد كنا نذكره على مقابله طيب انت اذا تعارض لك مرجحات ليست مع مقابلها واضح
46:21الدليل وجد فيه كذا وكذا من المرجحات باعتبار الراوي وهادو الدراري مثلا فماذا ترجح؟ اش دير قال لك اه قال لك الامر في ذلك يرجع لغلبة الظن فاذا غلب على ظن المجتهد ان هذا الدليل اقوى
46:43من هذا فإنه يرجحه لتلك المرجحات التي وجدت عنده فمتى غلب على الظن ذلك رجح به اذا لم يذكر ذلك لانه راجع لغلبة الظن ولو اراد ذكره تتعذر عليه ذلك لأن ذلك مما يطول الكلام جدا بذكره
47:05قال قطب رحاها قوة المظلة. اذا قوة الظن كتكون فجوج الامور باش تكون في ترجيح امر على مقابله وتكون في ترجيح بعضها على بعض دون مقابله ماشي غي المقابل ديالو على بعضها على بعض دون مقابله
47:27وهذا الاخير لم يتعرض له المؤلف رحمه الله لان ضابطه وقوة الظن واش فهمنا هادي؟ دون مقابله قال لك فهي لدى تعارض مئن فهي اي قوة الظن عند تعارض الامرين مئنة اي علامة على الترجيح
47:50مأنة علامة على الترجيح المئنا هي العلامة اذا هذا حاصل ما ذكر رحمه الله في لا بالتعادل والشراك ثم بعد ذلك اخر كتاب السابع وكتاب الاجتهاد الله القياس الذي واحد قالك حكما شرعية فدخل في ذلك
48:51ولذلك في الامثلة مثل الطهارة والنجاسة الوضعية ونحيدو التكليف الوصف الذي امركم فعنده المتعدية على القاصرة في قول عندهم لكن لا يخفى ان هذا لا طب وفيه ايه تنصح قال
49:48انه قاصرة لا قياس انما هو في القاضي لا ترجيح وانما طبعا هاد العبارة فيها شيء فيها لعله سقف جميع الشرح ما عبروا بهذا هو مفهوم اش بغاو يقولوا وما ذكرناهم
50:24انه تقدم العلة المقتضية رياضا على العلة التي لا تقتضي ذلك وذلك مثل ماذا؟ مثل الواجب ومنه ترك الحرام لان ترك الحرام يعتبر واجبا على غيره ممن لا مما لا يقتضي
50:45ذلك اي لا وجوبا ولا ترك لكن غير العبارة ديال احتياطا في الواجب قضية احتياطا في لان غيره من تركته لا يعبر بهذا شنو لاحظ واحد العبارة المشكورة عندهم يعني واضحة
51:03المعنى المراد المعنى مثلا كقولنا نقول وتقدم العلة التي تقتضي احتياطا كما قال هنا على العلة على العلة التي لا تقتضي ذلك اه كالواجب مع غيره ومن الواجب ترك محرم
51:26الواجب مع غيره مع غيره المندوب ولا المباح ومن الواجب ترك المحرم والنبي على المباح والكراهة على الاباحة الى اخره غير المقصود عبارة قدموا العائلة في الواجب هاديك في الواجب فيها
51:45لو قال مثلا قدموا العلة التي تقتضي احتياطا كالواجب كالواجب ومنه ترك الحرام على العلة التي لا انا امانة دخلت لك دابا والكراهة والإباحة هادي كلها كالواجب مع غيره ومن الواجب ترك المحرم والندب على المباح والكراهة على الاباحة
52:17هكذا ها فهاد تركيبها لا لا لعله قصد غير هو اصلا فالعبارة ولو خاص بالواجب العبارة ماشي هي هادي احتياطا في المقتضيات احتياطا في الواجب الاحتياط في الواجب لعله تقدم العزة
53:06اكثر على ان الاحوط مرجح الحكم انه لا يهم قليلة لانه احوط قالوا لان هذين من باب ترجيح قوله ولا يمكن ان قال انه كما قالوا عودها على راسها مقدما ما حكم اصله
54:10على تعليمها والعبادي قال الشاب عمان ظنا بمعنى قال اظن ظنا بمعنى لم يجزم بذلك قال لعل كأنه اتى بعبارة تدل على الظلم لكن الاشكال هنا قال والمراد بالاصل هنا دليل الحكم
55:01قال المعبدي وقال الشهاب عميرة المراد باصلها الحكم المعلل بها شنو معنى قال الشهاب عمر اه؟ المراد باصلها الحكم المعلل بها شي كلام عندو اشنو معنى هاد الجملة؟ بغيتي نعرف معناها
55:43قال المراد باصلها الحكم المعلل بها بمعنى هاد الجملة كلام كلو بغيت نفهم علاش تقديم وتأخير لا اصلا شنو الموضوع لاش كيهضر انا ما فاهم والو بغيت نعرف اشنو فهذا يتحدث
57:24والمراد باصلها اي اصل العلة ربما يعود على العلة المراد باصلها اي العبادة معلل به ايراد الشارح له هنا دابا هاد الكلام اجتهاد على من قال واش على صاحب المراقب
57:45رحمه الله ملي جا من مور هاد الناس واطالع على حاشية عبادي والشهاد عميرة تجاوز هادشي كامل مقدما ما حكم اصل هاجر مزيان قال حكم اصلها هو نفس المعنى لي بغا يقولو
58:05فإذا الشارع مخصوش يرد لينا هاد الكلام هنا ويلا بغاو يوردو يقول لينا قال ابن السلكي التعليقات على ديالنا واضح لأن هاد التعليقات من العبادي وبن عميرة على من السبكي شنو وقع؟ شوفوا قبل السبكي
58:22قالت يوسف كيف المتن ويتحدث عن المرشحات فهاد السياق فهاد قال عاطفا على غيره والمتفق على تعليل اصلها والمتفق على اي مقدمة على غيرها والمتفق على تعديل اصلها مذكرش الحكم
58:39مفهوم دالعبادي فالآيات البينات قالك والمراد بالأصل اي في كلام ابن السبكي ملي قال والمتفق على تعديل اصلها اي متفق على دليل حكمها على دليل الحكم قاله ظنا جا الشهاد عميرة قالك لا المراد باصلها اي في كلامه
58:59قال والمتفق على تغليل اصلها المراد بذلك المراد باصلها اي الحكم المعلن بها اذا فهذه تنكيتات كان عالشارع اش خاصو يقول؟ يقولينا وقال ابن التعليقات ديال عميرة وديال علي واما الناظم فعبارته ما فيهاش الاشكال الاصلي لانه قال وقدما ما حكم اصلها؟ كون قال اصلها
59:26لكن هو استفاد من هاد المحشن معبرة بحكم اصلها ولذلك ما عندناش حنا اشكال قال يعني ان العلتان متفقة على تعديل حكم اصلها ماقالش الحكم قال والمتفق على تعليل اصلها مادكرش من الحكم
59:43هادشي لاش جا هادا وقال لك المراد باسمها الحكم المعلن بها اذن كان خاصو يقول المتفق على تعليل حكم اصلها تراجعوا بالشبكي وهادا وغتلقاو لا يمشي في الحاشية حتى محمد الامين
1:00:06ذكره في الشرح فهاد الموضع محمد الأمين اكثر ها الا كما ذكر مؤلف المراد بالاصل هنا الحكم المعلل بها وقال صاحب العلم حتى هو نفس نفس لعل هذا تاريخ نقل من محمد الامير رحمه الله
1:00:29كما ذكره المؤلف والمراد بالاصل هنا الحكم عليه بها كما جزم به صاحبه ايهاب الدين عميرة وقال صاحب بمعنى بيت اخره لكان ينبغي كيفاش نفهمو ان هاد التعليقات التعليقات على
1:00:48كلام المصنف هو هداك لأنه عبر بالحكم واضح لكن حقيقة قال العرفي لكن كلام محمد الأمين را فيه واحد العبارة جميلة جدا لو ذكرها هنا تكون شي شوية وحدة موضحة
1:01:35شنو بغا يشرح محمد امين؟ بغا يشرح كلام المصنف ولا كلام راه ضرب الحكم قال ما حكم الإشكال هو ان هاد هاد التعليقات لما اوردها لنبين انها على لكن هنا واحد العبارة جميلة عند المؤلف شنو قال
1:01:55قال وقال صاحب الآيات البينات على ان المراد بالاصل دليل الحكم وهو اقرب لمعنى البيت كون زادها وهو اقرب لمعنى البيت مزيانة غتكون كتوضيح على هذا لكن يبقى الكلام هكذا المجمل
1:02:11انه يفهم منه ان هاد ايراد هنا والمراد بالاصل هنا على المصنف هادشي ماشي غير المصنف على لأنه لي مدكرش قال والمتفق على تعليل اصلها نقولو شنو المراد شنو قصد بالأصل
1:02:26دليل الحكم او المقصود الحكم المعلل فيها يعني بهاد التعليقات هو نفس المعنى ديال لم تعطلت ولكن غرابة تعم نفعا على حد اول ما عدم النقد معلش وعلى الموافق للشرط
1:04:54حي على حمله على غيره اليوم تقدما على الموافق الموافق للعرف هذا وبين الوصف العرفي التردد من كان العربية فضيلة الشيخ غير ذاتي وقد جرى هنا فاش من الحد والرسم
1:06:08لا تقصد تتفرق واضح السي نبيل قوة بعض المفاهيم المخالفة فهم لا يرشدون فالمجازي وغيرها بالقياس على خبر واحد رواه الموحدون قدم في التعلق بتعارض القول والفعل وفي قوله قدم في بحث
1:07:20الناس التي بعض الانواع المناسبة على بعض ما ذكر قوم قاسم قوله منحصرة هو بالنبض محصورة هي في نفسها محصورة انه نهاية لكن جمعها هو ان لم يكن لكن لا شك انها باعتبارها
1:07:59احد لكن يصعب فعد منها كثيرا احال على الباقي واحال على الباقي قائلا فركبوا وعليه ايضا هو قوة على مقابله المذكور تعرض لهذا الاخير وفيه على فيه فاطمة العلامة يكون المرجح قضائية