استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | أ.د.أحمد الخليل | الدرس ١١ | كتاب الطهارة | (باب الغسل)

افتح في المكتبة ↗
0:00نعم قال رحمه الله باب الغسل الغسل هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص اعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص هكذا عرفه الفقهاء وقول الانسان الغسل
0:28اسهل من هذا التعريف يعني ما يتبادر الى ذهن المسلم من معنى الغسل اسهل من هذا التعريف الذي يذكره الفقهاء ثم قال وموجبه خروج المني يخرج من الانسان اربع ثواني
0:47المني والمغي والودي والرابع من المرأة وهو ماء المرأة اربع طواب يحتاج طالب العلم ان يعرف الفرق بينهم ما ابيض او غليظ فهو ما ولونه ابيض وكثيف او كثير ورائحته وهو رطب كرائحة العجين
1:19ورائحته وهو يابس رائحة بياض البيت اذا ماذا اذا جاء ثياب البيت اذا جاء هذا ماذا المانيا المهدي ما ابيظ لكنه رقيق اذا يتوافق مع المن في ان كل منهما مات وابيض الا انه
1:44ماذا رقيق في خلاف وهو ثقيل ومن علاماته الخروج بعد الملاعبة او التفكير الثالث الولي الودي نام وابيض وثخيف ماء ابيض سخيف من علاماته الخروج بعد البول خروج بعد الموت
2:23فان قلت كل من المني والودي بماذا في نفس التعريف ماء ابيض لكن لا يمكن لا يمكن ان يقع الخوف بين المني والوذي لان المني كما سيأتينا لا يخرج الا
2:42دفا ولان الودي يخرج بعد ماذا البول بقينا في الاخير ماء المرأة الذي يقابل المني بالنسبة للرجل قال الفقهاء ما اقصى ما ابصر رقيق هكذا قالوا فحصل بهذا التفريق بين هذه المياه التي تخرج وكل منها يوجد ما لا يوجبه الاخر حسب التفصيل
3:07الذي سيأتينا في هذا الباب قال رحمه الله تعالى خروج المنيك دقا بلذة اذا اول موجب من موجبات الغسل خروج من يقطم بلا زال والدليل على ان هذا من موجبات الغسل
3:29ما رواه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماء من الماء الماء من الماء الماء الاول ماء للغتان. والماء الثاني يقصد به ماذا المهي وهذا الحديث في صحيح مسلم
3:48اذا الماء من الماء دليل على اصل المسألة وهو وجوب الامتثال من خروج الميت ثم قال دقا بلذة اذا يشترط الحنابلة لوجوب الاغتسال بخروج المني ان يخرج دقا بلذة وهذا مذهب الحنابلة
4:11بل هو مذهب الجمهور والمالكية والفناء والاحلام واستدلوا بحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فضحت الماء واغتسل يتضخك الماء فاغتسل
4:35قال اهل اللغة والطبخ هو خروج الماء على وجه الغلبة والسرعة على وجه الغلبة فالحديث نص بانه اذا لم يخرج فظحا فانه لا يوجد الاغتسال فاذا خرج من الانسان من
5:02بسبب المرض فانه عند الحنيف عند الجمهور لا يوجب الاغتسال وانما يوجب ان يغسل الانسان الموضع ويتوضأ فقط اذا لكي يوجب الاغتسال ان يخرج دصا بلذة وذهب الشافعية ذهب الشافعية
5:27الى ان خروج المني بحد ذاته ولو لم يكن دفقا ولا لذة يوجب الالتزام يوجد الاغتسال واستدلوا بحديث ابي سعيد السابق الماء من الماء والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لم يشترط الا خروج الماء
5:50اجاب الجمهور عن هذا الحديث بجوابين الاول قالوا هو منسوخ لحديث علي رضي الله عنه وارضاه والثاني وهو اذا الجواب خامسا مسألة الحمد لله الجواب عن حديث الشافعية اما ان نقول انه منسوخ. والجواب الثاني وهو اقوى ان نقول
7:10اما الماء في حديث ابي سعيد يقصد به الخروج الغالب وهو ان يكون دفقا بلذة لان الاصل في خروج المني من الرجل ان يخرج اما خروجه بسبب مرض فهو امر عارض
7:27اه لا يتحدث عنه النص اذا نحمله على الغالب نحمل حديث الماء من الماء على الغالب. وبهذا يكون ما قربه الجمهور وهو اشتراط ان يكون دفقا بلذة يوجب الاغتسال هو الصواب الذي تدل عليه
7:44نعم نفتح المصحف ما اعلم غيره يعني بجوازه ما اعلم انه قال فيه بغير الظاهرية ما على حرج واهل العلم اختلفوا في هل خلاف الظاهرية معتبر او لا؟ الصواب اللي ارى انا انه معتبر
8:13الا الشذوذاتهم المعينة مكسورة اما الاقوال المعتبرة من الادلة ما فيها لا لا يدل على الاستسلام يدل على الوجود الغنم نعمة وذكر الفقهاء انه مستحب وضوء من لحم الغنم نعم
8:48بالنسبة لايش كلامهم انه خاص بالرجل لكن في الحقيقة تحتاج سؤال يعني ضده كلام الفقهاء النووي رحمه الله لكن يحتاج نتأكد من الفقهاء لان الفقهاء يقولون ان مس المرأة فرجها لا يوجد نقد لانه لا يخرج منها نبي. جعل الاطباء
9:22ديما نهار اليوم الميت عند الحنابلة تفصيل على المذهب الحنابلة عندك سؤال الطواف كلها يوجد دليل على الاشتراط كيف تمام كل لحم الماعز ولا نيان نعم تفضل نعم جاء العنانة ليست بدل الشعر العنانة كالخف بالنسبة للقدم
10:37كما ان الخف اذا لبس على القدم ليس بدل القدم كذلك العمامة ليست بدل وانما دخل المسجد تقريبا نعم قام جاء عن الصحابة لكن الخلاف اللي ذكرته في الوجود هذا السؤال كثير ما يسأل عنه
11:05حكم الامهات اذا غسلن الاطفال ومسك الذكر مع التبكير الطهارة او لا تنتقب الجواب انها لا تنتحر لان قررنا ان نمس ذكر الغيب لا يوجد انتخاب الطعام كيف لان المسجد ليس له غيره
11:33ايه هذا ما له اعتبار في هذا الباب. بعضهم قال هذا ان عورته ليس لها حكم لكن آآ باب العورة شيء والحديث من مكة ذكره اي ذكر صغير او كبير
11:47هذا يقول ما هو ابواب النوم الى الدين؟ ذكرنا باب النوم الى الدين وهو الا يقع معه شعور واحسن اوكي انه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
12:50نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقبل ان نبدأ بالدرس بدءا ننبه الاخوان الى تنبيه اه كثر آآ احترام من حول المسجد عليه وهو ان كثيرا من الاخوة وفقهم الله آآ يقفون بسياراتهم مواقف تؤذي باقي الناس
13:17وتؤذي الذين لا يسمون الدرس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار واماطة الاذى عن طريق صدقة فوضع الاذى في الطريق قدر فانا اوصي اخواني واؤكد عليهم وفقهم الله ان كل واحد يقف في مكان مناسب
13:38نهاية يعتني الا يؤذي احد. يعتني الا يؤذي احد من الناس الذين هم بجوار المهدي ثم نبدأ بدرس الامس الصوت واضح ما حكم مس المرأة نعم والقول الثاني بدليل طيب
14:33ما هو مذهب الحنان نقبل مطلقا اذا كان نفاق طيب ما حكم شعر المرأة ولماذا انه في حكمه نعم طيب والقول الثاني اذا صار مشهور هل هذا قول الثاني ما هو مذهب الحنابلة
15:25بلحوم الزحمة جزور ان اللحمة معهم ماذا يريد الماء في قوله خاصة باخراج ما دون وغير الحنابلة القول الثاني اخر امرين في السنة صح كيف نجيب على هذا الدليل ها
16:20كان اخر الانباء النبي صلى الله عليه وسلم ترك وضوء اما ان نقول منسوخ او نعم وذاك خاص طيب يا عبد الله متصور مسألة اذا تيقن الحدث والطهارة وسكى يوم السابق
16:54صورها فلنفرض انه قبل الزوال كان محدثة لا لا صحيح ثم بعد الزوال الطهارة والايش والحدث في الحكم يعني قبل الزوال محدثا وبعد الزوال والحديث ولا يعلم ايهما السابق فهو
17:49على ما كان هذا احمد ما هو برود حالي؟ ففي المثال اللي ذكره عبد الله طيب اخذنا مسألة مس المصحف فما حكومة السياسة عند الحنابلة والدليل نعم والاية طيب الثاني
18:30بعدم وجود الادلة طيب ما هو اول موجب من موجبات الغسل اول موجب من موجبات على تعبير المؤلف ها طيب اه هذه السرطانات تكون لاحقا بلذة او لا يشترط عند الحنابلة يستدلون
19:21طيب ما معنى اذا طبخت الماء صحيح يقرأون فوقفن بسم الله الرحمن الرحيم ما في واو طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ رحمه الله لابد مهنة من غير نائمة
19:57معنى قوله لا بدونهما يعني ان المني اذا خرج بلا دهب ولا لذة فانه لا يوجد الاغتسال وهذا تقدم معنا لكن المؤلف اكد على هذا المعنى ليعقد عليه قوله من غير نائم
20:18المراد ان النائم هو نحو النائم سكران المغمى عليه والمجنون هؤلاء النائم والسكران والمجنون لا يسرق فيه وجوب الغسل ان يكون خروج المني ضعفا بليلته لا يسار هذا الشرع بل مجرد الخروج
20:39مجرد خروج المني من هؤلاء يوجب الاغتسال والاصل فيهم النائم وفيك عليه المجنون السكران والمغمى عليه. الدليل قالوا ان هذا الوصف وهو وصف بلذة لا يشعر به امثال هؤلاء لا يشعر به امثال هؤلاء
21:06فعلق الحكم على مجرد الخروج فعلق الحكم على مجرد الخروج فاذا النائم لا يذكره ان يكون دفقا بلا الجنة ولو وجدنا سكرانا على ثيابه اثار المني فنقول يجب ان تغتسل
21:33وكذا المغمى عليه. ولا يشترط ان يذكر هذا المعنى مسألة مهمة يذكرها اهل العلم عند مسائل النعيم اذا استيقظ الانسان من النوم ووجد بللا فما الحكم نريد ان نذكر هذا المعنى بصورة مبسطة فنقول
21:55لا يخرج عن ثلاث خبر اذا استيقظ النائم ووجد بللا فان المسألة لا تخرج عن ثلاث سور الاولى ان يتحقق انه منيب نقول ما هو هذا البلل؟ فيقول هو مني قطعا اعرف المني بصفاته ولونه ورائحته
22:15فنقول يجب عليك ان تغتسل ولو لم تذكر احتلاما اذا اذا تحقق المني يجب عليه ان يغتسل اذا تحقق ان هذا البلل مني يجب عليه ان ينتقل ولو لم يذكر استلامه
22:34ثاني ان يتحقق انه ليس منيا يعلم يقول هذا ليس منه انا اعرف المني وهذا ليس بمني فهنا لا اشكال ايضا انه لا يجب عليه ان يغتسل وانما عليه الوضوء
22:59وغسل ما اصاب هذا البلل من ثيابه وجسده الصورة الاخيرة محل الاشكال اذا قال لا ادري اذا قال لا ادري فنقول في هذه السورة الثالثة لا يخلو الامر ايضا من ثلاث
23:18اما ان يسبق انه تفكر او ملاعبة فنقول هذا البلل مذي لان الذي يخرج بعد الملاعبة او التفكر اتنين او ان يذكر احتلاما فنقول هذا البلل مني ويجب عليك ان تغتسل
23:50ذلك والاخير ان يتردد ولا توجد قرائن اخرى فهنا اختلف البقعة رحمهم الله فمنهم من قال يجب ان يغتسل وهو مذهب الحنابلة واختيار الحافظ المحقق ابن القيم بان الاصل في الخارج من النائم ان يكون منيا
24:22والثاني انه لا يجد بهذا البلل شيئا لان الاصل وعدم الوجوب وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح فلو قيل لك متى يجب على النائم اذا استيقظ ووجد بللا ان يغتسل. فتقول فيكم سورة؟ سورة الملك
25:03كم الاولى ان يتيقن مني والثانية ان يتذكر احتلاما وان لم يتحقق انه مليء فيما عدا هاتين السورتين على القول الراجح لا يجب على من وجد بللا ان يغتسل فهذا في الحقيقة ظابط مريح
25:26كثير من الناس وهذه كما تعلمون مسألة تمس الحاجة اليها ويقع فيها كثير من الناس ثم قال الشيخ رحمه الله وان انتقل ولم يثبت اغتسل له هذه المسألة من مفردات الحنابلة
25:49وهي ان الاغتسال يجب بمجرد انتقال المني دليلهم قالوا اذا انتقل من مكانه فقد صدق عليه اسم الجنابة فان جنابه اشتقى من البعد وهذا باعد مكانه وهذا باعد مكانه واذا كان في جنابة متقى من البعد
26:18صدقة على هذا الشخص الذي انتقل من المني من مكانه انه اصابته جنابة والقول الثاني ان انتقال المني لمجرده بلا خروج لا يوجب الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم
26:45الماء من المال ولحديث ام سلمة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي استلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي
27:09ففي الحديثين تعليق وجوب الغسل بخروج ماذا؟ المني. لا بمجرد الانتقال حقيقة هذي من اضعف مفردات الحنابلة والراجح في قول الجمهور هو عدم الوجوب فمن اظعف الاقوال عند الحنابلة الايجاد بمجرد الانتقال
27:31ولذا خالفهم كثير من الفقهاء رحمهم الله ثم قال فان خرج بعده لم يعدوا يعني اذا انتقل المني من مكانه ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك من يعني بعد الاغتسال فانه لا يجب عليه
27:51ان يعيد الارتفاع لسببين الاول انه موجب واحد فلا يوجب غسلين انه موجب واحد فلا يوجد غسلين والثاني ان نقول للمنيع عادة سيكون بدون دفع ولا لذة تقدم معنا ان خروجه بهذه الصفة لا يوجد الاغتسال
28:22اذا انتهينا من تحرير مذهب الحنابلة في مسألة انتقال المني وعرفنا تفصيل القوم عندهم رحمهم الله والقول الثاني وايهما اقرب الى الدليل وهناك طيب قال وتغييب عشفة اصلية الموجب الثاني من موجبات الغسل
28:54هذه الحسنة فاذا غيب الانسان الحشفة في فرج اصلي قد وجب عليه الغسل وضابط التغيير ان يتحاذى محل القطع منه ومنها فاذا تحاذا المحلان فقد وجب الاغتسال ولا يمكن ان يكون محل القطع من الذكر
29:39محاذية في محل القطع من فرد الانثى الا بتغييب قدر الحشرة والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الصحيح اذا جلس بين تعبها الاربع
30:00ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية في صحيح مسلم وان لم ينزل وان لم ينذر فاذا عرفنا من كلام المؤلف ان تغييب الحشفة بمجرده يوجب الاغتسال وان لم ينزل المجامع
30:29وقد كان عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون انه لا يجب الاغتسال الا بالانجاز. وان اولد بلا انزال فلا غسل ثم لما بلغهم ان هذا الحكم منسوخ
30:44رجعوا الى الحكم الناسخ وهو ما في حديث ابي هريرة من وجوب الغسل وان لم ينزل وعلى هذا استقر الامر الان استقر بين العلماء الامر ان يوجد الاغتسال وان لم ينذر
31:05اذا قول المؤلف رحمه الله وتغييب حسفة يعني وان لم يندم قوله اصلية وتغيب حسفة اصلية في فرج اصلي اذا يجب ان يكون تكون الحسنة اصلية والفرد ايضا اصلي احترازا
31:28من الخنساء لان الة الخنزاء زائدة ولا حكم للزائر ولا حرمة له لانه عضو زائد لا تتعلق به الاحكام اذا عرفنا ان هذا الطريق قلب معتبر ثم قال قبلا كان او دبرا
31:51اولت الرجل بالقبل او اولد في الدبر فان الغسل واجب اما القبل فامره واضح واما الدبر فقال الفقهاء الدبر فرج اصلي فيصدق عليه انه اذا اولج فيه وجب الغسل وهنا نتنبه الى قاعدة اشار اليها عدد كبير من الفقهاء المعاصرين
32:23المتقدمين ان الفقهاء احيانا يذكرون المثال ويبينون حكم المثال بغض النظر عن الحكم التكليفي للفرس فجماع الزوج لزوجته من الدبر محرم. بل اعتبره عدد من العلماء من الكبائر ومنهم الذهبي
32:44ولكن المؤلف الان لا يريد بيان حكم الجماع مع الدبر وانما يريد بيان احكام ماذا الغسل يريد بيان احكام الغسل فلا يؤخذ من هذا الموضع حكم الجماع في الدبر ثم قال
33:00ولو من بهيمة ولو من بهيمة او ميتة يعني انه يجب الاغتسال حتى لو جامع بهيمة او حتى لو جامع امرأة ميتة دليل قالوا الدليل ان النصوص عامة لم تفرق بين الحي والميت
33:21الماء من الماء عام والقول الثاني ان جماع الميتة لا يوجد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم جاهدها والميتة لا تجهل لانها ميتة والصحيح مذهب الحنابلة ان هذا يوجب
33:46الاخرى لان قوله صلى الله عليه وسلم ثم جاهدها خرج مخرج الغارب لا للتقيل طرد مخرج الغالب لا للتقييد نعم ثم انتقل نعم. الموجب الثالث اسلام كافر ذهب الحنابلة واختاره ابن القيم ايضا رحمه الله الى ان اسلام
34:20الكافر يوجب الاغتسال واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم قيس ابن عاصم امره بان يغتسل والامر دليل الوجود انتبهوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بيت بن عاصم لما اسلم ان يبتسم
34:48والاصل في الامر وذهب الجمهور الى ان اغتسال الكافر اذا اسلم لا يجد واستدلوا بان عددا كبيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوفود التي وفدت عليه اسلموا ولم ينقل انه امرهم بان يغتسلوا
35:21ولو امرهم لنقل واضح اذا دليل الجمهور حقيقة دليل قوي اسلم عدد كبير جدا سنوات الاخيرة صار الناس يدخلون في دين الله ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاغتسال
35:44اي القولين ارجح الاول طيب آآ من يعلي الربحان الثاني صحيح من يعلي الربحان الاول انه نستريح وقضية ان حاجزة عين تحتاج الى حقيقة يعني المسألة الخلاف فيها قوي والاحتياط ان يغتسل
36:23باحتياط ان فقط احتياج لان الادلة فيها نوع تعارض للقوة في الاستدلال والثبوت ثم قال وموت الموت يوجد الغسل فيجب على اولياء الميت ان يغسلوه والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الحاج الذي
36:50وقفته الناقة قال اغسلوه بماء وسدر فامر بغسله لما مات وايضا في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها وهذا امر اغسلنها
37:14مرتين او ثلاث او اكثر ارتأيت من ذلك. لكن المقصود اغسلنها امر وهو يدل على الوجوب ولا اعلم ان في المسألة خلاف فصار دليل من الاجماع والسنة ثم قال وحلف
37:32من موجبات الغسل الحيض لقوله تعالى حتى يكبرن فاذا تطهر قال المفسرون انه فاذا تطهر يعني اغتسل وايه والاولى لا يقهرن يعني حتى توقف الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاوة
38:02فاذا ذهبت عنك يعني الحيضة فاغتسلي فاذا ذهبت عنك فاغتسلي فصار الدين مركب من الاية والحديث وايضا هو محل اجماع ثم قال ونفاس وهو الموجب السادس النفاس موجب من موجبات الاغتسال
38:30والدليل عليه الاجماع فلن يختلف العلماء في وجوب الاغتسال وايضا القياس على الحين القياس على ثم ذكر مسألة من مسائل اللسان فقال لا ولادة عارية عن دم يعني ان المرأة اذا ولدت
38:56ولم يخرج مع الولد دم مطلقا فنقول طاهرة انت طاهر مباشرة ولا يجب عليك مسال اصلا وهل يتصور ان تلد المرأة بلا دم قالوا يتصور ووقع هكذا قال الاطباء والفقراء
39:18انه يتصور ووقع الامر الثاني ما الدليل على ان المرأة اذا ولدت بلا ذنب لا غسل عليها الدليل ان الشارع الحكيم انما امر النفثاء بالاغتسال لخروج الدم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم
39:42تم الحيض نفاق فقال لعائشة في الحج انا في السين فعلمنا من هذا الحديث ان موجب الاغتسال هو خروج الدم لا مجرد الولادة وخروج الدم لا مجرد الولادة وهذه المسألة قليلة الوقوع
40:03لكن لابد من معرفة حكمها شرعية لما انتهى من تعداد موجبات الغسل انتقل الى ما يترتب على هذا الحدث الاكبر طيب ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن من هو الذي يلزمه الغسل
40:35الحائض والجنب مو من والنفساء الحائط حكمهما واحد مستقل اذا عرفنا من المقصود بقوله ومن لزمه ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن اذا نبدأ باحكام كل واحد من هؤلاء المسئولين بهذه العبارة
41:05اولا الجنب ذهب الجماهير جماهير الائمة منهم الائمة الاربعة وغيرهم من الفقهاء الى ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن الى ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن
41:27واستدلوا بحديث علي انه قال لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنازة ونختم بان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا لا يقرأ القرآن
41:54وهذا الحديث ظعفه الامام احمد ومال الامام الدار قطني الى انه موقوف على علي رضي الله عنه وارضاه الثاني انه ضحى عن امير المؤمنين عمر انه كره للذنوب ان يقرأوا القرآن
42:17كره للذنب ان يقرأ القرآن وفي الباب ادلة كثيرة ومنازعات لكن لا يصح في هذا الباب اي حديث مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني ذهب الى القول الثاني
42:38قلة من اهل العلم منهم صحابي جليل ابن عباس قد صح عنه في صحيح البخاري انه يرى جواز قراءة الجملة القرآن وذهب الى هذا القول سعيد بن المسيب وذهب اليه داود الظاهر
42:57ونصره بقوة ابن حزم واعتدلوا بحديث عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانها والقرآن ذكر واستدلوا بانه لا يوجد دليل على المنع او خلاف في هذه المسألة قوي
43:30والاحتياط فيها متعين والراجح الجواز من حيث الادلة الراجع الجواز نعم تقدم تكلم عن القراءة ما الجواب عن اثر عمر رضي الله عنه وارضاه؟ يجب ان يعتاد طالب العلم ان يقف مع اثار الصحابة ويقف اكثر
43:57مع اقوال الخلفاء الاربعة وان لا تمر عليه الاثار عن ابو بكر وعمر او عثمان او علي هكذا فما هو الجواب الجواب عن اثر عمر ان قاعدة الامام احمد ان الصحابة اذا اختلفوا اجتهدنا نحن في النظر بما لا
44:15الادلة. الخليفة كذلك؟ تقدم معنا في اول درس. عن الامام احمد اذا اختلف الصحابة وهنا اختلفوا صح عن ابن عباس قول يختلف عما صح عن علي وعمر فاذا عرفنا الان ان الصحابة اختلفوا فننظر في الادلة اذا نظرنا في الادلة فانه لا يوجد ما يدل على التحريم
44:33مع كثرة آآ اتصاف المسلمين في العهد النبوي بالجنابة لا ليس في النصوص ما يدل على المنع من قراءة الجنب وان كان كما قلت ذراع قرارا الاحتياط في هذه المسألة متعين لان الجماهير والائمة الاربعة وفقهاء الفقهاء السبعة الا سعيد ابن سير كلهم
44:52ترون التحريم ننتقل الى الحائط ايضا ذهب الجمهور الى انه لا يجوز حائط الكفرة والقرآن تدلوا بحديث ابن عمر لا احل القرآن لحائض ولا دنيا داء في القرآن لحائض تجاوب عليه بانه حديث ضعيف
45:23والقول الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله ومذهب مالك يا رب شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا نصره وبقوة الجواب وهو جواز قراءة الحائض للقرآن اذا اذا قيل لك الان قبل الادلة
45:48ايهما اخوة؟ الخلاف في قراءة الجنب او في قراءة الحائض يعني اقصد بأيهما اقوى ايهما الاحتياط فيه اهون الحال اذا الخلاف في الحائض اقوى لان كثير من اهل العلم يرى ان الاختلاف في قراءة الجنوب ضعيف وان الاصل انه لا يقرأ
46:14اذا ايهما اقوى الخلاف في قراءة القرآن اذا هؤلاء الائمة ذهبوا الى جواز قراءة القرآن للحائض وقالوا انه لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن
46:29الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير الا يلقوكي فلم يستثني الا ماذا ومعلوم ان الحاج كثير العبادة هو ان من اعظم العبادات
46:46بعشر ذي الحجة للحاج وغير قراءة القرآن مع ذلك لم يمنعها الا من هذا الامر واذا كان الراجح في الجنب جواز قراءة القرآن فمن باب اولى ماذا لاحظنا ان مجموعة من اهل العلم
47:04فرقوا بين ماذا وماذا من الذين فرقوا لو قيل لك من هم الذين فرقوا واحمد في رواية شيخ الاسلام ايوا اليس كذلك طيب هذا التفريق عليه بالحزم حملة قوية جدا وقال هذا التفريق ليس له اي معنى
47:34كيف تفرقون بين الحائط والجنون فان قلتم ان مدة الحيض اطول من مدة الجنازة قال هذا دليل عليم وضعيف لماذا لان القراءة اذا كانت محرمة لا يؤثر فيها طول وقصر ماذا
47:52المدة اليس كذلك حقيقة بحث ابن ابن حزم في مسألة قراءة القرآن في الحائط والجنب من وجهة نظري بحتة من حيث الاستدلال وان كان لا يوافق ابدا على الالفاظ التي يستخدمها في حق الائمة لانها تستخدم اساليب والفاظ قوية لا تنبغي
48:13مع العلم وهذا يجب ان يحذر منه طالب العلم اذا قرأ في المحلاة فان هذا ليس من اخلاق اهل العلم ان يستخدموا الفاظ غير مهذبة مع اقوال الائمة. وان كان الانسان يرى انها مرجوحة
48:28ان كان يرى الباحث انها مرجوحة تعرفنا الان حكم قراءة القرآن الفائظ والجنوب ثم قال ويعبر المسجد لحاجة في اي مسألة من فساد اوضح من الجنب يستطيع ان يرتكب بينما هي لا تستطيع
49:05ثم قال ويعبر المسجد لحاجة المؤلف اولا انه يجوز للجنب ان يعقل ثانيا انه يجوز بشرط ماذا الحاجة بشرط الحائط هذا مذهب الحنابلة دليل استدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري
49:36ولا جنبا الا عابري سبيل الاية نصت على جواز عبور المسجد بالنسبة لمن للجنود يحتاج الان الحنابلة الى دليل على ماذا احسنت الواقع انه ليس لهم دليل ولذلك القول الثاني وهو مذهب الحنابلة
50:05جواز المرور ولو لغير حاجة والدليل عموم الاية لان الاية لم تفرق بين وجود الحاجة وعدمها وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الماكن المذهب الاصطلاحي للحنابلة فاذا قيلت ما هو مذهب الحنابلة فماذا تقول
50:30ما هو المذهب جواز المرور مثلا جواز المرور مطلقا ولو لغير حاجة ثم قال ولا يلبث فيه بغير وضوح افاد ايضا حكمين الاول انه لا يجوز للذنوب ان يلبث فيه
50:54اعني في المسجد الثاني انه يجوز اذا توضأ فنحتاج دليل للامرين الدليل على انه لا يجوز للذنب ان يلبس في المسجد قوله تعالى ولا يجنبان الا عابر سبيل فغير العابر ممن يريد اللغز لا يجوز له ان يبقى في المسجد
51:15اه فرح الاية طيب بقينا في الدليل على انه يجوز ان ينبت او يجوز اللغز اذا كان الوضوء الدليل اثر عن عطاء بن يسار وهو من كبار التابعين قال رأيت عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
51:34يبيتون ويمكثون في المسجد وهم جنب اذا تطهروا طهورهم للصلاة او اذا توضأوا وضوء الصلاة وهذا الاتى اسناده الى عطاء مقبول اسناده الى عطاء جيد وممن صححه آآ للمبدع وان كان ليس من اهل صنعا لكن على كل حال هو قال اسناده صحيح
52:08فهذا الاثر يدل على ان الصحابة كانوا اذا توضأوا بقوا في المسجد واذا لم يتوضأ لم يمكثوا في المسجد وبهذا انتهى الشيخ رحمه الله من بيان الاحكام المترتبة على ماذا
52:27على اتساق الانسان بالجنابة وهي تحريم قراءة القرآن ماذا وتحريم اللبس في المسجد وجوازه مع ايش مع الوضوء ثم لما انتهى المؤلف من بيان الموجبات وما يتعلق بها انتقل الى بيان ماذا
52:51صفة اه اذا يسن الغسل بي مسألتين من غسل ميتا ومن افاق من ذنوب او اغمى. لان الافاق من الجنون الاغماء مسألة واحدة المسألة الاولى من غسل غسل ومن غسل ميتا سن له الغسل
53:22لحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ فقوله من غسل ميتا فليغتسل نص صريح وهو يدل على الوجوه ولا على الندب الوجوه اذا لماذا يقول حنابل انه مندوب
53:45قالوا حملناه على الندب بدليل اخر وهو ان اسماء بنت عمير لما غسلت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما غسلته سألت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل ترون علي من غسل
54:04قالوا لا على سجن اجماع من الصحابة اذا لما غسلت ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سألت هذا فاتوها بعدم الوجود فاذا جمعت بين النصابين عرفت ان الاغتسال من تغسيل الميت حكمه انه ماذا
54:27القول الثاني ان الاغتسال من مدرسين الميت ليس بسنة دليل قالوا حديث ابي هريرة صوب الامام احمد انه موقوف فهو فتوى فتوى من ابي هريرة قول صحابي وحديث اثناء دليل على عدم الوجوب الوجوب ولا الناتج فيه
55:02في الحقيقة الاقوال في المسألة ثلاثة الاستخدام الوجوب اهلا بحديث ابي هريرة انه لا يستحق ولا لم اقف على قول رابع لو كان هذا القول الرابع قيل به في الحقيقة هو
55:25ان الامر في هذا واسع ان الكثل فهو مباح وان ترك فهو اه مباح لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من
55:46لا يفوتكم فهذه العبارة تفيد بان الامر مباح وان فيه زرعة لكن يعني حسب اطلاعي لن اقف على قول رابع يفيد ان الاغتسال من تدخين الميت مباح لا سنة ولا وقت
56:02نعم ثم قال او افاق من جنون او اغنام سن له الغسل اذا افاق الانسان من الماء او البنون فانه يسن له ان يرتسم بالاجماع في الاخرة وتدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا مرضه الذي مات فيه
56:32اغمي عليه فلما افاق اغتسل فعل ذلك مرارا فعل ذلك مرارا فهذا دليل على ان من اغمي عليه يسن ويشرع له بلا وجوب ان يغتسل لكن ما هو الشيء الواجب على من اغمي عليه
56:53الوضوء اما الاغتسال فهو مسنون بالاجماع ثم بدأ الشيخ سنة الوسطى. نعم والرسل كان ويغسل يديه طيب يقول والغسل الكعبة بنبحث مهم جدا وهو صفة الاغتسال فقال والغسل الكامل افادنا المؤلف ان
57:30الغسل ينقسم الى قسمين كامل ومجزئ ثامن ومجزع بالكامل ما يشتمل على الواجبات والمسنونات والمجزئ ما يشتمل على الواجبات فقط وبدأ بالكامل لانه اشرف ولانه عمل النبي صلى الله عليه وسلم
58:01لانه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال والغسل الكامل ان ينوي الغصن الكامل في جميع مباحثه ومسائله ينبغي كله على حديثين حديث عائشة وهو متفق عليه وحديث ميمونة وهو ايضا
58:27متفق عليه كل المباحث تنبني على هذين الحدثين فهما رضي الله عنهما وارضاهما جعل الجنة مثواهما نقلا للامة تصور كل من يغتسل لام المؤمنين ميمونة وعائشة اجر لانهما نقلا صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة
58:53فقال والغصن كامل ان ينوي يجب وجوبا على من اراد ان يغتسل ان ينوي لكن ماذا ينوي؟ الجواب ينوي رفع الجنازة او ينوي رفع الحدث او ينوي انه سيغتسل ليصلي
59:25ليستبيح الصلاة اذا ينوي انها عبادة مشروعة ايا كانت النية فان نوى بالاغتسال التنظف لم ترتفع الجنابة وان نوى بالاغتسال التبرج لم ترتفع في جنازة فاذا يجب ان ينوي رفع جنابة او رفع الحدث او انه سيصلي او انه سيقرأ القرآن. مهم
59:57ان ينوي عبادة شرعية اذا من شروط صحة الاغتسال ان ينوي قال رحمه الله ثم يسمي تسمية في الغسل حكمها حكم التسمية في ماذا والخلاف في الوضوء كالخلاف في الغسل. تقدم معنا ان الصواب
1:00:23ان التسمية الوضوء ها سنة وان القول ايضا بانه ايش غير مشروعة اصلا وجيه جدا وهو مذهب المالكية اذا قال ثم نسمي وعرفنا الان التسبيح. قال ويغسل يديه ثلاثا ايضا حكما
1:00:52ما هما غسل اليدين وان يكون ثلاثة فنحتاج دليل لكل من وراء اما ان من اراد ان يغتسل يسن له ان يغسل يديه قبل ان يبدأ فالدليل عليه اولا الاجماع
1:01:11نحن نتكلم عن غسل اليدين لم نأتي الى ثلاثة اولا الاجماع. ثانيا ثبت في حديث عائشة وفي حديث ماذا من ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ماذا او غسل يديه غسل يديه
1:01:33طيب انتهينا من هذا بقينا في حكم غسل اليدين ماذا؟ ثلاثة الدليل على غسل اليدين ثلاثا فقط حديث ميمونة دون حديث جابر لانه في حديث ميمونة قالت ثم غسل يديه مرتين او ثلاثة
1:01:51من ميمونة رضي الله عنه وارضاه اما عائشة رضي الله عنها فانها لم تذكر التثليث فانها لم تذكر التثليث اذا ما هو الدليل على غسل اليدين ثلاثا؟ حديث ميمونة. ما هو الدليل على غسل اليدين
1:02:11من اين هو؟ في الحديثين في الحديثين ثم قال وما لوثه يعني انه يندب للانسان بعد ان يغسل يديه ثلاثا ان يغفر ما تلوث من جسمه لقول عائشة رضي الله عنها ثم افرغت
1:02:36بيمينه على شماله وغسل فرجه قال الفقهاء وقول عائشة رضي الله عنها غسل فرجه لا يعني تقييد الامر بالفرق بل يغسل الفرض ويغسل ما تلوث من باقي البدن من باقي البدن
1:03:00في حديث عائشة هذا ويجب ان تلاحظ معي ان الترتيب مقصود للمعلم ان هذا التدرج مقصود وهو موافق للاحاديث الصحيحة وان لا يقدم اذا اراد ان يغتسل الغسل كامل يجب ان لا يقدم
1:03:16احد هذه الاشياء على بعض وانما يتسلسل كما ذكره المؤلف ويتوضأ مثال للانسان بعد ان يصل ما تلوث من بدنه ان يتوضأ وضوءه للصلاة لدليلين الاول انه ثابت في الحديثين الوضوء
1:03:48الثاني ان ابن جرير من بطاطحة هو الاجماع على مشروعيته حكوا الاجماع على المدفوعية انما الخلاف هل يجب او لا يجب هذا يتطرق له المؤلف فيما بعد ان يذكر الخلاف في مسألة هل يجوز او لا يجب
1:04:09لكن المقصود الان تقرير ان الوضوء مشروع ومندوب بماذا؟ في الاجماع وهو موجود في الحديثين حديث عائشة ومنهما ثم قال ويأتي على رأسه ثلاثا نرويها يصلي الانسان بعد ان يتوضأ
1:04:31ما هو طريق عبارة المؤلف وكما هو نص في الحديثين ان يبدأ بغسل الرأس قبل الجسد لان عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه حتى اذا ظن انه
1:04:53قد اروى غسل رأسه ثلاثا وستلاحظ اذا ركزت ان بين كلام المؤلف ونقص الحديث فرط فكلام المؤلف يدل على ان التروية تكون بالثلاث والحديث يدل على ان ماذا ان التروية تكون ماذا
1:05:19قبل السلام لكن هكذا الفقهاء قالوا ثم بعد ان يتوضأ يغسل ذكره ويرويه ثلاثة ولعل الامر آآ سهل الامر قريب وبعض الفقهاء قالوا ان الحديث فيه تقديم وتأخير كان اقارب قتلة وثلاثا حتى ارواح
1:05:41لكن وجهة نظري ان العمل بمتن الحديث هو الاولى فاذا تكرر نقول تروي الشعر وتكثف الماء عليه فاذا ظمنت انه قد تروى فاغسله ثلاثا اغسله ثلاثا وتكون هذه هي السنة. تكون هذه هي السنة
1:06:08خلافا لما يسمعه اليوم بعض الناس يبدأ بغسل الجسد قبل ان يروي الشعر انت جربت جسدك قبل ان يروي الشعار اذا عرفنا ويأتي على رأسه ثلاثا ترويه عرفنا الخلاف فيها
1:06:25في حديث عائشة في البخاري في لف من اخر انها اثارت ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن ثم بدأ بشقه الايسر عندما اراد ان يغسل رأسه نكمل بعد الاذان
1:06:52اللهم عليكم السلام ويغسل قدميه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الى امس نسينا الحديث عن قول المؤلف رحمه الله بلا حول منه فوفق من جنون او غماء بلا حلم والمقصود بهذه العبارة كما هو ظاهر ان من افاق
1:07:37من جنون او اغماء كأنه يسن فقط له ان يغتسل الا ان اختلف حال الاغماء اول بنون فانه الحالة هذه يجب عليه ان يغتسل لان خروج المني كما تقدم معنا من النائم
1:07:54يوجب الاغتسال خروج المني من النائم يوجد على القتال تقدم معنا ان خروج المني من النائم لا يشترط ان يكون رفقا بلذة وتعليل الحنابلة الاستثناء الناعم ثم ذكر الشيخ الكلام على الغسل كان وتحدثنا عن ترتيب النفوس بالكامل الى ان وصلنا الى قوله ويقضي على رأسه ثلاثا ترويه
1:08:20واخذنا المباحث وهو انه يغفر وانه يروي واخذنا لفظ حديث عائشة وانه يفيد ان التروية تسبق ماذا؟ ها تكليف وظاهر كلام الفقهاء ان التثبيت تحصل به التروية وذكرت لكم انه آآ
1:08:47الاخذ مظاهر الحديث او ثم وقفت على كلام الحافظ ابن رجب قال ان هذه سنة غفل عنها اكثر الفقهاء وذكر هذا الكلام في كتابه العظيم في الفتح الباري وهو كتاب مفيد لطالب العلم
1:09:08ولعله آآ يعني لا تخلو او ينبغي ان لا تخلو مكتبة طالب العلم منه فذكر ان هذه سنة غفل عنها الفقراء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويعم بدنه غسلا ثلاثا
1:09:27في حديث عائشة في حديث ميمونة ذكر تعميم البدن ففي حديث عائشة قالت ثم افاض على بدنه وفي حديث ميمونة قالت ثم افرغ على بدنه هذه نصوص صريحة صحيحة في ان الانسان بعد ان يغسل رأسه ثلاثا على التقسيم السابق
1:09:50آآ يزرع له ان يعمم البدن بالغسل بهذه المناسبة احب ان انبه ان حديث عائشة اهم من حديث ميمونة والسبب ان حديث عائشة اخبرت به عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان اذا اراد ان يغتسل
1:10:14فكأن هذا دائما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بينما في حديث ميمونة تحدثت او روت اغتسال واحد معين فذكرت انها قربت الامام النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يغتسل فاغتسل الى اخره
1:10:29قد تحدثت عن اغتسال معين بينما في حديث عائشة تحدثت عن اغتسال معتاد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يغتسل هذا الاغتسال اذا عرفنا الان ان تعميم سنة ثم قال ثلاثة التكليف سنة
1:10:49تكليف البدن سنة عند الحنابلة ودليلهم قياسا على الوضوء فاذا آآ كنا على التثبيت في الوضوء في الغسل كذلك لان كلا منهما طهارة لرفع الحدث هذا الحدث الاكبر وهذا الحدث الاخر
1:11:10والقول الثاني ان التثليث لا يستحب ولا يصرف ان تكليف البدن لا يستحب ولا يشرع الدال على ذلك بان الاحاديث الصريحة صحيحة ليس فيها التكليف في غسل البدن قدم معنا الان ان عائشة قالت ثم افرغ على بدنه
1:11:35قالت ثم اخاف وانا ميمونة قالت ثم اخرج على بدنه ولم تذكر تكليفا والصواب ان شاء الله بلا ريب القول الثاني ان التكليف الوصل بالنسبة للبدن لا يسرى مع الاحاديث الصحيحة
1:11:56فسار في الغسل الذي ذكره الحنابلة تثليتين الاول متى واليدين باليدين والثاني صار ثلاثة والثالث في الرأس وهو عفوا والثاني والثالث وهذا صحيح الا في ماذا لان الصواب عدم التسليط
1:12:20ثم قال رحمه الله تعالى ويدلكه يعني يدلك بدنه والجمهور يرون ان الدلك في الاغتسال سنة الجمهور يرون ان الدمج بالاغتسال سنة وذهب الامام مالك الى ان الدلت بالاغتسال واجب
1:12:44والصواب مع الجمهور يعني مع الفنادق يعني مع الجمهور وهو المذهب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على اسمع والاكراه اسالة الماء بلا دلك. الافراغ اسالة الماء بلا دليل
1:13:05واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرز والاكراه في اللعب في اللغة لا يقصد الدرس صار هذا دليلا على انه لا يسن اه انه لا يجوز الدلك وانما يزم
1:13:18ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويتيامن التيامن في الغسل سنة بدليلين الاول حديث عائشة المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن بتمعنه وتردده وطهوره وهذا من الطهور
1:13:46الثاني ما تقدم معنا من انه في رواية في صحيح البخاري لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يغسل رأسه بدأ بشقه ماذا الايمن فاذا اه
1:14:01مسنون والتيامن بالنسبة الغسل يكون بغسل الشق الايمن من الجسد قبل الشق الايسر لغسل الشق الايمن قبل الشق ثم قال رحمه الله تعالى ويغسل ويغسل قدميه مكانا اخر غسل قدمين في مكان اخر سنة عند الحنابلة
1:14:28والجمهور كنا عند الحنافلة والجنداد بدليل ان ميمونة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل القدمين الى ان انتهاء من الاغتسال اذا تأخير غسل القدمين ثابت في اي حديث
1:14:52ميمونة اما حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها فليس فيه تأخير غسل القدمين بالبخاري وفيه تأخير غسل القدمين في صحيح ماذا مسلم لكن الصواب ان تأخير غسل القدمين لا يثبت في حديث عائشة
1:15:12لان هذه الرواية ضعفها الامام احمد ضعف اكثر من حافظ من الحفاظ اكثر من حافظ من الحفاظ ضعفوا زيادة تأثير غسل القدمين في حديث عائشة التي وقعت في مسلم والتظعيف هو الصواب
1:15:31اذا هذه رواية سادة رواية ثابتة لكن بما انه ثابت في حديث ميمونة قال الحنابلة هو سنة وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يسن لانه لم يذكر في حديث عائشة
1:15:48وذهب بعضهم الى انه الانسان اذا كان المكان آآ غير نظيف وهو مذهب المالكية جمعا بين النصوص قالوا انما لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لنظافة المكان واخر فيه حديث ميمونة
1:16:11لاحتياجه الى ذلك بطبيعة المكان جمعا بين الادلة هذا القول الاخير هو الصواب لا هو سنة مطلقا ولا اه يلغى مطلقا ثم قال والمجزئ لما انهى كلام عن الغسل الكامل المشتمل على
1:16:35مسلم يأكل واجبات انتقل الى الكلام عن المجزئ وهو الذي يشتمل على الواجبات ويفهم من هذا ان اي شيء ذكره في كامل ولم يذكره في المجزئ فهو سنة فهو سنة
1:16:54ثم قال والمدبر ان ينوي ثم يسمي تقدم معنى كلام عن عن النية الكلام عن التسمية في الغسل الكامل ولا حاجة الى اعادة الكلام عليهما ثم قال ويعم بدنه بالغسل مرة
1:17:17تعميم البدن بالغسل هذا من الواجبات في الحج عفوا من الواجبات في غسل الجمعة من الواجبات في غسل الجنابة من الواجبات في غسل جنابة لما ثبت في حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي فقال ما لك لا تصلي
1:17:42فقال اني ذنب ولا ماء ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتيمم ويصلي ثم لما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم له خذه فافرغه على نفسه
1:17:57خذه هذا وجه الشاحب او وجه هذا الدليل من الحديث الشاهد من الحديث خذه فافرغه على نفسك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء اكثر من ان يفرضه على
1:18:19وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة انما يكفيكي ان تهفي الماء ثلاث حثيات على رأسه ثم تفردي الماء فتطهرين قال العلماء قوله انما يكفيك دليل على ان ما عدا
1:18:39المذكور في الحديث ليس بواجب والمذكور تعميم البدن بالمعنى اخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم لها انما يكفيك اذا عرفنا ان تعميم البدن بالماء هذا واجب وهو من اهم الواجبات
1:18:59يتعلق بهذه المسألة مسائل مهمة لا يمكن ان تترك المسألة الاولى حكم المضمضة والاستنشاق يتعلق بمسألة تعميم البدن مسائل مهمة الاولى حكم المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق سلف الفقهاء فيها فالقول الاول
1:19:25ان المضمضة والاستنشاق من واجبات اغتسال الجنابة فاذا عمم بدنه بالغسل ولم يتمضمض ويستنشق فالغتساله باطل الدليل قالوا اذا كانت المضمضة واستنشاق واجبة في الوضوء ففي الغسل من باب اولى
1:19:49الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قال ثم تمضمض واستنشق تنصت على المضمضة والامساك القول الثاني في هذه المسألة ان المضمضة استنشاق في اصول سنة وليس بواجب
1:20:15الدليل الدليل حديث عمران بن حسين السابق القريب انه امر الاعرابي ان يفرغ الماء على نفسه وحديث ام سلمة السادة انما يكفيك ان تحت الماء ثلاثة اتيات ولم يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديثين المضمضة ولا الاستشار
1:20:42وهذا هو الراجح هذا هو الراجح ان المضمضة والاستنشاق سنة لا يعتبر من واجبات الغسل المسألة الثانية هل يجب على المرأة ان تنفخ شعرها اذا ارادت ان تغتسل هل يجب على المرأة
1:21:07ان تنفض شعرها اذا ارادت ان تبتسم الجواب فيه تفصيل في تفصيل اولا في الجنابة في الجنابة لا اشكال انه لا يلزمها ان تغتسل ان آآ تحل شعرها في حديث ام سلمة السابق
1:21:28انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر شعري. افانقظه للجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحدث فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم صريحة
1:21:44بعدم وجوب نقض شعر الرأس المسدود في غسل الجنابة اذا غسل جنابة امره ظاهر الثاني غسل الحيض وصل الحي ذهب الجمهور الى وجوب مقبرة الرأس واستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:22:10انفضي شعرك وهذا نص في وجوه قال لعائشة في الحج لما كانت حائض انقضي شعرك واغتسلي وهذا دليل على وجوب النار الجواب على هذا الحديث من وجهين. الاول ان لفظه في البخاري
1:22:38انفضي شعرك وامتشطي ولم يذكر الاغتسال وانما الاغتسال في سنن ابن ماجة ثاني ان هذا الاغتسال وهذا هو الجواب المهم ان هذا الاغتسال ليس لنهاية الحيض وانما هو اغتسال للاحرام
1:23:02بدليل ان عائشة رضي الله عنها وارضاها افتاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى يوم عرفة وقد ثبت انها لم تطهر الا يوم العيد اذا لما سألت هذا السؤال كانت حائض
1:23:18فهذا الاغتسال والنقد ليس لاغتسال الحيض وانما هو اغتسال احرام كان احرام اذا لا دليل في هذا الدليل القول الثاني ان نقل الشعر في الحيض سنة وليس بواجب تدل على هذا بان اسماء رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
1:23:44قالت النبي صلى الله عليه وسلم عنه رسل الحيض فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى كيفيته ثم قال لها ثم صبي على رأسك ولم يذكر نقب الشعر ثم صبي على رأسك الماء وادلسيه زلكا شديدا ولم يذكر
1:24:14ماذا؟ النقد الدليل الثاني ان ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة كان نساؤه وجواريه يغتسلن للحيض والجنابة بلا نكب للشعر مع تحري ابن عمر للسنة وتحري لمثل هذه الامور فيما يتعلق بالطهارة والاغتسال
1:24:41مع ذلك لم يأمر نسائه رضي الله عنه وارضاه بنقض الشعر لا لجنابة ولا للحيض وهذا هو الراجح انه لا انه لا يزيد وان كان كثير من الفقهاء يفرقون بين
1:24:58غسل الجنابة وغسل الحيض لكن الراجح عدم الفرط ولكن الخلاف يقتضي للمرأة ان تحتاط وان تنقض شعرها اثناء غسل الحيض لانه لا يتكرر الا في الشهر مرة ثم قال ويتوضأ
1:25:17بمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد والمد بالجرامات خمس مئة وعشرة جرام وهو كمية بسيطة واذا اردت ان تعرف المد في غير الدرامات فالمد هو ملك كفي الرجل المعتدل
1:25:43من كفي الرجل المعتدل وهو يقارب في وقتنا هذا يقارب الكأس المعتدل الذي يشربه الناس الماء يقاربه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بموته قال ويغتسل بسرعة المحكم خمس مئة وعشرة
1:26:15الصاع اربعة امداد فيكون الفين واربعين جرام وهو ما يقارب لترين ونصف تقريبا تقريبا اسرائيل ونصف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد من استطلاع ويتوضأ بالموت وهو لا شك انه
1:26:41قليل جدا قليل جدا وفي هذا اشارة نبوية الى النهي عن الاسراف في طهارة الوضوء طهارة الغسل ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فان اسبغ باقل اجزاء فان اسبغ باقل اجزاء
1:27:06يعني لو ان انسانا استطاع ان يتوضأ باقل من المدة او ان يغتسل باقل من الصاع ماذا ابلة فان قيل كيف يجزئ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ما كان ينقص عن المد
1:27:27ولا ينقص عن الصاع في الوضوء والغسل فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين الوجه الاول ان اكثر العلماء ذكروا ان هذا تحديد تحديد تقريبي من الصحابة فثبت في الحديث الصحيح
1:27:50عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع لكن هذا التحديد منه تحديد ايش تقريبي هذا دعاء الجواب الثاني الجواب الثاني عن هذا الايراد
1:28:06ان الله سبحانه وتعالى امر بالاغتسال وان كنتم ذنوبا فاطهروا من تطهر باقل من الصاع يصدق عليه انه قطعت يصدق عليه انه تطهر ولذلك نقول انه مجزئة تنبيه في الغالب لا يستطيع الانسان ان يطبق السنة بان
1:28:41توضأ بالموت ويتسم الا اذا كان يتناول الماء تناولا اما السكب هذا لا يكفي شيء اذا اصرمت ان يدخل ثقبا من المد ما يكفي لكن اذا كان يتناول يعني يضع
1:29:00في يد قليل من الماء ثم يبدأ بالوضوء ويضع مرة اخرى سهل عليه ان يستكمل الوضوء بالمد فان اسبغ باقل او نوى في رسله الحدثين اجزاء ظاهر كلام الشيخ انه اذا نوى برسله
1:29:20احد الحدثين ارتفع ما نواه فقط فانه الغسل وهو الغالب لن يرتفع حدث الاصغر وهذا هو مذهب الحنابلة انه ان نوى احد الحدثين اجزاء عفوا انه نوى احد الحدثين لم يرتفع الا ما نواه
1:29:43وهو في الغالب في الغسل فينوي الحدث الاصغر او الاكبر اذا يبقى الحدث تقدم معنا ان القول الثاني ان نية الاغتسال تكفي عن ماذا عن نية الوضوء وان هذا اختيار
1:29:59شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانه هو الصواب انا والانسان المسلم رفع الجنازة ارتفع الحدث الاصغر وان لم ينوي وان لم ينوي خلافا لمذهب الحنابلة قال او نوى بغسله الحدثين ادى ثم قال
1:30:23ويسن لدنوب قبل الدخول في المسميات تحدث عن امرين قذف فيهما وهما الموالاة والترتيب اما الترتيب فلا اشكال انه لا يجب في الغسل لماذا لان الغسل تعميم لعضو واحد وهو الجسد
1:30:51ولا يوجد ترتيب الا بين متعددات اليس كذلك اما اذا كان واسمي شيء واحد فليس هناك ترتيب من يذكر مثال للاخلال بالترتيب بدأ في الغسل يعني فقط هذا سؤال ذهني يعني
1:31:16ها صحيح لو بدأ بقتل الجزء الاسفل من جسدك فانه فيجزئك ولو لم يبدأ بغسل الجزء الاعلى وان كان ظاهر السنة صريح السنة ان يبدأ الانسان بالجزء الاعلى بقينا في الموالاة نعم اليوم نتحدث عن الموالاة الموالاة
1:31:39ايضا الجمهور وهو ثابت عن الامام احمد ان الموالاة سنة وليس بواجب فدل الامام احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتتل لما انتهى من الغسل وجد لمعة لم يصبها الماء
1:32:09فعثر صلى الله عليه وسلم عليها شعره النبي صلى الله عليه وسلم امتثل فلما انتهى وجد لمعة لم يصبها الماء فعثر عليها شعره هذا الحديث مرسل لكن قيل للامام احمد اتأخذ به؟ قال نعم اخذ به
1:32:33وهذا في الغالب لثبوته عند الامام احمد وجه الاستدلال وجه الاستدلال ان غسل هذه اللمعة تم بعد الغسل وبعد ان جفت الاعضاء وتقدم معنا في الوضوء ان الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينتف الذي قبله
1:32:54ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل هذه اللمعة البقعة التي لم يصبها الماء من جسده الى ما بعد الاغتسال الكامل وبعد ان جفت الاعضاء. واكتفى بغسلها مفردة
1:33:09لو كانت الموالاة واجبة للزمه ان يعيد ماذا الوسطى هذا الدليل الاول والدليل الثاني قال الامام احمد فرق بين الوضوء والغسل فان الوضوء ذكر الله فيه اعضاء مترتبة متوالية فلزم فيه الترتيب والموالاة
1:33:34بينما ذكر في الاغتسال ان يتطهر فكيف ما تطهر اجزأه وهذا الاستنباط من الامام احمد دقيق وهو من الادلة على او من الشواهد التي يرد بها على من قال ان الامام احمد
1:34:01اشتغل بالتحديد اكثر من الفقه قد ساق هذا الاستدلال عدد من اهل العلم واعجبوا به من المتقدمين فهو استدلال جيد من الامام احمد خلاصته ان الامام احمد يقول الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتطهر
1:34:16وان نغسل البدن فكيف ما غسلنا البدن اجزأ سواء كان متواليا او متفرقا بخلاف الوضوء فان الله امر فيه بغسل مرتب متوازي هذا كما قلت جيد والراجح ايضا عدم الوجوب
1:34:38ان شاء الله ان الراجح عدم الوجوب ويميل اليه لما نحن اربعة يميل اليه البخاري يميل اليه البخاري اما الامام احمد فهو مذهبه وقرره اذا الجمهور لا يرون الموالاة من الواجبات
1:35:04وهو الراجح واليه يمين البخاري والقول الثاني وهو آآ لعدد قليل من العلم ان الموالاة واجبة وهو مرجوها ثم قال بعد ان انهى الكلام عن الغسل المجزئ ويسن لجنب هذه المسكونات
1:35:30خارجة عن الاغتكال هذه المسجونات خارجة عن الفساد وانما هي سنن اضافية لا علاقة لها بالالتزام فقال يسن بجند رسم فرده للجنب اذا اراد ان ينام قبل ان ينام ان يغسل فرجه
1:35:57بدليل حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة الله كان اذا اراد ان ينام ماذا يصنع غسل فرجه
1:36:17وتوضأ وضوءه للصلاة هذا سنة ثابتة صحيحة بلا اشكال وهذه ايضا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس فان كثيرا من الناس الذين اذا ارادوا ان يناموا توظأوا يغفلون عن مسألة غسل
1:36:35الفرج اذا السنة الاولى رصف فرجه ثم قال والوضوء الدليل على الوضوء اذا اراد الانسان ان ينام هذا الحديث ايضا كان اذا اراد ان ينام غسل فرجه وتوضأ والدليل الثاني
1:36:54حديث عائشة الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة اذا سنن ثابتة احاديث في الصحيحين لا يزال فيها
1:37:16ثم قال ومعاودة وقف الانسان اذا اراد ان يعود الوقت ان يغتسل وايضا حديثه في الصحيح وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احدكم ان يعود الوطء فليتوضأ
1:37:36في رواية خارج الصحيحين فانه انشط للعود اذا كل واحد من هذه السنن الثلاث ثابتة في الصحيح لكن ظاهر كلام الحنابلة ان الجنب اذا اراد ان يأكل او ينام او يعاود الوطء
1:38:03يستحب له للجميع ان يغسل فرجه وان يتوضأ انتم معي ولا لا ظاهر كلام الحنابلة ان انتهينا من الكلام على الوضوء واضح ان غسل الفرض مستحب اذا اراد ان ينام او يعاود او يأكل او يشرب
1:38:22بينما تقدم معنا ان الحديث الذي فيه غسل فرج حديث عائشة في الصحيحين انما نص على غسل الفرد في حال واحدة وهي اذا اراد ان ينام فقط ولذلك انا اقول ان غسل الفرض سنة عند النوم
1:38:40دون الاكل ومعاودة الوصف لان الحديث انما هو فقط في مسألة النوم وكما اخذنا مرارا ان السنن تحتاج الى دليل اثباتها ولا دليل على مسألة قتل فرد لاعادة او الاثر خلافا للحنابلة
1:39:03عديمة له. المسألة الثانية صرح الحنابلة ان الجنب اذا اراد ان ينام فانه يستحب له ان يتوضأ فان ترك الوضوء كره له كيف كره له ترك الوضوء اريد ان ابين شيء
1:39:32الامور المستحبة لا يقال لتركها مكروه فهمتوا هذه القاعدة الامور المستحبة لا يقال لمن تركها انك فعلت مكروها فاذا لم يوجب الانسان المؤذن هل نقول انك فعلت مكروه او تركت سنة
1:39:55بدون فعل مكروه في هذه المسألة بالذات الحنابلة يقولون الوضوء للنوم سنة لكن ان تركه فقد فعل مكروها طيب وان تركه في الاكل والمعاودة قالوا فان تركوا في في الاكل والمعاودة
1:40:11فقد ترك سنة ولا يكره اذا الكراهة تختص بماذا طيب اذا مذهب الحنابلة في النوم انه اذا اراد ان ينام جنب يستحب له ان يتوضأ وهذه المسألة مهمة الناس اليها كثيرة
1:40:32ولذلك نذكر الخلاف في حكم النوم بلا وضوء القول الاول وهو مذهب الحنابلة ان النوم بلا وضوء ما حكمه ها مكروه ما يقال مباح انه مكروه جائز لكنه مكروه الدليل
1:40:55قالوا نحمل الاحاديث الواردة على الندب في حديث عائشة في البخاري ومسلم انه كان اذا اراد ان ينام توضأ يحمل على النت حديثها الاخر اذا اراد ان ينام او يأكل توضأ يحمل على الناس
1:41:15وهذا من قول مذهب الجمهور بل مذهب الجماهير القول الثاني ان الوضوء للنوم واجب فاذا نام جنبا بلا وضوء فهو وهذا القول منسوب الى الامام مالك في رواية. اما المجهل فهو سنة
1:41:47واختار هذه الرواية من المالكية ابن حبيب فهو من كبار علماء الملك واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فينام احدنا وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1:42:10اذا واذا ذكرت وهي تعني انه اذا لم يتحقق المشروط لم يجز الفعل وذكر بن عبد البر ان هذا القول شافع لقمة القائمين به ان كان مالكي رحمه الله لكن يرى ان هذا القول سهل
1:42:34اذا يستدل القائلون بالوجوب اثر عمر ابن الخطاب المسألة فيها اشكال وهي من المسائل التي الخلاف فيها قول والذي يظهر والله اعلم ان الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام سنة وليس بواجب
1:42:58الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان يأكل او ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة فجمع بين ماذا الاكل بين الاكل والنوم والفقهاء اجمعوا بلا خلاف
1:43:21ان الوضوء للاكل سنة لا يوجد خلاف واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سوى في هذا الحديث بين الاكل والنوم والاكل بالاجماع لا يجب فكذلك النوم هذا هو اقوى دليل في الباب عندي
1:43:39اقوى دليل لحمل الاحاديث على الندب والا في الحقيقة فان حديث عمر بن الخطاب اشبه ما يكون نص في الوجوب ومع ذلك ذهب الجماهير كما ترون الى النهي ويقوي الندب
1:43:56امر اخر وهو ان من رواد حديث عمر ابنه ابن عمر وقد كان ابن عمر رضي الله عنه اذا اراد ان ينام توضأ ولم يغفر اليهم يتوضأ وضوءا غير كاملا
1:44:11وهذا فيه اشارة الى انه لا يرى وجوب الوضوء. فيه اشارة واذا عرف الانسان الخلاف وقوته عرف انه يجب ان يحتاط ولا ينام الا متوضئا لكن نحن نتحدث في الواجب الذي من تركه اكل
1:44:29والا فكما ترى الخلاف في مسألة نوم الجنب بلا وضوء خلاف قوي آآ يتحكم على الانسان فيه الاحتياط الاغتسال الوضوء للجنب يحتاج الى بيان الحكمة منه وبيان الحكمة يترتب عليه
1:44:58حكم اخر مهم ما هي الحكمة من امتثال الجنب اختلفوا على قولين قول اول ان الحكمة من امتثال الجنوب واقع الحادث الاسرع وان لم يرتفع الحدث الاكبر الوضوء الوضوء عفوا الحكمة من وضوء الجنب قبل النوم رفع الحدث الاخر
1:45:23والقول الثاني ان الحكمة من وضوء الجنب تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الاخر تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الاصغر هذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله
1:45:59والراجح القول الثاني بل ربما يقال ان القول الاول خطأ يعني ان الوضوء بيرفع الحد الاسرار خطأ بقينا في المسألة التي تترتب على هذه المسألة وهي اذا توضأ الانسان اخواني كثير السؤال عنها
1:46:28اذا توضأ الانسان الجنب للنوم او للاكل او للشرب او لمعاودة الوقت ثم احدث فهل يشرع له ان يعيد الوضوء كمسألة اذا توضأ الانسان لكي ينام او يأكل او يشرب او يعاود الوقت هل
1:46:49ثم احدث هل يعيد الوضوء سلف فيه الفقهاء لكن ما رأيكم انتم هذا الخلاف السابق يدل على اي من القولين؟ على القول الراجح يعيد او لا يعيد لا يعد لماذا
1:47:13ايوة لان الحكمة التخفيف وقد حصل لان الحكمة التخفيف وقد حصلت الحكمة. اذا اذا لا يشرع له الحنابلة نصوا على انه لا يشرع فظلا عن ان يقول يقال ينذر ومن الفقهاء من قال
1:47:35بل اذا توضأ ثم احدث قبل ان ينام يشرع ويتأكد في حقه ان يتوضأ مرة اخرى لينام على احد الطهارتين لينام على احد الطهارتين ولكن القول الاول هو منسجم مع الحكمة الصحيحة من الوضوء للجنب ومن اراد ان يأكل او يشرب
1:48:00او يتوضأ وبهذا انتهينا من باء غسل طبعا لا يمكن ان نبدأ بباب التيمم لانه باقي ثلاث دقائق فنأخذ الاسئلة نعم كيف ما اسمع كيفية اغتسال الجنابة ها غسل الجنابة
1:48:43ما اسمعك انت تسأل عن كيفية الغسل هذا لنا يومين فيه كيفية يعني ترتيبه وتقصد طيب اذا اراد الانسان ان يغتسل اول ما يبدأ بالاغتسال ماذا يصنع ها ينوي ثم يسمي والصواب انه
1:49:14لا يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغفر ما اصابه وهل يتعلق هذا بالفرج او بسائر البدن؟ بسائر البدن. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي هذه الحالة اذا اراد ان يتوضأ وضوءه للصلاة بالنسبة
1:49:35دورات المياه المعاصرة هل يؤخر غسل القدمين او لا يؤخر لا يؤخر لان القول الصواب ان التأخير عند الحاجة وبالنسبة لدورات المياه المعاصرة اه في الجملة نظيفة لا يحتاج الانسان الى ان يؤخر
1:49:50فيلتزم بما فيه حديث عائشة من هذا الوجه ولوجه اخر ان حديث عائشة ارجح من حديث ميمونة كما تقدم معنا قليلا ثم اذا توضأ ماذا يصنع يخلل اصول الشعب وذكر ابن رجب ان من السنن
1:50:08ان يروي بثأ جلدة شعر الرأس. الجلدة يرويها كما في الاحاديث فاذا روى الرأس تماما حينئذ يفيض كم ثلاثة واذا اراد ان يفيض ثلاثا فانه يبدأ بماذا بالشق الايمن ثم
1:50:24بالشق الايسر وفي وقتنا هذا في القديم كان البدء بالشق الايمن سهل باعتبار ان الانسان بالاناء يفرغ على الشق الايمن اما اليوم فالناس يتلوثون من خلال هذا الدش فطريقته ان يولي الانسان جانبه ماذا؟ الايمن وان يحرص على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يتصل دائما
1:50:47ثم يولي شق الايسر ثم يعمم بدنه بالماء ويتأكد من وصول الماء لجميع البدن ثم على القول المرجوح اذا لم يكن توضأ اول الوضوء اول الغسل فانه يحتاج ايضا الى ان
1:51:08يتمضمض ويستنشق ولا ينبغي الاخلال ابدا بالمضمضة والانكسار لمن لم يتوضأ في اول الاغتسال اما اذا توضأ في اول الاغتسال فانه لا يشرع له ان يعيد المضمضة والاستنشاق وان كان عدد من الفقهاء يقول اذا توضأ في اول
1:51:27الاقتتال يشرع له ان يتمضمض ويستنشق في في وسطه او في اخره والصواب ان هذا لا يشرع بهذا يكون انتهى من الاغتسال باحد وجهين اما ان يقال انه ممكن بشرط ان يحرص الانسان على ان ياخذ كمية قليلة من الماء ويمسح بالماء مسحا ويدلك دلكا ليعمم العضو
1:51:59او يقال ان مقصوده بالمد يعني مرة واحدة لانه ثبت معنا في البخاري ومسلم انه احيانا يتوضأ مرة واحدة نعم والمالكية نوعاث لا ليس عنده دليل من ما لكن يقول لا يمكن ايصال الماء
1:52:24بيقين لما نبا من الجسم او دخل في المنعطفات الا بالدلك يقولون اذا كان اعضاء في الجسم لا يصل اليها الماء حينئذ يجب الدلع لكن في الامور الطبيعية لا معروف انه
1:52:47ما يشترط ترى سنة ولذا ذكرنا في الوضوء انه اذا كان الماء كثيرا فانه يسيل واذا كان قليلا فيجب ان يمسح الله اكبر لو كنا ولو ولو لم يكن من
1:53:16ذنوبه ان الوضوء عند الاكل لغير الجنب لا يشرع لا يشرع الوضوء لاجل الاكل بغير الجنوب غير مشروع اما الوضوء للنوم فقد صرح شيخ الاسلام ان كل نائم يشفع له
1:53:35ان يتوضأ ولو لم يكن جنبا وهذا في احاديث صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام توضأ ولو انه يقول اه كيف يكون غسل مجزئ دون مظلم
1:53:48مجزئ بان يعمم جسده بالماء ويخرج ليكون الحساب صحيح ولو لم يتمضمض ولا وهو الجمهور لا يرون انه طيب هذا قراء آآ فاز بكتاب المناسك ولكن سيكون محل ان شاء الله تأمل
1:54:22اذا اردنا نبدأ بالمنازل اصل البقاء ما كان على الادارة اذا اراد ان يأكل او ينام وهو دنب. توضأ وضوءه يقول اذا توضأ اذا اراد الانسان ان ينام ثم توضأ
1:54:59اورد ان يأكل وتوضأ او يشرب او يعاود ثم اراد ان يغتسل هل يعيد الوضوء المذكور في الغسل بالكامل سؤال جيد يقول اذا توضأ الانسان لينام او ليأكل او ليشرب
1:55:17او ليعاود الوقت ثم اراد ان يغتسل فهل يعيد الوضوء المذكور في الغسل الكامل ولماذا لا يحبه لماذا الوضوء الاول للتقديم لا هل يعيد اذا اراد ان لا يعيب لماذا
1:55:44الاول ها طيب لماذا ها ايه للنيات طيب طيب الجواب الصحيح يعيد مثل ما قال قال الاخوان لماذا لان عائشة التي اخبرت انه يتوضأ اذا اراد ان ينام او يأكل هي التي اخبرت انه اذا اراد ان يغتسل
1:56:15توضأ مرة مرة اليس كذلك باذن الله اشكال ان هذا الوضوء الغرض منه التخفيف عند النوم الاكثر والوضوء ذاك من مكملات الغسل فلا اشكال انه يعيد الوضوء نعم متى يقول الانسان احتياط
1:56:47خياطا كلما كان الخلاف قوي كان الاحتياط اولى وكلما كان الاختلاف ضعيف كان الاختيار طبعا نعم كيف طيب القادم بارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.