شرح زاد المستقنع | أ.د.أحمد الخليل | الدرس ٩ | كتاب الطهارة | (باب المسح على الخفين)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في درس الامس او نوع تجديد المسنون الناس ان حدثه ارتفع من يصور لنا هذا المكان؟ اذا لا هذي المسألة الثانية هذي او تجديدا مسنونا للناس ان حدثه
0:51ايوه فعند المؤلف والقول الثاني طيب والاقرب انه لا يرتفع ما هي السنة؟ ما الفرق بين الاستصحاب الحقيقي وتصميم النية؟ ها نعم ولكن لا يكفي من الطعام. طيب. ما هي السنة في
1:42في اه المضمضة والاستنشاق المبالغة طيب ومن حيث الوصل والفصل الوسط لماذا؟ صحيح ما هو القدر المجزئ من المضمضة؟ وبالاداب. اسمك ابن حجر؟ نعم كيف؟ السؤال اه ما تعريف المضمضة؟ صعب
2:19هو تحريف الماء بداخل الفم. طيب ما حكم آآ المجد ولماذا؟ ها كيف؟ ما اسمع. مستحب مستحب ولا واجب؟ ليس واجب وانما مستحب. لماذا؟ لانه كما لكن لماذا لا يجد ما دام من كمال فقط؟ لا يعني ما نقول ما ورد من تعليم
2:59اه اه لانه ليس من تعريف المضمضة لغة ما حد الشعر الخفيف اسمك ايه انت اللي كنت طيب انك الحب. حد شعره خفيف ها ما سمعت لا حب الشعر الخفيف
3:44هذا الشهر الذي كر البقرة من خلافه. طيب نكتفي بهذا لعلنا نتمكن اليوم من اه ميناء النفس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احب قبل البدء بالكلام على باب المس تنبيه الى امرين
4:34الاول ان هذا اخر درس قبل رمضان. ستتوقف الدروس آآ ابتداء من هذا الدرس يعني بعد هذا الدرس. وستكون البداية آآ مع اول يوم في الدراسة. اذا بدأت في الدراسة بدأت من الدروس وهو يوم ستة يوم السبت ستة عشرة هذا الامر الاول الثاني
5:04ذكر لي احد الاخوة الفضلاء انه كثير من اخواننا وفقهم الله سيقت آآ بسيارته حيثما تيسر في اي مكان وذكر ان هذا يؤذي كثيرا من الناس لان الانسان قد يضطر للخروج لاي ظرف اما خدمة لاهله او
5:24ثم لا يستطيع. فانا انبه اخواني واوصيهم اذا اراد الانسان ان يوقف سيارته ويوقفه بمكان مناسب ولا يعني يغلق الطريق على باقي اخوانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مس الخفين
5:44لما ذكر المؤلف رحمه الله الغسل اعقبه بالكلام على المسجد. لان ان المدح يقوم مقام الغسل. والمسح هو امرار اليد على الشيء في لغة العرب المسح هو امرار اليد على الشيء. وفي الاطلاع اصابة
6:14البلة عائل مخصوص بكيفية مخصوصة اصابة البلة حائل مخصوص بكيفية اذا عرفنا الان ما معنى المس في لغة يا رب وعرفنا ان معناه في الاصطلاح. باب مس الخطين. الخف اثم لما ينبذ على الرجل من الجلد. الخف اسم لما يلبس
6:54على الرجل من الجن. ولما عرفنا الخف يناسب انه الالفاظ التي تقارب الكفر. ومنها البرموك البرموك هو ما ينبت. على الرجل من جلد فوق الخف ويكون بصيرا. ما يلبس على الرجل من جلد فوق الكفر
7:33اسمه ويكون فقيرا عرفنا الان الخبز والايش؟ والجرموق والموق وهو الثالث. الموق هو الهرموق. المخ هو الهرموق. لا لا الصحيح انه لا فرق بينهما الجورباني او الجوربان. هما ما يلبس على الرجل من غير
8:11كالصوف والقماش قال رحمه الله يجوز يوما وليلة. عرفنا من هذه العبارة ان حكم المسح على الخفين جائز. انه جائز. وجواز المدح على الكفين مذهب الجماهير. من اهل العلم بلا خلاف بينهم. ويدل على المشروعية امران. الاول
8:58احاديث صحيحة في حديث علي رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهم وحديث صفوان امرنا الا ننزع الكتاب اذا كنا كفرا ثلاثة ايام حديث عوف بن مالك نحوهما. اذا السنة صريحة الصحيحة الواضحة تدل على مشروعية النفس على الحقن. الامر الثاني
9:28اجماع الصحابة. حكى هذا الاجماع الحافظ ابن المبارك. فقال لم يختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الكفرين. يقول يجوز يوما وليلة. ولنسافر ثلاثة بلياليها. عرفنا الان مشروعية
9:58والادلة وانه مشروع بالمقص والاجماع. بالنقص من السنة والاجماع اما قوله يوم وليلة والامساك من ثلاثة بلياليها فهذا هو وقت النفي. هو المسجد اذا وقت المسح هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهم ذي المساحة. وعرفتم الادلة حديث علي
10:38المسافة ثلاثة ايام بلياليهم. والمقيم يوما وليلة وحديث صفوان السابق وحديث عوف بن مالك كلها تدل على هذا التوقيت ان المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياله. ومقصود الفقهاء بيوم وليلة
11:01يعني اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة وليس كما يظن بعظ اخواننا خمس هناك فرق بين التوقيف في خمس صلوات وبين توقيف اربعة وعشرين ساعة ثم قال في مسألة مهمة من اهم مسائل البحث قال من حدث بعد لبس
11:29الصوت واضح يا اخوان؟ بالامس بعد نهاية الدرس قال احد الاخوة الصوت غير واضح. ولا يجوز تأخير البيان عن الحاجة ما استفدنا من التنبيه. هذه المسألة مهمة جدا وهو قوله من حدث بعد لبس
11:49يريد المؤلف بهذه العبارة ان يبين لك يبدأ حساب المدة ابتداء المدة من متى فعند الحنابلة يبدأ احتساب المدة من الحدث. لذا يقول من حدث بعد لبس وهذا التوقيت مذهب الجمهور. جمهور الائمة
12:17واستدلوا الجمهور الجماهير. بحديث صفوان السابق امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننزع صفاتنا اذا كنا شهرا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنازة. لكن من بول وغائض
12:37فقوله لكن من بول وغائب ونوم قالوا يفهم من هذه العبارة انه بعد مضي يوم وليلة من الغائب ينتهي المدح فهموا من هذا الحديث انه بعد المضي يوم وليلة. من الغائب ينتهي
13:06او ثلاثة ايام للمسافر. هذا هو استبدالهم. فقال لكن يعني انما تنتهي المدة بعد مضي هذا المقدار من الغائط والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وهذه الرواية من المفردات
13:36ان ارتداء المدة من اول مسحة ان ارتداء المدة من اول مسجد. اول مرة يمسح تبتدأ الموسيقى الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يمسح المسافر ثلاثة ايام
14:05ولو اعتبرنا ولو اعتبرنا المدة تبدأ من الحدث لم يصدق عليه انه مسح ثلاثة ايام سيتبين الدليل بالمثال اذا فرضنا ان انسانا بعد صلاة العصر فلنقف الساعة الرابعة. توضأ ولبس الكفر
14:41في الساعة الخامسة احدث في الساعة السابعة مساء. في الرابعة لبس الخبز. في الخامسة احدث في السابعة عند الحنابلة متى يبدأ؟ من الخامسة من ساعة وعلى الرواية الثانية متى يبدأ المدة؟ من السابعة. الفرق بين الخامسة والسابعة
15:18الساعة هذا هاتان الساعتان ذهبتا على الناس عند الحنابلة لانه لم يتمكن من المس الا لمدة ثلاث وعشرين ساعة الفرق الساعتين لم يتمكن فيها من المشي اذا لم يصدق عليه ان الشارع اباحه المسح لمدة يوم وليلة. وهذا القول اختاره من الفقهاء
15:46ابو ثور والاوزاعي هو من المفردات بالنسبة للمذاهب الاربعة لكن اختاره ابو ثور والاوزاعي واختاره شيخ الاسلام وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح ان كتاب المدة يكون من ماذا؟ من
16:08لا من الحدث من المسك لا من الحدث. ثم لما بين الشيخ مدة المس واه الوقت الذي يبتدأ الحساب منه انتقل الى شروط الممسوح. نعم شكرا نعم. الشرط الاول من شروط الممسوح يعني من شروط جواز
16:47المد ان يكون الخف او الجورب طاعة. ما ما هو الدليل؟ على انه يشترط ان يكون طاهرا ممسوح الاجماع. الاجماع اجمع الفقهاء على هذا الحكم. لكن بقيت مسألة في قضية
17:17الطهارة الممسوحة وهي ان مراد الفقهاء بقولهم طاهر يعني الطهارة العينية لم نجاتها الطارئة بعبارة اخرى يجوز المسح على المتنجس لا على النجس يجوز المسح على المتنجس لا على النجس يعني
17:45اذا كان القدس مسموع من جلد نجس. هل يجوز ان نفتح عليه؟ لا. اذا كان الخف مصنوع نشوف واصابه البول. هل يجوز ان ننفع عليه؟ نعم يجوز. ولكن اذا مسحنا على كف متنجس
18:05يجب اذا اردنا الصلاة ان نطهر الكفر. لكن لو اردنا ان نقرأ القرآن هل يجوز ان نمسح ونقرأ؟ نعم اجلس لان المسح على الخفين مسح صحيح ولو كان متنددين. لكن يجوز لكن يجب ان نغسل الخفين
18:25البسين اذا اردنا ماذا؟ الصلاة. اذا الان عرفنا المقصود الفقهاء اذا قيلت ماذا يقصد المؤلف بقوله على طاهر يقصد على طاهر العين ولا يقصد نفي الطهارة او النجاسة الطارئة لكن اذا اراد ان يصلي يجب عليه
18:45ان يغسل هذا الخبز المتنفس. على طاهر مباح. يعني انه لا يجوز للانسان ان يمسح على الكفر المحرم والكف المحرم او التحريم يأتي من سببين اما بسبب الكسب او بسبب الذهب. يعني محرم لذاته ومحرم لكسبه. المحرم لكسبه كالخف
19:15هذا المنصور او المسروق او المثري مال الحرام فمال الربا او مال الرشوة المحرم لذاته او لعينه كالخف المصنوع من حرير. او الخف المصنوع من جلد النجس الدليل دليل هذه المسألة قاعدة عامة عند الفقهاء عند الجمهور ان الرخص لا تناق بالمعاصي. والمسح رخصة فلا
19:50يناسب تجويده لمن اه اقتنى خفا محرما بتكسبه او العلم القول الثاني انه يجوز المسح على الكفر المحرم لكسبه كالمنصوب لانه لا علاقة بين التحريم والمسح. بدليل انه لو لم يمسح فهو اثم
20:19او لم يمسح فهو اثم. لان الاثم يتعلق بالغصب وهذا القول الثاني افرغ وان كان الاحتياط ان يعيد صلاته. من صلى بكف محرما الاحوط ان يعيد صلاته لكن من حيث الدليل الاقرب صفحة الصلاة. ثم قال في الشرط الثالث من شروط الممسوح ساتر للمفروظ
21:01يعني انه يصرف لكي يجوز النفث على الخبز ان يكون هذا الخبز ساتر لجميع الفرض والقدم الى الكعبين يجب ان يكون ساتر لجميع محل الفرض وهو القدم او الرجل الى الكعبين
21:28الدليل الدليل على هذا الحكم ان الخبث اذا ظهر بعضه وستر بعضه فان حكم المستور المسح. وحكم الظاهر الغفير والمسح والغسل لا يجتمعان. انه اذا ظهر بعض الخبث وافتكر بعضه فحكم الظاهر الغسل. وحكم المستور المسح
22:12والغسل والمسح لا يجتمعان فتعين الغسل لانه الاصل واضح؟ واظح دليلهم يقولون ان هذه الرجل سمع فيها ظاهر ومغطى فالظاهر يجب ان يغسل لانه منكشف المغطى يجب ان يمسح ولا يمكن ان تجتمع اه طهارة المسح والغسل. سننتقل الى الغسل. دقيقة
22:49لانه الاصل. واضح؟ طيب. والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط غير ثابت. بدليل ان صفات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر. وكانوا مع ذلك يمسكون عليها
23:19ولان الادلة عامة الادلة التي سبقت معنا حديث علي صفوان عامي وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام وهو الصواب بل العمل بمذهب الحنابلة شاق او متعذر. لا سيما في اوقات الفقر والعوز
23:59ثم قال مبينني شرط الرابع ويثبت بنفسه يرحمك الله. يشترط في الممسوح ان يكون ثابتا بنفسه فان لم يثبت الا بالرفض او بالشرك او بلبس النعل فانه لا يجوز والحالة هذه ان نمسح عليه. اذا كان لا يثبت الا بالرفض او الشد او بلبس النعل
24:40انه لا يجوز ان نمسح عليه عند الحنابلة فاذا كان الجورب واسع لاي سبب من الاسباب بحيث لا يثبت لنفسه فانه لا يجوز ان نمسح عليه ولو تم ربطه وسده
25:05لانه يقول ويثبت بنفسه يعني انه يشترط فيه ان يثبت لنفسه. الدليل قالوا ان الرخصة يعني الادلة الدالة على جواز الرخصة بالمعتاد ان الرخصة وردت في المعتاد وما لا يثبت بنفسه
25:36ليس معتادا فلا يدخل في النصوص. ان الرخصة وردت في المعتاد وما لا يثبت بنفسه لا يعتبر من معتادة فلا يدخل في النصوص. القول الثاني لابد ان تنتبهوا لهذين الشرطين الساتر للمفروض والذي يثبت لنفسه. لماذا؟ لان عليهما تفاريع كثيرة في المسافة
26:09كما سيأتينا فلابد من فهم هذين الشرطين وخلاف فيهما. القول الثاني انه لا يفترض ان يكون ثابتا بنفسه. لو ثبت بمثبت ايا كان الربح او السد او اللبس النار فانه يجوز ان نمسح عليهم
26:28وهذا مروي عن الامام احمد وايظا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال الراجح عدم والراجح عدم بل هو شرط ضعيف جدا ثم قال في الشرط الخامس من خف وجورب صفيق ونحو دماء
27:05من في قوله من خوف متعلقة بقوله على طاهر يعني ان العبارة هكذا على طاهر من وجورب صديق على طاهر من خف وجورب صغير. يعني انه يجوز المسح على جنس هذه الاشياء الكفر والجورف والموق والقرموط
27:37اما ما عداهم او ما عدا هذه الاشياء كالنعل فانه لا يمسح عليهما بلا خلاف. حكى الاجماع اكثر من واحد. اذا بالاجماع لا يجوز المسح على النعل ونحوه انما جنس الجوارب الخفاف يعني ما يكون من جلد او
28:11اكون من صوف هي التي جاءت السنة بجواز المسح عليها وعرفنا من قول المؤلف ان الجورب حكمه حكم الكفر. الجورب حكمه حكم الكفر. فان النصوص جاءت بالاخص النصوص فيها ذكر للخف
28:38وليس فيها ذكر للجوارح فالجواب من وجهين الاول انه روي عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انه يجوز المسح على الجوارب. ولا يعلم لهم مخالف. فاعتبره عددا
29:06من الفقهاء اجماع وهو كذلك. ثانيا ان الجوارب تقاس على الختام كان في جواز المسح على الجورب. ثم قال وعلى عمامة يعني انه يجوز المسح على عمامة الرجل والدليل على جواز المسح على العمامة
29:39انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نفح على عمامته هذا شيء والشيء الثاني ان العمامة تقاس على الخف بجامع مشقة في كل منهما ان الامامة تضاف على الخبث في جامع مشقة النزع في كل منهما
30:09والقوم بجواز المسح على العمامة من الاقوال التي تميز بها مذهب الحنابلة. لان جمهور يرون عدم جواز المسح على العمامة وهو القول الثاني. ويأخذون بعموم الاية فان الله امرنا ان نمسح على رؤوسنا ونمسح برؤوسكم
30:42قالوا اذا لا يجوز ان نمسح على غير رأس. لكن الحنابلة اخذوا بحديث صحيح مروي في صحيح مسلم فهم احق بالدليل. وكما قلت هذا القول من مميزات مذهب الحنابلة ومن الادلة على
31:03ما يتميز به مذهب الحنابلة اخذناه في اول درس لما قلت لكم اقرأوا مميزات مذهب الفنابلة الاول منها ما هو اخذهم بالادلة والنصوص. اخذهم بالادلة والنصوص. لكن شرط المؤلف شروط فقال لرجل
31:23وان تكون محنكة او ذات يشترط للمسح على العمامة ان يكون اللابس لها رجل. وان تكون محنكة او الدليل على انه يشترط ان يكون اللابس لها رجل ان المرأة يحرم عليها لبس العمامة
31:50لما فيه من تشبه بالرجال ولذا فانه لا يجوز لها اذا لبست وخالفت ان تمسحه الثاني ان تكون محنكة. ومعنى التحنيك ان تدار من تحت الحنف الدليل على اختراع التحميد ان تكون محنكة قالوا ان العمائم التي
32:30اعتاد المسلمون ان يلبسوها هي العمائم المحنكة. فبها الرخصة دون العمائم التي لم تخنق. يقولون ان النص جاء بالمسعى للعناية. والعمامة اذا اطلقت في عرف المسلمين في العهد النبوي العمامة المحنكة. واضح الان وزير الاستدلال
33:08القول الثاني انه لا يشترط ان تكون محنثة لان النصوص الصحيحة التي جاء فيها جواز المسح لم تشترط التحنيك. لان النصوص الصحيحة التي جاء فيها جواز المسح لم تشترط التحنيك. اذا ما الجواب
33:36على دليل الحنابلة وهو انهم قالوا ان مكان المسلمون يلبسون العمائم المحنكة اجاب شيخ الاسلام عن هذا الدليل بقوله ان السلف انما كرهوا لبس العمامة التي غير المحنكة لبس العمامة غير المحنكة لانه يحتاج الى التحنيك في الجهاد ونحوه
34:10في الجهاد ونحوه. لان الفارس اذا ركب الحصان بدون ان يحنك عمامته فانها ماذا هكذا قال الشيخ وهو جواب ثبيت وهو جواب سديد اذا اذا قيل لك هل كره السلف لبس العمامة غير المحنكات؟ ماذا تقول؟ ها
34:39تقول نعم كرهوا لبس العمامة التي لم تحدث فاذا قيلت لماذا؟ فالجواب لانه يحتاج هي في جهاد ونحوه. لا لمسألة المسح. وليس لمسألة المسح اودت دؤابة الكلام في الذبابة كالكلام في التهميش
35:00يعني اما ان تكون محنكة او تكون ذات لكن من المفيد ان تعرف ان عددا من العلماء الذين رأوا جواز المسح على المحنكة يرون عدم جواز المسح على العمامة ذات الذبابة
35:22فلابد من التحنيط لا بد من التحنيط والصواب انه لا يشترط للتحديث ولا المؤامرة. ثم قال وخمر نساء مدارة تحت قلوقهن. يجوز عند اصحاب الامام احمد رحمهم الله ان تمسح المرأة على الخمار. بشرط ذكره وهو ان تكون
35:52مدارس تحت الحلق مداراة تحت الحرب. الدليل قالوا اولا صح عن ام سلمة وهي من فقيهات الصحابة انها مسحت على القمة. صح عن ام سلمة رضي الله عنها انها مسحت على ثانيا القيام
36:19بجامع ماذا؟ مسخت الناس القول الثاني للجماهير للجماهير. انه لا يجوز المسح على خمور النساء لانه لا يوجد دليل صحيح يدل على الجواز. وما فعلته ام ام سلمة اثر وليس بنص
36:56القول الثالث انه يجوز عند الحاجة كوجود البرد او ان تكون شدة لفة الرأس عليها لنحو وضعها ان او لاي صورة من صور الحادث وجود حاجة وهذا القول الثالث يشعر به الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو الصواب. وهو الصواب فانه وسط بين المانعين والموجدين
37:41والا في الحقيقة فان القول بالمنع اقرب. لانه لم يأتي نص صحيح على الجواز والاصل من وفعل واحدة وان كانت من الفقيهات لا يقوى في الحقيقة على آآ التنازل عن فرظ من فروظ الوظوء وهو من حضر الصلاة
38:08لكن مع وجود هذا الاثر ووجود الحاجة آآ يكون الجواز متوجها ويدل على الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الحج والظاهر انه مسح ملددا يعني مسح حال قومه
38:28فهذا ايضا يقوي مسألة المسح على آآ غطاء المرأة الخمار ثم قال في حدث اصغر هذا الشرط السادس وهو انه انما يجوز المس في الحدث الاصغر دون الاكبر. والدليل على هذا حديث وفيه كما تقدم قوله الا من جنابة الا من جنابة
39:08ثم ايضا هذا الحكم محل اجماع. هذا الحكم محل اثنان نعم. ثم قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها هنا تبين ان عندنا انواع من المنشور. الاول ماذا؟ الخف. والثاني
39:40مما ذكره المؤلف لا لا اخوك الجوارب والثالث العمامة والرابع الخمار. والخامس الجميع. لكنهم يجعلون العمامة ثمار شيء واحد على كل خمس اذا نستطيع ان نقول خمس. الجبيرة يجوز عند الحنافلة ان
40:10يمسح عليها الانسان وخالفوا بهذا مذهب الظاهرية. فانهم يرون عدم الجواز على كل نقول الان الجبيرة يجوز عند الحنابلة ان يمسح عليها الانسان الدليل اولا صح عن ابن عمر انه مسح على عصابة ربط بها يده
40:52هذا اولا ثانيا روي عن عدد من التابعين وليس من الصحابة. انهم مسحوا على الجبال فان قيل هل معنى استدلالك بالاثار انه لا يوجد في باب نصوص فالجواب نعم بدليل قول البيهقي لا يصح
41:24في هذا الباب اي حديث يعني لا يصح في باب المسح على الجزيرة اي حديث فعرفنا من قول البيهقي لا يطرق في الباب اي حديث ان اي حديث ترى فيه المس على عصابة
41:50او لفافة على الجرح فهو حديث ضعيف. ومن اشهر هذه الاحاديث حديث ماذا؟ حديث صاحب السجة حديث ماذا؟ صاحب السجاد. فان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى ارتده الى المسح على
42:10الجرح الملفوف. ولكن هذا الحديث وان صححه بعض المعاصرين هو ضعيف كما سمعت عن النووي هذه مسألة مهمة يجب ان تفهم انه في باب الجبائر لا يوجد حديث صحيح وانما العمدة او الاعتماد على ماذا؟ امرين الاول ما صح عن ابن عمر لو موجود اثار عن الصحابة كانت المسألة اقوى انما
42:41قطعا ابن عمر والثاني روي عن عدد من التابعين ثم لما بين مشروعية المسح على الجبيرة ذكر الشروط فقال لم تتجاوز قدر الحاجة يعني انه يشترط لجواز المسح على الجبيرة
43:06ان يقتصر في شدها على موضع الحاجة. ان يقتصر في شدها على موضع الحاجة الدليل قالوا الدليل قاعدة مشهورة متفق عليها ان الضرورة والحاجة تقدر بقدرها بلا زيادة ولا نقصان
43:30فاذا شد الانسان الجبيرة اكثر من الحاجة صورة هذه المسألة كان تنكسر يد الانسان. من الوسط يكفي لبرئها ان يشد عليها جبيرة بمقدار شبر. ويكفي لبرؤها ان يسد عليها بمقدار ماذا؟ فالمعالج شد الجبيرة بمقدار شبر ونصف. كم الزيادة
44:11زاد عن حاجة المريض نصف شبر. حينئذ نقول لا يجوز. هذا السدر لا يجوز. فماذا يصنع يقول له الحنابلة انت مخير بين امرين اما لست مخيرا عفوا يقول له الحنابلة ان امكن ان تفك كالجبيرة بلا ظرر وجب ان تفك
44:31وان لم يمكن فانه يمسح ويتمم عن ماذا؟ الباقي. ويتيمم عن الباقيين طيب ما هو دليل هذا الحكم؟ تقدم يعني القاعدة ان الضرورة او الحاجة تقدر بقدرها والقول الثاني في هذه المسألة ويفهم من كلام الامام احمد
45:05انه يجوز ان تشد كيفما تيسر حال وقوع الحدث لان مراعاة ذلك فيه مشقة. لان مراعاة ذلك فيه مشقة وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب. لانه من الصعوبة بمكان اذا اراد
45:36الطبيب في وقتنا هذا ان يدبس اليد ان نقول له انتبه لا يزيد شيء عن الحاجة لا يزيد شيء عن الحاجة هذا فيه صعوبة بالغة. ومشقة والمشقة في الشرع تجلب ماذا؟ اتيت
45:56وهذا القول كما قلت هو الصواب. والمريظ مريظ في حال المرظ والانكسار يصعب عليه ان يراعي مثل هذه الاشياء الدقيقة فيما بعد اي نعم القول الثاني انه لا يشرع النفس على الجبيرة يعني ما ذكر المقول الثاني
46:20ايه انه لا يشرع المسح على الجزيرة. لانه لا يوجد دليل صحيح يدل على المسح على الجزيرة فماذا يصنع؟ يتيمم عن موضع الموضع المشدود بالجبيرة. لكن هذا القول في الحقيقة مهجور بما اعرف عمليا مهجور الجميع يمسح على رجليه ثم
46:50اكمل المؤلف بقوله ولو في اكبر الى حلها لماذا اضطر المؤلف ان يقول ولو في اكبر؟ لانه قال فيما تقدم في حدث من اصوات فاحتاج ان ينبه الى ان الجبير ليست كالخف. وانما ماذا يجوز ان يمسح عليها
47:19حتى في الحدث الاكبر وهو غسل الجنابة او غسل ماذا؟ ها؟ الجمعة الحيض احسنت او في غسل الحيض استمع الى حلها يعني انها لا تتوقف كما يتوقف الخف. الخف كم وقته؟ نعم يوم
47:45او ثلاثة ايام بليلين. بينما الجزيرة لا تتوقت ما هو الدليل على انه يمسح في الحدث الاكبر وانه لا وقت للجبيرة الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة المتفق عليها الضرورات تبيح المفرق
48:10وفهمنا من قول المؤلف وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة انه يجب ان على جميع الجزيرة من جميع الجهات لماذا او من اين فهمناه؟ كيف جاء من كلام المؤلف ايوه. لا هذا شرط السد
48:50ها ها نعم لكن ما يكفي دليلا. يعني لو قال لك لماذا يجب علي ان امسح الجبيرة من جميع الجهات سنأتي لماذا؟ لكن كيف يفهم كلام المؤلف؟ نعم لا نريد التعليل نريد كيف فهم من كلام المؤلف
49:27من قوله وجديرا. يعني ويمسح على جميع الجبيرة. لانه لم يخصص شيئا من الجبيرة صح ولا لا؟ وسيزيد المؤلف هذا الحكم بيانا. في اخر الباب قال وعلى جميع البديرة اذا تأكدنا الان ان مراد المؤلف بقوله وجديره يعني على جميع الجبيرات وفهمنا من هذه العبارة
50:01عدة حروف بين الجبيرة والخبث. اليس كذلك؟ الاول على الاقل من كلام المؤلف الوقت الثاني كيف؟ مس كل الجبيرات الثالث كل الحدث الاكبر. الرابع ها؟ عدم ايش؟ احسنت قوله على قدر الحاجة بينما الخف ما يشترط ان يكون على قدر
50:36هذا ما يؤخذ من كلام المؤلف. اذا عرفنا ان هناك فروق عديدة بين الجبيرة والخبث اقرأ وفي نعم. انتبهوا معنا يقول اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا هو الشرط الاخير من شروط المسح
51:06على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة عند الحنابلة وهو ان يكون ادخل الخفين على طهارة بل يقول الشيخ المؤلف هنا بعد كمال الطهارة. الدليل على هذا الشرط ما ثبت في الصحيح
51:26من حديث المغيرة بن شعبة انه لما هم بنزع خف النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتان فهذا دليل على افتراض لبس الخفين على الطهارة. وعموم كلام
51:46قال لك يتناول الخبز والجورب والعمامة والخمار وماذا ايضا؟ والجبيرة كلام المؤلف صحيح في كل هذه الاشياء. الا في امرين. العمامة وايش؟ والجبيرة اذا كلام المؤلف الان انه يشترط للمسح على هذه الاشياء الحوائل الخمسة ان يكون اللبس تم على طهارة
52:16وكلامه صحيح في الجميع لحديث المغيرة الا في مسألة العمامة وفي مسألة ماذا؟ الجزيرة ففيه ما خلاف فمسألة الامامة القول الثاني في العمامة انه يجوز المسح ولو لم يلبس على طهارة
52:36يجوز المسح ولو لم يلبس على طهارة الدليل الدليل انتبه معي لاجل ما نحتاج نعيد الدليل الدليل يقول شيخ الاسلام رحمه الله انه من المعتاد عند لبس العمامة والوضوء ان الانسان اذا مسح رأسه يعيد العمامة الى اللبس
53:11ثم يغسل رجليه. فهنا هل لبس العمامة قبل او بعد غسل الرجلين قبل قبل او بعد كمال الطهارة؟ قبل. يقول هذا معتاد بين الصحابة وكل انسان اذا اراد ان يتوضأ فانه اذا مسح رأسه يرجع في لبس العمامة ثم يغسل ماذا؟ رجليه وليس
53:39من المعتاد عندهم انهم اذا مسحوا الرأس جعلوا العمامة على الارض ثم بعد غسل الرجلين لبسوا العمامة واضح هذا الاستدلال ليس بواضح؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه جواز المسح على العمامة وهم اعتادوا لبس العمامة
53:59على هذه الكيفية اثناء الوضوء اذا لا يشترط ان نلبس الامامة على طهارة. واحب ان انبه الى مسألة مهمة جدا وهي ان المقصود الذين قالوا لا يشترط الطهارة يعني لا يشترط كمال الطهارة. لا يشترط كمال الطهارة
54:22فلو لبس الانسان العمامة على حدث ثم مسح عليها فانه لا تصح الطهارة. لكن لو لبس العمامة قبل تمام الطهارة كما في المثال فانها ماذا؟ بينما عند الحنابلة المثال اللي ذكرت الصورة التي ذكرت يجعلون
54:42عليها لا يجوز لانه لبس العمامة قبل كمال الطهارة. بقي عليه ماذا؟ غسل القدمين. وهذا القول هو الصواب. وان كانت الاعمال من ان لا تلبس لكن هذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. انه لا يشترط كمال الطهارة بالنسبة للعمامة. بقينا في
55:03ماذا؟ الجميع. الجبيرة القول الثانية فيها ايضا انه لا يشرط ان تلبس على طهارة لا كاملة ولا ناقصة حتى لو لبث لو سد الجبيرة على حدث فانه يجوز له ان ينكسر وهذا القول
55:23اختاره المرداوي رحمه الله. وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. الدليل قالوا ان يشق على الانسان ويعثر عليه ان يراعي الطهارة عند حدوث الحدث يشق على الانسان ويعثر عليه ان يراعي الطهارة عند
55:51وقوع الحدث او الحادث يعني اذا انكسرت اليد وارادوا تدبيرها يصعب على مريظ ان يراعي قظية الحدث. اليس كذلك؟ وكما تقدمت القاعدة المتفق عليها المشقة تجلب التيسير. والاثار التي رويت عن ابن عمر والتابعين ليس فيها
56:17افتراض هذا الشخص فصار المجموع ان هذا ليس شرطا صحيحا والصواب عدم اشتراط لبس الجبيرة على طهارة ثم لما انهى الشيخ المؤلف رحمه الله الكلام على الشروط تفصيلا انتقل الى بعض
56:40تفاصيل في المدة. نعم. فقال ومن متع نعم. ثلاث مسائل. اذا متى الانسان في السفر ثم اقام فانه يمسح مسح مقيم من حيث المدة واذا مسح الانسان مقيما ثم سافر وهذا معنى قوله او عتب فانه ايضا يمسح مس
57:20ماذا؟ واذا شك هل ابتدأ مسافرا او مقيما؟ فانه يمسح مسح مقيم. اذا كم صارت الصور بلى والجميع عند الحنابلة يمسح مسح ماذا؟ وهذه المسائل عامة الناس بحاجة اليها ولا يكاد
57:40قد يخلو منها مسلم لا سيما مع كثرة السفر في عصرنا هذا نأتي الى المسائل الثلاث الاولى اذا مسح في سفر ثم اقام. فانه يمسح مسح مقيم بلا خلاف. هذه المسألة ظاهرة
58:01اذا مسحت السفر ثم اقام فانه يمسح مسح مقيم بلا كلام اذا مسحت السفر لمدة يوم ثم اعطاهم فكم باقي له؟ ها؟ لا لا صح احسنت اذا مسحت السفر لمدة يوم ثم اقام فكم باقي له؟ ليلة. واذا مسح في السفر لمدة يوم
58:34ليلة ثم القاه فكم باقي له؟ لم يقل. يجب ان يخلع مباشرة. اذا مسألة المسافر اذا قدم صارت واظحة المسألة الاخرى اذا مسح مسح مقيم ثم سافر فعند الحنابلة كم يبدأ
58:54يوم وليلة فاذا مسح في بيته لمدة يوم ثم سافر فكم باقي له؟ ها؟ ليلة ايه ده؟ لماذا هو الان مسافر؟ يقولون يقول الحنابلة تغليبا لجانب الحذر. تغليبا لجانب الحذر طيب والقول الثاني في هذه المسألة انه
59:24مسح ماذا؟ مسافر. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر ثلاثة ايام باليمين فعلق المسح على وصف وهو السفر فاذا وجد الوصف وجد الحكم. واضح؟ اذا اذا مسح الانسان يوم وسافر
59:53فعلى القول الثاني كم باقي له؟ يومان وليلة اذا اذا مسح العكس اذا مسح ماذا؟ في الاقامة ثم سافر فعرفتم الان الخلاف وهذه هي المسألة التي يحتاج اليها فاذا والراجح هو القول الثاني. والراجح هو القول الثاني. الى تردد لوظوح النقص
1:00:23اذا مسح الانسان في الاقامة لمدة يوم وليلة ثم سافر. كم يمسح نعم. فانه ينقطع المسح لماذا؟ لانه لما مسح يوم وليلة انتهت المدة قبل ان يسافر. ولذلك انتبهوا العبارة. اذا مسح الانسان
1:00:49قيمة ثم سافر فانه يمسح مسح مسافر ما لم تكن المدة انتهت اثناء اقامته ما لم تكن المدة انتهت اثناء اقامته. وهذه مسألة يحصل فيها خلط كثير من الناس اذا اذا مسح الانسان لمدة ثلاث وعشرين ساعة ثم ساقه فكم بقي له
1:01:19ساعة ويومين. واضح. اذا مسح لمدة اربعة وعشرين ساعة ثم سافر ها؟ لم يبقى له شيء يحتاج ان يخلع ويقتل. يحتاج ان يتطهر طهارة مائية. او شك في ابتدائه الشك انما يتصور بالنسبة للمسافر
1:01:47مسافر شك هل ابتدأ المسح مقيما او مسافرا فانه يتم مسح متيم او مسافر. على المذهب مقيم نعم ثم قال نعم اقرأ نحن لم ننبه لمسألة اظن انها واضحة. اذا شك الانسان
1:02:23هل مسح هل مسحه مسح متين او مسافر؟ فعند الحنابلة؟ مقيم. وعلى قول الصواب لا النهاردة لا تحرموا ليس في كل انسان ها من من نبيه يتنبه للمسألة. السلام ورحمة الله. نعم
1:02:49الله اكبر الان يا اخواني نختم بهذه المسألة اسألكم سؤال نريد الجواب على مقتضى مذهب الحنابلة. رجل مسح مقيما ثم ساخر. ماذا يمسح رجل مسح مسافرا اصلا مسافرا عند الحنابلة عند
1:03:39بالاجماع رجل شك هل مسح نفس مقيم او مسح شاب؟ عند الحنابلة؟ وهو الان مسافر مقيم على القول الراجح ماذا سنقول؟ يمسح مسك مسافر لماذا لانه هو الان في السفر وعلى القول الراجح ان المسافر يمسح مس السفر. فالمسألة هذه اصلا متصورة على مذهب ماذا؟ الحنابلة فقط
1:04:08لانهم يجعلون المقيم المسافر اذا مسح مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم. فهي اذا لا تتصور الا على مذهب من لم يفهم لا عليه. الان الخلاصة اللي تحتاجون فهمها ان المقيم اذا
1:04:28مسح ثم سافر يمسح مسح ماذا؟ مسافر. والمسافر اذا سافر بلا خلاف. ثم قال في اخر مسائل المس احدث ثم سافر قبل نفسه فمسح مسافر. اذا الانسان توظأ ولبس الجورب. انتبهوا معنا يا اخوان. توضأ
1:04:48ولبس الجورب. ثم احدث. ثم سافر قبل ان ينكح ثم مسح مسافرا. فعند الفنادق الان يمسح مسحها بل بلا خلاف. بل بلا خلاف. لماذا؟ التعليم لانه ابتدأ المسح لانه ابتدأ المس مسافرا. وفي هذه المسألة دليل على ضعف قوم الحنابلة. ان مدة المسح تبدأ
1:05:18من الحدث لا ما يلمس اليس كذلك؟ كأنهم ناقضوا انفسهم في هذه المسألة. لانه في هذه المسألة جعلوا ابتداء المدة من ماذا؟ لا من الحدث من لا من الحدث. نعم. ثم قال
1:05:38طيب يعني انا اخشى الا نتم الباب ولا نجيب عليه المسألة يقول ولا يمسح ظلامه هذه المسائل كلها مكررة. قوله ولا يمسح قلامك لانه صدق اشتراط التحميد. والقلانص غير محنك
1:06:19واخذنا ان الثواب لا يشترط للعمائم ان تكون محنكة. فالصواب اذا جواز المسح على ماذا؟ القلع ولا لفاتة لان من شروط المس على الحكم ان يثبت لنفسه واللفافة لا تثبت بنفسها. والصواب وهو رواية عن الامام احمد جواز المثل
1:06:48على اللي فات قياسا على الخف بل هي اولى منه بالجواز ما هي اللثاقة؟ اللفافة هو ما يلف على القدم. حتى يستر محل الفرض. سواء كان لبرد او لغيره. واضح ولا لا؟ في القديم كانوا بفقرهم قد لا يجدون جوارب ولا كفاء فيستقدمون
1:07:17يلفون على الرجل ليحصل الدفئ بها فالحنابلة يروا انه لا يجوز المسح على اللفاف فقط. لماذا لانها لا تثبت لنفسها احسن. وتقدم معنى ان هذا الشرط غير صحيح. تقدم معنا ان هذا الشرط غير صحيح. ولذلك نقول الرواية
1:07:38الثانية عن الامام احمد جواز المسح على اللفافة وهو الصواب. وهو الصواب. ثم قال ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. لماذا لا يجوز ان نمسح على ما يسقط من القدم
1:07:58احسنت لانه لا يثبت لنفسه تقدم منافسة هذه المسألة. لماذا لا يجوز المس على ما يرى منه بعضه لانه غير ساتر لمحل فرض وتقدم مناقشة هذه هذه المرحلة. اذا الصواب على ما تقدم بلا تكرار
1:08:18ان نقول يجوز النفس على ما يسقط من القدم او او يرى منه بعضه. وبهذا انا كنت على مسألة تلبسها خف فوق خف وهي مسألة مهمة جدا ناقشها ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى
1:08:38واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نرحب بجميع الاخوان مع حسين ناخذ الدروس بعد رمضان
1:09:07وقد اتممنا في نصح كتاب الطهارة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد وان يوفق وان يسألنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فيما نستقبل من هذه الدروس اه نبدأ مباشرة بشرح الاعتظام قليلا
1:09:33وقت البداية وتوفقنا عند قول مات بيبان الناس على الخفين وان لبس قطفا على كفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى رحمه الله تعالى
1:09:55فبعد ما رحمه الله في بيان اه فوق بعض وهي مسألة تمس الحاجة اليها في زمن البرد السديد لا سيما في الاماكن الباردة فمن المناسب جدا ان يتقن طالب العلم احكام لبس الفوقاني والسحتاني من القطار
1:10:28يقول رحمه الله تعالى وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان قاعدة المذهب قبل ان ندخل في السور ان الخف اذا مسح تعلق به الحكم ان الكفر اذا نصح تعلق
1:10:51به الحكومة سواء كان فوقاني او تحتاني فاذا خلع الممسوح فانه لا يجوز ان يمسح بعد ذلك على الباقي من الكفار ثم نأتي الى التفصيل اذا تطهر الانسان بان غسل رجليه
1:11:21ثم لبث التحتاني ثم لبس الفوقاني قبل ان يمسح التحتاني اذا تطاهر الانسان فغسل رجليه ولبست تحتانا ثم لبس الفوقاني قبل ان يمسح التحتاني ثم مسح الفوقاني الا ان تعلق المجدان او بالفوقاني في الفوراني
1:11:52فاذا خلع القوقاني فاعلم مذهب لا يجوز له ان يمسح على قد تحتميه هذه هي السورة الاولى اذا خلع الفوقاني الذي مسح عليه اولا فانه لا يجوز ان يمسح على
1:12:10لماذا؟ لان المذهب يعلقون الحكم بالمنسوخ القول الثاني في هذه المسألة ان له ان يتم المسح على التتاني بانه لبثه على طهارة غسل او على طهارة غسلها على طهارة رسمي
1:12:38لا يتم المدح على التحتان مثال يوضح هذه المسألة اذا غفل الانسان اذا توضأ وغسل رجليه ولبس ساعتين ثم لبث خف فوقاني ومسح ومسح على الفوقاني فلما ذهب من اليوم والليلة يوم
1:13:05خلع الفوقاني فهل يجوز على المذهب ان ينزع على التحتاني لا وهل يجوز ان يمسح عليك على القوم الثاني وكم باقي له لا اله الا الله احسنت. اذا يجوز على القول الصحيح ان ينفع على التحتاني بعد ان خلع القوقاني. وان بدأ المسح على الفوقاني ولكن
1:13:30اما المد الباقي من اليوم والليلة بالنسبة للمقيم ننتقل الى صورة ثانية اذا لبث الانسان الخف التحتاني على طهارة كاملة ومقصودي باسعارها الكاملة هي سعارة ماذا الغفوة ومسح على هذا الكفر. مسح عليه
1:14:03ثم لبث الفوقاني ثم لبث الفوقاني بعد ان نجح التحتاني فعلى المذهب هل يجوز ان ينفع على البلطاني لا يجوز صحيح لا يجوز والسبب ان الحكم يتعلق بالممسوح والممسوح الان التحتاني او الفوقاني التحتاني اذا الفوقاني
1:14:26لا يجوز له ان يمسحه على المذهب والقوم الثاني انه يجوز له ان يمسح الفوقاني اذا لبسه بعد ان مسح على التحكان يجوز له ان ينفع على الفوقاني اذا لبسه بعد ان نطق على التحتاني. لانه لبسه على طهارة
1:14:53لانه لبسه على طهارة والقول الراجح قول الاول المادة مذهبتنا لماذا الدليل او التعليم لان الفوقاني لبس على طهارة مسح او قتل والخف لا ينصح عليه الا اذا لبس على طهارة ماذا
1:15:24اذا اذا لبس خفا بعد ان مسح على التحتاني واراد ان يتوضأ ماذا يفعل يجب عليه ان يخدع الفوقاني وينساه يخلع الفوقاني ويمسح وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة وهو الصواب
1:15:41اذا هذه صور لغز خفين صور لبس خفين ثم قال نعم الله اكبر قال ويمسح اكثر العمامة يجب على من اراد ان يتوضأ وقد لبس الامامة ان يمسح على اكثر العمامة
1:16:16ولا يجب عليه ان يمسح على كل العناية التعليم قالوا قياسا على الكفر ولانه انما مسح بدلا عن الغسل فدخله التخفيف بناء على هذا لا يجب على ان لبس العمامة ان يمسح على
1:16:45داخل الاحوال لا يجب عليك وانما يجب ان ينفع على اكثر وليسكم الامام واذا ظهر من الرأس تاني فعند الحنابلة يسن ايضا ان يمسح عليه فينفح على الرأس او على ما ظهر من الرأس وباقي العلم والباقي من العمامة
1:17:14اذا اذا قيل لك هل يجب ان يستوعب الانسان العمامة مسحا كما يستوعب الرأس نفعا؟ الجواب لا. واننا يجب عليه ان يمسح اكثر العمامة قياسا على القرآن ثم قال وظاهر قدم الخبث من اصابعه الى ساقع دون اسفله وعقبه
1:17:38يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين كيفية المسح على الكفر تبين ان كيفية المسح تكون بان ينسى من اطراف الاصابع الى بداية الشعر وكيف ما مسح كيف ما مسح اجده
1:18:09فاذا فرضنا انه مسح طوله بان مرر يده من الاصابع الى الساق. اجزأه واذا فرضنا انه مسح عرضا بان عرض كفه على الخف ومسح ما بين الاصابع الى الساق اجزاء
1:18:27قال لما نحن كيف ما مسح الانسان ابداه كيف ما مدح الانسان اجزأه لانه ليس في السنة كيف يدل على كيفية النسخ ليست السنة شيء يدل على كيفية المسح ثم قال دون اسفله وعقبه
1:18:52لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه مسح على اسفل الخبث ولا على العفو وانما يمسح كما قال المؤلف على ظاهر القدم فقط فلا يجب على المتوضأ ان يمسح على اسفل
1:19:13قبل على ولا على العقد بل انه لا يشرع ان ينفع لانه لم ياتي في الشرع ما يدل على مشروعية المسح على الفقه ومن المعلوم ان المسح عبادة توقيفية واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفع كما في حديث المغيرة وكما في حديث علي بن ابي طالب على ظاهر القدم فقط فنحن
1:19:41نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونمسح على ظاهر القدم فقط. دون العقل ودون اسفل الفصل ثم قال وعلى جميع الجبيرة قال لي هنا المؤلف كيفية المسح على البدائل الاربعة التي ذكرها فيما سبق الخوف والعمامة والجبيرة
1:20:08بين في كلام الشيخ هنا رحمه الله الماتن الفرق بين العمامة والقف والجبيرة. فرق بينهما ان العمامة والخف يمسح اكثرهما والجبيرة يجب ان تمسح من جميع الجهات التعليم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
1:20:32الجبيرة بدل الجن الجزيرة بدل الجنس والجن يجب تعميمه بالغسل فيجب تعميم الجبيرة في المسألة اذا الجبيرة بدل عن الهم وليست كالخبث شرعت تحقيقا على المكلى وانما هي بدل عن الجن
1:21:06ان تعمم من جميع الجهات. فاذا جبر الانسان يده يجب ان يمسح على الجبيرة من فوق واثبت ومن الجهتين اليمين والشمال وهذا حكم مما يفوز على كثير من الناس ويظن ان مسح الجبيرة
1:21:26تمس حب فتجد بعض الناس كما نلاحظهم في اماكن التطهر العامة اذا جبر رجله مسح على ظاهر القدم وترك افسد الجبيرة هذا خطأ ويعتبر زور الباطل بل يجب ان يمسح على جميع
1:21:48ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين حكمهما وتعليلهما واحد فقال ومتى ظهر معنى ومتى ظهر بعض احيانا للفرد بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة افادنا المؤلف انه في صورتين تغفل طهارة النفس على الكفين
1:22:25الاولى اذا انتهت مدة المس على الخطين ولو كان على طهارة فانها ترك طهارته عند المذهب بمجرد انتهاء مدة المسجد المسألة الثانية اذا خرج اذا خلع الكفر اذا خلع القرآن
1:22:48وهذا معنى قولي ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث فاذا خلع الكفر او ظهر آآ بعض محل الفرض بسبب خلع خلع جزري خلع للكفر جزئي او انتهت مدة المس
1:23:06فعند الحنابلة تبطل الطهارة التعليم قالوا ان المسح على الكفارين اقيم مقام الغسل فاذا خلع الخبث بطلة الطهارة في القدم واذا بطلت الطهارة في بعض الابداع بطلت في جميع الاجيال
1:23:36قالوا ان الخوف قام مقام المسح قام مقام الغسل فاذا خلع الكفر بطلة الطهارة بالعضو المخلوع منه الخفر والرجل او القدم واذا بطلت طهارة بعض الاعضاء وصلت في جميع الاعضاء
1:24:03فاذا بناء على ما قرره الفنادق اذا مسح الانسان قبل نهاية مدة المس بساعة واستمر طاهرا وانتهت مدة المسح بانتهاء هذه الساعة واكتمال يوم وليلة فانه يعتبر الانسان فقد طهارته انتقلت الطهارة بمجرد انتهاء وقت المسجد
1:24:32ولو لم يحدث اي حدث اخر والتعليم هو كذلك لو ان الانسان في اثناء اليوم والليلة في وسط اليوم والليلة مسح على الخفين وتطهر ثم بدا له ان يخلع الكفين لاي عارض
1:24:50فانه بمجرد خلع الخفين تبطل ظهره والقول الثاني في هذه المسألة ان الطهارة في المسألتين ترفع وتستمر لان تطهره ثبت بدليل شرعي فلا ينخفض الا بدليل شرعي يدل على الانتقاض
1:25:18وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على انه مجرد خلع الخبز او انتهاء مدة المسح نأخذ للطهارة ناقص للصحابة فالاصل بقاؤها اوكيه عندهم اذا على القول الثاني تبقى الطهارة
1:25:43ولا يعتبر من نواقض الوضوء واما عند الحنابلة فكما سمعت فينتين لماذا لم يذكر المؤلف النوافذ في باب يعني لماذا لم يذكر خلع الكفر وانتهاء المدة في باب النوافل فالجواب بان ذكر هاتين المسألتين في باب النفعين
1:26:07انفد منه في من ذكره في باب النوافظ لان هذا الباب مخصص لجميع احكام الكفر وبهذا يكون انتهابات الناس على الكفايين ومنتهى الباب مسح على الكفرين وكما ذكرت لكم في كل باب مسائل مهمة
1:26:32واساسية ومسائل اخرى اقل اهمية اه مثل مسائل المسح على الكفار في وقتنا في قبيلة الاهمية بينما مسائل لبس الخفين في وقتنا هذا شديدة الاهمية وهكذا المقصود ان يركز طالب العلم على المسائل المهمة ويعتني بها