شرح زاد المستقنع | أ.د.أحمد الخليل | الدرس ٣ | كتاب الطهارة | (باب المياه ٢)
0:00اه بالامس اه افتتحنا الدورة نسأل الله الاعانة والتوفيق. ورحبنا بكم جميعا. ونسينا ان نرحب ايضا بالاخوات الطالبات العلم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقهن للعلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا العمل بهذا العلم
0:30تقدم معنا بالامس حديث عن عدة مقدمات. اه نسأل عن بعضها اليوم فنقول اه ما هو الاصل الاول من اصول الامام احمد النصوص عامة الكتاب والسنة طيب السؤال الثاني اذا اختلفت اقوال الصحابة ماذا يصنع الامام احمد؟ نعم
1:03يختار الاقرب الى الكتاب والسنة فاذا لم يتبين يحكي الخلاف ولا لكنه اذا اختلف الصحابة يختار الاقرب من اقوالهم مع مع امر اخر ها مع عدم الخروج عن اقوال الصحابة مع عدم الخروج عن اقوال الصحابة. فيما يتعلق
1:47في الكتاب ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة فما هي الطهارة ما هي الطعام؟ في الابتلاء ارتفاع صحيح ارتفاع الحدث طيب يقول الشيخ وانا ارتفاع الحدث وما بمعناه وزوال الخبث ما في معناه
2:18نعم الضمير يعود الى الى الارتفاع او الى الحدث الى الارتفاع. طيب ما في معناه مثل ما في معنى الكتاب الغفلة الثانية والثالثة الوضوء ايضا كذلك من بسلة البول ونحوه نعم
2:57كيف؟ من كان طاهرا ثم توضأ. طيب يقول الشيخ المياه ثلاثة. ما هي اقسام المياه عند الحنابلة؟ نعم نعم طاهر وطهور وملح. ما هي اقسام المياه عند الحنفية طهور مناطق
3:23الحنابلة لهم قاعدة في كل ماء تغير بمجاورة. وهي ان يعتبر نقي يعتبر من جهة الحكم الطهارة والنجاسة نعم طهور يعتبر طهور مع الكراهة بدونها. مع الكراهة. فهل نستطيع ان نتوضأ
3:58صابون ومن اين اخذته من كلام المعروف؟ لانه لا يرتفع الحدث به ايد بالماء. صحيح توقفنا هنا يقول المؤلف من القارئ؟ انت القارئ؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين
4:32وان تغير بنقده او بما يشق قوم الماء عنه من فيه فوارق شجرا او او بمجاورة ميتة لا عدو وانت غير نعم احسنت الان تكلمنا عن مسألة ونسينا الحقيقة مسألة
5:07تعديناها الى المسألة التي بعدها. الشيخ يقول هنا المؤلف رحمه الله وغفر له لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره. الحنابلة يرون انه لا يمكن ازالة
5:26النجاسة الا في الماء فقط الحنابلة يرون انه لا يمكن ازالة النجاسة الا بالماء فقط. وهذا ايضا مذهب المالكية والشافعية فهو مذهب الائمة الثلاثة. ويستدلون بحديث صحيح. وهو حديث اسماء
5:49انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه دم الحيض يصيب الثوب فقال تحثه ثم تقرصه ثم تغسله بالماء قالوا فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان غسل النجاسة ومنها دم الحيض يكون بالماء. عرفنا الان
6:09مذهب الحنابلة وهذا وهذه هي المرحلة الاولى في كل المسائل ان تفهم مذهب الحنابلة فهما صحيحا وفقها دليلا لاننا نتدارك في كتاب من كتبه. اذا مذهب الحنابلة بل الائمة الثلاثة انه لا يزيل النجاسة الا الماء ويستدلون
6:29حديث عائش اسماء رضي الله عنها وارضاها. وذهب ابو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. رحمه الله الى انه يمكن ازالة النجاسة باي مزيل. الى انه يمكن ان تزال النجاسة في اي مزيل
6:50ويستدلون ويستدلون اي الحنفية بادلة اه قوية ايضا. الدليل الاول لهم جميع احاديث الاستجمار. جميع احاديث الاستجمام لان الاستجمار عبارة عن ازالة النجاسة بغير الماء اي بالاحداث. ويستدلون ايضا بحديث صحيح اخرجه البخاري في
7:14ان النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة عن الدم يصيب الثوب فقال فقالت آآ آآ كنا آآ ننزعه بالريق والبخل. كنا ننزعه بالريق والظفر. ومن المعلوم ان ان ازالة الدم من الثوب بالريق والظفر ازالة للنجاسة بغير الماء ازالة للنجاسة
7:44بغير الله فصار الاحناف كم دليل؟ دليلان ولهم ادلة كثيرة هذين الدليل ان اقوى الادلة باعتبار ان من النصوص لهم دليل ثالث وهو ان الحكم يزول بزواج علته. وعلة التنديد
8:04النجاسة فاذا زالت باي مدين زال حكمها. وهذي قاعدة مفيدة لطالب العلم وهذا القول اختاره عدد من المحققين واختاره بعض السلف كالفقيه المعروف ابن ابي ليلى وهو اختيار ايضا ابن قاضي الجبل من الحنابلة واختيار ايضا شيخ الاسلام ابن قايد
8:29ومن بعض الجبل فيتكرر معنا باعتبار ان له اختيارات رائعة جدا وهو من تلاميذ آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد انتدب بعض طلاب العلم لجمع اختيارات ابن قاضي الجبل رحمه الله. وهذا الفضل الثاني الذي هو مذهب الحنفية
8:49هو القول الصواب وما ذهب اليه المؤلف قول ضعيف. ما ذهب اليه المؤلف قول ضعيف بالاضافة الى ان فيه تشديد وتعثير على الناس. اذا عرفنا الان مسألة هل تزال النجاسة بغير
9:07او لابد من الماء. قال المؤلف رحمه الله ولا يزيل النجس الطارئ غيره ولا يزيل ان نجد الطارئ غيره قوله الطارئ يفهم منه ان النجاسة تنقسم الى قسمين ياته عيني ونجاسة طارئة. والنجاسة التي تقبل التطهير هي النجاسة الطارئة
9:35اما النجاسة العينية فانها لا تقبل التطهير الا بالاستحالة. يفرد المؤلف كلاما خاصا عن الاستحالة في باب ذلك النجاسة. مثال النجس نجاسة عينية كالعذرة والكلب والخنزير وما شابه هذه الاعيان التي تعتبر نجسة نجاسة عينية. مثال المعين النجس نجاة
10:05اذا اصيب ببول او الارض اذا اصيبت بدم. هذه تعتبر نجسة نجاسة طارئة لا عينية. اذا التطهير ينفع ان نجلس ذات عينية او في المجلس الطارئة ولهذا نص المؤلف على ذلك بقوله ولا يزيل النجسة. نرجع الى
10:31ما توقفنا عنده ذكرت بالامس ان المؤلف رحمه الله لما ذكر القسم الاول من احسان المياه وهو الطهور اخذ يفصل في اقسام الماء الطهور فذكرنا القسم الاول وهو اذا تغير بغير مماثل وهو اذا تغير بغير مماتج يعني بغير مخالف
10:56ذكر له ثلاثة امثلة قطع الكافور والدهن والدهن والملح المائي وتوقفنا عند قوله كقطع كفور اذا اختلط الماء بقطع فخور فانه يعتبر تغير بغير ممازج يعني بغير ومخالط ويعتبر عند الحنابلة فهو الا انه مكروه واخذنا بالامس سبب الكراهة. وفهم من قول المؤلف
11:25كقطع كخور ان الكافور لو كان مسحوقا واختلط بالماء وامتزج وذاب فيه فان الماء لا يبقى طهور وانما يصبح طاعة وسيخفف المؤلف كلاما عن الطاهر وتكلمنا عن اذا سخن بنجس
11:47وذكرنا ان علة الكراهة في الماء المسخن بنجف تختلف عن علة الكراهة فيما اذا اختلط بغير مم ماجد اليس كذلك؟ لكل منهما تعليل حاء به كل هذا تقدم في الانف. وذكرنا ان الراجح ان هذا النوع من الماء ليس بمكروه. بل طهور بلا كراهة لان
12:11انه ليس هناك دليل صحيح يدل على الكراهة ثم قال المؤلف وان تغير بنكبه او بما يشق صون الماء عنه او بمجاورة ميتة او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره
12:25اذا تغير الماء بمكثه يعني بسبب طول الوقت فانه يبقى طهور بلا كراهة. والدليل الاجماع ان العلماء اجمعوا ان مثل هذا الماء فقط اذا قوله بمكثه واضح لا يحتاج الى تعليق
12:56قوله او بما يشق صوم الماء عنه. اذا تغير الماء بما يشق صوم الماء عنه بما يشق صومه عن الماء فانه يعتبر طهور بلا كراهة. التعليم قال التعليم القاعدة المتفق عليها وهي ان المشقة تجلب التيسير
13:24من المشقة تجلب التيسير. هنا يتبادر الى الذهن سؤال. هل يبقى الماء طهور بلا كراهة ولو خالطه هذا الذي يشق صومه عن الماء حتى لو خالطه الجواب نعم. اذا سقط فيه شيء واختلط به وما زجه بما انه يشق صومه
13:49فان الماء يبقى طهور للقاعدة السابقة عرف من قوله يشق قوم مسألتين لم يذكرهما المؤلف. وانا قلت لك في الدرس السابق ان الكتاب فيه هل تؤخذ من المنطوب وفيهم الفاعل تؤخذ من المكفوف؟ فالمفهوم فمفهوم قوله يشق صوم الماء انه
14:17لو جاء شخص ووظع قصدا هذا الشيء في الماء يصبح الماء ماذا؟ مكروه او طاعة طهور مكروه او او طاهر ان اختلط به صار طاهرا وان لم يختلط به صار طهور ولكنه مكروه. وان وقع فيه
14:37ما لا يشق صون الماء عنه ايضا يصبح طهور ولكنه مكروه. اذا قول المؤلف قوله رحمه الله او بما له مفهوم ومراد للمؤلف. انه اذا كان لا الماء فان الماء لا يبقى طهور بلا كراهة وانما يصبح طهور
14:57مع ماذا؟ مع الكرامة قال او بمجاورة ميتة يعني اذا كان بجوار الماء ميتة ثم تغير الماء بسبب مجاورة الميتة وغالبا سيتغير فيه اي صفة من الصفات الرائعة. فان هذا الماء يبقى طهور
15:24وبلا كراهة مع العلم انك اذا تناولت هذا الماء تشم فيه رائحة ماذا؟ الميتة مع ذلك يرى الحنابلة بل يرى الائمة الاربعة بل حكي الاجماع ان هذا الماء يبقى ماذا؟ طهور بلا كراهة. لكن من المعلوم ان كثيرا من الناس
15:44نفسه لا تقبل مثل هذا الماء. اليس كذلك؟ بسبب وجود الرائحة المؤذية. لكن حكم الفقه انه يبقى طهور وايضا بلا فرع. اما انه طهور طواف لانه باقي على خلقته الاصلية. واما بلا كراهة لانه لا يوجد دليل على القراءة
16:04بل اجمعوا على عدم الكراهة. عرفنا الان الماء اذا تغير بمخفه او بما يشقه من ماء او مجاورة ميدان ثم قال او سخن بالشمس او بطاقة اذا فهم الماء بالشمس
16:24او سخن بطاهر كالحطب فانه يبقى طهور بلا كراهة. فانه يبقى طهور بلا كراهة الدليل على انه يبقى طهور بلا كراهة ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم دخلوا الحمامات وهي
16:43العامة الذي وضع في الاغتسال. واغتسلوا بالماء الذي فيها للتنظيف والتبريد والتطهر يعني غسل جنابة ومن المعلوم ان المياه التي في الحمامات العامة تسخن اه قبل ان يتناولها المغتسل. وهذه الحمامات وان كانت لا توجد في نجد لانها منتشرة وبكثرة في الشهر
17:12وما وكثير من فهذه الحمامات الماء فيها مسخن او بارد مسخن امتثل فيها الصحابة وهي مسخنة. والامام احمد من اصوله الاصل بما ورد عن الصحابة. ولذلك كله اعتبر ان ما المسخن طهور بلا كراهة. يعتبر ان الماء المسخن طهور بلا شراب
17:44بين المؤلف اسما من المياه تعتبر طهورة ولكنها مكروهة ثم بين قسما من المياه تعتبر طهورا ولكن بدون كراهة ثم رجع المؤلف مرة اخرى لقسم المياه الطهورة المكروهة فقال اذا استعمل في طهارة مستحبة
18:25فان الماء المستعمل في هذه الطهارة المستحبة يعتبر عند الحنابلة طهور لكن مكروه. يلاحظ على المؤلف رحمه الله الله انه اخل بالترتيب المنطقي. لانه ذكر نوع المياه المكروهة طهورة او مكروهة ثم انتقل الى غير المكروه ثم رجع الى ماذا
18:49اذا المكروه والمفترض والمتبادل الى الذهن ان يجعل المكروه جملة واحدة في مكان واحد والطهور غير مكروه في مكان واحد لكنه رحمه الله قسمها هذا التقسيم. اذا استعمل الماء بطهارة مستحبة
19:07ومثل المؤلف بطهارة مستعدة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فان الماء يصبح ولكنه مكروه. وهذا مذهب الحنابلة والقول الثاني في هذه المسألة ان الماء المستعمل في طهارة مستحبة يبقى طهور بلا كرامة. يبقى طهور بلا
19:34لانه لا يوجد دليل على الكراهة. فتقدم معنى ان الكراهة حكم شرعي من الاحكام التكليفية الخمسة الى دليل وبلا دليل لا يمكن القول بهذا الحكم ولكن لماذا اعتبر الحنابلة الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ ومكروه قالوا لانه اختلف يعني اختلف العلماء
20:03في سلبه الطهورية والحنابلة يعللون كثيرا بالاختلاف. كل مسألة يختلف فيها العلماء يعتبرونها مكروهة. يعتبرونها مكروهة ان كانوا لم يطردوا في جميع المسائل قال المؤلف ان استعمل في طهارة مستحبة
20:26عرفنا من هذه العبارة انه اذا استعمل في طهارة واجبة فله حكم اخر. انه اذا استعمل في طهارة واجبة له حكم اخر وهذا مفهوم صحيح. وسيفرح المؤلف بحكم الماء المستعمل في طهارة واجبة فيفرح المؤلف بحكم ما يستعمل في طهارة
20:52واردة بعد ان بين المؤلف الكلام عن الطهور باقسامه كما تقدم معنا الان وعرفنا حكم كل قسم من اقسام الماء الطهور انتقل المؤلف الى موضوع اخر موضوع مهم وسيتكرر معنا وهو الكلام عن الماء الكثير
21:17والماء القليل. الكلام عن الماء الكثير والماء القبيح ولكن اذا سئل الانسان لماذا ذكر المؤلف الماء القليل والماء الكثير الجواب لانه سيرتب احكاما كثيرة على المال قليل والماء الكثير. فاحتاج قبل ان يذكر احكام الماء القليل
21:43الكثير ان يبين ما هو الماء القليل؟ وما هو الماء الكثير اصابتنا الله اكبر فقهوه الان نريد ان نتصور مذهب الحنبلة قبل ان ننتقل الى قول اخر ان كانت المسألة او مستقرة. الحنابلة يرون ان الماء اذا بلغ كل شيء
22:27وخالفته النجاسة ولم تغيره فانه يبقى طهور. حتى لو خالطته النجاسة بشرطين ان يكون كثير والا تغيره هذه النجاسة الا اذا كانت هذه النجاسة بول الادمي او عذرته المائعة فان البول والعذرة اذا وقع في الماء ولو كان كثيرا ولو لم تغيره فان الماء يعتبر نجس
22:58نريد الان ان نفهم مذهب ماذا؟ الحنابلة فقط مرة اخرى الحنابلة يرون ان الماء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة وخالطته ولكنها لم تغيره فانه يعتبر طهور. الا في نوع واحد من النجاة
23:18فهو ماذا؟ بول الادمي وعجرة الماء. فانها اذا وقعت في الماء ولو كان كثيرا ولو لم تغيره فانه يعتبر فهمنا الان مذهب الحنابلة اليس كذلك؟ بقينا في تحديد الماء الكثير والقليل
23:38الماء الكثير هو ما بلغ كل شيء. ومعلوم ان اه الكلتين لا يعرف الان مقدارهم آآ قبل ان نقول او لا نحتاج ان نخوض الرطل والمقاييس الاخرى التي ذكرت سنأخذ مقياسين نسورين في وقتنا هذا
24:03وهو الذي يهم المسلم. اللتر والكيلو. فان المياه اليوم اما ان تقاس باللتر او تقاس بالماء بالكيلو والماء الكثير بالنسبة للتر كم ذكره الشيخ؟ مئة وتسعين لتر او مئة وواحد وتسعين كيلو
24:23مئة وتسعين كم؟ لتر او مئة وواحد وتسعين كيلو. اذا اذا قيل لك الان ما هو الماء كثير في عرف الفقهاء فتقول الماء الكثير في الفقهاء الماء الذي يبلغ قلتين. فاذا قيل لك ما مقداره بالمقاييس المعاصرة؟ فتقول
24:45واحد وتسعين متر او مئة واثنين وتسعين ايش؟ كيلو. اليس كذلك؟ مئة وواحد وتسعين لتر واحد وتسعين لتر ومية وثلاثة وتسع مئة واثنين وتسعين كيلو مئة عفوا صحيح انا اخطأت مئة وتسعين متر ومئة وواحد وتسعين كيلو فقط هذان الموديل الثاني مئة وتسعين لتر
25:15مية وواحد وتسعين كيلو. هذا هو الماء الكثير. سيتبين ان لا نحتاج حتى معرفة مقدار الماء ما هو الدليل ان هذا الماء الكثير لا ينجس ولو وقعت فيه نجاسة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
25:39اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. وفي رواية لم يحمل خبث هذا الحديث اختلف فيه الحفاظ تصحيحا وتصحيحا فذهب امامان كبيران من الحفاظ الى تصحيحه. وهما ابن معين والدارفطمي وهما من اكبر ائمة المحدثون
26:14وذهب بعض العلماء الى الحكم عليه بالوقف على ابن عمر كالحافظ المجزي شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب بعض الكفار الى انه ضعيف. كالزين اي ابن طيب. اذا اختلفوا في هذا الحديث على كم مذهب
26:39ثلاثة والصواب ان شاء الله انه حديث صحيح ثابت اولا لكثرة تلاميذه ثانيا بان الذين صححوه هم ائمة هذا السائل. وهم الذرفتني وبالنعيم وصحح معهم خلق لكن هؤلاء هم ابرز من صحح هذا الحديث. اخذنا الان الدليل
27:11على اعتبار الكلتين كثير نحتاج الى الدليل على استثناء بول الادمي وعذرته المائلة استدل الحنابلة على استثناء بول الادمي وعذرته المائعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم
27:37ثم يغتسل منه لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال الحنابلة لولا ان البول في الماء الدائم يؤثر فيه بسلبه الطهورية لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه
28:01اليس كذلك لولا ان البول في الماء الدائم يؤثر في الماء بجلبه الطهورية لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة احب ان تتنبهوا دائما الى وجه الاستدلال. كثير من اخواننا يعرف الدليل
28:23ربما لو قيل له ما وجه الاستدلال من هذا الدليل لم ينتزعه منه هكذا استدل الحنافذة بهذا الحديث وهو حديث صحيح والاستدلال به في الحقيقة قول. القول الثاني ان بول
28:41ادمي معذرة مائعة كسائر النجاسات ولا يكون بول الادمي اشد من بول الكلب وتدل على هذا بدليل قالوا انه في بعض الفاظ حديث الخلتين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما فيه وما يلقى فيه
29:12من فضلات الناس وما يلقى فيه من فضلات الناس. قالوا ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلقى في البئر من فضلات الناس اكبر ان الماء اذا بلغ قلتين لم ينجسه شيئا
29:32لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبرا وهذا القول الثاني هو مذهب كثير من الحنابلة وهو القول الصواب ان شاء الله
29:51وهو ان بول الادمي كسائر النجسات فهم من قول المؤلف اذا بلغ الماء قلتين اه لم ينجس او قوله فطهور انه اذا كان اقل من القلتين فله حكم ماذا؟ اخر
30:20وهذا المفهوم صحيح فان الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير ولكن ما هو الحكم الاخر؟ سيفرق المؤلف بحكم الماء اليسير ولكن نريد الان ان نفهم حكم الماء ماذا؟ الكثير. اذا عرفنا الان حكم الماء الكثير. وهو انه اذا سقطت فيه
30:45لم تغير لم تنجسه ولو ذابت فيه. واضح ولا ليس بواضح طيب اذا اتينا بماء كثير ووقع فيه بول لكنه ماء كثير وتغير. ولكنه كثير فهل هو نجس او طهور او طاهر
31:10ها فهو ايوه نجس في قول ثالث ايوة مجلس الامن يتغير صحيح ها على قول ايش نعم طيب الصواب انه اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت انه نجس بلا خلاف باجماع امة محمد من النبي صلى الله عليه وسلم الى القيامة
31:53ان المائدة وقعت في بول وغيره وغيره فانه يعتبر نجسا لذلك يجب ان ننتبه الشيء سهل ولكن عند التطبيق يكون صعب فاحرص ان تفهم المقصود على وجهه. اذا نعيد نقول الماء اذا كان كثيرا وهو ما بلغ كل شيء
32:14ووقعت فيه النجاسة ولم تغير فانه يصبح طهور. وقلت لكم الان بشرطين اذا تبين انه بشرطين الاول ان يكون كثير والثاني لم تغيره من اعظم مميزات او فوائد حفظ المتن او على الاقل استظهاره ان تتبين
32:38الاحكام باستظهار كلام المؤلف. مثلا هذا السؤال الذي سألته الان لو ان الانسان يستظهر قول الشيخ هنا فلن تغيره مصر فلم تغيره فطهور بين الان السيد انه اذا وقع في الماء الكثير بول الادمي او عذرته المائعة فان
33:07ما يصبح نجسا ولو لم تغيره النجاسة وهذا الحكم عند الحنابلة خاص بماذا؟ ببول الادمي وعذرة النهيان من هذا الحكم يستثنى من الاستثناء اذا كان الماء مما يشق نزعه لكثرته وتبحره
33:32فانه يبقى طهور ولو وقعت فيه العذرة النائعة او البول. اذا هذا استثناء من الاستثناء وبهذا نعرف ان تقرير مذهب الحنابلة في هذه المسألة فيه صعوبة وتعقيد وصعوبة القول وتعقيده وتداخله من علامات ضعفه. من علامات ضعفه
34:01اذا للمرة الاخيرة نلخص مذهب الحنابلة. ان الماء الكثير هو الذي يبلغ كلتين وانه ماذا؟ يبقى طهور بشرطين. الشرط الاول ان يكون كثير. والشرط الثاني ان لا يتغير. بهذين طيب يبقى طهور ولو وقعت فيه النجاسة. يستثنى من هذا الحكم الكلي اذا وقعت في الماء الكثير. عبرت
34:34المائعة او بوله فانه يعتبر نجس بمجرد الملاقاة الا اذا كان هذا الماء كثير الا اذا كان هذا الماء كثير بحيث يشق ايش؟ مزحه بحيث سوء نزحه النذر هو اخراج الماء من البئر الى ان يفضى
34:59الى ان يفرغ اذا اخرجنا الماء من البئر وقرأ سيأتي ماء ماذا؟ جديد لكن هل تستطيع ان تنجح البحر لماذا؟ هل تستطيع ان تمزح اه برك ثلاثة كيلو في ثلاثة كيلو؟ تستطيع؟ طيب
35:23البحر او البركة اذا وقع فيها بول الادمية او عذرة النائحة هل يبقى طهور؟ او يكون نجس؟ لمشقة ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى موضوع اخر. نعم نعم. يكفي ما زال البحث الان
35:54في الماء الطهور. البحث السابق في الماء الطهور الى الان لم ننتقل الى القسم الثاني وهو الطاهر. من الماء الطهور ماء يجوز ان تتطهر به المرأة ولا يجوز ان يتطهر به الرجل
36:14ولا نحتاج ان نكرر ان دائما نقرر الحنابلة في اول شيء نقرر الحنافلة ولا يلزم ان يكون هو القول الصواب. فالحنابلة يرون ان هناك نوع من المياه يرفع هدف المرأة ولا يرفع حدث الرجل. وهو الذي عبر عنه شيخنا تأمل عبارات الشيخ يقول ولا يرفع حدث رجل طهور
36:41يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث الحنابلة يرون ان المرأة اذا خلت بماء يسير هل احد منكم ما يعرف الماء يسير واضحة وغير واضح المال يسير لان اخذنا قبل قليل بالنهي الكثير وكل ما ليس بكثير فهو يسير. اذا خلت المرأة بماء
37:07وتوضأت منه لطهارة كاملة فان هذا الماء لا يرفع حدث الرجل. فان هذا الماء لا يرفع حدث الرجل. واضح الان مذهب انا بلال فاستدلوا عفوا فقرروا عدة امور. اولا ان يكون يسير. لا يرفع حدث رجل طهور يسير. نحن الان نأخذ شروط الماء الذي
37:40لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة ان يكون يسير وان تخلو موجود في المتن وان تخلو به المرأة. وان ترفع به طهارة كاملة او ان ترفع به اه حدثا كاملا لطهارة كاملة
37:59ثلاث شروط امرأة وتخلو به ويكون الماء يسير وتستعمله لطهارة كاملة اذا انطبقت هذه الشروط فان الحنابلة يعتبرون هذا الماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. واستدلوا بان النبي
38:22صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ هكذا نهى ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هذا الحكم عند الحنابلة من المصطلح ومعنى انه من المفردات يعني انه تفرد الحنابلة فيه من بين سائر الائمة الباقين الثلاثة
39:04الحنابلة اخذوا القيود من الحديث قولهم خلت به امرأة من اين اخذوه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث خلت به امرأة لطهارة كاملة من اين اخذوه من الحديث
39:37ها بفضل طهور المرأة وجه الاستدلال قالوا ان الطهور عند الاطلاق ينفرط الى رفع الحدث الكامل من اين اخذوه من الحديث؟ قالوا ان الطهور التطهير عند الاطلاق في الشرع ينطبق الى رفع الحدث لا الى التجديد
40:00بقينا في شرط عند الحنابلة وهو قول المؤلف خلع من اين اخذوه من الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ رجل بفظل طهور مرة. ها نعم لا من هذا الحديث
40:26ارفع صوتك لا ممكن تتوضأ وضوء كامل بحظرة الرجال ولم يذكر الصراط الخلق ها اخر واحد صحيح وهذا الاختصاص لا يقتضي الخلوة طيب اذا من اين اخذوا من الحديث؟ هم لم يأخذوا من الحديث اصلا
41:03وانما اخذوه من فتاوى الصحافة ان ما اردت انا ان يعني يشغل الانسان دينه في تأمل الحديث. الامام احمد اخذ هذا الشرط من فتاوى الصحابة وهنا جاءت فائدة معرفة كطالب علم ان الامام احمد يعتمد كثيرا على فتاوى الصحابة. انظر كم مرة مر علينا الان
41:27اقوال له اعتمد فيها على الصحابة. الصحابة اشترطوا ان تخلو المرأة. بحث اخير في في هذه المسألة قبل ان ننتقل الى القول الاخر ما هو حد الخلوة؟ ما المقصود بالخلوة
41:46هذه الخلوة اختلف اصحاب الامام احمد بل اختلفت الرواية عن الامام احمد في المقصود بها. باختصار نقول روي عن الامام احمد رواية ثانية الاولى ان المقصود بالخلوة ان تغتسل ان تتوضأ المرأة
42:05بدون ان يشاهدها احد الثاني وهو ايضا في رواية عن الامام احمد ان تنفرد المرأة بالوضوء من هذا الاناء والراجح الثاني وهو ان معنى الخلوة ان تنفرد المرأة بالوضوء حتى لو بحضرة الرجال
42:34يعتبر خلوة وسبب الترجيح ان هذه الرواية اوصخ بالحديث لان الحديث اشترط ان تتوضأ المرأة فقط لم يتعرض لقضية المشاهدة عرفنا الان مذهب الحنابلة وشروط الحنابلة ودليل الحنابلة وتعديلات الحنابلة لكل شرط من الشروط اليس كذلك؟ نأخذ الان القول الثاني
43:00القول الثاني من هم اصحاب القول الثاني؟ الائمة الثلاثة لذكرت ان هذه من مفردات مذهب الحنابلة الثاني انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور مرة
43:24واستدلوا على هذا الحكم رحمهم الله حديث صحيح اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة واستدلوا بحديث عائشة الذي في الصحيح ايضا انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
43:55سؤال لماذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا النوع من المياه في قسم الطهور؟ مع انه لا يرفع حدث الرجل وهو عرف الطهور بانه الذي يرفع الحدث. ها؟ تفضل لانه يرفع حادث المرأة فهو بهذا الاعتبار من اقسام الطهور. ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى القسم الثاني من اقسام المياه
44:31نعم يقول وان تغير طعمه او لونه او ريحه بدأ الشيخ المؤلف في القسم الثاني من اقسام المياه عند الحنابلة وهو الطاهر والطاهر ينقسم الى قسمين هذا يسهل عليك تطور مذهب الحنابلة. اما ان يكون طاهر بسبب اختلاف الطاهرة
45:14او ان يكون طاهر بسبب رفع الحدث به كل ما سيذكره المؤلف يندرج تحت احد هذين القسمين نبدأ بالقسم الاول وهو تغير الماء بالطائرات ينقسم تغير الماء في الطاهرات الى قسمين. اما ان يتغير الماء بالطاهرة مع بقاء الاثم
45:54او ان يتغير الماء بالطاهرات مع ذهاب الاسم مثال تغير الماء بالطائرات مع بقاء الاثم كماء الورد مثال تغير الماء للطائرات مع ذهاب الاثم كالمرق والصابون والشاي. هل يسمى المرق ماء
46:23ذهب الاسم او لم يذهب ذهب مع العلم انه مات ولكنه تغير بالطائرات. ماء الصابون مثلا. كله ماء الا انه تغير بالطائرة تدعوا معنا يا اخوان المقصود بالبحث في كتب الفقهاء
46:49هو الماء الذي تغير مع بقاء الاثم اما الماء الذي تغير مع ذهاب الاثم فهذا لا اشكال انه لا يرفع الحدث اذا اي المائين المقصود بالبحث؟ الذي تغير مع بقاء الاثم ولا مع ذهاب الاسم؟ مع بقاء الاسم
47:10كما الورد ونحوه الحنابلة يقولون اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بقبخ بطبخ او ساقط فيه اصبح طاهرا بعد ان كان طهورا الدليل ما هو دليل الحنابلة على هذا الحكم الكبير؟ لانهم بذلك يخرجون قسما كبيرا من المياه لا يصلح ان يتوضأ بها المسلم
47:46ما هو الدليل؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى نقلنا عند عدم الماء الى التيمم فقال فلم تجدوا ما ان تتيمموا والماء في الاية مطلق. والماء المتغير ليس بماء مطلق مرة اخرى قالوا ان الله تعالى نقلنا
48:12في كتابه عند عدم الماء الى التيمم فقال فلن تجدوا ماء فتيمموا والماء المتغير بالطائرات ليس ماء مطلقا فالاية دلت على ان الانسان اما ان يتوضأ بماء مطلق او يتيمم اليس كذلك
48:35والماء المتغير بالطاهرات ليس بماء مطلق. اذا ننتقل الى التيمم. واضح وليس بواضح؟ طيب استدلوا بهذا الدليل وهو دليل كما ترون وجيه في الحقيقة. دليل وجيه والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الامام احمد ان الماء اذا تغير بالطاهرات
49:01فانه يبقى طهور فانه يبقى طهور الدليل لماذا استدل اصحاب هذا القول استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء اللاتي يغسلن ابنته ان يضعن مع الماء قدر. ومن المعلوم ان الماء والسدر المطحون يعتبر
49:29من الماء المتغير بالطاهرات لان الماء اذا وضع فيه السدر المطحون تغير اختلف ريحه وطعمه ولو ومع ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسلوا ابنته. ومن المعلوم ان غسل الميت غسل واجب من الطهارات الشرعية. ومع ذلك امرهم النبي
49:51ان يغسلوها بماء وسدر فدل ذلك او فدل هذا الحديث على ان الماء اذا تغير بالطائرات يبقى طهور يبقى طهور. اي الدليلين اقوى؟ ولماذا لحظة حتى تعتادون سبب الترجيح الدليل الثاني اقوى
50:15القائل ببقاء المتغير بالطاهرات طهور. لماذا سبأ انه اخص بالمسألة. اخص بالمسألة. والدليل اذا كان اخف من مسألة فيرجح على الدليل في العام اما دليل الحنابلة فهو مفهوم من الاية فهمه. ولا شك ان الدليل المنطوق الاخص يقدم على المفهوم
50:43اذا تبين الان ان الحنابلة يرون ان الماء اذا تغير بالطاهرات فانه يصبح طاهر ولا يبقى طهورا والماء الطاهر عند الحنابلة لا يرفع الحدث. ماء طاهر عند الحنابلة لا يرفع الحدث. وان القول الثاني انه يبقى
51:06طهور يبقى طهور وعرفتم دليلا آآ كل قول والراجح من القولين ننتقل الان الى القسم الثاني من اقسام الماء الايش؟ الطاقة قال او رفع بقليله حدث الحنابلة يرون ان الماء اذا رفع بقليله والقليل هو ما دون القلتين
51:41حدث فانه يعتبر طاعة تقدم معنا قبل قليل ماذا يرى الحنابلة اذا رفع اذا استخدم في طهارة مستحبة؟ ما هو حكم الماء ها طهور مكروه. الان بين الشيخ كما ذكرت لكم انه سينص على المسألة اذا رفع بالماء
52:08حدث يعني اذا استعمل في طهارة مستحبة او واجبة فانه يشبع عند الحنابلة فهو طاهر يصبح عند الحنابلة طاهر. يعني انه لا يرفع الحدث. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول
52:26لا يغتسلن احدكم بالماء الدائم وهدوء لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهدنه. قالوا لولا ان هذا الاغتسال يؤثر في الماء لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو دنب. يعني ان هذا الاغتسال اغتسال واجب ولا مستحب؟ واجب
52:52فقال حنابلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر؟ الا انه يؤثر في الماء في رفع عنه الطهورية ويصبح طاهر واضح؟ القول وانا اريد ان تفهموا ان الحنابلة يستدلون بادلة قوية ليست ضعيفة
53:12القول الثاني ان الماء اذا رفع بقليله او بكثيره من باب اولى الحدث يبقى طهور يرفع طهور. استدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وازواجه جميعا
53:42ثم تقدم معنا في حديث عائشة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعاشر فتقول دع لي دع لي. ومعنى انها تقول دع لي دع لي ان الاغتسال يتم بالتدرج فتغمس يدها وتأخذ من الماء وتغتسل
53:58ولو كان الماء اذا رفع به الحدث اصبح طاهر وليس بطهور لم يتوضأ او لم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور عائشة واضح وليس بواضح وهذا القول هو الصواب
54:18ووجه الترجيح ما تقدم ان حديث عائشة اخص في المسألة فقيل نحتاج ان نجيب على حديث او عن حديث الحنابلة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو دنب عنه عدة اجوبة
54:35اقوى هذه الاجوبة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لئلا يتخذ مثل هذا الفعل عادة فيؤدي ذلك الى تنجيسنا وتغيره واستقرار الناس له كما انه يؤدي الى تأذي الناس. في القديم كان الناس يعتمدون اعتماد كبير على المياه والبرك. فاذا امتثل الناس
55:02بهذا الماء فقد افسدوه فاذا اغتسل بعض الناس بالماء فقد افسده عن الباقين. وهذا الحمل حمل قوي في اذا تأمل فيه الانسان وجد انه تفقه قوي. فنحمل الحديث على خشية استقدار الناس لا على التنجيس. لا على
55:22اذا عرفنا الان او رفع بقليله حدث نسينا ان نقول لكم وانا اهتم بهذا واريد ان تهتموا. حديث استدل الحنابلة بان النبي نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور اليس كذلك؟ اجبنا عن هذا الحديث بينا القول الثاني. من الاجوبة على هذا الحديث ان البخاري والبيهقي ضعفا هذا الحديث
55:54البخاري والبيهقي ضعف هذا الحديث هذا الجواب رقم واحد. لانه اصلا لا يمكن الاستدلال بحديث ضعيف. وهذا هو الصواب ان هذا الحديث ضعيف. وان كان كثير من المعاصرين يصحح الحديث. لكن الامام الحافظ البارع البيهقي يرى ان هذا الحديث ليس بمحفوظ. نقل الترمذي عن عن البخاري
56:20في كتابه المفيد الذي يحسن ان يكون عند كل طالب علم العلل الكبيرة نقل عن البخاري تضعيفه لهذا الحديث فهذا الحديث ضعيف نرجع الى ما كنا فيه القسم الثالث او النوع الثالث من انواع الماء الطاهر قوله او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء كما اعتدنا
56:47نفهم اولا مذهب الحنابلة الحنابلة يرون ان الماء اذا اتى رجل قام من النوم وغمس يده فيه وكان النوم في الليل فان هذا الماء اذا كان يسير يصبح طاهر ولا يبقى طهور
57:11ما هو مذهب الحنابلة؟ ان الماء اليسير اذا غمس الرجل القائم من النوم في الليل يده فيه قبل ان يغسلها ثلاثا ينقلب الماء فيصبح طاهر بعد ان كان قهوة الان فهمنا مذهب الحنافلة
57:34ذكر الشيخ قيود قبل ان نذكر دليل الحنابلة نذكر قيود الحنابلة. القيد الاول ان يغمس يده. اما لو غمس اي جزء اخر فانه لا يؤثر هذا مفهوم قومك يده ان يكون قاع من نوم
57:54وان يكون هذا النوم بالليل فاذا نامت النهار وغمس يداه فانه لا يؤثر ان يكون النوم وش فيه؟ ايه؟ ناقص ناقض الحديث وكيف اخذ الحنابلة منه هذه القيود؟ استدل الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم
58:22فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين لا تتم نأتي الى استنباطات الحنابلة من الحديث يده فلا يغمس يده من نوم الليل استنبطوه من قوم النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين
58:47والبيتوتة تكون كما قال الشافعي بالليل واستنبطوا شرط ان يكون النوم ناقض للوضوء من قوله لا يدري لان النائم اذا كان يدري لم ينتقض وضوءه. فقوله لا يدري دليل على ان النوم الذي يحدث هذا التغيير هو النوم
59:12ناخذ للوضوء اذا الان عرفنا ما هو مذهب الحنابلة وعرفنا شروط الحنابلة وتصورنا تماما اقوالهم ثم عرفنا دليلهم. القول الثاني ان غمس اليد في الاناء قبله غسلها ثلاثا لا ينقل الماء الى الطهور. يبقى طهور. لا يصبح طهور طاهرا. ان الماء يبقى طهور
59:49وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي يعني ان المسألة يعني ان هذه المسألة من المفردات وهي كذلك وهي كذلك هذه من مفردات الحنافلة قالوا الدليل دليل الجمهور الائمة الثلاثة ان هذا الحديث لا تعلم له علة
1:00:29بل علته تعبدية وليست للتنجيس والاصل في الماء ان يبقى طاهرا الجواب على حديث الحنابلة ان علة المنع من غمس اليد ليست نصوصا عليها بل هي تعبدية والاصل في الماء انه يبقى طهور. والاصل في الماء ان يبقى طهور
1:01:02ونذهب الائمة الثلاثة امور هو الاقرب للصواب ان شاء الله. وان كان في الحقيقة الاحتياط في مثل هذا الماء يتعين الاحتياط في مثل هذا الماء يتعين بقوة الحديث الذي استدل به الحنابلة. لكن من حيث البحث العلمي الاقرب انه يبقى طهور. وانتقال الماء الى النجاسة. امر يحتاج الى دليل
1:01:37القول القسم الاخير من الطائف نعم او كان يقول الشيخ او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر اذا غفل الانسان محل النجاسة السلام عليكم السلام اللهم بارك الله اللي عنده هالسؤال
1:02:50انه توضأ بفظل ميمونة بلى لكن يقولون هذا نص وذاك مفهوم فهمه بينما هذا نقص ثم الامام احمد يعتمد على فتاوى الصحابة. يقول الصحابة افتوا بهذا جمهورهم وهم يعرفون النبي يتوضأ مع ازواجهم
1:03:21اتفضل كيف بالنسبة للمتغير بالمجاورة فالاصل انه بقي ماء لم يختلط مع الطائرة وبالنسبة للمتغير بالمخالطة هو دليلهم على اللي تقدم مع العلم اللي يخلفه شتيها؟ ذكرنا الان انهم استدلوا بذاك وان البيتوتة تكون عادة في
1:04:09لماذا قالوا لا الحديث اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يلزم كيده. قالوا نعم الا بعد ان يدخل هكذا. فاذا غمزه قبل ان يغسلها ثلاثا صار الماء طاهر ولم يحطه
1:04:47كيف بلى ولذلك القول الثاني لو اردنا ان نفصل على مذهب الحنابلة ان نوم النهار كنوم الليل لكن باعتبار ان الراجح ان هذا لا يؤثر ولا نريد اه التشكيك في التطوير تركنا تفصيل يعني الاعتراض على داخل مذهب الحنابلة
1:05:11الشرعي هو التعريف بالصلاح الشرعي اوكي الماء القليل يشتيه فينص على المؤلف ولذلك لم نذكر هذه المسألة في الكثير. كل ما سيذكره المالك نصا يرجئه الى نصه ايوا في اي مسألة آآ رفعت قليله حدث
1:05:55ما تقدم انه انما نهي عنه بان لا يتقذر ويذكر فيتنجف احسنت الان بالنسبة يا اخوان للقليل والكثير نحن لم نذكر القول الثاني في القليل. لان المؤلف سينص على حكم القليل. لا تزال الان اخي سؤال عن هذه القضية. نحن
1:06:28موافق المؤلف على تقسيم المياه الى قليلة وكثيرة. ولكن الان آآ ذكرنا حكم الكثير. ثم سيذكر الشيخ المؤلف نصا حكم القليل وسنناقش المؤلف عند كلامه عن النجاح. لكن اكتفينا الان بمعرفة احكام الكثير حتى لا تختلط المعلومات عندك
1:06:51نعم تغير الماء بالصدر فغير الماء ايه المرة قلنا انه غير داخل في الخلاف لانه ليس دماء اصلا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين