استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:26نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين محجة للسالكين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلما تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده
0:43في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه وفي بداية هذه المحاضرة اذكر احبتي باهمية المراجعة للدرس الفقهي فان ابواب المعاملات ابواب فيها تفاصيل كما ترون وفيها تفرعات
1:02هي سهلة لكن كثرة التفرعات تجعل الطالب يشعر احيانا بالتشتت او احيانا بكثرة النسيان وبتراكم او بزخم المعلومات الكثيرة. فيشعر بالضعف ولذلك احبائي من واظب على المراجعة المستمرة فجعل في كل يوم ورداء
1:21توردي القرآن يراجع يوم مفهوم البيع واركان البيع في اليوم الذي يليه يراجع شروط صحة البيع والذي يليها الخيار ثم هكذا يستمر مع عقد السلام بيع الاصول والثمار الربا آآ القرض الرهن. يجعل كل يوم قس صغير اخواني لا
1:39لا يتجاوز اه عشر دقائق ربع ساعة لكن سيجد ثمرته ولو بعد حين. اما الطالب الذي يقول او يسوف فيقول والله انتظر حتى ينتهي الشيخ من ابواب المعاملات ثم اراجع هذا سيضيع احبابي لان ابواب المعاملات كثيرة وكل باب له شروطه واحكامه ومسائله كما ترون. واحيانا انا الباب
2:02واحد قد اجلس عليه محاضرة كاملة مثلا ما فعلنا البارحة في الحوالة. الطرح احيانا اجلس محاضرة كاملة. وهنا اعطيكم قضية وان بعض الطلبة يستثقل اه من التكرار او يستثقل من طول المجلس العلمي. وفي الحقيقة احبابي
2:19آآ هناك اشكالية في الدرس الفقهي انا احاول قدر الامكان ان اتخطاها. هناك اشكالية في الدرس الفقهي المعاصر. اي في طريقة تدريس المادة الفقهية. هو ان كثير من مشايخنا ومن الافاضل جزاهم الله خيرا. يدرسون
2:34اه ظاهر المتن الفقهي او الكتاب الفقهي ولا يهتمون بتوضيح التشجيرات للطلبة ولا بفتح اذهان الطلبة للمسائل والربط بين مجرد الاقتصار على ظاهر العبارة البحتة وهذا شيء انا درسته يعني هكذا درسنا قديما على مشايخنا
2:58وهذا النوع من الدرس يتعب الطالب في المستقبل. يعني طالب العلم الذي يشرح له الكتاب جرح سطحي يكتفي فقط بنفس العبارة ويقف عندها ولا يتجاوزها لعملية الربط بين المسائل او نقد العبارة الفقهية الموجودة في الكتاب او
3:17الزيادة عليها زيادة مهمة لا تكتمل الصورة الا بها. الذين يكتفون فقط كما قلت لكم بساط بالدراسة السطحية اه يتعب الطلبة معهم في المستقبل. لان الطالب يظن لاول وهلة انه ضبط المادة الفقهية في مذهبه
3:35فاذا ذهب الى مطولات المذهب والكتب المحققة وجد ان هناك كثير من القيود والتفريعات والاستثناءات لم يدرسها سابقا ولم ينبه اليها ولم يرشد اليها فيكتشف حينئذ ان جهده في الزمن الغابر حينما كان يقرأ الكتاب على شيخه وعلى استاذه او يستشرحه جهود كان فيه فجوات
3:59كبيرة ونقص كبير وانه لا يستطيع الى الان ان يفتي على مذهبه. لا يستطيع الى الان ان يفتي على مذهبه. سيكتشف ان هناك كثير من الامور كانت ضبابية غير واضحة غير متقنة غير محكمة
4:15وهذا في الحقيقة ما احاول وما اسعى ان اتحاشاه مع طلبتي في غراس وهو انني اسعى ان يكون الدرس الفقهي درس تفصيلي الان. انا ادرك قد اطيل احيانا اكثر من اللازم كما يرى البعض او قد اسهم في بعض التفاصيل. لكنني احبائي لا اريدكم ان تقعوا
4:36وفيما وقع فيه من قبلكم وهو ان يدرس الكتاب دراسة سطحية فاذا به يتفاجأ في المستقبل ان هناك كثير من القيود والامور والتحريرات غائبة عن ذهنه بل يكتشف بعضهم انه
4:50اصلا لم يكن متصورا للمسألة بشكل صحيح فاطالة الدرس اه والتحليل والتشجير ورسم الافكار وان كانت تأخذ منك الان جزء كبير من الوقت. لكن صدقني انت من سينتفع بذلك حينما ترتسم الصورة في ذهنك بشكل صحيح وتستطيع ان تعبر عنها وتعرف تقسيماتها. انت من سينتفع بذلك
5:13وستجد باذن الله في المستقبل حينما تقرأ في مطولات كتب الحنابلة ان كثير من الامور اصبحت منكشفة فما نقدمه نحن اخواني الان في شرح الدليل واحاول ان اقدم لكم عصارة
5:27عصارى اقول اقدم لكم عصارة ما في مطولات المذهب بحيث تفهمون المسائل الموجودة في دليل الطالب وتعرفون علاقتها ببعضها البعض علاقة الابواب السابقة باللاحقة. اذا كان هناك نقص او فجوات في بعض العبارات نحاول نحللها اذا كان هناك تشجيرات ورسم
5:46للافكار نحاول نرسمها هكذا تترسخ المسألة الفقهية في ذهنكم ففي المستقبل باذن الله طبعا هذا كله اقوله لمن كان حريصا على اتقان الدراسة في هذا الكتاب. كان يتابع معي الفوائد ويتابع
6:01النقد ويتابع التشجير وصنع كتابا او دفترا خاصا له. هذا باذن الله في المستقبل سيجد نفعا عظيما نعم الان تتعب لك ربما اربعة اشهر زيادة في دراسة هذا الكتاب لكن اريحك سنوات واريحك ساعات كثيرة من التعب في المستقبل
6:21واما لو انك تريد دراسة هذا الكتاب مرة واحدة يعني دراسة سطحية فقط تمر على ظاهر العبارات ولا نبدأ نحلل ولا نعمق ولا نطيل. يعني انا اظن انك ستتعب كثيرا وستكتشف في قابل الايام ان الصورة غير واضحة. فباختصار اخواني ليس المراد هو مجرد دائما ما اقول لاحبائي ان انهي كتابا
6:41ليس المراد ان يقال فلان شرح كتاب كذا وكذا. المهم ان انتفع انا وان تنتفع انت. وان تصل الى فائدة حقيقية تستفيد منها وتفيد منها المجتمع هذا ما نبحث عنه اخواني
6:55ولذلك على طالب العلم ان يصبر ولا يشعر بالملل فانت في عبادة. كل محاضرة تسمعها كل شيء تقيده كل فائدة تكتبها انت في عبادة مستمرة فلا تمل من المراجعة. الله الله في المراجعة. الله الله في الحفظ. الله الله في الضبط. الله الله في السؤال والاستفسار والاستشكال والنظر والبحث. هنا اخواني
7:15بالعلم وخاصة ابواب المعاملات. حقيقة الكلام في ابواب المعاملات كلام دقيق يعني يحتاج الى ممارسة مستمرة. الكلام دقيق فان اه يعني من الصعب ان تتكلم في مسألة في المعاملات الا بعد ان تحتويها
7:33وانني اخشى احبائي ان اتكلم بكلمة فاحرم بها حلالا او فاحلل بها حراما او احرم حلالا وانا لا اشعر. هنا الخطورة انه يمكن انت بسببه تهورك واستعجالك ان تحرم شيء حلال
7:50او تحلل شيء حرام وكلاهما خطر وللاسف كثير من المعاصرين يتكلمون في هذه الابواب من دون ضبط لها من دون معرفة. بتفاصيل المذاهب الفقهية فيحرمون الحلال ويحرمون يحلون الحرام وتجد الكلام غير منضبط ولا يدل على تقييد فقهي اصيل ولا معرفة بكلامه السابقين. هذا كله يحتاج الى جهد ووقت. يجب ان نكون
8:13حينما طلبة العلم يا طالب العلم العلم يحتاج الى جهد يحتاج الى وقت تاج الى نفس طويل عليك ان تتعلم الصبر نتعلم اه كيف تجلس الساعات منقحا محررا مستظهرا مستشكلا حتى تكون فقيها نافعا عالما باذن الله
8:31الواحد الاحد لا اطيل عليكم اكثر من ذلك. اه دعونا نشرع في باب جديد اليوم وهو باب الصلح طبعا انا لم ارسم خارطة العقود المعتادة انني رسمتها في المجلس السابق
8:46واخبرتكم ان عقد الصلح عموما هو من عقود الارفاق المراد به الارفاق كما سيظهر لكم. وان كان هو في ضمنه يشتمل على عدة عقود يعني الصلح هو مفهوم في الحقيقة. الصلح هو مفهوم اكثر من ان يكون عقد. لكن يسمونه عقد الصلح
9:05اذا الصلح هو مفهوم انشئ للارفاق ويتضمن تحته العديد من العقود. ويتضمن تحته العديد من العقود طيب دعونا نشرع فيه لنفهمه رويدا رويدا باذن الله اه نبتدأ بتعريف الصلح لغة واصطلاحا
9:25فنقول الصلح لغة هو قطع النزاع الصلح في اللغة هو ان نقطع النزاع. واما في الشرع فهو في النهاية يعرف على انه عقد. في النهاية يعرف على انه عقد وان قلت لكم هو
9:38اقرب الى ان يكون مفهوم منه الى عقد لكن دعونا مع عبارة الحنابلة اه يقولون الصلح في الاصطلاح معاقبة لاحظوا ايش قالوا؟ معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح بين المتنازعين عقد يتم من خلاله الاصلاح بين متنازعين
10:04ولذلك قلت لكم هو اقرب ان يكون مفهوم جميل؟ اذا هذا طبيعة الصلح كفكرة اننا ان هناك اكثر من طرف متنازع هناك اكثر من طرف متنازع. طبعا والتنازع هنا ابتداء المراد به التنازع في الامور المالية والحقوق الشخصية كما سيظهر لكم. الامور المالية والحقوقية
10:24الشخصية. فاذا وقع نزاع بين عدة اطراف فاننا نسعى الى حل هذا النزاع من خلال ما يسمى بعقد الصلح ما صور عقد الصلح وما احواله؟ هذا ما سنشرع فيه باذن الله
10:40لكن اكتبوا تعريف عقد الصلح اه قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا اقر المدعي بدين او عين فبدأ بسورة الاقرار. اذا اه سانتقل الى الشاشة احبابي لارسم لكم صورة مهمة عليها مدار هذا الباب
11:03ابتداء يقولون الصلح انا اريد الخط السميك تقولون الصلح اما ان يكون مع الاقرار واما ان يكون مع الانكار ما معنى الصلح مع الاقرار؟ وما معنى الصلح؟ مع الانكار ابتداء
11:41الان اخواني يأتي شخص يدعي ان له حق ما لي على شخص اخر يأتي شخص يدعي ان له حق ما لي على شخص اخر. فاتي مثلا انا اقول اه انا اريد من زيد
12:02الف دينار قال لاحظوا ادعي اقول اريد من زيد الف دينار فانا الان ادعي حق مالي لي على زيد فالان زيد اما ان يقر بهذا الحق المالي تمام لكنه يطلب مني المصالحة
12:27انه نأتي الى تسوية ممكن يكون وضعه المالي تعبان او هو الان يمر بضائقة مالية او الشركة اللي عنده بسبب الضرائب المفروضة من الدولة بدأت تنهار فيصعب عليه ان يسد. المهم
12:41انا ادعيت حق مالي لي على زيت وزيد اقر به. وزيد اقر به. لكنه طلب مني المصالحة. قال ايش رأيك نجلس ونتصالح عليه فهذا يسمى الصلح اذا وقع اذا انا وافقت على المصالحة وبدأنا نتصالح
13:01حينئذ يسمى الصلح في هذه الحالة صلح مع الاقرار يعني ان المدعى عليه وهو زيد اقر بما ادعيت به فاذا اكتبوا الصلح مع الاقرار يكون الطرف المدعى عليه الحق يكون الطرف المدعى عليه الحق مقرا به
13:22وليس جاحدا له لكنه طلب من المدعي ان يجلسا معا ليتصالحا كون المدعى عليه مرهق ماديا او شركته تنهار او لا يستطيع السداد الان الى غير ذلك من الامور. وهذا كثير ما يحدث
13:38اخواني مثلا في بلادنا بعض الصيدليات اه عليها ديون كثيرة بعض الصيدليات الان في واقعنا المعاصر في هاي اللحظة عليها ديون كثيرة وهي مقرة بهذه الديون لكنها تقول لا استطيع السداد
13:54وانهارت اثر هذه الجائحة التي اصابتنا ازمة كورونا فتأتي لاصحاب الحقوق وتقول لهم انا مقرة انا كصيدلية مقرة بانه علي ديون. لكنني لا استطيع السداد فما رأيكم ان نجلس نعمل تسوية بيسموها تسوية
14:12ونتصالح على كذا وكذا كما سيأتي معنا اشكال الصلح فمثلا المدعي بيقول والله ما في عندي حل ما انا عارف انكم يعني بدأتم تنهاروا ولا يوجد مال تسدون به فيوافق على الصلح معهم. فهذا
14:26اسمه صلح مع الاقرار ان الطرف المدعى عليه يقر بوجود الحق النوع الثاني اسمه الصلح مع الانكار الصلح مع الانكار يكون الطرف المدعى عليه كما سيأتي معنا اما منكر للحق
14:42او يسكت فلا هو يقر به ولا هو يصرح بانكاره. يعني انا اتي فاقول لي على زيد الف دينار فزيد ينكر ويقول لا ليس لك علي الف دينار او على الاقل زيد يسكت
14:59فلا يقول نعم ولا يقول لا ففي هاي الحالة انا كمدعي اصبحت في مشكلة ان المدعى عليه عم بينكر الحق او ساكت لا يقبل التصريح بنعم ولا يصرح بلا فسيضطر المدعي طبعا بعض الناس بتقول لك طب يا عمي انا هذا المدعى عليه منكر
15:23طب ماذا افعل؟ بدي اتجه نحو القضاء. طب المحاكم الان حتى تنهي القضية تحتاج الى اربع الى خمس سنوات فليش اذهب للقضاء ونرفع الموضوع ويكبروا او يطيل العمر وتذهب اموال هدر
15:37لماذا ما اتصالح مع هذا الشخص المنكر؟ اقول له يا عمي انا علي اريد حق منك وانت تنكره. طيب ما رأيك نتصالح عليه والا يعني سنرفع القضية للمحاكم ونطيل الامور وانا يعني ساذل بالذهاب للمحاكم وانت ستذل. فالمدعى عليه يصبح يفكر بقول والله واضح هذا
15:56دعي يعني واضح انه يعني اذا لم اوافق على المصالحة سيذهب الى القضاء يرفع علي دعوة. وانا لا اريد المشاكل. فيتصالحان مع بعضهما البعض مع ان المدعى عليه منكر والمدعي ما زال يطالب بالحق
16:14طبعا في الواقع الواقع العملي ممكن يكون المدعي هو الكاذب انه ما في له حق. ويمكن يكون المدعى عليه هو الكاذب ممكن يكون يعني اما المدعي يكون كاذب واما المدعى عليه كاذب. لكن كما قلت لكم انه هنا
16:30طرف مدعي طرف مدعا عليه. المدعى عليه ينكر وجود الحق عليه او يسكت عن اثباته. فيصبح المدعي في مأزق. يا برفع القضية للمحاكم ويجلس سنوات ومجلس وبعد مجلس وجلسة بعد جلسة فيقولوا لا بدي هذه المحاكم ولا اريد شرها. ايش رأيك ايها المدعى عليه؟ انا واياك نتصالح. لانه اذا ما تصالحنا راح
16:50المحكمة ما عندي حل اخر. فالمدعى علي صار يفكر بنفس الطريقة. انه احنا ليش نطول الامور ونروح على المحاكم؟ خلص نتصالح. انا منكر ما زلت منكرا. لكني اصارح اتصالح معك ايها المدعي للتسوية
17:03خلوصا من النزاع ومن الشقاق وابتعادا عن المحاكم وعن امتهان النفس فيها. فاذا وقع الصلح في هذه الحالة الثانية يكون اسمه صلح مع الانكار انكار المدعى عليه للحق او سكوته
17:20من السكوت يساوي الانكار الصريح فبالتالي فهمنا الان ان الصلح له صورتان صلح مع الاقرار مع اقرار المدعى عليه بالحق وصلح مع انكار المدعى عليه للحق سنبدأ الان بالصورة الاولى
17:38وهي التي بدأ فيها الشيخ مرعي طبعا اه قبل ما ابدأ بالصورة الاولى يعني هو الشيخ مرعي وضع قد يصح ممن يصح تبرعه. الان عقد الصلح عقد الصلح بنوعيه سواء كان على الاقرار او على الانكار
17:57لا يصح القيام به الا ممن يصح تبرعه لانه في الحقيقة فيه شيء من التبرع والتنازل عن الحق الان هكذا تقول الصلح لا يصح ابرامه الا ممن يصح تبرعه فبالتالي هو مثله مثل القرض
18:21مثله مثل كما قلنا ايضا اه الضمان. هذه العقود اللي فيها نوع من التبرعات. هذه لا تصح الا ممن يصح تبرعه ممن يصح تبرعه وهو جائز التصرف المأذون له في التبرع. اما طبعا المأذون له في التبرع ان يكون هو صاحب الحق
18:47او مأذون ومفوض له بان يتنازل وان يصالح عن صاحب الحق فاذا عقد الصلح سواء كان صلح على الاقرار او مع الاقرار او صلح مع الانكار الذي يمارس عقد الصلح ينبغي ان يكون جائزة تصرف وهو البالغ العاقل الحر
19:06الرشيد هذه اصبحت يعني بديهية عندكم. وان يكون ممن اه يؤذن له في التبرع وان يكون ممن يؤذن له في التبرع. لانه ممكن يكون شخص جائز التصرف بالغ عاقل حر رشيد لكنه لا يؤذن له في
19:26تبرع. مثل ماذا؟ اعطيكم مثال حتى تفهموا الصورة. مثلا ولي اليتيم ولي اليتيم. هناك ايتام وهناك ولي مشرف على اموالهم الان ولي اليتيم هو جائز التصرف هو جائز التصرف فلو ان ولي اليتيم
19:49يدعي على شخص انه هذا الشخص اخذ من اموال الايتام ولي اليتيم يدعي على شخص انه اخذ من اموال الايتام مثلا الف دينار هذا الشخص اما ان يكون مقرا بالالف دينار لكنه لا يستطيع ان يدفعها
20:15فتحدث او يحدث معه صلح مع الاقرار واما ان يكون هذا الشخص منكر للالف دينار فيحدث معه صلح مع الانكار لكن السؤال اصلا هل يصح لولي اليتيم ان يجري عقد صلح مع هذا الشخص؟ هل يحق له؟ بنقول ولي اليتيم صحيح هو جائز التصرف
20:37لكنه ليس مأذون له في التبرع والصلح كما سيأتي معنا بصورتي سواء صلح مع الاقرار او صلح مع الانكار فيه نوع من التنازل ان المدعي الذي يدعي بالحق سيضطر ان يتنازل عن شيء مقابل ان يحصل شيء اخر
20:56مقابل ان يحصل شيء اخر او بدناش نقول شيء اخر مقابل ان يحصل جزء من حقه. هذه عبارة قد تكون ادق في الصلح المدعي يتنازل عن شيء من حقه مقابل ان يحصل الشيء الاخر
21:12اليس كذلك فحتى يستطيع هذا الشخص ان يمارس الصلح لابد ان يكون مأذون له في التبرع. وولي الايتام على اموالهم هو غير مأذون له في التبرع يعني الاصل ان ولي اليتيم
21:27لا يحق له ان يمارس عقد الصلح مع هذا الشخص لانه اذا بده يمارس ولي الايتام عقد الصلح مع هذا الشخص هو فعليا سيتنازل عن جزء من اموال الايتام مقابل جزء اخر
21:44طب انت لما تتنازل يا ولي اليتيم عن جزء من اموال الايتام مقابل جزء اخر انت فعليا كانك تبرعت بجزء من اموالهم واذهبتها ولا يحق لولي اليتيم ان يتبرع باي شيء من اموال الايتام
22:01انت مسئول عن مصلحة الايتام والنظر في اموالهم بما هو احظ لهم. فليس لك ان تصالح شخصا على اموالهم لانه مصالحتك تعني انك ستتنازل عن جزء وتأخذ جزء فقط. فتنازلك عن جزء هو تبرؤ وانت غير مأذون لك ان تتبرع
22:18رعى باموال الايتام. انت مأذون لك بالعكس ان تحافظ عليها وان تحصلها قدر المستطاع فبالتالي اذا قالوا الذي يمارس عقد الصلح لابد يكون جائز التصرف ومأذول له في التبرع فاذا كان مثل ولي اليتيم ولي اليتيم ليس مأذونا له ان يتبرع باموال الايتام. فاذا ادعى على شخص انه اخذ من اموال الايتام وظيفة ولي
22:40اليتيم ان يسعى لتحصيل هذا الحق بكل الطرق تمام هذه الحالة الاصيلة لكن الحنابلة عندهم نظر استصلاحي عميق حقيقة الحنابلة نظرتهم في المصالح واحتياجات المجتمعات اه ما يعني عالية جدا
23:01قريب من الاستصلاح عند المالكية. يعني المالكية والحنابلة من اكثر من نظر في موضوع المصلحة المرسلة. وقيدوا كثير من المسائل بمفهوم اطلعها المرسلة. فبقول مثلا صح الاصل اذا ولي اليتيم غير مأذون له في التبرع باموال الايتام. بالتالي ليس له ان يمارس عقد الصلح مع اي شخص
23:21على اموال الايتام بل مسؤول وظيفته ان يحصل اموال الايتام وحقوقهم باشتى الطرق. لكن لكن اذا وصل ولي اليتيم الى طريق مسدود مع هذا الشخص حاول ان يحصل اموال الايتام بكل الطرق وذهب وعاد
23:37لكن الامور مغلقة مثلا كان هذا الشخص متنفذ في الدولة وسعى ولي اليتيم ان يحصل حقوق الايتام باي طريقة منه وما استطاع اه الان هنا اصبح التفكير المنطقي والذي يتوافق مع الشرع
23:53انه تحصيل ولي اليتيم لجزء من اموال الايتام خير من ان تضيع كل هذه الاموال عليهم. هذا انتم توافقون عليه صح احنا بنقول لولي اليتيم ابتداء انت لا يحق لك ممارسة الصلح. لانه غير مأذون لك في التبرع. وان كنت جائز التصرف
24:11فعليك ان تحصل اموالهم بشتى الطرق. ان وصلت الى طريق مسدود ولم تستطع ان تحصل شيئا من اموالهم اه فوجدت عقد الصلح طريقة مناسبة مع هذا الشخص لتحصل جزء جزء من اموال الايتام بدلا من ان تذهب كلها عليهم. هنا قالوا يصح له في هاي الحالة ان يجري عقد الصلح مع هذا الشخص
24:35اه من باب ما لا يدرك كله لا يترك بعضه فالحق ان ولي اليتيم يصح له ان يمارس عقد الصلح اذا انسدت الطرق والسبل امامه لتحصيل اموال الايتام فيمارس عقد الصلح ويحصل جزء من اموالهم بدلا من ان تذهب الاموال عليهم
24:54ايضا مثل ولي اليتيم ناظر الوقف يعني المسؤول عن الاوقاف وانا دائما احبابي انا ادرك ان ضرب الامثلة يأخذ وقت في المحاضرة لكن هو الذي تتجلى به الفكرة احيانا الطالب ينهي دراسة كتاب كامل وهو لا يعرف يضرب مثال على المسألة الفقهية وايش الفائدة؟ انك تحفظ لي مسألة فقهية وانت لا تعرف تطبيقاتها المعاصرة او
25:20الفقهية لا فائدة في الحقيقة من ذلك. اهم شيء ان تفهم الامثلة انه فهم المثال هو الذي يجعلك تطبق على غيرها من النوازل او على غيره من النوازل ناظر الوقف ناظر الوقف من هو ناظر الوقف
25:35هو المسؤول عن الوقف المشرف عليه المسؤول المشرف على الاوقاف لو ان ناظر الوقف ادعى على شخص ان عليه حقوق مالية للوقف ناظر الوقف قال فلان الفلاني اسمه مثلا زيد عليه حقوق مالية للوقف. انتفع بهذا الوقف او استأجره فترة او ما شابه ذلك. وانا مسؤول عن تحصيل الاموال لهذا الوقف
26:02الممكن مثلا تكون عمارة موقوفة. موقوف ايش اه خراجها موقوف خراجها مثلا لدور القرآن او موقوف خراجها اه للمساجد او موقوف خراجها لطلبة العلم. فهذه العمارة فيها شقق وهناك شخص مسؤول عن هذه العمارة
26:23ان يحصل الاجار من الساكنين فيها لانه هذا الايجار سيذهب الى مراكز التحفيظ والمساجد وحلقات العلم وطالبة العلم وما شابه ذلك فهذا الشخص اللي اسمه زيد حضرت وسكن في شقة من هذه الشقق
26:36خمسة اشهر وخرج ولم يدفع الاجرة المطلوبة منه. مطلوب منه خمسمئة دينار فرضا. فالان ناظر الوقف يدعي على زيد خمسمئة دينار مقابل سكناه في شقة من شقق هذا الوقف لمدة مثلا ثلاث اشهر او اربع اشهر
26:54فزيد اما طبعا ان يكون مقر بس ما يعني لا يستطيع الدفع فيطالب بالصلح واما ان يكون منكر للخمسمائة دينار. اذا زيد المدعى عليه اما ان يكون مقر واما ان يكون منكر. الان نقول ناظر الوقف
27:09هل له ان يمارس عقد الصلح مع زيد ان يمارس عقد الصلح مع زيد ونحن عرفنا عقد الصلح عموما سيضطر فيه المدعي ان يتنازل عن جزء من الحق مقابل تحصيل جزء اخر. فنقول ابتداء ناظر
27:26ليس له ان يصالح زيد لا مع الاقرار ولا مع الانكار. ليه ؟ لانه ناظر الوقف صحيح هو جائز التصرف لكن ليس له ان يتبرع بشيء من الوقف يعني ما بحق لناظر الوقف مباشرة بقول يلا نعمل عقد صلح معك يا زيد. خلص اعطيني ميتين وخمسين ومسامحينك بالميتين وخمسين الثانية. بنقول لناظر الوقف تعال. انت انت صحيح
27:48ازا التصرف لكن ليس مأدولك في ان تتبرع وصلحك مع زيد سيقتضي ان تتبرع بجزء من الحق وليس لك ان تمارس ذلك غير مأدون لك في التبرع. بالتالي ناظر الوقفة ابتداء ليس له ان يمارس عقد الصلح
28:04لانه لا يتوفر فيه شرطه شرط عقد الصلح ان تكون ممن يصح تبرعك فتكون جائزة تصرف ومأذون لك في التبرع. مأذون لك في التبرع يعني اما ان يكون الحق المالي حق شخصي لك
28:19او انت مفوض وموكل باجراء هذا الصلح والتبرع به او التبرع بجزء منه تمام؟ فاذا كان الانسان غير مأذون له بالتبرع بجزء من المال وغير مفوض باي شكل من اشكال التفويض في هذا الامر. بالتالي ليس
28:38له ان يمارس عقد الصلح فبالتالي ناظر الوقف ليس له ان يصالح زيد اه الا بنجعل استثناء. قالوا الا اذا ناضل الوقف حاول بشتى الطرق ان يحصل الخمسمائة دينار من زيد. ولكن زيد كان متنفذ في الدولة ولم يستطع ناظر الوقف تحصيل شيء منه. فهنا يقول الحنابلة من
28:56المصلحة نقول لناظر الوقف مارس الصلح مع زيد وحصل ما يمكن تحصيله. انت ابتداء ليس لك ممارسة الصلح ليس لك احقية ممارسة الصلح. لكن لما وصلنا الى حل الى طريق مسدود اه فنحن مضطرون ان نعطي ناظر الوقف احقية ممارسة الصلح حتى يحصل جزء
29:17من الاجرة جزء من الخمسمائة دينار فان تحصيل الجزء خير من ذهاب الكل. اليس كذلك اه فاذا عليكم ان تفهموا هذه الفكرة ان عقد الصلح الذي يمارسه لابد يكون ممن يصح تبرعه وهذا يعني ان يكون جائز التصرف اثنين مأذون له في التبرع. فيخرج
29:36اذا ولي اليتيم ليس له ان يمارس عقد الصلح ابتداء يخرج ناضل الوقف ليس له ان يمارس عقد الصلح ابتداء وكل شخص غير مسموح له في ان يتبرع بما تحت يده كل شخص غير مسموح له بان يتبرع بما تحت يده هذا لا يحق له ان يمارس عقد الصلح. ممتاز
29:56بعد ان عرفنا من الذي يمارس عقد الصلح نأتي الى هنا الصلح مع الاقرار وصلح مع الانكار. وسنبتدأ بالصلح مع الاقرار فقال الشيخ مرعي اذا الشيخ مريري الجملة الاولى يصح اي عقد صلح ممن يصح تبرعه مع الاقرار
30:12والانكار. فبين لك ان الصلح اما مع الاقرار واما مع الانكار. ثم سيبتدئ الان بالصلح مع الاقرار. فقال فاذا اقر فاذا اقر المدعى عليه اكتبوا اذا اقر المدعى عليه للمدعي بدين
30:29او عين ثم صالحه على بعض الدين او على بعض العين المدعى فهو هبة. يصح بلفظها لا بلفظ الصلح جميل. الان اخواني الصلح مع الاقرار له صورتان صلح على ذات الحق
30:55صلح على غير ذات الحق طبعا البعض بيعبر بدل الذات جنس لكن انا بدي ابتعد عن كلمة جنس لانها مربكة حقيقة هنا ساعمل كلمة ذات الصلاة مع الاقرار اما ان يتم الصلح على ذات الحق او على غير ذات الحق. نبتدأ بالصورة الاولى
31:14كيف يتم الصورة مع الاقرار على ذات الحق صورتها اخواني ببساطة انه انا كمدعي كما قلت ادعي انني اريد من زيد اما دين في ذمته الف دينار او اريد منه عين انه الان هناك عين تحت يد زيد
31:35وهذه العين ليست له مثلا هناك آآ عشرة ارطال تمر انا اراها تحت يد زيد لكنها ليست ملك لزيد فإذا الصلح على ذات الحق اما ان يكون في دين او عين دايم انا اريد منه الف دينار في ذمته
31:57عين هناك عين مشاهدة تحت يد زيد انا اقول هي ليست لزيد هي لي مثل مثلا عشرة ارطال تمر موجودة الان تحت يد زيد مشاهدة لكنني اقول هي ليست له بل هي لي
32:14فاذا كان الصلح على ذات الحق سواء كان في دين او في عين فان صورته ها فان صورته ان المدعي بعد ان قال ان لي حق ديني او عيني على المدعى عليه والمدعى عليه اقر بذلك. لكنه
32:36لا يستطيع الان ان يعطي او عنده كما قلنا مشكلة مادية المهم له علة من العلل. فقال المدعى عليه للمدعي ايش رأيك نتصالح انا واياك وننهي المشكلة بيننا؟ فالمدعي قال والله اتصالح واخذ جزء
32:52من الحق افضل من ان يذهب الحق باكمله كيف سيتم التصالح في هذه الحالة الاولى؟ التصالح على ذات الحق انظروا التصالح على ذات الحق قالوا بان يضع المدعي عن المدعى عليه
33:09جزء من الحق يعني ان يبرئه بجزء من الحق فيقول له انا اريد منك مثلا الف انا ادعي عليك الف دينار وانت مقر بها فخلص انا ابرئك من خمسمائة. واعطني خمسمائة
33:26ها هذا اسمه ايش؟ ابراء ان يبرئ المدعي المدعى عليه من جزء من الحق ويقول انا اسقط عنك جزء واعطني الجزء الاخر. وهذا اسمه ايش؟ ابراء. وهذا لم يذكر الشيخ مرعي. لكن انا اذكر ان الحنابلة يذكرونه. او صورة اخرى ان لا تتم بطريقة الابرام
33:49بل تتم بطريقة الهبة بان يقول المدعي للمدعى عليه انا اهب لك نصف هذا الدين يعني خمسمائة منه واعطني الخمسمائة الاخرى. وهذا يسمى هبة جيد وهذا ينطبق على دين او على العين. مثلا العين قلنا عشرة ارطال تمر
34:09يقول المدعي اذا المدعى عليه انا ابرئك من خمسة ارطال منها واعطني الخمسة الاخرى فهذا ابراء او يقول له انا اهب لك خمسة ارطال واعطني الخمسة ارطار الثانية فهذا يسمى هبة
34:25فاذا باختصار الصلح على ذات الحق سواء كان صلح على دين او صلح على عين يتم اما عن طريق الابراء من بعض هذا الحق او عن طريق هبة بعض هذا الحق. اكتبوا عندكم. الصلح على ذات الحق
34:41سواء كان دين او عين يتم اما من خلال الابراء او من خلال الهبة. الشيخ مرعي نص على الهبة فقط. لكن لا هناك هبة وهناك ابراء اما ان يكون بالابراء من بعض الحق
34:54والمطالبة بالقسم الاخر منه او بهبة بعض الحق والمطالبة بالقسم الاخر منه. فاما ابراء واما هبة لكن الحنابلة وهذا شيء لم يذكره الشيخ مرعب يقولون هذه الابراء وهذه الهبة لا يصح
35:11ان تكون مشروطة من طرف المدعى عليه. كيف يعني؟ قالوا لا يصح للمدعى عليه ان يقول للمدعي انا اقر لك بالحق الذي تطلبه مني بشرط ان تبرئني من بعضه. او ان تهبني بعضه. اذا قال المدعى عليه
35:33هذه الجملة لا يصح الصلح معهم اذا قال المدعى عليه هذه الجملة لا يصح الصلح معه لان المدعى عليه الان يريد ان يأكل مال المدعي بالباطل. ها لاحظوا هاي الجملة التي
35:46يمكن ان تصدر من المدعى عليه. المدعى عليه هو عارف انه عليه الف دينار او عارف انه العين التي تحت يده العشرة ارطال تمر ليست له. لكنه يعني بحب يراوغ ويلف ويدور بلغتنا العامية
36:00فيقول المدعى عليه للمدعي اسمع انا لن اقر لك لن اقر لك بالدين ولا بالعين الا اذا رضيت بان تبرئني من بعضه او ان تهب لي بعضه فحينئذ اقر لك
36:16اذا المدعى عليه قال هذه الجملة واشترط لاقراره ان يهبه المدعي اه بعض الدين او بالعين او ان يبرئه من بعض الدين او بالعين لا يصح الصلح. لانه هنا المدعى عليه يريد ان يأكل مال المدعي بالباطل. ولها ايضا علة الاخرى في
36:35تحريم ذلك ومنعه لا اريد ان اتعبكم بها الان لكن بكم تفهموا انه اذا كان اقرار المدعى عليه مشروط بان يهب له المدعي جزءا من الحق او ان يبرئه آآ بجزء من الحق فلا يصح الصلح في هذه الحالة لانه من اكل اموال الناس بالباطل. جميل جميل
36:58اه بقيت فكرة واحدة هنا وهي فكرة انه الشيخ بريعي ايش قال؟ قال ولا يصح بلفظ الصلح. الان لما المدعي سيهب المدعى عليه جزء من الحق او سيبرئه من جزء من الحق
37:14لا يصح للمدعي ان يستعمل في هذا الابراء او في هذه الهبة لفظة الصلح لان لفظة الصلح لفظة الصلح هي تدل على المعاوضة بين طرفين وانت فعليا ايها المدعي لما وهبت جزء من الحق للمدعى عليه. او ابرأت من جزء من الحق
37:37انت لم تعاوضه انت لم تعاوض لم تحدث بينك وبينه عملية تبادل. هو اعطاك شيء من جهته وانت اعطيت شيء من جهتك. لانه كل ما عند مدعى عليه هو اصلا ملك للمدعي. اعيد الفكرة
37:54يقول الحنابلة انا ابحث عن القلم لاكتب به وضعته هنا. نعم. يقول الحنابلة كلمة الصلح هي مثلها مثل كلمة البيع. البيع اه والشراء عبارة عن معاوضة من طرفين البائع يعطي من عنده من ملكه شيء. والمشتري يعطي من ملكه شيء
38:22صح؟ هذا هو مقتضى البيع والشراء او لفظ البيع ولفظ الشراء انه البائع يعطي من ملكه والمشتري يعطي من ملكه ولفظة الصلح قالوا مثلها مثل لفظة البيع تقتضي وجود معاوضة من طرفين. شخص يعطي من ملكه شيء والطرف الاخر يعطي من ملكه شيء
38:43فلفظة الصلح تقتضي المعاوضة بين طرفين بان كل طرف يعطي من ملكه شيء وبالتالي الحالة الاولى حالة الصلح على ذات الحق فعليا لا يوجد هناك اه طرف يعطي من عنده والطرف الاخر يعطي من عنده. بل الذي يعطي في كل المشهد هو شخص واحد
39:05هو شخص واحد وهو المدعي. المدعي عم بيهب جزء من حقه للمدعى عليه او يبرئ المدعى عليه من جزء من الحق. والمدعى عليه لم يدفع شيء من طرفه مما يملكه هو للمدعي لنا. هو فقط ارجع للمدعي بعض حقه
39:27مقابل ان وهبه المدعي البعض الاخر او ابرأه منه فلما كان الطرف الاخر المدعى عليه لم يبذل شيئا من ملكه لم يبذل شيئا من ملكه وانما هو فقط ارجع جزءا من حق المدعي واخذ هبة من المدعي او ابراء
39:45قالوا لا يصح هذا النوع من الصلح باستعباد لفظ الصلح وهذي عجيبة يعني ممكن تستغرب انه يا شيخ انت بتسموه صلح مع الاقرار على ذات الحق وتمنعون استعمال لفظ الصلح فيه كيف صارت هذي
40:00بقول لك هي فكرة لغوية وهو ان لفظ الصلح مثل مثل لفظ البيع قالوا يقتضي معاوضة. فتقول صالحتك على كذا. اه كلمة صالحتك على هكذا او صالحتك بكذا تقتضي انه في شخص يدفع من عنده
40:15والطرف الاخر سيدفع ايضا من عنده تبادل في عملية مبادلة فالفاظ الصنع من الالفاظ التي تدل على المبادلة وفي الحالة الاولى في الصلح على الاقرار وهي الصلح على ذات الحق ما في مبادلة يا جماعة. هي فقط
40:31المدعي استرد جزء من حقه مقابل ان وهب الجزء الاخر او ابرأ من الجزء الاخر فبالتالي باختصار لا يصح ان يستعمل فيه لفظ الصلح. لان لفظ الصلح لا يعبر حقيقة عن
40:44مفهوم الصلح على ذات الحق. لفظ الصلح لو استعمله المدعي فانه لا يعبر عن حقيقة ما جرى لفظ الصلح اذا استعمله المدعي لا يعبر عن حقيقة ما جرى بل يوهم ان هناك معاوضة حصلت بين طرفين. وفي الواقع لم تحصل معاوضة وانما هو هبة او ابراء من البعض مقابل استرداد البعض
41:07يعني افهموا لماذا قال الشيخ مرعي ولا يصح بلفظ الصلح. هذه الحالة الاولى لا تصح بلفظ الصلح. طب نذهب للحالة الثانية الان النوع الثاني احبابي من انواع الصلح مع الاقرار الصلح على غير ذات الحق
41:25والصلح على غير ذات الحق ما صورته؟ صورته اخواني ان المدعي يطلب من المدعى عليه حقا. اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا والمدعى عليه يقر به لكن يقول للمدعي
41:38ما رأيك ان اعوضك مكان هذا الحق بشيء اخر من غير ذاته المدعى عليه يقول للمدعي ما رأيك ان اعوضك مكان هذا الحق الذي تطالبني به بشيء اخر بشيء اخر
41:56فالمدعي وافق اهنا نقول تم الصلح على غير ذات الحق لاحظ ان المدعى عليه سيعوض المدعي من عنده بشيء اخر غير الحق الذي يطلبه منه وهذا اخواني نفس الشيء يمكن ان يكون في عين
42:13يعني الصلح على غير ذات الحق في عين وفي دين عين مثلا نفس المثال الثاء السابق عشرة ارطال تمر عشرة ارطال تمر. المدعي يطلب من المدعى عليه عشرة ارطال تمر. المدعى عليه اقر بها. لكن قال للمدعي ما رأيك ان
42:31عنها بشيء اخر فالمدعي وافق ها سيعوضه بشيء اخر. فالمدعي وافق. هذا اسمه صلح على غير ذات الحق اسمه صلح على غير ذات الحق. وهنا ستحدث عملية معاوضة فتحدث عملية معاوضة. لماذا؟ لان المدعى عليه اما ان يعوض المدعي بعين اخرى
42:53او بدين او بمنفعة تمام المدعى عليه سيعوض المدعي اما عين اخرى او دين او منفعة مثال على تعويضه بعين اخرى انه المدعي يريد عشرة ابطال تمر. المدعى عليه قال له ايش رأيك اعطيك مكانها عشرين رطل زبيب
43:14عشرين اه زبيب فالمدعى المدعي قال ممتاز ما عندي مشكلة اعطيني مكانها اشيرة الزبيب. فعليا ايش صار هنا؟ صار بيع لان المدعى عليه سيأخذ العشرة ارطال له ويعطي مكانها او يعوض مكانها للمدعي بماذا؟ بعشرين رطل زبيب
43:31فهذا اذا اصبحت مبادرة عين بعين اخرى. لكن هنا بدنا نحذر انه ما يحدث لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. لانه اذا وادعى عليه اذا مدعى عليه عوض المدعي بتمر ايضا
43:48مثلا المدعي يطالب بعشرة ابطال تمر سكري. فالمدعى عليه قال له ايش رأيك؟ اعطيك مكانها عشرين رطل تمر عجوة هيك بنفعش. لانه هنا تمر بتمر صح اختلف النوع. لكن هنا تمر بتمر. اتفق الجنس فيحرم التفاضل
44:07اما اذا قال له اعطيك مكانها عشرة ارطال ايضا لكن تمر عجوة اه بنقول ما في مشكلة. من هنا ستصبح عشرة ارطال تمر عجوة مقابل ابطال تمر اه سكري استويا فيصح لكن يجب التقابض في نفس المجلس حتى لا يحدث نساء. طيب لو كان مش تمر لو كانت العين الاخرى زبيب اه الان الزبيب
44:30مع التمر كلاهما مكيل لكن اختلف الجنس فيجوز التفاضل بين التمر والزبيب لكن لابد التقابض في المجلس لاتفاقهما في العلة وهي الكيل. فلابد العين الاخرى مقبط في نفس مجلس الصلح. اما اذا كانت العين الاخرى من جنس من علة اخرى يعني ليست مكيلة. هنا العشرة ارطال التمر مكين صح
44:54مكيل. اذا كانت العين الاخرى موزونة او معدودة او مزروعة مثلا كانت لحم ممتاز فاذا كانت من علة اخرى بان كانت موزونة او معدودة او مزروعة في هذه الحالة احبابي لا يخشى من التفاضل
45:11ولا يخشى من النساء ايضا. لا يخشى لا من التفاضل ولا من النساء لاختلاف العلل. فيصح اذا اه هذه او تصح هذه المعاوضة وهي على كل الاحوال بيع بيع عين بعين يمكن يكون
45:26ان يعوضوا مكان هذين ان المدعى عليه يقول للمدعي انا اقر بهذه العشرة ارطال لكن ايش رأيك اعوضك مكانة بدين في ذمتي؟ فالمدعي قال ايش تعوضني؟ قال اعوضك والله خلاص خمسمئة
45:39دينار هاي ثابتة في ذمتي اعطيك اياها ان شاء الله في وقت لاحق المدعي وافق قال خمس مئة دينار والله طيبات فالان هنا خمسمائة دينار عوضه مكان حقه بخمس مئة دينار دين في ذمته يصح يصح
45:55ولاحظوا ان هنا التمر مكيل والدنانير مثلا اذا كانت دنانير ذهبية موزونة فبالتالي يجوز هذا يجوز التفاضل اصلا لانه هذا مكيل وهاي موجود من خمس مئة دينار ذهبي. ويجوز التفرق ويجوز التفرق لانه اه قبل التقابض لانه هنا العين مقبوضة فعليا للمدعى عليه. لكن الذي في
46:20ما فقط هو ما سيعطيه المدعى عليه للمدعي هو الدين وبما ان هناك اختلاف في العلل فهذه مكيلة وهذه موزونة فيصح التفرق قبل ان يقبض المدعى عليه المدعي الخمسمئة دينار. من هنا المدعى عليه ماخذ سلعته وهي العشرة ارطال
46:42وعليه ان يدفع ذا المدة اية خمسمائة دينار. ذهبي. وبما انه هذا مكيل وهذا موجود. اذا يجوز التفرق قبل ان يتم الاقباط. اما اذا كان الدين الذي في ذمتي المدعى عليه
46:57مكيل مثله مثل العين التي يطالبها به المدعي ها الدين اللي تم الاتفاق عليه ايضا مكيل باين؟ قال خلص انا اعطيك اه تعطيني العشرة ارطال تمر الي اه وهذا تمرك طبعا سكري. وانا خلص ثابت في ذمتي لك
47:19اه عشرة ارطال تمر عجوة. بنقول لأ هذا لا يصح لانه اذا دخلنا في تمر او حتى ليس في تمر في زبيب التمر والزبيب يتفقان مع التمر في انه ومكيل بس اه التمر مع التمر من نفس الجنس والتمر مع الزبيب اختلاف جنس لكن كلاهما المهم مكيل. اه اذا كان عند
47:46الدين مكيل والعين مكيلة ما بنفع ليه؟ لان هنا سيحدث ربا نساء سيحدث ربا نساء. لازم يتم التسليم في نفس المجلس. اذا تم التسليم في نفس المجلس ما عنا مشكلة
48:02اما اذا كان دين وسيتم تسليمه في وقت لاحق بنقول ما رح ينفع لانه هنا الدين فيه نفس العلة الموجودة في العين. هذا مكيل وهذا مكيل. سواء كان من نفس الجنس او اختلف الجنس. لكن المهم هذا مكيل
48:23وهذا مكيل والمكيلات اذا بودلت مع بعضها البعض لازم يتم التقابض في نفس المجلس لازم يتم التقابض في نفس المجلس. فاذا تم تأجيل تسليم المدين الى مجلس اخر وكان هذا الدين
48:41كان هذا الدين اذا تم تأخير تسليم الدين الى مجلس اخر وكان هذا الدين فيه نفس العلة التي في العين هذا مكينة بمكين او موجود بموزون سيحدث ربا. فبدنا ننتبه انه باختصار ما يحدث ربا. انا فقط بنبه على هاي القضايا حتى تنتبهوا لها. انه صحيح احنا بنقول يصح مبادلته
48:58او معاورته بعين مقابل دين او بعين مقابل عين لكن بدنا نحذر انه ما يحدث لا ربا فضل ولا ربا نسيئة فقط هاي الفكرة ويمكن ان يتم المعاوضة بمنفعة اما يصح ان تتم المعاوضة بماذا؟ بمنفعة. اذا تم المعاوضة بمنفعة اما ان المدعى عليه يملك المدعي
49:20هاي المنفعة على الابد على وجه التأبيد وهذا يكون بيعا ايضا واما ان يملك المدعى عليه المدعي المنفعة لكن على التوقيت وهذه تكون اجارة. فاذا كان اذا مبادلة بعين بعين اخرى اكتبوا هذا بيع
49:40هذا بيان واذا كان عين مقابل دين ايضا هذا بيع واذا كان عين مقابل منفعة نقول اما ان يكون على التأبيد او على التوقيت مؤقتة. فاذا كانت على التوقيت يعني
49:54المدعى عليه. قال للمدعي اه تعطيه نهاية لعشرة ارطال تمر اليه واعوضك مكانها منفعة المرور فوق سطح دار للابد فالمدعي اصلا هاي مشكلته في العمر انه محتاج يمر فوق سطح دار المدعى عليه. قال خلاص ممتاز بما انك ملكتني هذه المنفعة على التأبيد انا اسامحك بالعشرة ابطال
50:17هذا بيع هو بيع عين بمنفعة فهذا بيع ايضا واما اذا قال المدعى عليه للمدعي تعطيني هاي العشرة ارطال تمر وتسامحني فيها طب هي مش مسامحة؟ تعطيني اياها واعطيك شقة تسكن فيها لمدة سنة كاملة. فالمدعى عفوا المدعي وافق
50:37في هاي الحالة بنقول هاي اصبحت اجارة. لانه المدعى عليه اخذ اجرته وهي عشرة ارطال تمر وعوض المدعي مقابلها سكنة دار لمدة سنة هذا فعليا عقد الايجار منفعة على التوقيت مقابل اجرة تدفعها
50:54فهذا تكون اجارة لاحظوا التفاصيل اللي في الصلح اذا اذا كان صلح مع الاقرار على غير ذات الحق ففي هذه الحالة اما ان يكون الصلح على عين او على دين. فاذا كانت عين
51:11يطالب بها المدعي المدعى عليه. فهنا المدعى عليه اما ان يعوض المدعي بعين اخرى وهذا بيع او بدين في ذمته وهذا بيع او بمنفعة. فاذا كانت منفعة فاما ان يعوضه بها على التأبيد فهذا بيع ايضا واما على التوقيت
51:28هذه اجارة ما حكم كل هاي التفاصيل؟ ممتاز واذا كان الصلح الذي على غير ذات الحق على دين يعني المدعي يطلب من المدعى عليه دين الف دينار في ذمته وليس عين مشاهدة لا دين
51:45بهاي الحالة ايضا نفس الطريقة احبابي ان هنا المدعى عليه قد يعوض المدعي بعين يسلمها له او بدين او بمنفعة نفس الشيء فمثلا انا اريد من شخص الف دينار وهو مش قادر يدفعها قال ايش رأيك تصالحني؟ مكان الالف دينار التي تريدها مني اعطيك مقابلها والله هذا
52:16هاتف هذا الهاتف فقال المدعي اوافق خلاص اعطيني هذا الهاتف فهنا المدعى عليه اعطى المدعي هاتف والمدعي قال له خلاص هذه الالف دينار مقابل هذا الهاتف وهذا فعليا بيع بيع دين بعين بيع دين
52:34بعين ما في مشكلة لكن بدنا نحذر من ربا الفضل وربا النسيئة طيب اذا كان دين مقابل دين اه اذا كان دين مقابل دين اخواني اه في الحقيقة لا يجوز
52:47حتى لا يحدث عندنا بيع الدين بالدين الا اذا تم الاقباط في مجلس العقد الا اذا تم الاقباط في مجلس العقد قبل التفرق. يعني المدعي يطالب المدعى عادي كما قال بالف دينار
53:03فالمدعى عليه قال ايش رأيك وعوضك ما كان ها مثلا اه بعشرة ارطال تمر في ذمتي في ذمتي تمر في الذمة هنا فعليا ما الذي يحدث؟ الذي يحدث ان هناك دين في ذمة المدعى عليه
53:24والمدعى عليه يريد ان يعطي المدعي ايضا دين اخر. سيكون في ذمته لانه ما في اشي في المجلس الحق الذي يطالب به المدعي المدعى عليه ليس حاضرا معينا. وانما هو شيء في ذمته
53:42وما يريد ان يعاوض عليه يعني ما يريد ان يعطيه المدعى عليه للمدعي ايضا دين في ذمته فهنا فعليا الذي حصل هو بيع دين بدين ها بيع دين بدين. وهذا لا يصح الا اذا قام المدعى عليه
54:03بتسليم هذا الدين قبل ان يتم التفرق عن مجلس العقد يعني زي ما قلنا المدعي قال المدعى عليه. انا اريد منك الف دينار في الذمة. المدعى عليه قال له ايش رأيك واعوضك والله عشرة ارطال تمر في ذمتي. المدعي
54:18الان الى الان الامور تسير بطريقة غير سليمة. لانه هذا دين بدين. لكن كيف يمكن تصحيح الامور في النهاية؟ اذا قام المدعى عليه بالاتصال مع احد اقاربه واتى بهذا الدين اللي في ذمته فسلمه في مجلس العقد قبل التفرق. اه هنا نقول خلاص تم تصحيح الامور والعقد صار بشكل صحيح لانه
54:41الدين الذي سيعطيه المدعى عليه للمدعي تم تسليمه في مجلس العقد قبل التفرق. اما اذا تفرقوا قبل ان يتم تسليم هذا الدين فهذا عقد عقد لا يصح. لانه دين موصوف في الذمة مقابل دين موصوف في الذمة. وثم اذا بتذكروا قسمنا انواع العقود او عقد البيع بيع عين بعين وبيع عين بعين وعين
55:05من بداية كل اللي قسمناه قلنا النوع الرابع بيع دين في الذمة بدين في الذمة. وقلنا هذا لا يصح الا اذا تم القبض لكلا العوضين او لاحدهما قبل التفرق. فيصحح
55:21فبيع الدين بالدين لا يصح الا اذا تم القبض لاحد العوضين قبل التفرق. فاذا صاحبنا المدعى عليه سلم الدين الذي في ذمته قبل ان يتفرقوا بنقول له ممتاز امورك صحيحة. اذا لم يسلم المدعى عليه الدين الذي في ذمته قبل ان يتفرقوا نقول اصبح بيع دين بدين وهذا لا يصح فالعقد والصلح باطل
55:44اطل جميل فيا انتبهوا لها. وهنا اه يعني نتكلم عن دين بدين عموما حتى ولو كان هذا مكيل وهذا موزون. او هذا مكيل وهذا مزروع. لانه هنا ليست مشكلة الربا لأ المشكلة مشكلة بيع دين بدين
56:01فاذا زاد الطين بلة فكان هناك اموال ربوية يتم تبادلها فبدك تحذر انه ما يصير ربا فاضل ولا ربا نسيئة. ففي حالة مبادرة الدين بالدين او المعاوضة بدين عن دين بدك تحذر ما يكون ربا فضل موجود
56:16ما فيش تفاضل اذا كانت ماكينات من نفس الجنس او موزونة من نفس الجنس. بدك تحذر ما يتم النساء تمام؟ وبدنا نحضر عموما بدنا نحذر عموما انه حتى لو ما كانش عندنا لا ماكينات ولا موزونات. يعني هذا معدود وهذا معدود وهذا مدروع وهذا مدروع. بدنا نحذر انه ما يتم يكون
56:35الدين بدم ويتم التفرق قبل التقابض. حتى لا يكون عندنا بيع دين بدين وبيع الدين بالدين هو محرم. سواء كان في المكيلات او الموزونات او المعدودات او المزروعات او باي شيء
56:45لانه هذا ليس له علاقة بالربا وانما له علاقة بقضية انه ما في الذمة لا يجوز ان يباع بما اه في الذمة والا اذا تم التقابض قبل التفرق. طيب كذلك يمكن
56:55قدر الدين بمنفعة مبادرة دين بمنفعة فاذا كانت منفعة اه على التأبيد فهذا بيع. واذا كانت منفعة على التوقيت فهذه اجارة فالمدعي المدعى عليه يقول للمدعي. انت تريد مني الف دينار صحفي ذمتي. انا اعطيك مقابلها منفعة. خذ منفعة
57:17المرور فوق سطح بيته على التأبيد. ونقول هذا بيع خلص باعوا المنفعة مقابل الف دينار في ذمته او يقول له اعطيك هذه الدار تسكن فيها سنة كاملة فهذا اذا ايضا اجارة لانها جاءت على التوقيت
57:32فهذا كل ما يسمى الصلح على غير ذات الحق يقوم المدعى عليه باعطاء المدعي شيء اخر من ليس هو ذات الحق الذي يطالب به المدعي المدعى عليه المدعي يطالب المدعى عليه بحق والمدعى عليه سيعوض المدعي بشيء اخر
57:54وبالتالي هنا اصبح عندنا معاوضة. وانتم لاحظتم انه معاوضة اما ان تكون بيع واما ان تكون ايجارة هذه المعاوضة التي ستحدث. وبالتالي في حالة المصالحة على غير ذات الحق لو استعمل لفظ الصلح فيها جائز
58:11لو انهم مثلا لما تصالحوا على عين بعين او على عين بدين او على عين بمنفعة استعملوا لفظة الصلح بدل لفظة البيع او لفظة الاجارة بنفع بنفع. لانه لفظة الصلح من الالفاظ التي تدل على المعاوضة. فلفظة الصلح
58:28اصالحك بهذه العين عن هذه العين او بهذه العين عن هذا الدين او او كذا تصح استعمالها في النوع الثاني لان الصلح يدل على المعاوضة النوع الثاني فعليا فيه معاوضة. اما النوع الاول وهي المصالحة. شايفين الخارطة اللي وقعت؟ اما النوع الاول وهي المصالحة على ذات الحق لانه ما فيها
58:48لم يصح استعمال لفظ الصلح فيها تمام؟ طيب. هيك احنا بنكون تصورنا الجزء الاول من الصلح. مهم. وهو الصلح مع الاقرار وعرفتم ان الصلح مع الاقرار اما ان يكون صلحا
59:05على ذات الحق واما ان يكون صلحا على غير ذات الحق فاذا كان صلح على ذات الحق فهو فعليا اما ابراء واما هبة. واذا كان صلح على غير ذات الحق فهو فعليا يكون اما
59:19بيع واما يكون ايجارة على ما تم تقسيمه. اذا صلح على ذات الحق هو ابراء او هبة. هذا هو باختصار كل ما حكيته. وصلح على غير ذات الحق وهذا اما ان يكون بيع واما ان يكون ايجارة
59:41وانتهينا من كل الفكر. شايفين كل هذا المخطط اللي رسمته؟ هذا هو اختصاره طيب تعالوا نقرأ ايش قال الشيخ مرعي في هذا الباب قال فان اقره سيبدأ بالصلاة على الاقرار. قال فان اقر المدعى عليه للمدعي بدين او عين. بدين او عين
1:00:02ثم صالحه على بعض هذا الدين او على بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها اي يصح بلفظ الهبة. يقول المدعي وهبتك خمسمائة من الالف او خمسة ارطال من العشرة ارطال
1:00:18واكتبوا او يكون ابراءا لانه قال فهو هبة يصح بلفظها اكتبوا او يكون ابراء اذا تم بطريقة الابراء انه ما قال وهبتك قال قط عنك او سامحتك هذا يصبح ابراء
1:00:33فاذا هو اما هبة واما ابراء. الشيخ نص على الهبة ونحن نصصنا على الابرة. فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وعرفنا ليش ما بيصير استعمال لفظ في الحالة الاولى. واما ان صالحه عن على عين غير المدعى
1:00:49يعني اذا صالح المدعى عليه المدعي على غير ذات الحق هذا هو باختصار على كل يعني الشيخ مرعي شوي بختصر الكلام احيانا فما بتكتمل كل الحالات عنده. انا وضحت كل الحالات انه المصالحة على غير ذات الحق اما ان تكون
1:01:05صالح على عينه اما ان تكون مصالحة على دينه. فخلونا نقرأ ايش قال. واما ان صالحه على عين غير العين المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح. عرفنا هنا في الحالة الثانية يصح استعمال لفظ الصلح. مكان لفظ البيع لان لفظ الصلح يدل على معاورة مثله مثل البيع. وتثبت فيه احكام البيع
1:01:24او اجارة هذي انا اضعفتها لكم لانه قلت المعاقدة على غير ذات الصلح او المصالحة على غير ذات الحق هو اما بيع واما ايجارة. الشيخ مرعي بذكر حاله لكنه لا يذكر الصورة الاخرى. انه يمكن ان يكون بيع ويمكن ان يكون ادارة بحسب طريقة المعاوضة التي
1:01:42تم الاتفاق عليها. ولو صالحه عن الدين بعين؟ اه لانه المصالحة على غير ذات الحق هنا سننظر ما هو الحق؟ هل الحق عين؟ الحق الذي يطلبه المدعي من المدعى عليه ما هو؟ هل هو عين ولا هو دين؟ اذا كان عين افهمنا واذا كان دين ايضا
1:02:00نفس يعني التفصيل تقريبا. قال وان كان ولو صالحه عن الدين بعين فهنا بدك تحذر من قضية الربا. قال فلو صالحه عن الدين بعيد. واتفقا في علة الربا فبدك تنتبه انه يشترط قبض العوض في المجلس. قبض العوض في المجلس. يعني فكرة كما قلنا لما قلت لك قبل قليل اما عين واما دين
1:02:23حكينا اذا كان الدين مقابل عين بدك تحذر انه هاي العين التي سيعطيها المدعى عليه مقابل الدين الذي في ذمته الالف دينار بدنا نحضر ما يتم او ما يكون هناك
1:02:36انها ربا فضل بينه وبين الدين ولا ربا نسيئة طب متى يمكن ان يحدث ربا فضل او ربا نسيئة يحرز ربا الفضل اذا كانت هذه العين من نفس جنس هذا الدين
1:02:48وهذا مكين وهذا مكين وهذا موزون وهذا موزون ويحدث ربا النسيئة اذا كانت العين تشترك في العلة مع الدين. هذا مكيل وهذا مكيل حتى لو كانت من غير جنسها او هذا موزون وهذا موزون. حتى ولو كانت من غير جنسها. المهم اذا اتفقوا في الوزنية او اتفقوا في الكيلية هنا بدنا نحذر
1:03:10لازم يتم تسليم هذه العين في المجلس قبل التفرق حتى يتم تقابل حقيقي كامل. فالدين خلص اخذه المدعى عليه واصبح ملكا له. والعين اخذها المدعي واصبحت ملكا له في نفس المجلس
1:03:27واذا افترقنا قبل ما يتم التسليم لهذه العين نحن هنا وقعنا في ربا النسيئة وهذا كما قلنا في حالة ان كان الدين والعين مشتركان في علة الربا زي ما قال لك. واتفقا في علة الربا هذا كيل وهذا كيل او هذا وزن
1:03:43هذا وزن سواء اتفقوا في الجنس او لم يتفقوا في الجنس لذلك قال فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا هذا الدين وهذا العين في علة الربا هذا مكين وهذا مكيل وهذا موزون وهذا موزون فهنا يشترط قبض العوض في المجلس مجلس الصلح
1:04:00حتى لا يعرظ عندنا ربا نسيئة. طيب وبشيء في الذمة. هاي مسألة اخرى والتقدير ولو صالحه عن الدين بشيء في الذمة يعني بدين اخر. هيك معناها فهنا تبطل بالتفرق قبل القبض
1:04:17يبطل هذا ولا يصح اذا تفرقوا قبل القبض فنفس الشيء ينبغي ان يتم القبض في مجلس الصلح وهذا ما شرحته لكم قبل قليل بالتفصيل اذا بتذكروا المخطط مش قلنا يا احبابي
1:04:35اه اذا كان الصلح منادين هو الذي يتم التصالح عليه فاما ان يصالحوا عنه بعين او بدين او منفعة. هيك حكينا اذا كان عين عرفنا بدنا نحذر من وقوع الربا. اذا كان دين
1:04:52قلت لكم اذا صالحه عن هذا الدين بدين اخر هنا الموضوع ليس له علاقة بالربا الموضوع اوسع من ذلك لانه هنا المصالحة بدين او عن دين بدين اخر يخشى ان تصبح صورة بيع دين بدين
1:05:08وبيع الدين بالدين كما مر معنا لا يصح الا اذا تم التقابض قبل التفرق عن مجلس العقد. فهنا الشيخ مرعي بده يحذرك. بقول لك اذا تم المعاوضة عن الدين بدين اخر فهنا لقضية
1:05:22هي ليست قضية ربا فقط لا القضية اوسع من ذلك لانها تأتي حتى في غير الربويات فلا يصح التفرق قبل التقابض. واذا تم التفرق قبل التقابض يعني قبل ان يقبض المدعى عليه المدعي هذا الدين الذي في ذمته
1:05:38فحينئذ صار بيع دين بدين وهذا لا يجوز ثم قال وان صالح عن عيب ان هذه مسائل الان يعني لها علاقة بالصلح مع الاقرار. ايش يقول؟ وان صالح عن عيب في البيع صح
1:05:52فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه الان اخواني بائع باع مشترى سلعة هاي السلعة ظهر فيها عيب المشتري رجع للبائع وقال ايها البائع هذه السلعة التي بعتني اياها ظهر فيها العيب الفلاني
1:06:14فهل يجوز للبائع ان يصالح المشتري عن هذا العيب بقول له اسمع انت هذه العين ثبت فيها عيب. انا مقر لك بذلك انا مقر انه فيها العين وانت تستطيع الان بناء على خيار العيب السابق اما ان ترد هذه العين وتسترث ثمنك
1:06:33واما ان تأخذ الارش مني تطالبني بالارش بس انا ايها المشتري بدي اصالحك خلص هذه السلعة فيها عيب وانا مقر بهذا العيب والحق علي يا عمي. لكنني اريد ان اصالحك. ايش رأيك اعطيك مكان هذا العيب؟ والله سلعة اخرى
1:06:51اه عين او اعطيك مكانها عشر دنانير في ذمتي لك او اعطيك مقابلها منفعة اني اخدمك بكهربجي او مسرجي او ما شابه ذلك المهم يريد ان يصالحوا عليها بنفع يقبل المشتري هذا العرض عقد الصلح؟ نعم يجوز. لذلك قال وان صالح عن عيب في المبيع صح
1:07:12حتى يرفعوا النزاع بينهم لكن قال فلو زال العيب سريعا او لم يكن اكتشفنا انه مش عيب رجع بما دفعه لان البائع عوض المشتري مقابل هذا عيب طيب المشتري رجع بهذه السلعة المعيبة الى بيته
1:07:30فعندما رجع بها الى بيته اذا به يكتشف انه ما توهمه عيب اذا هو ليس بعيب وباقي السلعة سليمة من العيوب. لكن سبحان الله يعني خلينا نقول النظر اخطأ او كانه نظر او لم يقدر الامر بشكل جيد فظن ان هذه سلعة معيبة. فذهب ليطالب البائع بالعوض عن هذا العيب. فاذا بالسلعة
1:07:55تخرج لنا غير معيبة. مثلا انظر ما هي الامثلة التي ذكرها قال مثلا بان بان اه انتفاخ بطن امة ظنه حملا. يعني اه مشتري اشترى من البائع امة الامة بدك اياه تريد منها الخدمة
1:08:13فاذا كانت حامل مشكلة. فالمهم المشتري اشترى من بائع امة وعاد بالامة الى بيته فوجد الامة منفوخة البطن والان ايش ظن المجتري ظن انه هذا الانتفاخ دلالة على انها حامل
1:08:29فرجع المشتري على البائع وقال له هذه الامة يا عمي طلعت معي به. ليه؟ قال طلعت حامل وانا ايش بدي فيها حامل فهذا فعلا عيب في الايمان فهنا البائع قال للمشتري ايش رأيك اعوضك مقابل هذا العيب ونتصالح انا واياك واعطيك مكان ومنفعة ولا عين اخرى ويمشي الامر بينا وبينها. قالوا خلاص عوضني عنها وانا موافق
1:08:48فعاوضه وصالحه بمنفعة او عين واتفقا وعاد المشتري بالامة الى منزله فلما عاد بالامة الى منزله اذا بهذا الانتفاخ الذي في الامة يذهب وبان ان الامة كانت منفوخة انتفاخا عارضا. مغص في المعدة او اكلت شيء من الاشياء التي يعني تسبب الانتفاخ
1:09:10فاكتشف اذا المشتري حينئذ انه والله هاي الامة مش باقية حامل وانما ما توهمته عيبا اذا هو ليس بعيب وانما هو انتفاخ عارض هنا المشتري ملزم بان يعود للبائع ويعطيه الشيء الذي صالحه عليه. برجع البائع بقول ايها البائع والله انا فكرت الان حامل. واكتشفت انها ليست
1:09:29وانما انتفاخ عارض. وانت اعطيتني عوض مقابل هذا العيب. واكتشفت انه ليس بعيب. فحقك ان تأخذ هذا العوض تمام؟ او زال العيب سريعا مثل ايش مثلا مثال على زاد العيب سريعا
1:09:47مثلا قال اذا اشترى عبد ايضا فاستلم المشتري هذا العبد ومن لما استلموا اذا هذا العبد طول الوقت مثلا فترة يومين ثلاث مريض فهنا المشتري برجع عالبايع بقول لي البائع انت بعتني عبد لا يستطيع ان يقوم بحاله يعني عبد تعبان مريض
1:10:04وهذا عيب لا اقبل به. فالبايع قال للمشتري ايش رأيك واعوضك وانت صالع على هذا العيب؟ فاتفقوا على المصالحة بعين اخرى او بمنفعة. وعاد المشتري الى منزله والا لما عاد الى منزله اذا بهذا العبد سبحان الله وجده اصبح يعني حصانا
1:10:22وزال عنه المرض سريعا فهنا اه بنقول للمشتري تعال انت رحت على البائع وطالبته بان يعوضك مكان هذا العيب وتصالحتم فاذا نحن نجد ان هذا العيب زال بصورة سريعة ولم يعد اي شيء مؤثر فالعبد العبد ما شاء الله اوفي وكان حمى سريعة وزالت عنه
1:10:43فهنا نفس الشيء المشتري عليه ان يعود للبائع ويعطيه العوض الذي تمت المصالحة عليه. لان العيب اكتشفنا انه ليس عيبا مستداما. وانما هو شيء طارئ ذهب او لم يكن عيبا وتوهم عيبا. فباختصار يصح المصالحة بين البيع والمشتري على العيوب
1:10:59لكن اذا المشتري لاحظ ان العيب ارتفع سريعا او لم يكن عيبا اصلا وانما هو مجرد توهم فعليه ان يرد العوض الى البائع. قال رجع ابي ما دفعه؟ ثم قال
1:11:11ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين هاي مسألة اذا قليل نقف هنا ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. الان المدعي يطالب المدعى عليه بدين
1:11:30او المدعي يطالب المدعى عليه بعين ونسي المدعي قدر هذا العين وقدر هذا الدين بسبب تقادم الزمن. فالمدعي بقول والله يا اخوان اني اريد من هذا الشخص مبلغ من المال من قبل عشرين سنة
1:11:47لكني نسيت مقداره دار دسم لكني نسيته والمدعى عليه اقر. قال والله كلامك صحيح. انت تريد مني مبلغ من المال. وانا والله ناسي ايضا كم تريد مني؟ الاثنين ناسيين فهل يصح الصلح
1:12:01ان المدعي المدعى عليه يقول للمدعي ايش رأيك وعوضك بشيء اخر ما رأيك ان اعوضك بشيء اخر وينتهي النزاع بيني وبينك؟ احنا صحيح مش عارفين كم مقدار الدين او مقدار العين التي تريدها؟ لكننا خلاص نسينا
1:12:17اعوضك شيء اخر وتسامحنا ونرجع حبايب اصحاب. فالمدعي قال خلاص عوضني بشيء اخر. خلص اعطيني مكانه سيارة. او اعطيني مكان جوال او اعطيني مكان منفعة وعوض. فهل يصح هذا؟ ولا لابد حتى يتم عقد الصلح
1:12:33ان يكون المدعي يعلم مقدار الدين التي يطالب بها او العين التي يطالب بها قالوا يصح الصلح على المجهول. فاذا يصح الصلح ما تعذر علمه من دين او عين ولا يلزم ان تكون الدين التي يطالب بها المشتري او الدين الذي يطالب به المدعي لا يلزم ان يكون الدين
1:12:53الذي يطالب به المدعي او العين التي يطالب بها المدعي لا يلزم ان تكون معلومة لديه. ممكن يكون ناسيها مع التقادم ولا حرج على المصالحة عليها ثم قال واقر لي بديني
1:13:06واعطيك منه كذا واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه ما صورة هاي المسألة؟ اذا كان المدعى عليه يرفض الاقرار فالمدعي ايش قال له
1:13:38يا فلان اقر لي بعيني او بديني وانا اعدك وعد اني اعطيك منه النصف او اهبك النصف او ابرئت من النصف فالمدعى عليه سر بذلك هو عارف انه عليه حق. قال خلاص بما انك قلت لي هكذا انا اقر لك بالعين او بالدين
1:13:59بهاي الحالة اخواني الحق يلزم المدعى عليه شرعا قضاء لان هو اقر به في النهاية والمدعي لا يلزمه ان يوفي بوعده. لان الوفاء بالوعد اصلا غير ملزم عندنا في المذهب. وان كان يستحب ان يوفى ان يوفي به
1:14:18وان كان يستحب ان يوفي به حتى لا يكون فيه من خصال المنافقين لكن هو غير ملزم شرعا الزاما ولا ملزم قضاء بان يوفي دعا عليه بما وعده. اذا اذا المدعي
1:14:32قال ذا المدعى عليه هل هذا المدعي قال انا اريد من فلان الف دينار. المدعى عليه رافض يقر فالمدعي قال يا عمي ايش اقول؟ خلص هل تقر لي بها واعطيك نصفها هبة او ابرئت من النصف؟ فالمدعى عليه والله لما جاءه هذا العرض وافق قال خلاص اقروا بناء على هذا
1:14:52نقول المدعى عليه لازمه الحق كاملا لانه اعترف بان عليه دين للمدعي او عليه عين له. ولا يلزم المدعي ان يوفيه ما وعده به وان كان الافضل والمستحب ان يوفيه من باب ايش اخواني؟ من باب يعني كما يقولون اية المنافق ثلاث يعني لا تنطبق عليك قصد المنافقين. والا لا يلزمني قضاء
1:15:13ام ان اوفيه لانني انا مجرد واعد له تمام؟ فننتبه على هذه المسألة. فقوله اقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر المدعى عليه لزمه الدين او الحق المدعى عليه به. ولم يلزمه اي لم يلزم الطرف الاخر المدعي ان يعطيه
1:15:32هاد الضمائر بدكم تفسروها. لزمه الدين اي لزم المدعى عليه الحق المالي ولم يلزمه اي الطرف الاخر اللي هو المدعي ان يعطيه ما بلزمني اعطيك. انا وعدتك وعدت وحر انا اريد ان اوفي به لا اريد ان اوفي به ارجع لي وان كان مستحب ان اوفي به من باب كما قلنا يعني خصال المسلمين. هذا كله اذا مسائل
1:15:53بالصلح مع الاقرار نذهب للقسم الثاني وهو الصلح مع الانكار ننطلق الان اخواني للنوع الثاني من الصلح الا وهو الصلح مع الانكار. وصورة الصلح مع الانكار ان المدعي يطلب من المدعى عليه حق
1:16:14المدعي يطلب من المدعى عليه حق مالي والمدعى عليه ينكر هذا الحق او على الاقل يسكت فاذا انكر المدعى عليه هذا الحق او سكت ولم يبد الموافقة او الاعتراض في كلا الحالتين يعتبر المدعى عليه منكرا. يعتبر المدعى عليه منكرا. لذلك ايش قال الشيخ مرعي فصل وان انكر
1:16:41دعوة المدعي اي ان انكر المدعى عليه الدعوة التي يدعيها المدعي او سكت المدعى عليه وهو يجهل يعني هو لا يظن ان عليه حق لانه هذه هي الحالة الجائزة في الصلح مع الانكار. المدعي يطالب
1:17:01تمام والمدعي يعتقد ان له حق على المدعى عليه والمدعى عليه يجهل ان هناك حق في ذمته لشخص فالمدعي يطالب ويعتقد انه صاحب حق والمدعى عليه يجحد. يعني ينكر او يسكت
1:17:19لانه يعتقد عدم وجود حق عليه فهذا يعتقد ان له حق وذاك يعتقد ان لا يوجد حق في ذمته ففي هاي الحالة ماذا سيحدث الان المدعي سيهدد المدعى علي ويقول سأرفع عليك قضية للمحكمة
1:17:35المدعى عليه قل يا عمي انا ليش اتورط في محاكم؟ انا لا اعتقد ان هناك شيء في ذمتي لكن بدي اخلص من قضية المحاكم والذهاب مجالس ومجلس بعد مجلس ومجلس بعد مجلس فيقود المدعى عليه للمدعي. اسمع يا مدعي. انا شخصيا
1:17:52اعتقد انه لا يوجد شيء في ذمتي لك لكنني انا انسان عاقل اريد ان اخلص من كل الموضوع ولا اريد قضية محاكم ومحامين وما شابه ذلك. ما رأيك ان نتصالح انا واياك على الحق الذي تدعيه علي وانا لا اقر به. بس انا خلاص
1:18:10بدي اخلص بدي احل المشكلة فهنا هل يصح الصلح؟ اه الان انظروا ايش قال؟ قال اذا انكر اي المدعى عليه دعوى المدعي او سكت وهو يجهل يعني يعتقد انه لا حق عليه
1:18:23ويجهل ثبوت حق في ذمته قال ثم صالحه صح الصلح. الصلح صحيح ويعتبر ابراء في حقه. ها في حق المدعى عليه اكتبوه. وكان ابراء في حقه اي في حق المدعى عليه. وبيعا في حق المدعي وبيعا في حق
1:18:44المدعي. ليش؟ اختلف الامر هون. انتبهوا الان المدعي لاحظوا يطالب المدعى عليه بعشرة عشرة ارطال تمر المدعى عليه ايش بقول؟ بقول انا لا يوجد في ذمتي عشرة ارطال تمر للمدعي ما في
1:19:07مشكلة من هون لهون المدعي قال اشكيكا للقضاء المدعي عالي قالوا لا بس وقف يا عمي انت بتدعي عليه عشر ارطال تمر. صحيح؟ طب انا لا اقر بها لكن انا بدي اخلص من المشكلة
1:19:17ايش رأيك مكان هاي لعشرة ارطال تمر التي انت تطالبني وتدعي بها علي. اعطيك مكانة مثلا اه زبيب او اعطيك منفعة او اه دين نفس الاشي المهم اه نفس المعاوضات السابقة اللي في السرعة للاقرار عوضه بها هنا
1:19:34اعطيك مكانها زبيب او اعطيك مكانها يعني عين اخرى او اعطيك مكانها منفعة واعطيك مكانها دين فالمدعي وافق على ذلك قال ممتاز تعطيني من عين اخرى مكانها او تعطيني منفعة او تعطيني دين ما عندي مشكلة
1:19:50ما عندي مشكلة آآ فالان ماذا يقول الحنابلة ما سيقدمه المدعى عليه للمدعي ركزوا هل هو في حق المدعى عليه معاوضة؟ قالوا لا. ليه لان هنا المدعى عليه هو لا يقر بان المدعي يريد منه عشرة ارطال تمر
1:20:11ولا يقر ان مدعي يريد منه عشرة ارطال تمر. وانما هو اعطى المدعي زبيب او منفعة او دين ليفتك من شره و يبرئه المدعي مما يطالبه به ليفتك من شر المدعي ويبرئه المدعي مما يطالبه به. فهو فعليا فعليا ما قام بمعاوضة. يعني المدعى
1:20:37لم يأخذ من المدعي عشرة ارطال تمر وفي مقابلها اعطاه زبيب او منفعة او دين ما حدث هيك. لان المدعى عليه اصلا بقول للمدعي اي انت ليس لك عندي عشرة ابطال تمر. صح
1:20:50فبالتالي المدعي لم يعطي المدعى عليه عشرة ابطال تمر. في وجهة نظر المدعى عليه وبالتالي ما تم المصالحة عليه من عشرة ارطال التمر بعين اخرى او منفعة او دين هي في حق المدعى عليه يقولون هو مجرد ابراء. انه ابرأ نفسه مما يطالب
1:21:11به المدعي ولم يقم بالمعاوضة هو واما المدعي فلانه يعتقد انه يريد عشرة ابطال تمر من المدعى عليه فبالنسبة له ما اعطاه اياه المدعى عليه من عين او من منفعة او من دين بالنسبة للمدعي هو ايش؟ بيع او ايجارة
1:21:34لان المدعي يقول انا لي عشرة ارطال عند المدعى عليه وهذا المدعى عليه سيعطيني مكانها عين فانا فعليا هيك المدعي بفكر انا اعطيته عشرة ارطال وهو في المقابل اعطاني زبيب او اعطاني منفعة او اعطاني دين فاذا انا عاوضته
1:21:52فالمدعي اذا وجهة نظره انه صار معاوضة. بيع او ايجارة والمدعى عليه ما عنده هاي الوجهة لان هو لا يرى ان المدعي له حق عليه طيب فالذي دفعه المدعى عليه انما دفعه مقابل ان يبرئ نفسه مما يدعيه عليه المدعي فقط
1:22:11طب ما سيترتب على ذلك من احكام فقهية؟ اه نقول بريعا يعني هذا الامر نختم به هنا اه بالنسبة للمدعي هذا بيع وبالنسبة للمدعى عليه هذا ايش هذا يسمى كبراء
1:22:35الاحكام التي ستترتب على هذا انه ما كان بيعا سيترتب عليه احكام البيع وما كان ابراء ستترتب على احكام الابراء. فمثلا المدعي قبض من المدعى عليه عوض مثلا زبيب سيارة هذا العوض الذي اخذه منه
1:22:55اذا وجد في السيارة او في الزبيب عيب فالمشتري له احق المدعي عفوا المدعي له ان يرد السيارة او الزبيب الى المدعى عليه يقول له والله ما سلمتني اياه معيب
1:23:12ما سلمتني اياه معي بالسلعة التي اخذتها منك معيبة ولي خيار العيب لانه خيار العيب هو احد الخيارات الثابتة في البيوع المدعي هو مارس البيع فبالتالي اذا ثبت فيما قبضه عيب له ان يرده على المدعى عليه بخيار العيب
1:23:29طيب كذلك مثلا اه اذا كان المدعي قبض من المدعى عليه شقة وكانت هذه الشقة والله وجد المدعي انه فيها حق الشفعة ثابت. فجاء شركاء للمدعى عليه وطالبوا المدعي بحق الشفعة الذي سنتعلمه ان شاء الله. فهنا المدعي
1:23:50يعني اتورط وسيثبت حق الشفعة وسيثبت حق الشفعة عليه لانه فعليا هو هذا العقار الذي اخذه اخذه على انه عوض على انه بيع. فاذا ثبت فيه حق الشفعة سيثبت في حق المدعي الشفعة
1:24:07فبالتالي الاحكام التي تتعلق بالبيع ستترتب على المدعي. مثلا انه لا يصح بعد النداء الثاني للجمعة. انه بعد النداء الثاني للجمعة آآ لا يصح البيع ولا الشراء كما عرفنا. فلا يجوز ان يمارس المدعي هذا الصلح عند النداء الثاني. لانه في حقه. فكل الاحكام التي تترتب على
1:24:29من خيارات من تحريمات من نهي من نهي ما شابه ذلك من شروط ستنطبق على المدعي واما المدعى عليه ها واما المدعى عليه ما يرى المدعي انه سلمه اياه وهو لا يرى انه تم تسليمه اياه وانما هو حق له ابتداء
1:24:53لن يثبت فيه احكام البيع. احنا حكينا المدعي يدعي على مثلا اه المدعى عليه سيارة. او يدعي عليه عقار بدنا نفرض الامر بالجهة المقابلة هذا المدعي قال يا جماعة انا اريد هذه الشقة من المدعى عليه
1:25:10او اريد هذه السيارة من المدعى عليه والمدعى عليه قال لا يا عمي هاي شقة الي من زمان انت كيف تدعيها؟ او هذه السيارة لي من قديم الزمان كيف تدعيها
1:25:20اه هنا طبعا صارت مشكلة بينهم فالمدعى عليه عوض المدعي بسيارة اخرى او بعقار اخر فالعقار والسيارة التي استلمها المدعي هي بيع ويثبت للمدعي احكام البيع من الشفعة ومن الخيار العيب وما شابه ذلك. واما العقار والسيارة التي هي في يد المدعى عليه والتي عوض عليها. المدعى
1:25:45عليه كيف ينظر اليها؟ هو ينظر اليها على انه حق ابتداء. وليست شيء سامحه او وهبه او اعطاه او عوضه عنه المدعي. نقول هذه اصلا فبالتالي لو انه هذا العقار الذي عند المدعى عليه
1:26:02والذي يعتقد هو انه ملكه وجد فيه عيب اه هنا المدعى عليه ما برجع على المدعي وبقول له اسمع ترى انا صالحتك عن عقار انت ادعيته علي وهذا العقار وجدت فيه عيب. بنقول تعال المدعى عليه. انت هذا
1:26:16العقار انت ماذا تؤمن؟ هل تؤمن انه كان ملك للمدعي وانت عاوضته عنه؟ ولا انت تؤمن انه ملك لك؟ قال انا اؤمن انه ملك لي ابتداء. بنقول له اذا ليس لك
1:26:26ان ترجع للمدعي وتطالب بشيء لانك تعتقد ان هذا العقار هو ملكك ابتداء ولم يأتك من طرف المدعي. وكذلك السيارة مثلا اذا وجد فيها عيب ليس المدعى عليه يقول اه ان هذه السيارة عوضت عليها المدعي
1:26:41فوجدت فيها عيبا اقول للمدعي عوضني ما بنفع. انه انت هاي السيارة لا تعتقد ايها المدعى عليه انك اخذتها من طرف المدعي. انت تقر انها ملكك ابتداء وانما عوضت عنها او عن العقار من اجل فقط تفتك
1:26:55وتبرئ نفسك فهذه الامور انت تمتلكها ابتداء في اعتقادك فليس لك ان تمارس عليها احكام البيع مع المدعي وتقول له والله فيها اه خيار عيب. وكذلك مثلا ما بصير مثلا يجي شخص يطالب المدعى عليه بالشفعة في العقار. ويقول له والله اسمع احنا شركاء للمدعي في هذا العقار
1:27:16بدنا حق الشفعة فالمدعى عليه بقول لهم اي حق شفعة؟ يا جماعة انا عوضته وانا اعتقد انه العقار الي ابتداء ما في احد اله جزء من هذا العقار فليس لاحد ان يطالبني بشفعة فيه
1:27:28فباختصار ماذا سيترتب على قضية ان المدعي يعتبر صلح مع الانكار في حقه بيع وبالنسبة للمدعي عليه يعتبر ابراء ان المدعي سيطبق احكام البيع كاملة على صلحه. واما المدعى عليه سيطبق احكام الابراء
1:27:44وهذه احكام كثيرة ترتب على هذا وهذا. لذلك الحنابلة ايش يقولون؟ واذا انكر دعوى المدعي او سكت يعني اذا انكر المدعى عليه دعوة المدعي. او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح. الصلح صحيح
1:28:01وكان ابراء في حقه اي في حق المدعى عليه وبيعا في حق المدعي. ثم قال ومن علم بكذب نفسه الصلح باطل في حقه اي واحد من المدعي والمدعى عليه يكتشف
1:28:17انه كاذب او يعلم من من البداية انه كاذب اما انه يعلم ابتداء انه كاذب او يكتشف انه كاذب من علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه هذي مذهب الحنابلة
1:28:34اذا كان المدعي يعلم انه كاذب في دعواه او تبين لو انه كاتب في دعواه الصلح اللي اجراه مع المدعى عليه باطل. وعليه ان يرد العوض الى المدعى عليه وكذلك المدعى عليه اذا هو يعلم انه كاذب فالصلح ايضا باطل في حقه وعليه ان يرجع الى المشتري ويخبر انه اصبح مقرا
1:28:53واذا اصبح مقرا بعد ذلك بدهم يمشوا صلح مع الاقرار جديد واللي بدهم يعني خلص كل واحد يعطي الثاني حقه فهذا يرجع لاتفاقهم. لكن بشكل عام من كان يعلم في الصلح مع الانكار
1:29:07الشخص او الطرف الذي يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ حرام. وما اخذه حرام في حقه والله يحاسبه عليه ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه هذا لم يكن مقرا. يعني لو جاء المدعى عليه
1:29:24وقال للمدعي يا ايها المدعي انت اه تدعي علي ايش؟ عقار صالحني عن الملك الذي تدعيه هل قول المدعى عليه هاي المسألة هل قول المدعى عليه للمدعي يا ايها المدعي
1:29:42صالحني اريدك ان تصالحني عن الملك الذي تدعيه علي. هل هذا يعتبر اقرار ضمني من المدعى عليه بالحق؟ لا انه هو ايش قال له؟ صالحني عما تدعيه. ما قال له صالحه عما ثبت في ذمتي
1:29:59قال له صالحني عما تدعيه فهذا ليس اقرار من المدعى عليه بثبوت الحق في ذمته. بل بالعكس هو قوله على على الملك الذي تدعيه ما زال فيه دلالة على انه لا يعترف به. لكن يريد ان يصالح حتى يفتك من مشاكل المحاكم. قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه
1:30:19لم يكن مقرا. طيب. قال وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة اذا صالح اجنبي عن المدعى عليه في الصلاة مع الانكار الصلح مع الانكار جاء طرف ثالث يعني مدعي يقول انا اريد من المدعى عليه الف دينار والمدعى عليه منكر
1:30:41وبدها القضية توصل للمحاكم. فجاء طرف ثالث اجنبي. طرف اجنبي يعني ثالث خارج الموضوع فقال للمدعي اسمع ايش رأيك اصالحك انا واعوضك انا ونفتك من الموضوع وما ترفعش قضية على المدعى عليه. فالمدعي وافق
1:30:59اهنا صار الصلح بين المدعي وبين طرف ثالث اجنبي خارج العقد هذا جزاه الله خير رجال يعني كما يقولون صاحب اه يعني صلح ويريد اه تأليف القلوب فقال ما رأيك ان اصالحك عن المدعى عليه ولا ترفع القضية للمحاكم. فالمدعي وافق. ما هو الحكم؟ قال
1:31:19ان صالح اجنبي اي طرف ثالث خارج العقد. عن المنكر. هنا الاجنبي الطرف الثالث قام مقام الشخص المدعى عليه المنكر وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة فالصلح صحيح الصلح هذا
1:31:35ما في اي اشكال صح الصلح سواء اذن له المنكر المدعى عليه او لم يأذن له. يعني الاجنبي الطرف الثالث هو لا يحتاج ان يأخذ اذن المنكر المدعى عليه بل يصح ان يصالح المدعي ولو من دون استئذان المنكر. لان هو الموضوع هو يريد ان يفعل خير. يريد القضية ما ترتفع للمحاكم فقط. فلا يحتاج ان
1:31:58استأذن المدعى عليه قال صح الصلح اذن له المدعى عليه المنكر او لم يأذن له لا حاجة الى اذنه لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. اه بعد ما يتم الصلح بين المدعي وبين الطرف الثالث الاجنبي الاجنبي
1:32:16ليس له انه يرجع على المدعى عليه المنكر ويقول له اسمع ترى انا صالحت عنك ورفعت عنك المحكمة. اريدك يلا ان ترجع لي ما دفعت فهنا المدعى عليه المنكر لا يلزم بان يدفع للاجنبي
1:32:33يقول له انا ما اذنت لك انك تصالحه عني يعني هذا مثله مثل بيع الفضول يعني او شراء الفضول. انا ما اذنت لك ان تصالح عني وتدفع حوض عني للمدعي. انا منكر اصلا الحق علي. فاذا يقول
1:32:46الطرف الاجنبي اذا صالح عن المنكر فليس له ان يرجع على المنكر الا اذا كان استأذنه اذا كان الاجنبي قالوا للمنكر اصالح عنك. والمنكر قال اه والله صانع عني. هنا نعم للمدع الى الاجنبي الطرف الثالث ان يعود على المنكر ويطالب
1:33:04تعويض. اذا ما كان استأذن وليس له ان يطالبه بالتعويض ثم قال ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا. رجع بالدار مع طار وبالدعوة مع الانكار. هذه مسألة التي
1:33:18يعني اتى بها هنا ما صورتها قال ومن صالها عن دار او نحوها سواء كان صلح مع الاقرار او مع الانكار الصلح نبدأ نرسمها مع الاقرار. او مع الانكار وصلهم عالاقرار على ذات الحق
1:33:45او على غير ذات الحق وهذا مع الانكار صورته واحدة اتفقنا عليها فالان اخواني اه صورة المسألة هي تتعلق الصلح مع الاقرار على غير ذات الحق والصلح مع الانكار تتصور هنا وهنا لا تتصور في الصلح مع الاقرار على ذات الحق. ما صورتها
1:34:10اذا شخص صالح عن دار او نحوها فبان العوض الذي اخذه المدعي مستحقا لطرف خارجي طرف ثالث وهنا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. اذا كان السنة مع الاقرار برجع بالدار واذا كان سنة مع الانكار برجع يرفع دعوة من جديد على المدعى عليه. صورتها باختصار. انا مدعي
1:34:34مثلا انا مدعي ادعي ان لي على زيد مبلغ من المال او دار او سيارة الان المدعى عليه اما ان يكون مقرا واما ان يكون منكرا اذا كان المدعى عليه مقر
1:34:53بالدار انها لي او بالسيارة او بالمبلغ وقال ما رأيك ان تصالحني على غير ذات الحق فانا وافقت فقلت له على ايش ستعطيني مكان هاي الدار او السيارة؟ قال اعطيك مكانها مثلا ارض
1:35:09فقود ممتاز خلص اعطني الارض وانا يعني اعطيك اه هذه الدار التي اطالبك بها ففعليا صارت لها المعاوضة. المدعي اعطى المدعى عليه الارض. عفوا الدار او السيارة. والمدعى عليه عوض
1:35:26فوض المدعي مكانها ايش ؟ ارض. عوض المدعي مكانها ارض. فالمدعي استلم هاي الارض وهو جالس ينظر اليها مسرور بها اه اذا هو يكتشف او تتصل بها الجهات الامنية او يأتيه اناس فيقولون له هذه الارض التي قبضتها ايها المدعي
1:35:46من المدعى عليه في الصلح هذه ليست ملك للمدعى عليه وانما هي ملك لطرف اخر خارجي اه هنا بانت انه هاي الارض التي اعطاها المدعى عليه للمدعي في الصلح مع الاقرار بانت انه هاي الارض ليست ملك للمدعى عليه وانما
1:36:06ما هي ملك لطرف خارجي ربما خارج البلد او ما شابه ذلك والمدعى عليه غر المدعي بها. هنا ستؤخذ الارض من المدعي لكن المدعي له ان يرجع هذا المدعى عليه ويقول له تعال يا فلان
1:36:20انت اقريت بالبيت انه لي صح؟ وطالبتني بالمصالحة فاعطيتني ارض مقابل الدار فاكتشفنا انه هاي الارض طلعت مش ملكك ايها المدعى عليه فأعطني الدار حقتي فله اذ ان ان يرجع بالدار. لانه المدعى عليه مقر بالدار
1:36:39وعوضه مكانها ارض والارض لم تكن للمدعى عليه فعليا. فالمدعي له ان يرجع الى المدعى عليه ويقول له اعطني داري انتهى الصلح. اكتشفنا ان الصلح باطل وكذلك اذا كانت قضية الانكار اذا كان الصلح مع الانكار
1:36:55المدعي يدعي ارض على شخص وهذا الشخص منكر حنا شكون ارض؟ المدعي يدعي حكينا اه دار صح؟ مش ارض. المدعي يدعي دار على زيد. وزيد المدعى عليه منكر لكن بده يخلص من القضية فقال زيد المدعي اعطيك مكانها ارض
1:37:20فالمدعي قال ماشي اعطني ارض مكانها فاخذ المدعي الارض اذا به يكتشف انه الارض التي اعطاها زيد له والله خرجت مستحقة لطرف ثالث اجنبي لطرف خارجي فالان المدعي ستؤخذ منه الارض وترد لصاحبها الحقيقي
1:37:38وسيعود يرفع الدعوة من جديد على المدعى عليه. وقل له ايها المدعى عليه انا اخدت منك الارض خد منك الارض حتى نتصالح ونرفع الاشكال ولا نرتفع الى المحاكم فاذا انا اكتشف انه هذه الارض ليست ملك لك
1:37:57فبالتالي ساعود واطالبك بالدار التي تجحدها فبرفع عليه دعوة من جديد فلذلك قال ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض الذي دفعه المدعى عليه للمدعي بان مستحقا يعني طلع لطرف خارجي وانه ليس ملك للمدعى عليه
1:38:17في هذه الحالة سيرجع المدعي بالدار سيرجع المشتري سيرجع المدعي بالدار ان كان الصلح مع الاقرار اي مع اقرار المدعى عليه بها وسيرجع المدعي بالدعوة ويرفع الدعوة من جديد على المدعى عليه اذا كان صلح مع الانكار. فاذا اذا كان الصلح مع الاقرار المدعي يستطيع ان يرجع بالدار
1:38:45لان المدعى عليه وفي النهاية يعترف بها ان هذا المدعي وانما عوضه عليها فاكتشفنا ان العوض باطل. فبالتالي المدعي له ان يرجع بداره. واما اذا كان الصلاة مع الانكار حرف المدعي يستطيع ان يرجع برفع الدعوة من جديد. لان المدعى عليه ما زال منكرا بثبوت الدار اه للمدعي
1:39:05انتقل الان الشيخ مرعي لمسألة جديدة فقال ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها قال ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. الان سيبين لنا الشيخ مرعي بعض الامور التي لا يجوز اجراء عقد الصلح عليها
1:39:24ويبين لنا مسائل لا يجوز اجراء عقد الصلة عليها هي ليست محلا لعقد الصلح ايش قال قال لا يصح اجراء الصلح على خيار او شفعة او حد قذف يقول هذه الامور الثلاث ابتداء
1:39:38لا يصح للمدعي ان يصالح عليها المدعى عليه فمثلا الان انا مشتري لخيار مثلا خيار المجلس او خيار الشرط او خيار الغبن او خيار التدليس. الان الخيار وليس شيء مالي وانما هو حق اعطاه الشارع للمشتري وللبائع لينظروا في خير الامرين لهما. مش هذا هو فكرة الخيار ان تنظر في
1:40:11خير الامرين لك الان لو المشتري عقد البائع فقال له البائع ما رأيك ايها المشتري اه ان نقوم انا واياك بعقد صلح نسقط به حق الخيار لك خيار المجلس او نسقط لك خيار الشرط او نعمل عقد صلح نسقط به خيار العيب. فاذا ثبت عيب نعمل عقد صلح نسقط به
1:40:37العيب او خيار الغبن او التدليس الى اخره فهل يصح الصلح على اسقاط الخيار نقول يا اخوان الخيار ليس شيء مالي يطلبه المشتري من البائع حتى يصالحه البائع على اسقاطه. الخيار حق شرعي
1:40:55اعطاه الشارع للطرفين لينظروا في خير الامرين لهما فاما توخذ بالخيار وتقبل به واما تتنازل عنه وينتهي الامر وليس لك ان تصالح على اسقاطها. الخيار ليس شيء يجوز شرعا المصالحة على اسقاطه واخذ العوض على اسقاطه. ليس شيئا ماليا ثابت في ذمة احد الاطراف. ليتم المصالحة على الاسقاط
1:41:20فلا يصح الصلح على اسقاط اي خيار من الخيارات او الشفعة كذلك الشفعة. الشفعة هذا حق اثبته الشارع للشركاء شركاء يشتركون في ارض احدهم باع حصته لطرف اخر. طرف خارجي من دون ان يستأذن باقي الشركاء
1:41:39باقي الشركاء اعترضوا قالوا يا عمي ليش انت ما بعتنا اياها؟ ليش تبيعها لطرف خارجي؟ ادخال طرف خارجي يمكن يضرنا. نحن لا نريد ذلك وبما انه لما باع حصته لم يستأذن الشركاء معه
1:41:51الشركاء لهم الحق ان يذهبوا الى هذا المشتري الخارجي ويقولون له صاحبنا باعك هذه القطعة من دون ان يستأذننا ونحن شركاؤه فنطلب حق الشفعة الذي اثبته لنا الشرع بعنا هذه القطعة بنفس الثمن الذي اشتريتها به
1:42:12وهنا المشتري يجبر على ذلك اذا ثبت فعلا وجود الشركة سيجبر المشتري على ان يبيع الشركاء هذه القطعة بنفس الثمن الذي اشتراه به من البائع. اذا هم سامعوا قالوا لا يا عمي خلص احنا ما بدنا
1:42:26نشتريها منك تعال شاركنا وحياك الله عاد هذا حق لهم. الان هل يجوز لهؤلاء الشركاء ان يذهبوا الى المشتري ويقولون له طبعا هي صحيح ان انصبها ان يذهبوا الى مشتري ويقولوا له
1:42:41الا اذا كانت على الاستئناف يقولون له على الاستئناف لكن هنا عطف فنقول ويقول له هل يصح ان يذهب الشركاء الى المشتري ويقول له ايها المشتري نحن لنا حق الشفعة
1:42:53ونستطيع ان نسترد هذه الارض منك بحق الشفعة بس احنا بدنا نكون طيبين معك. صالحنا على حق الشفعة لنسقطه هل يصح للشركاء ان يطالب المشتري بالمصالحة على حق الشفعة؟ قال الحنابلة لا
1:43:11حق الشفعة ليس شيء مالي يصالح عليه المشتري الشركاء. حق الشفعة تسهيل شرعي او رخصة شرعية منحها الشركاء حتى لا ادخل عليهم طرف اخر لا يقبلون به. فانتم ايها الشركاء اما ان تأخذوا بالشفعة اذا اردتم واما ان
1:43:29لا تأخذوا بها. واما ان تصالحوا عنها فهذا شيء لا يصح شرعا وكذلك حد القذف لو ان انسانا شتم انسانا في عرضه فقام هذا الانسان المشتوم فرفع دعوة عليه عند القضاء
1:43:43فجاء الشاتم حتى لا يقام عليه الحد قال للمشتوم اسمع ايش رأيك اصالحك واعطيك عوض مقابل انك ما ترفع الامر للقاضي لاحظوا الان هناك شخص مشتوم في عرضه قذف قذف بالزنا
1:44:04فجاء الشاتم فقال له اسمع ما رأيك اصالحك واعوضك مكان هذه الشتيمة بعوض مقابل انك ما ترفع امري للقضاء لانك اذا رفعت امري للقضاء سيقام علي لحد ثمانين جلدة فهنا المشتوم الذي قذف في عرضه
1:44:19واتهم بالزنا وافق قالوا خلاص اعطني عوض الف دينار وما رفعش امرك للقضاء هل يصح هذا الصلح؟ لا يصح لانه حد القذف ليس شيئا او حقا ماليا يتم التعاوض عنه
1:44:34ليس حقا ماليا يجوز المعاوضة عنه. فبالتالي هذه الامور الثلاث الخيار والشفعة وحد القذف ليست امور مالية يجوز التعاوض عنها وبالتالي لا يصح الصلح على اسقاطها. فاذا تم الصلح على اسقاطها
1:44:51فالصلح باطل وهي تبطل لاحظوا اذا اثنين تصالحوا على اسقاط خيار او اسقاط شفعة او اسقاط حد قذف فنقول عقد الصلح باطل لانه هذه الامور الثلاث ليست امور مالية يتم المصالحة عليها فعقد الصلح باطل. وهي ايضا ستسقط
1:45:10فانت صالحت على الخيار ايها المشتري يسقط حقك في الخيار والصلح باطل. وعليك ان ترد العوض الى البائع. وانت ايها ايها الشركاء صالحتم عن حق الشفعة الثابت لكم بمال اخذتموه من المشتري
1:45:25عليكم ان تردوا المال الى المشتري لانه الصلح باطل والشفعة سقطت هذا النوع من انواع يعني العقوبة خلينا نقول انكم خلص اه يعني اسقطتم حقكم مقابل الصلح والصلح باطل لانه لا يجوز الصلح على امور غير مالية
1:45:41وحد القذف نفس الشيء لو انه اخذ عوضا مقابل ان لا يرفع امره الى القضاء فالصلح باطل. ولو عرف مثلا انه الصلح باطل. فقال اه والله الصلح باطل. اذا خلص بدي ارجع ارفع امري للقاضي. بنقول له ايضا ليس لك ان ترفع امرك الى القاضي والقاضي يسقط الدعوة
1:45:59لانك ابتداء قبلت اخذ العوض عليها وهذا يدل على انك لست يعني محترقا كثيرا على حقك يعني المعنوي. لو كنت مخترق كان ما صالحت عليه لكن مصالحتك عليه دليل على ايش؟ على رضاك
1:46:13ونفس الشيء قالوا الشفعة اذا صلح عليها هو دليل على رضى الشركاء بدخول الطرف الجديد. والخيار اذا صلح عليه فهو دليل على رضا تري بامرار البيع ودليل على الرضا. فاي حق من هذه الحقوق الخيار او الشفاء وحد القذف تم المصالحة عليه. فالصلح باطل لان ليست حقوق مالية حتى يتم المصالحة عليها
1:46:34وتسقط المطالبة بها وقال ولا شاربا او سارقا ليطلقه نفس الشيء ايضا لو كان رجل شرب الخمر او سارق اه ثبتت سرقته فلو ان شخص مثلا رأى رجلا يشرب الخمر
1:46:55او انسان مسك انسانا يسرق السارق او شارب الخمر صالح هذا الشخص قال له ايش رأيك اعطيك مال او سيارة او منفعة مقابل انك ما ترفع امرية القضاء سواء شارب الخمر او السارق
1:47:13فهذا الشخص الذي شاهد الرجل وهو يشرب الخمر او شاهد السارق وهو يسرق قال خلاص اوافق اعطني عوضا صالحني عليه ولا ارفع امرك الى القضاء هل يصح هذا الصلح؟ قال الحنابلة هذا الصلح لا يصح
1:47:26لان هنا لا يتم المصارعة على حق مالي وانما على اسقاط عقوبة او حد من الحدود وهذا ليس مكانه وهذا ليس مكانه الصلح. الان بالنسبة لشارب الخمر لو هو ما رفعه الى القضاء وستره
1:47:43خير هذا هو الافضل ان يستر على اخيه لكن ليس له ان يأخذ عوض مقابل الستر واما بالنسبة للسرقة هنا ننظر اذا كان هناك حق مالي لاحد المسلمين سيذهب انت مطالب ايها الانسان ان تشهد
1:47:57لكن اه اذا خلص الذي سرق منه سامح السارق المسروق منه سامح السارق وانت كنت مثلا شاهد على القضية كنت شاهد على القضية. فجاء السارق وقال لك اه يا عمي استر علي ولا تفضحني ولا تتكلم عني ولا ترفعني للقضاء. طبعا هو الذي له الحق ان يرفع السارق الى القضاء هو المسروق منه فعليا. الشخص المسروق منشن هيك
1:48:24اطبق المثال على المسروق منه. فلو ان مثلا انسان سرق من شخص والمسروق منه الان اما ان يرفع امر السارق للقضاء واما ان يستر عليه ويسامحه فالان السارق جاء على المسروق منه فقال له يا عمي انا سرقت منك. لكن ايش رأيك اصالحك؟ حتى لا ترفع مريض القضاء. المسروق منه وافق
1:48:43نقول لا يجوز له ان يصالح على اسقاط حق سرقة اما انك تسامحه لوجه الله وتستره واما انك ترفع امره للقضاء. اما ان تصالح على اسقاط الرفع الى القاضي فهذا ليس عوض ما
1:48:58يستحق المصالحة عليه. قال او شاهدا ليكتم شهادته شخص يعلم ان هناك شاهد سيشهد عليه غدا في المحكمة سيشهد عليه انه فعل كذا وكذا. فهذا المدعى عليه الذي سيشهد عليه غدا ذهب الى بيت الشاهد
1:49:15وقال له ما رأيك ان اعوضك تعويضا يعوضك تعويض مقابل انك تكتم شهادتك فالشاهد وافق على ذلك. نقول هذا صلح باطل لانه اولا الشاهد اذا كان محقا لا يجوز له ان يكتم شهادته
1:49:31اذا كان محقا لا لا يجوز له ان يكتم شهادته. اثنين الشهادة ليست حق مالي وعوض مالي يمكن المعاوضة عليه فكل هذه الامور التي يصالح عليها الناس للاسف في بعض الاحايين
1:49:46بعض الناس اللي بتصالح على كتمان شهادة او بتصالح على ستر في شرب خمر او سرقة او بتصالح على اسقاط شفعة او حد قذف او خيار. بنقول لهم كل هذه المصالحات لا تصح
1:50:00لانكم صالحتم على شيء ليس حقا ماليا ثابتا في ذمة. والصلح انما يكون على حق ثابت حق مالي ثابت خلينا نقول حق مالي ثابت اما ان يكون عين واما ان يكون دين. طيب
1:50:16ولا نطيل عليكم اكثر من ذلك احبائنا الكرام خلاص نقف عند هذا الحد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.