استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح الروض المربع الدرس (09) - كتاب الصلاة/ فضيلة الشيخ أ.د أحمد بن محمد الخليل

0:00ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى لا يستوعب طيب بسم الله الرحمن الرحيم
0:42الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لربط الدرس آآ درس اليوم مع الدرس السابق تقدم معنا ان الحنابلة رحمهم الله يرون
0:56انه يحرم من الحرير نوعان. النوع الاول الحرير المصمت اه الخالص والنوع الثاني الثوب الذي نسج بحرير وغيره ولكن الحرير اكثر ظهورا ففي هذين النوعين آآ يقع التحريم عند اصحابنا رحمهم الله تعالى. بناء على هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وقررها
1:27اه فرع على هذا مسائل ممكن ان تفهم من السابق لكن على عادة العلماء باتمام التوضيح والتأكيد. يقول لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا اذا استوى الحرير وما نسج معه
1:46ظهورا لم يحرم لان شرط التحريم عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان يكون الظهور للحرير ان يكون الظهور للحرير. فاذا لم يكن له الظهور لم يحرم وتقدم معنا ان الوزن
2:04لا ينظر اليه عند اصحابنا بمعنى لو كان الحرير اكثر وزنا لكنه اقل ظهورا لم يحرم فمناط التحريم الظهور مناط التحريم هو الظهور عند الحنابلة يقول رحمه الله تعالى ولا الخز
2:23الخز هو الثوب الذي صنع من الحرير وغيره كان يصنع من الحرير والصوف مثلا فهذا الخز يجوز لكن بشرط ان يكون سدي بالابريسين والحم بالصوف فان عكسنا فسدي بالصوف والحم بالحرير فانه لا يجوز
2:55فانه لا يجوز سدى الثوب هو الخيوط التي تخاد طولا ولحمة الثوب هي التي تخاط عرضا طيب نأتي او آآ نبقى في اصل مسألة الخز يجوز لماذا يجوز بهذا الشرط؟ يجوز بهذا الشرط ان يكون سدي بالحرير والحم بالصوف. لماذا
3:26الحنابلة يقولون يجوز هذا الثوب لان اللحمة تغلب على الحرير لان اللحمة التي هي من غير الحليب تغضب على الحرير فعاد الامر الى الظهور فعاد الامر الى الظهور فبسبب ان اللحمة عادة لها غلبة
3:47فاذا لم تكن من الحرير جاز الثوب نعم اما الدليل على هذا التفصيل فهو حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير المصمت نهى عن ثوب الحرير المصمت
4:06اما وهذا تكملة الحديث واما سدى الثوب وعلمه فلا بأس به فلا بأس به وهذا النص هو معتمد الحنابلة في هذا الامر فكانهم يحملون الحديث استسناء اه عالم الثوب وسداه كانه لانه ليس بظاهر
4:29كانه لانه ليس بظاهر فكأن الحنابلة يقولون ان الحديث ربط التحريم بالظهور وعدمه بالظهور وعدمه نعم او حرب واو الى حاجة طيب اذا لبس الحرير لضرورة مثلا يكون به حكة او انتشر فيه القمل
4:58فانه لا حرج في لبسه في هذه الحال ودليل الحنابلة ظاهر وهو ان عبدالرحمن بن عوف والزبير اصابهم القمل فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير لكن الحنابلة نصوا على انه لو اصابته حكة
5:23ولبس الحرير ولم يشفى بسبب الحديد فانه لا بأس ايضا بلبس الحرير بمعنى انه لا يشترط للبس الحرير ان ينتفي او يرتفع الظرر بلبسه لكن لابد من وجود السبب لكن لابد من وجود السبب وهو اصل الحكة او القمل. اما تأثيره فيه فليس بشرط
5:46عند اصحابنا. بمعنى انه لو اصابته حكة ثم لبس الحرير وما زالت الحكة موجودة فلا بأس ان يستمر في لبس الحرير فلا بأس ان يستمر في لبس الحرير اصحاب اصحاب والحنابلة لم يذكروا اه سببا لهذا
6:08ولعل السبب ان الغالب هو حصول الانتفاع بلبس الحرير. والحكم للغالب والحكم عند الفقهاء للغالب او يقولون انها رخصة والرخصة عامة. كما ان المسافر يجوز له ان يقصر وان لم يشعر
6:26المشقة والتعب لكن على كل حال انا لم اجد في مصنفات الحنابلة نصا على آآ ما يدل على تعليل هذا الحكم وهو جواز لبس الحرير ولو لم تزل به الحكة التي هي سبب
6:42جواز لبس الحرير ثم قال او حرب اصح الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب انه يجوز لبس الحرير في الحرب ولو بدون حاجة ولو بدون حاجة وعلل اصحابنا هذا الحكم بقولهم
7:03ان تحريم الحرير سببه ما فيه من الخيلا والتكبر والخيلاء في اثناء الحرب لا بأس بها لا بأس بها ولا تحرم فهذا هو دليل آآ الحنابلة على آآ جواز لبس الحرير في الحرب
7:24ولو بدون حاجة. واما دليل الحنابلة على انه يجوز في الحرب الخيلاء فهو الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبختر بين الصفوف فقال صلى الله عليه وسلم انها لمشية يكرهها الله الا في هذا الموضع الا في هذا الموضع فهذا دليل ان
7:45ان علامات التكبر جائزة في الحرب وعلة هذا واضحة وهو ان اظهار القوة والجلد حال الحرب والمسايفة مطلوب شرعا. نعم نعم يجوز ان يكون غير حشوة يجوز ان يكون الحرير حشوا داخل
8:14آآ الفراش والتعليل يقول المؤلف لعدم الفخر والخيلاء وهناك تعديل اخر ذكروه هنا ويعلن من تعليلاتهم السابقة وهو انه لم يباشر الحرير وهو انه لم يباشر الحرير. فهذا الحكم له هذان الدليل ان بخلاف البطانة تقدم معنا ان بطانة الحرير محرمة لعموم الخبر
8:41لعموم الخبر فلا يجوز للانسان ان يلبس بطانة الحبير نعم ويحرم الناس الصغيرين ما نحن على رجل. نعم هذه قاعدة مهمة وهي انه يحرم ان يلبس الصبي ما يحرم على الرجل
9:05وقد نص اصحابنا على ان التحريم هنا يتعلق بولي امره بولي امره لان الصغير ليس من المكلفين الذين يخاطبون بالتحريم او عدمه فالاثم هو وليه الاثم هو وليه. فلا يجوز القاعدة
9:25عند الحنابلة انه لا يجوز ان يلبس الصبي ما يحرم على الكبير فلا يجوز ان يفصل للصبي ثوب من حرير ولا ثوب فيه صورة ولا ثوب فيه اسبال محرم على على التفصيل السابق عند
9:43اصحابنا واستدل اصحابنا على هذا بادلة قوية وواضحة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم على ذكورها هي الحرير فالتعبير بلفظ الذكر يشمل الصغير والكبير والثاني ان جابر رضي الله عنه اخبر ان الصحابة كانوا ينزعون
10:05ثياب الحرير من الصبيان والثالث انه روي عن عمر وابن مسعود وغيره انهم كانوا يمزقون ثياب الحرير على الصبيان فمجموع هذه الاثار يعطي بشكل واضح ان المحرم على الكبير محرم على الصغير
10:24مطلقا وان استثناء اللعبة المصورة للصغير لا يدل على جواز اللباس. لا يدل على جواز اللباس لانه يحرم على الكبير نحن نقرر المذهب نحن نقرر المذهب فعموم قول الشيخ ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل وهي عبارة منتشرة في مصنفات الحنابلة وغيرهم انه لا يجوز ان
10:53يلبس كل ما يحرم على آآ الرجل الكبير نعم وتشبه رجل من انثى في ناس وغيره وعجزه. لا يجوز ان يتشبه الرجل بالانثى ولا الانثى بالرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
11:19وتحريم تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة يكاد يكون يعني هذا المعنى متواتر في الشرع متواتر في الشرع فلكل آآ صنف من آآ بني ادم رجال ونساء ما يختص به ولا يجوز ان يتشبه
11:36الرجل والمرأة لا في الملبس ولا في اه الماكلة اذا كان هناك شيء خاص بالمرأة ولا باي شيء تختص به المرأة مثل تسريحة الشعر وغالب ما يكون به التشبه هو اللباس
11:53وهيئات الشعور اللباس وهيئات الشعور. هذا غالب ما يتشبه به الرجل المرأة والمرأة بالرجل فلا يجوز للمرأة مثلا ان تلبس حذاء يختص بالرجال ولا للرجال يلبسوا حذاء عرف لبسه النساء. وهكذا
12:11كل ما فيه تشبه فانه لا يجوز نعم وهو وهي وهو وهو الزيق. طيب يكفي. يقول او كان الحرير علما وهو طراز الثوب اربع اصابع فما دون او كان رقاعا او لبن
12:40ان الجيب الى اخره منصوص الامام احمد انه يجوز وظع العلم في الثوب اذا كان اربع اصابع فاقل قد نص رحمه الله على جواز وجود العلم في الثوب اذا كان
12:56اه اربع اصابع فاقل والظاهر والله اعلم ان مراد اصحابنا باربع اصابع يعني في موضع واحد يعني في موضع واحد وليس في كل الثوب وليس في كل الثعوب فهذا وان لم ينص عليه فانه ظاهر من تعديلاتهم وتفصيلاتهم رحمهم الله تعالى
13:19فاذا العلم في الثوب يجوز. العلم اذا كان اربع اصابع يجوز الموضع الثاني الذي يجوز هو الرقعة اي اذا رقع الثوب فانه يجوز ان يرقع بالحرير اذا كان كذلك اربع اصابع فما دون
13:37السالس لبنة الجيب يقول رحمه الله تعالى وهي الزيق لبنة الجيب هي الجزء المحيط بالرقبة الجزء المحيط بالرقبة. هذه تسمى لبنة الجيب. اما الجيب نفسه فهو الفتحة التي يخرج منها الرأس
14:00فهو الفتحة التي يخرج منها الرأس فالان تصورنا لبنة الجيب والجيب فهذه تجوز كذلك اذا كانت اربع اصابع فاقل نعم فكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن او ثلاثة او اربعة
14:35نعم يكفي سجف الفراء سج في الفراء هو ما يطرز في حواشيه من الحرير فهذا ايضا يجوز اذا كان بقدر اربع اصابع فاقل اما الدليل فلهم ثلاث ادلة في استثناء الاربع اصابع لهم ثلاث ادلة رحمهم الله تعالى
14:59الدليل الاول حديث ابن عمر في مسلم وهو ظاهر في استثناء الاربع اصابع الدليل الثاني لهم ان هذا تابع والتابع اكتفر فيه ما لا يغتفر في غيره الدليل الثالث لاصحابنا رحمهم الله
15:16ان الجواز هو اجماع التابعين وقولهم انه اجماع التابعين هذا لا يعني ان الصحابة لم يجمعوا لكن لم ينقل اجمعوا الصحابة لكن نقل اه اجماع للتابعين رحمهم الله تعالى والتابعي كما قال الامام احمد غالبا يأخذ عن الصحابي
15:36غالبا يأخذ عن الصحابي فهذه ثلاث ادلة لاستثناء هذا القدر باستثناء هذا القدر وهو الاربع اصابع فما دون الاربع اصابع فما دون فهذا شيء يسير وهو تابع وقد يكون حديث ابن عمر دليل لقاعدة عامة وهي انه يجوز من حيث الاصل المحرمات اذا كانت
16:01تابعة ويسيرة اذا كانت تابعة ويسيرة لا سيما اه اذا كان محرم لا لعينه وانما لما يؤدي اليه من مفاسد فهذا يتخفف فيه ما لا يتخفف في غيره نعم واذا نعم كيس المصحف
16:24يباع وظاهر عبارة المؤلف انه ولو كان اكثر من اربع اصابع. ولو كان كله من الحرير واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول النفيس صنع اه كيس المصحف من الحرير فيه تعظيم لكتاب الله
16:44الثاني انه يسير انه يسير والظاهر ان قولهم وانه يسير يعني تعليل تابع لانه في الواقع ليس يسيرا لو لم يكن للقرآن لان اليسير عندهم اربع اصابع لكن قصدهم بيسير هنا يعني مع التعديل الاول. يعني مع التعليل الاول الذي هو ما فيه من تعظيم المصحف. ولعل ايضا
17:18وقد يستدلون بانه على هذا العمل من قديم قد استدلهم بان على هذا العمل من قديم ولا اقصد من قديم من عصر الصحابة والتابعين لكنه قديم في عمل المسلمين قديم
17:33نعم وخيارتهم به واذكاره. نعم. يجوز ان نخيط به نجعله خيوط ويجوز ان نجعله ازرار والتعليل لانه يسير صحيح لانه يسير. وتقدم معناه ان الحنابلة يجيزون اليسير يجيزون اليسير التابع والخيط والزر يسير
17:57تابع يسير تابع فلا اشكال في هذا لانه فعلا يسير وقد يكون اقل من اربع اصابع نعم نعم لاحظ يكره المعصفر في غير احرام المعصفر مكروه عند اصحابنا وهو ان اه نصبغ الثوب بالعصفر
18:22والدليل على انه معصر حديث انه منهي عنه حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المعصفر وكذلك حديث ابن عمر انه لبس ثوبا معصفرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من ثياب الكفار
18:41وعلم من صنع الحنابلة ان وصف الشاي بانه من شأن الكفار يدل على منعه اما على سبيل التحريم او الكراهة يدل على منعه اما على سبيل التحريم او الكراهة واما قول الشيخ رحمه الله تعالى في غير احرام
18:59فهذا منصوص الامام احمد وهو الصحيح من المذهب انه لا بأس به في الاحرام لا يكره واما الدليل فلم اجد لهم دليلا قد يكون النقص في بحث معاني بحثت في الحقيقة يعني حتى اجد لهم
19:17دليل آآ يدل على استثناء الاحرام لم اجد دليلا لا واظح ولا غير واظح لم يذكروا تعليلا وانما هكذا ذكروا انه يستثنى الاحرام ولو بحث احدكم ووجد فليفيدنا نعم ويجب المساهمة واللجان لانه عليه الصلاة والسلام نعم. احسنت. يكره ايضا المزعفر
19:43لا يكره عفوا يكره للرجل ان يلبس ثوبا مزعفرا مصبوغ بالزعفران والدليل واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر فهذا دليل للكراهة فان قيل ما هو دليل الحنابلة على حمل النهي في هذه الاحاديث على
20:07للكراهة. فالجواب انهم لم يذكروا دليلا ذكروا في في بعض المواضع كما سيأتينا الان في مسألة من المسائل ذكروا ما يدل على يعني حمله على الكراهة لكن هنا لم يذكر
20:22ما يدل على اه او ما هو السبب في حملهم هذا على الكراهة. قد يستدل لهم ويبحث لادلة لكن المقصود اني لم اجد انهم نصوا على سبب حمل النهي على الكراهة دون التحريم
20:40نعم ويقرأ نعم يكره الاحمر الخالص يكره للانسان ان يلبس ثوبا احمرا خالصا واستدل الحنابلة على هذا بدليل واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يلبس ثوبين احمرين فسلم
21:04فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وهذا كالسابق يدل على ان الحنابلة يرون ان ترك رد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو في معنى النهي
21:16وفي معنى النهي فاما ان يحمل على النهي للتحريم او للكراهة حسب اه ملابسات المسألة لكن الحنابلة هنا حملوه على اه الكراهة مع ان المشهور ان السلام سنة ورده واجب وترك الواجب لا يكون الا
21:36لمحرم. لكن هذه قاعدة قد لا يعني يعملون بها هنا. لوجود ما يقتضي حمله على آآ الكراهة فقط وقد يكون دليلهم في هذه الامور انها للاداب وما كان للاداب فانه يكمل على الكراهة لكنهم لم يذكروا في هذا الموضوع سبب
21:55اه حمل هذه الاشياء على الكراهة فقط طبعا نحن لا نذكر الرواية الاخرى والخلاف هذا امر اخر ففي بعض هذه المسائل رواية اخرى عن احمد بالتحريم. لكن نحن نتحدث عن المذهب نعم
22:10وللمرأة زيادة نعم. ايضا يكره ان يمشي الانسان بنعل واحد ولهم دليلان الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي الرجل بنعل واحد الثاني ان هذا من انواع الشهرة
22:38ان هذا من انواع الشهرة والحنابلة رحمهم الله يرون ان ان الكراهة توجد ولو كان اللبس لوقت قصير لحاجة ولو كان لوقت قصير لحاجة ايضا يكره فهو مكروه مطلقا فهو مكروه مطلقا
23:05واما سبب ذلك فهو ظاهر لانه لا حاجة للبس النعل ولا لوقت قصير. لا تلبس الا نعلين واما سبب حمل النهي على الكراهة دون التحريم هنا فقد ذكروه وهو ان عائشة رضي الله عنها كانت احيانا تلبس نعلا واحدا
23:27واذا كانوا استدلوا بعمل عائشة على حمل الحديث على الكراهة فهذا التصرف منهم يدل على ان فتوى وعمل الصحابة يفهم النص لا اقول يخصص بها النص هذا مسألة اخرى لكن يفهم النص على ضوئها
23:45يفهم النص على ضوئها وهذا وهذه القاعدة موجودة عند الحنابي يعملون بها كثير. مثل من مات وعليه صيام صام عنه وليه بسبب فتاوى الصحابة حملوه على غير الواجب بالفريضة. على غير الفريضة
24:04وهذا الحمل ما هو الا بسبب عمل الصحابة. وهنا كذلك وهنا كذلك يقول وكون ثيابه فوق نصف ساقه نص الامام احمد رحمه الله تعالى على انه يكره ان يكون الثوب فوق نصف الساق
24:24نص على ذلك والظاهر ان الدليل من وجهين الوجه الاول ذكروه وهو خشية انكشاف العورة والوجه الثاني ان هذا فيه شهرة ان هذا فيه شهرة والقاعدة ان الشهرة مكروهة عند الحنابلة
24:43وعللوا بها في اماكن كثيرة او تحت كعبه بلا حاجة تقدم معنا ان نزول الثوب عن الكعب بلا حاجة وبلا خيلاء مكروه عند الحنابلة مكروه عند الحنابلة. وتقدم هذا عند تفصيل الكلام عن الاسبال لما ذكره المؤلف
25:05يقول وللمرأة زيادة الى ذراع يجوز للمرأة ان تزيد في طول ثوبها الى ذراع ولا تزيد على ذلك زاهرة كلام المؤلف انه يحرم لانه يقول لها ان تزيد ومفهوم العبارة انه ليس لها ان تزيد على هذه على هذا القدر
25:26واما الدليل فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم الاسبال قالت له ام سلمة فكيف تصنع النساء يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا
25:41فقالت اذا تنكشف اقدامهن فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على منع الزيادة على الذراع وان المرأة في حقها اسبال كما في حق الرجل
25:58لكن الاسبال في حقها هو مزاد على الذراع هو ما زاد على الذراع وهذا الدليل ايضا كما تقدم معنا ربما نص صريح في ان قدم المرأة عورة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرته ان
26:19ارخاء الثوب شبرا فقط يؤدي الى انكشاف القدم الجهاز الاسبال وهو محرم لكي تغطي المرأة قدميها فدل هذا على انه آآ لا يجوز للمرأة ان تظهر القدمين واذا كان الشارع نهى المرأة عن اظهار القدمين فكيف بكشف الوجه
26:42هذا لا شك انه من باب اولى عند من تأمل النصوص نعم ويذكر نعم. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة مقصود المؤلف انه يكره للانسان ان يلبس ثوبا يصف البشرة
27:07اذا كان غطى العورة اما اذا لم يغطي العورة فهو محرم كما تقدم معنا لكن اذا غطى العورة التي يعتبرها العلماء عورة فان ما عدا ذلك يكره ان يلبس ما يصف البشرة
27:25وقوله رحمه الله تعالى والمرأة مقصود اصحابنا بالمرأة يعني ولو في بيتها ولو في بيتها الا اذا كانت عند الزوج فقط وقد نص على هذا الامام احمد ان المرأة يكره لها ان تلبس ما يصل للبشرة اذا غطت العورة ولو في بيتها
27:49الا عند الزوج واستثناؤهم الزوج يعني انه هو فقط المستثنى. هو فقط المستثنى تعرفنا الان ان الحنابلة يرون ان اظهار لون البشرة بعد ستر العورة مكروه لكنهم لم يذكروا دليلا لهذا
28:10او بعبارة ادق لم اقف لهم على دليل يدل على هذا الامر. لم يذكروا يعني فيما وقفت عليه دليلا لهذا الامر. لانه قد يقول الانسان لا يوجد دليل على كراهية اظهار البشرة بعد ستر العورة لان الواجب هو ستر العورة. على كل حال هو يكره عندهم
28:29وكما قلت انا لا اقول ليس لهم دليل اه ولكن اقول لم اقف لهم على دليل يدل على هذا الحكم حسب بحثي في مصنفاتهم المعتمدة التي يعول عليها في طلب احكام المسائل عند الحنابلة
28:47ولو اراد الانسان ان يتفقه ويذهب ويبحث عن الادلة سيجد لا شك يعني لكنها ان لم اجد لهم آآ دليلا في كتبهم نعم ويشار اليه الاصابع. يكره عند الحنابلة ان يلبس الانسان ثوب
29:07يشتهر به وبين المؤلف معنى الشهرة فقال وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار اليه بالاصابع في الشهرة عند اصحابنا هي التي هو اللبس الذي يسبب اشتهار الرجل بين الناس
29:32وان يشار اليه بالاصابع والمقصود هذه العبارة ان يتكلم عنه ان يتكلم عنه وان لم يشيروا عليه بالاصابع لكن مقصود هذه العبارة ان يكون محط آآ استغراب وكلام من الناس
29:47فهذا مكروه واستدل اصحابنا على هذا الحكم بامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب ذل يوم القيامة الدليل الثاني ان لبسه لهذا اللباس يؤدي الى وقوع الناس في الغيبة
30:12طيبة اه غيبته هو فيكون مشاركا لهم في الاثم وهذه قاعدة كل انسان يفعل فعلا غير مقبول وليس له مبرر ويؤدي الى غيبة الناس له فهو مشارك لهم في اثم الغيبة. وان كانت الغيبة له
30:37قومي من كلام اصحابنا رحمهم الله ان الشهرة في حد ذاتها ليست مذمومة لكن وسيلة الشهرة هي المذمومة وسيلة الشهرة هي المذمومة. فمثلا لو اشتهر الانسان بالخير والعبادة او اشتهر باتقان صنعة من الصنعات او اشتهر اي امر حسن فلا بأس. لكن ان يشتهر بلبسة غريبة فهذا
31:05منهيا عنه وتخصيص فيما يبدو لي والله اعلم الحنابلة النهي عن الشهرة باللباس لانه الاشهر ولانه الذي فيه الحديث والا فكذلك لو اشتهر بغير اللباس لو اشتهر بغير اللباس مثل
31:31مثل الشعر مثل الشعر كأن يعني يقص شعره قصة غريبة جدا غريبة جدا وليس لها نظير ومثل لو اشترى سيارة لونها وشكلها غريب جدا ولا يوجد مثلها واشتراها بقصد يعني ان يكون مثل ما يقول بعض الناس لا يوجد الا انا املك هذه السيارة في في هذا البلد
32:02فهذا ظهر والله اعلم انه من الشهرة انه من الشهرة وان كان هو من اقتناء الاموال لكن اقتناء المال بهذه الطريقة التي تسبب شهرة منهي عنه. كما ان الانسان اذا لبس ثوبا وهو من اقتناء الاموال
32:19اذا كان الثوب يؤدي الى الشهرة فانه كذلك وهل يقال هل يقال انا اقول يعني من ذلك بناء بيت فيه غرابة شديدة قد يقال ان هذا نفس الشيء بناء بيت فيه غرابة شديدة يشتهر ويتكلم فيه ويتكلم الناس فيه بسببه. قد يقال انه
32:44من هذا الباب. الحاصل ان الظاهر من كلام ان الظاهر من كلام اصحابنا هو ان الشهرة التي بسبب ممارسة غير مبررة منهي عنها اما مثلا لو اشتهر الانسان في بلد من البلدان
33:03بامر مسنون بامر مسنون فهذا لا بأس به حتى لو اشتهر مثل ان يكون وحده يصلي الظحى مثلا يعني ان شاء الله لا يوجد هذا في اي بلد ان يكون لا يوجد الا رجل واحد لكن انا على سبيل التمثيل
33:19اقول هذا لو لم يصلي الضحى الا هو واشتهر انه فلان اه في المدرسة الفلانية يصلي الضحى لا بأس لان هذا تطبيق للسنة ولا يعني ابدا تفرده به انه شهرة
33:35الحاصل انه عرفنا الان ما هي الشهرة وهي ان يشتهر الانسان بعمل غير مبرر فهذا منهي عنه. على اه المذهب نعم ومنها حيث لم يعف عنها الصحيح من مذهب الحنابلة رحمهم الله ورفع درجات
33:58آآ درجاتهم اجمعين ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة ان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. فاذا تخلف بطلت الصلاة وسيأتينا محاور اجتناب النجاسة وقد بينها المؤلف بوضوح. نعم
34:23ايه نعم حيث لم يعفى عنها اما ان عفي عنها فلا بأس فلو صلى الانسان وعليه نجاسة معفو عنها فان الصلاة صحيحة والنجاسات المعفو عنها تقدمت بكتاب الطهارة وسيمثل لها المؤلف الان بمثال
34:42ببدء المصلي وثوبه ووضعتهما وعدم حملها بحديث تنزهوا من الموت فان عامة عذاب البر طيب اولا بالنسبة للنسخ يقول اه حيث لم يعفى عنها بدن المصلي. في نسخة جيدة ببدن المصلي وهي احسن لو كنت
35:05اللي يحقق الكتاب لاخترت هذه النسخة. لانها من نسخة معتمدة وجيدة ولانها اوضح وايضا قوله وبقعتهما في نسخة لم يشار اليها في هذه المطبوعة وبقعته فتكون النسخة الاخرى هكذا ببدن المصلي وثوبه وبقعته. وهي اوظح واسهل وهي موجودة في نسخ معتمدة
35:33فهذه قد تكون احسن الان عناصر اجتناب النجاسة تتركز على امرين الا تلاقي ولا تحمل الا تلاقي النجاسة ولا تحمل النجاسة هذه كل الصور التي سيذكرها المؤلف لا تخرج عن احد امرين. اما حمل النجاسة او ملاقاة النجاسة
36:04وسيأتينا ان الشيخ رحمه الله تعالى اضطر للتكرار على عادته في بعض المواضع لانه يحتاج الى هذا اثناء الشرح المهم الان اه عناصر اجتناب النجاسة في الملاقاة والحمل واما المواضع التي يجب ان تجتمع فيها النجاسة فثلاثة
36:25البدن والثوب والبقعة البدن والثوب والبقعة فهذه الاماكن الثلاثة هي التي يجب على المصلي ان يجتنب فيها النجاسة اذا اراد ان يصلي ثم نأتي للادلة وقوله تعالى الحديث قرأت الحديث
36:53طيب الحنابلة لهم ثلاث ادلة تدل على ان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة الاول تنزهوا من البول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فان عامة عذاب القبر من من البول الثاني قوله تعالى ولو قدم الاية لكان احسن. وثيابك فطهر
37:16وهذا يشمل التطهير الحسي والمعنوي والثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باهراق الذنوب على بول الاعرابي فهذه ثلاثة ادلة للثوب والبقعة والبدن وجه الاستدلال من هذه الاحاديث عند الحنابلة
37:40ان الامر بتطهير النجاسة في هذه الاحاديث يختص بالصلاة لانه لا يجب خارج الصلاة والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد هذا تقرير الحنابلة لكون اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. فان صلى وهو مستصحب للنجاسة بطلت
38:09اذا استدلوا بثلاث ادلة وهكذا قرروا الاستدلال وهو تقرير حسن وجيد فهذه ادلة اصحابنا رحمهم الله تعالى الان يفصل المؤلف في صور ملابسة او ملاقاة كما يسميها المؤلف. النجاسة والحمل نعم
38:32نعم هذا الاول الحمل حمل النجاسة يبطل الصلاة بحسب التفصيل للريسة ياتي حمل النجاسة يبطل الصلاة ولو بقارورة ولو بقارورة والحنابلة استدلوا على هذا بانه حامل للنجاسة في غير معدنها فبطلت الصلاة بها
39:07كما لو تلبس بها لابد ان نفهم هذا الاستدلال لان لانه قد يقول قائل حمل النجاسة في قارورة لا يؤدي الى تنجس لا البدن ولا البقعة ولا الثوب فما الاشكال فيها
39:30الاشكال ان حمل النجاسة في القارورة مثلا هو حمل للنجاسة في غير معدنها الاصلي فهو كما كما لو اصابت ثوبه او اه بدنه او بقعته هذا هذا دليل الحنابلة فهو في الحقيقة حامل للنجاسة
39:52وعلى هذا كل حمل للنجاسة في غير موضعها الاصلي يعتبر تلبس بالنجاسة عند الحنابلة اما اذا حملها في موظعها الاصلي فسيذكره المؤلف الشيخ آآ اللي هو اه الماتن رحمه الله تعالى الشيخ موسى
40:12بدأ بالحمل والمفروض انه يبدأ بالملاقاة لان الملاقاة اشد والادلة فيها ولهذا المؤلف بدأ بالملاقاة المؤلف بدأ باللي هو الشارح الشيخ منصور ذكر الملقاة فبدأ بها ببدن او ثوب او بقعة الى اخره
40:32طيب فان كانت نعم اذا كان اذا كانت النجاسة معفوا عنها فانه اذا حملها الانسان لا حرج عليه. وذكر مثالين الاول من حمل مستجمرا المستجمر من المعلوم انه اذا استجمر فانه سيتبقى شيء من النجاسة كما تقدم معنا في كتاب الطهارة
41:01وان المتبقي من نجاسة المستجمر معفو عنه ولا حرج فيه فهذه النجاسة ليست في مكانها الاصلي وقد حملها الانسان بحمل هذا المستجمر ومع ذلك لا تبطل الصلاة لانها معفون عنها لانها معفون عنها. لكونها يسيرة ودل النص على انه معفون عنها. المثال الثاني اذا حمل
41:28حيوانا طاهرا والمقصود بحمل حيوان طاهر انه اذا حمله فقد حمل ما في بطنه من نجاسة اما حمل الحيوان الطاهر فهو حمل للطاهر الاشكال لا توجد نجاسة لكن مقصود الحنابلة هنا ما في بطنه من نجاسة فهذه النجاسة التي في بطنه ايش فيها؟ معفو عنها لماذا
41:51لانها في مكانها الاصلي في معدنها في مكانها الاصلي. فلا حرج في حملها وقد استدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة آآ ابنة زينب رضي الله عنهما وهو يصلي
42:11وهي حاملة للنجاسة في بطنها. فهذا الحديث دليل على ان حمل النجاسة التي موجودة في معدنها الاصيلة لا حرج فيها نعم هذا اذا آآ هذان مثالان للمعفو عنه من النجاسات لكن لكل مثال سبب يختلف عن المثال الاخر. نعم
42:32نعم هذا تكرار ونفسه الاول لما قال ببدن المصلي وصوبه وبقعته فهذا اذا لاقت النجاسة هذه الاماكن الثلاث بطلت الصلاة لماذا؟ لانه لاقى النجاسة وهذا امر واضح بصريح النصوص السابقة ان اتوقف للاذان
43:02النجاسة لم يستند اليه لم يلاقيها هاتان سورتان الاول اذا مس ثوبه ثوبا الثاني اذا مس ثوبه حائطا نجسا فاذا مس ثوبه ثوبا نجسا او مس ثوبه حائطا نجسا صحت الصلاة
43:33صحت الصلاة واما التعليم فهو مفهوم من التعليلات السابقة وهو انه في هذه السورة لم يحمل النجاسة ولم يلاقها لم يحمل النجاسة ولم يلاقها وقوله لم يستند اليه مفهومه انه ان استند عليه بطلت الصلاة
43:55وهذا المذهب وهذا هو المذهب وتعليل اه الحنابلة رحمهم الله انه اذا استند على الحائط اصبح الحائط كالبقعة اصبح الحائط كالبقعة والبقعة يجب ان تكون طاهرة. والبقعة يجب ان تكون طاهرة
44:18فاذا هذا هو المذهب في هاتين المسألتين او هذا هو الصحيح من المذهب في هاتين المسألتين وما يستثنى الا اذا استند على الجدار استنادا كليا. نعم او على حيوان نجس او صلى على بساط
44:44كره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت بانه ليس املا بالنجاسة ولا مباشر لها. نعم هذه اربع مسائل المسألة الاولى اذا طين ارظا نجسة الثانية اذا فرشها طاهرا لكن لابد ان يكون صفيقا. الثالثة او بسطه على حيوان نجس
45:12اي الفراش. الرابعة او صلى على بساط باطنه فقط نجس دون ظاهره ففي هذه الاربع مسائل الحكم عند الحنابلة يكره مع صحة الصلاة يكره مع صحة الصلاة اما الصحة فظاهر وهو تعليل يجب ان تكون فهمته الان
45:35وهو انه في هذه السور الاربع لم يحمل النجاسة ولم يلاقها ملاقاة مباشرة لم يحمل النجاسة ولم يلاقها ملاقاة مباشرة فالحنابلة يرون ان الاشكال اذا كان هناك مباشرة للنجاسة اما بدون مباشرة فهذه اربع صور مع الصورتين السابقتين ست سور
45:58فيها صحة الصلاة اما الكراهة فذكر المؤلف التعليم وهو انه في الجملة يعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه بالجملة يعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه ومن هنا نعلم ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون ان المباشرة اذا ذهبت ذهب الحكم لكن قد يبقى
46:27القدر الاقل وهو الكراهة وهو الكراهة فمثلا قياس قول الحنابلة هنا ان نقول الصلاة على اه فراش تحته حرير صحيح مع الكراهة صحيح مع الكراهة. تقدم معنا انه اذا كان هناك حاجز بين الحرير والفراش الذي يصلي عليه فلا حرج
46:55المهم انه هذه انه قياس قول اصحابنا انه كل ما لا يصح الصلاة عليه اذا كان بينك وبينه حاجز يمنع المباشرة فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة نعم
47:11وان كانت النجاسة النجس نعم هذه صورة جديدة اذا كانت النجاسة بطرف مصل مصلى متصل صحت الصلاة ولو تحرك النجس بحركته لماذا لانه ليس بحامل للنجاسة ولا ملاق لها ليس بحامل النجاسة ولا ملاق لها
47:43فهو كما لو صلى ببقعة ارض بجواره ارض متنجسة تماما هذه كتلك تماما وتمثيلهم بالصلاة على ارض بجواره قطعة ارض نجسة يدل على ان هذه الصورة كالمتفق عليها انه يجوز
48:03فكذلك اذا صلى على ثوب في طرفه نجاسة فانه لا حرج لانه لم يلاقي النجاسة ولم يحملها نعم وكذا لو كان تحت قدمي حامل مسئول في نجاسة وما يصلي عليه من مخالف. نعم. لو كان تحت قدمه
48:24حبل هذا الحبل الذي تحت قدمه طاهر لكنه مربوط بعين نجسة فطرفه مربوط بعين نجسة فهذا في الصلاة في هذه الحال جائزة لان الطرف الذي يلي المصلي من الحبل طاهر. وعليه فالمصلي لم يلاقي النجاسة ولم يحملها. لم يلاقي النجاسة ولم يحملها
48:52فلا اشكال فيه وان كان طرفه ملاق للنجاسة. وهو مثل مثل طرف المصلى التي تقدمت ثم سيذكر المؤلف الاستثناء من حيث نعم هنا توجد قاعدة عند الحنابلة كل ما ينجر معك
49:25لا تجوز الصلاة بحين ولو آآ عبر المؤلف يعني بهذا هو قال ان لم ينجر بمشيه لكن لو قال كل ما ينجر معه بمشيه لا تصح الصلاة به لكانت قاعدة والباقي امثلة. والباقي امثلة
49:47فكل شيء ينجر معك لو مشيت فانه لا يجوز ان تصلي به فانه لا يجوز ان تصلي به لماذا يقول المؤلف لانه مستتبع لها فهو كحاملها آآ الذي ينجر بمشيك
50:08انت مستتبع له انت مستتبع له يعني هو تابع لك والشيء الذي يتبعك يشبه الشيء الذي تحمله يشبه الشيء الذي تحمله. فالحقيقة ان العلة مركبة لانك مستتبع له او لها
50:32ينتج من هذا انك كحاملها. ينتج من هذا انك كحاملها بمعنى ان الشيء الذي ينجر معك اذا مشيت هو بالظبط كالشيء الذي تحمله كالشيء الذي تحمله. ونحن نقول ان الحنابلة يرون انه لا يجوز من النجاسة ما تحمله. او تلاقيه
50:54ما تحمله او تلاقيه طيب ثم استثنى من المستثنى نعم من كان سفينا كبيرا او حيوان كبيرا لا يقدر على لانه ليس بمستتمر نعم يعني اذا كان هذا الذي مربوط بك
51:19لا تستطيع ان تجره اذا مشيت لكونه سفينة كبيرة او لاي سبب من الاسباب فحينئذ تصح الصلاة لماذا؟ للقاعدة السابقة انه لا ينجر بمشيك. انه لا ينجر معك بمشيك. فالقاعدة السابقة
51:37ينطبق على كل هذه الامثلة وعندهم قياس اخر الحنابلة عندهم قياس اخر في هذه المسألة الاخيرة اذا كان لا ينجر معك يقولون يشبه ما لو مسكت بغصن بيدك وهذه الشجرة التي مسكت غصنها في طرفها نجاسة
51:57فهذا لا يدل على بطلان الصلاة فهذا لا يدل على بطلان الصلاة لان الشجرة لا تنجر بمشيك ولانك لم تباشر النجاسة ولم تحملها لم تباشر النجاسة ولم تحملها فالان ان شاء الله بان قاعدة الحنابلة
52:14وهي ان الانسان اذا باشر شيئا ارتبط به فيه نجاسة فان كان لا ينجر بمشيه صحت الصلاة. وان كان ينجر بمشيه لم تصح الصلاة ولا يمكن ان نقول هنا مع الكراهة في الحالة التي لا تصح منها الصلاة. لانه لم يعتمد على ما لم تصح فيه الصلاة. هنا لا لا يوجد اعتماد
52:39على ما لا تصح عليه الصلاة. واضح ولا لا؟ اذا هذه اه قاعدة الحنابلة نتوقف عند آآ من رأى نجاسة بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.