استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح الروض المربع الدرس (07) - كتاب الصلاة/ فضيلة الشيخ أ.د أحمد بن محمد الخليل

0:00ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونحوهما
0:35الزوج من وصية وزوجة وابناء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:54ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالات التي يجوز فيها كشف العورة بعد ان قرر المنع من كشف العورة انتقل الى الحالات التي يجوز فيها شرعا
1:11للمكلف ان يكشف العورة. فالحالة الاولى يقول ويباح كشفها لتداو الى اخره يباح كشف العورة لكل ما تدعو الحاجة اليه بكل ما تدعو الحاجة اليه. ولكن جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يذكروا الامثلة وقد يذكرون احيانا
1:34آآ الزابط لكن غالبا يذكرون الامثلة فهنا يقول ويباح كشفها لتداو الى اخره يعني للحاجة لانه يجوز عند الحاجة ما لا يجوز بدونها وهل معنى قول المؤلف ويباح كشفها انه يجوز في حال الكشف النظر اليها
1:56الجواب ان القاعدة عند الحنابلة نعم. ما جاز كشفه جاز النظر اليه ما جاز كشفه عند اصحابنا جاز النظر اليه لكن عند الحنابلة مع الكراهة لكن مع الكراهة فصار خلاصة البحث
2:14ان كل ما جاز كشفه جاز النظر اليه. لكن مع الكراهة وقول المؤلف لتداو وتخل ونحوهما من الامثلة التي لم يذكرها المؤلف وتكثر في الناس الاغتسال الاغتسال من امثلة جواز كشف الحاجة وكذلك
2:34كشف العورة لبيان ان المكشوف عليه بلغ او لم يبلغ يعني للكشف عن البلوغ فهذه مجموعة امثلة لجواز كشف العورة والظابط العام لها هو الحاجة ثم قال ولزوج وسيد تقدم معنا في حديث فهزي بن بن حكيم
2:56عن ابي عن جد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك
3:12الزوجة ومن ملكة اليمين يجوز اه النظر الى عورتهم عند الحاجة يعني بالنسبة للزوج والزوجة والسيد لذلك قال ولزوج وسيد وزوجة واماه. فهؤلاء يجوز النظر الى عوراتهم. اه عند الحاجة عند الحاجة
3:36ثم بدأ المؤلف بموضوع مهم جدا وهو حدود العورات وانا اريد ان انبه الى قضية مهمة وهو ان الكلام عن حدود العورات في هذا فارس انما هو شرح لمذهب الحنابلة بدون
3:50اه التطرق للاقوال الراجحة في هذه المسألة وفي غيرها لكن احب ان انبه بالذات في هذه المسائل انه ساشرح المتن على حسب مذهب الحنابلة من غير تطرق للراجح والمرجوح. اقرأ من قوله وعورة رجل
4:09وعلى مميزة من السرة هؤلاء ستة هؤلاء ستة الرجل والان ما هو ام الولد والمكاتب او المدبرة الحرة المميزة والحرة المراهقة فهؤلاء عورتهم على عند مذهب الحنابلة او على مذهب الحنابلة من السرة الى الركبة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وعورة رجل
4:46الحر والعبد يشمل الحر والعبد ففي باب العورات هناك فرق بين الامة والحرة لكن ليس هناك فرق بين العبد والحر في هذا الباب. فعورة الرجل عند الحنابلة ما بين السرة
5:02والركبة ولهم ادلة وللحنابلة رحمهم الله تعالى ادلة على تحديد العورة بذلك. الدليل الاول حديث جرهد الاسلمي رضي الله عنه ان انه قال فخذ عورة وايضا استدلوا بحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
5:20ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكشف اه فخذك لحي ولا لا تكشف فخذك ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت فهذان دليلان للحنابلة على تحديد العورة بالنسبة للرجل الحر والعبد ما بين السرة الى الركبة
5:41ثم قال ومن بلغ عشرا من بلغ عشرا مقصود المؤلف بقوله من بلغ عشرا يعني استكملها يعني استكملها الذي بلغ عشر آآ عورته كعورة الرجل واما دون العشر فسيذكر المؤلف عورته
6:02ولم اقف لاصحابنا رحمهم الله تعالى على دليل واضح لمسألة عورة العشر لكن يبدو ان دليلهم هو الحاق من بلغ العشر بآآ بالبالغ باعتبار ان من دون ذلك يعتبر آآ
6:21مميز تفرقوا بين من بلغ سبعا ومن بلغ عشرا. لكن لم يذكروا فيما وقفت عليه دليلا لم ينصوا على دليل مسألة عورة من بلغ عشر سنين من الذكور ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وامة
6:42الامة عورتها عند اصحابنا ما بين السرة والركبة واستدلوا على هذا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا ينظر الى ما بين السرة والركبة فانه عورة
7:04وقد ذكر اصحابنا وجه الاستدلال بهذا الحديث بقولهم ان المقصود بهذا الحديث القمح. اما العبد فانه لا يقصد بهذا الحديث لان العبد لا يختلف حكمه قبل الزواج وبعد الزواج فلما نص الحديث على التفريق بين الزواج بين قبل الزواج وبعد الزواج
7:25دل ذلك على ان المراد بهذا الحديث الامة وليس العبد ولهم دليل اخر وهو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ينهى الاماء عن التقنع كان ينهى الاماء عن التقنع ولهم دليل ثالث
7:42وهو ان الامة في الشرع لا تساوي الحرة فاذا لم تساوي الحرة الحقت بالذكر الحقت في الذكر في بهذا الباب وقد لا تكون الادلة قوية لكن هذه ادلة الحنابلة على عورة الامة. اما
8:03عورة ام الولد والمكاتبة والمدبرة فانها والمعتق بعظها فهي ملحقة بالامة. لان العبد لا يزال العبد ما لم يكون حرا بجميع في اجزائه ولهذا الحقوها بالامة ثم قال وحرة مميزة الحرة المميزة هي التي بلغت
8:27سبع سنوات الحرة المميزة هي التي بلغت سبع سنوات وقوله ومراهقة المراهقة عند اصحابنا هي التي قاربت البلوغ هي التي قاربت البلوغ عورة الحرة المميزة والمراهقة من السرة الى الركبة
8:48واستدل اصحابنا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فقالوا هذا الحديث فيه نص على للتفريق بين قبل البلوغ وبعد البلوغ فامر بتغطية العورة بعد البلوغ. وايضا هذا الحديث ليس فيه دلالة يعني كافية لما ذهبوا اليه ولكن هذا هو المذهب
9:12وهذا اه الحديث هو دليلهم وقوله من السرة الى الركبة وليس من العورة السرة والركبة ليس من العورة ولو ان المؤلف عبر مثل تعبير صاحب المنتهى فقال ما بين السرة والركبة
9:31لكان اسلم واوضح ما بين السرة الى الركبة ودليل الحنابلة على ان السرة والركبة لا يدخلان في حد العورة حديث عمرو بن شعيب السابق فانه نص على ان ما تحت السرة هو ما فوق الركبة هو
9:48حد العورة. فهذا دليلهم على ما ذهبوا اليه نعم. وبهذا اه انتهى من انتهى الذين عورتهم من السرة الى الركبة. نعم وليس من العورة وابن سبع الى عشر الفرجان. طيب هذا النوع الثاني ابن سبع سنين الى عشر سنين
10:13عورته الفرجان فقط للفرجان فقط واستدل اصحابنا بانه لم يبلغ فلا يأخذ حكم البالغ لم يبلغ فلا يأخذ حكم البالغ وكأنهم يقولون ان القدر المتفق عليه بين الفقهاء ان الفرجين من العورة
10:36فاخذنا بالقدر المتفق عليه دون غيره لانه ليس عليه دليل لكن كما قلت هو يقول وابني سبع الى عشر ابن سبع واظح والبالغ واظح اه لكن من له عشر سنين الحقوه بالكبير ولم يلحقوه
10:54بالصغير ولم يذكروا يعني تعليلا او دليلا واضحا لهذا الاجراء لهذا الاجراء. هل يرون ان ابن عشر اقرب الى البلوغ فيلحق ربما لكن اذا كان هذا اه رأيهم فمقتضى هذا التعليل ان المراهقة تلحق ايش
11:15بالكبيرة بالبالغة اذا كان هذا هو المبدأ يعني لكن انا حسب بحثي وربما يكون البحث الذي قمت به قاصرا لم اجد لم اجدهم تحدثوا بوضوح عن ادلة من بلغ عشر سنوات من الرجال نعم
11:32وكل الحرة عورة كل الحور الحرة على المذهب عورة في الصلاة الا الوجه الا الوجه واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرة عورة الحرة عورة او المرأة عورة المرأة
11:58عورة واستدلوا ايضا بحديث ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين
12:12فهذا الحديث دليل على انها كلها عورة في الصلاة. لا يجوز عند اصحابنا ان يخرج من المرأة اي شيء اثناء الصلاة الا الوجه لا القدمين ولا الكفين ولا اي جزء من اجزاء
12:27المرأة. ولهذا ولهذا يقول وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها. وقول الا وجهها فليس عورة في الصلاة وجه المرأة ليس عورة في الصلاة بلا خلاف في المذهب بل بلا خلاف مطلقا بل بلا خلاف مطلقا. فالمرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحج
12:48المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحاج. الا عند وجود الرجال الاجانب هذا امر اخر لكن عند حال السعة وعدم وجود الاجنبي فان المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحج. نعم
13:07لما بين المؤلف حد العورة الذي يجب ان يستر بالنسبة للرجل انتقل الى ما يستحب فقال يستحب ان يصلي في ثوبين اما دليل استحباب صلاته في ثوبين فقد حكي اجماعا
13:32فقد حكي اجماعا وممكن ان يستدله بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبين ومفهوم قول المؤلف وتستحب صلاته في ثوبين انه لا يكره ان يصلي في ثوب واحد
13:48واخذنا مرارا ان بعض الاشياء تستحب وتركها مكروه وبعض الاشياء تستحب وتركها لا يكره هنا يستحب ان يصلي في ثوبين لكن لا يكره ان يصلي في ثوب واحد. فلا حرج عليه ان يصلي في ثوب واحد
14:06واذا صلى في ثوب واحد فان اصحابنا رحمهم الله يقولون اولى هذه الاثواب بالصلاة اذا كان ثوبا واحدا القميص القميص لانه ساتر اكسر من غيره والقميص يشبه الى حد كبير الثوب
14:24يشبه الى حد كبير. الثياب التي نلبسها اليوم. وقد قال جماعة من اصحاب الامام احمد انه يستحب ان يصلي في ثوبين وان يغطي رأسه وان يغطي رأسه واستدلوا على هذا
14:42بان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وقد غطى رأسه فتحصل من هذا انه يستحب عند الحنابلة لمن اراد ان يصلي ان يلبس اكثر من ثوب
14:56وان يغطي رأسه فانه اذا فعل ذلك فقد اتى باللباس المستحب على اكمل وجه في الصلاة هذا عند اصحابنا ومفهوم عبارة المؤلف كما هو معلوم انه يجوز للانسان ان يصلي
15:13ولم يستر الا ما بين السرة والركبة يجوز للانسان ان يصلي ولم يستر الا ما بين السرة والركبة. ولهذا قلت لكم اننا نقرر ما قاله اصحابنا من غير تعرض للراجح. نعم
15:29ويكفي الرجل في النهي. طيب قسموا الستر الى صلاة النافلة وصلاة الفريضة في صلاة النافلة يكفي ان يستر عورته ولو لم يستر احد عاتقيه واستدل الحنابلة على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم
15:56كان يصلي في الليل وبعض ثوبه على زوجته ووجه الاستدلال عند الحنابلة ان الثوب الذي بعظه عليه وبعظه على زوجته لا يكفي لستر العاتق لا يكفي لستر العاتق فالظاهر ان عاتقه صلى الله عليه وسلم
16:15كان مكشوفا في صلاة الليل. ولهذا يقول المؤلف ويكفي ستر عورته يعني مقصود المؤلف وان لم يستر عاتقه قال في النفل في النفل نعم وستعرض فيه مع جميع البشر بقوله صلى الله عليه وسلم
16:39الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. روى الشيخان عن ابي هريرة. في صلاة الفريضة يرى الحنابلة انه ويجب ان يستر الانسان امرين العورة التي تقدم بيانها واحد العاتقين
16:56ولهذا يقول مع جميع احد عاتقيه وقول المؤلف رحمه الله تعالى في الفرظ هذا يشمل فرض العين وفرض الكفاية يشمل فرض العين ويشمل فرض الكفاية لانه اطلق فالواجب عند اصحابنا
17:16اذا اراد ان يصلي ان يستر عورته التي تقدم حدها واحد العاتقين واما دليلهم فهو الحديث ابي هريرة ذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا يصلي الرجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
17:36وقوله ليس على عاتقه يعني انه يكفي ان يستر احد العاتقين وقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى ولو بما يصف البشرة يقصد هنا بهذه العبارة انه يجوز ان يستر احد العاتقين بما يصف البشرة
17:57وان ستر احد العاتقين لا يساوي ستر العورة التي تقدم حدها فتلك لا يجوز بما يصف البشرة. اما ستر احد العاتقين فيجوز ولو كان الستر بما يصف بشره ودليلهم رحمهم الله ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء
18:19عام يشمل ما لو كان هذا الشيء يكشف لون البشرة يصف لون البشرة. يعني استدلوا بعموم الحديث وهذا فيه نوع غرابة لان قول النبي ليس على عاتقه منه شيء يعني ان المطلوب ستر العورة. والاصل فيما تستر به العورة اذا
18:42اعتبرنا العاتق عورة ان لا يصف البشرة لكنهم اخذوا بعموم هذا اللفظ رحمهم الله نعم في ومنها تلتحم به. طيب كما قلت لما بين المؤلف رحمه الله القدر الذي يجب ان يستر
19:16انتقل الى المستحبات فلما بين المستحب في حق الرجل انتقل الى المستحب في حق المرأة فالمستحب في حق المرأة ان تصلي في ثلاثة اثواب درع وقميص وخمار هذه الاثواب الثلاثة يجب آآ يستحب للمرأة
19:37ان تصلي بها وقد استدل اصحابنا على استحباب الصلاة في ثلاثة ايام بالنسبة للمرأة بامرين الاول ان عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في ثلاث اثواب رضي الله عنها وارضاها
19:51والثاني ان هذا المعنى مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الدرع يقول المؤلف هو القميص وكما قلت يشبه ما تلبسه النساء اليوم القمص التي تلبس اليوم من قبل النساء
20:07يشبه الدرع والخمار هو كما قال ما تضعه على رأسها وتدير من تحتها من تحت حلقها ووهو الذي يسمى عند بعض الناس غطاء او غطوة اه او غدفة له عدة اسماء
20:23والملحفة هي الجلباب وهي الثوب الذي تلف به المرأة نفسها فاذا يستحب للمرأة ان تصلي في ثلاثة اثواب ما تلبسه النساء اليوم في في اثناء الصلاة هو في الحقيقة اه يحقق هذا المعنى وهو لباس جيد
20:49فان النساء اعتدنا على لبس قميص آآ غطاء لفافة تلف على الرأس وعلى جميع البدن فهذه اللفافة التي يلف على الرأس وعلى البدن تقوم مقام الخمار والدرع واما القميص فهو اشد من الازار. ابلغ من الازار
21:14اه فالحاصل ان المرأة تعتبر في وقتنا تلبس ثلاث اثواب الا ان الثوب الذي يلبس فوق الثياب الغطاء الذي يلبس فوق الثياب يشتمل على خمار ودرع في وقظ واحد الحاصل انه آآ انا اقصد انه ما تلبسه النساء اليوم جيد في الحقيقة ويحقق ان شاء الله
21:38السنة نعم وتقرأ صلاتها في نقاب وربع ويجزي طيب وتكره صلاتها في نقاب وبرقع يكره للمرأة ان تصلي وقد لبست النقاب او البرقع يعني عند غير رجال اجانب ووجه الكراهة
22:02ان النقاب والبرقع يمنع المرأة من مباشرة الجبهة والانف للارض وفهم من هذا ان الحنابلة يستحبون مباشرة اعضاء السجود التي تكشف عادة للارض الامر الثاني ان النقاب البرقع يؤدي الى تغطية الفم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطي المصلي فمه
22:29وهذا وان كان في الرجل فهو اسم المرأة وهذا وان كان في الرجل فهو يشمل المرأة وآآ المفهوم من كلام آآ الحنابلة انه لا يجوز تغطية الفم والانف بالفم والانف وهذا هو المذهب يعني هذا هو المذهب. وان كان عن احمد رواية ثانية ان المقصود بالنهي بالذات تغطية
22:53الفم تغطية الفم لكن على كل حال المذهب انه لا انه يكره ان تلبس هذا الامر لانه يمنع من وصول الاعضاء من مباشراتها للارظ ولانه يغطي الفم والانف نعم نعم
23:17يجزئ المرأة اذا ارادت ان تصلي ان تستر العورة وما هي العورة كلها الا للوجه ومثلوا بستر الواجب ان تلبس درع وخمار هي اذا لبست درع وخمار فقد غطت كل ما يجب عليها ان تغطيه. وفي الحقيقة بالنسبة للمرأة لا ينبغي للمرأة ان تخاطر بكشف الكفين او القدمين وان كان يوجد هناك
23:45خلاف لكن ما دام عائشة رضي الله عنها تصلي هكذا وعمر يأمر النساء بالصلاة بثلاثة اثواب بغض النظر عن قضية الراجح لكنه لا ينبغي في حال السعة ان تكشف غير الوجه
23:59اثناء الصلاة. لما انتهى المؤلف من حدود العورة الواجبة وبيان ما يستحب بعد العورة الواجبة انتقل الى حالات الانكشاف. نعم وما من كفر عورته في الصلاة رجلا كان هو الله. عرفة وطال الزمن عادي
24:25قصر الزمان او لم يحج ولو قاد الزمن لم يعد لم يتعمد. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يريد ان يبين احكام انكشاف العورة وقول الماتن ومن كشف بعض عورته وفحش
24:45اطلاق الماتن يخالف المذهب ولهذا قيده الشارح فان اطلاق الماتم في قوله وفحش ظاهره يشمل سواء طال المدة او قصرت وهذا ليس هو المذهب الموجود في المنتهى والاقناع والحاصل انه آآ المؤلف
25:07اه قيد اه ما اطلقه المؤلف وقول الماتن ومن كشف بعض عورته وفحش الظاهر انه مخالفة للمذهب لا يقال انه يعني آآ اه اراد بيان حكم الانكشاف اه من جهة العموم. وان التفصيلات تؤخذ من
25:30اه المطولات لا يعني الظاهر عبارته انه اي انكشاف فاحش فانه تبطل معه الصلاة اذا ما هو المذهب؟ المذهب يقسمه للانكشاف الى فاحش وغير فاحش وسيأتينا الكلام عن حدود الفاحش وغير الفاحش
25:48لكن يعنينا الان كلام عن الاحكام. يقسمون الانكشاف الى فاحش وغير فاحش فان انكشف الفاحش فانه ينقسم الى قسمين اما ان يطول او يقصر فان انكشف انكشافا فاحشا وقصر لم تبطل الصلاة
26:08وان انكشف انكشافا فاحشا وطال بطلت الصلاة هذا بالنسبة للقسم الاول وهو الانكشاف في الفاحش القسم الثاني ان ينكشف انكشافا ليس فاحشا فهذا ايضا ينقسم الى قسمين اما ان يطول الزمن او يقصر
26:28وفي الحالتين لا تبطل الصلاة الا في صورة واحدة. وهي اذا انكشف انكشافا غير فاحش وطال عمدا في هذه الصورة فقط تبطل الصلاة عند اصحابنا. اذا صور بطلان الصلاة ان ينكشف انكشافا فاحشا ويطول
26:49او ينكشف انكشاف غير فاحش ويطول ويتعمده ويطول ويتعمده. في غير هاتين الصورتين لا تبطل لا تبطل الصلاة. هذا خلاصة اه كلام اصحابنا في هذه المسألة. وقوله وفحش عرفا قاعدة اصحابنا رحمهم الله
27:07انه اي لفظ في الشرع لم يأتي تحديده في النصوص فانه يرجع في حده الى العرف فالفحش الانكشاف يرجع فيه الى العرف. ومن المعلوم ان العرف يفرق بين الاجزاء المنكشفة
27:26فانكشاف العورة المغلظة ليس كانكشاف غيرها. وهذا مراعى عند العرف ومراعى عند اصحابنا. نعم هذا خلاصة ما اراد المؤلف ان يبينه في هذه المسألة وقوله رحمه الله ومن انكشف بعض عورته
27:44ظاهره انه لا فرق بين انكشاف الفرجئين وانكشاف غيرهما وهو المذهب وهو المذهب فلا فرق عند اصحابنا بين انكشاف الفرجين وانكشاف غيرهما الحكم والتفصيل يرجع الى جميع هذه الاجزاء المكشوفة حسب التفصيل السابق في مسألة الفحش
28:09الزمن وقصره نعم ارسل عليك وصلى فيه عليه مسافر ركعات. نعم الان انتقل المؤلف الى موضوع اخر وهو الصلاة في ثوب محرم او في بقعة محرمة المؤلف يقول او صلى في ثوب محرم كمغصوب كله او بعضه الى اخره اعاد
28:48الحنابلة يرون ان من صلى في ثوب محرم فانه يعيد وسيأتينا الدليل وهذا الحكم يشمل ما لو صلى بثوبين احدهما محرم والاخر مباح فلو لبس ثوبا مباحا واخر محرما فان الصلاة ايضا تبطل عندهم
29:14والدليل كيف تبطل الصلاة في هذه السورة وقد ستر عورته بثوب مباح اجابوا عن هذا الاشكال بقولهم ان الثوب المباح لم يتعين للستر الثوب المباح لم يتعين للستر. فالستر الان حصل بهما لا نستطيع ان نقول ان الستر حصل بالثوب المباح ولا بالثوب المحرم. بل حصل
29:41بهما واذا لم يتعين صدق عليه انه ستر عورته بثوب مباح وقوله كمغصوب كله او بعضه المغصوب الثوب اذا كان مغصوبا كله فالامر واضح اما اذا كان آآ غصب بعضه فقط فكذلك على المذهب
30:02وكذلك على المذهب وتعليلهم انه يتبع بعضه بعضا في البيع واذا تبع بعضه بعضا في البيع تبعه ايضا في هذه الصورة ثم قال رحمه الله وحرير ومنسوج بذهب او فضة
30:19مقصود الحنابلة ان الصلاة في اي ثوب محرم تبطل الصلاة الصلاة في اي ثوب محرم سواء كان سبب التحريم الغصب او ان الملبوس جنسه محرم ان كان رجلا لان الحرير والذهب يجوز للمرأة واجدا غيره
30:44واجدا غيره هذا ضابط راجع للصلاة بثوب الحرير يعني انه تبطل الصلاة بثوب الحرير اذا لم يجد اذا وجد غيره. اما اذا لم يجد غيره فلا حرج وتعليل لاصحابنا بالتفريق بين الثوب المغصوب والثوب الحلال وثوب الحرير
31:08هو ان ثوب الحرير يجوز في بعض الاحوال واما المغصوب فانه لا يجوز في كل الاحوال الحرير مثلا يجوز عند الحكة ويجوز في الحرب ويجوز في مواضع بالنسبة للرجل بينما المغصوب لا يجوز مطلقا
31:26ومن هنا علمنا وسيأتي مراء كثير في الروض ان اصحابنا الحنابلة ان اصحابنا الحنابلة يفرقون بين المحرم دائما والمحرم في احيان يفرقون في الاحكام بين الذي اه تحريم وتحريم دائم وبين الذي تحريم تحريم في حال دون حال لان المحرم تحريما دائما
31:50اشد وقوله وصلى فيه عالما ذاكرا. اما اذا صلى فيه ناسيا او جاهلا فانه لا حرج عليه ودليلهم ان من صلى ناسيا او جاهلا لا اثم عليه ومن صلى بلا اثم صحت صلاته. ومن صلى بلا اثم صحت صلاته
32:15تقدم معنا قبل آآ درس او درسين ان الحنابلة يفرقون بين النسيان والجهل اليس كذلك فكانوا في الموضع السابق يعذرون بالنسيان ولا يعذرون بالجهل. وهنا يعذرون بالجهل والنسيان يعذرون بالجهل والنسيان. كما قلت لكم انهم احيانا يعذرون بالجهل واحيانا بالنسيان. واحيانا بهما
32:44ولا اذكر يعني الان لا اذكر انهم لا يعذرون بهم اللي هي التقسيم الرباعي لا اذكره يعني الان انا لا اذكر انه مر علي انهم لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان لا اذكر ربما يقال في
32:58نسيان التسمية ربما لكن يحتاج الى يعني تثبت لكن التقسيم الثلاثي انهم تارة بالجهل وتارة بالنسيان وتارة يعذرون بهما هذا لا اشكال في اه وقوعه قوله اعاد دليل اصحاب الامام احمد على بطلان الصلاة
33:22في الثوب المغصوب والحرير والذهب حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والمردود من الاعمال لا يصح والمردود من الاعمال لا يصح
33:38واستدلوا ايضا بمعنى وهو ان قيامه وقعوده في هذا الثوب محرم فكيف نصحح صلاته؟ اذ هو يشبه صلاة المرأة في زمن الحيض يشبه صلاة المرأة في زمن الحيض والغريب ان المؤلف يستدل لكثير من المسائل لكنه لم يستدل لهذه المسألة المهمة
34:08لم يستدل بهذه المسألة المهمة لا بتعليل ولا بدليل نصي والحقيقة هذه من المسائل التي يعني ينبغي الاستدلال بها لانها مسألة مهمة وقد يكون فيها غرابة هذه المسألة تعود الى قاعدة اصولية
34:32هذه المسألة وهي الصلاة في الثوب المغصوب وفي الارض المغصوبة تعود الى قاعدة اصوليا او فقهية وهي ان العبادة اذا وقعت على وجه محرم وكان التحريم يعود الى شرط لا يتعلق بالعبادة
34:51فعن احمد روايتان البطلان وعدم البطلان والمشهور عند الحنابلة البطلان وهو الذي سار عليه المؤلف وهو الذي سار عليه المؤلف فالتحريم بالنسبة للصلاة بالثوب المغصوب يعود الى شرط ليس خاصا بالعبادة
35:11كيف ليس خاص بالعبادة وجه ذلك ان الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام ولا القعود ولا الذهاب ولا يجوز للصلاة ولا غير الصلاة اذا النهي هنا لا يعود الى ذات العبادة. وانما يعود اليها والى غيرها. يعني لا يعود الى ذات العبادة بشكل يختص
35:32بها اذا دائما اذا كان النهي يعود الى شرط العبادة الذي لا يختص بها فعن احمد دائما ايش روايتين هذا ظهر كلام ابن رجب انه عن احمد دائما روايتين وان الرواية المشهورة عند اصحابنا البطلان
35:53الايش؟ البطلان الرواية الثانية في هذه المسألة الصحة الرواية الثانية في هذه المسألة الصحة وكما قلت انا لا اذكر روايات لكن هنا اذكر المناسبة وهي انه الرواية الاولى التي هي المذهب تخرج على قاعدة
36:15والرواية الثانية التي هي رواية اخرى وليست هي المشهورة عند الحنابلة. ايضا تخرج على قاعدة والقاعدة التي تخرج عليها رواية الجواز هي ان العمل قد يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة ويصح او تصح العبادة
36:36وتصح العبادة فهذه العبادة مأمورا فهذه العبادة مأمور بها من جهة الامر بالعبادات منهي عنها من جهة استخدام الثوب المغصوب فاذا تبين انه يمكن تخريج الاقوال على قواعد مختلفة كل بحسب ما يؤدي اليه اجتهاد اجتهاده. ولكن يبقى ان ما ينصره الدليل المنقول عن النبي والقياس الصحيح
37:06هو الذي يرجح بين المسائل وليس مجرد اه اتساقها مع القواعد. اقصد من هذا ان اتساق المسألة مع القواعد لا شك انه من المرجحات لكنه ليس مرجحا نهائيا بل ينبغي ان ينظر الى آآ مفردات النصوص ويحكم
37:27بمفردات النصوص على المسائل من حيث الترجيح ولا يكتفى بموضوع توافق الفروع مع الاصول مع العلم انه لا شك انه هناك اهمية بالغة لتخريج المرء فروع المسائل على اصوله وان يبني مسائله على الاصول الثابتة لكن يجب ان يتوازن الانسان بين بناء الفروع على الاصول
37:52والنظر الى مفردات المسائل اه عفوا النظر الى مفردات الادلة ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر قريب وهو الصلاة في الثوب اه النجس او قبل ذلك يقول اه وكذا اذا صلى في مكان غصب الصلاة في مكان مغصوب
38:13حكمها كحكم الصلاة بالثوب المقصود تماما وكحكم الصلاة بالثوب الحرير في ثوب الحرير وثوب الذهب والفضة مع وجود الاختلاف الذي اشرت اليه سابقا في الصلاة بالثوب المغصوب والثوب الحرير وسيصرح المؤلف
38:36بالفرق بينهما فيما يأتي قريبا ان شاء الله الحنابلة يرون ان من صلى في ثوب نجس يجب ان يعيد لكن ترتيب مذهب الحنابلة كالتالي يعني وكنت اود ان اه الشيخ بين هذا
39:02اولا يجب ان يصلي بالثوب النجس اذا لم يجد الا ثوب نجس يجب ان يصلي به وجوبا ثم يجب ان يعيد الصلاة اذا وجد ثوبا طاهرا ووجوب الصلاة بالثوب النجس هو الذي يبدو لي
39:25اه ان المؤلف لم يبينه بالشكل الكامل لانه يقول او صلى في ثوب النجس اعد كانه يقول اذا صلى في ثوب النجس اعاد والواقع ان المذهب انه يجب ان تصلي بالثوب النجس
39:41ثم اذا صليت بالثوب النجس فاذا وجدت ثوبا طاهرا تعيد الصلاة تعيد الصلاة طيب ما هو تعليلهم انه يجب ان اصلي؟ لماذا يجب ان اصلي قالوا لان ستر العورة اكد من اجتناب النجاسة
40:00لان ستر العورة اكد من اجتناب النجاسة. اذا يجب ان اصلي بهذا الثوب النجس ولماذا يجب ان اعيد اذا وجدت ثوبا طاهرا قالوا يجب ان يعيد ليتدارك الخلل الحاصل بالصلاة
40:22الذي يمكن استدراكه ويمكن عدم الوقوع فيه فقيل لهم او كأنه قيل لهم كيف يمكن استدراكه؟ كيف للمصلي الا يقع فيه قالوا يمكن للمصلي ان يستدرك هذا في الجملة بان يصلي عريانا
40:44واضحة الان وجهة نظر الحنابلة هكذا هم يرون يعني المسألة هم يقولون يجب ان تصلي وجوبا ثم يجب ان تعيد لان صلاتك فيها خلل كان يمكن في الجملة تداركوه او آآ عدم الوقوع فيه
41:02يعني يمكن في الجملة عدم الوقوع في بان يصلي عريانا بان يصلي عريانا هذا هو هذا هو دليل الحنابلة قد يشكل عليه انه كيف كان يمكن ان استدرك هذا الامر واسرع واصلي عريانا
41:22وانتم ترون الوجوب لكن هكذا هم قرروا هم لا يريدون يعني هذا التفاوت اللي اذكره انا الان لم يغب عن اذهانهم لانه ظاهر يعني واضح لكن هم يريدون ولهذا استخدموا في هذه المسألة جملة في الجملة
41:41في الجملة كان ممكن انك تتفادى الصلاة بالثوب النجس بان تصلي عريانا وان كان لا يمكنك لانه يجب ان تصلي في الثوب لكن في الجملة يجب. هكذا قرروا هذه المسألة
41:57نعم نعم. لا من حبس في محل غصب او نجس. اذا حبس الانسان مكان مغصوب او في مكان نجس فانه يصلي ولا يعيد واستدلوا بحديث واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان
42:28وما السكره عليه فهذا معفون عنه هذا معفو عنه لانه مكره عليه فصلاته صحيحة بلا اعادة وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة اصولية يتبناها شيخ الاسلام بقوة ويفرع عليها فروع كثيرة جدا احيانا يخالف بها المذهب
42:55لكن في هذه المسألة هو والمذهب متفقون. وهذه القاعدة تقول انه ان التكليف مشروط بالقدرة على التعلم والقدرة على الفعل وهذا المحبوس فقد فقد منه شرط القدرة على الفعل فقد منه شرط القدرة على الفعل فهو الان محبوس في مكان نجس
43:21فيصلي ولا اعادة عليه لكن شيخ الاسلام يتوسع جدا في هذه القاعدة واصحابنا رحمهم الله يستخدمونها بحدود فهم لا يرون آآ تطبيقها في في طلوع كثيرة اه كانهم يعني لا يتوسعون في مسألة
43:40العذر بالعلم كان يمكنه ان يتعلم كان يمكنه ان يتعلم فلا. اما القدرة على الفعل فهم يتفقون في كل فروع تقريبا ما يلزم احد من العلماء احدا من الناس بفعل لا يستطيع ان يقوم به. لكن الكلام في مسألة التمكن من العلم
44:01نعم نعم اللي هي اي نعم كيف هو هذا هذا شرحناه هذا هو الفرق بين آآ من يصلي بثوب حرير ومن يصلي بثوب نجس من يصلي بثوب حرير يحرم عليه اذا لم يجد غيره
44:27من يصلي بثوب نجس او مغصوب يحرم عليه ولو لم يجد غيره. لانه محرم في كل الاحوال ولهذا آآ يأمرونه بان يصلي ثم يعيد برفقة غاية ما يمكنه. ويجلس على بيته. طيب. لا
44:54يقول يركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة اذا كانت النجاسة يابسة فانه يركع ويسجد وان كان في الركوع والسجود سيلامس النجاسة لماذا قالوا لان السجود اكد من تحريم ملاقاة النجاسة
45:20ما دامت يابسة وهذه قاعدة كما ترون الحنابلة يقدمون الاكاد يقدمون الاكادي اذا تعارض امران قدموا الاكد ما لم يكن هناك مانع. لكن الاصل انهم يقدمون الاكد. فهنا يقولون السجود
45:40مجمع على وجوبه وهو من اركان الصلاة فهو من هذه الجهة مقدم على المنع من ملاقاة النجاسة فهو مقدم على موظوع المنع من ملاقاة النجاسة. لكن لا يطردون هذا في النجاسة الرطبة كما سيأتينا. وانما هذا في النجاسة
46:00اليابسة لانه يمكن في النجاسة اليابسة تطبيق القاعدة وهي تقديم الاكيد. اما اذا كانت رطبة فهو يقول ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه اذا كانت النجاسة رطبة فانه لا يسجد ولا يركع وانما يومئ
46:28وايضا اكثر من هذا يجلس على قدميه ومعنى يجلس على قدميه يعني لا يصل منه الى الارض شيء الا القدمين لا يصل لا تصل الا القدمان الى الارظ فقط واما باقي الجسد فانه لا يصل
46:47لماذا؟ هنا قالوا تقليلا للنجاسة هنا عللوا وقالوا تقليلا للنجاسة ثم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والانسان لا يستطيع ان يباشر النجاسة الرطبة بجسده لانها ستنتقل بكاملها اليه. اذا فرقوا بين هذا
47:12وهذا بين النجاسة الرطبة واليابسة. بل انهم في النجاسة الرطبة بالغوا حتى امروه كانه يعني لا يلمس الارض من جسده الا فقط اه القدم حتى لا تنتقل النجاسة الى سائر بدنه فكأنه
47:30يعني يجلس كانه يفهم من كلامهم انه يجلس جلسة القرفصاء يعني ما لا يلمس الارض منه شيء نعم ويستطيع يا مع ثوب نصوح لم يجد غيره. نعم هذا تصريح بما تقدم
47:48وهو ان الثوب المغصوب وان لم يجد غيره فانه لا يجوز له ان يصلي فيه بل يصلي عريانا واستدلوا بامرين. الامر الاول ان ثوب المغصوب فيه حق ادمي وهو مبني على
48:07المشاحة الامر الثاني هو كما تقدم من ان ثوب الحرير يجوز في احوال والثوب المقصود لا يجوز في اي حال وما يجوز في احوال تحريمه اخف مما اه لا يجوز في اي حال
48:28نعم نعم هذا تكرار تقدم معنا انه قال واجدا غيره فهذا تصريح لمفهوم عبارة واجدا غيره وانه اذا كان هناك حرير فانه لا يجوز ان يصلي به اذا كان واجدا غيره. اما اذا لم يجد غيره فانه آآ
48:51يصلي نعم ثم انتقل الى موظوع اخر واسمها ومن ولدك لحظة لحظة لا يصح نفل اعبق الابق اذا تنفل بطل بطلت صلاته لماذا لان وقته مقصود لان وقته مغصوب. فقاسوه على ما مغصوب
49:21آآ الثوب غصب الثوب والبقعة. وقوله ولا يصح نفل آبق دل على ان الفريظة تصح لماذا لان وقت الفريضة بالنسبة للعبد مستثنى بالشرع مستثنى بالشرع. ولذلك اه قالوا بالتفريق بين النفل لا يصح نفل الى اخره. مع ان الحديث الذي اه رواه مسلم فيه
49:48اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة لكن لم يأخذوا بعمومه لكنهم لم يأخذوا بعمومه وانما حملوه على النفل والحامل لهم على حمله على النفل هو ان وقت الفريضة مستثنى بالشرع
50:06وان وقت الفريضة مستثنى بالشرع ومن العلماء من اخذ بعموم هذا الحديث وقال العبد لا تجوز صلاته كلها نفل ولا اه فريضة فاذا رجع الى سيده قضت صلوات لكن المذهب كما تسمعون استدلالا
50:22بالاصل وهو ان وقت الفريضة مستثنى في الشرع نعم لان في غير الصلاة فيها اولا. نعم مقصود المؤلف بهذه العبارة ان من وجد سترة تكفي للعورة وان لم تكفي لستر احد العاتقين
50:54فانه يستر العورة ويصلي الدليل يقول لان سترها واجب في غير الصلاة ففيها اولى اما ستر العاتق فهو واجب في في الصلاة فقط ولهذا قدم عليه. وايضا مقصود الحنابلة رحمهم الله تعالى
51:13انه يستر اورثه ويصلي قائما حتى لو امكنه ان يستر عاتقه وآآ احد العورتين ويصلي جالسا فانه لا يصنع ذلك ما دام الازار او الرداء الذي معه يكفي لستر العورة كاملة
51:38فانه يصلي قائما ويستر عورته وان انكشف المنكب هذا مقصود الحنابلة بهذه المسألة والمؤلف اجمل ولعله يرى انه يعني يظهر المقصود من باقي العبارات لكن هذا مقصود الحنابلة وايضا استدلوا مع التعليل الذي ذكره بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ظيقا
52:04فاشدده على حقوك ولكن جرت عادة الشيخ العلامة البوتي رحمه الله انه كأنه يركز على التعليلات الفقهية آآ فيما مر معنا اكثر من اه الاستجال بالنصوص آآ بالمناسبة انا اذا قلت لماذا لم يستدل
52:26لا اتي الا بامر استدل به الحنابلة فقط فاذا استدل الحنابلة بحديث واستدل الشيخ منصور بتعليل هو الذي اقول يعني لو كان اتى بالنص او بالنص مع التعليل لكان يعني احسن
52:43ولا ولا اقصد الادلة التي يذكرها العلماء من غير الحنابلة هذا امر اخر نعم الصورة الثانية لهذه المسألة الان المؤلف يتحدث عن مجموعة من المسائل تتعلق بمن يجد ما يستر به بعض العورة. ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ الصورة الاولى ما دام الثوب يكفي لستر العورة فانه يجب ان يستر عورته
53:10مقدما ستر العورة على ستر العاتق ويصلي قائما. نأتي للسورة الثانية نعم والا والا يجد ما يستورى كل هذا البعض ها؟ فليستر الزوجين لانهماثا. نعم اذا لم يجد ما يستر به العورة فانه يبدأ بستر الفرجين
53:36يبدأ بستر الفرجين هذا آآ مذهب جمهور الحنابلة وتعليلهم واضح وجلي ان الفرجين افحش ان الفرجين افحش. وهذا لا اشكال فيه وكذلك يعني يستدلهم وهو مستدل بهذا ان الفرجين عورة بالاجماع
53:59وهذا من المناطات التي يرجح بها الحنابلة كون الشيء مجمع عليه مقدم عندهم على المختلف فيه اذا هذه هي الصورة الثانية اذا لم يجد ما يسر به كامل العورة فانه يستر الفرجين
54:16الثالثة طيب لأ الصورة الثالثة فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبر اولى لانه ينفرج في الركوع والسجود اذا لم يجد الا ما يستر به اما الدبر او القبل فماذا يستر
54:44ها فماذا يستر الدبر على سبيل الوجوب ولا الندب على سبيل الندب ولهذا انا كان يعني كنت ارغب ان الشيخ يصرح بهذا. المذهب انه اذا لم يجد الا ما يكفي
55:02احدهما فانه مخير فانه مخير لكن الاولى ان يستر الدبر فلو قال الشيخ فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبر اولى. قد يفهم من قوله اولى لكن في الحقيقة هذه المسألة تحتاج تصريح ولهذا يتبادر لذهن القارئ للكتاب انه على سبيل
55:26على سبيل الوجوب. لماذا الاولى تقديم الدبر لامرين؟ الاول ذكره المؤلف انه ينفرج في الركوع والسجود. والثاني وهذا مهم ان الدبر عند الحنابلة افحش من القبل الحنابلة يرون ان الدبر افحش من القبول. ولهذا يبدأ بهما لان الستر يبدأ بالافحش فالافحش
55:53عند اصحابنا رحمهم الله تعالى نعم فيسرهما. نعم. هذه صورة الرابعة اذا كان معه ما يستر به المنكب والعجز فقط فيسترهما ويصلي جالسا ما هو مقصود الحنابلة بهذه السورة مقصود الحنابلة انه
56:28اذا كان معه ثوب يكفي لستر آآ الفرجين او ستر العجز مع المنكب فايهما يقدم اصحابنا يقولون يقدم ستر العجز مع المنكب لماذا يقولون ان ستر العورة حصل اكثره بستر افحش الموضعين
57:00وستر المنكب ليس له بدل لو قام ليس له بدل فبناء عليه يرون انه يصلي آآ جالسا وقول الشيخ الا اذا كفت منكبه عجزه فقط سيسترهما ويصلي جالسا فيسترهما وجوبا
57:24ويصلي جالسا ندبا ويصلي جالسا ندبا. هذا حكم المسألة. اذا الحاصل ان الحنابلة هذا منصوص احمد هذا منصوص احمد وهو الصحيح من المذهب انه اذا دار الامر بين هذين الامرين فانه يقدم ستر العاتق او المنكب مع ستر العجزة العجيزة
57:48لانها معظم وغالب العورة. ولذلك اكتفي بها عندهم عن ستر العورة طيب اذا في هذه الصورة هل قد هل نقدم العورة او نقدم ستر المنكب بهذه السورة نقدم ستر المنكب بشرط
58:13ان اه نستر العجوزة. نعم. وان اعير السيدة نعم يجب على العريان وجوبا ان يشتري السترة اذا بيعت بثمن مثلها او بثمن اكثر يسيرا لان القاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به
58:41فهو الواجب والحنابلة يقولون ان احكام هذه المسألة مثل احكام مسألة ايش احسنت شراء الماء تماما بجميع تفاصيلها. شراء الماء وشراء السترة احكامهما واحدة. نعم وان يجعل صفة نزيمة وقبولها لانه قادر على ستر عورة فيه. طيب
59:09اذا اعير فيلزمه القبول يجب ان يقبل لماذا؟ يقول المؤلف لانه قادر على ستر عورته بما لا ظرر فيه ينبني على هذا سؤال لماذا لا ظرر فيه الجواب لان المنة تقل فيه
59:29فهو يشبه استخدام الدلو والحبل لتحصيل الماء وهذا صحيح وهذا صحيح اذا قول الشيخ بما لا ظرر فيه يحتاج الى بيان وجه عدم الظرر وهو ماذا؟ انه لا منة فيه. واذا لم يكن فيه منة
59:48افإنه لا ظرر في ذلك. نعم لا اله يعني لو وهب الانسان لو وهب ستره فانه لا يلزمه ان يقبل لماذا لما فيها من المنة. فاذا قبوله في هذه الحال على مقتضى المذهب فيه ظرر
1:00:11والظرر وجهه لحوق المنة له فاذا اخذنا من هذا ان الحنابلة يعتبرون ان المنة من انواع الظرر وهذا امر مهم سيتكرر معنا نعم ولا يلزمه استيعابها. هو يقول الشيخ وان اعير
1:00:32يعني جاء شخص وعرض عليه الاعارة اما هو لا يلزمه ان يستعير هو لا يلزمه ان يستعير ولو وثق ان الذي طلبت منه الاستعارة سيقبل لان هناك فرق بين ان يعار وبين ان يطلب العارية
1:00:50اذا اعير فلا منة. واما اذا طلب العارية فايش ففيه منة نقف عند هذا الله اعلم وصلى الله وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.