استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الموافق لوجه الكلام مع خلوه عن الاغمار اولى من غيره. يعني اذا دار الامر بين ان نخصص تخصيصا مع ظاهر الكلام ولا يكون هناك اظمار فهو اولى من ان يخصص خصيصا تخصيصا لا يتماشى مع ظاهر الكلام
0:20نعم. فمسألة التحليل لو قلنا لعن الله المحلل الا ان تكون المسألة محل خلاف. هذا التخصيص يتمشى مع ظاهر الكلام. طيب لو قلنا لعن الله المحلل الا الجاهل يتماشى مع ظاهر الكلام؟ نعم. فهذا التخصيص الثاني اولى من التخصيص الاول. نعم
0:50قال رحمه الله التاسع ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعنة للمعذور وقد قدمنا فيما مضى اما حديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة
1:10فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. نعم. انتبه الان الى هذا. يقول اذا كنتم تخافون من دخول بعض الاهل العلم في احاديث الوعيد فهذا غير مراد. لماذا؟ لان مقصودنا ان هذا الفعل سبب لتلك اللعنة
1:30لا ان اللعنة متحققة لا ان اللعنة متحققة ولذلك قوله بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب للعن اي ولا يلزم من ذلك تحقق اللعن
1:50في المعين لو تعلق هذا التعليق فتقول معنى او اضافة توضيحية هذا الفعل سبب للعن ولا يلزم تحقق اللعن في الشخص المعين. على هذا ينتفي المحظور تماما على هذا ينتفي المحظور تماما. نحن نقول ان هذا الفعل سبب
2:10ولا يلزم من ذلك ان تتحقق او ان يتحقق اللعن في هذا الشخص المعين. نعم قال رحمه الله فمن قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص لكن يلزم منه
2:30يوم السبب اذا لم يتبعه الحكم ولا محظور فيه. نعم. وهذه قاعدة قيام السلف اذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه قيام السبب اذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه. كوننا نقول اه شارب الخمر ملعون او الراشي ملعون او
2:50والمحلل ملعون بدون ان نحقق الحكم على شخص معين هذان محظور فيه. لا محظور فيه مطلقا بل هذا يتمشى مع النص. نعم قال رحمه الله وقد قررنا فيما مضى ان نذم لا يلحق المجتهد حتى انا نقول
3:10محلل الحرام اعظم اثما من فاعله. ومع هذا فالمعذور معذور. نعم. محلل الحرام تقدم معنا انه اعظم من الفاعل لوجهين ومع ذلك فهو معذور. اذا كان له عذر وهذا معنى قول الشيخ فالمعذور معذور. يعني فمن اتصف بالعذر فهو معذور
3:30ويرفع عنه الاثم. نعم. فان قيل فمن المعاقب؟ فان فعل هذا الحرام ومجتهد او مخلد له وكلاهما خارج عن العقوبة. هذا ايراد من المخالفين. لو قالوا على هذا التقدير لا يوجد احد معاقب لان فاعل هذا الحرام اما ان يكون مجتهد فيعذر لاجتهاده او يكون مقلد فيعذر
4:00او يكون جاهل فيعذر لجهله. اذا هذا العقاب لن يلحق احد على هذا التقدير. اذا العقاب لن يلحق احد على هذا التقدير اليس بعض الوعيد يكون بالنار؟ او باللعن الذي هو الطرد والابعاد؟ من سيلحق على هذا التقرير؟ ان كان مجتهدا فهو معذور وان كان
4:20فهو معذور وان كان جاهل فهو معذور. سيجيب الشيخ على هذا الارادة فيه قوة من خمسة اوجه. نعم. الجواب من احدها ان المقصود بيان انها بيان ان هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء
4:40من يفعله اولى يوجد. نعم نحن نقول الجواب الاول ان مقصود او ان من مقصود الشارع بيان ان هذا الفعل او المطرود او المتوعد بالنار هذا الفعل محرم سواء وجد من يفعل هذا الفعل او لم يوجد فالمقصود البيان
5:00فان من مقاصد الشرع العظيمة بيان الحق للناس بيان الحق للناس فنحن نبين ان المزور او الراشي او شارب تمر الى اخره انه ملعون. عاد سواء وجد من يفعل هذا الفعل او لم يجد فقد حصل او حصلت الحكمة وهي البيان. حصل الغرض وهو
5:20البيان ولذلك صدر الشيخ هذا الوجه الاول بقوله المقصود بيان المقصود بيان نعم قال رحمه الله فاذا فرض انه لا فاعل الا وقد انتفى في شرط العقوبة او قد قام بهما يمنعها
5:40من يقدح هذا في كونه محرما. بل نعلم انه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم يقول واي ضيق في انه هذا الفعل اذا فعله من انتفت فيه الشروط او وجدت فيه الموانع انه ينتفي عنه او تنتفي عنه العقوبة
6:00لكن نستفيد بقاء الحكم وهو التحريم مع بيانه للاخرين مع بيانه للاخرين. فمثلا اذا افترق احد من الناس معاملة الربوية وكان معذورا فيها فهو معذور ولا يلحقه الوعيد باللعن على اكل الربا لكن المصلحة حصلت وهي بيان هذا
6:20الامر للاخرين وهذا معنى قول الشيخ بل نعلم انه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم. نعم قال رحمه الله ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام اجر له. وهذا كما ان الصغائر محرمة
6:40وان كان التقى مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فان تبين انها حرام وان كان قد وادر من يفعلها مجتهدا او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان
7:00ما فقد تحويلها. نعم لعل صواب العبارة فاذا تبين انها حرام. وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا او مقلدا ان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها. وهذا المعنى تكرر معنا بالكتاب مرارا وتكرارا انه نجمع بين امرين ان نعبر
7:20الفاعل اذا كان له عذر ولا نوقع عليه الوعيد وفي نفس الوقت نعتقد تحريم هذا العمل. فكوننا نعبر زيد او عمرو لوجود العذر فيه السائغ من الجهلة والتأويل او عدم بلوغ النص الى اخره هذا لا يعني ان نعتقد ان هذا العمل جائز بل نعتقد انه محرم
7:40ونعذر من قام فيه سبب العذر. نعم الوجه الثاني قال رحمه الله الثاني ان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من نفوس العقاب. فان العذرا الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقائه
8:00والمطلوب زواله بحسب الامكان ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكانت الادلة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. نعم وهذا الوجه قريب من الوجه السابق ويقول
8:20الثاني ان بيان الحكم ويقصد بقوله بيان الحكم ذكر الحديث المتظمن للوعيد. يقصد بقوله بيان الحكم ذكر الحديث المتضمن للوعيد من فوائده زوال الشبهة المانعة زوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب
8:40ان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس بمقصود بقاءه بل مطلوب زواله. واذا كان المطلوب زواله فان ذكر هذا الحديث من فوائده زوال هذه شبهة وان لم تتنزل على معينة وان لم تتنزل على معين وهذا يجب ان تستحضره ان الشيخ الان يجيب على الذين يقولون
9:00على من ستقع العقوبة؟ على من تتقع العقوبة؟ نقول افرض انها لم تقع على اي شخص لوجوب موانع او لعدم تحقق الشروط فمن الفوائد زوال الشبهة حتى يتبين للناس الحكم ويعرف الحكم ويعرف الحق في هذه المسألة المختلف فيها. نعم
9:20نعم. قال رحمه الله الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات مستند على استناده ولولا ذلك لانتشر العمل بها نعم. ما شاء الله هذا هو الثالث. كأن الشيخ يقول لا تنظروا الى الفاعل فقط
9:40ولكن انظروا ايضا الى التارك. انظروا الى التارك. فاننا نريد تحقيق مصلحة للتارك. ما هي المصلحة؟ هي ان يستمر على في ان يستمر على السارة. فمن فوائد احاديث الوعيد بقاء التارك للمحرم على تركه. وان كان الفاعل قد
10:00يعذر فهذه نظرة آآ من جانب اخر للموضوع وهي ان ننظر الى الثالث ايضا وان هذا الحديث من اسباب ثباته على اجتناب المحرم. نعم. قال رحمه الله الرابع ان هذا العبرة لا
10:20نادرا الا مع العجز عن ازالته. والا فمتى انكم الانسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن نعم هذا تقييد للعذر كأن الشيخ يقول لا تظنوا ان العذر هذا مطلق وانه دائما من كان
10:40اه من عمل هذا العمل اما ان يكون مجتهد او يكون مقلد او جاهل بل قد يكون مجتهد لكنه قصر في الاجتهاد لا يخرج بهذا العذر عن حديث الوعيد لا يخرج بهذا العذر عن حديث الوعيد بسبب التقصير. فيعيد ايضا المؤلف هذا المعنى في الخامس او قريب من هذا المعنى نعم
11:00قال رحمه الله الخامس انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا فقلوبا يبيحه. فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص. فيتعرض
11:20الوعيد ويلحقه الا ان يقوم فيه مانع اخر من توبة او حسنات ناحية او لذلك نعم من اجتهد اجتهادا قاصرا ناقصا قصر فيه وفرق او قلة تقليدا غير مباح بان
11:40رجل ليس اهلا للتقليد فهذا انتفى عنه المانع فتحق فيه الوعيد. ولابد ان تنتبه الى ان الكلام الان في الاوصاف لا يمكن ان نأتي الى مجتهد معين ونقول انت اجتهادك قاصر وتستحق العقوبة او
12:00لا وانما نقول كل من اجتهد اجتهادا قاصرا فانه يدخل في الوعيد. كل من اجتهد اجتهادا قاصرا فانه يدخل في الوعيد نعم. قال رحمه الله ان هذا مضطرب. قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليد
12:20مبيح له ان يفعل. ويكون مصيبا في ذلك تارة. ومخطئا اخرى. لكن متى تحرى الحق ولم يصد هو عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم يقول هذا مضطرب
12:40يقصد انه غير منضبط. لماذا؟ لان العالم قد يجتهد اجتهاد فيه تقصير. لكن هو يظن ان هذا الاجتهاد كافي حينئذ ايضا يعذر. قد يجتهد الاجتهاد هو في واقع الامر اجتهاد مقصر فيه. لكن هو يظن ان هذا الاجتهاد
13:00ادمنه كافي فحين اذ يعذر ولذلك انتقل الشيخ الى الامر الاخر الذي يعرض للمجتهد غير الاجتهاد واه التقصير فيه وهو الهوى وهو الهوى ولذلك يقول لكن متى يتحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذه
13:20الافة الثانية التي تعرض للمجتهد الاولى التقصير في الاجتهاد والثاني الهوى والثاني الهوى ويفهم من كلام المؤلف ان افة الهوى التي تعرض لطلاب العلم والعلماء اخطر واشد من افة التقصير في الاجتهاد من
13:40التقصير في الاجتهاد. وهذا يؤكده آآ الواقع القديم الحديث ان كثيرا من الاشكالات ليست بسبب القصور في الاجتهاد بقدر ما هي اه اتباع لشيء من الهوى اتباع لشيء من الهوى
14:00ولذلك تجد مثلا من اهل البدعة من هم اذكياء ويعرفون النصوص وكيفية الاستدلال والاستنباط لكن يكون عندهم شيء من الهوى يمنعه عن المصير الى الحق يمنعهم عن المصير الى الحق. ومن ابرز الامثلة اليهود فانه كانت عندهم ادلة قطعية على ان
14:20محمد ابن عبد الله هو النبي المبشر به. فاذا لم تنقصهم الة الاجتهاد ولا الادلة وانما صدهم عن الحق ماذا؟ الهوى نعم. قال رحمه الله العاشر انه ان كان بقاؤها
14:40هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. فكذلك اخراجها عن مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت المواعيد. واذا كان لازما على التقديرين بقي الحبيب سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل
15:10سورة المختلف فيها ملعون. منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. فانه سئل عمن وزودها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال هذا شفاح وليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه. وعن غيره منهم الامام
15:40واحمد ابن حنبل رحمه الله. فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل. وهو ملعون وهذا منقول عن جماعات من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما
16:00فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتنال الا محل الوفاق هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز نامه. فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير نعم ما شاء الله على قوة ذهن المؤلف الشيخ الان يريد ان يرد على الذين يقولون ان احاديث الوعيد
16:30لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الاتفاق. وتقدم معنا دليلهم ما هو دليلهم؟ انه قولون لو قلنا بتناول احاديث الوعيد لمحل الخلاف لادى ذلك الى دخول بعض اهل العلم او بعض المجتهدين في ذلك وهذا
16:50معنى قول الشيخ مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. قال الشيخ فكذلك اخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد وجه ذلك ان نقول اذا كنتم تقولون ان احاديث الوعيد لا تنصرف الا الى محل الوفاق
17:10ان بعض اهل العلم كان يلعن في مسائل الخلاف. وما معنى يلعن مثل قول الشيخ الامام احمد اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون وهو ملعون. فاذا كان الامام احمد يلعن
17:30المحلل والمحلل محل ومسألة التحليل محل خلاف صار الامام احمد لعن من لا يستحق اللعنة ومن لعن من لا يستحق اللعن فهو من لعن من لا يستحق اللعن عادت عليه اللعنة اليس كذلك
17:50فاذا اخراج هذه الاحاديث عن مقتضياتها ايضا يستلزم دخول بعض المجتهدين في هذا المحذور الذي منه فاذا كان اللازم موجود على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به نعم
18:10مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوقه وقتاله كفر متفق عليه وعن ابو الدرداء انتبه الى كلام المؤلف. فان كانت اللعنة شرعية. من الوعيد الذي جاء
18:40لم يتناول الا محل الوفاق فيكون هؤلاء يعني هؤلاء الائمة قد لعنوا من لا يجوز لعنه لماذا لا يجوز لعنه لانهم لعنوا في مسألة ليست من محل الوفاق. واذا كانوا لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون من الوعي للذي جاء في غير
19:00في حديث في من لعن من لا يستحق اللعنة. كقوله لعن المسلم كقتله. فاذا النقص المحظور الذي فررتم منه وقعتم فيه من جهة اخرى وقعتم فيه من جهة اخرى ثم سيذكر الان الشيخ رحمه الله تعالى الاحاديث اه او الوعيد في من لعن
19:20من لا يستحق اللعن وعن ابي الدرداء. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعامين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء
19:40عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون رواه مسلم. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:00ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي اثر اخر ما من رجل ولا لشيئا ليس له باهل الا حارة اللعنة عليه. فهذا
20:20الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون. وانها وانه مخرج عن الصديقية. وعن الشفاعة وعن الشهادة. ويتناول من لعن من ليس باهل واذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن اهلا فيقول
20:50عينه مستوجبا لهذا الوعيد فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعي. نعم هذا تقرير لما سبق باسلوب اخر. نفس الشيء وهو الزامهم بما الزمون به وان
21:10ان هذا اللازم ايضا يقع حتى على تقدير قصر احاديث الوعيد على محل الوفاق فهو ايضا لازم. نعم. فاذا كان قال رحمه الله فاذا كان المحظور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف. وعلى تقدير بقاء
21:30علم انه ليس بمحظور وانه لا مانع من الاستدلال بالحديث. وان كان المحظور ليس ثابت على واحد من التقديرين. فلا يلزم محظور البتة. وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم. فالثابت احد امرين
22:00اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم اللزوم او عدم اللازم وهو عدم دخولهم جميعا. لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم. واذا واذا الذين عدم الملجون. وهذا القدر كاف في ابطال السؤال. لكن الذي نعتقده. اما
22:30عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر. وذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر زلزال واما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال. والمجتهد معدود بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه. فلا يكون داخلا سواء فقد بقاء الحديث
23:00على ظاهره او ان في ذلك خلافا يذر فيه. وهذا الزام النصح من لا محيد عنه. الا الواحد وهو ان يقول قول الشيخ فاذا كان المحظور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وعلى تقدير
23:20علم انه ليس بمحذور وانه لا مانع من الاستدلال بالحديث. يعني بعد ان بين ان هذا المحذور الذي ذكروه نقول على تقدير اخراج محل الخلاف وعلى تقدير بقائه. فاذا كان هذا المحذور هو موجود وباقي على التقديرين
23:40علم ان هذا ليس بمحذور وان الحديث باق على آآ باقي بالاستدلال به بدون محظور يقدح في الاستدلال به وهذا مراد المؤلف اذا الشيء الذي يجب ان تفهمه الان ان المحذور الذي ذكروه موجود على تقدير اخراج
24:00طيب او ابقاء محل الخلاف. فيتعارض هذا الامران ويبقى الحديث سالم يصح الاستدلال به. ثم ذكر اعتراض اخر وهو ان يقول السائل الى اخره. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.