رفع الملام عن الأئمة الأعلام (١٢)
0:00العقوبة والفسق لكن لها شروط وموانع. فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منفية لفوات شرطها او وجود مانعها او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص. مع ثبوته في حق غيره وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين نعم بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم معنا في الدرس السابق ان الشيخ الامام المؤلف رحمه الله قرر قاعدة وهي ان الاحاديث التي تتضمن
0:50يجب اعتقاد هذا الوعيد وان فاعل العمل الذي جاء النهي عنه في الحديث يستحق الوعيد والعقوبة الا ان هذه العقوبة والوعيد لا تنزل على الشخص المعين لاحتمال قيام عذر من الاعذار في هذا الشخص ثم ذكر الشيخ امثلة كثيرة وصار يطبق كل مثال على هذه القاعدة
1:20اذكر المثال ثم يذكر لنا رحمه الله كيف ننزل هذا المثال على هذه القاعدة ثم الان يقول الشيخ رحمه الله تعالى ايضا في استكمال تقرير هذا الامر ان التحريم في الاسلام له
1:40واحكام التحريم في الاسلام له احكام يعني يلزم من اثبات التحريم في قضية من القضايا وجود هذه الاحكام من حيث الاصل وهي التأثيم والذم والعقوبة والفسق. لكن ثبوت او ترتب
2:00الاحكام على التحريم متوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهي نفس القاعدة السابقة لانها باسلوب اخر نفس القاعدة السابقة التي اخذنا عليها الامثلة الا انها باسلوب اخر وهو بيان ما يترتب
2:20على التحكيم وافعل التحريم ولذلك يقول قد يكون التحريم ثابتا يعني يدل الدليل على ثبوته وهذه الاحكام يعني المترتبة على التحريم منتهية. اما لفوات شرطها او وجود مانعها. ولعل ولعل القارئ للكتاب
2:40يلمس مقدار تكرار هذه القاعدة والامثلة. وكأن المؤلف ايضا شعر انه اه كرر هذه الامثلة مرارا وانه اعاد فيها ولهذا قال وانما رددنا او رددنا الكلام لان الناس في هذه المسألة قولين يريد ان يبين المؤلف لماذا ردد الكلام؟ لماذا اعاد القواعد والامثلة؟ باكثر من اه اسلوب
3:10كأن الشيخ يقول ان هذا الموضع من المواضع التي اختلف فيه الناس فاحببت ان ابين قول الصواب فيها هذا معنى هذه العبارة هذا معنى هذه العبارة انه لما كانت هذه المسألة المهمة وهي لحوق الوعيد لشخص معين
3:30مما اختلف فيه الناس احب المؤلف ان يبينها بيانا شافيا وذلك بتقرير القاعدة وذكر الامثلة ايضا تقرير القاعدة باكثر من اسلوب وباكثر من صيغة. نعم. ثم ذكر الشيخ او خلاف في هذه المسألة. نعم. قال
3:50رحمه الله تعالى وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور ومأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا
4:20قسم اثر التحريم عليه لعفو الله عنه. فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا هو القول الاول في وهو القول الصواب وهو قول عامة السلف ان حكم الله في المسألة المعينة واحد وهو الصواب يعني ان الصواب
4:40المسألة وحكم الله هو واحد لكن من خالف هذا الحكم باجتهاد سائغ فانه يكون مخطئ معذور ولهذا يقول فعل هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب اثر التحريم. مثال ذلك من
5:00الامثلة التي سبقت معنا الربا الفضل هو الذي وقع فيه الخلاف اما ربا النسيئة فمحل الاجماع. لو ان انسانا بتأويل سائر تعامل هذا مثال. اما الان استقر الامر على تحريم رب الفضل وتحريم ربا نسيه. لكن لو ان انسانا في عهد
5:20ابن عباس من تلاميذه تعامل بمعاملة ربوية فيها ربا الفضل. فانا نقول هذا الفعل فعلك هذا حرام ولكن لا تترتب على هذا التحريم احكامه. لا تترتب على هذا التحريم احكامه
5:40لا فسق ولا اثم ولا عقوبة ولا اي شيء. لماذا؟ لانه فعله بتأويل سائغ. لانه فعله بتأويل والمؤلف هنا لا يريد ان يقرر المسألة مرة اخرى وانما يريد ان يبين ان حكم الله واحد ان حكم الله واحد هذه هي المسألة
6:00المهمة الان ان حكم الله واحد وان كان اه ما يترتب على التحريم لا ينطبق على المخالف. والقول الاول يتبين بوضوح بالقول الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى والثاني انه في حقه
6:20ليس بحرام لعدم بلوغ دليل حدود التحريم له. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس تكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. نعم
6:40هذا القول الثاني ان بعض اهل العلم يرى ان من فعل فعلا بتسويغ او باجتهاد وتأويل سائغ فان هذا الفعل بالنسبة لهذا الشخص ليس محرم ليس محرما وان كان محرما على شخص اخر
7:00وهذا معنى قوله وان كان حراما في حق غيره. وان كان حراما في حق غيره. بينما القول الاول اذا فعل انسان فعلا محرما بتأويل سائغ يقول فعلك حرام. ولكن لا يلحقك اثار التحريم. والشيخ رحمه الله تعالى
7:20يقول والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. انظر الى دقة الشيخ. هو ليس اختلاف في العبارة ولكنه بالاختلاف بالادارة يعني يقرب ان يكون اختلاف عبارة لان المؤدى واحد المؤدى على القول الثاني ان فاعل التحريم
7:40لا يلحقه آآ اثار التحريم وان غيره يحرم عليه ان يفعله. على القول الاول وعلى القول الثاني. اذا الخلاف بين القولين في نقطة ضيقة جدا وهي هل من فعل المحرم بتأويل سائر؟ يعتبر فعل محرما ولكنه
8:00ومعذور او يعتبر فعل امرا جائزا هذا القول الاول يرى انه محرم والقول الثاني يرى انه جائز وان كان متفق على ان غيره يحرم عليه ان يفعل هذا الفعل والصواب ما في شك مع القول الاول انه حتى المتأول فعله محرم ولكن
8:20نؤثمه ولا نفسقه لوجود العذر. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف. اذ العلماء مجمعون على جاد بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان محله وفاق او خلاف بل اكثر ما يحتجون
8:50اليه الاستدلال بها في موارد الخلاف. لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد اذا لم تكن اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه نعم. احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف
9:10فانها يحتاج اليها حقيقة او اكثر في مسائل الخلاف وكأن الشيخ يريد ان يقول كيف نلغي مفهوم احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف والحاجة الحقيقية لها انما تكون في مسائل خلاف. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله اكثر ما
9:40اليه الاستدلال بها في موارد الخلاف. اكثر ما يحتاجون الاستدلال بها في موارد الخلاف. يعني ان اكثر ما يحتاج في احاديث الوعيد ان يستدل بها في مسائل الخلاف ولا الجماع؟ ولا الاجماع
10:00في مسائل الخلاف يحتاج اليها اكثر في مسائل الخلاف. ولا يحتاج اليها اكثر في مسائل الاجماع. لان المسألة المجمع عليها اه امرها منتهي ولا تحتاج الى استدلال وتفقه لكن الذي يحتاج الى اه مناظرة وتفقه
10:20واستدلال في مسائل الخلاف. فاذا نحن تقرر من هذا كله اننا نحتاج احاديث الوعيد في مسائل الخلاف اكثر من حاجتنا الى احاديث الوعيد في مسائل الاجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى
10:40ان قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. وانما تتناول محل الوفاق وكل فعل لعن فعله او وكل فعل لعن فاعله او توعد عليه بغضب او عقاب
11:00اب حمل على فعل متفق على تحريمه. لان لا يدخل لان لا يدخل بعض المجتهدين في وعيد اذا فعل ما اعتقده تحليله بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو الامر
11:20بالفعل فيكون قد الحق فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام قلنا الجواب من وجوه نعم هذا هو الاعتراض آآ الاخير في كتابه وسوف تستمر هذه الوجوه التي سيجيب بها المؤلف الى نهاية الكتاب. الى نهاية الكتاب
11:50فالمواضيع الاصلية للكتاب انتهت. انما بقية الكتاب في مناقشة هذا الايراد وبيان الوجوه الدالة على بطلان هذا الارادة. ولا شك ان في هذه الوجوه فوائد عظيمة اخرى لان طريقة الشيخ انه لا يبقى في مجال البحث المعين وانما يأتي بفوائد اخرى واستنباطات في عرض الكلام
12:20الموضوع الاساسي وهو كيف يكون موقف طالب العلم من اختلاف الائمة وكيف يفهم اعذار اما انتهى وانما سيكون باقي الكتاب في مسائل او في الوجوه التي يجاب بها على هذا الايراد. ثم ذكرت
12:40هناك فيما سبق ان هذه طريقة الشيخ رحمه الله بعد تقرير ما يريد تقريره كانت قاعدة او معلومة او حكم يورد عليه ماذا؟ اشكالات. ثم يأخذ في الجواب على هذه الاشكالات. وكان
13:00مراده رحمه الله من هذه الطريقة كما قلت لك استكمال البحث استكمال البحث بان يذكر الحكم والادلة وما يمكن ان يعترض به على هذه الادلة؟ والجواب على هذا الاعتراض. هذا الاعتراض جاء به بعض اهل العلم فقال احاديث الوعيد
13:20فلنجعلها تتناول محل الوفاق دون محل الخلاف. كل ما جاء حديث في وعيد ان كان في محل اجماع اخذنا به وان كان في محل خلاف تركناه ولم نأخذ بما فيه من الوعيد. هذا هو القول
13:40الدليل يقول لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله هذا هو الدليل لئلا يدخل بعض المجتهدين لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذ اذا فعل ما اعتقده ما اعتقده او ما اعتقد تحليله. نعم. هذا هو الدليل. يقول هؤلاء العلماء
14:10لا يمكن ان نحمل احاديث الوعيد في محل الخلاف لانها تتناول العلماء المجتهدين الذين افتوا بجواز هذه المسألة محل الخلاف هذه المسألة محل الخلاف. الشيخ لا يرتضي هذه الطريقة مطلقا وسيذكر اوجه قوية جدا في الجواب
14:30على هذا القول ولكن قبل ان نبدأ بالاوجه لابد ان تتصور الاعتراض تصور تام على الاقل القول يعني قول الاعتراض ما هو اذن القول؟ اننا نحمل ها احاديث الوعيد على محل الخلاف دون محل
14:50والدليل لئلا يدخل بعض المجتهدين نعم كيف ان من الاحاديث الوعيد على محل الاتفاق دون محل خلاف. انا عكست طيب ان نحمل احاديث الوعيد على محل ماذا الاتفاق دون محل الاختلاف والدليل لئلا يذهب بعض المجتهدين في الوعيد. لان لا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد
15:20اي نوع من المشاهدين الذي سيدخل في الوعيد القائلون بالجواز ولا بالتحريم؟ ها؟ بالجواز صح صح يا شيخ القائلون بماذا؟ بالجواز القائلون بالجواز هذا امر مما اريد ان يكون في ذهنك
15:40الامر الاخر ان الشيخ سيقرر ان الامر ابلغ من الفاعل والآمر هنا العالم. لماذا ما وجه ان الامر ابلغ من الفاعل؟ ان المجتهد ابلغ من الفاعل يقول بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو
16:00امروا له بالفعل اذ هو الامر له بالفعل. لو كان الوعيد يلحق الفاعل للحق المجتهد من باب اولى وجهه ان المجتهد هو الايش؟ هو الامر. هو الامر. في وجه اخر وهو ان العالم
16:20اذا اذل ازل بذلته عالم كما سيذكر الشيخ. اذا خطأ المجتهد اعظم من خطأ الفاعل على الواحد من وجهين الوجه الاول انه هو الامر بهذا العمل الثاني ان ان زلة العالم يزل
16:40بها خلق. اذا ايهما اكد في دخول العقوبة؟ المجتهد او الفاعل؟ المجتهد وانتبه الى هذا لانه سيأتي معنا اشياء تنبني على هذه المسألة. اشياء تنبني على هذا الامر. لابد ان يكون متقرر في ذهنك
17:00نعم ثم نبدأ الان بالوجه الاول. قال رحمه الله تعالى قلنا الجواب من وجوه احدها ان التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون. فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط
17:20لما ان يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. نعم. الظاهر لانه في خطأ وان صواب العبارة فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم ان لا يكون حراما الا ما
17:40على تحريره. هكذا في نسخة ها؟ طيب. وفي ايضا نسختك في المقطع الاول وكل فعل لعن فاعله قبل هذا بنحو اربعة اسطر ها فاعلة وما بعدها بسقر او بسطرين اذا فعل ما اعتقده او ما اعتقد تحليله ما اعتقد. هذه ثلاثة مواضع تصلحونها في هذه النسخة كثيرة الاخطاء
18:20ثلاثة مواضع الجواب الاول الشيخ يقول ان جنس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون. فان لم يكن ثابتا في محل خلاف لزم الا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه فكل مقصود بتحريمه يكون حلالا وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم
18:50بطلان بالاضطرار من دين الاسلام. يقول الشيخ في الجواب على آآ الذين اعترضوا بالاعتراض السابق تحريم هل تقولون انه ثابت في محل الخلاف او في محل الاجماع او الوفاق فان قلتم ان جنسك
19:10تحريم لا يثبت الا في محل الاتفاق لزم من هذا اه شيء واضح البطلان وهو انه لا يكون هناك شيء محرم الا ما كان محل اجماع. وهذا معلوم انه باطل لان كثير من الاشياء المحرمة محل خلاف. لانها كثير من الاشياء المحرمة محل
19:30ولهذا جعل هذا جعل الشيخ هذا القول باطل بالاجماع. ما هو القول؟ ان جنس التحريم لا يثبت الا في محل الوفاق. هذا القول باطل. لانه يلزم منه الا يكون هناك ان لا يكون هناك تحريم الا في مسائل الاجماع
19:50بينما نجد التحريم موجود في مسائل خلافية كثيرة. موجود في مسائل خلافية كثيرة. نعم هذا الاول انتهى منه وهو واظح نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام
20:10ان كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته او لا؟ فان قيل انه انه يلحقه او قيل انه
20:30ولا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا. والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما من التفصيل بل الوعيد وان كان ثابتا ولو في سورة يعني ولو في سورة واحدة من مسائل الخلاف
20:50فالمستحل ذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته يعني الذم والعقوبة او لا تلحقه. وهل هكذا هذا المقطع او فيه خلاف؟ هكذا نعم
21:10طيب ثم سيبين الشيخ وجه الاستدلال بل الوعيد قال رحمه الله تعالى بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فاذا جاز ان يكون
21:30تكريم ثابتا في سورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك عقوبة ذلك الاحلال للحرام لكونه معذورا فيه فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. نعم هذا هو خلاصة
21:50الجواب لاحظ معي عبارة الشيخ اذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في سورة الخلاف ولا يلحق المشاهد عقوبة ذلك الاحلال للحرام لكونه معذورا فلئلا يلحق الفاعل ويعيد ذلك الفعل اولى واحرى وهذا هو الجواب
22:10اذا كان الوعيد لا يلحق المجتهد مع انه هو المحلل الا يلحق الفاعل من باب اولى فيكون الوعيد وفي نفس الوقت لا يلحق ذلك الفاعل ذلك الفاعل. ثم قول الشيخ بل الوعيد انما جاء على
22:30وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد اخذتم انتم لماذا كانت اعظم؟ لماذا؟ كانت اعظم لسببين الاول انه الامر والثاني خلق انه يذل بخلقه للتي خلق نعم ولهذا اذا فهمت هذين الامرين تفهم قول الشيخ اولى واحرى لا يلحق الفاعل
23:00ذلك الفعل اولى واحرى. اولى لسببين الذين ذكرت. نعم. قال رحمه الله تعالى الم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من
23:20الوعيد اذ ليس الوعيد الا نوعان من الذم والعقاب. فان جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب وعن بعض انواعه كان جوابا عن البعض الاخر. نعم. يقول اذا كان التحريم لا يلحق المجتهد والفاعل فكذلك الوعيد
23:40التحريم لا يلحق المجتهد او يلحقه لا يلحقه التحريم لا يلحقه يعني اذا جاءنا انسان ان يرى آآ ان مثلا كما ذكرنا في مسائل الخلاف الكثيرة ان ربا الفضل مثلا ليس
24:00محرم وفعله. هل نقول انت فعلت محرم؟ نعم وهل هو محرم عليه في حكم الله نعم لكن هل هو يأخذ احكام فاعل المحرم؟ لا وهذا معنى قول الشيخ آآ لم يلزم
24:20المجتهد تحت لاحظ عبارة الشيخ تحت ماذا؟ لا حكم هذا التحريم وليس تحت التحريم هو داخل تحت التحريم لكنه ليس داخلا تحت حكم التحريم وحكم التحريم هي الاشياء التي تترتب على التحريم من الذم والعقوبة والفسق
24:40الى اخره. فاذا كان حكم التحريم لا يتناول المجتهد وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم فكذلك الوعيد. فكذلك الوعيد ان ليس الوعيد الا نوعا من الذنب والعقاب. الوعيد ليس الا نوعا من انواع الاشياء التي تترتب على
25:00التحريم فاذا نفي بعض الاشياء التي تترتب على التحريم فننفي الاشياء الاخرى بعبارة اخرى يترتب على التحريم الذم والاثم والفسق والوعيد الذي مذكور في النقص. فاذا كنت ترفع الاثم والذم والفسق فارفع ايظا الوعيد فارفع ايظا الوعيد ثم قال الشيخ في في ختام هذا الجواب فما كان جواب
25:30عن بعض انواعه كان جوابا عن البعض الاخر يعني اذا جاز دخول دخوله تحت هذا الجنس يعني اذا رتب اي شيء من احكام التحريم على الفاعل فالجواب عن هذا هو الجواب عن العقوبة او الوعيد هو الجواب عن الوعيد
25:50والخلاصة التسوية بين اثار التحريم اذا كنت ترفع الاثم فارفع ايضا الوعيد. وان كنت لا ترفع الاثم فالجواب الاسم هو الجواب عن الوعي. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوق
26:10امتي وخفتها فان المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره فان مجتهدة لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره. بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. نعم. هذا ايضا
26:30يقول فان قال قائل هناك فرق بين قلة الدم وكثرته. نحن لا نذمه ذما عظيما وانما نذمه ذما آآ قليلا لانه مجتهد ولانه معذور. فيقول الشيخ المحذور في قليل الذم والعقاب كثيره واحد. اذا
26:50قليل او كثير فالامر واحد. ثم قال بل المجتهد لا يلحقه ذنب وانما يلحقه اجر وثواب. وانما يلحقه واجر وثواب ما دام من اهل الاجتهاد الذين يحق لهم الاجتهاد. الثاني من الاوجه التي يجاب بها عن الاعتراظ
27:10قال رحمه الله تعالى الثاني ان كون حكم الفعل مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام ان اريد به الخاص
27:30فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان واما موسع في واما موسع في في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور. نعم اولا قبل قضية اللفظ
27:50عام ومنع تأخير البيان. مسائل الاختلاف والاجماع مسائل اضافية. ما معنى انها مسائل اضافية يعني مسائل نسبية مسائل نسبية هي خلاف بالنسبة لاهل العلم. والا حكم الله فيها واحد. حكم الله في المسائل
28:10المجمع عليه وحكم الله في المسائل المختلف فيها واحد لكن المسائل تكون خلافية بالنسبة لاضافة لبعض اهل العلم ولذلك اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. ما معنى ان مسائل الخلاف نسبية
28:30او اضافية يعني انها ليست حقيقية. يعني انها ليست حقيقية. الخلاف ليس حقيقي. الخلاف اضافي نسبي والا الحق عند الله واحد وهذا معنى ان الخلاف ليس حقيقي. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا شك ان
28:50بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب فلو كان باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه وذلك لا يعلم الا
29:10ابعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لا لكان قد لكان لقد اخر بيان كلامي لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تكلم جميع الامة في جميع افراده وهذا
29:30الا يجوز او اخر. لفظ العام اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على هذا جواب على كلام هؤلاء لان مقتضى كلام الذين يحملون احاديث الوعيد على الوفاق دون محل الخلاف ان الالفاظ العامة التي جاءت في النصوص يقصد بها اشياء خاصة فمثلا يقول
30:00ان لو لو اخذنا بقول هؤلاء لقلنا لعن اكل الربا والمحلل وغيرهما ينزل على المسائل المجمع فيها دون المسائل المختلف فيها. وهذا بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولذلك يقول الشيخ
30:20فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. ولا يوجد دليل يدل على التخصيص فبطلت فبطل الاستدلال من اصله ويزيد هذا بطلانا ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم القطار الصحابة
30:40اليسوا بحاجة الى معرفة الاحكام الشرعية؟ يترتب على قول الذين ينزلون احاديث الوعيد على محل الوفاق الا يظهر الحكم في عهد الصحابة لاننا نحتاج ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك اجماع فنعلم ان هذا الحديث محل وفاق
31:00ونأخذ به لان الاجماع ليس له قيمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لان المشرع الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلقاه عن ربه سبحانه وتعالى الاجماع في عهده ليس له اي اثر انما يرجع فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نحتاج ان ننتظر الى ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم
31:20اعلم ان هذه المسألة محل وفاق ثم نستدل بالدليل الذي جاء فيها. وهذا لا شك انه خطأ لان الصحابة حتى في عهد النبي سلام يحتاجون الى معرفة الاحكام الشرعية يحتاجون الى معرفة الاحكام الشرعية. هل هذا واضح او لا؟ نعم. اذا
31:40يترتب على هذا ان الصحابة يجب ان لا يعرفوا حكم اكل الربا العقوبة التي تترتب عليه وهي اللعن يجب ان لا يعرفوه او يجب ان لا اعتقدوا لماذا؟ لن نقول لهم يجب ان تنتظروا حتى نعرف هل اكل الربا محل وفاق او محل خلاف؟ فان كان محل وفاق
32:00نزلنا احاديث الوعيد عليه وان كان محل خلاف لم ننزل احاديث. فاذا انتظروا الى ان يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعرف هل هي محل وفاق او محل خلاف وهذا لا شك انه باطل لا يمكن ان يقول به احد