استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:08في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غابر الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما
0:38تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1:11وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله واهلا وسهلا بكم نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يكتب هذا المجلس من مجالس الخير التي تثقل موازيننا جميعا
1:33تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
1:53الحيض في الشرع هو دم طبيعة يرخيه الرحم من قعره في اوقات معلومة معينة فهذه حقيقة الحيض والاصل في ما يخرج من المرأة من الدماء انه دم حيظ وهذا ما سينص عليه المؤلف لاحقا
2:20والمرأة يخرج منها دم استحاضة ودم حيض ودم نفاس فدم النفاس سيأتينا وامره ظاهر وهو ما يكون بعد الولادة لكن الاشكال دائما يكون بين الاستحاضة والحيض والاصل في الدم الذي يخرج من المرأة انه دم حيظ
2:42وسيذكر المؤلف بعض الاشياء التي اه يمكن ان يعرف بها هل هو دم حيض او دم استحاضة؟ يقول رحمه الله تعالى والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيظ بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره
3:01بهذه العبارة اختصر المؤلف تفصيلا كثيرا ذكره الحنابلة وهو مروي عن الامام احمد في مسألة انه لا يحكم للدم بانه حيض حتى يتكرر ثلاثا والمسألة الاخرى انه لا حيض قبل تسع سنوات ولا بعد خمسين سنة
3:21ومسألة انه اه اقله يوم ليلة واكثره خمسة عشر يوما كل هذه الاشياء المذكورة عند الحنابلة تجاوزها المؤلف لانه يرى رحمه الله انها اقوال مرجوحة لا يدل عليها دليل فاذا بناء على هذه الوجهة للمؤلف قال
3:45الحيض الاصل انه يثبت عنده بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره اذا بمجرد ما يخرج الدم عند المرأة يعتبر حيظ. ولا نشترط اي شرط بعد هذا لا التكرر ولا غيره
4:02ودليل المؤلف ان نساء المؤمنين في العهد النبوي ما زلن يحضن وتوجد منهن التي ما زالت تحيض وتوجد الصغيرة التي حاضت اول مرة وتوجد غيرها كالمستحاضة ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم اي شيء يدل على هذه التحديدات
4:22التي ذكرت عند الحنابلة. فاعرض عنها المؤلف جملة وتفصيلا واثبت ان الدم الذي يخرج من المرأة هو دم حيظ. وبهذا يعني يكون المؤلف الحقيقة تجاوز اشياء كثيرة ومسائل عديدة ذكرها الحنابلة في
4:44باب الحيض وتركها هو آآ لما سمعت لما بين المؤلف حد دم الحيض عنده وعنده لا يوجد دم لا يوجد حد في الواقع اي دم يخرج من المرأة فهو ايش؟ دم حيض
5:02لكن انتقل الى مسألة ضابط الاستحاضة. ضابط الاستحاضة فقال الا ان اطبق الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة فقد امرهم. نعم المستحاضة عند المؤلف حدها ما هو حدها
5:27ها ايوة ان يطبق الدم ولا ينقطع ولهذا يقول الا ان ان اطبق الدم ولم ينقطع فحينئذ تعتبر مستحاضة وفي الحقيقة تعريف الاستحاضة بين الفقهاء محل اشكال والاخذ والرد فيه كثير جدا. ولا يوجد آآ قول واضح القوة لظبط دم الاستحاظة
6:01والضابط الذي ذكره المؤلف في الظاهر جيد لكن عند التطبيق هناك اشكال كثير لا ينضبط الحال مع المرأة ان تقول لها اذا اطبق فستسأل تقول ما معنى اذا اطبق؟ يعني كم
6:16خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام كم؟ اذا اطبق يعني كم وهل يشترط ان يطبق كل شهر او بعض الشهر او اكثر الشهر؟ لا ينضبط. ومن يعني سمع من النساء بكثرة احوال اه
6:32اه استمرار خروج الدم يعرف ان ظبط الامر بهذا القيد غير صحيح ولا ولا يحصل ولا يحصل ظبطه ولهذا ارى ان الراجح والله سبحانه وتعالى ان ظابط الاستحاضة هو ما جاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما
6:57اذا جاوز اكثر الشهر حكمنا عليه بانه استحاضة لانه اذا جاوز اكثر الشهر فانه يصدق عليها ان اكثر شهرها معها فيه دم وانتم تعرفون ان المرأة عندها شهر حيض شهر حيض
7:19وهو ان يكون لها شهر بعظه طهر وبعظه ايش؟ حيظ بعضه طهر وبعضه حيض. اكثر عادة النساء ستة ايام او سبعة ايام والطهر على هذا سيكون كم اذا خصمنا ستة من الشهر كم
7:40اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين يوم. هذا عادة غالب النساء. اذا حكمنا ان كل مرأة لها شهر شهر حيض بعضه حيض وبعضه طهر. نقول اذا كان اغلب هذا الشهر الحيظي دم فهي مستحاضة
7:56كيف نعرف انه اغلبه اذا جاوز الخمسة عشر يوما فهو اغلبه اذا جاوز خمسة عشر يوما فهو اغلبه في من وجهة نظري انه غير هذا القول غير هذا هذا القول هو المذهب. هذا القول هو المذهب
8:13المشهور من مذهب الحنابلة ولا ينضبط الامر انضباط حقيقي وواضح الا بهذا بحيث تقول المرأة اذا اكملت خمسة عشر يوما اغتسلي وصلي وتعتبرين ايش؟ مستحاضة وتعتبرين مستحاضة اذا هذا معنى اذا اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. عرفنا متى نحكم على دم المرأة الخارج انه
8:41نعم فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها. فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فالى النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. اذا حكمنا على المرأة بانها مستحاضة
9:01يعني يخرج الدم منها في كل وقت ننتقل تلقائيا الى مسألة اخرى كيف تعرف هذه المرأة الوقت الذي نزلت فيه عليها العادة من بين سائر باعتبار ان الدم دائما ينزل معها. كيف تعرف انها حاضت
9:21كيف تعرف انها حاضت؟ رتب المؤلف علامات معرفة المرأة لوقت الحيض الى اربع مراحل. المرحلة الاولى ان يكون لها عادة المرحلة الثانية ان يكون لها تمييز المرحلة الثالثة ان تعتبرها عادة غالب النساء
9:40ولا يجوز ان تنتقل من مرحلة الى مرحلة الا اذا تعذرت المرحلة الاولى فاذا نقول للمرأة المستحاظة اذا اردت ان تعرفي متى زمن الحيض فانظري الى عادتك السابقة. قالت انا عادتي السابقة
9:59انه ينزل علي الدم خمسة ايام من اليوم السادس في كل شهر دائما هكذا اذا جاء اليوم السادس نزلت العادة لمدة خمسة ايام ثم طهرت فنقول انت لك عادة صحيحة فتمسكين عن الصلاة في اليوم السادس من كل ايش؟ شهر لمدة
10:20خمسة ايام بالدليل على تقديم العادة على التمييز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادته اوكي اجلسي قدرا. يعني اجلسي مثل القدر التي كنت تجلسينه اثناء
10:40الحيض المعتاد قبل ان تنزل معك الاستحاضة طيب اذا لم يكن لها عادة فتنتقل حينئذ الى المؤشر او القرينة الثانية وهي التمييز فنقول انظري الى الدم الخارج منك فاذا خرج دم اسود ومنتن
11:00غليظ فهو عين حيظ واذا توقف فقد طهرتي واستدلوا على هذا المعيار بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا لم يتميز الدم بالنسبة لها حينئذ نقول ترجعي الى
11:26عادت غالب النساء فتنظر الى عادة اخواتها او امها او خالاتها او عماتها وتجلس كما يجلسون ستة ايام او سبعة ايام ووقته من الشهر تقدره بوقت العادة بالنسبة لاقاربها من النساء
11:44اذا هذا هو الترتيب العادة ثم التمييز ثم عادت قالب النساء وذهب بعض الفقهاء الى ان التمييز يقدم على العادة وقالوا ان التمييز اقوى من العادة لان التمييز يدل على
12:02ايش؟ يدل على ان الدم الان ينزل فهو اقوى من العادة السابقة والعادة قد تتغير والراجح المذهب او ما ذكره المؤلف الراجح ما ذكره المؤلف لان الحديث صريح في تقديم
12:20العادة سؤال عقلا عقلا ايهم يقدم التمييز او العادة ها التمييز صحيح يعني من جهة العقل لو الانسان سينظر الى عقله لقال لان نعمل بالتمييز الذي هو دلالة اوظح على الحيظ لاننا نعرف الان انها حاظت لان الدم اختلف
12:47تقديمه اولى لكن نقول الراجح العادة لمجيء النص بذلك وفي هذا دليل على ان الانسان لا يتكئ دائما على عقله لا يتكئ دائما على عقله وانما يكون هواه تبع للنص
13:03يسير حيث سار النص ولا يتدخل في النص بعقله. ولا هلك كثير من الناس الا حين ارادوا ان يتدخلوا في النصوص بعقولهم لما اراد ان يجعل عقله حاكما على النصوص هلك
13:18بل اجعل النص حاكم على عقلك فانت مهمة المسلم ان يبحث عن الحق الذي دلت عليه النصوص وليس الحق الذي دل عليه عقله لاحظ معي وسأقول شيء بسيط هذه المسألة اللي انا اتكلم الان عنها ببساطة وانتم ترون انها واضحة وبسيطة
13:39غالب الخلل منها مع بساطتها الان ووظوحها وكل واحد يقول نعم ونحن نقدم النص على العقل. غالب الخلل الذي يقع بين المسلمين بسبب هذه القظية لو استسلم لله الاستسلام الحق وجعل هواه تبع للنصوص
13:59لما حصلت كثير من الاشكاليات نعم كتاب الصلاة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة وقد اه اتى المؤلف فيه على امهات المسائل لكن من المسألة المسائل التي استغربت انه لم
14:14يتطرق اليها مطلقا مسألة ايش ها احسنت مسألة النفاس يعني كان يحسن انه يذكر كلمة في النفاس لان النفاس اه يعني قرين للحيض المهم نقول للنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة
14:32الدم الذي يخرج بعد الولادة وطيب فيه مسائل كثيرة من اهم هذه المسائل مسألة مدة النفاس. مدة النفاس فيه خلاف بين الفقهاء كثير فمن الفقهاء من قال مدة النساء اربعون يوما ومنهم من قال ستون يوما وسبعون يوما ومنهم من قال لاحد لاكثره
14:59والراجح والراجح المحكي عن الصحابة الذي تؤيده البحوث الطبية المعاصرة هو ان النفاس ينتهي بالاربعين وهذه دلالة قوية ومذهب الصحابة وايش؟ بل حكي اجماعا حكي حكي اجماع الصحابة عليه لكن عاد هذه الحكاية تحتاج الى تحرير
15:26ثم الطب الحديث يبين ان الدم الذي يخرج من المرأة يكون على وتيرة واحدة فاذا اكملت الاربعين يوما اختلفت مواصفاته وان كان في رأيي عين في رأي العاين لم يختلف
15:42يعني المرأة لما تراها تقول لم يختلف فيه شيء لا لونه ولا رائحته ولا اي صفة من صفاته. لكن التحليل الطبي دل على انه ايش اختلف ونحن نقول الراجح الراجح ان مدة النفاس اربعين يوما سواء دل عليه الطب او لم يدل ولكن استأنس بما يذكره الاطباء المعاصرون
16:03ويكفي في هذا انه مروي عن الصحابة بعد الاربعين تغتسل من المسائل المهمة في النفاس اذا توقف الدم قبل الاربعين فانها تطهر لانه لا حد لاقله لا حد لاقله فان رجع في الاربعين فما حكمه
16:28صح بالاربعين نفاس لانه دم في وقت النفاس فماذا يكون نفاس احنا عطيناك هدية اذا رجع الدم في مدة النفاس قبل نهاية الاربعين فهو ايش نفاس لانه دم بسبب الولادة في مدة النفاس فيكون ماذا؟ نفاس
16:55فان طهرت المرأة قبل الاربعين او بعد الاربعين ثم اغتسلت وراجع الدم عليها فما حكمه بعد الاربعين ها شباب ذكي هو يقول ليس النفاس صحيح. لكن ما هو ها يعني السحابة
17:22ها ايوة احسنت والله حقيقة تحتاج هدية بس ما ودي نكلفك تقوم ممكن تعطيه اياه لازم جزاك الله خير. الان يعني نحن اعطينا الهدايا غالب الهدايا في النفاس لانها مسائل اه مهمة
17:47طيب الان اذا عاد الدم بعد الاربعين فانه ينقسم الى قسمين اما ان يوافق عادتها المعروفة في الوقت والصفة فمثلا هي طهرت في يوم خمسة من الشهر واغتسلت وصلت ثلاثة ايام فلما جاء اليوم الثامن نزلت نزل منها دم وكانت قبل الحمل تحيظ في اليوم الايش؟ الثامن
18:16فوافق او لم يوافق وافق فيكون عادة حيض فيكون حيظا ان لم يوافق عادة فهو كما قلتم كما قال جمهوركم انه ايش استحاضة انه استحاضة. طيب فاذا شكت قالت انا لا اذكر العادة ربما وافق العادة ربما لم يوافق العادة وشكت
18:37ولا اذكر عادتي قبل آآ الحمل بدق المهم شكت لسبب او لاخر ها لا فهو استحاضة فهو استحاضة بعبارة اخرى الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه استحاضة
18:56الاصل في المرأة الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه استحاض اذا لم نتمكن من الحكم عليه بانه حيض فهو استحاضة نكتفي بهذه المسائل في النفاس وننتقل الى الصلاة تفضل. قال رحمه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.