استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00كتاب الطهارة. فصل قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. فشهادة ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا
0:20يستحق الالوهية والعبادة الا الله وحده لا شريك له. فيوجب ذلك على العبد اخلاص جميع الدين لله تعالى. وان تكون عبادات الظاهرة والباطنة كلها لله وحده والا يشرك به شيئا في جميع امور الدين. وهذا اصل جميع وهذا اصل دين جميع
0:40الرسل واتباعهم كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا
1:00الى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال امره. وانه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والاخرة الا بالايمان به وبطاعته وانه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس اجمعين. وان الله ايده بالمعجزات الدالة على رسالته. وبما جبله
1:20الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية. وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية اياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي والله اعلم. نعم صدر المؤلف كتاب الطهارة
1:40بني الاسلام على خمس والمؤلف يرى ان ما بعده من ابواب كتاب الصلاة كتاب الزكاة والصيام والحج كلها عبارة عن شرح لهذا الحديث ولهذا لاحظ معي يقول المؤلف فشهادة ان لا اله الا الله هذا الامر الاول ثم قال وشهادة ان محمدا رسول الله ثم قال واما
2:02احسنت واما الصلاة فهو يريد ان يشرح هذا الحديث ويرى ان كتب الفقه الفقه المذكورة كلها هي عبارة عن لحديث بني الاسلام على خمس لكن هو يقول هنا واما الصلاة اذا جاء الى الزكاة لن يقول واما الزكاة
2:23بل سيبدأ بالزكاة مباشرة كانه مع طول الفاصل نسي ان يقول واما الزكاة لانه عبارة عن عطف لشرح هذا الحديث هذا في بعض النسخ كتاب الطهارة وفي بعض النسخ مثل نسخة اخينا الذي قرأ وفقه الله فصل ايهما
2:44انسب ان يكون كتاب الطهارة او فصل بناء على ما ذكرته انا ايهم انسب ها ها لماذا احسنت ممتاز. يعني تكون النسخة الاحسن ان يقول فصل كما في نسخة القارئ الفاضل. فصل لانه في الواقع
3:09ان يجعل فصل ثم يبدأ بالكتب تباعا الصلاة والطهارة والزكاة الى اخره. احسنت ثم قال ما يتعلق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما قلته في الاحكام التكليفية الخمسة اقول هنا يعني عادة الفقهاء
3:27تطرقوا لمباحث العقيدة لكن الشيخ لما اراد ان يجعل بني الاسلام كالقاعدة لابواب الفقه عرج تعريجا يسيرا في طرح شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن نحن لا نريد ان نقف مع هذا لضيق الوقت لكن اقترح عليك بعد الدرس
3:47ان تقرأ ما ما اشار المؤلف اليه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بعبارة يسيرة يكاد يكون ذكر رؤوس اه مسائل اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي والخلق وما اتى به من المصالح الدينية والدنيوية ثم ختم ذلك بمعجزته
4:07كبرى اه ولذلك قالوا وايته الكبرى هذا القرآن العظيم. ثم قال فصل نعم قال رحمه الله واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل
4:25الله صلاة بغير طهور. رواه البخاري ومسلم. نعم. بدأ المؤلف بالصلاة ولما كانت الصلاة لها شروط اه بدأ بشرط الطهارة. والفقهاء كما تعلمون يختلفون في اي شروط الصلاة يبدأ به فبعضهم وهم الكثرة الكاثرة من الفقهاء
4:45يبدأون بالطهارة وبعضهم يبدأ بدخول وقت الصلاة فيبدأ بتعداد اوقات الصلوات الخمس لكن جرى المؤلف على ما جرى عليه الحنابلة وجمهور الفقهاء وهو البداية بشرط الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها
5:05فمنها الطهارة. الطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة من الاقذار الحسية والمعنوية هذا التعريف هو من احسن التعريفات للطهارة في لغة العرب وهو يقسم القذارة الى حسية ومعنوية. فالحسية معلومة وهي من
5:24اه الموجودة في واقع الناس مثل الدم والبول والغائط كما سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله. والمعنوية مثل الشرك والذنوب والمعاصي وما يدخل تحت هذا الباب. واما شرعا في الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث
5:44رفع الحدث وزوال الخبث اذا رفع الانسان الحدث وازال الخبث التي هي النجاسة الحسية فقد تطهر شرعا فقد تطهر شرعا ثم قال المؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور. هذا هو الدليل على ان الطهارة من
6:11الصلاة هذا هو دليل المؤلف على ان الطهارة من شروط الصلاة وقوله رحمه الله متفق عليه الواقع انه لم يخرجه الا آآ الامام مسلم واما البخاري فانه لم يخرج هذا الحديث وانما اخرج حديثا اخر وهو لا تقبل صلاة صلاة من احدث حتى يتوظأ والامام
6:32كما تعلمون آآ دقيق جدا في اختيار الاحاديث التي يردها وله شرط لا ينطبق على كثير من الاحاديث ولهذا قد يعرظ عن بعظ الاحاديث لعدم توفر الشروط فيها فمن لم يتطهر
6:51فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم اذا الطهارة تحتاج الى ثلاثة امور الطهارة من الحدث الاصل طهارة من الحدث الاكبر والطهارة من النجاسة الحسية. اذا تطهر الانسان من هذه الثلاثة اشياء فهو
7:11ومتطهر وهذا تصريح بالحكم الذي دل عليه الحديث. نعم قال والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل فكل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور يطهر من الاحداث والاخباث ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا
7:37ينجسه شيء رواه اهل السنن وهو صحيح. فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. نعم. يقول رحمه الله والطهارة نوعان. يقصد المؤلف بقوله والطهارة نوعان اي ما يتطهر به
7:56ما يتطهر به نوعان. النوع الاول الماء. والنوع الثاني ايش في التراب ولهذا سيذكر لاحقا والنوع الثاني التراب او التيمم. النوع الاول الماء. الماء هو الاصل في طهارته المسلم ولهذا يؤمر المتيمم اذا وجد الماء ان يتقي الله وان يمسه ايش؟ بشرته يعني ان يتوضأ او يغتسل بحسب الحدث الذي
8:26منه قبل ان يتيمم. يقول المؤلف رحمه الله فكل ماء نزل من السماء نبع من الارض فهو طهور يطهر يطهر من الاحداث والاخباث ولو تغير لونه او طعمه او ريحه الى اخره
8:40المؤلف يريد ان يقرر بهذه العبارة او بهذا المقطع ان الماء ينقسم في الشرع الى قسمين. طهور ونجس ان الماء ينقسم في الشرع الى قسمين. طهور ونجس والمؤلف رحمه الله خالف في هذه المسألة المشهور من المذهب
9:04لانه وعدنا في المقدمة انه سيلتزم بالقول الذي تدل عليه النصوص. وهو يرى ان القول الذي تدل عليه النصوص هو ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهور ونجس وهذا المذهب هو رواية عن الامام احمد. المذهب الذي ذكره المؤلف وهو رواية عن الامام احمد. وينسب الى مذهب الاحناف مع وجود نزاع كثير هل
9:30هذا مذهب الاحناف فعلا او لا؟ بعضهم يثبته لهم وبعضهم ينفيه عنهم. لكن هو رواية عن الامام احمد بلا اشكال وهو اختيار شيخ الاسلام ابن القيم وعدد من المحققين. القول الثاني ان الماء
9:44ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس ولا نريد مطلقا ان ندخل في هذه المسألة لو دخلنا في هذه المسألة لكانت هي المسألة الوحيدة التي تذكر في هذا الدرس ونقتصر فقط قطعنا رأس المسألة حتى تتصور فقط الخلاف. الراجح هو ما ذكره المؤلف. الراجح هو ما ذكره المؤلف. وجه استدلال المؤلف
10:09بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وجه الاستدلال ان الشارع اخبر ان الماء وش فيه طهور لا ينجسه شيء. لم يذكر قسما اخر الا ايش الا النجس فنجد ان النصوص لم تذكر الا قسمين ان الماء طهور او النجس الذي يجب تطهيره كما سيأتينا عند الكلام على
10:34كقسم النجس ولم تذكر النصوص مطلقا قسما ثالثا يسمى طهور طبعا في هذا كما قلت لكم في تقرير هذه المسألة خلاف وادلة كثيرة لكن مقصود المؤلف الاقتصار على القول الراجح وتصور المسائل. نعم
10:53احسن الله اليكم قال رحمه الله والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة
11:13لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه. نعم. اذا كما قلت لكم المؤلف يقرر المسألة ثم يختم هذا التقرير بدليل المسألة. المسألة ما هي؟ هو ان او هي ان الاصل في الاشياء الاباحة والطهارة
11:31كل ما على وجه الارض الاصل فيه انه مباح وطاهر لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ولو كان ما في الارض نجس او محرم لم يكن مخلوقا لنا
11:46لم يكن مخلوقا لنا. اذا كل ما على وجه الارض الاصل فيه انه طاهر وانه مباح. وليس محرما ولا نجسا بناء على هذا يقول فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر. الاصل انه طاهر
12:06او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. اذا القاعدة العامة التي يسير عليها اه الفقيه هي ان اليقين لا يزول بايش؟ بالشك هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الذي ذكره المؤلف
12:25وهذه القاعدة احدى القواعد الخمس او الست التي يبنى عليها جميع الفقه هكذا قالوا ان جميع الفقه يبنى على هذه القواعد الكبرى الخمس او الست وآآ هذا شيء صحيح الى حد كبير ربما توجد مجموعة من المسائل لا تنبني على اي قاعدة من القواعد الكبرى. لكن الغالب ان مسائل الفقه تنبني عليه القواعد الخمس
12:54الكبرى وصياغة هذه القاعدة لا تزول اليقين لا يزول بالشك نسب نسبت صياغة هذه القاعدة اول من صاغ هذه هو الامام الشافعي. وهو امام مبدع جدا. ولهذا اعتبروه مجددا. لانه يأتي بما لم يأتي به من سبقه
13:14من التقعيد والتفصيل ولا شك انها ميزة عظيمة للشافعي ان يكون هو اول من بدأ بعلم اصول الفقه على قول جماعة من الاصوليين وهو اول من بدأ او صاغ قاعدة اليقين لا يزول بالشكوى هو اول من وفق بين النصوص واوجد المخارج بالتعميم والتخصيص والاطلاق والتقييد الى اخره وهذه مزايا
13:38عظيمة للامام الشافعي. اذا القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كنت متطهرا وشككت في الحدث فالاصل انك ايش متطهر واذا كنت على حدث وشككت انك تطهرت فالاصل انك محدث

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.